ميق ودراسَة
ل
اكد -
ره لوانت والفؤزت فكب
وله تادر
الاقاف
عم انام
0
بوالة اللأورقاف والشوت الإسلامية
دولة قطر
الطيسا الآوز32ل
1 صا 15.كمم
دار أبن محزم
بيروت - لبنان - ص.ب : 14/6366
هاتف وفاكس: 701974 - 300227 (009611)
البريد الألكتروني : 1166.10 مع طنز 0) متتعقطصطة
الموقع الإلكتروني : 110/.02115601122123.60112 0 4
1 27
الم
لان
ا اي
و ع اخ سه سس ل ات
للإمَا م مدن لكين الشَيَبَاني
| كتاب الفرائض قول علي بن أبي طالب في فرائض الره - 2
قول على بن أبى طالب في فرائض الرد
كاله فتحمنة ...” احوتنى :لقعي قو بقل وق أو “طالني فين" الله
عنه اف افرانقى اللرةه. «وطي أن اميت درك مين الورنة رمن" لذ يستكمل
ميرائه» فلا" '' يترك عصبة» فيرد فضل ميرائه على ورثته بحساب ما ورثواء
قضى في ذلك أنه لا يرد فضلاً على امرأة ولا على زوج شيئاً من الميراث.
جرد على من شراهم من الفضل لك
36 3 4
قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في فرائض الرد
حدثني الشعبي عن عبدالله بن مسعود في فرائض الردى قضى في ذلك
أن يرد علن كل وارث بقية ميراثه غير الزوج والمرأة» غير أنه لم يحن
ب على أخوات لأس إذا //,] كان معهن وات لأس وأم سكا
ا لي وي على عه ا
معها وارث غيرهاء ولا يرد على بنات ايه إذا كان معهن بنات صلب.
36 36
(21 لشن فخ 1 أن بو الإمام محمد بن 59558 عن الشعبي مباشرة» لأن الشعبي
توفى بعد المائة بقليل» أما محمد فولد في 17١ه. وقد روى محمد بن الحسن في
أول كتاب الفرائض عن السري بن إسماعيل عن الشعبي. انظر: 5/دظ. فإما أن يكون
سقط من هنا. أو يكون المقصود بمحمد هنا محمد بن سالم الذي روى عنه محمد بن
الحسن بواسطة أبي يوسف فيما يأتي. انظر: 8/5”ظ. ومحمد بن سالم هذا ممن
يروي الفرائض عن الشعبى. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجرء 4//اا١.
(؟) ف: ما. ١
21 كه وده
(65- 0 المت
)0( مات - ابن؟؛ صح م ه.
0 كتاب الأصل للإمام الشيباني
قول زيد بن ثابت رضي الله عنه فى فرائض الرد
حدثني الشعبي عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت في فرائض الرد
اله قضى فى ذلك أنه لتو كه ورد" خلن :وازية نينا موق الناق ننه
35 36
قول ريد بن ثابت رضي الله عنه فى ورثة الولاء
حدثني الشعبي عن زيد بن ثابت في ورثة الولاء» وهو أن يموت
الميت ويترك بنين ذكوراً وعصبة ويترك موالي نعمة» قضى في ذلك أن ولاء
العوالى.من به وعضيقةه''" إذا كان 5-55 واعد" اادرد نس قري
العصبة إلى الميت» فإن كان مات عض ب 0
أو العصبة وترك ب: د الي حياً قضى في ذلك أن حظ الميت
الآخر :من :ولام الموالي للذكر مق الأنخوة أن الحمومة :وين لبن الميت
الآخرين ولاء الموالي. ولم يورث علي بن أبي طالب النساء من الولاء.
زاتما الولكه دكي 0 فاجتمعت على هذه القضاة كلهم.
35 36
من يرث من الدية ممن لا يرث
حدثنا عامر الشعبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبدالله بن
1 0 نرق
6 ما ت: بين سوا وعصية؟؛ ف: بين بنوا وعصية.
(0)ات: واحد. (4) فات: الموالي.
(5) مات: ابنين. (1) ف: الموالي؛ ت: المولى.
كتاب الفرائتض - قول عبدالله بن مسعود فى ولد الملاعنة
اتح 0 سس 1ت
مسعود وزيد بن ثابت فى دية المقتول» قضوا فيه أنه يرث كل وارث من
"لكيه غتى "لقال اتإلة ".درك وها ليها دن ان الدية تروف كنا مووتهاء عو اننا
من الأموال لا يحجب منها غير القاتل.
حدثنا عن عبدالله عن "١" على تن أبن .طالت: فى ولن الملاعنة قال إنه
بجنرلة العصلة قفبى :فيه 811 15ظ] ميزاله لام إذا لوردكن مهيا وارف
سميت له فريضة”''» فإن كان معها فريضة ولد" أو إخوة لأم أو زوج أو
امرأة أعطي كل وارث الذي سمي له من الميراث» وأعطيت”* الأم الذي
فرض لهاء فإن فضل من الميراث شيء رده على أمه وعلى الورثة بقدر
مال“ ورث كل إنسان منهمء غير أنه كان لا يزيد الزوج والمرأة على الذي
سمى ليو عد يرثه أبو أمه فا ما عاشت أمهء فإن ماتت أمه: قبله
فإن ولدها يرث منها ما يرث الولد ويحجب ما يحجبء. وإن مات وليس له
أم فإن عصبته عصبة أمه. وإن كانت لها جدة فلها ما للجدة» فإن ماتت
000
جدته أو أحد"" من عصبة أمه فهو بمنزلة ابن الابنة لا ميراث له.
2
6
حدتنى الشعبيى عن عبدالله بن مسعود في ولد الملاعنة: فضى فيه
أن ميراثه (ت:]ذا لمكن نعبا رارك سبميتة: له افريفة فإن كان معها
وارث ولد أو إخوة لآم أو روج أو امرأة أعطي كل وارث الذي سمي له من
الميراث» وأعطيت الأم فريضتهاء فإن فضل من الميراث شيء فهو يحجب
.بلاط لعله: وعن. أي حدثنا الشعبي عن عبدالله بن مسعود وعن علي بن أبي )1١(
م - فريضة (غير واضح). (0
(6) م- فإن كان معها فريضة ولد (غير واضح).
(6:م الميراث.واعطيف (غين واضع)... -(106+ون يقد ينا غير افيه
(60)ات: لهاء 000 0 (0) م ولا (غير واضح)؛. ت: فلا.
(0) ت: أو أحدا. (9)” ف + حدينا.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ما يحجب العصبة. وإن 5 مات ولعتيية له أم فإن عصيته عصية ا
فإن كانت له جذة فلها ها ليع فإن:فاقت: محدثة: أو ين من عصبة
أمه فهو بمنزلة ابن الابنة لا ميراث لهء ولا يرثه أبو أمة فنا ها عاشت أمه:
2 6 6د
قول زيد بن ثابت في ولد الملاعنة
حدثنا الشعبي عن زيد بن ثابت في ولد الملاعنة» قضى فيه أنه إذا
فائه بوتر لك أمهابوس :قد سعيت له قريفة ابراه أوزوض ار اعت لأ انان
لكل وارث ما سمي لهء وما فضل فلبيت المال. إلى هاهنا روى محمد!")
عن الشعبي”".
ل تيد
/[4/"او] فرائض الصلب في قول على
وزيد في الولد وولد”"' الولد
قالا*': لا يرث مع الابن إذا لم يكن ولد غيره» ولا مع ابن الولد
(01:ننت مهو
(؟) ف + فإن كان مات وليست له أم فإن عصبته عصبة أمه.
)1 اكد كان كاقت: لذ جكده فليا ها للحدة.
52.250 أو جل. ظ 6 ت + عن الشافعى.
(3) م ف: عن الشافعي. وهو خطأ فاحش. فالشافعي في طبقة من يروي عن الإمام
محمدء وقد استفاد منه كما هو معروف. وقد تقدم في أول كتاب الفرائض أن الإمام
ومن كن الس روى عن السري بن إسماعيل عن الشعبي. انظر: 5/ه١ظ. فمن أول
كتاب الفرائض إلى هنا تتتهي رواية محمد عن الشعبي في الفرائض.
3010 ”قن 3 مواقي ولد 1 علق ف ال
كتاب الفرائض - فرائض الصلب في قول علي وزيد في الولد وولد الولد 6
إذا لم يكن ولد ولا ولد ولد غيره لحيل إلا الأبوان والجد والجدة والروج
والمرأة. ولا يرث ابن الابن مع الابن شيئأء واحداً كان أو أكثر من ذلك.
ولا يرث ولد البنات شيئاأ ذكورا كانوا أو إناثا مع العصبة وإن 7 كن
غيرهم. ولا يرث بنات الابن مع فاك الهنتبي: ]ذا عن :انف 417 إى عقر فين
ذلك. وإن كانت واحدة فلها النصف » وَكان ليخ السدس تكملة التلبية:
والبنون عصبة مع الأب كثيراً كانوا أو واحداً. والأب عصبة مع البنات كثيراً
كن أو واحدة. وابن الابن بمنزلة الابن إذا لم يكن ابن الصلب. وابنة الابن
بمنزلة الابنة إذا لم يكن ابنة لصلبه.
وتفسير ذلك : ظ
وكذلك [ناترك يتيخ كخررا 0 أو قليلاً فالمال بينهم بالسوية.
فإن ترك بنين وبنات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك ابنة وعصبة فللابنة النصف. وما بقى فللعصبة.
الثلثان.» وما بقى فللعصبة. ولا يزدن البنات مع العصبة على الثلثين وإن
ل [
فإن ترك 3 وابن ابن فالمال د
ترك ابنة اط 0 فللابنة النصف». ولابنة الاب اليد يا
0 0 للع
(1) :يك + انشيق: (؟) ات -_فإن ترك ابنا وابنة ابن فالمال للابن.
فر ت: اين.
(8:) ات + فإن ترك ابنة وابنة ابن فللابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي
1 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
سواءء للابئة ل رات الابن لاير 000 السوية تكهلة التلتيه
وما بقي فللعصبة.
فإن كانت ابنة وابن”' ابن فللابنة النصف»ء وما بقى فلابن الابن.
فإن ترك ابنتين أو ثلاث بنات أو أكثر من ذلك وابن ابن وابئة اب-”")
فللبنات الثلثان» وما بقى فلابن الابن وابنة الابن للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك ابنة وابن ابن”" وابنة ابن”*' فللابنة النصفء. وما بقي فلابن
لكا وابنة الابن بينهم للذكر مثل حظ الأشية:
فإن ترك ابنة وان ابن وابنتي اص أو ثلاث بنات ابن أو ا من ذلك
/1/ظ] فللابنة النصف». وما بقي فلابن الابن وكات الابن بينهم للذكر
و الوا 3 امن 0 أو من ولد يبه “كشن نيو سواءة
فإن 0 ابنذ" بوالقة ءاي ” 05 د ل 5327 وز اهنهاة سنا
من الأخرى فللابنة النصفء ولابئة ابئه ولابنتي "5 ابنه الآخر العليا منهما
السدس تكملة الثلثين بينهماء وسقطت السفلى منهماء وما بقي فللعصبة.
فإن ترك ثلاث بئات ابن بعضهن أسفل من بعض فللابنة”"'' العليا
منهن النصف.». وللتي بينهما السدس تكملة الثلثين» وسقطت السفلى. وما
فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وثلاث بنات ابن
)١( م ف: وابنة. (0) ف ابن.
()- قات واين ابن. (5) مات - وابنه ابن.
(5) م ف + وابنه. (9) م فات: بني.
(0) مات: ابنته. (2)8 نت آبتاء
(9) م ف ت: أو ابنتي. (١؟٠)ت: أخرى.
(١1)م فات: ابنتي. (١1)ات: وللاينة.
كتاب الفرائض - فرائض الصلب في قول علي وزيد في الولد وولد الولد
آخر بعضهن أسفل من بعض"''' فللابنة العليا من هؤلاء وللابنة العليا من
هؤلاء''' الثلثانء وما بقي فللعصبة» وسقط ما كان أسفل منهن
فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وثلاث بنات ابن ابن
آخر بعضهن أسفل من بعض فللابنة العليا من بنات الابن”" /186/5[1و]
الأعلى النصف. وللتي تليها منهن وللعليا من بنات ابن الابن السدس تكملة
الثلثين بينهما نصفين» وسقط ما كان أسفل منهن. وما بقى فللعصبة.
فإن :ترك للاشنبتات: انق معضهن اسفل من عضن وثلات نات ادر
آخر بعضهن أسفل من بعض وثلاث بنات ابن ابن ابن آخر بعضهن
نازع يفن الملا عن ولع الأعلى النصفء. وللتي””“ تليها منهن
أيضا وللعليا سن بناج ابن الآبن الى دكون الاعلى المدين تكييلة الكلنية
بينهما نصفانء» وما بقي فللعصبة؛ وسقط ثلاث بنات ابن ابن ابن الأسفل
وما اسوؤئ ذلك من:'ينات: الابق. :واين الاين.
فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وأسفل منهن غلام
فللعليا النضقا» :وللتى ثليها المندمن تكملة العليين؛ ابت ابر
وبين السفلى /[4/5١ظ] للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك ابنة وابنة ابن وثلاث بنات ابن آخر بعضهن أسفل من بعض
وأسفل منهن غلام فللابنة النصف. ولابنة الابن العليا"'' التي تلى من بنات
الابن السدس تكملة الثلثين بينهما نصفين» وما بقي فبين الغلام وبين ابنتي
ابن 0
010( ت وثلاث بنات ابن آخر بعضهن أسفل من بعض.
62 ت - وللايئلة العليا من هؤلاء.
(0) م فات + عصبة مع الأب كثيراً كانوا أو واحداً والأب عصبة مع البنات كثيراً كن أو
واحدة وابن الابن بمنزلة الابن إذا لم يكن ابن الصلب وابنة الابن بمنزلة الابنة. .
فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وثلاث بنات ابن ابن آخر بعضهن
أسفل من بعض وثلاث بنات ابن ابن آخر بعضهن أسفل من بعض فللعليا من بنات
الاين
(4) ف ابن. (9): اق :وال
(9) م: والعليا؛) ف ت: وللعليا. ْ
كتاب الأصل للإمام الشيباني
0-11 79 31 4 ب .
الانن السقلني: *؟؟ اللذكر مغل :حظ الأشية:
فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وأسفل منهن غلام
ولاك يفاض انن "امن احن وأسدز: ديه 00 فاالعايا بن كاك لانن
الأعلى النصف» وللتة تليها منهن و اعدف" "ينات ان 0 اين
فلنهة السذعن تكملة التلثين نينهها تضفية؛ وما بقي فللغلام الذي هو أسفل
من دكات الاين الاعلن يرد على رو ا على واحدة فوقهء وعلى أخرى
بحياله””'» هذه من بنات ابن الابن الآخرء وعلى السفلى التي من بنات
الاين الآخر وهي ال فيقاسمهن ما في يله للذكر مثل حظ الاشيرنة
وسقط ابن الابن الذي هو أسفل من بنات الابن الأسفل.
فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وأسفل منهن غلام
وثلاث بنات ابن ابن آخر بعضهن أسفل من بعض وأسفل منهن غلام وثلاث
بنات ابن ابن ابن بعضهن أسفل من بعض وأسفل منهن غلام فلإحدى "ا
بنات الابن العليا منهن النصف». وللتي تليها منهن وللعليا من بنات ابن الابن
الذى ,يكون”الأعلى المعمى تكتئلة (العلفنى + بؤمااءرقن فلؤانه 18( الابيق: الذئ هو
أسفل من بنات الابن» يرد على خمسة. لو واثنتين من بنات
الآنرن إلى تكون" الأغعلى: الوستطى متهن و اللستاي» و تين :من رات
الا ل ل الي وت فيرد عليهن فيقاسمهن ما في يده
للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كان أسفل من بنات الابن الأعلى غلامان"''
)١( م: السفلى وابن؛؟ ف: السفلى أو ابن؛ ت: السفلاوين. والتصحيح من ب.
(؟) مت - وثلاث بنات ابن ابن آخر م منهن غلام.
(9) ت: وللإحدى.
(4) ف - النصف وللتي تليها منهن ولإحدى بنات ابن الابن الأعلى.
(0) ت: تحياله. (5) ات : تحياله.
(0) ت: فللأخرى. (6) ت: فللابن.
)09( مفات: الذي يكون.
(15) قاب الذى بيكون الأعلى الوسطى: منهق والسفلئ تزاتسين هن يتات الاين .
(١١)ت: غلام.
كتاب الفرائض - باب آخر من الصلب في الأبوين فيمن يرث معهما ا
فللعلبا قرخ وتات الأرف التففن) وللض ؟1؟ جعزي" وللعلنا :من يتاك ابن الاي
الغاقى""" تكملة العلعين :وها بق للعلا يردان على الخمس التي
حنيفة وابي يو سف ومحمدل بن الحسن.
باب آخر من الصلب في الأبوين فيمن يرث معهما
وفيمن يرثان معه فى قول على وزيد”"'
الجدة من قبل الأم إذا لم يكن أم أو الزوج"'' أو المرأة. ولا يرث مع الأب
أخْ ولا أخت لأس وأم ولا لأب ولا لأم''' ولا جد ولا جتدة من فبل الأب
ولا عم. ولا تنقص الأم على كل حال من السدس» ولا تسقط”" على كل
حال. ولا تزاد الأم على كل حال على الثلث مع العصبة. ولا ترث شيء'"؟
أكثرء والأخوات والإخوة إذا كانوا اثنين أو أكثرء لأب وأم كانوا أو لأب أو
لأم'''' ذكور''' أو إناثاً. ولا يحجبها الأخ الواحد ولا الأخت الواحدة من
وتفسير ذلك):
)١( ف: والتي. (15) دك منهنما:
(0) م: للثاني. (8) ت: فللعليا منهن.
(8): يك دوع اثاىت: (5) م - يكن أم أو الزوج (غير واضح).
0) ف: ولا أب وأم. )“ف ستقظ: 7 +
(9): يك شنفاء )١( ف: أو لأب وأم.
)١١( ف + كانوا.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
رجل مات وترك أباه فله المال كله.
فإن ترك أبويه فلآمه الثلث» وما بقى فللآاب.
فإناترك ابعا وابوين''* قللانوين اليدساف: للآه ' العندس. وللات
الي اع وما بفى فلاوانن +
فإن ترك”*' ابناً وابنة””' وأبوين فللأبوين السدسانء وما بقي فللابن
والابنة للذكر مثل حظ الأنثيين. ظ
والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك ابنة وأبوين فللابنة النصف». وللأم السدسء» وما بقى فللاب.
نان اتوك اتكين ار :تلقك ناته أو أمكر ين ذلك وانورين فللينات
التلئاق:» :وللذابوية الستدسان: ظ
فإن ترك ابنة وابنة ابن وأبوين فللابنة النصف. ولابنة الابن السدس
تكملة الثلثين» وللابوين السدسان.
إن ترك ناطة وائع اتن وايقة انو وانوي فنتؤينة "> التفيفت»: .و للا دوين
السدسانء وما بقى فبين ابن الابن وابنة الابن للذكر مثل حظ الأنثبين.
فإن ترك ابنأ وأمأ فللأم السدسء» وما بقي فللابن. وإن ترك ابنة وأبا
فللابنة النصف. وما بقى فللأب. ظ
فإن ترك ابنة وأمأ فللابنة النصفء. وللأم السدسء. وما بقي فللعصبة.
)200 م انث ٠ وأبويه. 6 م ف: وللأم.
كتاب الفرائض - باب الزوج والمرأة في قول زيد وعلي رضي الله عنهما ع
فإن كك ا لأب وأم وأبوين فللام الثليت»ة وما بقى فللااب» وسقط
الأخ.
فإن ترك أخوين /19/5[1١ظ] وأبوين فللأم السدس. وما بقي فللآاب».
وسقط الآخوان.
فإن ترك أختاً وأبوين فللاآم' الثلث وما بقي فللأب» وسقطت
إينا
الأختان. ظ
أحدهما لأب والآخر لأم. وإن كانا جميعاً لأم فهو سواءء يكون للأم
السدسء. وما بقي فللأب» وسقط الإخوة والأخوات. وهذا كله قول أبي
55 ج28
05 05
ظ قالا: لا ينقص الزوج على كل حال من الربع. ولا -يزاد: على كل
حال على النصف مع العصبة ولا مع غيرهم. ولا يحجب الزوج من النصف
لآ الولك أوونولد الولة ممق يرث ذكورا كارا أي إناناء..واجدا كان إى أكدر
عزن بطو بو" ولأ قدي الم لحن القن على كز خال :ولا تزاف على
0010 م: فللأخت ؛ ت - فللام. (9): “و .واعهذا.
فو #ة * سميئأة.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
جر ١ كب __ _ 7 ا
الرسم خلن كل بحال .بولا يجحي الغا تن الره آله الولد ان ولت الود
ممن يرث ذكوراً كانوا أو إناثا. واحداً كان أو أكثر من ذلك. فإن كان
واحد''' من هؤلاء كان لها الثمن؛ ولا يحجبها من الربع غير من سمينا'".
والمرأة الواحدة والمرأتان'' والثلاث والأربع سواء في جميع الفرائض فيما
سمينا أو غيره» لا يزدن على الربع» ولا ينقصن من الثمن. ولا يسقط
الزوج والمرآة على كل حال.
وتفسير ذلك :
رجل مات وترك امرأته وأبوين فلامرأته. الربع . وللآم ثلث ما بقي»
وما بقي فللاب. ظ ٠
فإن ترك امرأةً وابنأ وأبوين فللمرأة الثمن» وللأبوين السدسانء» وما
امرأة ماتت وتركت زوجها وعصبتها فللزوج النصف» وما بقي
فإن تركت زوجاً وابنا فللزوج الربع» وما بقي فللابن.
فإن ترقت وكا وأبوين فللزوج // ٠'؟و] النصف.». اتراة ل ما
00 بقي””' فللأب.
بقي» و
فإن تركت ابناً وأبوين وزوجاً فللأبوين السدسان"''. وللزوج الربع.
د 0232020
وما بقي فللابن
403 ع و هذا (65.ت2 عتميياة.
(9) ت: والمرأتين. (4) ت: فللامرأة.
(5) ات وما بقي. (9) .م - السدسان (غير واضح).
(0) ف - فإن تركت ابنا وأبوين وزوجاً فللأبوين السدسان وللزوج الربع وما بقي فللابن.
كتاب الفرائض - باب الإخوة والأخوات في قول علي وزيد رضي الله عنهما حسم
رجل مات وك امرأته وآمة وعصبييده فللهيراة الربع. وللام الكلييت»
وهو ثلث جميع المال» وما بقى فللعصية.
فإن 6 ابنة وأبوين وامرأة فللابنة النصف»ء مر الثمن». ٠ وللام
امرأة ماتت 1 زوجها وابتتها فللابنة النصف» وللزوج الربع» وما
بقى فللعصبة.
الثلثان بينهن بالسويةء وللزوج الربع» وما بقي فللعصبة.
فإن.تركت زوجاً وأما فللزوج النصف. وللأم ثلث المال كاملاء وما
السدسء وما بقي فللعصبة. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف
١
ا 5
قالا: لا يرث أخ وأخت مع أب شيئاً ولا مع ولد ذكر”'' ولا مع ولد
الولد الذكر. وهو مع البنات عصبة. ولا يرث أخ لأب مع أخ لأب وأم
شيئاً. ولا ترث الإخوة والأخوات من الأم مع الولد ولا مع ولد الولد ممن
يرث ذكوراً كانوا أو إنائاًء ولا مع الأب ولا مع الجد. ولا ينقص الأخ
الواحد من الأم أو الأخت الواحدة من الأم”" من السدس. وإن اجتمع أخ
وأخت لأم أو أكثر من ذلك فلهم الثلث». لا يزادون عليه وإن كثروا. والذكر
)١( تت: ومحمد وأبي يوسف. ف مفات: القن
(0) ت - أو الأخت الواحدة من الأم.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
والآنقن فيه سواء لقول الله تعالى في كتابه : #فَهُم حك 2 ان
والأخت من الأب والأم' إذا لم يكن معها من يحجبها فلها النصف لا
تزاف غليه ولا تتقضن مته..وإن كانعا لكين فلهها العلعان: لذ يرادان”'" عليه ولا
بنقصان مقه:-وكدلك إن :كن ثلانا أو اربع" أو أكقر من ذلك ل يوون"
على الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر. فإن كانوا /[5/١٠؛ظ] إخوة وأخوات
ئٍ0ٍؤ لأس وأم فالمال بينهم للذكر مثل حظ الات والأخت ل الأب
بمنزلة الأخت من الأب والأم”'"' إذا لم تكن أخت لأب وأم. والأخ من
الأب بمنزلة الأخ من الأب والأماةا إدا 0 بك أخْ لأب وأم. ولا اق
الأخوات من الأب مع الأختين لأب وأم شيئاً. ولا يزدن الأخوات من الأب
مع الأخت الواحدة لأس وأم على السدس تكملة اللي ولا يرث عم ولا
0 عي ع )١٠١( ع ع ع 0 ١
ونه لفسير ذلك :*
يكل مانفدوف ف أخاد قلف لمان كله
فإن ترك أخاه لأبيه وأمه وأخاه لأبيه فالمال للأخ من الأب والأم.
وسقط الأخ من الأب.
فإن ترك أخاً لأم وأخاً لأب وأم ات من الأم السدسء» وما بقي
فللأخ من الأب والأم.
فإن ترك ثلاثة إخوة متفرقين أخا لأب وأم وأخاأ لأب وأخا لأم فللاخ
من الأم السدسء وما بقي فللأخ من الأب والأم» وسقط الأخ من الأب.
(1) ستووة النفاف :17/4 (0) ف- والأم.
(0) ت: لا تزدن. (5): يك أو أربع.
(6-يت : لم تزدل. 000 م والأخت من (غير واضح).
32( 6 ف: من الآم والأب. !
00 تج إذا لم تن أخت لآأث وأم والأخ من الأب بمنزلة الأخ من الأب والأم.
054 اع ته (١٠)ت: أب
كتاب الفرائض - باب الإخوة والأخوات في قول علي وزيد رضي الله عنهما عدا
كرك حوري لآم واعدوية لأس وأم فللأخوين من الأم القليت» :وها
بقي فللأخوين من الأب والآم.
فإن ترك أخوين وأحتين لآم وترك أخوين وأختين. لأب وأم فالثلث بين
الأخوين والأختين من الأم بالسوية» لا يفضل فيه الذكر على الأنثى» وما
بقي فبين الأخوين والأختين من .الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين.
من الأم السدس» وما بقي فللعصبة.
فإن ترك أختين لأسب وألكنا لآم فللأختين من الأب الثلثان» وللأخت
من الآم السدس»ء وما بفى فللعصية.
فإِن اك اختور لأس وأختين لآم" فللاأختين من الأب الثلثان»
وللأختين من الآم التلمت
النصف» وللأخت من الأب السدس تكملة التلقنه وما بفى فللعصية.
0 وك أحت” كك وأم وأختين لأب أو ثلاثا أو أكثر ف “ذلك
فللاخت من الأب والأم النصف. وللأخوات من الأب السدس تكملة
الثلثين» /51/١1و] وما بقي فللعصبة””".
فإن ترك أخوات لأب وأم اثنتين أو أكثر من ذلك وإخوة وأخوات
لأب فللأخوات'' من الأب والأم الثلثان» وما بقي فبين الإخوة والأخوات
النصف. وما بقي فبين الأخ والأخت من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
(1): أت للأم. هه ت - وأم وأختا لأبس.
8ت وإن: (8)-ف: آخاء
(5) م - وما بقي فللعصبة (غير واضح). () م- لأب فللأخوات (غير واضح).
كتاب الأصل للإمام الشيباني
حر ١ كب 070707لط7؟7؟777 7
عِِ
الأب والأم النصف. وما بقى فبين الأخ من الأب والآأخوات للذكر مثل
خظ: الأشين كيرا كانوا""؟ أن قلنلك: :وكذلك: لو كان أخوان' لآب أو أكثر مره
ذلك فهو جواء: ظ
الأب والأم الثلثان» وما بقى فللعصبة» وسقط الأخوات من الأب”".
فإن ترك أختين لأب وأم وأختين لأب”*' وأختين لأم”' فللأختين من
الأب والأم الثلثان» وللأختين من الأم الثلث» وسقط الأخوات من الآأب.
لأم فللأخت من الأب والأم النصف؛. وللأخت من الأب السدس تكملة
التلنية » وللاأخت من الأم السدس. وما بقى فللعصبة.
فإن ترك ابن وأختاً فللابنة''' النصف». وما بقي فللأخت.
فإن ترك ابتتين وأختأ فللابتتين الثلثان» وما بقي فللأخت.
فإن ترك ه40 وأختين فللابنة النصف. وما بقى فللاختين.
فإن قرك إينة”" وتلقت أحوات أو أكثر عد ذلك وللاينة النضت » :وها
بقى فللأخوات. ظ
فإن ترك ابن وأختا لأم فللابنة النصف. وما بقي فللعصبة» وسقطت
الأخت من الأم.
فإن ترك ابنةَ وأخاً لأم فللابنة النصف. وما بقي فللعصبةء وسقط الأخ
)١( لابد من هذه الزيادة حتى يصح جواب المسألة.
(5)ت: كان.
)ات - فإن ترك أختين لأب وأم وأختين لأب أو أكثر من ذلك فللأختين من الأب والأم
الثلثان وما بقي فللعصبة وسقط الأخوات من الأب.
(5) .يت ثلقة: (0) م: فلابنه.
(4) مات: ابنته. (9) مات: ابنته.
كتاب الفرائض - باب الإخوة والأخوات في قول علي وزيد رضي الله عنهما 1
)00 ظ ظ
من الام :
فإن ترك ابنة وأختا لأب فللابنة النصف» وللأخت من الأب ما بقي
وهو النصف. ظ
فإن ترك ابنة”'' وابئة ابن وثلاث أخوات متفرقات فللابئة النصف»:
ولاينة الأدن الاين تكيلة التلقيية وكا بق “فللا حيف امن الات والاءة
وسقلط ما سوئ ذلك ولا ترث: الأخت من الآأب». لأنها اسفل وهى :بمتزلة
عصية» والبقية لللأخت من الأب والأم» لأنها أقرب. //71؟ظ]
فإ فرك افد واج" ابن واي" الات رامو اهما اااي
التضلفه»: ولاينة الاك "© السدسن تكملة الفلديق. زما بقى: فللاحك من :الأت
فإن ترك ابنة وابئة ابن وأختاً لأب فللابنئة النصف»ء. ولابنة الابن
العدين تكملة”التلقةه. :و لاضف عن الى" نا ديتى:
فإن ترك ابنة وابنة ابن”"© وأختاً لأم فللابنة النصف» ولابنة الابن
اللسومن تكيلة القلفيؤ وها يق فالعضة:
فإن ترك ثلاث إخوة متفرقين وابئاً فالمال للابن» وسقط الإخوة.
فإن ترك ابنة وامرأة وأخاً لأم وأختاً لأب». فللابئة النصف» وللمرأة
الثمن» وما بقي فلللأخت من الأبسء وسقط الأخ من الأم.
)١( مات - وسقط الأخ من الأم. )١( مات: ابنته.
() نت وابنة؛ صح ه. (8) نت: وأخت.
(0) م - فللابنة النصف ولابنة الابن (غير واضح).
(5) ف من الأب.
0) ت + وأختا لأب وأم وأختا لأب فللابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين
وما بقي فللأخت من الأب والأم وسقطت الأخت من الأب فإن ترك ابنة وابنة ابن
وأنتنا 'لأت فللاينة النضصف:ولاينة الاين السئسن تكملة التلعين وللاخت من الآت ما
بقى فإن ترك ابنة وابنة ابن.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
فإن ترك اقرأة وأخنا لأب وأم فللأخت من الأب والأم النصف.
وللمراة الربع» وما بفي فللعصية.
فان ترك ثلات ا متفرقات اها فللاحية كن الآ والأم
النصف, وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين» وللأخت من الأم
فإن ترك أحتين لات وأم وامرأة فلا يه من الأب والأم الثلثان.
وللمرأة الربع » وما بقي فللعصية.
امرأة ماتت وتركت زوجها وأحتها لأبيها وأمها فللروج النصف»
وللأخت من الأب والآم النصف. ظ
فإن تركت زوجها وأختها لأبيها فللروج النصف » وللأخت من الأب
النصف. ظ ظ
فإن تركت ابنتها وزوجها وأختها لأبيها وأمها فللابنة النصف» وللزوج
فإن 0 2 0 لأبيها وابنتها فلابنتها النصف.» وللزوج
0) >
فإن تركت زوجها وأمها وإخوتها وأخواتها لأمها [وإخوتها]”'* وأخواتها
لأبيها وأمها للزوج النصف,؛ وللأم السدس» وللإخوة والأخوات من الأم
الثلث بينهم بالسوية الذكور والإناث فيه سواء» وسقط الإخوة والأخوات من
الأب والأم'", وهدذة المي 6" . وقد قال بعضهم: إن زيد بن ثابت قد
يي في هذه المسألة. فأدخل الإخوة والأخوات من الأب والأم مع
الإخوة والأخوات للأم» فجعل الثلث بينهم جميعاً بالسوية الذكر والأنثي”")
تو اه ظ
. م ف: إحوة. (6) انظر جواب المسألة )١(
نك مرة الأم والأب. .9(
(5) ف: الشركة؛ ت: المشتركة. وقد تقدم تفسيرها.
(0) مات: قد أشركهم؛ ف: أشركهم. (1) ات + فيه.
كتاب الفرائض - باب الإخوة والأخوات في قول علي وزيد رضي الله سحل «رر»
)١( . [ 0000 ع 0 ل 0 00
فإن تركت زوجها ' وأمها /[5/5؟و] وإخوتها وأخواتها لابيها
ع وي عر 0ت (562ع :. ءِِ 0
وإخوتها واخواتها لامها فللزوج النصف » وللام السدس» وللإخوة
[والأخوات] من الأم الثلث. وسقط الإخوة والأخوات من الآأب.
فإن تركت زوجها وأمها وأخاها لأمها أو أختها لأمها وإخوتها
وأخواتها لآبيها وأمها فللزوج النصف» وللام السدشنء وللاخ أو الأوع
من الأم أنهما كان السدس.» وما بقى فللإخوة والأخوات من الأب والأم
فإن تركت زوجها وأمها وأخاها لأمها أو أختها"'' لأمها وأختها
وأخاها”"' لأبيها وأمها وأختها'" وأخاها لأبيها''' فللزوج النصفء وللأم
السدس» وللأخ من الأم أو الآأخت من الأم أيهما كان بعد أن يكون واحدا
ع
فله السدسء وما بقي فللأخ والأخت من الأب والأم والأخت""'' والأخ
ان 0 ع ا نت 2)1١١( على ع أ
فإن ترقت زوجها وامها واختين واخوين لام واخوين لات أو اكثن
من ذلك فللزوج النصف. وللأم السدسنء وللإخوة واللأخوات من الأم
الثلث بينهم بالسوية» لا يفضل فيه الذكر على الأنثى» وسقط ما سوى ذلك
من الإخوة والأخوات من الأب. وهذا كله قول أبئى حنيفة وأبى يوسف
قله ١
20
9
)١( ف + وابنتها. () م- وإخوتها وأخواتها لابيها.
(9) ات - لأبيها وإخوتها وأخواتها.
(:) م- وإخوتها وأخواتها لأمها (غير واضح)؛ ف وإخوتها وأخواتها لأمها.
(4)6 .كر والاحت: 9ق وأحعهاء بع :. أو الختبها:
0) ت: أو أختها أو أخاها. (6) ف: أو أختها.
(9) ات لأبيها وأمها وأختها وأخاها لابيها. ١0م فدات + أو الأحت:
(11) شود وأحوين لام. (99) فين العسن.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب ما يعول من الفرائض في قول علي وزيد
قال'': أصل ما تقسم' عليه الفرائض على ستة أسهم. فالنصف
ثلاثة أسهم. والثلثان أربعة أسهم. والثلث سهمان» والربع سهم ونصف.
والسدس سهمء والثمن ثلاثة أرباع سهم. ولا يسمى لأحد من أهل الفرائض
إلا ما سمينا. يسمى”" للابنة النصفء وللابئتين الثلثان» وللأم إذا لم يكن
من يحجبها الثلث» وإذا كان من يحجبها سميت لها السدس. وللزوج إذا
كان للميت ولد سميت لها الثمن» وإذا لم يكن له ولد سميت لها الربع.
وأضجز :ها : ركون: القر انض وترم خيتة أسهم. فتعول فتكون من ستة”*؟؟ ونصف»
وتكون أيضا من ستة أسهم وثلاثة أرباع سهمء. وتكون أيضاً من سبعة ومن
سبعة أسهم /[4/١١>ظ] ونصف. وتكون أيضاً من ثمانية أسهم , وتكون أيضا
من ثمانية أسهم ونصف» وتكون أيضاً من تسعة أسهمء وتكون أيضاً من
عشرة أسهم. وهذا أكثر ما تعول”'' الفرائض أن تكون”' من عشرة أسهم.
و تفسير ذللك::
رجل مات وثرك 00 وأبوين وامرأة فللابنتين الثلثان أرعة أسهم ,
وللأبوين السشدشان يد وللمرأة الثمن ثلاثة ا سهم » نهي من ستة
أسهم وثلاثة أرباع سهم. ظ
فإن ترك أنتا لأسب وأم وأنخقا لأسب والخها لآم وامرأة فهي من ستة
أسهم ونصف. للأخنت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم . وللأخت من
الاب السدس سهم. وللآخت من الأم السدسء وللمرأة الربع سهم
ونصف. فذلك من ستة أسهم ونصف.
امرأة ماتت وتركت ابئنتين وفنا ها فهي من فنثة أسهم ونصف »
)١( ت: فإن. (؟) ات: ما يقسم.
(0) ت: فسمي. (4) ف + أسهم.
(0) ت: فما يعول؛ فات + به (245:-22: أن مكون.
ولاك او (4) ف - سهمان..
كتاب الفرائض - باب ما يعول من الفرائض في قول علي وزيد عد ظ
للأعين: التلثال أرئعة أسهم . وللأم سهم وهو السدس. وللروج الربع سهم
فإن ترقت أبئة ين فهى من سته أسهم ونصف » للابنة
النصف ثلاثة أسهم. وللآبوين السدسان سهمان.» وللروج الربع سهم
و . ( فزذلك من ستة أسهم و . 0ك
فإن تركت ابنة وابنة ابن وأماً وزوجاً فهي من ستة أسهم ونصف.
للابنة النصف ثلاثة أسهم. ول افر سهم تكملة الثلثين؛ وللأم
رجل مات وتاك أختين لأس وأم وترك أها وامرأة فهي من سته أسهم
ونصف » للأختين الثلثان أربعة أسهم . وللأم السدس سهم» وللمرأة الربع
سهم ود نصف » فذلك من ستة أسهم ونصف.
فإن ترك أختا لأس وأم وأختا لأس وامرأة 27 فهي من 57 أسهم
ونصف. للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم. وللأاخت من الأب
السدمن سهم تكملة الثلثين» وللأم السندمن سهمء وللمرأة الربع سهم
ونضصف ». فذلك من ستة أسهم ونصف.
فإن 0 أختا لأس وأم وأختاً لآم'*ا وامرأة وأما فهي من ستّة أسهم
ونصفء» للأخت من /[717/5و] الأب والأم النصف ثلاثة أسهم. وللأاخت
5 عِ م2 90
من الام السدس سهمء وللام السدس سهم ؛ وللمراة الربع سهم ونصف»ء
فذلك من" ستة أسهم ونصف.
فإن ترك أحتا لأس وأختا لأم وامرأة وأما فهي من ستة أسهم ونصف »
للأحخت من الأب النصف ثلاثة أسهم. ولالأخت من الأم المسلامن نعف 0
(8) ف: لأب. (6) مع سه (غين وام
(0) ف من. (10) ف سهم.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وللأم السدس سهم» وللمرأة رع سن ارهن فذلك م.” "عنة اس
ونصف. فيقسم ”' مال الميت على ستة وه ونصمف.». فمن كان له النصف
كان له”" ثلاثة أسهم من ستة أسهه”؟' ونصف» ومن كان له الربع كان له"
سهم''' ونصف». ومن كان له الثلث كان له سهمان من ستة أسهم ونصف.
0207
باب ما يخرج من الفرائض من سبعة أسهم فيعول بواحد
امرأة ماتت وتركت خف لأس وأم وزوعا فهي من سبعة» للأختين
من الأب والأم الثلثان أربعة أسهم» وللزوج النصف ثلاثة أسهم.
فإن ترركت اجا لات وأم وأختاً لأب وزوجا فهى من سبعة أسهم.
للاحت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهمء وللأخت مسن الأب السندشن
سهمء. وللزوج النصف ثلاثة أسهه”". ظ
فإن ترركت أحنا لأس وأم وأحتا لأماةا نا فهي من سبعة أسهم.
للات من الأب والأم النصف ثللاثة أسهم. وللأأخت من الأم السدس
سهم » وللزوج النصف.
فإن تركت أحنا أن ا وأختاً 7 “ورين فهى من سبعة أسهمء
للأأخت من الأب والآم النصف ثلاثة» ولللأاخت من الأم السدس سهمء)
(61 متا هر ف ف: يقسم.
فرة ما ت - له. )0 ف من ستة أسهم.
(6) أت له. (5) .نك «سهنهاء
0) 'ت- وللأخت من الأب السدس سهم وللروج النصف ثلاثة أسهم .
(8) ات: لأب. (9) ناك لأس
كتاب الفرائض - باب ما يخرج من الفرائض من سبعة أسهم ونصف
وللزوج النصف"") ثلاثة أسهم» فذلك سبعة أسهمء فيقسه”" مال الميت”"
على سبعة أسهم. فمن سمي له النصف كان له ثلاثة أسهم من سبعة أسهمء
ومن سمي له السدس كان له واحد من سبعة أسهم. ومن سمي له الثلث
كان له سومان من سبعة مهم ومن سمي له الثلثان كان له أربعة من سبعة
أسهم. ل ل
35 6 5
/[4/""'ظ] باب ما يخرج من الفرائض من سبعة أسهم ونصف
امرأة ماتت وتركت ابنتيها وأبويها وزوجها فهي من سبعة أسهم
ونصف» للابنتين الثلثان””' أربعة أسهمء وللأبوين”' الثلث سهمان» وللزوج
الربع سهم ونصف.
للابنة النصف ثلاثة أسهم. ولابنة الابن السدس سهمء وللأبوين السدسان
0000 ل ل ل 0ك 5
سهمان » وللزوج الربع سهم ونصف» فذلك 3 سبعة اسهم وتنصف.
رجل مات وترك أختين لأب وأم وأختين لأم وامرأة فهي من سبعة
أسهم ونصف » للأاختين من الأب والأم أربعة أسهم . وللأختين من الأم
الثلث سهمان» وللمرأة الربع سهم ونصف.
فإن ترك أختا لأب وأم وأختين لأم وامرأة وأما فهي من سبعة أسهم
ونصف .». للاأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم . وللأختين من 0
الثلث ينما 3 وللأم السدس 0 وللمرأة الربع سهم ونصف.
الأب والأم النصف ثلاثة وللأخت من الأم السدس سهم وللزوج النصف.
()ات: فتقسم. (59) اعد قال الميت:
(5)'ت_ الثلثان. )6( ت + من.
69 ف من.
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
فإن تراك أختين لأس وأختين لأم وامرأة فهي من سبعة أسهم ونصف »
للأختين من الأب العلتان أربعة أسهمء لحار من الأم الخلت سهمان»
وللمرأة الربع سهم ونصف.
فإن ترك أختين لأب وأختاً لأم وامرأة وأما هئ من سبعة أسهم
ونصف » للأختين من الأب الثلثان أربعة أسهمء وللأخت من الأم السدس
سهم ) وللام السدس سهم ء وللمرأة الربع سهم ونصف.
فإن اتوك أختين لآم وأختاً لأب وامرأة وأما فهي من سبعة أسهم
ونصف » للأخت من الأب التق ثلاثة أسهم :ولالاعيين من 0 الفُليثة
سهمان» وللأم العدين نه 4 وللهواة الربع سهم ونصفء اه 4
أسهم وتصف.» 008 مال الفيت على سبعة أسهم 02 ا أن
الفريضة عالت بسهم ونصف. االحيويي وري بي
ونصف قسمت على ما وصفت لك.
/[:/: ؟و] امرأة ماتت وتركت لحي لأب وأ" وَأها وزوجاً فهي من
ثمانية أسهمء للأختين من الأب والأم الغلان"؟ أربعة أسهم. وللزوج
النصف ثلاثة أسهم» وللآم البوكسين بهي فذلك : من ثمانية أسهم.
إن ترقت أختين لأب ويا وو ' فهي من ثمانية أسهم . للحتي
من الأب الثلثان أربعة أسهم. وللروج النصف ثلاثة أسهم. وللأم السدس
000
010 فاك متهيو ظ (0) ف + من.
0 حت فتقسم. ا 64 م - ونصف» صح ه..
)0( م - امرأة ماتت وتركت أختين لأب وأم (غير واضح).
)١( م الأب والأم الثلثان (غير واضح). (ا) ف - وأما.
كتاب الفرائض - باب ما يخرج من الفرائض من ثمانية أسهم 7
0 للواخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم. وللأخت من الأب
السدس سهم تكملة الثلثين» وللزوج النصف ثلاثة أسهمء وللآم السدس
أسهمء لاخدا" من الأ والأم النصف ثلاثة د وللأخنت من الأء
السدس سهم ) والزوج النصف ثلاثة أسهم» وللأم الببلسن سهم.
للخت من الأب النصف ثلاثة أسهم. وللآاخت من الأم السدس سهمء
٠ 8 0 ووه "* فرة
وللروج النصف ثلاثة أسهم . وللام السدس سهم
نواعت من الأب والأم الماك ثلاثة أسهمء وللأختين من الأء الكليث
سهمان» وللزوج النصف ثلاثة ثة أسهم.
فإن تركت ثلاث أخوات متفرقات وزوجاً فهي من ثمانية أسهم.
للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهمء وللأخت من الأب السدس
تكملة الثلثين» وللأخت سك الأم السدس سهمء وللزوج النصف ثلاثة..
فإن ره أختا لأس وأم ووسنها وأنا قوى هن اثمادة أسهمء لكك
من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم. وللروج النصف ثلاثة أسهمء وللام
ا سهمان.
)١( ت - للأختين من الأب الثلثان أربعة أسهم وللزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس
سهم فإن تركت أختا لأب وأم وأختا لأب وزوجاً وأما فهي من ثمانية أسهم.
(؟) ف: فللأخت.
(6) ت - فإن تركت أختا لأب وأختا لأم وزوجاً وأما فهي من ثمانية أسهم للأخت من
الأب النصف ثلاثة أسهم وللأخت من الأم السدس سهم تا النصف ثلاثة أسهم
وللام السدسن هم
كتاب الأصل للإمام الشيباني
فإن تركت أختاً لأب وزوجاً وأما فهي من ثمانية أسهم. للأخت من
الأب النصف ثلاثة أسهمء وللروج النصف ثلاثة. وللام اللي سهمان»
36 35 4
/[4/4؟ظ] باب ما يخرج من الفرائض من ثمانية أسهم ونصف
1 1 ع ع ع "الى ع 5 عء )١( .
رجل مات وترك اختين لات وام واختين لام وامرأة وآ" دهي من
ثمأنية أسهم ون للأختين من الأب والأم الثلثان أربعة أسهم.
وللأختين من الام الثلث سهمان» وللآم السدس سهمء وللمرأة الربع سهم
ونصف.
فإن ترك أختين لأب وأختين لأم وامرأة" ' وأما فهي من ثمانية أسهم
ونصف » للأختين من الأب الثلثان أربعة أسهم . وللاختين ٠ من الأم سهمأن»
وللمرأة الربع سهم ونصف» وللام السدس.
فإن توك أختا لأب وأم وأختا لأب وأختين لأء وامرأة وأما فهي من
ثمانية أسهم ونصف.» للف من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم.
وللأختين من الأم الثلث سهمان» وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين»
وللأم السدس سهم» وللمرأة الربع سهم ونصف» فذلك ثمانية أسهم
55 1
وكذلك كل فريضة تخرج من ثمانية أسهم ونصف قسمت على ما
وصفت لك.
ع 36 3
(0 افا واماء (0) م - ثمانية أسهم ونصف (غير واضح).
فر م - وامرأة (غير واضح). (8) ت: فللأخت.
كتاب الفرائض - باب ما يخرج من الفرائض من تسعة أسهم
امرأة ماتت وتركت أختين لأس وأم واحقية لآم ا فهي من تسعة
أسهم. للاحتين من الأب والأم الثلثان أربعة أسهم. وللأختين من الأم
الثلث سهمان؛» وللزوج النصف ثلاثة أسهم.
فإلن تركت أختين لأب وأختين لأم وها فهي من تسعة أسهم
للأختين من الأب الغلئان أويئة أسهم. وللأختين من دك الثلث سهمان»
وللزوج النصف ثلاثة أسهم. 0 ظ
فإن ترقت أحتا لأس وأم وأحتاً لأس وأختين من الأم ا فهي من
تسعة أسهم . للأخت من الأب والأم النخصف ثلا ئة اي وللأختين من الأم
الكل سهمان» ولللأخت من الأب السدس سهم'' 5 وللزوج النصف ثلانة
عي
فإن تركت أختا لأب وأم وأختا لأب وأختا لأم وزوجاً وأما فهي من
تسعة أسهم . للاحهحت من الأب والأم /[/ و ] النصف ل أسهم .
ولللأخت من الأب السبدمن تكملة التلتويم ولللأخنت من الأم الشلجن سهم »
وللروج النصف ثلاثة أسهم. وللام السدسن سهم» فذلك تسعة أسهم.
فيقسم مال الميت على تسعة أسهم. فمن كان له النصف كان له ثلاثة أتساع
المال» وهو الثنلث» ومن 8 له :الكلة. كان له نييها المالة ومن كان له
) 0
92 32
6 1
امرأة ماتت وتركت أختين لأس وأم وأختين لأم وزوجا وأما فهي من
م (0) م - النصف ثلاثة (غير واضح).
(0) ف: ثلاثة. (4) كه مق الفريضة:
ض كتاب الأصل للإمام الشيباني
كك او الات تت
عشرة أسهمء للأختين من الأب والأم الثلثان أربعة أسهمء وللأختين من
الأم الثلث سهمانء» وللزوج النصف ثلاثة أسهم. وللأم السدس سهم.
فإن تركت أختين لأب وأختين لأم وزوجاأ وأما فهي من عشرة أسهم.
للأختين من الأب الثلثان أربعة أسهم» وللأختين من الأم الثلث سهمان»
وللزوج النصف ثلاثة أسهمء وللأم السدس سهم.
فإن تركت أحتاأ لأب وأم وأختا لأب وأختين لأم وزوجا وأما فهي من
عشرة أسهمء للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهمء وللأخت من
الأب السدس تكملة الثلثين» وللأختين من الأم الثلث سهمان» وللزوج
النصف ثلاثة أسهمء. وللأم السدس سهم. فذلك عشرة أسهم. فهي عائلة
بأربعة أسهم. وهو'"'' أكثر ما يعول به أصل الفرائض» فيقسم مال الميت
على عشرة أسهمء فمن سمي له النصف كان له ثلاثة أسهم من عشرة
أسهم ومن سمي له الثلثان كان له أربعة أسهم من عشرة» ومن سمي له
الثلث كان له من عشرة أسهم سهمان» ومن سمي له السدس كان له سهم
من عشرة أسهم. وهذا كله قول علي وزيد. وبه كان يأخذ أبو حنيفة. وبه
يأخذ أبو يوسف ومحمد.
0 أصل 9 عم عليه الفرائض على لا النصف
ثلاثة أسهمء والثلثان اربعة 0 والقلث يا والربع سهم
فيها سدس أخذتها من ستةء وإذا كانت فريضة فيها سدس وربع أخذتها من
)١( ف: وذلك.
000 م أسهم والثلئان أريغة أسهم (غير واضح).
(*) نت - سهمان.
كتاب الفرائض - باب حساب فرائض الصلب ظ
تبح ا بر
اثنى عشرء وإذا كانت فريضة فيها ثلثان وثمن أخذتها من أربعة وعشرين»
وإذا كانت فيها ثمن وسدس أخذتها من أربعة وعشرين» وإذا كانت فريضة
فيها نصف وثلث أخذتها من ستة» وإذا كانت فريضة فيها نصف وحله
أخذتها من سهمين» وإذا كانت فريضة فيها ثلث وحده أخذتها من ثلاثة,
وإذا"'' كان فيها ربع واحد أخذتها من أربعة أسهم» وإذا كانت فريضة فيها
ثلثان أخذتها من ثلاثة.
وتفسير ذلك :
رجل مات وترك ابنة وعصبة فهى من سهمين,ء, للابنة النصف واحدء
وما بقى فللعصبة.
فإن ترك ابنتين وعصبة فهي من ثلاثة أسهم. للابنتين الثلثان سهمان.
وما 5 فلا 0
فإن ترك أما وعصبة فهي من ثلاثة أسهمء للأم الثلث واحدء وما بقي
فإن ف امرأة وعصبة فهى من أربعة أسهم. للهراة الربع واحد.
ض4ة " 1
وما ' بقي فللعصبة.
فإن ترك أبنه وامرأة وعصبة فهي من ثمأنية أسهم . للمرأة الثمن 0
وللابنة النصف أربعة» وما بغي فللعصية.
فإن 0 أمأ وا فهي من نيرتك أسهم . للأم واحدء وما بغي فللابن.
فإن وك أما وابئين كن 0 للأم واحد». ولا بتكن
حيياء قاد بسع وو فقن اكد اريف فى إن سين نين فيصير اثنى عشرء
للأم السدس اثنان» ويبقى عشرة لكل ابن خمسة. وإن كثر البنون مع الام
0١) مات : وإن. 68 م فات + قلت.
كه اقماء (245 “فت : .سين
(6)ت: من اثنتين فيضرب.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
أخذت أصلها من ستة» فتعطى الأم السدسء» ثم تنظر"'' إلى ما بقي» فإن
استقام قسمته بينهم. وإن لم يستقم ضربت أصل الفريضة وهي ستة في عدد
من انكسر من عدد البيزة:
فإن ترك أخوين وامرأة فهي من تمأنية أسهم . للمرأة الربع اثنان» وما
بفي وهو سته بين الأخوين لكل واحد ثلاثة أسهم . 0 أصلها من أربعة
أسهم. الربع واحد. وبقى ثلاثة. فلم يقسم بين الأخوين. فضربت أصل
الفريضة وهي أربعة /[77/4و] في اثنين فصارت ثمانية”". فإن كثر الإخوة
أخذت الأصل من أربعة أسهم. فتعطي المرأة واحدا””*'» وتنظر”' إلى ما
بقي» فإن استقام بين الإخوة قسمته بينهم» وإن انكسر ضربته في عدد من
انكسر من الإخوة.
فإن ترك خمسة إخوة راجا وامرأة فهذه من ستين ينها : تاخل أصلها
من اثنى عشر من قبل أن فيها سدسا وربعاء فتجعل للأم السدس سهمين.
وتجعل للمرأة الربع ثلاثة أسهمء ويبقى. سبعة أسهم. فلا يستقيم بين
خمسةء فضربنا الآثني عشر في عدد الخمسة الذي انكسر فيهم فصارت
ستين يا للأم من ذلك السدس عشرة أسهم . وللمرأة الربع خمسة عشر
ينهدا : را ده عدي
فإن ترك خمس بنين وامرأة فهذه هزه أريغية «سهماء ا أصلها من
ثمانية من فبل أن فيها ا فتعطى المرأة الثمن اذا ويبقى سبعة».
فلا يستقيم بين خمس بنين» فتضرب أصل الفريضة وهي ثمانية فى خمسة
فتصير أربعين». للونوأة الثمن خمسة أسهم. ويبقى خمسة وثلاثون سهماء
فإن ترك خمس بنات وأربع نسوة فهي من ثمانين وأربعمائة سهم.
تأخذ أصلها من أربعة وعشرين من قبل أن فيها ثلثين وفيها ثمن» للبنات
(١)ات: ثم ينظر. (؟) ت: فكان.
(9) م علي الو تصا ريت تماد عبرو فيج" (5) ت: واحد.
)2 م المرأة ادا وتنظر (غير واضح). 4 شاك ثمن.
كتاب الفرائض - باب حساب فرائض الصلب
077 0 77ر34 ات
الثلثان”'* ستة عشرء فلم يستقم”'' بين خمس بنات» فضربنا الأربعة وعشرين
ستهما فى عند البنات :ومن" خيسة:فصارت عشرية”** بؤنانة: الفلدان
ثماتون بين البنات مستقيو .والكمن خمسة عشر سهما بين أريغ "نسوة
منكسرء فضربنا العشرين والمائة في عدد النسوة في أربعة فصارت ثمانين
وأربعمائة» الثلثان من ذلك عشرون وثلاثماتة بين البنات وهم خمسة؛ لكل
ولاه بق ذللف أريعة بووون ١ سافها + للنسوة الكوون ون سين 0 لك
واحدة منهن"'' خمسة عشر سهماًء ويبقى مائة سهم للعصبة.
فإن ترك سبعة بنات وخمس أخوات فهي من مائة وخمسة أسهم.
تأخذ أصلها من ثلاثة أسهم. للبنات من ذلك الثلثان سهمان» فلا يستقيم
من سبعة» فتضرب ثلاثة في سبعة'"' فيصير واحداً وعشرين» للبنات من
ذلك الثلثان أربعة عشرء /51/١ظ] لكل واحدة سهمان» وللأخوات سبعة»
فلا يستقيه”" بين خمسة فتضرب الواحد والعشرين”'' في خمسة فتصير مائة
ونتوية» الللنان مدلل سبعوة ين الناضه لكل" انه في توما ين
فللأخوات» وهو خمس وثلاثون بين خمس أخوات» لكل واحدة سبعة.
فإن ترك خمس بنات وسبع أخوات وثلاث جدات فهي من ستمائة
وثلاثين» تاخد أصلها من ستة من قبل أن فيها الا 0 الثلثان
أربعة» فلا يستقيم بين خمس بنات» فتضرب”*'' أصل الفريضة وهي ستة
في خمسة فتصير ثلاثين » ذلبينات العلعانت050) 7 مستقيم بينهم ) لكل
واحدة أربعة» وللجدات السدس خمسة أسهم, وصى ثلاثة. فلا تستفقيم
(0 حمل ع الشين» 0(
ف يستقيم.
فر ت: وهم. (5):.ت: عسرون.
(0) ات: بينهما. 030 ت: منهم.
(0) ت: من سبعة. (4)ات: تستقيم.
(9) م - الواحد والعشرين (غير واضح). (١)م - لكل ابنة عشرة (غير واضح).
)م - فإن ترك (غير واضح). 0ف تلنان ”
()م فات: وسدس. (5١)م فات: فضربت.
(15)ت الثلثان؛ صح ه. 59 ف عشرة:
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
روي ا ا ا ا
خمسة بين ثلاثة» فتضرب الثلائين في ثلاثة فتصير تسعين» الثلثان من ذلك
ستون مستقيم بين خمس بنات». والسدس خمسة عشر مستقيم بين ثلاث
جدات» ويبقى خمسة عشر للأخوات وهن سبعء» فلا يستقيم بينهن» فتضرب
التسيعين ''" .فى عق الأحوات :فى :سيطة فتضبير «متعفائة وثلاشيرة» القلخان فق
ذلك ا 0 2 ا بنات» لكل ابنة من ذلك أربعة وثمانون»
وللجدات السدس مائة وخمسة أسهم. لكل جدة خمسة وثلاثون» ويبقى
بلسو رحب ادوم ااخراك لكا اكت تكمينة عت هما .
فإن ترك سبع بنات وخمس أخوات وأدبع نسوة وثلاث جدات فهذه
من عشرة آلاف وثمانين» تأخذ أصلها من أربعة م من قبل أن فيها
سدس وثمنا وثلئين”"*+ التلئان مق ذلك: سفة غشر .قلا”"" يمتقيم .بين :شيع
بنات» فتضرب الأربعة والعشرين في سبعة فتصير ثمانية وستين ومائة.
الثلثان من ذلك مائة واثنا عشر كه بنات مستقيم» لكل واحدة ستة
عشرء والسدس من ذلك ثمانية وعشرون فلا يستقيم بين ثلاث جدات»
فتضرب الثمانية والستين والمانة فى عدد الجدات في ثلاثة فتصير خمسمائة
وَاوفة أسهم . الثلثان من ذلك ثلاثماتة”*' وستة وثلاثون مستقيم بين البنات»
والسدس أربعة وثمانون مستقيم بين الجدات» لكل جدة”' ثمانية وعشرون»
والثمن من ذلك ثلاثة وستون فلا يستقيم بين أربع نسوة» فتضرب خمسمائة
١[17/4؟و] وأربعة في أربعة''' فتصير ألفين وستة”'' عشرء للبنات من ذلك
ألف وثلاثمائة وأربعة وأربعون مستقيم , بي البداتة والسدس ثلاثمائة وستة
وثلاثون مستقيم بين الجدات. وا 10 بيد
بين بين أربع نسوة مستقيمء لكل واحدة منهن ثلائة
٠ ذلك مائتان واثنان وخمسون
)0 20006 5 أ 7
وسون.ه وبع اربعه
)١( فاث: السبعين. 6 ف .-.وتلثية؟ ته سدس وثمن وثلثان.
(0)ات: ولا. (5) م ف ثلاثماثة.
)20 ف ت: واحلة. ' 3 فى و أربعة ؛ صح ه.
(0) م - فتصير ألفين وستة (غير واضح). (8) م - وأربعون مستقيم بين (غير واضح).
(9) م والثمن (غير واضح). (١٠)م - ثلاثة (غير واضح).
كتاب الفرائض - باب حساب ما يعول من الفرائلض 7
ل ا 506 : ١ 5 0 )01
الفيزة وسستة عشر اقفن عحممة قتضنير عشزة الاف: وثمانينة» الغلعان .من ذلك
ميك لاقت وسيعيانة وعشرون مين سيو «وكاقي لكل واحلاةا فين السعماد:
وستون» والسدس من ذلك ألف وستمائة وثمانون بين ثلاث جدات». لكل
واغلة سني مميدها له سكو ن سهيا بو الشيوة تمر ذلك القن اله ومائتان
وستون بين أربع نسوة» لكل واحدة منهن ثلاثمائة وخمسة عشرء وبقي
أربعماتة وعشرون بين: خمس أخوات» لكل واحدة أربعة وثمانون.
36 3 4
باب حساب ما يعول من الفرائض
رجل مات وترك ابنتين وأبوين وامرأة» قال: هي من سبعة وعشرين
سهماء تأخذ أصلها من ستة أسهم وثلاثة أرباع سهمء للابنتين الثلثان أربعة
مستقيم بنيخهما لذ :وللابويق""" النياسان سكقيو «يقهها > وللمرا؟ القمد "ثلا
أرباع سهم منكسرء فتضرب ستة وثلاثة أرباع في أربعة من قبل الثلاثة
الأرباع, فتصير سبعة وعشرين سهمأء ستة في أربعة أربعة وعشرون» وثلاثة
أرباع في أربعة فيكون ثلاثة أسهم. فصارت سبعة وعشرين سهماء للابنتين
من ذلك ستة عشر. كان لهما من ستة أسهم وثلاثة أرباع سهم أربعة أسهم.
فضربته في أربعة فصار*' ستة عشرء لكل واحدة ثمانية» وكان للأبوين
سهمان 0 سِعَة أسهم وثلاثة أرباع سهمء 006 في أربعة فصار لهما
ثمانية 0 أسهم. لكل وااعفك أويعةء وكان للمرأة ثلاثة أرباع سهم فضربته في
الب 0 فصار لها ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين ينا وهي
)١( ت: فضربت. () ف: وللابن.
(05) قدت التمنة ؟ صح ه. )0( ت: فصارت.
(0) ف فصار لهما ثمانية أسهم لكل واحد أربعة وكان للمرأة ثلاثة أرباع سهم فضربته في
رو
كتاب الأصل للإمام الشيباني
الى قالافيها على بق أ #طالن"'؟::ضان 'ثينها تشع '".
فإن تركت اميرأة:وأما وخمس أخوات لأب وأم فخذه من خمسة
ستين” '' سهماء أصلها من ستة أسهم ونصف» فأضعفناها من قبل النصف
الذي فيها فصار ثلاثة عشر.ء فصار للأخوات فين ذلك تهانية أسهم فلم
يستقم بين خمسة» فضربت ثلاثة'؟' عشر في خمسة فصارت خمسة وستين»
كان للأخوات ثمانية من ثلاثة عشرء فضربتها فى خمسة فصار لهن أربعون.
لكل واحدة ثمانية» وكان للأم اثنان من ثلاثة عشرء فضربتها فى خمسة
فصار””' لها عشرة» وكان للمرأة الثلاثة من ثلاثة عشرء فضربتها فى خمسة
00 0 0 شر
آفرأة :انك -5 زوجاً وأختين لأب” وأم فهذه من سبعة أسهمء
للأختين أربعة» وللزوج ثلاثة.
فإن تركت زوجاً وأمأ وخمس أخوات لأب وأم فهذه من أربعين
ياك كان أصلها من ثمانية» للزوج ثلاثة» وللأم واحدء وللأخوات أربعة.
فلم يستقم '' بين و فضربت ثمانية في خمس فصارت أربعين» كان
للزوج ثلاثة من ثمانية"'''» فضربتها في خمسة فصار له خمسة عشرء
وكان للأم واحد من ثمانية» فضربتها فى خمسة فصار لها خمسة أسهم.
)١( م - وهي التي قال فيها علي بن أبي طالب (غير واضح).
(0) المصنف لابن أبى شيبةء 7058/56؟؛ وسنن الدارقطنى. 78/4؟ والسنن الكبرى للبيهقى.
7 تاكس الحبير لابن حجرهء .4١0/7” ْ ْ
فرة م - فخذه من خمسة وستين (غير واضح).
(4) م - فضربت ثلاثة (غير واضح).
(5) ت - لهن أربعون لكل واحدة ثمانية وكان للأم اثنان من ثلاثة عشر فضربتها في خمسة
نان
69 م + عشرة وكان للمرأة الثلائة من ثلاثة عشر فضربتها فى خمسة فصار لها.
37( ت - خمسة. 63 م - وأحنتين لأس (غير واضح).
0 ت: يستقيم. (١٠)م ف: في ثمانية. ظ
(١)ت: لها.
ش كتاب الفرائض - باب حساب ما يعول من الفرائلض 2
وكان للأخوات أربعة من ثمانية» فضربتها فى خمسة فصارت عشرين» لكل
واحدة أربعة.
فإن ترك خمس أخوات لأب وأم وثلاث أخوات لأم وزوجاً وأمأ فهذه
من خمسين ومائة سهمء كان أصلها من عشرة أسهمء للزوج ثلاثة» وللأم
واحدء وللأخوات من الأب والأم أربعة» وللأخوات من الأم اثنتان"2. فلم
حلت "© بيتيق» اتقدريها العكتر: فى ححمينة تضارات عتمي فنيها كان
للزوج ثلاثة أسهم من عشرة أسهم. فضربناها فى خمسة فصار له خمسة
عشرهء وكان للأم واحد من عشرة» فضربناه فى خمسة فصار لها خمسة.
وكان للأخوات من الأب والأم أربعة من عشرة فضربناها في خمسة فصار
لهن عشرونء. لكل واحد أربعة» وكان للأخوات من الأم سهمان من عشرة
/[5/] انين 0 فضربناها فى خمسة فصار لهن عشرة أسهمء فلم
يستقم بين ثلاثة» فضربت الخمسين في ثلاثة فصارت خمسين وماتة» وكان
للأخوات من الأب والأم عشرون”*' من خمسين» فضربناها في ثلاثة
فصارت: سن عنما لكل حو انه ات" عون .يسيما + :وكان اللاحوات مد
الأم من خمسين عشرة» فلم يستقم بين ثلاثة» فضربناها في ثلاثة فصارت
ثلاثين» لكل واحدة عشرة أسهم. وكان للزوج خمسة عشر من خمسين
فضربناها في ثلاثة فصارت'' خمسة”' وأربعين» وكان للأم خمسة من
خمسين فضربناها في ثلاثة فصار لها خمسة عشر. وهذا قول أبي حنيفة وأبي
يوسف ومحمد بن الحسن. ظ
96 36
(0 ات: اثنتين. () ات: يستقيم.
69 ف أسهم. 64 ت: عشرين.
(60) ت: اثنى.
69 ت ثلاثين لكل واحدة عشرة أسهم وكان للزوج خمسة عشر من خمسين فضربناها
في ثلانة فصارت. :
كتاب الأصل للإمام الشيباني
1 ا
باب بني الأخ والعمومة وبني العم في قول علي وزيد
قالا: لا يرث بنو الأخ من الأب والأم مع الأخ من الأب شيئاً.
ولا يرث بنو الأخ من الأب مع بني الأخ من الأب والأم شيئاً.
ولا يرث ابن ابن أخ لأب وأم'" 51" شيا
ع
مع م أخ لا
ولا يرث ابن ابن أخ لأب مع ابن ابن أخ لأس وأم با
ولا يرث ابن ابن ابن”*2 أخ لأب وأم مع ابن ابن أخ لأب شيئا”".
000 مع" ابن أخ أت وأم 1
ولا يرث عم لأب وأم ولا عم لأب
ء. (م2 ع 5 م ع ع ع 5
مع ابن اخ لاب شيئاء ولا مع ابن ابن اخ لاب وام ولا مع ابن ابن اخ
لابس» ولا مع ابن ابن ابن اخ لاب وامء ولا مع ابن أن من اخ لااس> شيتا.
ولا يرث ابن عم لأب وأم مع عم لأب شيئا.
ولا يرث ابن عم لأب مع ابن عم لأب وأم شيئاً.
ولا يرث ابن ابن عم لأب وأم مع ابن عم لأب شيئا.
ولا يرث ابن ابن ابن عم لاب وام مع ابن ابن عم لاب شيئا.
- 51 ع ع ع ١
ولا يرث ابن ابن عم لآب مع ابن ابن عم لاب وام شيئا.
ولا يرث عم الأب لأب وأم مع عم لأب وأم شيكأء ولاامع عم
لامةة ولاه مع اض عم لأسب وأمء ولا مع ابن عم لآأس»ء ولا مع ابن ابن
010( ف - وأم. 0( ف + ابرة:
فر ف + وأم. 62 0-2
(6) ف ولا يرث ابن ابن ابن أخ لأب وأم مع ابن ابن أخ لأب شيئًا.
(7) ات ولا عم لأب. 0)ات: من.
(48) ف: الأخ. (5) "ننه ورك
كتاب الفرائض - باب بني الأخ والعمومة وبني العم في قول علي وزيد
ولا يرث ابن عم أب اي مع ان عم أب لأس وأم.
1 ظ] وتفسير ذلك:
رجل مات وترك ابن أخيه لأبيه وأمه وترك أخاً لأبيه فالمال للأخ من
الأب»ء وسقط ابن الأخ من الأب والأم.
فإن ترك ابن أخ لأب وأم وابن أخ لأب فالمال لابن أخيه لأبيه وأمه.
وسقط ابن بام ع الآأب.
ع
الأب
فإن 0 ن ابن أخ لأب وأم وابن ابن أخ لأب فالمال لابن ل
الأخ من الك ' والأم.
فان ترك امن افن اسن أخ لأب وأم وابن ا أخ لأب فالجال “لان
ابن اللخ م من الأب. ظ
الآأب»ء ا ابن الا من 3
0 وسقط ابن الأخ من 08
0 رك ابن أخ لأب وأم وعماً لأب وأم فالمال ين الأخ.
فإن ترك ابن ابن أخ لأب َم وعماً أب وأم' "زالمال لايق ان الاخ
من الأب والأم.
ل ياي 2 0
الآأب.
(5) ف + ابن. (0) ت: من الأب.
(5) اتث: للابن.
0) ف - فالمال لابن الأخ فإن ترك ابن ابن أخ لأب وأم وعما لأب وأم.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
فإن ترك :لون امون ابره أخ لأس وأم وعما لأسب وأم فالمال لابن ابن ابن
الأخ للأب والأم.
فإن ترك ابن أخ لأب وعما لأب وأم فالمال لابن الأخ من الأب.
فإن ترك ابن انر أخ لب وعما لأب وأم فالمال لاحم أبن الأخ من
الأبء وسقط العم.
فإن ترك ابن ابن ابن أخ لأب وعماً لأب وأم فالمال لابن ابن ابن
الأخ من الأب وإن سفل» وسقط العه”".
فإن تك أبن عم لأس وأم وعدا لأب فالمال للعم من الأب.». وسقط
ابن العم لأس وأم”'".
فإن ترك ابن عم لأس وأم ا عم م 5 فالمال سن 5 العم لأس
وأم””.
فإن 5 ابن ابن عم ف أ وابن عم لأب فالمال لابن لم للأب.
1 للب 00
أبن العم للأت..
فإِن ترك ع لأس وأم وعم أن لأس وأم فالمال للعم للاأب والأمء
)0010 م فات - وسقط العم. والزيادة من ع.
(0)ت: للأس والأم.
فر ت - وأم وابن عم لأس؟؛ صح ه.
620 بك > دبرا
)0( ا لأس والأم.
(0) مفات-_ابن. والزيادة من ع.
كتاب الفرائض - باب بني الأخ والعمومة وبني العم في قول علي وزيد 7
بف هي الات ل
و عم لوجم لاه .
فإن ترك عماً لأب وعم /[194/4و] أب لأب وأم فالمال”'* للعم من
ع
الانيناء < ظ
فإن ترك ابن عم لأسب وعم أب 5 وأم فالمال لذ العم تممه
وسقط عم الأب لأس وأم. ظ
وعمومة الأب بمنزلة عمومة الميت إذا لم يكن للميت عمومة فيما
ذكرناء. توق غسموفة الآتب مضرلة نتن -عمومة الميت إذا لم يكن للميت بئو
عمومة في جميع ما ذكرنا. وتفسير العم للأم أنه أخو أبي الميت لأمه خاصة
دون أبيه ع والعم للأس والأم أخو أمن الميت لآنية وأمه.
الت لطاع" تر كت اذنن عهناة احديننا أحوها لأنها كلاين الع
الذي هو أخ للأم السدسن: وما بقي 000 نصفاك.
النصف. ولابن العم الذي هو أخ لأم السدسء وما بقي فبينهم أثلاثاء
ظ فإن تركت أخوين لأم أحدهما ابن عم فالثلث بينهما نصفان» وما بقي
فللاخ من الآم الذي هو ابن عم خاصة.
للأب الذي هو أخ لآم السدسء وما بقي فلابن العم للآب والام» ولا
شارك الاحر ا فن: الى : ظ
0010 م + وعم أب لأب وأم فالمال للعم للأبس والآم وسقط عم الأب لأب وأم.
(؟) م- أب لآب وأم فالمال (غير واضح).
فره م ف ت - وأمه امرأة ماتت؛ صحأت ه.
(5) “قت متههاء
)0( 1 ف برس لماز
3 كتاب الأصل للإمام الشيباني
فإن تركت ابنتها وابنى عمها أحدهما أخوها لأمها”('' فلابنتها النصف»
فإن تركت ابني عمها لأبيها أحدهما أخوها لأمها وابن ابن عمها لأبيها
وأمها وجو 0 4 يه الذي هو أخوها لأمها 0 لأنه 0
وسقط 5 5 لل للأت والأم. وهذا كله قول علي وزيد. وبه كان بأعخذ
أبو حنيقة وأبو يو سف ومعحمكد.
3 36
باب من ' يرث من ذوي القرابة
على حال مع العصبة في قول علي وزيد”"
قالا: لا يرث ولد البنات على حال ذكوراً كانوا أو إناثاً مع العصبة.
ولا يرث /19/51ظ] جد أبو أم على حال مع العصبة.
ولا يرث ابن اخ لام ولا عم لام ولا ابن عم لام مع العصبة.
ولاايزت: ولد الأحوات على حال مع العضية :ذكور)"؟؟ انوا أن إنانا.
اه و 2 اللخ من الاب والأم ولا بئات الأخ من الأب ولا
العصبة.
).كع أخرها: لامها (0) ت: فللإحدى بني.
(9)ات: زيد وعلي. 2 (5:) ت: ذكورة.
(0) ات: يردن.
)03( ات من الأب ولا بنات الأخ من الأم.
كتاب الفرائض - باب من لا يرث من ذوي القرابة على حال. .
ول يروف ولق الععات قور" كانوا أن إناثا .ولك عه الاسوام: ان
كام وا
ولا يرث 0 الخاللات ولا ولد الأخوال ذكورة 9 كانوا أو إنانا 0
العضة
ونه 0 ذلك :
رجل مات وترك ابن ابنته وابنة ابنته وامرأته وعصبة"" فللمرأة الربع»
وما بقى فللعصبة» وسقط هذان.
فإن ترك نهدا أي" الأم وادن 2 لأم وعصبة فالمال للعصبة» وسقط
هذان.
فإن رك أبئة أخ لآم وابنه أخ أت وامرأة وعصبة فللمرأة الربع وما
بقي فللعصبة؛ 0 بنات/0 الوك 2 فق الآ وبنات 8 من الأم.
فإن ترك عماته وعمومته فالمال لعمومته وسقطن العمات» لأنهن لم
فإن 7 بات عا وبنى عم فالمال لبني العم دون بنات العم.
فإن ترك + خالته وعمنه 0 وعصبينهةه فللمرأة الربع» 5 بقفي
1 دق :د كووا. (9) نيك 7 ذكورا:
(0) فات: وعصبيته. (84) ت: جدات.
(5) كذا ورد بلفظ الجمع في الأصول. والمعنى مفهوم.
(9) ت- لأب وأم.
“© : ف تث: عمه.
: كتاب الأصل للإمام الشيباني
فإن ترك بنات عمه وبنى عمته وعصبته فالمال للعصبة» وسقط2'(7 ينات
هه ١
عمه وبنو عميةه .,
فإن ترك 5 خاله وبلى ا وامرأته وعصبته فللمرأة الريع . وما
فإن ا خالاته وأخواله وابن عمهة فالمال 0 العم. وسقطت
الخالاات يد ظ
وسقط ولا
(5) ,؟ ا
2-7 هات وتركت زوجها وَافَن .اندها حم لامها وابن عمها
الابنة. وهذا كله قول علي وزيد /[5/٠”'و]. وبه كان يأخذ أبو حنيفة وأبو
يوسف ومحمكد. ظ
3 36
باب”' الجد مع الولد وولد الولد والزوج
والمرأة في قول زيد وعلى0
قالا: لا يرث الجد مع الأب شيئاً. ولا يرث العم مع الجد شيئًا”".
ولا ينقص الجد من السدس على كل حال إن لم يكن من يحجبه عن
ونه دافسسير ذلك :
)1١( ت: وسقطت. (62 نت: وبسى.
(0)ت: خاله. (5:) ت: وأخا لها.
(5) م فات - باب. والزيادة من ع. 030 ت: علي وزيد.
68 م ات - شيئًا.
كتاب الفرائض - باب الجد مع الولد وولد الولد والزوج والمرأة 7
رجل مات وترك أباه وجده فالمال للأب. وسقط الجد.
فإث ترك ابن نهدا فللجة السدس) وما بقى فللابن.
فإ رفاك اتنين أن ثلؤنة أن أرسة"' أى أكثر بوخدانللينات
الثلثان. وما بفى فللجد. ولا يزدن اليئات على الفلقية وإن كثرن.
وإن ترك ابنئة وجداً فللابنة النصف» وما بقي فللجد.
فإن ترك امرأة وعدا فللمرأة الربع » وما بفي فللجد.
فإن ترك امرأة وأماً وجداً فللأم الثلث» وللمرأة الربع» وما بقي
فإِن ا ابنة 3 ما واجذا فللابنة الخنتصف » وللمرأة الثمن» وللأم
فإن ترك 5 أو ثلاثا أو كر من ذلك واه وامرأة وعدا فللبنات
الثلثان» وللأم السدس». وللجد ال وللمرأة الثمرة:
فإن ترك ابنة وابن ابن وامرأة وجداً فللابنة النصف» وللمرأة الثمن»
وللجد السدس». وما بفي 0 الاية:
وللفرأة اد وما بفي فلابن الاين
٠ فإ رك أما وامرأة نخدا فللأم تلكه المان كاملا وللمرأة الربع » وما
بقى فللجد.
(9) عث.- وللنجد السدس.
: ش كتاب الأصل للإمام الشيباني
فإن ترات ابنة وها وجدأ فللابنة النصف. م الربع. وما بفي
ذلا ا
كإن تر كيحة: ا شعين أو تلو" أو اكد ابو ذلك توروجا واما وعدا
فللابنتين الثلثان. وللروج الربع. /1:/ ٠“ظ] وللام السدس. وللجد السدس.
فإن تركت ابنة وابنة ابن وزوجاً وجداً فللابنة النصف”". ولابنة الابن
السدس تكملة التلنيق»+ وللجد السدسء وللزوج الربع . وللجد السدس.
فإن ترركت ابن وشا وعدا فللزوج الربع . وللجد السدس »ع وما بفي
فللاين. ظ ظ
فإن تر كهه ان بوابج انق كد وووها فللابنة النصف» وللزوج الربع»
فإنل تركتة آابنة 00 امن .وادن ابن اهنا وعدا فللابنة النصف. وللأم
المندس 6 .و للخة: السنس © وما بقى:فبيق. ابن الاين :ؤابثة: الاين للذكن :عمقل
حظ الأنثيين.
رجل مات وترك أربع نسوة وأما ا فللأم الثنلث» وللنسوة الربع
وما بقي فللجد والأربع نسوة. والمرأة”؟ الواحدة والثنتان9©) والثلاث في
جميع الفرائض سواء». ميراثهم واحد. لا يزادون على الربع. ولا ينقصون
من ل وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
7
(01: قح افإن؟ ركنت انه وروسا انها فللابنة النصف وللزوج الربع وما بقي فللجد.
(8) جك أو كلك ١ فرة م - وجداً فللابنة النصف (غير واضح).
(5) ت - وللجد السدس؛ صح ه. (65) ت: والامرأة.
(23:75: والعشية»
كتاب الفرائض - باب الفرائض في قول زيد إذا كان معه إخوة وأخوات 2
باب الفرائض في قول زيد إذا كان معه إخوة وأخوات
قال: كان زيد يقول: إذا كان مع الجد إخوة وأخوات فهو بمنزلة أخ
٠ يقاسمهم حتى يكون الثلث خيرا له من المقاسمةء فإذا كان الثلث
خيراً له''' من المقاسمة أعطاه الثلث. وكان للإخوة والأخوات ما بقي.
وإنقاق الأخرة وال خوات لاب وأ ونعقييي لأ افانتميني اللجة. ]لا
ن'' يكون الثلث خيراً لهء ثم يرد”" الإخوة والأخوات من الأب ما بقي
في أيديهم على الإخوة والأخوات من الأب والأم.
فإن كانت :لكَك9©؟ واعدة الأب وام.واكوات لأب.مع النجد فاتبونك
الأخت من الأب والأم بأخواتها من أبيها الجد. فما أصابهن' رد الأخوات
من الأب على الأخت من الأب والأم حتى تستكمل النصف,. وما بقي
فللأخوات من الآأب.
ولا يرث"' الإخوة والأخوات من الأم مع الجد على كل حال.
ولأيوية دن الأاخرة نيه الاك والأء ولا من الأب ولا من الأم مع
الجن "امنا فلن كا عال:
وده بفسير ذلك :
رجل مات وترك اننا وجده فالمال /[5/١"؟و] بين ال والأخ
فإن ترك أخاً وأختاً وجداً فالمال بين الأخ وال وال 0
)١( م- له. (0) م ف: إلى أن.
0 (4:) ث: أحنتا.
0( م فات: أصابهم . تت :تررك
0) ف - على كل حال ولا يرث بنو الإخوة من الأب والأم ولا من الأب ولا من الأم
00 م -.بين الجد (غير واضح). 0( م للذكر (غير واضح).
كتاب الأصل للومام الشيباني
فإن ترك الخوون بود فالتلعة و الوقاشفة سواه دوإن تف قلف .لذ
الثلث.ء وإن شئت قلت: المقاسمة.
فإن ترك أخوين وأختا وجداً فللجد الثلث» وما بقى فبين الأخوين
والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. 1
فإن ترك ثلاثة إخوة أو أكثر [وأخوات] وجداً فللجد الثلث» وما بقي
فللاخوة والآأخوات. [
فإن ترك أخأ لآب وأم وأختاً لأب وجداً فالمال بين الجد والأخ
والأخت للذكن مدل .سظ الأحبين »ثم تزه الأيوف من الأب على الأخ من
الأب والأم ما في يديهاء وتخرج بغير شيء. فتقسم''' فريضتهم على
خمسة. للجد سهمانء» وللاخ سهمان. وللاآاحخت سهمء ثم ترد الأخت ذلك
السهم على الأخ من الأب والأمء وتخرج بغير شيء» ويكون للآخ ثلاثة
أخماس المال». وللجد الخمسان.
فإن ترك أخأ لأب وأم وأخاً لأب وجداً فالمقاسمة والثلث سواءء إن
فعث قلت + للحد التليق» وما بقي فللأخ من الأب والأمء فإن: ككع قلف:
2 يقاسمء. ويرد الأخ عن الأب مأ في يديه» ويخرج بغير شيء» فيصير للأخ
من الأب والأم الثلثانء» وللجد الثلث.
فإن ترك أختأ لأب وأم وأختاً لأب وجداً قاسمهم الجد للذكر مثل
حظ الأنثيين» فيصير للجد النصف, وللأختين النصف» ثم ترد الأخت من
الأب على الأخت من الأب والأم ما في يديها”''» وتخرج بغير شيءء.
فيصير للأخت من الأب والأم النصفء وللجد النصف.
فإن ترك أختأ لأب وأم وأخاً لأب وجداً قاسمهم الجد”" للذكر مثل
جظ الأنثيين» ثم يرد الأخ من الأب على الأخت من الأب والأم حتى
تستكمل النصف. وما بقي فللأخ من الأب. وأصل فريضتهم من عشرة
فر م الجد.
كتاب الفرائض - باب الفرائض في قول زيد إذا كان معه إخوة وأخوات --
أسهم. للجد أربعة أسهم. وللأخ أربعة أسهمء وللأخت سهمان. ثم يرد"
الأخ من الأب على الأخت من الأب والأم مما في يديه ثلاثة أسهمء فيصير
/ 030
ليت من الأب والأم 1 ]| التضيف» حتيسة أسهم. ويصير للاخ
من الأب سهم ء وللجد أريعة أسهم.
20 لل 5 (8) )):
مثل حظ الأنثيين» ثم ترد الأختان من الأب مما في يديهما”" على الأخت
من آالأت: والأمحين. تستكمل النضفه .وما يق 'فبين" الأختيق مق الأت
أخت أربعة أسهم ء م ترد الأختان من الأب فعاو أيديهما ستة أسهم على
الآخت من الأب والأم. فيصير للآأخت من الأب والأم ' النصف عشرة
أسهم وللجد ثمانية أسهم . وللأختين من الأب سهمان»ء لكل واحدة 00
فإن ترك أحتاً لأب وأم وأننا 57 لأس وحفدا فالمقاسمة والثلث سواء
للجدء ثم يرد الأخ والأخت من الأب على الأخت من الأب والأم حتى
5 . 35 :1 5. 5 ؟ء (4) . 1 .
لا وي فتقسم الفريضة على ثمانية عشر سهماء للجد ستة أسهمء وللأخ
ستة أسهمء ولكل أخت ثلاثة أسهمء ثم يرد الأخ والأخت من الأب مما
في انها كه أسهم على ا من الأب 7 فرضنم في دكي" 0
النصف تسعة أسهم. رةه “لين ستة أسهم. وتبفى 0 ثللاثة أسهم .
ااه ثم ترد.
(؟) مف + مما في يديه ثلاثة أسهم فيصير للأخت من الأب والأم.
نه الرككة (4:) م- قاسمهم الجد (غير واضح).
(5) ت: في أيديهما. 0 فيه اود :
(0) آت فيصير لللأخت من الأب والأم. 69 ت: منهم.
9 ع لاس )٠١( ف: يديهما.
(١)ات: وتصير. (١)ت: ويبقى.
كتاب الأصل للإمام الشيباة
ش إمام الشيباني
فهي''' بين الأخ والأخت من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين» فيصير للأخ
سهمان» وللأخت سهم.
من الأب والأم النصف,. وما بقي فبينهما نصفين. فتقسم فريضتهم [على]
ال فى سينا للحفك: ايه أسهمء. وللأاخت محري سي
وللأخوين ل سهمان. لكل واحد منهما سهم.
لأس أو إخوة لأس مع الأختين من الأب والأم ونا فهو سواءء. للجد
الثلث» وللأخت من الأب والأم النصف» وما بقي فبينهم للذكر مثل حظ
الاكر جمدل حظ الأكبين» تو درو الاح من الأ تنا فى ينديي "على
0 0 5 15017 ب 1 56 )00-0 ا
الاحتين من الاب والامء 2 بغير شيء. فتقسم فريضتهم على عشرة
أسهمء للجد أربعة» ولكل اع سهمان» ونرد الأشث من الأب على
الأختين من الأب والأم السهمين اللذين في يديهاء فيصير لكين من
الأب والأم نريدة أسهم , لكل واحدة ثلاية أسهم , وللجد أربعة أسهم.
فإن ترك أختين لأب وأم وأختين لأب وجداً فالمقاسمة للجد والثلث
سواءء يعطى الجد الثلث» وما بقي فللأخوات» ثم ترد الأختان من الأب ما
في أيديهما على الأختين من الأب والأم» وتخرجان بغير شيء. فتقسم
فريضتهم على ستة أسهمء للجد سهمان» ولكل أخت سهم. ثم ترد الأختان
من الأب السهمين اللذين في أيديهما على الأختين من الأب والأمء فيصير
)١( ت: فهو. (0) م للأب (غير واضح)؛ ف ت - للأب.
(0) ات وأحتا لأس أو أخوين ؛ صح ه. (4) ت: فى أيديهما.
(45) ت: ويخرج. (5) م: الأختين.
كتاب الفرائض - باب الفرائض في قول زيد إذا كان معه إخوة وأخوات 2
سواءء ثم يرد الأخ من الأب ما في يديه على الأختين من الأب والأم.
ويخرج بغير شيء. ار ا ا للجد الثلث سهمان»
وللاخ التلت 1 6 '. ولكل اح سهم ء ثم ترد الأخ الستيهية اللذين في
يديه على الأختين من الأب والأم» فيصير لهما أربعة أسهمء ون ع0
المال» لكل واحدة سهمان.
كن كرك الخعين الا مراع اها لان برعا ان الخوين و اديه
لأب”" أو أخوين لأب أو أكثر من ذلك وأختين لأب وأم وجداً فهو سواء.
والثلث فى هذا كله خير للجد من المقاسمةء. ويرد الإخوة والآخوات من
الأبمعاقى فى ادي الي الاحكيو من الصو ارا مرحو يخي
شيءء فيصير للجد الثلث. ويصير للأحتين من الأب والأم الثلثان» لكل
واحدة الثلث.
فإن: ترك اسمخ أخ لأب وأم وابن أخْ لأب وابن أخ لأم وأخا لأم وجدا
فالمال في هذا كله للجد. ع الاخ من الام وبنو الاخ كلهم.
يرثون /7”1/51ظ] مع الجد شيئا.
فإن رك افو عم لأس وأم أو لأس أو لأم وعفلا فالمال كله 7
ولا يرث العم مع الجد شيئا على حال. وليس يأخذ أبو حنيفة بهذا
كله وياخل ابو يوسف وممحمدل بهذا" كله.
)١( م + وللأخ الثلث سهمان. (9) .كنك :“كلت
9و6 م فااآت: للأس. 2 ت: من الأب.
0( مم فالمال كله للجد (غير واضح). )03 مم بهذا (غير واضح).
كتاب الأصل للإمام الشيباني
الجد في قول زيد في المرأة والزوج
والأم والولد والإخوة والأخوات مع الجد
قال: كان يقول: إذا كان مع الإخوة والجد أحد له فريضة امرأة أو
زوج أو ابنة أو ابنة ابن اأعطي أاأصحاب الفرائض فرائضهم. ثم ينظر إلى ما
المال أعطاه ثلث ما بقى» وإن كان السدس خيراً له من المقاسمة ومن ثلث
وى أعطاه السدسى »ون كاتف المقانيية: كرا لهبمن :قلق" بها بل ل
السدس قاسم. ولا ينقص الجد من السدس شيئاً على حال إلا أن يكون
ونه تفسير ذلك :
رجل مات وتدك أبنه وأمه وأخاء وجذده فللأم السدس.ء وااو
السدسسنء وما بقي فللابن» وسقط الأخ.
وللأم السدس»ء وسقطت الي
فإن ترك أبنة وَأم] وامرأة وأحتا وحلدا فللابنة النصف»ء وللام السدمنء
فإ ترك ابنة :واغرأة .وأختاً وجدا قللذيتة "النصفك». وللمرأة الثمة :وما
بقى فبين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك ابنة وامرأة وأخاً وأختاً وجداً فللابنة النصفء». وللمرأة الثمن»
وللجد السدسء وما بقي فبين الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن تراك امنرأة بواحا وحتفا :وجرا فللمرأة الربع» وما بقي فبين الجد
(0) ف: الأخ.
كتاب الفرائض - الجد في قول زيد في المرأة والزوج والأم والولد. . . سد
لظت 16سسْت طاتئت ا لاك و ري ا
والآخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك أختاً لأب وأم وأخاً لأب وامرأة وأما وجداً فللمرأة الربع
وللأم السدسء» وما بقي فبين الجد والأخت من الآب والأم والآخ من الأب
للذكر مثل حظ الأنثيين» ثم يرد الأخ /41//و] من الأب على الأخت من
الأب والأم كل شيء في يديهء ييخريع بغير شي
فإن ترك ابنة ابن وامرأة وأماً وأخا"'' لأب وأم وأختاً لأب وجداً
فلاين"'" لطن ؟ الحيك»: ولام المدي وتلهن السوير ”17 لتهراةء
الثمن» وما بقي فللأخ من الأب والأم» وهو ربع السدس» وسقطت الأخت
من الأب.
فإن ترك ابنة وأخاً لأب وأم وأخبا”*“ لأب وجداً فللابنة النصف.
بقي فيقسمه بين الجد والأخ من الأب والأم والآخت من الأب للذكر مثل
حظ الأكسينة توترة الأخت من الأب ما في يديها على الأخ من الأب
والآمء ا ااي
فإن ترك امرأة''' وأخاً لأب وأم وأخاً وأختاً لأب وجداً فللمرأة الربع.
وللجد ثلث ما'"' بقى» وما بقي فللأخ من الأب والأم.
فإن ترك امرأة وأمأ وأخاً لأب وأم وأخوين لأب وجداً فللمرأة الربع
وللأم السدس وللجد ثلث ما بقي» وما بقي فللأخ من الآب والأم.
فإن ترك أختا لأب وأم وأخاً وأختا لأب وجداً وأما فللأم السدس.
والمقاسمة وثلث ما بقي للجد سواءء فيقاسم الجد الأخت من الأب والأم
والأخ والأخت [من الأب] للذكر مثل حظ الأنئيين» ثم يرد الأخ والأخت
من الآجة علق الأخف سن الات الام حتى: ستكمل الصف وما بقن تيرد
الأخ والأخت من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين؛ فتقسم فريضتهم على أربعة
)١( ف: وأختا. (؟) ف: فللاينة.
(0) ف الابن. 9 فينو الجد السدس.
0( م ف ت: وأا (09- ف::: آماء
(90) .نت “العلغع: هماء:
حم كتاب الأصل للإمام الشيباني
وخمسين سهماًء للأم السدس”'' تسعة أسهمء ويبقى خمسة وأربعون سهمأء
اللجد خمسة''' عشر سهماًء وللأخ خمسة عشر سهماًء وللأختين خمسة
عشر سهماًء ثم يرد”" الأخ والأخت من الأب ما في أيديهما على الأخت
من الأب والأم حتى تستكمل النصف سبعة وعشرين”*' سهماء ويبقى في
أيديهما ثلاثة أسهم. للأخ سهمان». وللأخت سهم.
فإن ترك أما وأخا لأب وأختاً لأب وأم وجدا فللأم السدسء» وما بقي
فبين الجد والأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين» ثم يرد الأخ من الأب
جميع ما في يديه على الأخت من الأب والأم» ويخرج”' بغير شيء.
فيصير لها النصف ثلاثة أسهم. ويصير للجد الثلث سهمانء ويصير للآم
السدس سهم.
فإن ترك ابنة ابن وامرأة وأختاً لأب وأم وجداً فلابنة"؟ الابن النصف».
وللمرأة الثمن» وما بقي فبين الجد والأخت /[4/””“ظ] من الأب والأم
للذكر مثل حظ الأنثيين.
وكذلك لو كان مكان الأخت من الأب والأم أخت”"' لأب كان ما
بقى بين الجد وبينها للذكر مثل حظ الأنثيين. ظ
فإن ترك ابنة وامرأة”*" وأختاً لأب وأم وأختاً لأب وجداً فللابنة
النصف. وللمرأة الثمن» وما بقي فبين الجد والأخت من الأب والأم
والأتت من الآت للذكر مقن خظ: الأشين»» ذو "ترد الأحني مين الات على.
الأخت من الأب والأم ما في يديهاء وتخرج بغير شيء.
فاخ تر كنف اباد افير اندو تلوق لكو انع يو اىا" 5 وعيذا فللقيعة التصنيو:..
41 :تقب الشلسن: 9" #كدد و أوتعون سنيما العدد. كمي
0) ت + إلى. يت وعترون: ظ
)0( ت: وتخرج. 69 م: فللابنة.
0)'ت: أختا (4) م - وامرأة (غير واضح).
ات وأم.
كتاب الفرائض - الجد في قول زيد في المرأة والزوج والأم والولد. . . 2
وللمرأة الثمن» وللجد السدسء» وما بقي فللأخوات.
فإن ترك ابنة وامرأة وأخاً لأب وأم وأختاً لأب وأم وجداً فللابنة
النصف» وللمرأة الثمن» وللجد السدسء» وما بقي فللأخ والأخت من الأب
والأم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك أختاً وجداً وأماً فللأم الثلث كاملاء وما بقي فبين الجد
والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين.
امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها وجدها فللزوج النصفء. وللآم ثلث
المال كاملاً» وللجد السدس» وسقط الأخ.
فإن تركت زوجاً وأختاً وجدا فللزوج النصف» وما بقي فبين الجد
والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن تركت زوجه"'"' وأخوين لأب وأم وجداً فللزوج النصف.
والمقاسمة للجد والسدس سواءء وللأخوين ما بقي.
فإن تركت ثلاثة إخوة وعدا وروعا فللزوج التصقين: .ز للتعل السديين:
وما بقي فللاخوة.
فإن تركت ابنة وزوجاً وأختا لأب وأم وأخاً لأب وجدأً فللابنة
النصف». وللزوج الربع» وللجد السدسء» وما بقي فللأخت من الأب والأم.
إن كيف ازويها بوام] تواهه) لانن وأم'"ا واحيدا فل الأكدرة 0
للزوج النصف» وللام الثلث» وللجد السدسء» وللأخت النصف» ثم تأخذ
ما في يدي الأخت وما في يدي الجد فتقسمه بين الجد والأخت للذكر مثل
حظ الأنثيين» للجد من ذلك الثلثان» وللأخت الثلث؛ وأصل ما يقسم عليه
الفرائض من تسعة أسهم للروج النصف ثلاثة أسهم وللأم سهمان» وللجد
سهمان» وللآخت ثلاثة أسهم. فتضرب 7 زو الشييعة الأسهم”"' في ثلاثة
)١( فات: زوجا. 0) ف - وأم.
(6) تقدم تفسيرها. (4) ف: تضرب.
الله اع , أسهم.
35 5 اله 1
كتاب الأصل للإمام الشيباني
فيضسر :شييعة وعشوين «ستههاء ٠ من قبل أن الأربعة التي كانت بين الجد
والأخت لم : 2 تستقه'* /[5/ و ادن أسهم . فصرب"1 نتبعة ذن اتلد
ا ا ٠ فيصير للأم من سبعة وعشرين سهماً ستة
أسهم . لأنه كان لها سهمان من تسعة أسهمء فضربتها في ثلاثة فصار لها
ستةء وكان للزوج ثلاثة من تسعةء فضربتها في ثلاثة فصار له تسعة أسهمء
وكان للجد والأخت أربعة فضربتها في ثلاثة فصار لهما اثنا”') عشر
0 للجد من ذلك الثلثان ثمانية أسهم . وصار للأأخت ل ذلك أربعة
أسهم. وليس يأخذ أبو حنيفة بشيء من هذا. وبه يأخذ أبو يوسف ومحمد.
3 36 6
الجد إذا كان معه إخوة وأخوات في قول أبى بكر وابن عباس
وعائشة''' وعبدالله بن الزبير وعثمان بن عفان والحسن البصري
قال: إذا كان مع الجد إخوة وأخوات فإن أبا بكر كان يقول: الميراث
للجد. وكان يقول: الجد أب إذا لم يكن أب دونه كما أن ابن الابن ابن إذا
لم يكن ابن دونه.
وتفسير .ذلك :
رجل مات وترك أخاه لأبيه وامة:وعندة: فالمال: للحة. مقط الأخ.
فإن ترك أ وأختاأ لأسب وأم دا فالسيال حدمي ةع الأخ
والأحخنت. ظ
فإن ترك أخوين وجذا فالمال للجد» :وسقط: الالحوان0.
(١)ات: لم ينقسم. () ف: فضربت.
(205 قاد سهماً. 483 :ان
(8) كوج مهنا ظ (1) ت - وعائشة؛ صح ه.
غ0( م ت + والأخت.
كتاب الفرائتض - الجد إذا كان معه إخوة وأخوات فى قول أبى بكر. .
فإن ترك أخوين وأختين وجداً فالمال للجد وسقط الأخوان والآختان.
فإن ترك ثلاثة إخوة وجداً فالمال للجد وسقط الإخوة.
فإن ترك إخوة وأخوات وجداً فالمال للجد. وسقط الإخوة والأخوات.
فإن ترك أخاً لأب وجداً فالمال للجدء وسقط الأخ.
فإن “ترك احوية لابه أو ثلاثة إخوة أو كر من ذلك وجدأ فالمال
لحنت ومطقطا الاخرة:
فإن ترك أختا لأب وجداً فالمال للجد وسقطت الأخت.
تنم ل لطن الحو لها التن١3 وعدا فالغال: للهد' 7[ سقط
الأنتان والأخ.
فإن ترك إخوة لآأت 2-- لآتنوهدا فالمال للحد] وسقطف
الأخوة وال حراك:
فإن ترك أختا لأب وأم وجداً فالمال للجد وسقطت الأخت.
فإن ترك أختين لأب وأم وجداً فالمال للجد وسقطت الأختان.
فإن ترك أخوات وإخوة لأب لام وجد"" فالمال للجد /74/51ظ]
وسقط ' الاخوة والأحرات:
فإن ترك أخاً لأم وجداً فالمال للجدء وسقط الأخ”*' من الأم””".
إن نك الحزة و اخوات لأم وجدا فالمال للجد: وضقط الاحوة
والأخوات للم ولا م إذا كان ” حال ا
اع حنيفة ) ليشن يحل به أبو يوسف 0
)١( ف- وأخا لأب.
99 دك د :وشسقطت الأحتةفإن ترك أحي: لآت..واخا “لآى»وجدا 'فالمال للجده
(6) نت وجدا. (8) ت: الإخوة.
(8) بد عن الأم (غير واضح). (5) م+ كل.
(0) م: أبو يوسف ومحمد (غير واضح).
كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب الجد إذا كان معه امرأة أو زوج وأه''' أو ولدا")
وإخوة وأخوات في قول أبي بكر وقولهم جميعا
قال: إذا كان مع الإخوة والأخوات والجد أحد له فريضة امرأة أو
جعل ما بقي للجد. ولا يورث الإخوة والآأخوات مع الجد شيئا. ولا ينقص
الجبد.ن السندمن, على كل .خال إلا أن يكو للمبيت أث فل برت معه
00
في :
وتهسير ذلك :
رجل مات وترك ابنه وافة وأخاه لآبيه وأمه ندا فللام السدسن»ع
السدس وللجد السدس وما بقي فللابنين.
فإن ترك أدتا وابنة وأا لأس وأم وعدا 27 فللام السدس». [وللتت
النصف] وللجد السدس» وما بقى”" [يأخذه الجد بالتعصيب].
قري قر امطي را عا ا فللابنتين الالقانة نو لفن اسمن
وللأم او وسقط الأخ.
)210 نثء أو أم. 62 م - أو ولد (غير واضح).
ف م ف + أهل. (5), بوت شيء.
)0( ل ل ل ؛ م ه: هذا غلط في
الأصل. والزيادتان مستفادتان من ب.
كتاب الفرائض - باب الحد إذا كان معه امرأة أو ردخ وأم أو ولد
فإن ترك ابنة وأماً وامرأة''؟ وأحتاً لأب وأم وجداً فللابنة النصف وللأم
السدس وللمرأة الثمن وما بقى فللجد وسقطت الأخت.
فإن ترك انه وامر أكرو اهها الأني وعدا تدلاينة: التضفته و لتهير ا الكمرة
وما بقى فللجد وسقطت الأخت.
فإن ترك أبنه [وأما] وامرأة ونا وعدا فللابنة النخصف 0 السدس
وللمرأة النمن وما ؛ : بقي فللجد” '".
/[/ه"و] فإن 75 ابئة رن وا" وعدا فللاينة النصف
وللمرأة الثمن وما بقى فللجد وسقطت الأختان.
فإن ترك أختين وجداً وأماً فللأم السدس وما بقي فللجد.
فإن ترك أماً وأختاً وجداً فللأم ثلث المال كاملا وما بقي فللجد.
فإن حرك إخوة وأخوات م وأم و لأس أو لآم أو بعضهم لأس
وبعضهم لآم وامرأة وجدا وأما فللام السدهن وللمرأة الربع وما بفي فللجد.
فأن :ترك ابن ابن :وأما "مهدا فللأم السدس للع لدي 7 وام
20 ظ
حي لحكية
فإن ترك ابنى ابن وابنة ابن وأماً وجدأً فللأم السدس [وللجد السدس]
60 ت وامرأة؛ صح ه.
0( تِ فإن رك ابنة وامرأة وأختا وبحدا فللابنة النصف وللأم السدمن وللمرأة القمية وما
6 م ابلة 5 (غير واضح).
(4) فات + وإخوة؛ م فات: وأخوات.
00( مات وللجد السدس؛ صح م ه.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
لك موري لالظ ام الال 11 ساف
وما بقي فبين ابني الابن وابنة الابن للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك ابنة ابن وامرأة وأماً وجداً وأخاً وأختاً لأب وأم فلابنة7©
[الابن] النصف وللأم السدس وللمرأة الثمن وما بقى فللجد.
فإن ترك ابئة ابن وجداً فلابنة الابن النصف وما بقي فللجد.
فإن ترك ابنتي ابن وجداً فلابنتي الابن الثلثان وما بقي فللجد.
فإن ترك ابنتي ابن وامرأة وأمأ وجداً وأخأ لأب وأم فلابنتي الابن
الثلثان وللمرأة الثمن وللأم السدس وللجد السدس.
فإن ترك ابنة وأمأ وجداً فللابنة النصف وللأم السدس وما بقي فللجد.
فإن ترك ابنة ابن وإخوة وأخوات لأب وأم وجداً فلابنة الابن النصف
وما بقى فللجد. ظ [
فإن ترك ابنتين أو ثلاث بنات أو أكثر وجداً وأما فللبنات الثلثان وللأم
التيلن. وللنعل سدم
فإن ترك ابنتين وأمأ وجدا وامرأة فللابنتين الثلثان وللأم السدس وللجد
السدس وللمرأة الثمن من سبعة وعشرين. ظ
فإن ترك ابنة وامرأة وأماً وجداً وأختين لأب وأم فللابنة النصف
وللمرأة الثمن وللأم السدس وما بقي فللجد. ظ
أفرأة :فافض ودر كيق روا وام وجداً فللزوج النصف وللأم ثلث المال
كاملا وما بقى فللجد.
فإن تركت زوجاً وأحاً لأب وأم وجدا فللزوج النصف وما بقي فللجد.
فإن تركت إخوة وأخوات وزوجاً وجدا فللزوج النصف وما بقي
فللجل:
فإن تركت إخوة وأخوات /[:/ه*ظ] وَأفا يدا ونا فللروج
كتاب الفرائفض - الجدة في قول علي وزيد نت
النصف وللام السدس وما بفى فللجد.
النصف وللأم ثلث المال كاملا وما بقي فللجد.
فإن توف ثللاثة إخوة متمرفين يا وأفا 0000 فللزوج النصف
فإِن نوكي وهنا وها وأختا لأس وأم وتحدا فهذه ل للروج
النصف وللأم ثلث المال كاملا وما بقى فللجد وسقطت الأخت. 2
وهذا كله قول أبى حنيفة ) ولبسن ال به أبو يوسف ولا د
26 35 4
قال: كان علي وزيد لا يورثان 7 من الجدات مع الأمء ولا يورثان
جدة مع ابنتها ولا مع انتهاء ولا يزيدان الجذات على السدسن وإن كثرن.
فإذا استوت الجدات من قبل الأم ومن قبل الأب أشركن في السدس وإن
كثرن. ولا ترث الجدة أم أب الأم”*؟ ولا م 3 الأب] 0 الجن على
حال. ولا يرث شيء من الجدات من قبل الأم'* إلا واحدة من قبل أم الأم
وإن سفلت. ولاايرث من قبل أم الأب [إلا] واحدة من قبل أفهنا وإن
سفلت. ولا يرث شيء من قبل أم الجد من الجدات إلا واحدة من قبل أمها
وإن سفلت. ولا يرث شيء من”'' جدات أبي أم الجد [إلا واحدة من قبل
(0) فاات: ومحمكل. (9)-.:*ق ' العكة:
(0) ف: الأن. (5) ف أم.
(0) مات مع. (0) مفات: الأخ.
00( ثتِ 0 ا إلا واحدة من: قبل أمها وإن سفلت ولا يرث شيء
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
الأم وإن سفلت]. ولا يرث شيء من الجدات مع الأب إلا واحدة من قبل
أم الميت وإن سفلت. ولا يرث من الجدات مع الجد إلا جدتان أم أم
الحيت وإن فغفلت وأم ألوات وهى امرأة الجد.
ونه همير ذلك :
رجل مات وترك أمه وجدتيه أم أمه وأم أبيه [وعصبة] فلامه الثلث وما
بقى فللعصبة وسقطت الجدتان.
وإن رك أمه وجدته من قبل الايد وجدنه من قبل أبيه وجدنه أم حجده
وجدنه أم أبى حذله [وعصية] فلآمه الثلت وما بفى فللعصبة وسقطن الجدات
كلهن. ولا يرثن مع الأم على حال.
وإن ترك جدتيه أم أبيه وأم أمه وعصبته”" فللجدتين السدس بينهما
نصفان وما بقى فللعصبة.
/[5/"و] وإن ترك جدتي أمه أم أمها وأم أبيها وجدتي أبيه أم أمه
وأم أبيه فللجدات الثلاث”* السدس لجدتي أبيه ا جدتي أمه من قبل
ع
أمها وسقطت إحدى جدتي أمه من قبل ا
وإن ترك جدتي أم أمه إحداهما من قبل أبيها والأخرى من قبل أمها
وترك'' جدتي”'' أم أبيه إحداهما من قبل أبيه والأخرى من قبل أمه وترك
جدتين إحداهما من قبل أبيه والأخرى من قبل أمه” فلأربع جدات السدس
بينهن بالسوية: جدتي جده وإحدى جدتي أم أبيه من قبل أمهاء وإحدى
جدتي أم أمه من قبل أن وسقطت إحدى جدتي أم أمه من قبل
0" (كاثتث: آية:
(0) ف: وعصبة.
00 م: فلئثلث الجدات؟؛ ف ت: فللئلث الجدات.
(0) فات: أبيها. (1) ف + وترك.
(0) فات: جدتين.
(4) ت وترك جدتين إحداهما من قبل أبيه والأخرى من قبل أمه.
(9) ت- وإحدى جدتي أم أمه من قبل أمها.
كتاب الفرائض - الجدة في قول علي وزيد 3 ظ
ال وإحدى جدتي أم أبيه من قبل أبيها.
وإن ترك جدتي جده أم أمه”'' من قبل أمها ومن قبل أبيها وقرك
جدتيى جدة أبيه من قبل أمه إخداهما من قبل أمها والأخرى: من قبل أبيها
وترك جدتي أم جده من قبل أمها ومن قبل أبيها! 7 وراد جدني أبي جده
من قبل أبيه ومن قبل أمه فللخمس جدات”*' السدس بينهن بالسوية» لجدتي
أبى جده ولإحدى جدتي أم جده من قبل أمها ولإحدى جدتي * جدة
من قبل أمهاء وسقطن الثلاث البواقى.
003
تحدة: أشه
وإن ترك جدني جد حجذده وجدني حجذده أم أننة وجدني جلة جذه
وجدتي أم أبي جده وجدتي جدة جدته من قبل أمه فإنه يرث منهن ست
جدات السدس بينهن بالسوية» إحدى جدتي جدة 010 من قبل أمها
وإحدى جدتي جدة أم أبيه من قبل أمها وإحدى جدتي”*) جدة جده من قبل
أمها وإحدى جدني أم 2 جذده من قبل أمها وجدني حدة جده كلتاهماء
وسقطن الأربع البواقي.
وإن ترك جدذدتى أمه وجدتى أبيه وجدتيه فلجاتيه السدس ننتهننا
نصفان» لأنهما أقرب. وسقط ما بقى.
فإن ترك جدتيه أم أمه وأم أنه وكالة.خدرى #العدقه جديعا الدكلئن
مهما شان وما بقن" دالضسه
)١( ت: أمها؟ء ت + وسقطت إحدى جدتي أم أمه من قبل أبيها.
ههه 6 جدتي جده أم أمه (غير واضخ).
() ف وترك جدتي أم جده من قبل أمها ومن قبل أبيها.
(8:) ف ت: الجدات. (8) ف هده
(5) ف: جله. (60) ف: جله.
(0) ت: وأحد جدي.
(4) نت وجدتي أم أبيه فلإحدى جدتي أمه.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
فإن ترك جاني أدئة ا جده 0-0 جدتي أبيه د 01 أمه
أبيه'' 6 لأنها أم الجدء 37 و 8 مع أبيها”" 0
فإن ترك جدني أمه وجدني أبيه وجذه للواتل جدتي أمه من قبل
أمها وإحدى جدتي أبيه من قبل أمه السدس بينهما نصفان. وما بقى فللجد.
فإن ترك جدتي أم أبيه لحي ص دي ام أمه وترك أبا جده
[وعصبة] فلإحدى جدتي أم أمه”' من قبل أمها السدس وإحدى جدتي أم أبيه
من قبل أبيها وإ وإحدى جدتي جده من قبل أمه السدس بينهم» وما بقي فلأبي
جده. وسقط ما بقي. فإن لم يكن معها أبو الجد وكان معهن الجد فلإاحدى
جدتي أم أمه من قبل أمها وإحدى جدتي أم أبيه من قبل أمها السدس بينهماء
وما بقي فللجد. وسقط ما بقي. فإن لم يكن معهن الجد ولا أبو الجد ولكن
01000 الأم فللأم الثلث». وما بقي فللعصبة» وسقطن الجدات. وهذا كله
فياس قول علي وزيد. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدل بن الحسن.
2 35
باب الرد على ذوي السهام والموالي في قول علي وحده
كان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول: إذا كان للميت وارث
ذو سهم وبنو عم وموالي كان للوارث ذي السهم سهمه. وما بقي فلبني
الم دون الموالي. وإذا لم بكرن للفيت بنو عم وكان له وارث ذو سهم
دسي وما بقي فللموالي. وإن لم يكن للميت بنو عم ولا
60 فداص قبل أبيه.
0( يرث؛ م - لأنها أم اعفد ولا ريت در اي
ف مع ابنها.
تت
تت
(9)-.ق: 0
بت
١ (ه) 0 معهم.
كتاب الفرائض - باب الرد على ذوي السهام والموالي في قول علي وحده 37 ْ
موالي وكان له ورثة لا يحوزون الميراث رد عليهم ما بقى بعد سهامهم إلا
الزوج والمرأة» فإنه لم يكن يرد عليهما شيئا.
وتهسسر ذلك
رجل مات وترك ابنته وأمه وبنى”" عمه ومواليه فلابنته النصف» ولأمه
ابنته وامرأته ومواليه فلامرأته الثمن» ولابنته النصف». وما بقى فلمواليه. فإن
السدس» وما بقى فبين الابئة /[5//ا"او] والأم على أربعة أسهم. للابنة ثلاثة
ع 2( 95 . 5 9 ش ا ع
اسهم مما بقي» وللأم سهم على قدر ما ورثا في الاصل.
فإن ترك أخته لأمه وامرأته وأمه فلأمه الثلث ولامرأته الربع ولأخته”"
لأمه السدس» وما بقى فبين الأم والأخت على ثلاثة أسهمء للأم سهمان»
وللاأخت سهم على قدر ما ورثا في الأصل. ولا يرد على امرأته كينا.
فإن ترك أختاً لأب وأختاً لأم وجدته فللأخت من الأب النصف.
جتهبينة” [الات ده الا ثللاثة وللأخت من الأم سهم وللجدة سهمء فيقسم
جميع المال على خمسة أسهم. للخت من الأب ثلاثة. 0
الأم واحد. ول واحد.
فإن تك دنا لأب وأم وأختا لأم وجدة فلللأخت من الأب والأم ثلا نه
أخماس المال» وللاأاخت من الأم الخمس» وللجدة الخمس»ء وهذا والأول
سواء.
فإن فرك أختا لأب وأم وأختا لأم وامرأة فللأخت مسن الأب والأم
)١( م فات: وابن. (؟) ت - للابنة ثلاثة أسهم.
(9)ت: ولأخيه. (4) ف من الأب ثلاثة وللأخت.
)0( ت: واحدة وللجدة.
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
النصف. وللأخت من الأم السدس تكملة الثلثين» وللمرأة الربع» وما بقي
يرد على الأخت من الأب والأم [و]على الأخت من الأب''' على أربعة
أسهم. [للاخت] من الأب ا ذلك ثلاثة أسهم وللأخت من الأب
سهمء ولاابزةفعلن العراة شيعا . وأصل فريضتهم من ستة عشر سهماء
للمرأة الربع أربعة ويبفى اثنا عسشر للأأخت من الأب والأم ثلاثة أرباع ين
عشر وهو تسعة أسهم. ولللأخت من الأب ربع الف عشر وهو ثلاثة
أسهم. ظ
فإن ترك ابنة وابنة ابن وامرأة وأمأ فللابنة النصف. ولابنة الابن
السدس تكملة الثلثين» وللأم السدس. وللمرأة الثمن» وما بقي رد على
الابنة وابنة لاسن والأم على خمسة أسهم. للابنة من ذلك ثلاثة أسهم.
ولابنة الابن سهمء وللأم سهم ؟ فتقسم الفريضة على أربعين سهماء. للمرأة
من ذلك الثمن خمسة أسهم. وبقي خمسة وثلاثون سهماء ثلاثة أخماس من
ذلك للابنة وهو واحد وعسّرول 000 ولاينة 0 الا الخمس وهو سبعة
أسهم . وللأم الخمس أريعة أسهم . فذلك أربعون هيما
اميرأة "هات .وتركت /[4//ا#ظ ] زويخينا وأمها فللزوج النصف. وللأم
الثلث» وما بقي رد على الأم خاصةء فيصير" للزوج النصف وللأم
النصف. ١
فإن ترقت زوجها وابنتها وجدتها فللابنة النصف» وللجدة السلسن6
وللزوج الربع . وما بقى رد على الابنة والجدة على أربعة أسهم . للابنة ثلا ية
أسهم . ا ا ْ
)١( ف والأم على الأخت من الأب.
(0) ت- على الأخت من الأب على أربعة 0 من الأب والأم من ذلك ثلاثة أسهم
ظ وللأخت من الأب سهم ولا برد على المرأة شيعا
(9) ات: الاثني. (5)'ت: اثنا.
(0) ت: يرد. (5) م فات: وللابنة.
0) ف الابن. (4) م خاصة فيصير (غير واضح).
كتاب الفرائض - باب ذوي الأرحام ممن لا فريضة له إذا لم تكن عصبة. .
500 5 5 ؟ )١١( ٠. فيك : : و
فإن تركت زوجها وجدتها وأخاها'* لأمها فللزوج النصف وللأخ من
الام السدس وللجدة الشلاسن: ا ا ل ل
وممحمكد.
باب ذوي الأرحام ممن لا فريضة له إذا لم تكن''' عصبة
ولا موالى في قول أبي حنيفة وأبيى يوسف على قياس
قول على وهو قول محمد بن الحسن ايضا
قال: كان أبو حنيفة ينزل ذوي الأرحام بمنزلة”" الرحم التي يدلي بها
يقلن إلى الأقيب فالآقرب افغطية الخال" .نوما الاي حرام 1 الات
نظر إلى أقربهم إلى الأب فأعطاه المال. وإن كانت رح ”من قبل الأم: نظر
إلى أقربهم من الأم فأعطاه المال. وإن كا قزانة من ولد أخويه
وذو قرابة من قبل أبيه أعطى”"' ذا 0 قرابته 0 إخوته. فإن كان له
بد قرابة من أبيه لي قرابة من أمه نظر إلى أقربهم من أبيه وأقربهم
من أمه فورثهم الال وترك ما سوى ذلك.
ونه للمسمير ذلك :
05008 ابئة الخ 9 في 0 أبي حنيفقة. 0 في قول أبي يوسف ومعحمد
)١( م: وأخا. ركان تكد لمكن
(9) نت حك ذو (4) ف: الميراث.
(0) نت: رحما. ش 4 ال"
(20) ت: أعطاه. (0) مت: فإذا؛ ف - ذا.
(5)--32: هن قبل : (١٠)ت - ذو.
(١١)ت: وذوا. (١١)ات: جدأا.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
فإن المال لابنة 0 الأخ من الأمء لآنها من ولد الأم.
فإن ترك ابنة أخ لأب وأم ولأب”' وجداً أبا أم فهو سواء في القولين
فإن ترك عمته وابنة أخ فالمال لابنة الأخ وسقطت العمة.
فإن ترك ابنة ابئة وجداً أب" الأم فالمال لابئة الابنة» وسقط الجد أبو
الام.
فإن ترك ابنة ابنة وابنة ابنة ابن فالمال لابنة ايده وسقطت ابنة
8/41 "و] ابنة"؟؟ الابن.
فإن ترك ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فللخالة من
الأب [والأم]”"' الثلث». وما بقي فللعمة من الأب والأمء وهو الثلثان»
وسقط ما سوى ذلك.
نولك ** ادن اينة بواينة ابيئة أخرئ أو هما ولد ابنة واحدة فالمال
55 0 هذل عط اكير
فإن ترك ثلاث بنات إخوة متفرقين”'' وثلاث خالات وثلاث عمات
فلابنة الأخ من الأم السدس» وما بقي فلابنة الأخ من الأب والأم» وسقط
ما سوى ذلك. وهذا قول محمد. وقال أبو يوسف بعد ذلك: المال لابنة
الأخ من الأب والأم» وسقط ما سوى ذلك.
فإن توك ثلااث بئات إخوة متفرقين وامرأة فللمرأة 000 وما بقي
للم
. لع من الأب 5 ولاه 5 من 1 على برك أصهرة لابئة
00 م: للابنة. (0؟) ف - وأم ولأب.
(5) امن :حك أنود (2)5 :قفتا اينة,
(0) تأتي هذه المسألة قريباً مروية عن على رضى الله عنه. انظر: #8/4اظ.
000 ت - فإن ترك؛ صح ه. ْ 00 فا ت: متفرقات.
(6) ت: فللابنة.
كتاب الفرائض - باب ذوي الأرحام ممن لا فريضة له إذا لم تكن عصبة. . .
أسداس. وهذا قول محمد. وفي قول أبي يوسف الآخر ما بقي لابنة الأخ
من الأب والأم. ظ
فإن ترك ثلاث أخوال متفرقين وعماً لأم فللخال من الأب والأم
الأم» وسقط ما سوى ذلك.
فإن ترك ثلاث بنات خالات متفرقات فالمال لابنة الخالة من الأب
والأم» وسقط ما سوى ذلك.
فإن ترك ابنة أخ لأب وأم وابنة أخ لأب فالمال لابنة الأخ من الأب
والأم.
فإن ترك نان انين أخ لأب وأم وابئة أخْ لأب فالمال لابنة الأخ من
الأب» وسقطت ابنة ابن الأخ"'' من الأب والأم.
فإن ترك ابنة ابن أخ لأب وأم وابنة ابن أخ لأم فالمال لابنة ابن الأخ.
من الأب كان أو لأب وأمء وسقطت أآنبنة الأخ من الأم. ظ
فإن ترك ابنة ابن أخ لب وترك عمته أخث أبيه لابيه وأمه فالمال لابنة
ابن الأخ للآأسب» وسقطت العمة.
فإن ترك 01 عمته وعمة أبيه فالمال لابن عمته» وسقطت عمة أبيه.
فإن ترك ابنة ابن عمه لأبيه وعمة أبيه لأبيه وأمه فالمال لابنة ابن عمه
فإن ترك خالة أمه وابنة /78/51ظ] خاله فالمال لابنة خاله» وسقطت
ع لك ةد ا
0 م: أخ. ا )١(
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ع لبجب 0 977777يد
فإن ترك ابن ابن خاله وخالة"'' أمه”'' وعم أمه فالمال لابن ابن خاله.
وسقط ما سوى ذلك.
فإن ترك ثلاث بنات”' أخوات متفرقات فلابنة الأخت”*' من الأب
والأم النصف ثلاثة أسهمء ولابنة الأخت”' من الأب"'' السدس تكملة
الثلئين» ولابنة الأخت من الأم السدسء وما بقي يرد عليهم على قدر”"
أنصبائهمء فتكون الفريضة على خمسة أسهم. لابنة الأخت من الأب والأم
ثلاثة أخماس المال» ولابنة الأخت من الأب خمس المالء ولابنة الأخت
من الأم خمس المال. وهو قول محمد. وقال أبو يوسف بعد ذلك: المال
لآبنة” الت من الأب والأمء وسقط ما سوى ذلك.
فإن ترك ثلاث بنات إخوة متفرقين فلابنة الأخ من الأم السدسء» وما
بقي فلابنة الأخ من الأب والأم» وسقطت ابنة الأخ من الأب» وهذا قول
محمد. وقال أبو يوسف بعد ذلك: المال لابنة الأخ من الأب والأم.
فإن ترك”* ثلاث بني أخوات متفرقات فلابن الأخت من الأب والأم
ثلاثة أخماس المال» ولابن الأخت من الأب خمس المالء» ولابن اللأخت
من الأم خمس المال في قول أبي يوسف الأول. وهو”' قول محمد. وهذا
وبئنات الأخوات المتفرقات سواء. وقال أبو يوسف بعد ذلك: المال لابن
الأخت من الأب والأمء لأنه عصبة» وسقط ما سوى ذلك.
فإن ترك ثلاث عمات متفرقات لم يدع وارثا غيرهن فالمال للعمة من
الأب والأم» وسقط ما سوى ذلك.
فإن ترك ثلاث خالات متفرقات لم يدع وارثاً غيرهن فالمال للخالة من
الأب والأم»ء وسقط ما سوى ذلك. ظ
)030 لاا د وخالة.
(؟) م - ابن ابن خاله وخالة أمه (غير واضح).
(9) م ثلاث بنات (غير واضح). (4) م ف: الأخ.
(0) ف: الأخ. 69 م - من الأب (غير واضح).
(0) م - قدر (غير واضح). (6) م: فإن تر.
69 لكاء وهذا.
كتاب الفرائتض - باب ذوي الأرحام ممن لا فريضة له إذا لم تكن عصبة. . .
محمد بن الحسن عن يعقوب عن محمد بن سالم عن الشعبي عن
على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في ثلاث خالات متفرقات وثلاث
عمات متفرقات لم يدع وارثاً غيرهن» فإن للكالة من :الأب والأم الثنلث» وما
بقي فللعمة من الأب والآمء وسقط ما سوى ذلك. فإن ترك ثلاث بنات عمات
متفرقات وثلاث بنات خالات متفرقات فلابنة الخالة من الأب والأم الثلث»
ولابنة العمة من الأب والأم ما بقي» وهو الثلثان» وسقط ما سوى /[9/5”و]
ذلك. فإن ترك ثلاثة أخوال'7' متفرقين كان المال للخال من الأب والأم. فإن
ترك ثلاثة أعمام متفرقين كان المال للعم'' [من] الأب والأم. فإن ترك ثلاثة
أخوال متفرقين وثلاثة أعمام متفرقين كان المال للعم من الأب والأم» وسقط
ما سوى ذلك من الأعمام والأخوال. فإن ترك خالا وخالة لم يدع وارثا غيرهم
فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك عما وعمة فالمال للعمء
وسقطت العمةء لأن العم ذو سهم. وهو عصبة. فإن ترك ابن خال وابن خالة
فإن لابن الخال الثلثين» ولابن الخالة الثلث. وهو قول محمد. وقال أبو
دوست ا بعة :ذلك الال منتهيها تصيفا نع افإق ترك ائينه حال واو ال
فلابنة الخال الثلثان ولابن البخالة القلف: :وغو قزل محمدحوة الحسين» قال أبو
يوسف بعد ذلك: لابن الخالة الثلثان» ولابئة الخال”* الثلث . فإن ترك ابئة
انوا هقان بوكر" كان وراعك أو ماني مقف كين فالمال تفييا اللدكن مدل
حظ الأنثيين. فإن ترك ابنة خالة وابن خالة وهما ولد خالة واحدة أو خالتين
متفرقتين فهو سواءء والمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك ابن عمته
وابنة عم فالمال لابنة العمء وسقط ابن العمة. فإن ترك ابن عمته وابنة”" عمته
وهنا لسغ واتعوة أل عودد ون ف 137 قوو يقار 421و اليال رنهي 8" لكر
مثل حظ الأنئيين. فإن ترك ابن عمته لأب وأم وابن عم لأم فالمال لابن"
)0 فت * أخوات. (؟9) فب نت:* لعم.
(0) ف: خال. (5) ف: الخالة.
0( مات: وله. 060 م: وابن. :
0) ت: متفرقين. () 'ت - والمال بينهما.
(9) م فات: لابنة.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
العمة.» وسقط ابن العم لأم. فإن ترك ابن عمته لأم وابن عمته لأب فالمال
لابن”'' العمة للأب”"': وسقط ابن العمة للأم. فإن ترك عمأ لأم وعمة لأب
فالمال للعمة للأب. وسقط العم للأم'". فإن ترك ابنة أخ لأب وعمة فالمال
لابنة الأخ دون العمة. لأنها من ولد الأبء. والعمة من ولد الجد.
وحدثنا أبو يوسف عن أ إسحاق الشيباني عن الشعبي أنه قال في
ابنة أخ وعمة: إن المال لابنة الأخ. فإن ترك ابن أخت لأب وعمة فالمال
لابن الأخت من الأب. وسقطت العمة. فإن ترك ابنة ابنة أخ لأب وعمة”©)
فالمال لابنة ابنة الأخ دون العمةء لأنها من ولد الأب. فإن ترك ابن أخ لأم
وعمة فالمال لابن الأخ من الأم. وسقطت العمة.
وقال ظط] أبو يوسف و بنت أخ لأس وأم'*ا وابن نت لأس
وأم : المال بينهما للذكر مثل ل الأنثيين. لضن الأخت الفلكان؟ ولابنة الأخ
الثليفك في القول الآخرء وهو قول محمكد. وقال محمد: دن الأحفق الثلكة:
ولابنة الأخ الكلنان:.قال: وبنو الأب والأم وإن بعذوا أقرب من بني الجد
وإن قربوا. او و اا ا ا
وإذاتغلك الرجل :ترك برا 0 0 وابن أخ يذه فإن أبا حنيفة
قال في ذلك على قياس قول علي بن أبي طالب: المال للجد أبي الأ .
وقال 1 يوسف ومعحمد. المال ع الأخ من الأمء وهو اولي من الجدء.
لآنه من ولد الأم. [وقول محمد هذا عقن القولين إلينا]”*؟ .
)١( ف: لابنة. (9)- قدب لديا
(9) مم ت: لأم. (5) ت: واعمة.
(5) م فات + وابئنة أخ. (5)ت: جد أب.
0) ف: وأم.
(40) ات وابن ن أخ لأم فإن أبا حنيفة قال في ذلك على قياس قول علي بن أبي طالب
المال للجد أبي الأم.
0 يظهر أن هذا الكلام من الراوي عن محمد بن الحسن.
كتاب الفرائض - باب ذوي الأرحام ممن لا فريضة له إذا لم تكن عصبة. . . 7
وكذلك ابئة أع"ا لأم وجل أبو أم ين قولهم 595ص على فا و:ضعيت
للك ظ
وإ "" ناك الرسا تراك اننا آينة يوان تنظ أحرق ١: أو تهنا ححيها ولك
بنك واحدة فذلك سواءء والمال بينهما 0 مثل حظ الأشيق: بمنزلة ابن
انق :وائنة ابن كانا :ابن ”7“ ابق باخ أو ابت 87> ازنيو”*1 مدقي
وإذا ترك الرجل ابنة ابنة وابنة ابنة ابن فالمال لابنة الابنة دون ابنة ابنة
اللآرووي /5 3 هلاه عمد له ابس اد "9" نوات ابو انق :فالجال: لأنريهها.
وكذلك لو ترك ابنة ابنة وابنة أخ لأب وأم كان المال لابنة الابنة دون
ابنة الأخ. ظ ظ
فإن ترك ابنة ابنئة وابن ابنة ابنة كان المال لابنة الابنة دون الباقى.
فإن ترك ابنة ابنة وابنة أخ لأب وأم كان المال لابنة الابنة دون ابنة
الأها"ا
فإن ترك ابنة ابنة ابنة وابنة أخ كان المال لابنة ابنة الابئنة دون ابنة
الأخ. ولد الصلب وإن بعدوا أقرب من ولد الأب وإن قربواء ما لم يأت ذو
سهم فيكون أحق ممن لا سهم له.
فإن 2 جذله نا أمنة ال لأب وأم فالمال للجد دول الخال.
.فإن ترك خالاً لأب وأم وابن أخ لأم كان المال لابن الأخ من الأم.
فإن ترك ابنة أخ لأم وخالا لأب وأم كان المال لابنة الأخ من الأم.
فإن ترك ابئة أخت لأسب وخالاً أو خالة فالمال لابئة الأخت دون
الخال /[5/ ٠١ 5و] والخالة.
)١( ت: الأخ. (؟) فات: وإذا.
(86) له ”الصرات 2 ولدى: (5) لعل «الفتوات 4. ولد
(8) “كت :وعدا واب اشية: (9) ف ابن.
جو
(0) هذه المسألة تكررت قبل المسألة السابقة .
ظ 2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
فإن ترك ابنة''' ابنة أخت لأم وخالة أو خالاً لأب وأم فالمال لابنة
ابنة الأخت من الأم وإن بعدت. لأن ولد الأم وإن بعدوا أقرب من ولد
فإن ترك عمة لأسب وأم'"ا ونجذا أبا أم 0 فالمال لعمته دون 9-6
حِِ
لأنهما من ولد حجذه ) فولد حجذده أحق من الجد القن أم الآأب.
رده آنا امه وضوعة: لأبية امه فللسف الفال» ته العّفة
من "1 0 ألا ترى اه احق, بالمال من الخال. فكذلك هو أحق
بالمال من العمة.
نان ترك اين أخته لأمه وعمته كان المال لابن عه لأنه من ولد
الأم.
فإن كك أبنة ابنة 0 أخت لأم وعمه فالمال لابنة أبنة الأخت من الأم.
لماي ايو ايا و
موسق 7 المال 9 الابئق لأنها من ولك العلت ٠ فهي ادر
بالمال من الجد. ويه تاحل. .وكذلك: ابن الابنة وابنة الابنة.
فإن ترك ابنة ون لآم 'وابئة عم لأسيف يو ابتة 'أننة “غينة: لآية: و أمة: فالمال
لابنة عمه لآبيه.
فإن ترك ابنة عمته لأبيه وأمه وابنة خاله لأبيه أو ابنة خاله لأمه أو ابنة
خاله لأبيه وأمه فلابنة الخال الثلث»ء ولابنة العمة الثلثان.
فإن ترك حالة""؟ لأمه“وعمعه: لآبيه. .وآمة فللقالة لأمه التلك». .وللعنة
)١( م ابنة (غير واضح). (؟) ف: عمة لأم.
(0) ات: ابنة. (8) ف ابنة.
(5) ف + من؛ ت: رأى. (5) ف: خالا.
كتاب الفرائض - باب ذوي الأرحام ممن لا فريضة له إذا لم تكن عصبة. . . 71
لأبيه :و آم الكلتان»- لأنهها من قراسين عفر ب
فال ترك ادن خاله لآبيه ين وعمته لأمه كان الميراث لعمته لأمه
نكل" انع تخالة الانية عو امة:
فإن ترك خالته لآمه وابن عمته لأبيه وأمه كاق المال. لخالفة لآمةة
وسقط ابن عمته لأبيه وأمه.
فإن ترك خاله ا أو لآبيه وأمه أو 0 وأبن عمته لآبيه وأمه
فالمال' لقال كون انه عونا انهه ادي
فإناثر لك بعلن أمة: آنا أمهنا وعد امه أ أن" تللسة اع الأم الخلة
وللجد أبى الأب الثلثان.
/[5/٠:ظ] فإن ترك اله لآبيه وأمه وعمته اي أو عمه اي
كان للخالة الثلث» وللعم أو العمة: القلثان:
فإن ترك عماً وعمة لأم كان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك ابن عم لأم وابنة عم لأم”''' وأبوهما واحد أو اثنان فالمال
نهنا للذكر مث عط الا شير
فإن ترك ابنة أخ وابن أخ لأم وأبوهما واحد أو اثنان فالمال بينهما
نصفان.
)١( م + فإن ترك ابن خالة لأبيه وعمته لأمه كان الميراث لعمته لأمه وسقط من قرابتين
(؟) ف وأمه. ظ
() ف + من قرابتين متفرقتين فإن ترك ابن خاله لأبيه وأمه وعمته لأمه كان الميراث لعمته
لأمه وسقط.
(5) نت: لأبيه. (8غ يع أو لمث
500 360 تا اانه الى امس
(4) ف: لأبيه. (9) 'ت: أو عمته لأبيه.
كم ف: لأمنا:
كتاب الأصل للإمام الشيباني
فإن ترك ابن أخ لأم وابنة أخت لآم فالمال بينهما نصفان.
1 1 5 ا ل ع :ل ( 7 عِ 1 9 5. 1
00 ابنة اخ لاب وآم وانن أت" لاب وام فلابنة الاخ
التلقاف بولتد "> الأحف تن نول ميحيية الفتك وثال أو حزسيه يعن 3ك :
للذكر الثلثان» وهو ابن الأختء» وللأنثى الثلث» وهى ابنة الأخ. ولا وكيه
هذا بني الإخوة من الأ لآن هؤلاء يرئثون على مواريث آبائهم في القول
الأول.
فإن ترك ابنة ابن خال وابن ابنة خال ولم يدع وارثاً غيرهما فالمال
بينهما على ثلاثة أسهمء لابنة ابن الخال الثلثان» ولابن ابئة الخال الثلث»
وهو قول محمد. وقال أبو يوسف بعد ذلك: المال بينهما للذكر مثل حظ
الا سير
فإن ترك ابنة ابنة خال وابن ابن خالة فالمال بينهما على ثلاثة أسهم.
لابنة ابنة الخال الثلثان» ولانة:ابيف البغالة الخلكه وهو قول محمد بن
الحسن. وقال أبو يوسف بعد ذلك: المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن لك ابن 55 خال امصخ أن خالة فالمال بيئهما على ثاائة أسهم .
لابن اين الخال الثلثان» ولابن ابن الخالة الثلث» وهو قول محمد بن
الخسرن.. وقال: أبنو يوسب بعد ؤلك: المال يهنا تضفاة.
فإن: ترك ابق ابن حال ؤابة ابه تخال: آخر :فالجنال هنهم تضيفان:
حظ الأنثيين» لابن الخال الثلثان ولابنة الخالة الثلث.
فإونترك ابن :ابرق حتالة بوابعة اأبرة.جالة. أخر.وانيهيا" "وده فالقال
(1)ت: إن.
(0) م فات + لأم فالمال بينهما نصفان فإن ترك ابنة أخ لأب وأم وابن أخت.
(0) ف: ولابنة. 62 م ف: أو أمهنهناء
كتاب الفرائض - باب ذوي الأرحام ممن لا فريضة له إذا لم تكن عصبة. . . 2
فإن ترك اخ :خال: .وائنة مخالةفالمال. بينهما للذكر مغل عظ الاين )
الذي الخال التلقاناه: بولاينة الجخازة” 3 اليلك” ".
فإن عرلة :”© إبقة /[41/54و] خالة وات :ابن كقالة*** فالمالة هيه
لكر ع عو الالقيين ع لانن 'ابنة التقالة الفلكو و لابن انق الخال
الغلثان”") ظ
.فإن ترك ابن ابنة خالة وابنة ابن خالة فالمال بينهما على ثلاثة أسهم.
لابنة ابن الخالة الثلثان» ولابن ابنة الخالة الثلث في قول [أبي يوسف]
الأول» وهو قول محمد. ثم قال”" أبو يوسف بعد ذلك: للذكر الثلثان»
وللآنثى الثلث. . ظ
وإذا هلك الرجل وترك جده أبا أمه وترك ابن ابنة أخ لأبيه وأمه
فالمال للجد في قياس قول أبي حنيفة. وفي قول أبي يوسف ومحمد: المال
لابن ابئة الأخ. وكذلك أبن ابنة 6 أخ لأسب وأم أو لأس وجل 0 أم
نصفان.
فإن ترك ابن أخت لأب وأم وابنة أخت لأب وأم فالمال بينهماء
6 م الخال.
)ات - لابن الخال الثلثان ولابنة الخالة الثلث.
(0) ف: ابنة.
(:) م ابن خالة (غير واضح).
(5) م ولابن ابن الخالة.
() ت- لابن ابنة الخالة الثلث ولابن ابن الخالة الثلثان.
(0) م ثم قال (غير واضح).
(4) ت + ابنة.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
للذكر مثل حظ الأنثيين» لابن الأخت الثلثان» ولابنة الأخت الثلثء» إذا كانا
ولد أخت واحدة أو أختين فهو سواء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف
وقولنا. ظ ظ
أخرى لأس وأم فالمال بينهم على أربعة أسهم . 5 الأخت سهمان» ولكل
ابنة أخت سهمء فيكون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
خمسة أسهم. لكل اك أخت سهمأن» 7ن االأخت سهمء وسواء إن
كانت الأخت واحدة أو أختين أو ثلاث" فهو سواء على ما فسرت لك.
بينهما على ثلاثة أسهم. لابن ابن الأخت الثلثان» ولابن ابنة الأخت الثلث
فى قولة الاولة» وهو فول نتحمد:..وقال: بو نوسف» يعد ذلك : المنال ديهم
نصفان. ظ
بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين» لابن ابن الأخت الثلثان» ولابنة ابنة اللأخت
الثلث» وسواء إن كانت أمهما”*' واحدة أو اثنتين.
فإن ترك ابنة ابن /51/١:ظ] أخت وابن ابن أخت أخرى فالمال بينهما
للذكر مثل حظ الأنثيين» لابن ابن الأخت الثلثان» ولابنة اب.29 الأخت
الثليةة سواء إن كانت أمهما واحدة أو اثنتين :
ابن أخت أخرى لأب وأم فالمال بينهم على أربعة أسهمء لابن ابن الأخت
)2000 ت - وأبنة أخت أخرى لأسب وأم. (؟) نت: ولابن.
(0) ت: أمها. (5)«تة ابنة:
كتاب الفرائض - باب ذوي الأرحام ممن لا فريضة له إذا لم تكن عصبة. . . 5 [
يو 0 والعدة :متهيما سهمء يزواء”"© إن كانوا:ولن أت واحدة أو
وكذلك الو كان 5-8 3 7 كان المال بينهما نصمين ا
فإن 3 ابن ابنة 3 7 وابنة ابن 2 0 فالمال بينهما نصفان.
وكذلك لو كانا له ل والح اد لد 5 أخ واحد””". وهذا 0
قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف وقولنا.
وإذا مات الرجل وترك خالة لأم وترك عمة لأب وأم فللعمة الثلثان.
وللخالة الثلث. ظ
فإن ترك عمة لأم وخالة لأب وأم فللعمة الثلثان» وللخالة الثلث.
والخالة من الأب والأم أو من الأب أو من الآم 2 هذا كله سواء. وكذلك
العمة إن كانت لأب وأم أو لأس أو لآم فهو سواء فى هذا كله.
520000 ,ا 5 ِ 1 0 1 7
فإن ترك عماأ لام وابنة عم وت وام فالمال للعم لأم”” 3 وسقطت
ا العم لاب وام.
فإن ترك ابن عم لآم وابن ابنة عم لبت وأم فالمال: لادن العم للم
وسقط ابن ابنة العم" لأس وأم.
(١)ات: وسواء. )امع و تلن اف شه
(0) 'ت: واحلة. (5) ت: نصفان.
(5) ت: واحلة. (19) ف + على.
0) فات: للأم. (8) ت: وسقط ابن.
(9) م فات: العمة. )٠١( ف: ابن.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
لذم' لأنها أقرب إلى الميت» وسقط ابن ابنة العم لأب وأم.
فإن ترك ابنة عمة لأب وأم وابنة خالة لأب وأم فلابنة العمة الثلثان
ولتي" الكغانة القرك.
فإن ترك ابنة عمة لأب وأم وابنة خالة لأب فلابنة العمة الثلثان» ولابنة
الخالة الثلث.
فإن ترك ابنة عمة لأب وأم وابنة خالة لأم فلابنة العمة الثلثان» ولابنة
الخالة الثلث0". وكذلك إن كانت ابنة العمة لأب وأم أو كانت لأب أو
كانت لأم /57/41و] فهو سواء على ما وصفت لك.
وسقطت ابئة العمة لأنب وأم.
الأمء وسقطت ابنة العمة لأس وأم.
فإن “ترك انئة: آبنة أت لأم أو ابن ابنة أخت لأم أو ابنة ابن أخ لأم
ا عمة لأب وأم فالمال في هذا كله لولد الأخ. وكذلك لو كان ابن
ابن أخ لأم أو ابنة ابنة أخ لأم كان أحق بالميراث» لأنه أقرب إلى الميت..
فإن ترك ابنة أخ'' لأم وابن عم لأم فهو سواء فى هذا كلهء والمال
في هذ كله لولد الأخ أو ولد ولد الأخ أو الأخت أيهما كان, لأنه”" أقرب
وإن سفل.
)١( ت: للأم. (0) ف: ولابن.
() ف + فإن ترك ابنة عمة لأب وأم وابنة خالة لأب فلابنة العمة الثلثان ولابنة الخالة
الثنلث فإن ترك ابنة عمة لأب وأم وابنة خالة لأم فلابنة العمة الثلثان ولابنة الخالة
الثلث؟؛ ت - فإن ترك ابئة عمة لأس وأم وابنة خالة لأم فلابئة العمة الثلثان ولابنة
الخالة الثلث.
03 ماف لأخ.
(0) ت: لأنهما له.
كتاب الفرائض - باب ذوي الأرحام ممن لا فريضة له إذا لم تكن عصبة. . . 1
700 )21 لعن ع 5 1 ع ءِِ | 2
غيرهما فإن المال لابنة ابن الاخ لاب وام.
ع
فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأم وابنة ابن أخ لأب فالمال لابئة ابن الأخ
لان ظ ظ
فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأم وابنة ابنة أخ لأب وأم فالمال بينهما
للذكر مثل حظ الأنثيين» لابن ابنة الأخ الثلثان» ولابنة ابنة الأخ الثلث.
.21 2 اعم أ ع 5 رم ع دااع 7
فإن ترك ابن" ابنة أخ لأب وأم وابنة ابنة أخ لأب وأم وأمهما واحدة
فهو سواء إن كانت امهما واحدة أو اثنتين » فالمال بينهما للك قن مثل حظ
فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأم وابنة أخ لأم أو ابن أخ لأم فالمال لابن
الأخ أو لابنة الأخ لأمء لأن ابن الأخ أقرب من ابن"" ابنة الأخ لأب وأم.
فإن ترك ابن ابنة أخ لآب وأم وابن ابنة أخ لأم فالمال بينهم على ستة
أسهم»ء لابخ ابنة الاخ من الاب والام خمسة أسهمء ولاس ابئة الاخ من
الأم سهم» وهو قول محمك. وقال 0 يوسف بعك ذلك :. السال لدع ابئة
الاخ للآأبس والام.
فإن ترك ابن ابئة أخ لأب وابن ابنة أخ لأم فالمال بينهما على ستة
ما وصفت لك المال لابن ابنة الأخ لأب.
فإن ترك ابنة ابنة أخ لأب وأم”*' /[54/؟:ظ] أو ابنة ابنة أخ لآب
و(0) له ؟5. لغى؟ (5) 5 : ع ١ “4 02
وابنة ابنة أخ لام أو ابنة ابن أخ لأم كان سواء ""ء امال ونين" عل
انو سان (8) «فسابك.
0 الع ع ” (8) م فات + أو ابنة ابنة أخ لأب وأم.
(5) م: أو ابنة. () ات - وابنة ابنة أخ لأم؛ صح ه.
69 ف سواء. 69 م فاات: بينهم.
15 كتاب الأصل للإمام الشيباني
يرث الذي ا ال ترق أن رجلا لو هلك وترك أخاه لآبيه
وأمه وأخاه هه 0 اكير من الأم السلسن» وما بفي فللأخ من الأب
والاه فكذلك: أولادهما يرثون فا هرت" الآباء من قبلن. أنهما بدلتان بقراءة
فإن 1 ال لأب أو خالا”؟ لأم'*؟ وخالة لأب 0 ولم يدع وارثاً
غيرهما فالمال كله للخالة من الأب والأه"".
فإن ترك خالا لأم وخالة لأب وأم فالمال للخالة من الأب والأه”.
فإن ترك خالاً لأب وأم”" وخالة لأب أو خالة لأم فالمال للخال.
من الأب والأم». اي أقرب.
فإن ترك ابنة عم لأب وأم وابنة عمة لأب وأم وعمة لأب وأه”0)
فالمال للعمة من الأب الأم.
فإن ترك عمة لأسب وآبنة عم لأب وأم فالمال للعمة ا
030( م لأمه أن (غير 0
642 ف ت: 0 كد مستفاد من المسائل الآتية. د
)0( 1 ات خالا لأم (غير واضح).
50" نارجنو الام
60ت - فإن ترك خالا لأم وخالة لأب وأم فالمال للخالة من الأب والأم.
000 م ال لأس وأم (غير واضح).
0 ديرت :: :انهاه
(١٠٠6ن)غت- وعمة لأسب وأم ؛ صح ه.
(١1)نت: للأب.
كتاب الفرائض - باب ذوي الأرحام ممن لا فريضة له إذا لم تكن عصبة. . . 1
فإن ترك ابنة عم لأب وأم وابنة عمة لأب وأم'' أو ابن عمة لأب
وأم'"' فالمال لابنة العم لأب وأم.
فإن ترك ابنة عمة لأب وأم”" وابن عم لأم لكين
للآبس والأم””. ظ
فإن ترك عما لأم وخالاً لأب وأم فللعم الثلثانء وللخال الثلث""'.
فإن ترك عماً لأم وخالاً لأب فللعم الثلثان» وللخال الثلث.
فإن ترك عماً لأم وخالة لأب وأم فللعم الفلقانة”"" 6 وللخالة الغلنة:
فإن ترك ابنة عم لأب وخالاً لأم أو لأب'* أو لأب وأم فالمال
للخال.
فإن ترك أبنة عم لأس وأم أو لأس أو لآم فهو سواءء والمال للخال.
فإن تررك حده أبا أمه وتاك ابنة عم لأس وأم 7 لأب أو لآم فالمال
للجد أبو الأم.
فإن ترك ابنة عم لأب وأم وابن عمة لأب وأم فالمال لابنة العو” '.
وكذلك كو كانيت ايه عم اد وابن عمة لأس وأم أو لأس فهو
)١( ف - وأم.
(0) ت + أو ابن عمة لأب وأم.
(0) م ف + فالمال لابنة العم لأب وأم فإن ترك ابنة عمة لأب وأم.
(5) مم ف: العم.
(5) م فات والأم. والزيادة من ع.
(7) ت: وخالاً لأم وأب فللخال الثلث وللعم الثلثان.
(0) ت - وللخال الثلث فإن ترك عما لأم وخالة لأب وأم فللعم الثلثان.
(0) ف أو لأب؛ ت: لأب أو لأم.
)00( م ف ت : العمة. والتصحيح مستفاد من ب.
(١٠)م فات + وأم. والتصحيح مستفاد من المبسوطء .12/5٠
كتاب الأصل للإمام الشيباني
يوسف. وقولنا.
باب الغرقى في قول"'' أبي بكر الصديق حين أمر
زيد بن ثابت أن يقسم بين أهل اليمامة
وقول عمر بن الخطاب وقول علي بن أبي طالب
وزيد بن ثابت وعمر بن عبدالعزيز
كانوا يقولون في القوم يغرقون جميعاً لا يعلم أيهم مات أول أو
الحائط يقع على القوم جميعا فيقتلهم ولا يعلم أيهم مات أول» وفي القوم
يقتلون جميعا لا يعلم أيهم مات أول» قال: كانوا لا يورثون الموتى بعضهم
من بعضص» ويورثون الأحياء من الأموات.
وتبيين. ولك :
أخوان غرقا جميعاًء لأحدهما ابن وللآخر ابنة» وقد ترك كل واحد
منهما ألف درهمء يورث ابن أحدهما جميع ما ترك» ويورث ابنة29 الآخر
نصف ما ترك» وما بقي فللعصبة؛ فإن لم تكن عصبة أقرب إليهم من ابن
أخيه كان ما بقى له.
أخوان 00 كص لا يعلم أيهما مات أول؛ وتركا أمأ وترك كل واحد
منهما ألف درهم فلأمهما ثلث ما ترك كل واحد منهماء وما بقى فللعصبة.
ولا يرث واحد منهما من أخيه شيئا. وكذلك لو قتلا جميعاً. وكذلك لو وقع
علبهما جاقط فقدايي”" بجعا وكذلك لو ماتا جميعاً ولا يعلم أيهما مات
ول
رجل وامرأته وقع عليهما حائط فماتا جميعاً ولا يعلم أيهما مات
اول" ونرك كل واحد مهما ننه درهم ولكل واحد منهما عصبة فإنه يصير
(*) ات : فقتلا. ظ
0( ت رجل وامرأته وقع عليهما حائط فماتا جميعاً ولا يعلم أيهما مات أول.
كتاب الفرائض - باب ميراث ابن الملاعنة في قول علي وحد 1
8 5 لحصدة ويصير مأ ردقت 0 لعصبتهاء ولا يرث واحد
فللأخت النصف» وما بقى فللعصبة» فيصير للاأخت ألف درهم.
أخوان مات أحدهما قبل الآخر ولا يعلم 11 1] أنوما هناف أرلا
ولا أيهما مات آخراً فإنهما يورثان كما يورث الغرقى» ولا يرث واحد منهما
من صاحبه شيئاً.
هذا كله اقول اس حغقيفة وان يوست وتجم دون خسري اوانقو ا آنا
بكر وعمر وزيدا فيما أمروا به وعمر بن عبدالعزيز.
0 4
55 275 4
باب ميراث ابن الملاعنة فى قول على وحده
قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: يجعل ميراث ابن الملاعنة
بمنزلة ميراث غيره» يعطى كل ذي سهم سهمه؛ فإن فضل شيء رد على
كل ذي سهم تقدن سنهنونة: ]لا الزوج والكرأةة فإن لم يكزاله واوث ندو
سهم وله قرابة جعل كل ذي قرابة بمنزلة الرحم الع رك 7 يا
يورئهم المال» ولا يجعل في بيت المال شيئاًء إلا أن لا”' يكون له 0
ذو سهم ولا قرابة» 7 ماله في بيت المال.
وتهسير دل
ابن ملاعنة مات وترك ابنته وأمه فلابنته النصف» ولأمه السدسء» وما
بقىي رد عليهم على أربعة» للابئنة من ذلك ثلاثة أسهم . وللام سهم.
)1١( ف: تدلي. مة
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
فإن ترك أمه وأخاه فلأمه الثلث. ولأخيه السدسء لأنه أخ لأم» وما بقي
يرد عليهما على ثلاثة أسهم. للأم من ذلك سهمان». وللأخ من الأم سهم.
فإن ل أمه وأخاه وأخته فلأمه السدس»ء ولأخيه وا الكلكف
لكل واحد السدس »ء وما بقي يرد عليهم على ثلاثة أسهم. للأم من ذلك
سهمء) وللأخ من الأم سهم ء وللأخت سهم ) فيقسم المال 000 أثلاثا.
وإن ترك جدة من قبل أمه وجدته وامرأته فلامرأته الربع» ولجدتيه'""
السدس»ء وما بفى يرد على جدتنه من قبل أفنة خاصة . لآنها ذو سهم ء وذو
السهم أحق ممن لا سهم د
فإن توك أبنته وجذله أب امه وجدنه من قبل اه وأخاه وأخته وامرأته
فلابنته النصف. ولامرأته الثمن. ولجدته السدس . وما بقئ يرد على أبنته
وعلى جدته على أربعة أسهم . للابنة من ذلك ثلاثة أسهم . وللجدة سهمء
وسقط الأخ والأخت» لاخيها /[5/5ءو] لأمء 93 يرث واحد منهما مع
الولن""؟ قينا مو كلف" قط ال
(9) )ل
وابنة
فإن ترك جده وجدته من قبل مه وجده أب أمه و أحنةه
أخيه وامرأته اد وخاله وخالته فلامرأته الربع . ولأمه التليغة وما بفي
يرد على الأم خاصة. وسقط ما سوى ذلك.
فإن ترك ابنته وايئنة أاينه وامرأته وأمه وأخاه وا وجله أبا أمه
وجدنه فلابنته النصف.». ولابنة ا السدس تكملة التلنيق» وللأم السدس ء
وللمرأة الثمن» وما بقي يرد على الأم والابنة وابنة الابن على خمسة أسهم.
)١( ت: ولأخته 20000 (148 بع اننتهما:
فو م فات: ولجدته. 2 م ف : لا يسهم؛ ت - له؛ صح ه.
0( ت - مع الولد. (0)'ت: فكذلك.
(590) عت الجد. (46)ات: وابنة.
9 م نت. أخته.
)٠( والتصحيح مستفاد من ب. وهو ظاهر من تمام العبارة.
(١١1)دت- وأخاه وأخته ؟؛ صح ه.
كتاب الفرائض - باب ميراث ابن الملاعنة في قول علي وحده ظ 724
على قدر ما ورثوا في الأصل» للابنة من ذلك ثلاثة أسهمء ولابنة الابن
سهم) وللأم سهم ) وسققط الجد واللإاخوة.
ابنة ملاعنة ماتت وتركت زوجها وأمها فللزوج النصف. وللأم الثلث»
وما بقي يرد على الأم خاصة» فيصير المال بين الزوج والأم نصفين
فإن تركت زوجها وأمها واخابها ود نا انها ويا ب ”0
فللابنة النصف» ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» وللأم السدس» وللزوج
الربع» وسقط ما سوىق ذلك. وهذه الفريضة عائلة بنصف سهم» فهي من
فإن روكت ا وزوجا وابن اح وابنه أخت وخالا وجدا ابأ ام
وجدة فللابنتي. 9 الثلئان» وللزوج الربع وللجدة السدس»'" وسقط ما سوق
ذلك
فإن تركت ابناً وأما فللأم السدس. وما بقي فللابن.
فإن تركت ابنة وابن ابن وابنة ابن وأماً وزوجاً فللابنة النصف» وللآم
الانتيية:
فإن تركت 5-6 وأما وخا فللزوج النصف» وللأم تلن الها كاملا
ا مللاعئة مات وترك ابئة 527 فللابنة النصف ». وما بقفي يرد
5 الابئة كل العم . 4 انه عم لأم. -
فإن كرك أفنة ات وهي الملاعنة فللام التليقة وما بقي
يرد عليها. اقيق77 امون لجد
فإن ترك ثلاث أخوات متفرقات وما وأما فللاحت من الآت والأم
)١( ممت وبنتا وبنت أبن؛ صح م ه. () م فات: انثيز:
(*) م: فلابنتين؟ ف : فللابنين. (5:) ف: وسقط.
آ كتاب الأصل للإمام الشيبا:
حو كب ات
النصف. وللأخت من الأب السدسء. وللأخت من الأم السدسء وللأم
السدس”''» وسقط العم.
فإن ترك جدتيه أم أمه وأم أبيه /[44/4ظ] وهي الملاعنة وترك أحاً
لأب وأم وخا لأس فاخا لآم" فلجدتةه السدس: ولأخيه 0 الأم
السدسء. وما بقي فللخ من الأب والأم» وسقط الأخ من الأب.
فلجدتية السلسن وفنا بقى يو علدهها تعتفي "*": :فبضير المال يتنا
ابنة ابن ملاعنة ماتت وتركت زوجاً وأباً وجدتيها من قبل أبيها ومن
قبل أمها فللزوج النصف. وللجدة من قبل الأم السدسء وما بقي فللاب.
ابن ابنة ملاعنة7') أو ابنة ابئنة ملاعنة مات وله مال فإنه يقسم ميراثه
كما يقسم ميراث غير ذي الملاعنة فى جميعه.
6 36 26
باب ميراث ابن الملاعنة فى ذوي الأرحام ممن لا فريضة
له والزوج والمرأة في قول على بن أبى طالب
كان" لجان رفو أغرن كلا تبي يف 277 زذا قر لشنارى نافع بورك ذا
سهم وذا قرابة ممن لا سهم له وامرأة أو ابنة ملاعنة تركت هؤلاء» وتركت
)١( ت - وللام السدس. )٠( ت: وأخا لأم وأخا لأب.
فر م - ولأخيه من (غير واضح). 2 م - جدته من (غير واضح).
)0( م ل نصمين (غير واضح). 000 م: الملاعنة.
0)ت: قال. (6)'ت- يقول.
كتاب الفرائض - باب ميراث ابن الملاعنة في ذوي الأرحام ممن لا فريضة. . .
زوجهاء أعطى ذا السهم سهمهء ويرد ما بقي على ذي 5" بقدر
سهمهء إلا الزوج والجراةة ولم يعط ذا القرابة الذي لا سهم له شيئا. وكان
يقول: ذو السهم أحق ممن لا سهم له فإن لم يكن له وارث ذو سهم
وكان له ذوا'' قرابة أنزل كل ذي رحم بمنزلة الرحم التي يدلي بها ممن لا
سهم لهء ثم يورثهه”' على قدر ذلك.
وَتفسين ذلك :
ابن ملاعنة مات وترك جله أبا أمه وجدته وابن أخيه وابنة أخته
وامرأته”*' فللمرأة الربع» ولجدته السدس» وما بقي يرد على جدتهء لأنها
ذو السهمء وسقط الجد وولد الأخ» وذو السهم أحق ممن لا سهم له.
فإن ترك أختا لأم وجداً أبا أم وخالة فللأخت من الأم السدسء وما
بقي يرد /[45/41و] عليها””'» لأنها ذو سهمء وسقط ما سوى ذلك.
فإن ترك جداً أبا أم وخالاً وامرأة فللمرأة الربع»ء وللجد الثلث» لأنه
بمنزلة الآم» لأنه يدلي بقرابتهاء وما بقي يرد على الجد خاصة» وسقط
الخال. لآن الخال يدلي بقرابة الأم» وأبو الأم أقرب إليها من الخال.
فإن ترك ابن أخ وجداً أبا أم'' فالمال للجد في قياس قول أبي
حنيفة» قاسه على قول علي بن أبي طالب. وقال أبو يوسف ومحمد: المال
فاك كرك يقالا وخالة وابن أخت وابنة أخ فلابن الأخت وابنة الآخ
الثلث بينهما نصفان» وما بقي رد'"' عليهما على قدر أنصبائهماء وسقط
القال و لالت ٠" ظ ظ
فإن ترك دا أبا أم وابئة أخ وابن هلها وأبوهما واحد أو
)٠١( ات سهمه ويرد ما بقي على ذي السهم. (؟) ت: ذا.
0 م لم يورثهم. (4): نك اماه
(5) م فات: عليهما. (5) م- أبا أم (غير واضح).
(/1)1 “نت برق (4)'ت - وابن أخ.
كتاب الأصل للإمام الشيبانى -
كرو 2252521112 سه اك فاه لاع
متفرقان'' فالمال للجد في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف
فإن ترك ابنة وابن أخ فللابنة النصف. وما بقي يرد على" الابنة
خاصة. وسقط ابن الأخ.
فإن ترك ثلاث خالات متفرقات وابن أخ وامرأة فللمرأة"' الربع» وما
بقي فلابن الأخ» وسقط ما سوى ذلك.
فللزوج النصف. وما بقي فلابن الأخ» وسقط الجد. ظ
فإن تركت زوجاً وابنة ابئنة وخالاً وابنة أخ فللزوج النصف. وما بقي
فلابنة الابئنة» لأنها بمنزلة الابئة»ء وسقط ما سوى ذلك.
فإن تركت ابن ابنة وابن ابئة ابن وزوجا وجداً أبا أم وخالا وابن أخ
وابنة أخ فللزوج النصفء. وما بقي فلابن الابنة» وسقط ما سوى ذلك”*'.
انق 'انى بسلذعقة اماك وك للم عها بوتالة فللقال العلتق: لاله عد
الأمء وللعم الثلثان.» لأنه بمنزلة الأب.
فإن ترك جدته من قبل أبيه وهي الملاعنة وترك أماً فللأم الثلث» وما
بقي رد على الأم خاصة. لأنها ذو سهمء ولا ترث الجدة"”*' مع الأم على
كا جا
فإن ترك جدتيه إحداهما من قبل أبيه والأخرى من قبل أمه وترك أخا
(101--تك:- أو امتمرقية: ظ (؟) م- يرد على (غير واضح).
22 م ت - فللمرأة.
(4) ات - فإن تركت ابن ابنة وابن ابنة ابن وزوجاً وجداً أبا أم وخالاً وابن أخ وابنة أخ
فللزوج النصف وما بقي فلابن الابنة وسقط ما سوى ذلك. ظ
(05) ت: يرث الجد.
كتاب الفرائض - باب ميراث ابن الملاعنة في ذوي الأرحام ممن لا فريضة. .
0 0 امرأة 38 وعمة وثلاث خالات متفرقات /5/51:ظ] فللمرأة
الربع وما بقى فثلثه للخالة من الأب والأم» وما بقي بين العم والعمة
للذكر كار بع" '" الأقين». سقط نا وى :للك
امرأة ولدت ولدين فى بطن واحد أو ثلائة أولاد أو أكثر”'' من ذ
فنفاهه"" الزوج ولااعن أمهم فصاروا أولاد ملاعنة» ومات 9 7
يورث”* الذي ولد في بطن"' واحد بمنزلة الإخوة من الأم» لأنه ليس
لواحد منهم أب. وكذلك ولد الزنى. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف
الذي قاسا على قول علي بن أبي طالب» وهو قول محمد.
وكان أبو حنيفة يورث كل ذي سهم بقدر سهمه من ورثة ابن
الملاعنة» فإن فضل شيء رد عليهم على قدر أنصبائهم» إلا الزوج وَالمراة:
فإنه كان يقول: ليسا بقرابتين» فإن لم يكن له وارث ذو سهم وكان له ذو
قرابة نظر”'" إلى أقربهم إلى الميت» فأعطاه”" المال» وأنزل كل ذي رحم
بمنزلة الرحم التي ع بهاء إلا أنه يعطي الأقرب فالأقرب.
ونه سير ذلك :
ابن ملاعنة مات وترك ابنة وأما فللابنة النصف». وللأم السدسء وما
وللآم سهم. ظ
فإلن ترك امرأته وحذديه وجذه آنا أمنة ا الربع. ولجدته
امت قن العم والكفة لكر متلق ينكل ( عر بواج )ا
06 م - أو ثلاثة أولاد أو كر (غير واضح).
22 ت: نفاهم. ل؟ )دعت أخوهم.
)0( 6 فإنه يورث (غير واضح). (5) ت: وبطنه.
[(©6© م ينظر. 69 . وأعطاه.
5( م ف :1 نزل. (١٠)ت: ولامرأته.
3 كتاب الأصل للإمام الشيباني
السدسء وما بفي رد على الجدة خاصةء وسقط الجد.
فإن رك امرأة وال وخالة وابن أخ وترك كه فللمرأة الربع.
وللأخت السدس» وما بقى رد على الآخت خاصة . لذنها دو سهم.
فإن رك 002 خالاات متفرقات وامرأة فللمرأة الربع. وما بقفي
فإن ترك ابن أخ وابنة أخ وثلاثة أخوال متفرقين فالمال بين ابن الأخ
وابنة الأخ نصفين» وسقط الأخوال.
فإن ترك ابنة ابئة وامرأة وجداً أبا أم وخالاً وخالة وابن أخ وابنة أخ
فللمرأة الربع » وما بغي فلابنة التكهء وسقط ما سوى ذلك
اينةوللاعلةهاتنك وترقك: زويحا وادة ابنة "واي ابنه وعالا وخالة واه
. .200 4 ع . ٠ د 1
الابنة للذكر مثل حظ الأنثيين» وسقط ما سوى ذلك.
اين أضَنْ //"5و] مللاعنة مات وترك ري وخا وعمة فللمرأة
الربع» وللخال الثلث. وللعمة”*؟ الثلثان. 0
فإن ترك امرأته وجدتيه”' من قبل أمه ومن قبل أبيه فلامرأته الربع.
فإن ترك عدا وعمة د وخالة وعدا أبا أم وامرأة وابن أخنت لأء
وان حم لام فللمراة الربع . وما بقي فللجد في قول ابي 0 واما في
فول أبي يوسف ومحمد فللمرأة الربع» وما بقي فبين ابن الأخت وابنة
00 تلن (0) ت - وابن أخ.
() م - ملاعنة مات وترك امرأته (غير واضح).
كتاب الفرائض - باب مواريث أهل الذمة والمملوكين واليهود والنصارى. . . 1
الاحف ينها : تصمين ١ وسقط ما سوى ذلك. ش ظ
يكل أيه ”5 ,والاعفة ناتك وار كك زوعا : وتلذنة: يقلأت يقفرانات: ودلدت
بئات إخوة متمر فين فللزوج النصف»ء ولابنة الأخ من الآم السدسء وما بقي
فلابنة الأخ من الأب والأم» وسقط ما سوى ذلك في قول أبي يوسف.
فإن تركت ابني عم أحدهما زوج فللزوج النصف» وما بقي فبينهما
0١
ابن ملاعنة مات وليس له ذو قرابة من قبل أمه وله امرأة ولأمه
موالي ” فللمرأة 6 وما بقي فلموالي أمهء لأنهم يعقلون عنهء وهو
وهذا كله قول أبى حئيفة وأبى يوسف وميحمدكد)» فأسوه على قول
علي بن أبي آذ
الملاعنة. م الملاعنة.
باب مواريث أهل الذمة والمملوكين واليهود والنصارى
والمجوس وعبدة الأآوثان إذا مات لهم ذو قرابة من
المسلمين أو مات أحدهم وله قرابة من المسلمين في قول
على وزيد”"' رضي الله عنهما ظ
قال لا وف أمل 7الشترك فق أهل الثامة :ولا تق غبرهم. أحدا من
0 عبد ارم (0) ت: نصفان.
(9) نت د ولامه موالي. (4:) ف: وابن.
(8) 25-2 فزيك:
كتاب الأصل للإمام الشيباني.
50 ولا يحجب لهم اح ولا يرث اميد هيدا منهم» ولا
يحجب بأحد من المسلمين في مواريثهم.
وتفسير ذلك :
داك فرك :نا اعون وقر ف | خا لع واف ا اد
واب نصرانئيين انها سلما فللمرأة الربع لا يحجبها الابن النصراني,
وللأم الثلث لا يحجبها الابن النصراني ولا الأخوان النصرانيان» /7/51:ظ]
وما بقى فللعم المسلم. ظ ظ
فإن ترك امرأة مسلمة وأختا لأب وأم نصرانية وأختاً لأس يهودية وأختا
لأم مجوسية وترك أ مسلمة ونا 520 فللمرأة الربع . وللآم ثلث ما بفي ١
وما بقي فر '
ل ا مجوسية» وترك د الأم يا اران
نصراني» وترك امرأتين إحداهما مسلمة والأخرى يهودية» وترك ثلاث
أخوات متفرقات: الأخت من الأب والأم نصرانية» والأخت من الأب من
عبدة الأوثان» والأخت من الأم مسلمة» فلابنة الابن الوسطى المسلمة
النصف» وللاأم السدسء» وللمرأة المسلمة الثمن» وما بقى فللعصبة.
امرأة مسلمة ماتت وتركت زوجاً مسلماً وابناً مجوسياً وأمأ مسلمة
فللزوج النصفء. وللأم الثلث» وما بقي فللعصبة”*'.
وكذلك القاتل والمرتد والحربى يموت فى دار الحرب» أو دخل بأمان
في دار الإسلام في الميراث بمنزلة أهل الكتاب وعبدة الأوثان في جميع ما
وصفناء. لا ل اذا من الم 0 ا تعنلها عن 0
)01( مات - وامرأة مسلمة؛ صح م هء؛ات + وترك.
(0)ات: أخوين. (9) م وما بقى (غير واضح).
62 م - وما بقي فللعصبة (غير واضح). 0( م: عن فريضة.
كتاب الفرائض - باب مواريث أهل الذمة بعضهم من بعض 7
زكالات العتاك زالنةانهوة ول رفون بولا سصسيرن أجدا غين
فريضته”'؟ في جميع ما وصفنا. وكذلك قول أبي حنيفة وأبي يوسف في
ل وكذلك العبد الذي قد"'' عتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته
في قول أبي حنيفة؛ وأما في قول أبي يوسف ومحمد فالذي عتق بعضه
بمنزلة الحر في ججيع أمره.
باب مواريث أهل الذمة بعضهم من بعض في أن يموت
بعضهم ويترك ذ0" قرابة من أهل ملته ومن غيرهم في
قول ابى حنيفة وابي يوسف ومحمد بن الحسن
قال: كان أبو حنيفة يقول: أهل الشرك كلهم ملة واحدة لا يرثون
المسلمين» ولا يرثهم المسلمون»؛ ويرث بعضهم بعضاء يرث النصراني
اليهودي» واليهودي النصراني»؛ ويرث اليهودي المجوسي. /[ 7/5 و] ويرث
المجوسي”*' النصراني» وكذلك الصابئ وعبدة الأوثان يرث هؤلاء كلهم
بعضهم من بعض إذا كانوا أهل ذمة. ولا يرث أهل الحرب من كان في دار
الحرب ومن دخل منهم دار الإسلام بأمان ولا المرتدون ولا المملوكون ولا
المكاتبون من المسلمين ولا من أهل الذمة من اليهود والنصارى والصابئين
والمجوس وعبدة الأوثان. وكذلك لا يرث أحد من هؤلاء أهل الحرب ولا
الضنات: 90 وآ النستر كن 97و كان الحرين: فى .ذال التحربه أو في "دار
الإسلام دخل”"" انان كور جسواك كنك الريك إن كان في دار الإسلاء
)١( م: عن فريضتهم. (9؟) نت قد.
60 عه اذو (5) م- المجوسي (غير واضح).
(5) م ف ت: المرتدون. والتصحيح من ب؛ والكافي» 957/7 ؟و.
(5) م ف ت: المملوكون. والتصحيح من ب؛ والكافي» 98 آاو.
69 م ف: داخل.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وتعسير ذلك *
نصراني مات وترك ابنأ مسلماً وابناً نصرانياً وابناً يهودياً وابناً مجوسياً
525 0 )“كراب 5
فإن ترك احا ضابنا واه" من عجدة الأوتان وأخا عبدا أو مكاتأ
فالمال بين الصابئع 5 من عبذة الآوفان نصمين 2 وسقط العبد
والمكاتب أيهما كان.
فإن ترك ابنا مرتداً أو ابناً حربياً وامرأة نصرانية وامرأة من أهل الحرب
وعما يهوديا فللمرأة النصرانية إن كانت من أهل الذمة الربع» وما بقي فللعم
اليهودي . وسقط ما سوقن, ذلك.
وكانة انو بحي لا يورث امرأة الذمي إذا كانت ذا رحم”؟ محرم من
نسي أو رضاع وإن كانوا يستحلون ذلك في دينهمء فلا يورثهم. وكان
يقول: إذا تزوجها وهي حبلى أو طلقها ثلاثا ثم تزوجها قبل أن تتزوج
زوجأ غيره ثم مات لم ترث في جميع هذه الوحكوهة”
ؤقاله أدؤ ,يوست : كان أبو حنيفة يقول في المرتدين: لا يتوارثون وإن
كانوا أهل دار واحدة. وكان يقول في القاتل: لا يرث أحدأ من جميع هذه
قول أبي يوسف وممحمل وبه ا 7 . بعضهم عضا وكان يقول في أهل
الحرب: يرث بعضهم بعضا.
)١( ت: والمجوسي واليهودي. (؟) م ف: أو أخا.
فر ت: والذمي. 62 م رحم.
('شاحت العو .سيمينا:
5 وله لاه نأخذ» إما أن يكون من قول الإمام محمد. تكرر على سبيل التأكيد. وقد
يكون من قول الراوي عنه. لكنه ليس من عادة الراوي فى هذا الكتاب أن يقول: وبه
نأخذ. فالأرجح هو الاحتمال الأول. ْ
كتاب الفرائض - باب مواريث المجوس بعضهم من بعض 22>
باب مواريث المجوس بعضهم من بعض
في قول على وعمر رضي الله عنهما ظ
قال: كانا يقولان: يرث المجوس بعضهم من بعض من وجهين. إذا
ماتت المرأة وتركت ابنتها وهى /517/5[1ظ] أختها ورثتها ميراث الابنة
وميراث الأخت. وإذا كانت أم والغرت ورثتها ميراث الأم وميراث الأخت.
وا "كاتيكه انقة بواة؟ اح وارنعيا مبرانف الأننة واينة الاتري و3 فريك أهراء
المجوسي إذا كانت ذا رحم محرم منهء لأن النكاح فاسد حرام لا يجوز.
ولفسير دللك: ظ
رجل”2 مجوسي تزوج ابنته ثم مات للابئة النصف. وما بقي
فللعصبة»ء ولا ترث ميراث المرأة» لأن النكاح حرام لا يصلح.
مجوسي تزوج ابنته”"" فولدت له ابنة ثم مات فلابنتيه الثلثان» وما بقي
فللعصبةء فإن ماتت الأولى التي كان تزوجها بعده فلابنتها النصف» وما بقي
فلابنتها أيضاًء لأنها أخت لأب. فإن كانت أبنة الابنة هى التى ماتت بعد
موت الآف. والأبنة الأول القى. كان تروجها الآت ححية :فلأمها الدلث» :ولآمها
أيضا القع :لاني 17 يق لأسء فيصير لها خمسة أسداس المال» وما
مجوسي تزوج ابنته فولدت له ابنة وابناً ثم مات المجوسي فالمال
بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن مات الابن بعد موت أبيه فلأخيه لأبيه
وأمه النصف» ولأآخته لأبيه وهى أمه السدس تكملة الثلثين». دك
لبي ولي اننا التسدسى لأنيا امه رونا يتن واتعفيةة انرق لو يمك الابن
ولكن ماتت التي تزوجها المجوسي فالمال بين الابن والابنة للذكر مثل حظ
الأنثيين. فإن لم تمت التي تزوجها ولكن ماتت ابنتها وتركت أخاها وأمها
)١( مات - رجل. (0) ت: امرأته.
(6) م ولأمها أيضا النصف لأنها (غير واضح).
5 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
فللام السدسء وما بقي فللأخ» لآنه أخ لأس وأم.
الثلثان 0 ا بفي فللعصية. فإن مانت الابئة التي ا بعل مووت
العجودن للابئتيها النلفان بالفسية: وماتيقى''" قلهما أبقا : الأنهها أخنان
لأس»ء وهما عصبتها. فإن لم تمت التي عي ولكن مانت إحدى الأختين
فلأ حتها”) لأبيها وأمها النصف»ء ولأختها لآبيها السدس تكملة الفلتيةة وهي
الأم لها أيضا سدس آخر لأنها أم» وما بقي فللعصبة» فيصير للأم التي كان
تزوجها ثلث المال» وللأخت من الأب والأم نصف المال.
مجوسي تزوج ابنته فولدت له ابنة ثم تزوج ابنة ابنته فولدت له ابنة ثم
فإن ماتت الأولى بعد المجوسي وهي التي كان””' تزوجها أولاً فلابنتها
النصف. وما بقي فبين ابنتها وابنة ابنتها نصفين» لأنهما أختاها لأبيها2. فإن
لم تمت الأولى وماتت الوسطى أو ماتت”'" السفلى فلأمها السدس» وهي
الوسطى» ولأمها وجدتها الثلثان. لآنهما أختاها لأبيهاء وما بفي فللعصبة.
فإن ماتت الأولى التي كان تزوجها أولاً بعد موت السفلى فلابنتها النصف
بالنسب» ولها أيضاً النصف الباقى. لأنها أختها لأبيها.
مجوسي تزوج ابنته فولدت له ابنتين ثم تزوج إحداهما فولدت له ابنة
ثم مات المجوسي فللبنات) الأرفم العلنان سحي بالسسيعء روف يفن
فللعصبة. فإن ماتت ابنته التي تزوجها أخيراً بعد موت المجوسي فلابنتها
النصف. ولأمها السدسء» وما بقي فلأختها لأبيها وأمها. فإن لم تمت التي
(1) عت :اس « ظ
بالنسب وما بقي.
(0)ت: فلأخيها. 6ف والسيتب:
(5) م - كان (غير واضح)؛ ت: كانت. (5) يك الامها:
“© نكا اواهانت). 69 م ف: فلبنات.
كتاب الفرائض - باب مواريث المجوس بعضهم من بعض مه
تزوجها أخيراً وماتت التي تزوجها أولاً فللابنتين الثلئان بالنسب» وما بقي
فبين الأخوات الثلاث» لأنهن أخواتها لأبيها. فإن لم تمت الأولى وماتت
الابنة السفلى فلأمها السدسء» وللأخوات الثلثان» وما بقي فللعصبة. فإن لم
تمت السفلى وماتت الابنة التي لم يكن تزوجها فلأمها السدس». وهي التي
كان تزوجها أولاًء وللأخت التي كان تزوجها أخيراً النصف. لأنها أختها
لأبيها وأمهاء وللسفلى والأولى التى كان تزوجها أولاً السدس تكملة
الثلثين» وما بقي فللعصبة.
مجوسي تزوج أمه فولدت له ابنة ثم مات المجوسي فللام السدس».
وللابنة النصف» وما بقي فللعصبة. فإن ماتت الأم نح موت ”27 الموون 7
فطعي" الت ورا عي انها" العديي كملة للقيو لأنها أنه ها
وما بقى فللعصبة. فإن لم تمت الأم بعد موت المجوسي وماتت الابنة فللأم
الثلث» وما بقي فللعصبة””". ظ
مجوسي تزوج أمه فولدت له ابنتين ثم تزوج إحدى البنتين فولدت له
ابن وابنة ثم مات المجوسي فلأمه السدس» وما بقي فبين بناته وابنه للذكر
مقا مول الاقميو فزن :مانف أنه يعقوت السعرس لاقني" القلنان
بالنسب» وما بقى فلابن ابنها وابنة ابنها وابنتيها /[44/4ظ] للذكر مثل حظ
الأكينة: دنب ود الابن كلهم. فإن لم تمت الأم بعده ومات الغلام فلامه
السدسء ولأخيه لأبيه”' وأمه النصف» وللابئة وللأخت الأخرى السدس
بينهما نصفين» لأنهما أختاه لأبيه» وما بقى فللعصبة. فإن لم يمت الغلام
وماتت الابنة التي كان تزوجها فلأمها السدسء. وما بقي فبين ابنها وابنتها
)00 كا موتك
(0؟) ف- فللأم السدس وللابنة النصف وما بقي فللعصبة فإن ماتت الأم بعد موت
المجوسي.
)نك :ايها (85) ث: أبيها.
)0( م + فإن لم تمت الأم بعد موت المجوسي وماتت الابنة فللأم الثلث وما بقي
(5) ت: فلابنتها. - 0) ف: ولابيه.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
للذكر مثل حظ الأنثيين» وسقطت الأخت. فإن لم تمت الابنة التي كان
تزوجها وماتت التي لم يكن تزوجها فلآمها السدس. ولأختها لأبيها وأمها
النصف» وما بقي فللغلام والأخت"'' بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
مجوسي تزوج أمه فولدت له ابنة ثم تزوج ابنته فولدت له ابناً ثم مات
المجوسي فلامه السدس» وما بقى فلابنته وابنه للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن
ماك الأم بعد موت المجوسي فلابنتها النصف. وما بقي فلابن ابنها وابنتها
للذكر مثل حظ الأنثيين» لأنها ابنتها وهي ابنة ابنها والغلام ابن ابنهاء فما
بقي يكون بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ماتت الأم بعد موت
المجوسي وماتت الابنة فلأمها السدسء» وما بقي فلابنها خاصة. فإن لم
تمت" الأبدة:ومات. الابق .بعك فوت أيه فلامة: العلكة». :ولينا أنقنا الصف
اح كت كينا وسقطت الجدة» فلا ترث مع الأم» وما بقى فللعصبة
فيصير لأم الغلام خمسة أسداس المال» وسدس للعصبة.
مجوسي تزوج أمه فولدت له ابنة وابنا ثم إنه تزوج ابنة جدته وهي أم
المجوسي فولدت له ابنة9© ثم مات المجوسي فلأمه السدسء. وما بقي
فلابنته وابنه للذكر مثل حظ اين قحك 1 ابنته”*". فإن ماتت الأم
بعد موت المجوسي فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن لم تمت الأء
ومات الغلام الذي كان تزوج جدته أم أبيه وهي أمه فلابنته النصف». ولأمه
السدس وهي الجدة. وما بقي فلأخته لأبيه وأمه. فإن لم يمت الغلام وماتت
ابنة المجوسي الأولى وهي أخت الغلام فلأمها السدس وهي الجدة» ولابنة
اماك المجوسي الثاني السدسء» لأنها أخت لأم. وما بقي فللغلام. وإن 7
تمت أخت الغلام ولكن ماتت ابنة الغلام فللأم /[944/4] الغلثء
الجدة.» وما نادي فللغلام. لآنه أسء وسقطت أخت الغلام. لآنها 3
لأم» فلا"'' ترث مع الأب شيئاً.
)١( م فات: ولأخته. (0) ف: الأب.
(6) ف - وابنا ثم إنه تزوج ابنة جدته وهى أم المتهو يي قو لدي لف ابثة.
00( م فاات: أاينه. (28 كر
(5) ف: ولا.
كتاب الفرائض - باب مواريث المجوس بعضهم من بعض 3 212
مجوسي تزوج أمه فولدت له ابنة ثم إنه تزوج ابنته فولدت ابن ثم إن
ابنه تزوج أم نفسه وهي ابنة المجوسي الأول ومات"''' فلأمه السدسء» وما
بقى فبين ابنه وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين» وسقط ابن ابن المجوسي
الأول. فإن ماتت أم المجوسي الأول بعد موت المجوسي فلابنتها النصف
خاصة. ولها أيضا ولابن الابن النصف الباقى بينهما للذكر مثل حظ
الأشو نه للنها اضيا رفي ان اندي" والعلام :ادن اها :.فنكوث عانق
بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين”'» وسقط ابن ابنتها”'. فإن ماتت الأم ومات
ابن المجوسى الأول وترك ابنه وجدته فلأمه السدسء» وما بقى فلابنه.
ومتظلك 17 لحف اورف لم :يمك انق التمترسي الأول رساك الستردي: القالي
وترك أباه وترك أمه وترك جدته وهي أم المجوسي الأول فلأمه الثلث» وما
بقي فلابنه» وسقطت الجدة. فإن لم يمت ابن الابن وماتت ابنة المجوسي
الأول وهي أم المجوسي الثاني وتركت ابنها وهو ابن ابن المجوسي الأول
وتركت أمها وهي أم المجوسي الأول وتركت المجوسي الثاني وهو زوجها
وابنها فلأمها السدسء. وهي أم المجوسي الأول» وما بقي فلابن ابن""
المجوسي الأول والمجوسي الذي هو زوجها نصفين.
مجوسي تزوج أمه فولدت له ابناً وابنة ثم إن الابن تزوج أخت نفسه
فولدت له ابناً وابنة ثم مات المجوسي الأول فلأمه السدس» وما بقي فلابنه
ولابنته للذكر مثل حظ الأنثيين» وسقط ما سوى ذلك. فإن مات المجوسي
الأول بعده فالمال بين ابنها وابنتها للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن مات ابنها
بعد موت المجوسي الأول وبعد أم المجوسي الأول فالمال بين ابنه وابنته
للذكر مثل حظ الأنثيين» وسقط ما سوى ذلك.
)01 0-7 عالت >" (؟) ت: أمها.
اضره ) + لأنها انها وهي ابن بها والغلام ابن انها فيكون ما بقي بتهما للذكر مثل نا
الأشيف:
228 ابنهاء (0) ت: وسقط.
(5) ف ابن.
5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
السدسء. وما بقى فبين ابنه وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن مات ابن
المحوتي /[1815/1] الأرل ببعف للم رقلامة السستتيية: وعى آم اللمجويضي
الأول» وما بقي فبين ابنه وابنته للذكر"'' مثل حظ الأنثيين. فإن ماتت أخته
بعد ذلك وهي امرأته فلأمها السدسء وهي أم المجوسي الأول» وما بقي”"
فلايتهنا 'وانتعهاة: للذكر مغل نحط الأريب © . فإن ماتت أم المجوسي الأول
بعد ذلك وهى التى كان تزوجها أولاآ فالمال فين أن :آبتها :واينة ايقها للذكر
مثل حظ الأنثيين. فإن لم تمت أم المجوسي الأول ومات الغلام الثاني وترك
أم المجوسي الأول وهي جدته وترك أخته لأبيه وأمه فلأم المجوسي الأول
السدس» وهى الجدةء ولآأخته لآبية وأمه النصف. وما بقى فللعصبة. فإن
تانق الام لم شالف الاين القاتي 97" وترك ابلةافلها أيقا التصفي»: .وما بت
مجوسي تيج أمه فولدت له ابنة ثم تزوج ابنته فولدت له ابنأ ثم إن
الابن تزوج بجدة”*' المجوسي الأول فولدت له ابنأ ثم مات المجوسي
الأول فلأمه السدس.». وما بقي فبين ابنه وابنته للذكر مثل حظ الانقيية)
وسقط ابن ابنه. فإن ماتت الجدة بعده"' فالمال بين ابن المجوسي الثاني”"
وبين ابنة المعجوسى الأول للذكر مثل حظ الأنثيين» وسقط ابن المجوسى
الأول. لأنه ابن اننها وابت اننتهاء. ؤيولة) يرث مع ابنها وابنتها. فإن لم تمت
الجدة وماتت الابنة فلأمها السدس». وهي 0 وما بقي فلابنها/؟' خاصة»
وسط نا سوي للج فزن لي تهت الانة :وماك القلكم انه ”1 المجوس:
الأول"''' فلأمه السدسء وما بقي فلابنه. فإن لم يمت الغلام ومات ابنه
فلأمه لدم وهىي الجدة. وما بقي فلابنه»ء وسقطت ابنة المجوسي الأول.
)١( م - ابنه وابنته للذكر (غير واضح). () تت - وما بقي.
()ات: حظا لأنثيين. (5) م فات: الباقي.
(60) نت: جدة. (50)- .م22 معد
(0) ف الثاني. (0) ت: ولا.
(9) ف: فلأمها. زخلكم ين
)تت لأول.
كتاب الفرائض - |
مجوسي تزوج أخته فولدت له ابنة ثم تزوج الابئنة فولدت له ابنأ ثم .
إن الابن تزوج الجدة فولدت له ابنأ ثم مات المجوسي 0 فالمال بين ابنه
وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين» وسقطت امرأته ود ' الابن. فإن ماتت
الجدة بعده وهي أخت المجوسي الأول فالمال بين ابنها وابنتها للذكر مثل
حيط الا شين ,سقط ابر النضهنا :وهو ااريعها وان لم ”تيك العدا بومايف
الابنة فلآمه السدس» وما بقي فلابنتهاء وسقط ابن الابن. فإن لم تمت الابنة
ومات /5[1/١5و] ابن المجوسي الأول فلأمه السدسء وما بقي فلابنه.
وسقطت الجدة. فإن لم يمت ابن المجوسي الأول ومات ابنه فلآمه السدس.
وما بقي فلأبيه” "كن وسقطت الجدة.
مجوسي تزوج ابنته فولدت له ابنة ثم تزوج ابنته فولدت له ابنة ثم
مات المجوسي فلبناته الثلثان» وما بقي فلعصبته'". وإن ماتت امرأته الأولى
بعده فلابنتها النصف» وما بقي فللعصبة. فإن لم تمت امرأة المجوسي
الأولى”*؟ وماتت امرأته الثانية وهي أمه وابنته وابنة ابنه فلابنتها النصف».
ولأمها السدس» وما بقى فللعصبة. فإن لم تمت تمت امرأته الثانية وماتت ابنة ابنه
فلأمها الثلث» ولها أيضأ النصف. لأنها أخت لأب» وما بقى فللعصبة.
مجوسى 'تزوج آبئة ابنه فولدت له ابئة ثم مات المجوسي فلابنته
لصفي ولكنة جد السلا اتكتيلة العلقين يونا بن فللعفيية. نإو تماقف
اقرائة يعن المجرسي افالابتتها التطنتك» روما رقي اولعفي فإنا لم تمك
امرأة*؟ المجوسي ولكن ماتت الابنة فللأم الثلث» وما بقي فللعصبة.
مجوسي تزوج ابئة ابنته فولدت له ابنة ثم تزوج الابنة فولدت له ابنأ
ثم إن الاين يزوج الجدة فولدت له ابنأ لم مات المجوسي الأول فالمال بين
ابنه وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين» وسقط ابن الابن وابنة الابنة. فإن ماتت
الأئة تعده فالمال تين انضها بواينيا""" للذكر معز .بحظ الانثيين :وسقظ ابن
)١( ف: وايئة. ١ (0) م فات: فلاينه.
(90) ا ت: فللعصية. (4) ت: الأول.
(0) تت امرأة. (0-ت2 وابنتها.
5 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
المجوسى الأول» وهو زوجها. فإن ماتت الابئة بعدها فالمال لابنها خاصةء
وسقط ابن الابن. فإن لم تمت الابئنة ولكن مات ابن المجوسى الأول فلأمه
السدس» وما بقي فلابنه. فإن لم يمت أبن المجوسي الأول ولكن مات أبن
ابن المجوسى فالمال لابنه خاصة.
وهذا كله إن أسلموا جميعاً أو ثبتو''' جميعاً على دينهم فهو سواء.
يرئون على ما وصفت للك
من ترث امرأة المجوسى على حال إدا كانت رن محرم فون
وهذا 0 9 قول اص حنليفة وان يوسهف وميحمد قاسوه على قول
على بن أبى طالب وعمر بن الخطاب.
3 395
باب الولاء فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد
/[5/٠٠ظ] وإذا أعتق الرجل عبداً ثم مات المعيّق وترك أباه وابنه
وترك مولاه المعتّق ثم مات المولى”' المعتّق فإن الولاء والميراث للابن» "
وليس للأب مع الابن من الولاء ولا من الميراث شيء. رجع أبو يوسف0©
عن هذا وقال: للأب 0 وما بقي فللانن:.ولن كان الميث لم يكرك
أباةولكنة ترك ابديد'"" ورك العبد المعقق فإن ال لا والجورات يينؤيها 5
)١( م فات: وثبتوا. (0) ت: فلا.
0( م ف كر حا 00 نك + فى.
)062( م - مولاه المعتق ثم مات المولى (غير واضح) ؛ ىا ات مولى. والتصحيح من ب.
() م - الميراث شيء رجع أبو يوسف (غير واضح).
9© م - ابنين (غير واضح).
كتاب الفرائض - باب الولاء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
لفنفين:فإن فنالته احلاهما: وتركة آبنا .فإن: الو لا" والميراف كله للباقن: فإن
نانك الأرى الاق يون ف إينا اذإن: الو لا والخمر القن ابن كلا الميك وسمن
ابق “الحيت الأول" تففين" ".ولو كان الأول عدن مانت .وتركة :انين ته نات
الباقي وترك ابنأ واحداً فالولاء والميراث بين ابن هذا وابن الأول أثلاثا. فإن
ناض هذا الأدن الواحة ودرك ميدي :نين :وفاف» الانان "وورك كل براحن
منهما ابنا”*' فالولاء والميراث بينهم على سبعة أسهم. فإن مات الخمس بنين
وترك كل واحد منهم”' ابنا'"'' فالولاء والميراث للابنين الباقيين» لأنهما
60
وإذا أعتق الرجل عبداً هو وابنه ثم مات الرجل وترك ابنين أحدهما
شريكه في الولاء فإن نصف الولاء والميراث لابنه الذي هو شريك أبيه”*
خاصة» والنصف البافي بينهما نصفين» فيصير الولاء والميراث بينهم على
أربعة أسهم. ثلاثة أرباع ذلك للابن الذي كان شريك أبيه""» والربع للآخر.
فإن ماف الشوينك: الذئ هن :الاين بوترله”"'؟ ابا فلابنة نضات” "١ الولاء
والميراث الذي كان لابنه خاصة» وللآخر النصف الذي كان للجدء لأنه هو
الكبْرء فيصير الولاء والميراث بينهما نصفين”'''» للعم نصفهء ولابن الابن
نصفه. فإن مات العم ترك ابثين فنضات الولاء والميراث لابن ششريك: أبيه
خاضة؛ والتضف الاأحر ينه تق اتن غنمة آثلانا » الكل :واخد: التلك 6 فبضير
لابن شريك أبيه الثلثان ويصير لابني عمه الثلث» لكل واحد السدس: '
)00 1 فإن الولاء (غير واضح).
00 م فات + فإِن مات أبن الباقي وترك ابنا فإن الولاء والفب اه نين اده هذا الميت
وبين الميت الأول نصفين.
(45 اع الاتتان.. .. (4) مات ابنا؛ صح م ه.
00( م ف: منهما. 213 يتك :: ايناءة
(0) الولاء للكُبْرء أي لأكبر أولاد المعتق» والمراد أقربهم نسبا لا أكبرهم سنا. انظر:
ْ لمغرب» «كبر).
(6) ات : ابنه. (9) ف: ابنه.
)مق ان ترك (١١)ت: التصف:
(؟١)ت: تصفان.
ئ كتاب الأصل للإمام الشيباني
للابن» وليس للبنات من الولاء شيء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو
211 وان ' 1100
كاتبن أو كاتب من كاتبن» وجر ولاء معتق معتقهن '.
. وإذا مات الرجل وترك أباه وترك ثلاث إخوة متفرقين أخأ لأب وأم
وأا لأسب وأخا /[/١هو] لآم فإن الولاء والميراث ا خاصة دون
الإخوة. فإن مات الأب فإن الولاء للأخ من الأب والأم. فإن مات الأخ من
الأب والأم*“ وترك ابناً فإن الولاء يرجع إلى الأخ من الأب“. لأنه هو
الكبْر"'“. فإن مات”" الأخ من الأب وترك ابناً فإن الولاء يرجع إلى ابن الأخ
الات والأم. فإن مات ابن الأخ من الأب والأم وترك ابنا فإن الولاء يرجع
انان الأخ من الأب» لأنه أقرب. فإن مات ابن الأخ من الأب وترك ابنأ
فإن الولاء يرجع إلى ابن ابن”*؟ الأخ من الأب والأه”"", لأنه أقرب.
ولا يرث الأخ من الأم شيئاً على كل حال» ولا الخال ولا جد أب
أمء ولا ابن أخ لأمء ولا اسن خال لأسب وأمء ولا أب ولا لأم. ولا يرث
النساء إلا ما أعتقن أو كاتبن أو أعتق من أعتقن أو كاتب من كاتبن.
وإذا مات الرجل وترك أخاه ورك حجذله ونوك مولى له فإن الولاء
للجد. وكذلك لو رك إخوة وأخوات وجدا فهو سواء» والولاء للجد فى
)1١( ت: وابنتان. () ت: معتقهم.
)يقن للاس: (4) ات - فإن مات الأخ من الأب والأم.
(4) ف: من الكبر. (5) ت: لأنه أقرب. ١
)037/1( ت + ابن. 63 م ابن » صح ه.
(9) ات - فإن مات ابن الأخ من الأب والأم وترك ابنا فإن الولاء يرجع إلى ابن الأخ من
الأب لأنه أقرب فإن مات أبن الأخ من الأب وترك ابنا فإن الولاء يرجع إلى انناب
الأخ من الأب والأم.
)٠١( قوله «وقولنا» هو من كلام الراوي عن الإمام محمد. أو أن قوله «ومحمد» مزيد خطأء
وقوله «وقولنا» من كلام محمد بن الحسن. وقد مرت أمثلة على ذلك قريبا. انظر:
1
كتاب الفرائض - باب الو لاء في فول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
وإذا “ماقف الم أة وف كت مولن لها" اععفته ودر كك اننا وهر من غير
قومها وتركت ابن عم لها فإن الولاء للابن.
و1[ سناكف التمزر انتوق كيف انق انها قمعا وفرلى قينا فإن الول
والميراث در الاين دون العم.
وإذا ماتت المرأة وتركت ابنأ وزوجاً وتركت مولى لها فإن الولاء
لاد درك : فإن مات الامن وترك أباه فليس للاأس من الولاء شىء » والولاء يرجع
إلى الميتة. ظ ا
فإن كانت الميتة تركت عمها وتركت مواليها الذين أعتقوا رقبتها
وقر كك انها وعو ل هذا المعدق._ فإن :الى لاقدروالشير اك اللاي كان ماني الآين
وك لك اغا لانعة زتره سما أو مرق أنه 21" صيدا امو فيل أبية أن ان له
بنيى عم أو ترك مولى أبيه فهذا كله سواءء والولاء يرجع إلى عصبة الأم.
إن كان لها بنو عم رجع إليهم» فإن لم يكن لها بنو عم وكان لها موالي
أعتقوها رجع الولاء إليهم.
وإذا ماتت المرأة وتركت مولى لها وتركت ابنأ وعصبة من قبل
الأب فإن«الولاه بوالشيراك لقنو فزن عاض الأبق ورك خال " بودرك
عمه فالولاء للخالء. لأن الخال أخو الميتة» وهو عصبتهاء فالولاء
يرجع العشن..فإن كرك أياة أن عدف أو 1/41/5727 قظ] لآبية تراد
خاله أخا الميتة فإن الولاء يرجع في هذا كله إلى الخال» لأنه عصبة
الأم. وكذلك لو كان مكان الخال ابن» خال أو ابن ابن خال”” فهو
سواء في جميع ما وصفنا. ظ
(1) نقد تودركه (؟) ف: خالا.
()ات: وجده وأخاه. (1)1 مف بخ.
6 8 قع انه الخال.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وممحمد بن ين
36 35
باب الولاء في الرجل يشتري ذا رحم محرم منه
فيعتق فيصير ولاؤه له في قول علي وريد
وإذا اشترت المرأة عبدأً فأعتقته ثم مات المعيّق وترك ابنته فلابنته
ل ال ل 0
وإذا اشترت المرأة أباها فعتق ثم مات الأب وليس له عصبة فلابنته
النصف» وما بقى فلابنته يميا : لآنها عصبة الآأب. فإن كان الأب اعد عبد
قبل أن يموت ثم مات الأب ثم مات المعتق ولم يترك عصبة فإنها ترثف
لأنه مولى مولاها من قبل أنه أعتقه من أعتقت » فلها ولاوه.
وإذا اشترت المرأتان أباهما ثم مات الأب فإن للابنتين الثلثان بالنسب»
أختان لأب وأم اشترت إحداهما أباها ثم مات الأب وترك ابنتيه
فالإيييية""" الخلنان بالسة برلل التقرضه أيه الدلف التاق حامق انين
00
عصية.
فإن. كاتا يخدييها اشترتا أباهما ثم مات الأب فلهما الثلثان بالنسب»
والثلث الباقى بالولاء بينهما نصفين.
فزن اقع تا ديكيها أناغنها ثم إن إحداهما والأب اشتريا أخاهما ثم مات
الأب فإن المال بين الابنتين والابن للذكر مثل حظ الأنثيين.
(1) “ابد ين الحمية: (0) م - فلابنته النصف (غير واضح).
(59) ات: فلابنته.
ميك
فإن مات الابن بعد ذلك فلآختيه الثلثان بالنسب» والثلث الباقي نصفه
للذي اشترته مع الأب خاصةء لأن لها نصف ولاء الأخ» وما بقي فبينهما
نصفين» لأنهما مشتركتان"'' في ولاء الأب» فصارت خصة الأب بينهما
نصفين» وهو سدس جميع المال.
فإن اشترت إحداهما الأب واشترت الأخرى والأب أخا لهما ثم مات
الأ /[4/ لاقو] :فالمال مين الآنق :وبين الأرفب '"؟ للذقر مغل ععظ الأشية:
فإن مات الأخ تغك ذللك-فلهنها' الككان: :بالست» : بوتضت: الثلرك الباقي للتي
اشترت الأخ مع الأب خاصة”"» وما بقي فهو للتي اشترت”* الأب خاصةء
فيصير المال بينهما نصفين. . ظ
وإذا كن ثلاث أخوات لأب وأم اشترت ابنتان”” منهن أباهماء ثم إن
إحداهما والأخرى والأب اشتروا أخاً لهما'''. ثم إنهن”'' جميعاً والأب
والأخ اشتروا أمهم. وهي امرأة الأب» ثم إن الأب ماتء. فالمال بين بناته
الثلاث وابنه للذكر مثل حظ الأنثيين» ولا ترث المرأة منه شيئاًء لأنه حيث
ملك منها شقصاً فسد النكاح. ولا ميراث لهاء لأنها ليست له بامرأة. فإن
مات الأخ فك الح انلا نكن اند :القلقان بالشسي» بو لامها اليس 457و الضسدهن
الباق ثلثاه لأختيه اللتين شاركتا''' أباه في رقبته» لأن ثلثي ولائه لهماء وما
بقي فهو بين أختيه اللتين اشترتة' '؛ الأب خاصة نصفان. فإن ماتت الأم بعد
ذلك فلبناتها الثلثان بالنسب», والثلث الباقي ثلاثة أخماس بين بناتها أثلاثاء
لذن الت كه همي تنه اجماتى الولارو و بيات 37 للق د الأب
خاصة» لأنهما مواليه» والخمس الباقى هو حصة الابن» فثلثاه للابنتين اللتين
10 “يك مسر كان
ف : فالمال ب تر الايد وبين ا (غير واضح).
() ف خاصة.
6420 ت الأخ مع الأب خاصة وما بقى فهو للتي اشترت.
(6) ت: اثنتان. (5) ت: لهم.
010 لهنم 23 م - ولأمه السدس (غير واضح).
(9) ديك شار كا: )نع : اشتورياء
(١١)م فات: والخمسين. (155::: الت اشتريا.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
اشترتاا'' الأخ مع أبيهماء والثلث الباقي بين اللتين اشترتا الأب خاصة بينهما
نصفان. وحسابه أنه يقسم ميراث الأب على خمسة أسهم بين بناته وهن
ثلاث وابنه للذكر مثل حظ الأنثيين» للبنات سهم سهه”" وللابن سهمان»
ويقسم ميراث الأخ على ثمانية عشر سهمأء فللأخوات من ذلك الثلثان
0 عش سيا : لكل واحدة أربعة أسهم» ويبقى الثلث وهو ستة أسهمء
فثلثاه بين اللتين اشترتا الأخ مع الأب» وهو أربعة أسهم لكل واحدة
00 ويبقى سهمان» وهما حصة الأب فيما بر وق اللكية اشكرنا الآ
نصفي. ”4 '» لكل واحدة سهمء فصار للتي اشترت الأب مع أختها ولم تشتر
الأخ خمسة أسهم من ثمانية عشر سهماً. وصار للتي اشترت مع أختها ثم
اشترت الأخ مع أبيها وأختها الأخرى سبعة أسهم. أربعة أسهم منها في
النسب. وسهمان منها من قبل ثلث ولاء الأخ””“؛ وسهم منها من قبل
حصتها /[7/1هظ] من الأب» وصار للتي اشترت الأخ مع أختها وأبيها'')
ستة أسهم من ثمانية عشر سهماً. ويقسم ميراث الأم على تسعين سهماأء
التلتانة من للك سعوة هما وين البتانق»: لكل وانووة""عتترون ستهما نفد
تنعين سهما :والقلك باق ثلاثة أخماسه"' لهن أيضاًء لأن لهن ثلاثة
أخماس ولاء الأم» وهو ثمانية عشر سهماً. لكل واحدة منهن ستة أسهمء
والخمسان الباقيان وهو اثنا”''' عشر سهماًء فيصير ستة أسهم وهو نصيب
الأخ» فثلثاه للأختين اللتين اشترتا الأخ مع أبيهما”'''. لكل واحدة ع
والسهمان لا نيا من حم الأ ما حم الاب في يق اللتيرة اشتر
أباهما حاف لكل راحدة منيما ار فله 00 افيف 50
بف
)2 حت :“اشدونا: () ف- سهم.
() ت: اثني. (5) ت: نصفان.
(5) م: للأخ. 5" فى تنواشها:
(0) م واحدة (غير واضح). (4) ت + في.
(9) م: أخماس. (03يت: أن
(١١ات: مع أبيها. (؟١)ت: ويبقا.
)ات ستة. (5١)ات: سهم ويبقى.
كتاب الفرائض - باب في الرجل يسلم على يدي رجل ويواليه ويعاقده 7
حصة الأب». فهي بين الأختين"'' اللتين أعتقتا الأب خاصة؛ لكل واحدة
ثلاثة أسهم. فصار لإحدى البنات التي اشترت أباها'"' مع أختها ولم تشتر
الأخ ثلاثون سهماً من تسعين سهمأء ب 0 من أمهاء لأنها
ابنة”” "6 وسيتة أسهية متها من 4ل كيس جلاع نيان ونان سوم مني
تصضف تعنيت اددها"" "وكيا اه دل تيب أبيها” , ارام
أختها"؛ وصار للتي اشترت الأب مع أختها وأبيها ثم اشترت الأم مع
أختها وأبيها اثنان وثلاثون سهماً من تسعين سهمأء عشرون منها من قبل
أمهاء لأنها ابنة»ء وستة أسهم من قبل ولاء أمهاء وثلاثة أسهم من قبل حصة
أبيهاء وثلاثة من قبل حصة أخيها"؟'. وصار للابنة الباقية التي اشترت الأخ
مع أختها وأبيه””' ولج: تشتر: الات لعاقة: وسقووة مكهها امن اشبعين ستهماء
عشرون"''' منها من قبل ميراثها من أمهاء لأنها ابنة» وستة أسهم من قبل
حصتها من خمس ولاء أمهاء وسهمان من قبل ثلث ولاء ألخيها"”"'.
وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسهف وميحمد» قأسوه على قول
علي ين أي طالب" وريد
0
25 36
باب في الرجل يسلم على يدي رجل ويواليه ويعاقده
وإذا أسلم الرجل على يدي الرجل ووالاه وعاقده ثم عقل عنه ثم
مات الذي أسلم ولا /[/*”*هو] وارث له غير مولاه الذي أسلم على يديه
)تحت الابسوو د" 0 (؟) ت: أباهما.
5100 مهما 5 «ت : تأنيعة.
(6) م- منها. (5) ف: ابنها.
0) ف: ابنها. (4) م: أخيها.
(9)'ت: أختها. )١١( ف: وابنها.
)رع برهم (؟١١)فات: أختها.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
فهو أولى الناس بميراثه» إن لم يكن له ذو قرابة ممن له فريضة أو مم٠(
لا فريضة له مثل العمة والخالة وابنة العم وابنة الأخ للأم. فإن كان له أحد
ممن ذكرنا فإن ميراثه لذوي قرابته» ولا يرث المولى مع ذي القرابة شيئاً.
فإن لم يكن له ذو قرابة فماله لمولاه.
ولو كان أسلم على يديه ووالاه وعاقده كان له أن يتحول”"' بولائه
إلى غيره ما لم يعقل. فإذا عقل عنه لم يكن له أن يتحول إلى غيره. فإن لم
يكن عقل عنه ولم يتحول إلى غيره حتى مات ولم يدع ذا قرابة فماله
لمولاه. وكذا لو كان أسلم على يديه ووالاه”" ولم يعاقده ثم مات.
ولو كان أسلم على يديه ولم يواله ولم يعاقده حتى مات ولا وارث له
ولا قرابة فميراثه لبيت المال» وليس للذي أسلم على يديه شيء»ء لأنه لم
يواله» ولا يكون مولاه حتى يواليه. ألا ترى أنه لو أسلم على يديه ولم
يواله لم يعقل عنهء فإذا لم يعقل عنه لم يرثه وكان ماله لبيت المال.
وإذا أسلم الرجل على يدي رجل ثم والى رجلاً آخر ثم مات وترء©»)
مالا ولم يترك اقرابة فإن ماله للذي والاه» ولا يكون للذي أسلم على يديه
من ماله شيء””“. وكذلك لو كان أسلم على يدي الأول ووالاه وعاقده فلم
يعقل عنه حتى والى رجلا آخر ثم مات ولم يترك قرابة فهو سواء» وماله
للأخيرء ولا يرث الأول منه شيئاء لأنه حيث والى الآخر فقد تحول بولائه
إليهء وخرج من أن يكون مولى الذي أسلم على يديه.
ولو أن رجلا نصرانيًًا والى رجلا نصرانيًا أو مجوسيًا أو يهوديًا أو
صابئاً أو من عبدة الأوثان ثم أسلما جميعاً فهو مولاه على حالهء وهو يرثه
ويعقل عنه. فإن كان قبل أن يسلم والى رجلاً آخر أو بعد”' أن يسلم فقد
تحول بولائه إليئ الآخر. فإن مات ولم يترك قرابة فماله للذي والى أخيراً.
(1) ت: وممن. (9) بت أن يقول:
469 ف + وعاقله. 642 ف: ولم نت
(0) ميث اكينا. (5) .ك2 ويعند:
كتاب الفرائض - باب العتاقة في قياس قول زيد في المكاتب
ولو أن رجلاً أسلم ولم يوال أحداً حتى جنى جناية فعقل عنه بيت
المال ثم والى رجلا بعد ذلك ثم مات وترك مالا فإن ميراثه لبيت المال»
ولم تجز موالاته. دنه حين عقل عنه بيت المال كان ولاؤه لجماعة
العملسيون: ااه يقن عن نا فون ولك 3 إلى إلمتان 41 أقظ] بعيية
فيرثه دون جماعة المسلمين.
وهذا كله قول أبى حنيفة وأبي بويت رمحي ص حابن قول
0
على
ينا
9 9
6 6
باب العتاقة في قياس قول زيد في المكاتب
وإذا مات الرجل وترك عبداً وقد عتق نصفه فإن أبا حنيفة قال: هو
بمنزلة المكاتب 30 ل ل يي اند
الورثة على فرائض الله تعالى.
ولو أن رجلاً مات وترك ابنأ قد عتق نصفه وترك عصبة فإن أبا حنيفة
قال: ماله للعصبة» ولا يرث الابن من ذلك شيئاً لانم يون 1 المكاتيه هنا
دام عليه سعاية من رقبته» والمكاتب”*' بمنزلة العبد ما بقي عليه درهم
واحكد.
وكالن ابه اخفيفة ارقو ل : المعتق بعضه له اف كوي امذامنة للا
من درهم. |
)١( ت: أن يتحول ولاؤه.
(0) تق ين ل طالب.
(0) م المكاتب (غير واضح).
(؛) م - المكاتب ما دام عليه سعاية من رقبته والمكاتب (غير واضح).
(5) م - يقول المعتق بعضه أو ثلثاه (غير واضح).
(5) نت سعاية.
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وتمسير ما وصفنا:
ول فاق ورك اما هزه نامر اه كر ةي اكاك ادوو" 7" تصيتة عند
فللمرأة الربع كاملاء وللأم ثلث المال كاملاء وللأخ ما بقي» وسقط الابن.
وكذلك المكاتب في جميع ما وصفنا.
زكان ابو سحتيفة يقول المعتق بعقنة: والمكاتت إذا هات :ؤت الها
بعضه من سعايته» فيؤدى لله الو مواليه. وما بقى فسم بين ورثتهما على
فرائض الله تعالى.
فلو أن :روجا لامرأة أو امرأة لرجل أعتق عتق بعضهما فلم يسعيا فى شيء
0 0 رت 00 أو 9 الزروج فإنه لا يرث واحد الاي صاحبه
00 من اه وإن 8 زوجه له أو كان ازوجهااء اننا بمنزلة
الممار كين
ولو ااناعيدا ين .رحلين على أعدهها تموية:«وهو موسر فالآخر
5 إن اشنا أعنق "يذو إن شا الس وذ شاك سهد نان اعت كنا
عتق شريكه فقد صار حرأء فهو يرث كما يرث الحر. فإن لم يعتقه ولكن
اخثان أن تسسعية قماف أخ للعيد "قي أن يؤدى ما عليه من السعاية فلا
/[/0و] ميراث له من أيه : لذن مهد ل 00 فإن أدى السعاية ثم
مالك الأ دور نةهدولى كان الريك الحفان أن يضييي 197 افر كه تصيقنه لقم
ووب اود بو يد و برج مضي
ومسا د أخ العبد لم يرثه ما دام عليه من السعاية شيء. فإذا أدى
عتق. فإن مات أخ له بعد ذلك ورثه. ولو كان الحين مين أعنق الحديفيا
1 انث واد (0) ات + منهما.
ل (5) ت: العبد.
)062( م - ميراث له من أخيه لأنه بمنزلة (غير واضح).
00 م6 اختار أن يضمن (غير واضح).
كتاب الفرائض - باب ميراث الولد يدعيه الرجلان 5
مات أخ له قبل أن يختار الشريك العتق أو الضما | أو الاستسعاء ثم
اختار أن يعتقه أو اختار أن يضمن شريكه أو اختار أن يستسعي العبد فأي
' ذلك ما فعل فلا ميراث للعبد من أخيه في جميع ما وصفت لك.
وكدلك المكاتب فى جميع”'' ما وصفنا.
وهذا كله قول أبى حنيفة» قاسه على قول زيد.
وقال أبو يوسف ومحمد في العبد إذا أعتق بعضه: فهو بمنزلة الحر
وت مره ا 00 0-6 ا معو م يحجله 0
35 36 1
. باب ميراث الولد يدعيه الرجلان
وإذا أن سترق الرجلان الجارية فجاءت يولك فادعياه ويا 5 فإنه ابنهما
ابت القنيتت منهما» وأمه أم ولدهماء والغلام يرثانه ويرثهماء وهو للباقى :
الحسن بن عمارة عن الحكم عن شريح أنه ارتفع إليه رجلان غشيا
جارية في طهر واحد. فجاءت بولد» فادعياه ويفا : فكتب في للك إلين
عمر بن الخطاب رضي 0 ذكتب إليه عمر أنهما لَبَْا فيَِأ*» عليهما.
وى التق اوتاه نوهي نويا !1" وزنانه بور نيما "ار ورف لباني نيعا
)١( ات أو الضمان.
(؟) ت ما وصفت لك وكذلك المكاتب في جميع.
(0) ف: أموره. (5)” تقوب الحصر
(7)8 “رك ليا فلمو (5) ت: ابنيهما.
0)'ت - يرثانه ويرثهما.
(6) انظر: 0/0.. وانظر: المصنف لعبدالرزاق» /7590/97؛ والسئن الكبرى للبيهقي».
5 9 ونصب الراية للزيلعي» */791ء والدراية لابن حجرء ؟/88.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولو كان أحدهما ادعاه قبل صاحبه فهو ابنه ثابت النسب منه وهو
ضامن لنصف"'' قيمة الأم لشريكه ونصف العقر. فإن ادعاه الآخر بعد ذلك
لم يجز دعواه؛ وهو ابن الأول. والآخر ضامن للأول نصف العقرء فيكون
ذلك قصاصا.
ولج أناتوعلدق :هري حار تناك ينو ذم اكادضواه نيعا اها هد
ابنهما. فإن مات أحد الأبوين بعد ذلك وترك ابنأ سوى هذا فإن ماله
/[4/5١ظ] بين ابنه وبين هذا نصفين. فإن مات شريكه بعد ذلك وترك ابنة
فإن ماله بين ابنته وبين هذ(" المدعي للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن لم يمت
واحد من امد 5 ولكن الغلام مات وترك أما حرة وترك هذين الأبوين
اللذين ادعياه :ورك مالا فإن لأمه القلك6: .وما بق قبيتهما 'نضفين: ولو كانت
الأم أم ولد على حالها كان المال كله بين الأبوين نصفين. فإن لم يمت
الغلام حتى مات أحد المدعيين”*' ثم مات الغلام وترك أما حرة وترك أباه
الباقي فللأم الثلث» وما بقىي فللاب الباقى.
ولو أن أحوين اشتريا جارية فولدت ابنة فادعياها جميعاً معاً فهي
ابنتهما. فإن مات أحدهما بعد ذلك وترك أباه وترك هذه المدعاة وابنة له
أخرى ورك ا فلابنتيه'"' الثلثان بينهما نصفين”*" »2 وما بقي فللآاب. فإن
كان للاين: الحبيت: ابقة" تالفة :وماك الأبه يد ذلك" وترك هذه المدغاة
(2-50)1: الصف"
() مت + نصفين فإن مات شريكه بعد ذلك وترك ابنة فإن ماله بين ابنته وبين هذا. .
(5). يق :من المدعية:
(5) ت: المدعين.
)00( ف فإن لم يمت الغلام حتى مات أحد المدعيين ثم مات الغلام وترك أما حرة وترك
أباه الباقي فللام الثلث وما بقي فللاب الباقي.
(5) ممت: أباه؛ ف وترك أخاه.
(/1) ات : فلابنته.
(4)ت: نصفان.
09( م ف: فإن كان مات بعد هذه له أخرى بعدهما؛ ت: فإن مات بعد هذه له أخرى
بعدهما. والتصحيح مستفاد من ب؛ ومن السياق.
كتاب الفرائض - باب ميراث الولد يدعيه الرجلان ظ جسم
للاجججبببببببب سس 7 141 كه
والأخريين فلهن الثلثان بينهن أثلاثء لأنهن بنات ابنه. ولو كان المدعيان ماتا
وليس لهما ولد غير هذه المدعاة وتركا أباهما فإنها ترث من كل واحد
منهما النصف.» وما بقى فللأب. فإن مات الأب بعدهما وترك هذه المدعاة
وترك عصبة فإن لهذه المدعاة النصفء» وما بقي فللعصية.
2 ولو أن رجلاً وعمه اشتريا جارية فجاءت بابنة فادعياها جميعاً فهي
ابنتهما. فإن مات العم وترك هذه المدعاة وترك أباه فللمدعاة النصف. 8
بقي فلأبيه'''. فإن مات ابن الأخ وترك هذه المدعاة وترك الجد فهذه
المدعاة ترثه النصفء. والجد النصف. فإن مات الجد بعدهما وترك هذه
المدعاة فلها النصف». وما بقى فللعصبة. |
و3 لوعت وان كد سارب اكور لق انهاه حدما نا ان
الدعوة دعوة الأب» وهو أولى من الابن» وهو ضامن 00 فيمة
الجارية.
ولن. أن لها “وتهيانا ' النطونا :عدا ينه كيه ووق نر لك كا دعبام عفميعا نا
فدعوة المسلم أولى» وهو ضامن لنصف قيمة الجارية ونصف عقرها
للنصراني» والنصراني ضامن لنصف عقر الجارية للمسلم» فيكون ذلك
تفناضا, “فإناقضاة التضزاقى أولة فازعوته جات ة /[2614و]1: فإن ادعاة
التسلء ععله لك الى يتن وعواه 4ه والتضراتى تنام اميل لضان قيملة
الجارية ونصف عقرهاء والمسلم ضامن للنصراني نفيك العف
ولو كانت الجارية بين عبد مأذون له فى التجارة وبين نصرانى فجاءت
بولد فاذغاة حجميعا :عا فإن«الدعوةدعوة السراى: وهو ضامن 5 قيمة
اللعارية لوبي عانق الو كاتف و 15 مكان يلب وتصيرا بن فيو ناه
ولو كانت بين مكاتب مسلم وعبد مسلم مأذون له في التجارة أو بين
نصراني و مسلم حر فجاءت بولد فادعوه يها ا فالدعوة دعوة
الرجل المسلم الحر.
)١( ات : فلاينه. (90) اك نضف:
© م: لنصف. 4 مع
)0( فات + رجل.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولو كانت بين عبد قد عتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته وبين
التهيانى فجحاءته بولك افادفياة: تخميها فإن الدعوة دعوة النصرانى» وهو
ضامن لنصف القيمة في قول أبي حنيفة. فإن كانت الأم مسلمة فالولد مسلم.
فالدعوة دعوة العبد. ولو كان مكان التصيرادئ رجل يهودىي أو مجو سي أو
صابئع أو من عبدة الأو كان ذلك سواء 52 0 ما وصهنا.
وهذا كله قول 5 حنيقة ويعقوب ومعحمد.
36 3 6
باب ميراث القاتل
لأزيولة القانان فقن نر حون قال بو لا اتسينا تراك" 97 المشفول نينا وله
يحجب القاتل أحدأ عن ميرائه» ولا نورثه”" في شيء من الميراث.
وده بفسير ذلك :
رجل قتل أباه خطأ ولابيه امرأة وأم فعلى عاقلة القاتل الدية» وترث أم
المعتول من «ذلك التليع »وكوك المر أ الربع» وما بقي فللعصبة» وسقط
لمر
اي .
ولو أن رجلا قتل أخاه خطأ وللمقتول أم وأخ غير القاتل فإن على
عاقلة القاتل الدية» وللآم ثلث ما ترك المقتول من الدية وغيرهاء وما بقى
فلأخيه الذي لم يقتل.
)١( م فات + في جميع ما وصفنا. (؟) ف: تراك.
(0)ت: يورثه. (4) ممات: فلأختها .
كتاب الفرائض - باب ميراث القاتل 3ه
ولي أن رجلا قتل أخاه بعصاً لم ير وكدللقه لو برا مجن أن
0 وهو د يريذده فأصاب ل اعاة فمتله لم يرته. 00 لو
ذفن يده اوتنا" أن ها افيه هذ قاضاتي؟ أناء آى أضاة أ أحرا”*” تون
يرته كان قاتلا ولا ميراث له.
ل 0 ل له وهنو يريد بذلك أديه فمات ل
ومحمكد.
ولو أن رجلا داوى ابنأ له من 0 أو 0 فمات من ذلك ورثه»
لأنه إنما أراد بذلك الإصلاح والخير. ظ
ولو أن رجلاً كان يسير على دابة فأوطأ أخا له فمات فإن على عاقلته
الدية في الوجهين جميعاًء ويرث.
مم 00 فى الطريق أو توضأ في الطريق اين
دابة في الطريق” ام خرج نيف" أو ميزاباً أو َل إلى الطريق أو افتصل
في الطريق أو صب ماء أو أوقف دابة في الطريق فبالت: أو راثت أو عرقت
أو وقع لعابها في الطريق في الأرض فأصاب شيء منها من جميع ما وصفنا
أخاه أو وارثه فمات فإن على عاقلة الذي أحدث هذا كله الدية» ولا كفارة
)١( ف: لم يورثه.
(؟) البندقة طينة مدوّرة يرمى بها. انظر: المغرب» «بندق).
(0) البُشَّابِ هو السهم التركي؛ واحده نشابة. والنبل هو السهم العربي. انظر: المغرب»
«نبل»).
204 برف أنكاف أو أناه أودواخدا:
(5) م ابنه وهو يريد (غير واضح).
(5) م: أو أخته.
(0) م: أو إذا وقف.
(4) ت: أو أوقف دابة فى الطريق.
(9) أي السترة. انظر : الفا وبين المحيط» «كنف».
كتاب الأصل للإمام الشيباني
2 ء' ١ ان 0
عليه ويرت في يع هذه الوجوه كلهاء وكدذلك لو احرج صلاية من
الحائط"'*. وكل من جعلنا له الميراث فلا كفارة عليه» وكل من لم يرث
فعليه الكفارة» إلا العمد بالسلاح. فإنه لا كفارة عليه.
. 0 1 5 > اعدو ل 4(6)
ولو ان رجلا مجنونا مغلوبا أو معتوها أو موسوسا أو مبزسما
يهذي لا يعقل أو صبيًّا قتل أحداً من هؤلاء أخاه أو أباه فإن على عاقلته
الدية. ويرث فى جعيع ما وصفنا. ولا كفمارة عليه.
ولو أن رجلا قائما أو ايا انقلب على وارث له فقتله لم يرثه. وعليه
الكفارة.
ولو أن ثلاثة إخوة قتل أحدهم أباه عمداً فإن للباقيين” أن يقتلاف
فإن لم يقتلاه حتى مات أحدهما فليس للباقى أن يقتله. لأن القاتل قد ورث
من أخيه الميت من دم نمسهء فلا قصاص عليه وعليه ثلاثة أرباع الدية في
ماله لهذا الباقي في ثلاث سنين.
ولو أن أخوين وأختا لأس وأم قتل أحد الأخوين الأم عمداً والزوج
وارث معهم وهو أبوهم فإن للأخ الباقي والأخت والزوج أن يقتلوا القاتل.
فإن17) لم يقتلوه حتى مات الأخ وبقيت الأخت فإن للزوج والأخت أن
يقتلوا القاتل» لأن القاتل لم يرث من الأخ /[51/4و] شيئاء لأن دمه إنما
هو" للأب» فكذلك ميراثه. ولا يرث مع الأب شيئاً. وكذلك لو أن
الأخت ماتت كان للأب أن يقتل القاتل. فإن لم تمت" الأخت ومات الأخ
)21 هي الحجر الذي يسحق عليه الطيب وغيره. انظر : المغرب» «صلي».
(؟) ف: من حائط.
() ف - مغلوبا أو.
(5) أي المصاب بِالبِرْسَامء» وهو مرض ذات الجنب» والمقصود ذهاب العقل به. وقد
تقدم.
(0) ت: للباقين.
(5) ع :واف
(0) م شيئا لأن دمه إنما هو (غير واضح).
(4)ت: لم يمت.
كتاب الفرائض - باب ميراث القاتل
اسك ا اا 1ك 0011
قبل أن يقتل القاتل ومات الأب فليس للأخت أن تقتل القاتل» لأنه ورث
من أبيه بعض الدمء وعليه''' نصف الدية في ماله للأخت في ثلاث سنين»
لآأن الآأس ورث من امرأته ربع دمها وهو ثلاثة انعم من الت طقن نيما
وورث الأخ الميت والأخت من الأم ما بقى وهو تسعة أسهم من اثني عشر
سهماء وهو ثلاثة أرباع جميع المال» ثم مات الأخ وترك هذه الستة الأسهم
التي ورث من دم أمه فصارت تلك الستة الأسهم للزوجء فصار للزوج ثلاثة
أرباع جميع المال» النصف من ذلك مما ورث من أبيه وربع 00
امرأته» وصار للأخت ثلاثة أسهم. فكان لهما أن يقتلا”" القاتلء فلما مات
الأب قبل أن بفتل :ورك الاق من ا أسهم وهو النصف. فبطل
القصاص » و الات من الأب ثللاثة أسهم من تسعة أسهم. فصار
للأخت النصف ستة أسهمء فعلى القاتل أن يؤدي إليها نصف الدية في
ولو أن أخوين وأختأ قتل أحد الأخوين أباه عمدأً ثم قتل الآخر الأم
عمد فإن قاتل الأم يقتله قاتل الأب والأخت. وأما قاتل الأب فلا يقتل»
لآنه ورث بعض دمه من أمه وبعضه من قاتل أمهء لأن ثمن دمه لأمهء لأنها
امرأة المقتول» وما بقي فبين أخيه وأختهء لأنهما ولد الميت للذكر مثل حظ
الآنثيين. وأصل ما سه عليه دم الأب على أربعة وعشرين سهماء للمرأة
من ذلك الثمن ثلاثة أسهمء وبقي'٠ واحد وعشرون سهماء فهو بين الابن
والابنة للذكر مثل حظ الأنئيين» للابن أربعة عشر سهمأء وللابنة سبعة
أسهمء فلما قتل الأم صارت تلك الثلاثة الأسهم بينهما على ثلاثة» فيضرب
أربعة وعشرين في ثلاثة فصارت اثنين وسبعين سهماًء للأم من ذلك تسعةء
وللاية :والاضة تخلدتة وسعون سيم لان عق ذللقة لدان انوا رفون متها
وللابنة إحدى وعشرون سهماء ثم قتلت الأم فتركت تسعة أسهمء لقاتل
)١( ف ان 2 (0) م فات: مما ورث.
)1 يك أن رتعلان: (65. فوت سه
(68 نه وووات: 69 فت نف
ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
الأب منها /[7/5دظ] ستة"''' أسهمء وللابنة منها ثلاثة أسهمء ثم قتل قاتل
الأم وترك اثنتين”'' وأربعين سهماً التي ورثها من أبيه»ء فصار لأخته أربعة
ع سين 0 ولأخيه ثمانية وعشرون يما فصار لقاتل الأب من دمه
مما ورث من أمه ومما ورث من أخيه أربعة وثلاثون سهما من اثنين
ل ا ل الال
ورث من أخيه. وصار للأخت أحد وك و ليها الما ل "فين أبيهنا
من دمهء وثلاثة أسهم مما م من أمهاء وأربعة فقن ينها مما ورثت
من الأخ. فذلك ثمانية وثلاثون سهماً من اثنين وسبعين سهماء فيغرم قاتل
الأب لها ذلك» ويبطل عنه ما بقى من الدية.
36 35
باب ميراث ابن الميت المولود إذا ولد بعد
موت أبيه وقد استهل أو لم يستهل في
قول ابى حنيفة وابى يوسف ومحمد
"قال كان أبو سحفيقة تقول" ذا جات البرأة رولف لأقل .من «ديفة أشهد
بعل موت الزوج ولم تكن أقرت بانقضاء العدة ولحكن جاءت بابئة وللفيت
ولد ذكر فإن الميراث بينهما للذكر مثل حظ الانثيين.
)١( ف: تسعة. )نانك انبره
(0) مت + التي ورثها من أبيه فصار لأخته أربعة عشر سهماً.
)0( ت: ورث. )0( ت: ورث.
كتاب الفرائض - باب ميراث ابن الميت المولود إذا ولد بعد موت أبيه . 1 :
600
نيط ان عليه ار شيا اين حجريو يعد أن يعلم أنه حي فتحرك أو لم
يحرك يذه أو رجله اوم كقشعا مد «سعييدة أو صاح فإنه يرث.
ولو أن امرأة حرة تزوجها عبد فولدت له ولدأ ثم مات ولدها وترك
مالا وهى حية وله عصبة من قبل أبيه ولأمه موالى عتاقة فإن لأمه الثلث.
5 بقي /017/41و] فلعصبة”" أبيه. فإن لم يك ل سف مع تدا اه
وكان له موالي من قبل أبيه قد أعتقوا أباه قبل موته”” كان'' ما بقي لموالي
اب فإن لم تكو لابنة موالي أعتقوه ولا عصبة كان ما بقي لموالي أمهء
لأنهم عصبة. ولو كان الولد لم يمت حتى أعتق الأب ثم مات الأب ثم
مات الغلام فقد جر الأب الولاء» فللأم الثلث» وما بقي فلموالي الأب إذا
لم يكن له عصبة”" من قبل أبيه. وإن كان أبوه مات عبداً أو له”*" أب
فأعتق الجد ثم مات الجد حرا فليس يجر الجد الولاء على حال» إنما يجر
الولاء الأب. فإن مات الغلام فلأمه الثلث» وما بقي”"' فلموالي”"'' أمه.
لأنهم عصبة. . ظ
وإذا تزوج الحر أمة فجاءت بولد بعد ما أعتقت لأقل من ستة أشهر
فإن ولاءه لموالي الأم. وكذلك إن جاءت به بعد”''2 العتق لستة أشهر. وإن
جاءت به لأكثر من ستة أشهر منذ يوم أعتقت فولاؤه لموالي الأب. فإن
مات الأبوان وبقي المولود ثم مات الولد بعدهما وترك مالا وليس له عصبة
من قبل أبيه وترك موالي أبيه وموالي 9 وقد جاءت الأمة بولد لأقل من
ستة أشهر منذ يوم أعتقت أو مع ستة أشهر منذ يوم أعتقت فميراث الولد
)ات أن. | ؟) ت: هذا.
85ت 1 فللعضية
2 م - فلعصبة أبيه فإن لم يكن له (غير واضح)؛ ف - له.
(5) م- قبل موته (غير واضح). (5) ف: وكان.
(0) م فات + به. (8) ت: وله.
(9) ات - وما بقي. (١٠)ت: ولموالي.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
لموالى الأم. وإنت كانت جاءت به لكت من حنة ا شوتر كد يوم اعتقث
فميراثه لموالى أبيه.
ولو أن رجلا حرا تزوج أمة فطلقها تطليقتين ثم أعتقها سيدها فجاءت
نول لاقن مع .سين فزلاده لمواتى أنه" ".وان كانت كناك ونه ل كدر عد
سنتين فولاؤه لموالي جد إن اداه ولو كانت الآمة أقرت بانقضاء العدة
بعدما طلقها زوجها وقد أعتقت فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر فولاؤه
لموالى الأب إن ادعاه.
ولق أن غينا تنه حرة وله ءمتها انو ولهابة احن عدر هر غيرها :فدات
ابن العبد ولا يدرى أحبلى هي أم لا فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر
من يوم مات ابن العبد ورث أخاهء وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لم
ترث من أخيه شيئا.
ولو أن امرأة وزوجها ارتدا عن الإسلام جميعاً معاً ولهما ابن صغير
/[:/لادظ] ثم مات الأب أو قتل على ردته فإن ميراثه للابن الصغير. فإن
جاءت امرأته بولد لأكثر من ستة أشهر لم يرث”"'» والميراث للأول الذي
ولدته وهما مسلمان. ولو جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر ورث مع الابن.
وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد. ولو جاءت بالولد لأكثر من
نين مك يوم أرقداك الم ماك لابو" كان الميراف لاله وله يقد
الذى .ولد ** في حال الردة شيا ولو له بينيف”*؟ الأبواق'" ولكن مات الذى
ولد في حال الردة فإن ميراثه للابن”"". ولا يرثه الأبوان. ولو لم يمت الذي
ع
(١)ات: أبيه. ظ (0) ت: لم ترث.
(0) ف: الأب. ا 0"
(ه0) ت: لم تمت
(5) م + كان الميراث للأول ولم يرث هذا الذي ولد في حال الردة شيئا ولو لم يمت
الأبوان. ظ
كتاب الفرائض - باب الرجل يوالى الرجل ويسلم على يديه وله دو قرابة . . .
ولد في حال الردة''' ولكن مات الذي ولد في حال الإسلام فإن ميراثه
لأقرنه التامن نه من المسلمين .ولا ينه الأدو ان ول لذ ولتدافى حال
الودكةقالةجانه الحو ببعدة بيرق الأيران' "4 بوورته اقرت الناين من اند
ومن عصبتهء فإن كان له عصبة من قبل أبيه وعصبة"”" من قبل أمه ورثوا
دون قرابة من العصبة». وإن لم يكن له ذو قرابة ولا عصبة من قبل أمه ولا
أبيه ورثه أقرب الناس إليه من المسلمين.
3 35
باب الرجل يوالي الرجل ويسام على يديه
وله ذو قرابة معروفة ممن لهم *' سهم
وممن لا سهم لهم في قول أبي حنيفة
وأبي يوسف ومحمد
كان أبو حنيفة يقول: إذا كان للرجل ذو قرابة معروفة ممن لهم سهم
وممن لا سهم لهم فوالى رجلا ثم مات فإن ماله لذي””*' قرابته دون مولا
فإن لم يكن له" قرابة كان ماله لمولاه. وكذلك لو كان له قرابة فماتوا ثه
مات الرجل ولم يترك قرابة فإن ماله لمولاه.
ولن "ان علد أسلم على يدي رجل ووالاه وعاقده ثم مات وترك أختاأ
لأم معروفة وترك عمه وخاله فالمال للأخت للأم”''. وسقط ما سوى ذلك.
ولو كان ترك امرأته وخالته والذي والى كان" للمرأة الربع» وما بقي
فللخالة. وكذلك لو كان مكان الخالة ابن خالة أو ابنة'"؟ غخالة /[58/5و] أو
)١( ت - فإن ميراثه للابن ولا يرثه الأبوان ولو لم يمت الذي ولد في حال الردة.
(؟) ت - ولا الذي ولد في حال الردة فإن مات الآخر بعده لم يرثه الأبوان.
(6) ف - من قبل أبيه وعصبة. (1)د يك » اله
0( ت: الذي. 000 م شاكع لفن
(0) ف: وللأم. (46) ت: فإن.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ابن ابن خالة أو ابنة ابئة خالة ومولاء'؟ كان المال لابنة ابئنة الخالة. وكذلك
لو كان .مكاة الخالة'"' عمة أو ابنة عمة أو ان عَمَة أو ابن انه" غينة كات
المال لذوي القرابة. ولا يرث المولى مع دوي الوا شيئاً وإن بعذواء ولا
تهون" الموالاة هون الفقافة.”
ولو كان ترك امرأته ومولاه كان للمرأة الربع» وما بقي فللمولى. ولو
كانت امرأته ابنة عمه أو ابنة عمته أو ابنة خاله أو ابنة خالته أو بعض من
وصفت من القرابات كان للمرأة الربع. وما بقي فلها أيضأء ولا شيء
للمولى.
ولو كان الزوج مات وترك امرأته وقد كان أقر بابنة ابن أو بأخت أو
بأخ أو بابن أخ أو بابن أخت”' أو بابنة أخت أو ببعض القرابات ممن لا
يثبت نسبه كان لامرأته الربع» وما بقي فللمولى» وسقط ما سوى ذلك. ولو
كان ترك مع من وصفنا خالة معروفة أو عمة معروفة أو ابنة خالة معروفة أو
بعض"'' من وصفنا كان للمرأة الربع» وما بقي فلذي”'" القرابة المعروفة»
وسقط الموالي وسوى ذلك. وكذلك لو كان مكان الرجل امرأة كانت بمنزلة
ا ا ظ
ولو أن امرأة ماتت وتركت زوجاً ومولى كانت والته'* فإن للزوج
النصف». وما بقي فللمولى. ولو كانت تركت ابنة عم معروفة أو ابئنة خال
معروفة وقد كانت أقرت بأم وتركت زوجأا ومولاها فإن للزوج النصف»
بقي فلابنة العم المعروفة» وسقطت الأم المقر بها والمولى.
)١( ف: بنو موالاه (مهملة)؟؛ ت: وموالاه.
هم م فاات: الخال. والتصحيح مستفاد من ب.
(8) “ف :. أو" آبنة ائنة. (5) م: موالي.
(5) ات - أو بابن أخت؛ صح ه. )ا ات: أو ببعض.
(0)ت: فلذوي. (0) 'ت والته.
كتاب الفرائض 92 باب حساب المناسخة 3
باب حساب المناسخة
وهو الرجل 0ك 00 النعرأة تموت وكيك دارا اف عبدا أو ال
قائماً بعينه فلا يقسم حتى يموت بعض الورثة. قرقونه مها ورك فق الول
وإذا مات الرجل وترك دار" وله ورثة اث نانك عقن والباقون يرتونه
3 غيرهم نظرت من كم تخرج الفريضة الأولى 00 ثم نظرت إلى
نصيب الذي مات بعله كم هوء فإن استقام بين ورثته" وإلا صححت
فريضة الآخرء ثم ضربت أصل الفريضة الأولى”*'' فيما صححت فيه فريضة
الخ
ونه لفسير ذلك :
رجل مات وترك داراً وترك”' ابئنين ثم إن أحدهما مات وترك ابنة
فلابن الحي ثلاثة ئة أرباع الدار» وللابنة ربعها. وإن ماتت الابئة بعد ذلك
ور كف ووه بوائنة نان هده من جعة عش سيهماء ٠ كان للابنيه” '“ من ذلك
لكل واحد ثمانية أسهم. وترك ابنة» فصار للابنة رو وصار للآخ
الباقي أرفعة مع الثمانية الأولىة ثم قناقت: الأيتة وتروقت هذه الأربعة
الأسهمء فصار لابنتها النصف سهمانء» ولزوجها الربع سهمء وما بقي
فللعم» وهو سهم. فصار ل" المي الأول الباقي ثلاثة لذ عل سنهنها نه
بن عق مهما مق الذارروفار لتنةة رن" اميت سومان عن من من
نيعا : وصار لزوج ابنة ابنة دين سهم من ستة ري 0
)١( مف يموت. (0) ت: وله دار تركها.
(0)ات: فريضته. (5) م ف: الأول.
(4) م: أو 3 ك. (5)دكك: للاسة:
(0) ف: الأربعة. (8) م فات: للابن.
)0 ع + امود
(١٠)ت - وصار لزوج ابئة ابئة الابن سهم من ستة عشر سهماً.
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولق أن .وجلة مات وترك دارأ وترك ابنين وأبوين فإن الدار تقسم على
ستة أسهمء للآبوين سهمان» وللابنين أربعة 000 فإن لم 0000 حتى
مات أحد الابنين وترك ابنة فللابنة النصف سهه”” واحد» وللجدة السدس»
وما بقي فبين الجد والأخ نصفين في قول زيد؛ وتقسم"" الدار على ثمانية
عشدر هنما : ٠ للآبوين من الميت الأول السدسان ثلاثة ثلاثة» وللابنين لكل
واحد ستةء ثم مات أحد الابنين وترك هذه الستة وترك ابنته وأخاه وجده
وجدته فصار لابنته ثلاثة» وصار للجدة واحدء وصار ما بقي بين الجد
والأخ صر كل واتحد. تهنا 0 فصار للجد أربعة أسهم. ورث”*)
ثلاثة من و ونا فب امن ا 5 وصار م سبعة» ورث ستة من
أبيه وواحد”"' من أخيه. وصار لابنة 7 ثلاثة. وأصل حسابها من ستة من
قلق أن فيا ووو 9 صار لكل وا 0 معان فنظرنا إلى ذلك2 00
السهمين» فلم يستقم'''' بين الابنة والأخ والجد والجدة. ار
تخرج الفريضة» فوجدناها تخرج من ستةء فضربنا الستة"2 في ثلاثة
فصارت ثمانية عشر.
ولو أن رجلا مات وترك اننتيخ وأبوين وامرأة والمرأة أم الابنتين ثم
ماتت /[0/1و] إحدى امثير ونوكت زوجها فإن هذه الفريضة قد صارت
ا ٠ فتقسم هذه الدارُ نصيبُ”*'' الابنة الميتة من هذه الدار على
11
سبعة وعشرين 5 في قول يله للروج من ذلك تسعة » وللام ستة
وللجد ثمانية . ولاعت ارح
)١( ت: لم يقتسموا. (؟) م: أسهم.
فر ت: ويقسم. ا
(5) م ف: من ابنها؛ء ت: من أبيها. (5) م فات: ابنها.
(/ا) ت: وواحد. (0) ت: سدس.
() م فات: ذى. (#كاجت: إلى تلك:
0 ظ (؟١)ت - فضربنا الستة. ظ
)١( تقدم تفسيرها. )١5( (نصيب» بدل بعض من كل.
(16) م ف ت: سهم. والتصحيح من ب؛ وهو مستفاد أيضا من المبسوط. 08/7٠ 04.
كتاب الفرائض - باب حساب المناسخة 1
ولو أن امرأة ماتت وتركت ابنتين وأبوين ثم ماتت إحدى الابنتين
بعدها وتركت زوجا وهؤلاء الورثة فقل ترركت هذه الأخيرة زوجها وألنتها
ا أمها وجدتها أم ا اين الأم عا فيقسم
ميراث الأخيرة» فيكون للروج النصف». وللأخت النصف» بيد السدسء
وسعا اعد إن 3 الام
ولو ناوه 7ك كرد نلات أخوات متعفرقات وأبويت وامرأة فإن
الفريضة تقسم على اثني عشر سهماًء للمرأة الربع ثلاثة» وللأم السدس
اثنان» 0 بقي فهو لللآب.» وهو سبعة أسهم. فإن ماتت الأم بعده فإن أخت
العية د جه وامة: و لآمه هما ابنتا هذه الميتة» فلهما الثلثان. وللروج
الربع»ء وهو أبو”'' الميت الأول. فإن مات أبو الميت الأول بعد ذلك فلابنته
الثلثان» إحداهما أخت الميت الأول لأبيه وأمه.ء والأخرى أخته لأبيه» وما
بقى فللعصبة. فإن ماتت أخت الميت لأبيه وأمه وتركت 5-0 وهؤلاء فإنه
شح 12 كط على مبية: اموي ترود (النعف ثلانة أي » ولاعت
للأب وهي أخت الميت الأول لأبيه النصف. وللأخت للأم السدس» وهي
خف لمعيف الأول" لأسن تفز ماقف الاحة من الذء بيعب ولك وتركت
ثلاث بنات وأبا وزوجا فإنه يقسم ميرائها على خمسة عشر سهماء للبنات
الثلثان ثمانية أسهمء وللأبوين السدسان أربعة أسهم. وللزوج الربع ثلاثة
أمتهبو: فإنة مانت الأحت مين الأب وتركت ابنتين” 86 ويج فللبنتين الثلثان
وللزوج الربع والفضل للعصبة”” ''.
).نت أنا. ظ (290 رك
(5) نك: أب. )0( م: جد.
(0) فات: وسقط جدات. (5) ممات: وأخاه.
( "انكام
(4) ف + لأبيه النصف وللأخت للأم السدس وهي أخت الميت الأول.
(69)ت: أختين.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب ما يسأل عنه الرجل من مشتبه الفرائض
مما يكون من غير ولاء ولا مجوس
/4/51هظ] ولو أن رجلا سئل عن رجل مات وترك خال ابن عمته
ولم يكن له خال غيره وترك عمة ابن خاله ولم يكن له عمة غيرها فإن
هديق أيوا7"؟ اليك لأن حال ارى غمه أنه ..وكضنة ابد" كاله أمةء
فإن سئل عن رجل مات وترك خاله وعمه فورثه الخال 0 العم فإن
الخال اب.”) أخء وإنما كان ابن أخ لأن”*' هذين”*' أخوان"'' لأب تزوج
أحدهما جدة أخته من قبل أمهء فولدت له ابئاً فهو ابن أخى”" الآخر
وخالهء لأنه أخو أمه من قبل أنه ابن جدته. 1
فإن سئل عن رجل ورثه سبعة لحو واخت لهم المال بالسوية بينهم بينهم
تهنا كينا" : فإنة عدا وجل تزيج أم امرأة”'' أبيه»ء فولدت منه سبعة بنين»
فصاروا بنوه إخوة امرأة أبيه””''. ثم مات الرجل وبقي أبوه حيّاء ثم مات
أبوه فورثته د الثمن» وما بي فلبني ابنه اك فللمرأة
لفون ولكل واحد منهم ثمن ثمن”*''» وهم إخوتها لأمها.
فإن سثل عنن أخوين لأس وأم ورث” 0 المال من رجل
دون الآخر فإن هذا الميت ابن أحدهماء فلا يرث الآخر معه شيئاً.
69 9 ف ات: اس والتصحيح من ب؟ والكافى. ماو اظ.
(4): قا لآن: (5) ف: لهذين.
(005 2 احوين (0) ف: الأخء ت: أخ.
(4)ت: نحن دمن. (9) ت: امرأته.
)٠١( ف: ابنه. )١١( ف: امرأة.
(5١)ت تمن تمن
(0 م - فلبني ابنه ثمنا ثمنا فللمرأة الثمن (غير واضح).
)اشاب لعن (6١)ف: وورث.
(0)م ورث أحدهها (غير واضح).
كتاب الفرائض - باب ما يسأل عنه الرجل من مشتبه الفرائض . . . [
اتات تت رب 1722
فإن سئل عن أخوين لأب وأم ورث أحدهما ثلاثة أرباع المال وورث
الآخر الربع فإن هذه امرأة لها ابنا عمء وهما أخوان لأب وأمء فتزوجها
أحدهماء ثم ماتت فصار لزوجها النصف» والنصف الآخر نصفان» فصار
للزوج ثلاثة أرباع المال» وللآخر الربع.
فإن سئل عن أخوين ورث أحدهما الثلثين والآخر الثلث فإن هذه
امرأة لها ابنا عم أحدهما أخوها لأمها والآخر زوجها فماتت فصار للزوج
النصف. وللاخ من الأم السدس» وما بقي يرد عليهما نصمين.
فإن سئل عن ثلاثة إخوة ورث أحدهم الفلقية وروت اثبان يدها
سدس" فإن هذه امرأة لها ثلاثة بني عمء وهم إخوة» فتزوجها أحدهم. ثم :
ماتت» فصار للزوج النصف» وما بقي فبينه وبين 00 أثلاثاًء 0
الثلثان» ولكل واحد منهما السدس.
فإن سئل عن رجل وأخوين له ورثوا المال» للرجل الثلث ولأحد
الأخوين النصف وللآخر السدسء فإن هذه امرأة لها ابنا عم أحدهما
أخوها""" الأنياة بوالآخر الذع البس نهو أخوها لآميا له اخ لأم ”+ بوليسن
بابن عم لهاء وهو زوجهاء فماتت». فصار لزوجها النصف. ولابن عمها
الدع 411 3] شو الحوها الأنها السدسن. وماني اقيق انف ميا
تعفين : النذع يهنا اخوها لامي "+ تضاد لأخبها”” لأمها الثلث»
وماز لأدن فهها لاخو الستضي: ع او ا 0 فصار ازيعيا
اسار وهو الو
فإن سئل عن رجل وأعفقة..ورا :المال “فصان “للرحا ::سبعة أثمان" المئال
)ديشن شندفا © صح ه. ( 9 عثة وما بقي فبين إخوته وبليه.
0) ف أخوها. 04م فات: الأم.
(10 ع .عفتها:
00 م + السدس وما بقى فبين ابني عمها نصفين اللذين أحدهما أخوها لأمها.
90) 'ت: لأختها. (0) مت: هذه الامه.
69 ما ت: هذه الامه؛ ف: هذه لامه.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولأخته الثم فإن هذا رجل تزوج أم امرأة أبيه فولدت مئه غلاماًء ثم مات
الرجل» ثم مات أبوه. فصار لامرأته الثمن» وما بقي فللغلام». لأنه ابن
ابن وهو أخو المرأة لآمها.
فإن سئل عن رجل وابنه ورثا المال نصفين فإن هذه امرأة تزوجها ابن
عمها وعمها حي ثم ماتت فصار لزوجها النصف.ء وما بقى فللعم.
فإن سئل عن رجل وابنته ورثئا المال نصفين فإن هذه امرأة تزوجت
ابن عمها فولدت منه ابنة ثم ماتت المرأة» فصار لابنتها"2 النصف ولزوجها
الربع» وما بقى فله أيضاء لأنه ابن عمهاء وهو عصبتها.
فإن سئل عن رجل ا ورثوا المال أثلاثاً فإن هذه امرأة تزوجت
ابن عمها فولدت له ابنتين» ثم" ماتت فصار لابنتيها الثلثانء ولزوجها
الربع» وما بقي فله أيضاًء لأنه ابن عمها وعصبتهاء فصار المال بينهم أثلاثا.
فإن سئل عن رجل وأمه ورثا المال نصفين فإن هذا رجل زوج ابن
أخيه ابنته فولدت: له ا ثم امت افر ك4 ثم مات الرجل. فصار لابنته
النصف. وما بقي فلابن ابنتها.ء وهو ابن ابن أخيه.
ل وي ارال وامرأتيه ورثوا المال أثلاثاً فإن هذا رجل رج
امت 06 ' ابن أخيه ثم مات ولا وارث له غيرهما وغير ابن أخيهء فصار
ست لكين الثلثان. وما بي 0 أخيه.
فإن ل ْ عن دجل د 0 نشيوة لهال 00 دامر ' ارم
ريات 59 ا ونقيكق ام - ا إحداهما أم الأخرى» ثم 57
0 ات لامنهاء ف6 ت: بنته؛ صح ه.
(9) مات ثم. 8 قا اف
)00( م فات: ابنيه. (5) ت: أثلاث
(0) الزيادة من الكافي» “/948؟و. 0 عا اسن
(9) ات: ابنته.
كتاب الفرائض - باب الرجل يترك النسوة يرئن الرجل أو الرجل يرث المرأة
الرخل :وله أحك فضان ليهاتو" "© العلقان" © :ولاطي""" الفلق:
فإن سئل عن امرأة وابنتها وابن ابنتها ورثوا المال /[5/١>ظ] أثلاثا فإن
هذا رجل زوج ابن ابنه ابئة ابن ابن له آخرء فولدت له ابنة» ثم مات ابن
الابن”*'» فهاتان الابنتان إحداهما أم الأخرى» ثم تزوج ابن أخ له ابنة الابن
المت نولدت لها" انا :تي نات انق حيدم لساك الرعل :ترك اضف
ابني ابنيه» فلهما الثلثان.» وإحداهما أم الأخرى» وصار ما بقي لابن ابنة
الأحقي أنه" نادو ا انهه وهو عفيه
36 35 4
باب الرجل يترك النسوة يرثن الرجل أو
الرجل يرث المرأة
فاناصيعز .عر برها ""“ورنة فيعة تن امرأة :نال بالسوية فإن هيدا
رجل مات وترك ثمان أخوات لأب وأمء وأربع أخوات لأم*'. وثلاث
نسوة» وجدتين» فللأخوات من الأب والأم الثلثان أربعة» وللأخوات من
الأب الثلث سهمانء» وللنسوة الربع سهم ونصف, وللجدتين السدس سهم.
فأضعفها فتصير سبعة عشرء لكل واحدة منهن سهم سهم
فإن نكا نويعل نات وتر ل عقتروم قكارا افوونه امرانه من ذلك
ديناراً فإن هلا رجل مات ترك ابي لأب وأمء وأختين لأمء وأربع نسوة »
فللأختين من الأب والأم العتخان اوععة أسهمء وللأختين من الأم العليق
() م: لهاهن. ا
(6) ممت: ولأمه. .
(4) م ابئة ثم مات ابن الابن (غير واضح).
(5) م- الميت فولدت له (غير واضح).
)ناح لاله (0) نت عن رجل.
(0) فا وأربع أخوات لأم. (9) نت سهم.
ظ 7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
سهمانء» وللنسوة الربع سهم ونصف» فأصلها من سبعة أسهم ونضصف »
فأضعفها من قبل النصف فيصير خمسة عشرهء للنسوة من ذلك ثلاثة» فلم
يعت بين أربع نسوة» فضربت الخمسة عشر في أربعة فتصير'' ستين
ممقماء" للنميوة فق وله نا" قد لك واعدة تيه اثلاقة :3 سكين
سهماًء لأن كل دينار صار على ثلاثة» لأنه صار عشرين في ثلاثة» فلما
عونا صار كأنها ورئت ديناراً. وهو واحد من عشرينء. فصار لها
دينار .
فإن سئل عن امرأة ورثت أربعة أزواج واحداً بعد الآخر فصار لها
نصف أموالهم جميعاً وللعصبة النصف فإن هذه امرأة تزوجها أربعة إخوة
واحد بعد واحدء وبعضهد؛*'*) ورئة بعض معهاء فكان جميع مالهم ثمانية
عشر دينارأء لواحد””'' منهم ثمانية دنانير”"2» وللآخر ستةء وللآخر ثلاثة»
وللآخر دينارء فتزوجها الذي له الثمانية الدنانير”" /[71/4و] ثم مات عنها
وترك الثمانية وله دنان 0 فصار لها الربع مما ترك. وهو ديناران» وصار ما
بقي بين إخوته وهم ثلاثة» لكل واحد منهم ديناران» فصار لصاحب الستة
ثمانية» ولصاحب الثلاثة خمسة؛ ولصاحب الدينار ثلاثة» ثم تزوجها الذي
صار له ثمانية دنانير» ثم مات عنها فورثته الربع مما ترك» وهو ديناران»
وصار ما بقى وهو ستة بين إخوته» لكل واحد ثلاثة» فصار للذي كان له
خبينة القانسة 4 رصان اللدى كان لفكثلانة مضةه الى اتزو حي الذي عكان ال
ثمانية» فمات عنها وترك ثمانية دنانير» فورثته الربع دينارين» وصار ما بقى
لأخيهء وهي ستةء فصار لأخيه هذه الستة مع الستة الأولى فهي اثنا عشرء
ثم تزوجها هذا الباقي وله اثنا عشر ديناراء ثم مات عنها وترك اثني عشر
دينارا»ء فورثته الربع ثلاثة دنانير» فصار جميع ما ورثت منهم تسعة دنانيرء
)2 عت :© لبكسير. ال ا
000 4 وعم ا
(6) ت: للولحد. اه ل 0
(/1) ث2 دناييو: (48) ف: ثمانية.
)9( كد تو “عات عنها وترك الثمانية دنانير ؛ صح ه.
كتاب الفرائض - باب الميراث يقسم فيجيء الرجل أو المرأة. .
5 ؟ )00
ورئت من الأول دينارين ومن الثاني”'* دينارين ومن الثالث دينارين ومن
الرابع ثللاثة دنائير » وصار للعصبة تسعة دتانيره فصار لها النصف وللعصبة
النصف.
4ع 3 26
باب الميراث يقسم فيجيء الرجل أو الصرأة
فيقول لا تعجلوا بقسمة هذا الميراث
ولو أن رجلاً أتى قوماً يقسمون”'"' ميراثاً فقال لهم: لا تعجلوا بقسمة
هذا المبرات فإن لي امرأة غائبة. فإن كانت حية ورثت ولم او وإن
كانت ميتة ورتئت ولم ترث» فإن هذه امرأة عاقق” اس ع وأحخكية
لأب وأمء وتركت خا لأب وهو عترم أحتاً 3 لأمهاء فصار للأختين
الغلغان»ة وللأم السدس» فإن كات الأحخت ف ““ الأم حية فلها السدس
الباقي» وإن كانت ميتة فهو للأخ» لأنه عصبةء وهو الذي جاء إليهم.
فإن قال ل تعجاوا تقسمة هذا الفيراف» فإن كانت امزاتى حية
/[+ظ] ورثت ولم ترك وإن كانق بعيئة لم آرت أنااولا هي شيباأء فإن
هذه امرأة ماتت وتركت جدها وزوجها وأمها وأخاها لأبيهاء وهو متزوج
أختها لأمهاء فصار للزوج النصف» فإن كانت الأخت من الأم"' حية كان
للدم السدس» وصار الثلثت الباقي 0 0 والأخ نصمين » فترث في هذه
الحال» وإن كانة الاخت من الأم ميتة كيان للزوج النصف» وللأم التليقة
وللجد الاين وسقطت الأحت 02 35 فلا : ترث في هذه الحال شيكاً.
60 6 ومن ن الباقي. 68 ت: يقتسمول.
(60) ات + من. (5) ف: مع الأم.
(0) م - ميتة (غير واضح). )0( م فات الأخت. والزيادة من ع.
(9) فات: الأم.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
فإن جاءت امرأة فقالت: لا تعجلوا بقسمة هذا الميراث». فإني حبلى»
فإن نووت و لد عيبا علخنا كان إن ماري 0 معكمء فإن هذا رجل
م فمات الرجل بعد أبيه وله امرأة وعم وابنةء
فأرادوا أن يقسموا الميراث» فقالت سرية أبيه : لا تعجلوا فإني حبلى , ٠ فهي
إن ولدت غلاماً كان أخا اليك وكانغهينة فيهنا بقى دون العم. وإن
كانت جارية كان لها ما بقي.
فإن جاءت إلى قوم يقسمون " ميراثاً فقالت: لا تعجلوا فإني حبلى.
فإن ولدت غلاماً ورث» وإن ولدت جارية لم ترث» فإن هذا رجل مات
أخوه وله سَرّيّة حبلى. ٠ ثم مات هو وترك ابنتين وعم فأرادوا أن يقسموا
الميراث فقالت السرية: لا تعجلوا فإنى حبلى. فهى إن ولدت غلاماً كان
الوراع اللميكة» فكان. أزلى هذا" .دفن هه العنى بورق هر نايف جارد
كانت ابنة أخ فلا ترث شيئاء والميراث للعم لأنه عصبة.
وإن جاءت فقالت: لا تعجلوا فإني حبلى» فإن ولدت غلاماً لم
يرث» وإن ولدت جارية ورثت» فإن هذه امرأة مات أبوها وله سُرّيّة حبلى.
ثم ماتت هي وتركت زوجها وأمها وأختها وأخاها لأمها. فجاءت سرية أبيها
فقالت: لا تعجلواء فهى إن ولدت جارية كانت أختأء فيكون لها النصف»
وإن ولدت غلاماً لم ا وله قينا" الآن ضيه وفك كننلاكة الفريضرة:
مات أبوه قبله ةد
فلا شيء له.
فإن جاءت فقالت: لا تعجلوا فإني حبلى فإن ولدت غلاماً لم يرث
شيئا وإن ولدت جارية لم يرث شيئاً وإن ولدتهما - جميعا ورثاء فإن هذا
رجل مات أبوه 5 ارا اي للد الرجل /7/41+و] وترك اه
وأخته لأبيه يف وحذه » فجحاءت سرية أده وهم يقسمون». فهي إن ولدت
غلاما كان أ لأس» فكان للآم الحم وكان ما بفي بين الجد والأخ
01 مع ولت (؟) هي جارية الرجل التي يطؤها. وقد تقدم.
(5) انث : يقتسمون. 642 م فاات: مما.
0( ت: لم ترث. ()أت: شيء.
39270( م نت وليس له. ا )م2 م - وأخته لآبيه وأمه (غير واضح).
كتاب الفرائض - باب الميراث يقسم فيجيء الرجل أو المرأة. .
واللأخت للذكن مقن حفط الانتسية ثم يرد الأخ من الأب على الأخت من
الأب 5 والأم ما في يديه حتى تستكمل""! النصف. ٠» فلا يبقى له شيء.
ركانك الترومة من نجه الم لسرن » وللعة ماه برلل من لات
سهمان». وللأخت من الأب والأم واحدء. ثم يرد الأخ الذي في يديه على
الأخت. فصار في يديها ثلاثة.» وخرج الأخ بغير شيء. وإن هي ولدت
جارية كان للأم السدسء» وما بقي فبين الجد والأخت من الأب والأم للذكر
مثل حظ الأنثيين» ثم ردت الأخت من الأب على الأخت من الأب والأم
عاتقي ييه ولج ترنك: اتنيئاً. وإن هي ولدت غلاماً وجارية كانت من ثمانية
عش سيفا ٠ فكان للام السدس ثلاثة. وكان للجد ثلث ما بة سنوي
وبفي عشرة) للاضت من الأب والأم منها تكملة النصف تسعة» وللاخ
والأحكدهن الأنهواضد عينيها الذكر ل سيل الانقنية .الاعف تلك ذلك
وللاخ ثلثاه» وهو قول زيد.
نإن عواوت. فقا ليف ل تعطلوا فائى سملن وف نولوك :علانا ورت
وورئثت». وإن ولدت جارية لم أرث ولم 0 فإن هذا رجل زوج ابن
ابنه ابنة ابن ابن له" ثم مات ابن ابنه وابئة”'' ابن ابنه حبلى من ابن ابنهء
ثم مات الرجل وترك ابنتيه دعقيده عاك اق ابه ووه 0 ووزقف:
لا تعطانا نبي ندولدت هاة الى كو الها ولا الجا ريا شرف 08
أن ابنتي الميت قد أحرزتا الثلثين» فلا شيء لهماء وما بقى فللعصبة.
ولدت غلاماً ورثت هي وهو. ليوا 0ه )0 500 5 600 الميت» 3
ابن ابن ابئه» وما بقي 0 نل 0 حظ الأنثيين.
(١)'ت- على الأخت من الآب. (1)56 مق سه كه .
(0) ت: ما بقي. (4) نت: يرث.
(4) فات + اخر. (5)ت: ابئنة.
49 ف حبلى من ابن ابنه ثم مات الرجل وترك ابنتيه وعصبة فجاءت ابنة ابن ابنه.
40 غك :هذا (9) ف + أحرزتا.
)١١( ف ابنة. (11اعنت كاي صح ه.
(32:0155: عدهها.
: كتاب الأصل للإمام الشيباني
فإن جاءت وقالت: لا تعجلوا فإنى حبلى» فإن ولدت جارية ورثت أنا
زفي وإن ولذت. غلانا للم أت آنا ولا هو درن هلاه اعر ان رروسفة ابن اننا
ابنة ابن ابنهاء ثم مات ابن ابنها وابنة ابن ابنها حبلى منهء ثم ماتت المرأة
وتركت ابنتها وأبويها وزوجهاء فجاءت ابنة ابن ابنها /[7/5”ظ] فقالت: لا
تعجلوا فإني حبلى» فإن ولدت غلاماً كنت أنا وهو عصبة» فلم نرث شيئاًء لأن
ابنة الميتة لها النصف. ولأبويها السدسانء وللزوج الربع» فقد عالت الفريضة
ولم يبق لها شيء. وإن ولدت جارية كان لابنة الميتة”' النصف.ء ولي وله”)
تكملة الثلثين». وكاواات ريس السوصانة وللزوج الربع؛ فكانت الفريضة من
تسعة أسهم ونصفء فكان"" ' لي ولها واحد من سبعة ونصف
وإن جاءت إلى قوم فقالت : لآ تعجلوا فإنيى حبلى» فإن 5 غلاما حيا
وجارية ميتة ورئت أنا والغلام ولم ترث الجارية شيئاء وإن ولدت جارية حية
اا ار فإن هذا رجل له ابنتان وابنة ابن» فزوج ابنة
ابنه ابن ابن له آخرء ثم مات ابن ابنه وابنة ابنه حبلى من ابن ابنه» ثم مات
الرجل وترك ابنتيه” ' وابئة ابنه وهي حبلى من ابن ابنهء فهي إن ولدت غلاما
حياً وجارية ميتة صار الغلام عصبة» فورث الغلام وهي ما بقي للذكر مثل حظ
الأنثيين» وإن هي ولدت جارية حية وغلاماً ميتاً لم يرث واحد”'' منهما شيئاً.
ف
باب الرجل أو المرأة”'' يترك ثلاث بنات ابن بعضهن
أسفل من بعض مع كل واحدة منهن عمتها وغير عمتها
ولو أن رجلا مات وترك ثلاث بنات ابن , ا 0
كل واحدة متهن .عنمتها فإن للقسة الفلا النضنت: 0 الوسط. ولادنة
(22:0: السيته: (0) ت: ولهما.
()ت- فكان. (4) ف + لهو ات ابنه.
(0)ات: ابنته. (1) ت: واحدا.
0») ف: والمرأة. (8) م ف: ولعمة.
كتاب الفرائض - باب الرجل أو المرأة يترك ثلاث بنات . . .
الابن”'2 العليا السدس”" تكملة الثلثين» وما بقي فللعصبة» وسقط ما سوى
ذلك. 1 ظ
فإن كان مع كل واحدة منهن عمتها وعمة عمتها فللعمة العليا ولعمة
عمة الوسطى الثلثان» لأنهما ابنتا الميت» ولعمة عمة العليا ما بقي» لأنها
اتيك المنية: 1
فإن كان مع كل واحدة منهن عمتها وعمها فلعمة العليا ولعمها المال
بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين» لأنهما ولد الميت» وسقط ما سوى ذلك.
فإن كان /[57/4و] مع كل واحدة منهن عمتها وابن أخيها فلعمة العليا
لفقي لفن لسن و لاننة الأان 77" العلنا لويم" تكيلة النلتين .وما
بقي فللوسطى ولعمة السفلى ولابن أخ العليا للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن كان مع كل واحدة منهن عمتها وعمة عمتها وابن أخيها فلعمة
العليا ولعي “عمد الررسسي القلنانةع ومن رنى: ليل 7 و للوسظ "ولعي
الوط بر لعقة لعفا وعية "1 وو الى ولاك اع ااانا يتفي لكر
كل حظ' الالشيرة:
فإن كان مع كل واحدة منهن عمتها وعمة عمتها وأختها وابنة أخيها
وابن أخيها”" وجدتها وأمها(''' فلعمة العليا ولعمة عمة الوسطى الثلثان.
لأنهما ابنتا الميت» ولجدة العليا الثمن» لأنها امرأة الميت» وما بقي فلابنة
الابهة1 3 العليا ولأختها ولابن أخيها ولابنة أخيها وللوسطى ولأختها ولعمتها
ولعمة السفلى وعمة عمتها بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولو أن رجلاً مات وترك ابن ابنته وابنة ابنه مع كل واحد منهما عم
000
(0) م فات: ابن. (4) م فات السدس. والزيادة من ع.
(60) ت - فللعليا. (5) ت: فللوسطى.
0) ف السفلى وعمة. (0) ت: أختها.
(9) ت: أحتها.
)١( كذا في الأصول . لحن لم يذكر نصيب الأم في جواب المسألة . ولعل الصواب حذفها.
)م ف نات ادن
ظ كتاب الأصل 0 الشيباني
وخال فلخال ابن | الابنة ولعمه ولعو" ابنة”؟ الا و الحا ردنا تمقاة
فإذا كان مع كن و انل مخهيا كالة ودين" عر لين الادى ونعالة
ابن الابنة الثلثان.» وما بقى فللعصية. ظ
2 36
ولق أن حك مات وترك ثلاث إخوة متفرقين مع كل واحد منهم ثلا
إخوة متمعرقين فإن هؤلاء أوبغة إخوة لأمء فلهم الغليثةةم وأخوان لأب َه
فلهما ما بقي. وأربعة إخوة لأب سقطوا فلا شيء لهم. دما الإخوة من الأم
فهو 4 من الام وأخوه لامينة وأمةه وأخوه لأمه وأ ' الأ من الأب
والأم””'. فهؤلاء أربعة فلهم الثنلث. وأما الأخوان لأب وأم فهو الأخ من
الأب والأم :وجوه لآبيه وأمهع فهو بمنزلته. فلهما ما بقي /[:/7”ظ]. وأما
ررب الإخوة لأس الذين سقطوا فهو الأخ من الأب وأخوه لذبلة وأخوه
”7 وآفه وأخ الأخ من الأب والأم لأبيهع فهو لاء أربعة إخوة لأب.
فإن 0 مع كل واخة متهم ثلاث أخوات تشرقات ولم يكن معهم
إخوة متفرقون”' فإن هذا رجل ترك أخا 2 وثلاث أخوات لأم فلهم الثلث
بالسويةء» وترك أخا لأس وأم وأختا لأس وأم فما بقي بينهما 0 مثل حظ
الأنثيين » وسقّط ما سوى ذلك.
6 م - ولعم؛ ف ت: ولعمة. 68 ل ” ابن.
00( امد « من الأم والأب. 69 دثه - وأخوه لبه ؟ صح هص.
69 ب م قر
كتاب الفرائض - باب الرجل يترك ثلاث أخوات متفرقات . . .
تبت بيب لاا 11
فإن ترك ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة منهن ثلاث أخوات
متفرقات فإن الميت ترك أربع أخوات لأم فلهن الثلث». وأختين لأب وأم
فلهما الثلثان» وأربع أخوات لأسب قد سقطن.
فإن كان 0 إخوة متفرقين فإن الميت قد ترك
أحتاً لأم ل" ' إخوة لأم فلهم الثلث. وترك أختاً لأب وأم وأخأ لأب
وأم ا بقي متها للذكر مثل حظ الأشبيخ 6 وشقط ما ستوئ. ذلك:
فإن كان مع كل واحدة منهن ثلاث بني إخوة متفرقين فللاخت من
الأب والأم النصف» وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين» وللأخت من
الأم السدسء» وما بقي فلابن الأخ من الأب والآم.
فإن كان مع كل واحدة منهن ثلاثة غمومة متفرفين افللاخت: من الآت
والأم النصفء. وللأخت من الأب السدس تكملة الثلئين» وللأخت من الأآم
السدس» وما بقي فهو لعم الأخت من الأب والأم لأبيه وأمه ولعم الأخت
فك اا أيضاً لأبيه وأمه وَعْنَما ما الفيث: لأنة نوامة فهؤ حنتهها تصفين»
وسقط ما سوى ذلك.
فإن كان مع كل واحدة منهن ثلاثة بني عم متفرقين فما بقي فلابن عم
الأخت من الأب والأم لأبيه وأمه ولابن عم الأخت من الأب لأبيه وأمه
نصفين» وسقط ما سوى ذلك.
فإن كان مع كل واحدة منهن أبوها وأخوها فالمال لأب الأخت من
الأب والأم وأب الأخت من الأبء» لأنه أب الميت» وسقط الإخوة
والأخوات. ظ
فإن كان مع كل واحدة منهن جدها وأخوها لأبيها فجد الأخت من
الأب والأم'*ا ع حل الفمنة قن 5ك الحيت عهدة :و شك د مه ذو أنه
)0010 م - أختا لأم وثللاث (غير واضح). 6 م فاات: ومأ.
62 م فات + وجد الأخت من الأب. والتصحيح مستفاد من السياق. وانظر: الميبسوط».
.
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
/[/ و] وأخته لابيه وأخا أخته من أبيه وأمه لآبيها فهو أخ المية لآبيه.
وأخ الأخت للأب وهو أ الميت أيضا لآبيهء فقل رك الميت جدا وأختا
لأن. وأم وأخوين 0 م فللجد الثلث في قول ريد. وما بفي 'فبين
اللأخت من الأب والأم'' "واااو والأنت من الأب للذكتر مل حظ
الاشيوة ثم يردودن على الأخت من الأب والأم.
ولو أن رجلا مات وَتَوك ثلااث بني إخوة متمرقين مع كل ول
ثلاثة عمومة متفرقين فالمال لعم ابن الأخ من الأب والأم لأبيه وأمه خاصة.
وسقط ما سوى ذلك.
لإ كان اع كز واجد ملوم لوست عمات متفرقات فلعمة ابن الأخ من
الأب 0 لأبيه وأمه النصف 0 ع ابن 0 لأس لي لآأبيه ولعمة أبن
0 العيك: لأسفاة :ولعمة انز الا من 0 207 ولعدة 0 لأ
من الأم لادة وأمه ولعمته لأمه الثلث.
ولو أن رجلا مات وترك ثلاث عمات"'' متفرقات مع كل واحدة منهن
ثلاثة بني إخوة متمرقين وثلاثة عمومة متفرقين فالمال لابن أخْ العمة لأب
وأم لأبمها وأمهاء لآنه ابن 0 عم الحيت لأبيه وأمهى وسقط ما سوق ذلك.
36 35
باب المتشابه من النسب من وجهين
لأب وأمء فله المال؛ قدا الآخر.
)١( ت: أخو. (؟) ت: من الأم والأب.
69 نت واحد. 62 3 95 النصف (غير واضح).
(( م فات + لأمه: (50) عيث د عمات:
0) نت: ابني.
كتاب الفرائض - باب المتشابه من النسب من وجهين 2
السدس» وما بقي فللأخوين من الأب والأم. وسقط''' الأخ من الأب.
فإن ترك أخوين لأب أحدهما لأم وأختين لأم إحداهما'“ لأب فإن
الميت قد ترك أختا لأم وأخاً /[1/5>ظ] لأب وأحخا وأختاأ لأب وأم فللأخت
من 0 السدسء» وما بقي فللاخ والأحت نو" الأنت :والام اللذكن مل
فإن رك أختين لأس إحداهما لآم وأخوين +“ لأم إحداهما لأس فقل
رك أ لأم وأختا لأس وأا وأعننا لأس وأم”” '. فللأخ من الأم السدسن»ة
وما بقي فللأخ والأخت من الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك أختين”2 لأم إحداهما لأب وأختين لأب إحداهما لأم فقد
ترك الميت أختاً لأب وأختاً لأم وأختاً لأب وأم. فللأخت من الأم
السدس » وللأختين من الات والأه*ا الثلثان» وما بقي فللعصية.
فإن ترك ثلاث أخوات لأب إحداهن لأآم'' وثلاث أخوات لأم
إحداهن لأس فقل ترك الم لديف ١ ختين لأس وأم و 01 ا و ختين
لأم» فللأختين نر الأب والأم الثلثان» وللأختين من الأم الثلية:
فإن ترك 0 وأختا لأس الأخت من الآم ا وإحق لأم الأخت
)١( م: سقط. (0) م ف: أحدهما.
فر - وما بقي فللأخ والأخت من (غير واضح).
40 م إحداهما لأم وأخوين (غير واضح). (0) ف وأخا وأختا لأب وأم.
)١( م- أختين (غير واضح). 0) ات الأب.
(0) ت: الأم. (9) ات: لا.
(14)م: أحتين: (١١)ت- وأم وأختين لأب.
)يم ا أنا.
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
من الأب والأم الثلثان وللأخ من الأم السدس وما بقي فللأخ من الأب.
ولق أن افر أة اماق .وتر كت ١د مها أحدهينا: أخرها: لأمهن وتركت
أخوين لأم أحدهما ابن عمها فقد تركت ثلاثة إخوة لأم الثاني ةا
عمء فلهم الثلث بينهم أثلاثاء وما عي ف الاحوين للدم اللنون هوا اا عم
ولابن م ف 5 سن هو خا" 1 بينهم أثلاثاً في قول علي وزيد.
9 لق ل
فإن 2 اا ثلاثة بني عم أحدهم زوج والآخر أخْ لأم وثلاثة إخوة
أحدهم ابن عم فقد ترك أربعة إخوة لم لكين الت بودي والسريت
وللزوج النصف» وما بقي فللثلاثة بني عم الذين”* ' أحدهم روج وأحدهم
03 00 ل الذي هو ابن 0 فصار ما بقي بين أربعة.
فإنه ترركت [385و]' اق عهها: احدنيي "> الخد" لأمهنا يوحن
لأم إحداهما ابنة عم فقد ترك ثلاث أخوات لأم”". فللثلاث الأخوات للأم
الثلث. وما بقى فللعصبة» وسقط ما فتر"ذللك:
ولو أن رجلا مات وترك ابنتى عمه إحداهما امرأته والأخرى أخته لأمه
وترك ثلاث أخوات لأم أحدهم دبعب ققد دل ليزت اقلانة إنخوة لاد
وأنكنا لأمء فلهم الثلث بينهم بالسويةء وترك امرأته فلها الربع» وترك ابن
عمه وهو أخوه لأمه فله ما بقي.
(١1)ات: ابناء - (0)اات: أخ.
1خ درك (5) 6ك اللدية:
(5) م - ابنتي عمها إحداهما (غير واضح). (5) ت: أخيها.
0) م أخوات لآم (غير واضح).
كتاب الفرائض - باب المتشابه من النسب
للتاالا77ب7للااااالالااالابللللال 3 5 1 ست
فإن ترك ابن أخ لأم وهو ابن أخت لأب وخالة وابنة''' عم فإن المال
لابن الأخ من الأم الذي هو ابن أخت لأب في قول يعقوت :ومين فاضا
على قول علي بن أبي طالب. ظ
ولو أن امرأة زوجت ابنة ابنتها ابن ابنها فولدت منه ابنأ فإن قرابتها منه
أنها جدة أمه من قبل أمها وجدة أبيه من قبل أبيه» فإن كانت لأبيه جدة
أخرى من قبل أمه ثم مات هذا المولود وترك هاتين الجدتين فإن السدس
يزتهينا + اللعدنة الآرلن تلغاف و للسدة يه للقة :فين 0 لحوك.ترفال ابو
يوسف: السدس بينهما نصفان. ظ
ولق انترععلة له ابكان جاءت جارية لهما بولد م سه لير
ابنهما”"'» يرثهما ويرثانه. فإن ماتا وبقي الجد ثم إن الجد مات وترك ابن ابنيه
هذا وابن ابن أختين فإنهما يرثان ماله نصفين» ولا يرث هذا من قبل وجهين»
البناتيو ري 177و وا عور "9" ييه ذا الوق لأن لوده لها تيان
معروفان» وهذا إنما الولد واحد إلا أنا لا نعرفه» فنسبه نسب واحد.
5 316 جاو
05 005 5
باب المتشابه من الننسب
ولو أن رجلين ليس بينهما قرابة تزوج كل واحد منهما أم الآخر فولد
لكل واحد منهما غلام فإن القرابة ما بين الغلامين أن كل واحد عم الآخر
فإن تزوج كل واحد منهما ابنة الآخر فولد لكل واحد منهما ابن فإن
القرانة ما بين الخلسن أن كا براحن قبيين""؟ /[8575] انق تخا الاح
ولا يرث واحد منهما صاحيه.
)١( فته +واين: )حك اندهما.
25 دك قير (54) لقية لاد
(5) م + أخت الآخر فولد لكل واحد منهم غلام فإن القرابة ما بين الغلامين أن كل واحد
منهما.
0006 [ كتاب الأصل للإمام الشيباني ظ
فإن تزوج أحدهما أم الآخر وتزوج الآخر''' ابنة الآخر فولد لكل
واحد منهما غلام فإن قرابة"' ما بين الغلامين أن ابن الذي تزوج”" الأم
خال ابن الذي تزوج الابنة وعمهء وابن الذي تزوج الابنة ابن أخت الذي
تزوج الأم وابن أخيه لأمه. فلا يرث واحد منهما صاحبه إن ماتء لأنه
ليس واحد منهما عصبة صاحبه”*'.
ولو أن رجلا وابنه تزوجا””' امرأة وابنتهاء تزوج الأب الأم وتزوج
الابن الابنة فولد لكل واحد منهما غلام فإن قرابة ما بين الغلامين أن ابن
الذي اتزوج الأم عم ابن الابن الذي تزوج الابنة وخالهء وابن الابن أخ
ابن"'' الأب وابن أخيهء فأيهما مات(" ورث صاحبه» من قبل أن العم عم
لأبء» والآخر ابن أخيه لأبيه.
فإن تزوج الأب الابنة وتزوج الابن الأم فولد لكل واحد منهما غلام
فاه تقوابة ساتريق. الوزوي 157 اناي الاين عم ابن الابن وابن أختهء وابن
الامو كان :"7 الأودواين اكوب :نا عما تناك وورنه: الهو ان
أحدهما عم 3 لأبيه» والآخر ابن أخيه لآابيه.
36 35
باب ما يسأل عن الرجل”""” من الفرائض المحال
ولو أن رجلا ل عن رجل مات ورك والديه وما ولد فإن هذا
21 م - وتروج الآخر (غير واضح) ؛ لت : والآخر.
(4) مم فات: خاصة. )0( م فات: تزوج.
(46) ت: الغلامين. 69 م: بن.
(١٠1)ت: الخال. (١١)م: عر
(11)سكة من الرمن. انيع ريمال
كتاب الفرائض - باب إقرار الرجل بالورثة ممن يثبت نسبه ويرث مع الورثة 1
ركو من قل ' أن سيق مولت إل أن تولك عوماء نذا واو فهر
مستقيم . ظ |
فإن سئل عن أم وأبوين فإن هذا لا يكونء. لأن الميت إما رجل وإما
امرأة. <
فإن هذا لا يكون؛ لأنه لا يككون ابن عم أخ20 لأب ولا ابن أخ لأب
وأم 00
فإن سئل عن رجل مات وترك ابنته وأبوي ابنته فإن هذا لا يكون.
فإن سئل عن عم وهو أخ لأم فإن هذا لا يكون. كاف العم هو
جل الفيف» قلسن ' له أن روخ امرأة ابرو*”.
فإن سئل عن رجل مات وترك عم ابن أخيه ولم يكن /911/5[1] لابن
أخيه عم غيره فإن هذا لا يكون.
ا ا ل اك (0) ؟.
غيره ولم يكن لأخي”' عمه ولد غير هذا فإن هذا لا يكون: لأنه ابن أخي
حعكمة.
36 36
باب إقرار الرجل بالورثة ممن يثبت نسبه ويرث مع الورثة
المعروفين في قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد
وإذا أقر الرجل بالولد ذكراً أو أنثى فإنه يثبت نسبه منه» ويرث مع
د
60 + عقا 6 م ولأانث:
(0)ات: أيا. (75)64+ي72 ابنة:
(0) م- ولم يكن لعمه (غير واضح). ()ات: لأخ.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وكذللك: إذا اق ران وضيزق'* الآنه قإنة ررقه”7 6 ونيف سه فق
وكذلك إذا أقر بمولى عتاقة فقال: فلان أعتقنى» ثبت ولاؤه منه
وورته. ظ
وكذلك إن أقر بامرأة فقال: فلانة امرأتى» ثبت النكاح وورثته.
وكان أبو حنيفة يقول: لا يجوز إقرار الرجل بوارث إذا كان له وارث
معروف أو ذو قرابة معروفة إلا ا الأريغة الذي سمينا بالأب والولد
والمولى مولى عتاقة والهراة.
وكان. انو حجيفة يقول: + إذا أقرنت«المرأة بات ورقيةنها” الآ قي سينا
: م م 6ج إل ©« الله ش و 1 . لكأن
منه وورثها. وإن افرت تفولئ عتاقة ثبت ولاوه وورت. وإن اأفرت ع
فيك العام 00 وورث. وكان لا يجيز إقرارها مع الوارث المعروف ولا مع
ذي قرابة معروفة إلا بهؤلاء الثلاثة الذين سمينا الأب والمولى والزوج إذا
صدقوهاء ولا يجوز إقرارها فيما سوى ذلك.
ونه 500 ما 1
رجل أقر فقال: قلان :ابتى» :وله اخ مغروف 6 :فإنه يكبت» نسبه .ويكون
فإن أقر بأب فقال: فلان أبى» وصدقه الأب. فإن إقراره جائز ويثبت
فإن أقر بمولى عتاقة ثبت ولاؤهء فإن مات ولم يدع وارثاً كان عصبة.
وإن أقر بامرأة وله ابن معروف فإن النكاح يشت وترته.
ةا أقرت امرأة يأب وصدقها ولها 55 معروف فإن ليها يبت منه
(3): م ديات وصدقه (غير واضح). 1.110 ره
120 ف هؤلاء. (5) فا نيت ولاؤه.
(6) <يق يكاحة 50 .تو تمسر ذللكة
)ا كف فان.
كتاب الفرائض - باب إقرار الرجل والمرأة بالورثة المعروفين. . .
ويرثها ميراث الأب» /77/5[1ظ] وإن أنكر ذلك الابن لم ينظر إلى قوله.
وإن أقرت بمولى عتاقة ولها ابئة معروفة فأنكرت ذلك الابنة"' لم
١ 5 الل 0
ينظر إلى قولهاء وثبت ”2 ولاؤها.
وإن أقرت بزوج ولها ابن معروف فأنكر ذلك الابن لم ينظر إلى
وكان أبو حنيفة لا يجيز إقرار المرأة إلا فيما سمينا مع الوارث
المعروف او 0 ذوي”""ا القرابة ل
وإن أقر الرجل والمرأة في الصحة والمرض فيما سمينا [فهو] سواء””".
ثة المعروفين لا ذوي قرابة
معروفة فى قول أبى حنيفة وأبي يوسف
باب إقرار الرجل والمرأة بالور
وإذا أقر بابن ابن فإنه لا يجوز إقراره ولا يثبت نسبه.
وكذلك لو أقر بابنة ابن أو ابنة ابنة. .
وكذلك لا يجوز إقراره بشيء من ولد الولد الذكورة ولا من الإناث
مع وارث معروف,. ولا مع ذي قرابة معروفة.
وكذلك لا يجوز إقراره بجد من قبل أبيه ولا من قبل أمه.
وكذلك لا يجوز إقراره بأخ لأب وأم ولا لأب ولا لأ" .
)0 عق الاين ذلك (0) ممت: ويثبت.
ا ا (5) ت- المعروفة.
)0( به سوى.
000 ف - وكذلك لا يجوز إقراره بأخ لأب وأم ولا لأب ولا لدم ؛ بك ولأم.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وكذلك لا يجوز إقراره بخالة ولا عمة ولا بني عم ولا بني خال ولا
ولا يجوز إقراره بأحد ممن سمينا مع الوارث المعروف ولا ذي القرابة
المعروفة. ٠
فإن كان افر وهو النسب لم يح يجز إقراره به فيما أجز 0
إقرازة: شق الولنبوالوالك:
وإن كان المقر معروف النسب لم يجز إقراره بأب.
وإن كان له مولى عتاقة معروف لم يح يجز إقراره ة غيره.
وإن أقر بامرأة لها زوج معروف لم يثبت التكاح ولم يرث منه شيئا.
والمرأة والرجل في جميع ذلك سواء إلا في الولدء فإن المرأة لا
يجوز إقرارها بولد ذكر ولا أنثى.
وتمسير ما وصفنا:
رجل أقر بابن ابن وله 8 معروف فإقراره 55 رك يرثه.» والمال
للأخ المعروف.
فإن أقر*“ بجد أبي”' أب وله ابنة معروفة وعم معروف فإقراره
باطل. لا يرث الجد منه شيعا ويكون /51//ا”و] للابنة النصف». وما بقى
وإن أقر بابنة ابن وله ابنة معروفة فإقراره باطل وللابنة النصف»
بقى فلها أيضاء ولا ترث ابئة الابن منه شيئاً.
| فا أقر بأخ لأسب وأم وله أخ معروف فإنه لا د كفت يثبيت نسبه» ولا يرلدث 2
- الأخ المعروف.
2١) لت . المعروف. 0( م ل» دنا"
(9) قم نك لجولن: (8)..يتك: أفرث:
(60) ت: أب.
كتاب الفرائض - باب إقرار الرجل والمرأة بالورئة ممن يرثه. .
ند "لال ع عِِ ع ع )١( ع ع عِِ ع عِِ ع د
فإن أقر بابن أخ لأب وأم أو بابن''* أخ لأب أو بابن أخ لأم أو أقر
بإخوة وله ابن عم معروف فإنه لآ د 0ه ينبلا تسب احلة اضن هر لاه ولا يرث»
والميراث لابن العم المعروف. ظ ظ
وإن أقر بخالة أو بعمة أو بخال أو بعم أوعاتق شغالة اناد ال 7"
أو بابن عم أو بابنة عم وله مر راي ل م 0 وصهنا
باطل» والمال لابئة العم" " المعروفة.
فإن أقر بآم أو بجذة من قبل ا 5 4 من قبل أفنة وله ذو قرابة
معروفة يك خال أو عم أو ابن عم أو ابنة حم معروفة فإقراره باطل»
والهيراثت لذوي القرابة المعروفة.
وإقرار الرجل والمرأة في جميع ما وصفنا سواء.
35 36
باب إقرار الرجل والمرأة بالورثئة ممن يرثه
وممن لا يرثه فى قول أبي حنيفة
وإذا أقر الرجل بابنة وابنة ابن وليس له وارث معروف ولا ذو قرابة
معروفة وكل 001 منهما تنكر صاحيتها ا امد وما بفي فلها
أنشيا : أن مها فل تنه ولا ترث ابئة الابن شيئا
فإن أقر بابنة ابن وامرأة أ بعضهن ينكر بعضاً لمر الربع وما
انق “فهيو.فيق: ابنة :]لا فخ والأم على أربعة أسهم. لابنة الابن ثلاثة أرباعه
وللأم رجه
1د وام
0) م - أو بابن خال (غير واضح)؛ ف ات - أو بابن خال.
() م - وصفنا باطل والمال لابنة العم (غير واضح). ْ
36 من قبل أبيه. (5) ف - من قبل أبيه أو.
٠)9( نك معراوف: (0)ت: واحد.
كتاب الأصل للإمام الشيبا:
زمام الشيباني
فإن 2 بابنتي ' 2 3 0 وبعضهن در عقا 0 اع
20
5105 أربعة السجاننة يها لم تو وللام خمسه © 6 7
يل الإعن 0 بالتلتين أربعة أسهمء وللام بالسلسن سهم »© وللمرأة
بالثمن» فجحدت المرأة فأخذت الربع كاملآء وصار ما بقي بينهن”" على
فدر سهامهن ”8
فإن أقر /[://ا"ظ] بأخت لأس وأم أو بامرأة وبأب فللمرأة الربع » وما
بقى فللأخت» لاو فيه فد كمه الات
فإن أقر بمولى عتاقة وأقر بابنة وابنة ابن وأخت لأب”' وأم وبأخ لأب
وبامرأة فللابنة النصف » وللمرأة الثهرة» وما بفى فللمولى.
فإن أقر بابنة ابن وبامرأة وا لأسب وأم وله أخت لأم معروفة
ثم مات وبعضهن ينكر بعضاً فللمرأة الربع كاملاء ا
الأم.
فإن أقر بامرأة ويابنة اف 507 لأسب وأم ثم مات وبعضهن ينكر
بعضاً فللمرأة الربع كاملا زعا مقن قياض لاس والاعتف علن. سد
أسهم . لاينة الامن اريعة أسهم . وللأخت ثلاثة أسهم . وللمرأة الثمن واحد.
فلم تصدقهن المرأة» فأخذت الربع كاملاء فصار ما بقي بين ابنة الابن وبين
فإن أقر بابنتي ابن وبأخت لأب وأم وبامرأة ثم مات وبعضهن ينكر
23-39 بايش . (5) انك أنشيرة:
فر ت - أسهم. (2): ابث:؛ لابني.
0( ت: لابني.
050 ف من ذلك أربعة أخماسه بينهما نصفين وللأم خمسه من قبل أنه أقر لابنتي الابن.
48 ت : بينهم. (4)ت: ليام
(9):“ف: لابدة (١٠)ت: أو بامرأة وأخت.
كتاب الفرائض - باب إقرار الرجل والمرأة بالورئة ممن يرثه. .
بعضاً فللمرأة الربع كاملا وما بقي فبين''' ابئتي الابن والأخت على أحد
وعشرين سهماء لابنتي الابن ستة عشر سهماء وللاخت عخمسة أسهم.
فإن أقر بأخت لأم وأخ لأسب وبامرأة وبآم وبابئنة ابن ثم مات وبعضهن
يذكر 006 فللمرأة 3 كاملا 9 ني فهو بين ابئة 07 0 والأخ و3
وللأء أربعة أسهم. اي ابروا ب و مايق الأخت من
الأم.
فإن أقر بثلاث أخوات متفرقات وابنة ابن ثم مات وبعضهن ينكر بعضا
فلابنة الابن النصف» وما بقي فللأخت من الأب والآم» وسقطت الأخت
من الأب والأخت من الأم. فإن تصادقن الأخوات فيما بينهن أنهن أخوات
نتترقات ررحيو نا أن تكو 17 لقو اد موي" ابدة اود فاقية الام النعكة
والتضف الآخر تقثيميه الأحوات عل خمسة أسهم. للأخت من الأب والآم
ثلاثة أخماسهء وللأخت من الأب خمسهء وللأخت من الآم خمسه. وإن لم
يكن الإقرار على ما وصفنا ولكن الأخت من الأب والأم أقرت بالأخت من
الأب وأنكرت الأخت من الأم وأنكرت ابنة الابن فإن الأخت من الأب
والأم تقاسم الأخت من الأب /[548/1و] ما في يديها على أربعة أسهم.
للأخت من الأب والأم ثلاثة» وللأخت من الأب سهم. فإن أنكرت الأخت
من الأب وابنة الابن وأقرت بالأخت من الأم فإنها تقاسمها أيضأ ما في
يديها على أربعة أسهم. للأخت من الأب والأم ثلاثة وللأخت من الأم
سهه”". فإن أقرت ابئة الابن بالأخت من الأب وأنكرت الأخت من الأب
والآم والأخت من الأم فإنها تعطيها نصف ما بقي في يديها من قبل أنها
)2 قتادعت: فيو بن (0؟) ت: اثني.
16 دق أن كوت ظ (4) ف: أنها.
(4) ت - فإن أنكرت الأخت من الأب وابنة الابن وأقرت بالأخت من الأم فإنها تقاسمها
أيضا ما في يديها على أربعة أسهم للأخت من الأب والأم ثلاثة وللأخت من الأم
سهم.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
تعغهتة أن المال: كان سنيهها تصفين: فإن: أقرث بالاحت من الأم خاصة
وأنكرت الأخت من الأب والأم والآأخت من الأب فلا شيء للأخت من
الأم» لأن ابنة الابن زعمت أن الأخت من الأم لا ترث معها شيئاً. -
36 35
باب المرأة تقر ببعض الورثة ثم تموت وبعضهم ينكر
وإذا أقرت المرأة بابنة .وات كم:ماتت وكل واحدة منههما تتكر
الأخرى فللابنة النصف. وما بقى فللأخت.
فإن أقرت بابنة وابنة ابن وأخت ثم ماتت وبعضهن ينكر بعضاً فللابنة
النصف. ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقي فللأخت.
فإن أقرت بابنة وابنة ابن وزوج وأخت ثم ماتت وبعضهن ينكر بعضا
فللزوج النصف. لأن النكاح قد ثبتء. وما بقي فبين الابنة وابنة الابن
والأشيف على تسعة اث أسهم. للابنة ستة أسهم. ولابنة الابن سهمان.
وللأخت سهم.
فإن أقرت بابنة وابنة ابن وزوج وأخت ومولى عتاقة ثم ماتت وبعضهن
فإن أقرت بابنة وزوج وأخت ثم ماتت وبعضهم ينكر بعضاً فللزوج
النصف. وما بقى فبين الابنة والاأخت على ثلاثة أسهم. للابنة ص وللك
سهمان». ولللآاخت سهم.
/[1/4ظ] وبعضهم بكر 8 فللزوج النصف » وما بقي فلللأخت من الأمء
كتاب الفرائض باب المرأة تقر به
ببعض الورثة ثم تموت وبعضهم ينكر بعضاً يه
وسقط ما سوى للقيو كذلك لو كان مكان اللأخت من الأم أخ لأم”'*.
فإن أقرت بخالة وعمة دقن وأم فللزوج النصف». وللآم التليقي ذودهنا
بقي رد على الأم خاصة» وسقط ما سوى ذلك.
فإن أقرت بثلاث أخوات متفرقات وبابن وابنة ولها ابنة عم معروفة
فالمال لابنة العم المغوو فك «وسقع ونا :بسر نب 71
فإن أقرت بابنة وابنة ابن وزوج فللزوج النصف» وما بقي فبين الابنة
وابنة الابن على ارئعة أسهم » للابنة ثلاثة أسهم . ولابنة الابن سهم.
فإن أقرت بذي قرابة مجهولين ا يعر فول ولها دو د معروف فالمال
لذي الرحم المعروف» ولا شيء للمقر به.
فإن أقرت بذوي قرابة مجهولين ممن لا سهم لهم وليس لها ذو قرابة
فغروقك ولا مولى عتاقة فإنه ينزل كل ذي قرابة 0 ا د
بهاء ثم 00000 المال على قدر ذلك بما وو" © المعرووو د
وإذا أقر الرجل والمرأة بذوي قرابة أو بمولى عتاقة أو أقير الرجل
بامرأة أو أقرت المرأة بزوج ثم أنكر الرجل أو المرأة بعض توي قرابته
وبعض ما أقر به والقرابة من القرابة التي يلزم الإقرار بها فليس لواحد منهما
)١( ف- لأم.
(0) ت + فإن أقرت بثلاث أخوات متفرقات وبابن وابنة :وله الجتحم فخروده فالمال لآبنة
العم المعروفة وسقط ما سوى ذلك.
فر م - وللابن سبعة أسهم (غير واضح).
(8)-يكة: هيز له
(4) ت: ثم يرثون.
(95) مات: بما يوث (مهملة)؛ ف: بما يثوب (مهملة).
(0) م فات: المعروفين.
ّ كتاب الأصل للإمام الشيباني
الععر امن احن .عمق :د كرنق ينعن إقرايدة نز انك" 1" وورك كلق افقو هنا
يرث لو لم ينكره.
36 36
باب إقرار الورثة بعضهم ببعض في الولد وينكر
بعضهم بعد موت الرجل في قول أبى حنيفة
وابيى يوسف ومحمد بن الحسن
وإذا مات الرجل وترك ورثة فأقر بعضهم بوارث وأنكره سائر الورثة
ما كان لهما فى الأصل مما فى يديه خاصة.
وتمسير ما وصفنا:
رمعل مايق وده ابن لا وارث له غيره فأقر الابن بأخ له فإنه لا يثبت
:. .2 1 7 5 2 | ؟.. (5)
ا فإنها تأخذ منه ثلث ما فى يليه.
فى يزيد" داهن قبل أنه قن أن له فى نمال أنه مكل نما له في" توصل إلله
من شيء أعطاه نصفه. ظ ظ
فإن لم يقر بأخ'' ولكنه أقر بأخت فإنه يعطيها ثلث ما في يديه.
)١( ف: أنكرت. (0) ف أقر.
(9) مات: بالأخت.
(4) ت- ولو أن رجلا هلك وترك ابنين فأقر أحدهما بأخ فإنه يعطيه نصف ما في يديه.
(0) ات: مما. (9) ف: يأحت:
كتاب الفرائض - باب إقرار الورثة بعضهم ببعض في الولد وينكر بعضهم
انتب )_)_-_ _70ا07ا707ْ70707ا7 0ر4 0 1 لت
فإن لم لك ولا بأخت 0 أقر بامرأة لأبيه 0 الآخر”” فإنه
م و ب للم انهه
ذلك الثمن سهمان» وله سبعة أسهم . فأنكر ذلك أخوه» فأخذ نصف 7
فيقاسمها''' هو ما في يديه على تسعة أسهمء له من ذلك سبعة أسهم.
ظ ف ١
ولها' '' سهمان.
ولو لم يقر بامرأة ولكنه أقر بأم وأنكر الآخر ذلك فإنه يقاسمها ما في
يديه على تسعة أسهمء للأم سهمان؛ وله من ذلك خمسة أسهمء. من قبل
أنه زعم أن أصل الفريضة من اثني عشرء للأم السدس سهمان» وله خمسة
أسهمء. وللآخر خمسة أسهم. فأنكر ذلك الآخرء فاستوفى نصف المال»
نبقسني”*" هو :والأم .ما في يديه«على سبعة أسهو» من :ذلك خمسنة أسهيه
له وللأم سهمان. ظ
وكذللك لني أقر يغنةة للسيف هن قبل أنه أن عن قا أقه فانسيها: أيقيا
والمرأة بمنزلة الرجل في جميع ما وصفنا من هذا الباب.
ولو أن امرأة ماتت وتركت ابئنين فأقر اعزلهههنا أن امه ع كين
الآخر فإن المفر يقاسم الروج ما في يديه على خمسة أسهم. للروج
سهمانء وله ثلاثة أسهم . من قبل أنه زعم أن أصل فريضتهم من ثمانية.
)١( ف: الأخ. 1 نك ففاسيهةا.
(9)ات: ولهما. . (:)ات: فيقسم.
6 نكاء ونكر.
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
للروج الربع /[/ "ظ] سهمان» وله ثلاثة أسهم وللاخ الآخر ثلانة أسهم
فأنكر ذلك أخوهء فأخذ نصف المالء» فقاسم المقر الزوج ما وصل إليه على
خمسة أسهمء للزوج سهمان» وللمقر ثأانة أسهم.
ولو كانوا ثلاثة إخوة فأقر أحدهم بزوج وأنكر الآخران قاسمه ما في
يديه نصعين ) فيصير للروج النصف ». وللمقر النصف.
ولو كانوا أربعة إخوة فأقر أحدهم بزوج وأنكر ذلك بقيتهم قاسمه ما
في يديه على سبعة أسهمء للزوج أربعة أسهم. وللمقر ثلاثة”'' أسهم.
26 35 4
باب إقرار بعض الورثة ببعض في الولد
الإناث فى قول علمائنا الثلاثة'"
وإذا هلك الرجل وترك ابنة فأقرت الابنة بأخت لها فإنها تأخذ نصف
ناافن يذيهاء. من قبل أنهنا: زعميت أن الى "> أقرت: لبااثلت: الماله وآن لها
التلف: ظ
فإن لم تقر بأخت ولكنها أقرت بأخ”*' قاسمها ما في يديها على ثلاثة
أسهم. له سهمانء ولها سهم.
.ولو أن امرأة فانبت وتركت ا فأقرت إحداهما بأخت لها فإنها
(0) مجثلته. 0 (9) ت: الثلاث.
(9). قت التى, (4) مت: بأم.
(5) أت: ابنتين.. (50) ت: فإنه يقاسمها. 2
(0) ف - على ثلاثة أسهم له سهمان ولها سهم ولو أن امرأة ماتبكا وتركت: ابنكين فأقرت
إحداهما بأخت لها فإنها تقاسمها ما في يديها.
كتاب الفرائض - باب إقرار بعض الورثة ببعض في الولد الإناث 7
افإن لم تقر بأخت ولكنها أقرت بأخ فإنه يقاسمهاا'' ما في يديها على
ثلاثة أسهمء له سهمان. ولهااساك 3
ولو أن امرأة ماتت وتركت ابنة”" فأقرت الابنة بابنة ابن فإنها تقاسمها
ما في بديها على أربعة أسهم . للاينة ثلا ئة أسهم . ولابنة اي 00
ولو لم تقر بابنة ابن ولكنها أقرت بابن ابن فإنه يقاسمها ما في يديها
ولو أن امرأة ماتت وتركت ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض
الا 0
سيدا باع جين ابي الل الدب 5
0 ٠لاو] الوسطى سهمء من قبل أنها زعمت أن لها النصف»ء وان للتي
(
فإن ادك بتر الج انلق انها زه نا للسفلى فإنها تقاسم
السفلى وأخاه”" ما فى يديها على خمسة أسهم.ء للعليا من ذلك ثلاثة
أسهم . وللسفلى ولأخيها سهمان» ا ذلك السهمين للذكر مثل حظ
الألكية: من قبل أنها زعمت أن لها النصف الراك للوسطى السدس وأن لهما
الثلث.
فإن لم تقر العليا ولكن الوسطى أقرت بأخت لها فإنها تقاسمها ما في
يديها نصفين. . ا ظ
فإن لم تقر بأخت لها ولكنها أقرت بأخت للعليا"' فإنها تعطيها
(0)؟ .رت فإنيا تقاسمها. ()1 كب ولها هنم
فرة م ابنة. 62 م ف ات + أربعة.
(0) م: وجاها. (46) ت: فيقاسمهما.
(9) ت: العليا.
: كتاب الأصل للإمام الشيباني
0 اد . ا 6 ., )١(
لثلث”".
فإن لم تقر بأخت للعليا”*' ولكنها أقرت بأخت للسفلى فلا شىء لها.
فإن لم تقر بأخت للسفلى ولكنها أقرت بأخ للسفلى فإنها تقاسم
السفلى وأخاها ما فى يديها على ثلاثة أسهم لماءفة ذلك التلقم و ليها
اللقان 0 للذكر مثل حظ الأنثيين» من قبل أنها زعمت أن لها السدس
وأن لهما النلث» فتقاسمهم0() ما في يديها على ثلاثة أسهم. لهما سهمان
ولها سهم.
3 35
باب إقرار الورثة بعضهم ببعض في الإخوة والأخوات
والزوج والمراة فى قول ابي حنيفة وابى يوسف ومحمد
وإذا هلك الرجل وترك ثلاث أخوات متفرقات فأقرت الأخت من
الأب والأم بأخت لها من أبيها وأمها فإنها تقاسمها ما فى يديها نصفين.
فإن لم تقر بأخت لها من أبيها وأمها ولكنها أقرت بأخت لها من أمها
نيا قا لي ما في يديها على أربعة أسهمء لها من ذلك ثلاثة أسهمء
وللتي أقرت بها سهمء من قبل أنها زعمت أن لها النصف وأن للتي
5 200 ش
فإنة لتقو ياحفه لآم ,رولكهها الاكبريا حم ترا" قري اتقاسميها نا
فرة 1 فدات + ولأخويها. والتصحيح من نا.
(5) م- بأخت للعليا (غير واضح)؛ ت: العليا.
(60) فك منهها: (1) م فات: فتقاسمها.
(0) مات: فإنه يقاسم. (6) ت: أقرب.
69 م لأسء صح ه.
كتاب الفرائض - باب إقرار الورثة بعضهم ببعض في الإخوة والأخوات. .
في يديها على سبعة أسهم, لها من ذلك ستة أسهم وللتي أقرت بها سهم.
وواحوي لي ااا و مااي الاي ين
السلايى:
فإن لم تقر بأخت لآب ولكنها أقرت بأخ لأب'" وأم”" فإنه يقاسمها
ما في يديها على ثلاثة أسهم ا سهمان 5 سهم.
فإن لم تقر بأخ لأب وأم' ركم 90 بأ لأم فإنها تقاسمه" ما
ا ' ثلاثة ثة أسهم.
فلء الأ ا 0 5ع افع 1 5 (9).
يديها على ثلاثة عشر سهماء لها من ذلك سبعة أسهمء وله اربعة أسهم.
وله أيضاً ما بقي”''©2» من قبل أنها زعمت أن لها النصفء. وأن له ثلثي
اتلد
ولو أن رجلاً هلك وترك أختين لأب وأم فأقرت إحداهما بابنة للميت
فإنها تقاسمها'''' ما في يديها على ثلاثة أسهمء للابنة من ذلك سهمان ولها
1
فإن لم تقر بابنة ولكنها أقرت بامرأة للميت فإنها تقاسمها ما في يديها
2 سبعة أسهم ؛ لها من د 0 أسهم . وللهراة ثلاثه أسهم. من قبل
أنها زعمت أن لها الثلث». وأن للمرأة الربع.
ولق أن رلا علك.وترك اخوات معفرقات نأفرت الأخف عن الآبه
)١( مت + من قبل أنها زعمت أن لها النصف وأن للتي أقرت بها نصف.
() ات ولكنها أقرت بأخ لأس. ده بأخ لأب وأم (غير واضح).
(4) مت: لها. (4) م: وله.
(5) م - بأخ لأب وأم (غير واضح). (0) م فات: تقاسمها.
43ت ولا )حم عيبا
(١61)م 5-55 وله أيضا ما بقي. والزيادة من ع.
: كتاب الأصل للإمام الشيباني
والأم بامرأة للميت فإنها تفاسمها ما فى يديها على ثلاثة أسهم. للمرأة من
ذلك سهم ولها''' سهمان.
ولو أن ولك هلك وترك الح وامرأة وأمأ وأقرت إحدى الأختين
بأخ فإنه يقاسمها ما في يديها للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن لم تقر الأخت ولكن الأم أقرت بأخ للميت فإنها تقاسمها ما في
يديها على أحد وعشرين 00 للدم أربعة أسهم من أربعة شور يها .
وإن لم تقر الأم بأخ ل اميت ودكن المرأة أقرت بأخ للميت فإنها
عاسمه إنااني يدها على دلائه عشر هما ٠ للمرأة من ذلك ستة أسهم وله
سبعة أسهمء من قبل أنها زعمت أن لها ستة من أربعة وعشرين وأن للأخ
سبعة من أربعة وعشرين سهها.
ولو أن امرأة ماتت وتركت زوجها وأختين فأقرت إحدى الأختين بأخ
فإنها تقاسمه ما في يديها على ثلاثة أسهم. له سهمان ولها سهم.
ولو أن امرأة ماتت فرك زوجها وأمها وأختها فأقرت الآخت
/[5/١لاو] بأخ وكذبتها الأم وصدقها الزوج فإن الفريضة تقسم على عشرين
0 1 هه
سما ب اميه فتبقى”" خمسة عشر سهما تقسم'' على
خمسة أسهم. للزوج”* ؛ ثلاثة . من توي ا اله وين 7 كمي بعندر
تسعةء وما بقي فللاخ والأحخت 0 للأخ أربعة أسهم وللاأاخت سهمان.
فإن صدقتها الأ م فإن الفريضة تقسم” على ثمانية عشر سهماً. ٠ للزوج
“لضت اتسعة"© أسهم وللأم السدس ثلاثة أسهم. وللاخ ثلثا ما بقي أربعة
أسهم . ال ب
67 ا ولهما. 6 ف ت: وبفي.
فر ت: يقسم. 62 ما ت: الزروج.
(6)ات: فيكون. 5 انث اد هو
(0) م: الأخت. (4) ف: تقاسم.
69 ف ات: سبعة .
كتاب الفرائض - باب إقرار الوارئين أو الثلاثة بالوارث الواحد
: . . . . لتتتبتتببتتتلتلتلتتتتااااااا 15
باب إقرار الوارثين أو الثلاثة”'' بالوارث الواحد
في قول أبيى حنيفة وأبى يوسف ومحمد
وإذا اف ”"؟ الواؤقاة :أو العلاقة بالوازث الواعك '" فإن أن بحيفة قال:
١ ل وه #« ميان لوي سو كي
(6) .
أيديهم فيقتسمونه" *' هم والمقر 00 يصببهم في الأصل.
وتسير ما وضفنا:
رجل مات وترك ابتتين وابنين29 فأقر أحد الابنين وإحدى الابنتين بأخ
سهمان وللأخت المقرة سهمء. من قبل أنهما زعما أن أصل فريضتهم لو كان
المقر 0 ثابتاً من خمسه أسهم . لكل أخ سهمان » ولكل أخت سهم ) فمأ
وصل إليهما افتسموه على خمسة أسهم . لكل أخ سهمان » وللاأخت سهم.
فإن لم يكن الإقرار على هذا ولكبا حك الا نين أقر بأخ فإنه
يقاسمه ما في يديه نصمين.
فإن قاسمه ما فى يديه نصفين”'' ثم صدقته إحدى الأختين بعد ذلك
فإنه يجمع ما في يدي الأخت وما في أيديهما يقتسمونه على خمسة أسهم.
لكل أخ يمتها نو للاحق سهم.
ولو أن رجلاً هلك وتاك ثلاث أخوات متفرقات وامرأة وأما فأقرت
الأخت من الأب /[1/5١لاظ] والأم بأخ فصدقتها المرأة والأم والأخت من
الأم فإنهم يفسدوةن قافن .يدق المرآه» ونا قن .يدي 'الاحت من الأت والاء
1ق أن التلاكثك: (25 بك :ولو أقرء
(0) ت: الواحدة. (4) مات: فيقسمونه.
(0)ات: نصيبهم. (9) فوت دااو اشوه
(0) نت د به. ٠ 00 ب فقه اتة 1
(9) تت - فإن قاسمه ما فى يديه نصمين.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
للح عشرة 52 ولحت + خمسة ا وللمرأة تسعة أسهم , ولام ستة
أسهم ؛ وللأخت من الأم سته أسهم . من قبل أنهم زعموا أن للاأخت 0
ع ل ٠ وأن للأخ عشرة من ستة وثلاثين سهما
[وأن للمرأة نسعة أسهم. وأن] للم ستة أسهم . وأن لاحت لمن الأم] ستة
أسهم. ل 0 فإن جم اللو
00 أصابهم. ظ
ولو أن امرأة قنانتة وتركت أختها ان وأمها فأقرت الأخنت
بأعا"ا تصددي الزوج وكذبتها الأم فإنه يجمع ما في يدي الرويخ وما في
يدي الاخت» 00000 همأ والأخ على خمسة عسشر سهماء للأخت من
ذلك لقيو 0 9 م 0 تسعة 0 من ن قبل أن .0
لمانية عشّر سهمأء 00 ثلاثة اح ا فعاف وللاخ 0
أسهم . فلما أنكرت ذلك 58 اقتسم هؤلاء ما في ا على قدر ذلك.
ويوقف - الفضل الذي ” را + الج تكر نس مع حال 00-7
ولو أن ا ناث وتركيتن / ختيها وزوجها وأمها فأقرت إحدى
الالندين باخ وصدقها الزوج والأم فإنه يقسم ما في يدي الأم والزوج
)000 م ف: في يدي.
(؟) ف - وأن للأخ عشرة من ستة وثلاثين سهماً.
فر ت: يدفع.
(5) م - أختها وزوجها (غير واضح).
(0) ف: بأخت.
() ات : فيقسمانه.
كتاب الفرائض - باب إقرار الورثة بوارث بعد وارث وقد دفع. . .
م 0 00ر7 3/7 1ت
والأخت على أحد عشر 0 للزوج ستة أسهم . وللأم سهمان» ولللأخت
المقرة سهمء وللأخ المقر به سهمانء» من قبل أن أصل فريضتهم لو
تصادقوا جميعاً اثن''؟ عشرء للزوج من ذلك ستة من اثني عشرء وللأخ
سوان“فن انتى.غعشر""1.ولكل:آحخت منهي فلما انكرت ذلك: إخدى
الأختين اقتسم هؤلاء ما في أيديهم على أحد عشر سهما.
36 35 5
ره
/[/؟/و] باب إقرار الورثة بوارث بعد وارث وقد دفع
إلى الأول بغير قضاء قاض في قول أبي حنيفة
وأبى يوسف ومحمد
وإذا أقر بعض الورثة بوارث كان شريكه فى حصته بقدر ما كان
فإن دفع ذلك إليه بغير قضاء قاض”*' ثم أقر بوارث آخر ضمن له
1 0 ش 6 ه.(ه6) 1 .
جميع نصيبه من الاصل من حصته دون حصة من بقي من الورثة» من
قبل أنه دفع بعض حصة الآخر إلى الأول بغير قضاء قاض» فيضمن له
ذلك. ظ ظ
ونه بفسسير ما وصفنا:
رجل مات وترك ابنأ فأقر الابن بأخ فإنه يعطيه نصف ما في يديه. فإن
أعطاه نصف ما في يديه بغير قضاء قاض ثم أقر باخ آخر فإنه يعطيه ثلثي ما
في يديه» وهو ثلث جميع المال. فإن دفع بغير قضاء قاض ثم أقر بأخ آخر
)1١( ت: اثني. (0) م + وللأخ سهمان من اثنيى عشر.
(0) ت : دفعا. 629 ت: قاضي. ٠
0( ف + جميع: 69 م ك +4 بقي.
: كتاب الأصل للإمام الشيباني
ا
ولو أن رجلا هلك وترك ابئين فأقر أحدهما بأخ فإنه يعطيه نصف ما
في يديه. فإن دفع ذلك إليه بغير قضاء قاض ثم أقر بأخ آخر فإنه يعطيه ثلث
ما كان في يديه. فإن دفع ذلك إليه بغير قضاء قاض ثم أقر بأخ آخر"'' فإنه
يعطيه ربع ما كان في يديه» وهو ثمن جميع المال.
ولو أن رجلا هلك وترك أخاه فأقر الأخ بابن ابن”" للميت فإنه يعطيه
جميع ما في يديه. فإن أعطاه جميع ما في يديه بغير قضاء قاض ثم أقر بابن
للميت لصلبه فإنه يغرم له مثل جميع المال» لأنه زعم أنه أعطى الأول ما
ليس له. فإن دفع إليه بغير قضاء قاض ثم أقر بابن آخر للميت لصلبه فإنه
يغرم للمقر له الثاني مثل نصف جميع المال. فإن دفع إليه بغير قضاء قاض
ثم أقر بأب للميت فإنه يعطيه سدس جميع المال. فإن دفع إليه بغير قضاء
قاض ثم أقر بامرأة للميت فإنه يغرم لها مثل ثمن جميع المال /[5/١لاظ].
فإن دفع إليها بغير قضاء قاض ثم أقر بأم للميت فإنه يعطيها مثل سدس
جميع المال.
ولو أن رجلاً هلك وترك أخاه فأقر الأخ بابنة ابن ابن للميت فإنه
يعطيها نصف المال. فإن أعطاها نصف جميع المال بغير قضاء قاض”'' ثم
أقر بابنة ابن أرفع منها بدرجة فإنه يعطيها نصف جميع المال الذي بقي في
يديه كله ويخرج بغير شيء. فإن دفع إليها نصف جميع المال بغير قضاء
قاض ثم أقر بابنة للميت لصلبه فإنه يغرم لها مثل نصف جميع المال. فإن
أعطاها نصف جميع المال بغير قضاء قاض ثم أقر بابنة أخرى للميت لصلبه
فإنه يعطيها مثل ثلث جميع المال. فإن دفع إليها بغير قضاء قاض ثم أقر
3 ف - آخر. 62 مات - آخر
(8) ف _ابن. ظ (25 تدب :فاظن
كتاب الفرائض - باب إقرار الورثة بوارث بعد وارث وقد دفع. . .
بأخ""ا للميت”"' فإنه يعطيه”" مثل ثلث جميع المال. فإن دفع إليه بغير قضاء
قاض ثم أقر بأم للميت فإنه يعطيها مثل سدس جميع المال.
ولو اذارجلا هلك وترك عما قائر العببا للميت إن يعطيه جميع
ما في يديه. فإن دفع إليه بغير قضاء قاض ثم أقر بابن ابن" "اللمعف انه
يغرم له مثل جميع المال. فإن دفع إليه بغير قضاء قاض ثم أقر بابن ابن ابن
اين فإنه لا غرم عليه» ولا شيء لهذا المقر به الآخر.
ولو أن رجلا هلك وترك أخاه فأقر الأخ بأخ آخر فأعطاه نصف ما في
يديه بغير قضاء قاض ثم أقر بأخ آخر فأعطاه ثلث جميع المال بقضاء قاض
ا ل ل و له وخوء للا للح سدسن جميع
المال» من قبل أنه حيث دفع إلئ الأول بغير قضاء قاض صار امنا
للثاني» ثم دفع إلى الثاني بقضاء ء قاض» ثم أقر بثالث» فلا ضمان عليه
للثالث فيما دفع إلى الثاني من نصيبه. لأنه دفع'' ذلك بقضاء ء قاض. فإن
ا ل ء قاض ثم أقر بابن للميت فإنه يغرم له نصف جميع
المال» من قبل أنه دفع الي الأول النصف بغير قضاء قاض» فهو يقر أنه
دفع إلى الأول ها سي له
ولو أن رجلاً هلك وترك أخاه فأقر الأخ بأخ آخر فدفع إليه نصف
جميع المال بقضاء #قاضي لور أو راع بلحي لزنه يعطيه العا 6 في 09 فإن
أعطاه نصف ما في يديه بغير قضاء قاض ثم أقر بأخ آخر فإنه يعطيه سدس
جميع المال؛ من قبل أنه قد برئ من ضمان /[:/*"لاو] النصف الذي دفع
إلن الأول بقضاء قاض» وصار ضامناً لثلث النصف الآخرء فيغرم لهذا المقر
به'"؟ الآخر سدس جميع المال. فإن دفع إليه بغير قضاء قاض ثم أقر بأخ
0نف ا انوت اخرض. (؟)'ت + لصلبه.
(7) ت: يعطيها. (4) ات + ابن.
(5) ت - فإنه يغرم له مثل جميع المال فإن دفع إليه بغير قضاء قاض ثم أقر بابن ابن ابن
اللميت:
69 ت - دفع. (0) نت د به.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
آخر فإنه يعطيه ثمن جميع المال. فإن دفع إليه بغير قضاء قاض ثم أق 0
بابن للميت لصلبه فإنه يغرم له مثل نصف جميع المال» لأنه برئ من ضمان
النصف الذي دفع بقضاء قاض .
35 35
باب إقرار بعض الورثة بوارثين فيصدقه
آخر من الورثة في بعضهم دون بعض في
قول أبىي يوسف
وإذا أقر , بعض الورثة بوارثين فصدقه آخر من الورثة في أحدهما فإن
أبا حنيفة قال : اوساو أقر يهنا
جميعاً لو كانا أقرا بهما جميعاًء فيعطى حصته مما في يدي الذي أقر بهما
ديعا 0000 إلى ما في يدي" الذي صدق 500
فلاو ا از ني الاضاء وينظر إلى ما بقى في يدي الذي أقر بهما
0000 فيقاسمه الذي لم يقر به الآخر على قدر ما يصيبهما في الأصل كله
نصفين لو كانا جميعاً معروفين.
وده تفسير ما وصهنا:
رجل مات وترك ابنين فأقر أحدهما بأخوين فعا وصدقه الآخر فى
أحدهما خاصة فإن الذي صدقاه يأخذ من الذي ا ا
يليه ) 0000 ال ما في يدي الذي صدقه » 0000 3 نصعين » وما بقي
)١( م ف + بأخ آخر فإنه يعطيه ثمن جميع المال فإن دفع إليه بغير قضاء قاض ثم أقر.
(90)ت: التي. (9). يك :+ فتضمته:
64 ت: في يديه. (6). اك 'تصنبهماء
)03 م: فيضمنه. 7ع( م ف: فيقتسمان؟؛ ت: فيقسمانه.
كتانب الر اتن باب إقرار ب بعض الورثة بوارثين فيصدقه آخر من الورثة. . .
فى يدي الذي أفن ليجنا ايه الككر اتصفوي هذا فول أن يوسق حو اما كو .
قول محمد فإن الأخ الذي أقرا به جميعاً يأخذ من الأخ الذي أقر
وال خمس ما في يليهء 5 إلى ما في بدي الذي أقر
بأحدهماء الست ذلك كله عدن 9 بقي في يدي الذي أقر
عدا د الذي قو جا لأ وين ين يه
عله يا ” افوانل عه الذي أقر به فى يله الثمنء وللآخ الآخر الذي
. 5-006 5 كا ا 1
أنكره الاخ الآخر ال 0 وتلاخ الدي افر بهما جميعا الربع».
فيكون ما في يد الاخ الذي اقر بهما جميعا على خمسة أسهم. الربع والربع
والثمن» فذلك خمسة أسهم. كر ربع سهمين» والثمن ل فيأخذ الأخ
الذي أقرا به جميعاً الخمس» ثم يضيفه إلى نصيب”” الذي أقر به خاصة»
فيقتسمان د ذلك كله نصفين.
ولو أن رجلاً هلك وترك ابنين فأقر أحدهما بأخ وأخت معأ وصدقه
الآخر في الأخت وكذبه في الأخ فإن :الاك تاأحد هذ الأخ الذي أقر بهما
سبع مأ في يديهء فيضمه”' إلى ما في يدي الذي أقر بهما فيقتسمانه 5
للذكر مثل حظ الأنثيين» وما بقي في يدي الذي أقر بهما''' قاسمه الأخ
نصفين» لأنه حيث أقر بأخ وأخت معاً فقد زعم أنهم ثلاثة إخوة وأخت»
فإن الفريضة من سبعة» لكل أخ سهمان وللأخت سهمء فأخذت الأخت
السهم فأضافته إلى ما في يدي الأخ الآخر”"''» وأقر الأخ الآخر أن للأخت
سهماً من خمسة أسهم وله سهمان» فيقسمان ما في أيديهما للذكر مثل حظ
(010
(15) “لت “ففشهان: (4) م: فيما؛ ت: ما.
(60) م: فيما. (2)9 افا يفقوم .|
0).ت: إلى عد (8) ت: فيقسمان.
60 م: فيضمنه. (١)ت: فيقاسمانه.
يت سيان اذكو سكا سيط الأشريق بوفا إن ان بيدا الذي أقر بهما.
(١)م: للآخر.
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
الأنثيين. وأما الأخ الأول فقد زعم أن للأخ الآخر مثل ما له فيقاسمه ما
في يديه نصفين» وهذا قول أبي يوسف. وأما في قول محمد فإن اللأخت
تأخذ تسع ما في يدي الذي أقر بهما جميعاً. ولو أن أحدهما أقر بأخ ثم أقر
بعذه بأخ آخر ولم يدفع إليهما شيئأ حتى صدقه الأخ المعروف بالآخر منهما
إن المقويه""“ “الاوك رخن تفلك دنا افر ين الوقن "وراشد الخ مين م
بقى فى ل إلى ما فى اذى الآخرء 7 نصفين. وإن
كان الأخ صدقه في المقر و 5 بقيى في يدي الذي أقر بهما قاسمه
الآخر نصفين.
ولو أن رجلا هلك وترك ابنين فأقر أحدهما بأخ فأعطاه نصف”*” ما
ا و ارا يي لوا الي ل ارالك اع 6
ينا
د بهاء فيقتسمانه”* للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولو أن رجلا هلك وترك /[5/4/او] ابنين فأقر أحدهما بامرأتين لأبيه
معأ وصدقه الآخر في إحداهما وكذبه” في الأخرى فإن المرأة التى
عزنا "انها ميا اح انمتا اقمنبها كن بيذي الذى أقن ينها كينا :
فتضمه”''' إلى ما في يدي الآخرء فيقتسمانه 3 على تسعة أسهمء للمرأة
سهمان وله سبعة أسهم. ويقاسم اذه 5" الذي قر يهنا حعيها 0
الباقية ما في يديه على ثمانية أسهم. للمرأة سهم وله سبعة أسهم. لأن
الأول زعم أن لكل واحدة منهما سهماً من ستة عشر سهماًء له سبعة أسهم
(5-ي2:. الشعرفة: (؟) م: فيضمنه.
(6) ات: فيقسمانه. (4)ات: في المعرفة.
(60) ت نصف. (0) ف- بقى.
00 م2 فيضمته. لاما
(9) ف + الآخر. (١٠)ت: صلقها.
(١)م: فتضمنه؛؟ ت: فيضمنه. (١١1)ت: فيقسمانه.
(١)ات: الآخر. (١)ت: للمرأة.
كتاب الفرائض - باب إقرار بعض الورثة بوارثين فيصدقه آخر من الورثة. . .
وللمرأة الثمن سهمان» فيقتسمان”'' ما في يديهما 0 تسعة أسهمء له سبعة
أسهم ولها سهمان.
ولو أن رجلاً هلك وترك ابنين فأقر أحدهما بامرأة للميت فدفع إليها
تسعي ما في يديه بقضاء قاض ثم أقر بامرأتين أخراوين معا وصدقه الآخر
في إحدى الأخراوين وكذبه فيما سوى 30 فإن المرأة التي عودق" ب
اسمن الي أقر بهن جزء من عشرين"'" جزء وخمس”* جزء وثلاثة
أخماس ' خمس الجزرء مما بقى في يليهء 000 إلى ما فى يدي الذي
صدقا بهاء اء فيقتسمانه على تسعة أسهمء لها من ذلك سهمان وله سبعة
أسهمء لأنه زعم أن له سهمين من ستة عشر سهماً وأن له سبعة أسهم”
وأما الأخ الآخر الذي أقر بهن جميعاً فإنه أعطى التي أقر بها أولا تسعي ما
في يديه » لأنه أقر أن لها سهمين من ستة عشر اي وله سبعة أسهمء ثم أقر
بامرأتين» فلا يصدق على الأولى» وتقاسم'* الأخرى التي لم يقر بها الابن
الآخر ما في يديه على ثلاثة عشر”''' سهم'''"» لها من ذلك سهمان وله
أخلغة يي لأنه زعم أن لها ثلث الثمن وأن 5-6 أثمان ونصف
م
لحن
ولو أن رحد بلك و ره أخوين فأقر أاحدهها ماني 2177 تفيل :
وصدقه الآخر في إحداهما فإن التي صدق بها الآخرا*' تأخذ من الذي أقر
بهما 5200 ثلث ما فى يليهء 0 إلى ما فى يدي الآخرء
)١( ٠ت فقسمان: ظ (0) م: صدقه؛ ت: صلقها.
)0( م: فتضمنه؟؛ ات : فيضمئه.
030 ت لأنه زعم أن له سهمين من ستة عشر سهماً وأن له سبعة أسهم؛ صح ه.
1/0( ف ل وها : ظ (4) ت: ويقاسم.
(9) ات + بقي. (15)ات: وعشرين:
(١١)م + سهماً. (١)ت: واحد وعشرون.
16ت يا شين (85١)م فات: الأخت.
(6١1)ءت: فيضمه.
7 < كتاب الأصل للإمام الشيباني
فيقتسمان”' ما في أيديهما على ثلاثة أسهمء لها سهمان وله سهمء د
زعم أن لها النصف وله الربع'' 5 وتقاسه'' “اللشرئى الذي اي
ا ل لأنه زعم
ولو كان أحدهما أقر بثلاث بنات للميت معاً وصدقه الآخر في واحدة
منهن فإن التي صدقا بها تأخذ من الذي أقر بهن جميعاً تسعي ما في يديه
فتضمه 90 إلى ما في يدي الذي صدق بهاء 0 ما في أيديهما على
نلة ابي لها همان وله سهمء لأنه زعم أن لها النصف وله الربع؛
ويقاسم الأخ الآخر الباقيين”" ال 0
من ذلك ثمانية أسهم. لكل واحدة أربعة أسهم. وله ثلاثة أسهم . لأنه زعم
أن لها ارئعة أتساع المال.» وله السدس. وهذا كله إذا كان قد دفع لعن
الأولى بقضاء قاضء أو لم يدفع حتى اختصموا ثم دفع بقضاء قاض إذا
كان أقر له من الورثة ولم 0 "> اقنيا فق اانه إن قر مدان
من الورئة لوارث أنه وارث ثبت نسبه وصار وارثاً ودخل على القوم
يي إذا له يكونا تاقعا' إليه: شين حمق رشنن ”,إن كان فا 3
من جحقيكهها تصينية ال 0 ثم جاء الشاهدان”"'' لم تقبل شهادتهما.
وإقرار الواحد وشهادته في جميع ما وصفنا سواء.
وإذا هلك الرجل وترك ابنين وامرأة فاقتسموا المال ثم أقر أحد الابنين
)1١( ت: فيقسمان. 5ه ريع
()ات: ويقاسم. (5) مك الذي لم قر
(0) ت: فيضمه. 9 نت فيقيشتمان:
#(لا)انتك:"الباقية: (00) نك يكن
١ )5( فه يعاى له
)م ولم يكن له شهادة لأنه إذا شهد (غير واضح).
)1١( م - وارثا ودخل على القوم جميعاً (غير واضح).
(١)ت: يشهدان. )١( م كانا دفعا إليه (غير واضح).
(0)م الوارث (غير واضح). (65١)مات + ان.
كتاب الفرائض - باب إقرار بعض الورثة بوارثين فيصدقه آخر من الورثة. . .
بامرأة للميت وكذبه الآخر'' فيها والمرأة المعروفة فإنه يقاسمها ما في يديه
على اتياقة أتويي ليرا الجن الاي ميد ألقانه تإنا رونم ذلك زليه
بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض ثم أقر بامرأة أخرى وصدقته المرأة
المعروفة فى ذلك وكذبا جميعاً بالأولى”'' وكذبتهما فإن المرأة المقر بها
احيرا 5 ما فى يدي المرأة المعروفة ولا تدخل فى نصيب الابن»
لأن الابن المعروف ل أقر أن حصتها فى يدي المرأة ارا وقد صدقته
المرأة المعروفة فى ذلك. فإذا صدقته 5 تأخذ من حصة الابن قليلاً ولا
ا
وإذا هلك الرجل وترك ابنأ وامرأة ثم إن الابن أقر بامرأة للميت
وصدقته المرأة المعروفة في ذلك فإن المقر بها تأخذ مما في يدي المرأة
المعروفة نصف ما في يديها ويكون”"' للمرأة المعروفة نصفهء ولا تدخل
المقر بها في ليت الاي
وإذا هلك الرجل وترك ابنين وامرأة فأقر أحد الابنين بامرأتين للميت
معاً وصدقته المرأة المعروفة في إحداهما وكذبته في الأخرى فإنه يقسم ما
في يدي المرأة /[5/4/و] المعروفة”** نصفين» نصف للمقر بها ونصف
لثمرا: المعروفة» ويقاسم الابن المرأة الباقية ما في يديه على ثلاثة وعشرين
ل ل ا ا 0
وإذا هلك الرجل وترك ابئا وامرأة فأقرت المرأة بابن للميت وصدقها
في ذلك الابن المعروف فإن المقر بها تقاسم الابن المعروف ما في يديه
لعنين رولا روضن انن افيه الجر نف اوقل لقي زو كاك الهراة ادرف ب 3
لتعيك ديعا اوعات راكة وضندفها لاعن الجر ودف ا خزيفيا فزن الذي
صدق به الابن المعروف يدخل في نصيب الابن المعروف» ولا يدخل في
(1) فت الا (9) اك الآولى:
(0)ت: وتكون.
62 5 إحذانتا وكذبته في الأخرى فإنه يقسم ما في يدي المرأة المعروفة.
(5)6 :132 حل وعشريق: با :
< كتاب الأصل للإمام الشيباني
نعي 7" القرأة: فإن كانك أقرك عاسيه تلضندنيا فن أحدهها ركذيها فى
الآخر فإنه يقاسم”'' ما في يدي المرأة على عشرة أسهمء للابن من ذلك
سبعة أسهمء وللمرأة ثلاثة أسهم. وأما الأخ الذي صدق به الابن المعروف
وإذا هلك الوجل. وترك أخويق: واعرأة قاقر أجحد الأخويق افرأة للقت
فصدقته المرأة المعروفة في ذلك فإنه يقاسه”" ما في يدي المرأة”' المعروفة
'نصفين» نصف للمقر بها ونصف للمرأة المعروفة» ولا يدخل في نصيب
الأخ. وكذلك لو أقر الأخ بامرأتين للميت معا وصدقته المرأة”*' المعروفة في
إحداهما وكذبته بالأخرى وكذب المقر بهما فيما بينهما فإن التي صدقتها
المرأة المعروفة تأخذ نصف ما في يدي المرأة المعروفة ولا يدخل في
نصيب الأخ. ويقسم ما فى يدي الأخ غلى احن غثير هنا للمرأة الأخرى
من ذلك سهمان"''» وللأخ تسعة أسهم.
وإذا هلك الرجل وترك أباه وامرأته فأقر الأب بامرأة للميت وصدقته
المرأة المعروفة في ذلك فإن المقر بها تقاسم المرأة المعروفة ما في يديها
نصفين» ولا يدخل في نصيب الأب» فتقسم فريضتهم على ستة أسهم.
للهراد عن الريع سهمانء. لكل واحدة منهما”” سهم ا وللأب سته أسهم.
وإذا هلك الرجل وترك ابنأ وامرأة فأقر الابن بثلاث نسوة للميت معاً
وصدقته المرأة المعروفة في اثنين منهن وكذبته في واحدة وكذب النسوة فيما
/[5/5/اظ] بينهن فإن المرأتين اللتين أقرت بهما المرأة المعروفة يدخلان في
نصيب المرأة المعروفة”"'». فيقسم ما في يديها على ثلائة أسهمء سهمان
)١( 'ت + الابن المعروف ولا يدخل في نصيب.
105 وس () م ف: يقسم.
(4) ف المرأة. (60) ت - المرأة.
)5( ت: سهم. (0) ف منهماء ت: منهم.
(00) ت
6 8 في نصيب المرأة المعروفة (غير واضح).
- الفرائض - باب إقرار الورثة بالوارث بعد الوارث . . . تق
للمقر بهماء وسهم للمرأة المعروفة»ء ولا 0 في نصيب الابرةء
ويقسم ما في يدي الابن على سبعة وثمانين سهماً. » للمرأة من ذلك ثلاثة
أسهم. وللاين أربعة ف عانول سما فإن تصادقن النسوة بينهن فإن النسوة
كلهن يدخلن في نصيب المرأة المعروفة» فيقسم ما في يديها على أربعة
أسهم . لكل امرأة سهم وللمرأة ب
وةا “هلك الرمدا..وترك آنا #وافرأةفاقرت: العرأة .كلاف نين للميتجمعا
تصداته ان في امم وكذبها في ا فإن 0 الذي ل الابن
الهر اف كسم ما في يني العرأة على لبا ع بهي د لنهراء أربعة
اسيم كال اع ار او وى لان لوو سم لوو
يدخل واحد منهم في نصيب المرأة.
ومحمدء إلا ما وصفت لك في أول الباب» فإن قولهما فيه على ما وصفت
لك وما أشبهه من المسائل بعده.
باب إقرار الورثة بالوارث بعد الوارث وقد دفع إلى الأول
المال؟» بقضاء قاض في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
يع الوارث بوارث فإنه يشركه فى حصته بقضاء قاض» ثم أقر
بآخر شركه فيما بقى في يديه. ولا يضدق على الأول ديم الوارث
)١( 'ت: يدخلان. (5)- فدهب آلا ين:
فرة : ت + قياس. (8) ف المال.
(64) ات + الرجل.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني '
والمقر به الآخر ما بقي في يديه على ما كان نصيبهم في الأصل. فإن دفع
ذلك بقضاء قاض ثم أقر بآخر شركه فيما بقي في يديه» ولا يصدق على
الأول" بوالنانى الى آنا برتجد .هذا جفيها ورد" المي انق
واه نفسير ما وصمنا:
رجل مات زراك ابنين» فأقر أحدهما بأخ. فإنه يعطيه نصف ما في
0 أعطاه نصف ما في يديه بقضاء ء قاض ثم /[1/5/او] أقر بأخ
كر انان يه نميه ها بك فى رينيهه فإن لم يكن الإقرار على ما وصفنا
| أقر بهما جميعاً معا فإنه يعطيهما” ثلثي ما في يديه. وكذلك لو
أقر 00 واحداً بعد واحد في كلام متصل فقال: فلان أخي وفلان أخي.
فهو سواءء ويأخذان ثلثي ما في يديه. فإن أعطاهما ثلثي ما في يديه بقضاء
قاض ثم أقر بأخ آخر فإنه يعطيه نصف ما بقى في يديه.
بذيه» فإن
ولو أن رجلا هلك وترك ابنين فأقر أحدهما بامرأة للميت فإنه يعطيها
تسعي ما في يديه. ويكون له سبعة أتساع ما في يديه. فإن دفع ذلك إليها
بقضاء ل ل ل ا ب ا
فأقر بأخ ل ل 0 ا" وقد دفع إلى الأول
بقضاء قاض فإنه يعطي هذه ثلاثة أعشار ما”" في يديه.
( افنن فس البق بتري التق زا يني حي قو ا لسو رأ
ل له قاض ثم أقر بآخر شركه فيما بقي في يديه ولا يصدق على
الأول.
6 ت - في. () ت: فإنه.
(5) ت ولكنه. (0) ت: يعطيها.
(5) ف - جميعاً معا فإنه يعطيهما ثلثي ما في يديه وكذلك لو أقر بهما.
00 ات: يرأ 0 (8) مت: لامرأة.
(69) ف + بقى.
كتاب الفرائض - باب إقرار الورثة بالوارث بعد الوارث. . . ويس
التللتتحخطلطتتطتت070707070000ب70/0ر 1774
تأخذ نصف ما في يديها. فإن أعطاها ذلك بقضاء ل د
. بأخ لها فإنها تعطيه ثلثي ما بقي في يديها.
ولو لم تقر بأخ ولا أخت ولكنها أقرت بامرأة للميت"'' فإن المرأة
تأخذ خمس ما فى يديهاء من قبل أنها زعمت أن لها أربعة من ثمانية» وأن
لمعيف بو اجن ارمع تماق منانوها "ها فى بها على كني يواتن
دفعت ذلك إليها بقضاء قاض ثم أقرت بأخ فإنها تعطيه ثلثي ما بقي في
يديها. ظ
ولو" أ اوهل تجلافه.وتر كك ننه تر فصنة تاقرت: الاين وايراء'" 3افانة الهراة
تأخذ خمس ما في يديها. فإن دفعت ذلك بقضاء قاض ثم أقرت بامرأة
أخرى فإن المرأة الأخرى تأخذ تسع ما قي" فى يديهاء ولها ثمانية
اتمتاعة 55 قبل أنها وغمت: أن يل الثمن» ولها النصف. ثم زعمت
أن لهذه الثانية نصف الثمن وأن لها نصف المال» فتقاسمها ما فى يديها
على قدر ذلك. فإن دفعت ذلك بقضاء قاض ثم أقرت ارا 0 فإنها
تقاسمها ما في يديها على ثلاثة عشر سهماء للمرأة من ذلك سهمء وللابنة
اثنا عشر سهماًء من قبل أنها زعمت أن الفريضة من أربعة وعشرين سهماء
امن دلق اتنا عش مهما ؛.ولليراة؟" الاخيرة سيو من ارم «وعشردة
سينا + :وهو "كلق لين افتفاضوي""* ها فى كديها على قدز ذللقب إن وفحك
ذلك بقضاء قاض ثم أقرت”؟ بامرأة أخرى فإنها /[1/4/اظ] تقاسمها ما بقي
جاديها علن مريعة اعثر مهدا" ٠ لها من ذلك ستة عشر سهماً: [وللمرأة
سهمء من قبل أنها زعمت أن الفريضة من اثنين وثلاثين سهماً. ٠ وأن لها من
ذللك يها | ف العووز لؤتتن سيا وأن للمرأة سهماً من ائنين وثلاثين
سهماء وهو ربع الثمن.
1نف الست مان انيد راد
(0) ت: فبقى سهمها. (4) ف _- بامرأة.
(5) نت - بقي. (5) تك «الاو لو
(0») ت: وللامرأة. 00 ت: فبقي سهمها.
(4)-ت: فأقرت.
: ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولو أن رجلاً هلك وترك أخاه فأقر الأخ بابنة للميت فإنها تأخذ نصف
ما في يديه. فإن دفع إليها نصف ما في يديه بقضاء قاض ثم أقر بابنة أخرى
فإنه يقاسمها أيضا"'' ما في يديه نصفين» من قبل أنه زعم أن لها الثلث.
وله الثلث. فإن دفع إليها بقضاء قاض ثم أقر بابنة أخرى فإنه يقاسمها ما في
يديه على خمسة أسهم. له من ذلك ثلاثة أسهم. ولها سهمانء. لأنه زعم
أن لها سهمين من تسعة أسهم. وله ثلاثة أسهم. فإن دفع ذلك إليها بقضاء
قاض ثم أقر بابنة أخرى فإنه”") يقاسمها ما في يديه على ثلاثة أسهم. له
من ذلك سهمان» ولها سهم. من قبل أنه زعم أن الفريضة من ستة» فله
الثنلث» وللبنات الثلثان» لكل واحدة سهمء فتضرب الابنة الرابعة بسهم.
ويضرب هو بسهمين» فيكون ما بقي بينهما على ثلاثة أسهم.
ولو أن رجلا مات وترك أخاه فأقر الأخ بابنة للميت فإنه يعطيها نصف
ما في يديه. فإن دفع ذلك إليها' " بقضاء قاض ثم أقر بابنة ابن فإنه يعطيها
ثلث ما بقي في يديه» من قبل أنه زعم أن لها السدسء وأن له الثلث.
فيكون ما بقي بينهما على ثلاثة أسهم. له سهمان. ولها سهم. فإن دفع ذلك
بقضاء قاض ثم أقر بابنة ابن أسفل منها فلا شيء لها.
ولو لو جر" بشي امن هذا :ولكنه أقر جانة بق أبن فاته 'تاخذ: تضف
ما فى يديه. فإن دفع ذلك بقضاء قاض ثم أقر بابنة ابن أرفع منها بدرجة
فإنها تأخذ ثلاثة أخماس ما بقى فى يديه لأنه زعم أن لها النصف وله
الثلث. فإن دفع ذلك بقضاء قاض ثم أقر بابنة للميت لصلبه فإنها تأخل منه
أيضاً ثلاثة أخماس ما بقى في يديه. لأنه زعم أن لها النصف وأن له الثلث.
ولو لم يقر بشيء مما ذكرنا ولكنه أقر بابن ابن فإنه يعطيه جميع ما في يديه
ويخرج بغير شيء. فإن أعطاه ذلك بقضاء قاض ثم أقر بابن للميت”* لصلبه
فلا شيء له ولا ضمان على الأخ. وله وح" فى تن ندا فى يلاق
(9)ات: إليها ذلك. (4)ات: لم تقر.
(6) ت: الميت. () نت ولا يدخل.
ابن الأاثةا
ولو أن رجلاً هلك وترك أخاه فأقر الأخ بامرأة للميت”'' فإنها تأخذ
ربع ما في يديه. 0 إليها بقضاء ء قاض ثم أقر بامرأة را فإتها: تأعخل
سبع /[4//الاو] ما بقي”" في يديهء فإن دفع إليها بقضاء قاض ثم أقر بامرأة
اماو اا او ل 000
ا من اثني عشين: اوهو ثالث الربع. وأن له تسعة من اد 0 00
سهما. وإن دفع ذلك إليها بقضاء قاض ثم أقر بامرأة أخرى فإنها تأخل منه
حهما مق كله عقر نييما نما نت الى تليةة لأنه زعم أن الفريضة من ستة
عشرء للنسوة الربع أربعة: لكل واحدة سهمء وله اثنا عشرء فتضرب المرأة
الرابعة فيما بقى في يديه بسهم. ويضرب”"" هوا" باثني عشر سهما.
ولو أن رجلاً هلك وترك ابنئين فأقر أحدهما بامرأة لأبيه فإنها تأخذ
تسعي ما في يديه. فإن دفع ذلك إليها بقضاء قاض ثم أقر بامرأة أخرى فإنها
تأخذ ثمن ما في يديه. فإن دفع إليها بقضاء قاض ثم أقر بامرأة أخرى فإنها
تأخذ منه سهمين من ثلاثة وعشرين سهما مما بقي في يديه. فإن دفع إليها
بقضاء ء قاض ثم أقر بامرأة أخرى فإنها تأخذ منه جزء من خمسة عشر جزء
مما بقى في يليه لأنه زعم أن الفريضة من اثنين وثلاثين سهماًء + للتميوة
الثمن أرنغة أسهم. لكل واحدة سهم. ولف اريف عر سيك ول
أرتعة عزني مهيا : » فأنكر ذلك أخوهء فأجر*'" تقفن نصف المال» فيقسم ما في
يديه والمقر بها على قدر ما أقر به.
01 حت :0 الاير (9)نانك؟ | السنت.
ا 0 (5).ق اكاب عسر
6ت ا (2)5 ات :دف اننا
00 ع لشو (0) ت-هو.
(9) م: ولأختيه. (١٠)ت: يأخذ.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب إقرار بعض''' الورثة بوارث ثم يجحده ثم يقر
وإذا هلك الرجل وترك ورثة فأقر بعضهم بوارث ثم أنكره ثم أقر بآخر
نإنه'لا يضدق على الدذق أفرينه""" أولا أن مخرجه من السيواف :و والآحر
ا 00 0 : : © ادرة
على حقه فيما بقى في يديه على نحو ما كان يحاص لو لم ينكره.
,)6 00
رجل مات وترك ابنين فأقر أحدهما بأخ ثم أنكر ثم أقر بآخر”* فإن
الأول يأخذ نصف ما في يديهء ويأخذ الآخر نصف /[4//الاظ] ما بقي في
0000 للأول الله وللآخر الربع . وللمقر الربع.
ولق انبويع هلك وترك أخاه لأبيه وأمه فأقر الأخ بابن للميت ثم
أنكره فال : ا ا فللان أبوة» فإن الأول يأل جمهيع ما 52 بذيه. ولا
بآخر وأنكر الثاني. ولو كان الإقرار منه بعد الدفع”" بغير قضاء قاض كان
ضامناً في”*' جميع ما وصفنا: ظ
يوسف ومحمدك.
55 26
010 م ت - بعض. (9) يع تأنه
45ارت* لحاص. 629 ت: وصفقنأه.
)0( م فات: بأخت . (5) ات :- فقال. لاين:
20 ت: الرفع. (4) ات ضامنا في.
كتاب الفرائض - باب إقرار بعض الورثة بعدما مات بعضهم والمقر وارث. . . 7
باب إقرار بعض الورثة بعدما مات بعضهم والمقر وارث
والذي ترك الميت قائه"' بعينه أو : مستهلك7
وإذا هلك الرجل وترك داراً أو عبداً أو مالا بعينه فلم يحرز"" ولم
يقسم حتى مات بعض الورثة”*'» ثم إن بعض الورثة ممن ورث الميت أقر
نوارك اانه ينظ إلى المقن كو كان نصين "" مها ترك «الديت الأرك ومن
الميث: الآخنء:.وإلئ الطقر به كم كان تيب مما ترك الميت الأول”"" وقما
ترك نكيف جرع تفن ين" فو يدى المقر بها وكين الأول
والآخر على قدر ما كان نصيبهما" في الأفن .
وتفسير ما وصهنا:
وجل ناك نوترك وار"* وترك اينالا عله 1*0 وارك" 137 غيزة لم
إن الابن مات وترك ابئين فأقر أحد الابنين بعم له وهو ابن الميت الأول
فإنه يقاسمه ما فى يديه على ثلاثة أسهم. للعم سهمانء وله سهم. لآنه
زعم أن للعم نصف الدار وله الربع. ولو كان الميت الآخرا"'' حيث مات
وترك اقيم 577 وعضيية فأقرت إخدئى" الاتتية بعم وهو ابن الميت لصلبه
والكرت الأخرى والعصبة فإنه يقاسمها ما 2 ا على خمسة أسهم .
للعم اع أسهم. ولها سهم. لآنها زعمت أن للعم النخصف /[8/5/او] من
(1) “ت: "قائما. (50) ف إن .مفسعيلكا:
(6) م ف: يحرك؛ ت: يحرل. (5) .ك"د حى .نات "بعضن. الوازثة:
(0)ات: لصليه. . ظ ظ
(5) م + ومن الميت الآخر وإلى المقر به كم كان نصيبه مما ترك الميت الأول.
(0) مات: مما. (4:ت: تصنيهاء
(9) يكا ترك دارا (١٠)ت - له.
1ق رادقا 1 الوه
ا ا (5١ات: في يديه.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
قبل أبية4 له التدفى: مق قبل : أبينها"؟ ".أن لها السدس:
ولو أن وكا هلك ورك ابنين وترك داراً ثم إن ألحد الأنقية هلك
وترك ابنأ ثم إن ا البافي يه لصوام ته رنايسمة ما فى يليه اتصفين,
فإن لم يقر باخ لأب وأم ولكنه أقر بأخ ات والعيت 0 أيضأ لآبيه فإنه
يقاسمه ما في يديه نصفين. فإن كان الميت أخاه لأبيه وأمه وأقر الباقي بأخ
ذح تابي انا ما ل وب اتسين ولو لم يقر الابن الباقي بشيء مما
ذكرنا ولكن :اق آكن"* العبت أقر. » به" والكريدلك ابن الميت الأول فإنه
يقاسمه ما فى يديه نصفين.
وترك داراً ثم إن اهما ناض :وق لك ]وي ودر لك عيد! وى ييه فى الذار
ثم إن عم الجارية أقر بأخ لأب فإنه يقاسمه ما وصل إليه من الدار خاصة
وصل إليه من الدار والعبد نصفين.
ولق أن اقرأة ماقت وتركت زوجا وابنين لها من زوجها وتركت داراً ثم
إن أحدهما مات فأقر الباقي بخ فإنه يقاسمه ما وصل إليه من الدار نصفين.
و أن رجلا هلك وترك ابنين ثم إن أحدهما مات وترك ابئة"* فأقر
0 ااي أنها #6 بارت ذلك ابنة .الميت 3 فإنه
05000 وبااي و ا ا
الميت الأول العمر اثنا عشر سهمأ من ستة وتسعين مهما وأن له اثنين
وأربعين ا فصار لابنته 0 وعشرون سهمأء وصار لهذه التي أقر بها
أنها أم السدس سبعة أسهم. فصار لها تسعة عشر. وصار له ما" بقي مما
)١( د ت: ابنها. 0)ت: أخ.
(9) أت: نعم. (45) ت: اينا.
(8):.انفت:: الاحدع: | (5) 'ت: يقاسمه.
00 ف ما
كتاب الفرائض - باب إقرار بعض الورثة بعدما مات بعضهم والمقر وارث. . . 2
0010
ترك أخوهء وشو اريعة عشي :سياه فصار له مع تصبيية افر أنه ليق
: 00 ات 0 1 ٠]|ى اس أن
وحمسو سهماء فيقاسمها على خمسة وسبعين سهماء لها من ذلك تسعة
000
غك إشهها: ,وللامكة وحسون 7
ولو أن رتحلة هلك وترك اسن وترك ألفي درهمء فأخذ كل واحد
منهما ألف درهمء م إن اجو نات وترك مائة درهم». والآخر وارثه.
وهما أخوان لأب وأمء ثم إن الباقي أقر”“ بأخ لأب. فإنه /8/4[1/اظ]
يقاسمه هذه الألف والمائة درهم نصفين. [فإن] ثلث تلك الألف التي أخذ
الميت دين لهذا المدعى» فأخذ المدعى هذه المائة التي تركها الميت الباقي
مما ورث من الميت الأول فيضمه الا فى يدي الذي أقر به 06
نصفين. وكذلك لو ترك مائتي جرت ل ل ا الم ل ادر
يدي المقرء كاه إلى ابذبهها تعاسن: وكذلك لو ترك ما بينه وبين
نلك" الألف. فإن كان الميت ترك أكثر من ثلث”*' الألف. ترك أربعمائة
درهم أو حنيان "درت أو أكثر من ذلك» فإن المقر ب 7 وان ثلث
جميع الألف التي كانت وصلت إليه» ويأخذ من هذا المقر أيضاً ثلث الألف
التي كانت في يديه"©2. ولا حق له فيما بقيء لأن المقر أخ لأب وأم.
فهو أحق من الأخ لأب. وكذلك ما ترك من تلك الألف بعينها أو غيرها
فو مرتواء:
24 2 2
(0)ات: ربع. () ت: وستة وخمسين.
00 لك لااسهما. )4 كنع :إن واحدا مهما
(0) نت أقرء ' (5) م: للقرابة.
90) "نت ثلثة: (0)ات: من ثلثه.
(9)< ات : أو تلعماتة: (15) نت د رهد
()حت: فى بذه.
كتاب الأصل للإمام الشيباني .
باب الإقرار في قياس قول أبي حنيفة ومحمد
قل
ولو أن رجلا في كمه الف ذرهم وهو مجهول ال 0
فوت الآلتف درهم من املا فأقر بأخ. فقال المقر به: قد أقررت أن
هذه الألف درهم تركها أبي» وأنت تزعم أنك ابنه» ولست”” بابنه
فادفعها إلي . فإن القول قول الذي في ا الألف درهم. وللمقر به
النضفه إلا أنايقيم"*" البينة فيآخذ: المآل: .من :ضاحية. .وكذلتك لو أقر
بأخت أو بأم للميت أو بأخ أو بأب فهو سواء. وكذلك كل وارث
مجهول النسب في يديه مال ورثه فأقر"'2 بوارث فالقول قول المقرء
ويعطيه مما في يديه بقدر ما أقر له. وكذلك لو كان مكان الابن ابنة.
مجهولة النسب وفي يديها ألف درهم فاقرت يمول عتاقة فالقول قولها
إلا الزوج والمرأة. فإن الزوج إذا أقر أن ووانك هر امرأته مالا وأقر بأخ
ل أو بابن أو بعصبة أو بوارث فالقول قول الوارث المقر به.
واد جميع دفي يلي الذي دغ أنه زوج» إلا أن يقيم البينة أنه
زدج: فإن أقام المبثة قاسم على قدر ما أقر له. وكذلك المرأة إذا أقرت
أنها /9/51لاو] ورثت من زوجها.
0
وعلى"' هذا جميع هذا الوجه في قياس ف انى حجتيفة
ا
ا
() ت - وهو مجهول النسب. 05 كه كال
0 نه المع * )“لت .قورح يذه
(5) ت: إن لم تقم 50 نت أقر.
30( لها (0)ت: زعم
ا
3
0
0
0
كتاب الفرائض - باب الإقرار يصدقه فيه صاحبه أو يكذبه في قياس
باب الإقرار يصدقه فيه صاحبه أو يكذبه في قياس
وإذا هلك الرجل وترك أخاه لأبيه وأخاه لأمهء فاقتسما المال» فأخذ
الأخ من الأم السدسء» وأخذ الأخ من الأب خمسة أسداس المال» فادعى
رجل أنه أخو'' الميت لأبيه وأمه؛ فقال الأخ من الأب: أنت أخي لأبي
وأمي. وقال الأخ من الأم: أنت أخي لأبي وأمي» فإن المقر به يقاسم الأخ
من الأب ما بقي في يديه نصفين» ولا يدخل في نصيب الأخ من الأم.
ولو قال الأخ من الأم: أنت أخي لأبي وأمي. وكذبه الأخ من الأب.
فإنه يقاسم ما في يدي الأخ من الأم نصفين» نصف للمقر به»ء ونصف للآخ
المخرزوفت:
ولو أنكر الأخ من الأم وقال الأخ من الأب:
قاسمه ما في يديه نصمين.
ولو قال الأخ من الأم: أنت أخ الميت لأبيه وأمه كما قلت. وقال
الآخ من الأب: أنت أخي لأبي وأمي» فإن المقر به يقاسم 0 من الأب
ما فى يديه نصفين. م يضم ذلك النصف إلى ما في يدي" "5 الح ميرد
ا فيقتسمان. ذلك على. ستة أسهم. للخ 15 الأم سهمء وللمقر به
خمسة أسهم.
ولو قال الأخ من الأم: أنت أخو
من الأب في ذلك» فإن المقر يأخذ جميع ما في يدي”"' الأخ من الأب.
ولا يدخل في نصيب الأخ من الأم.
ع ع
أنت أخي 0 وأمي.
9 المت دنه وأمهع وصدقه الأخ
:تا)١(
تِ أخ.
زر ايك قن يك:
29 ف ما فى وليه اقفن انو يضم :ةلاقم التسكه إلى إما في يناي الخ اق 'الامء:
(2): وت أخ. (
)00( ت: في يد.
ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولو قال الأخ من الأم: أنت أخو''' الميت لأبيه وأمهء وكذبه الأخ
من الأب» فإنه يقسم ما في يدي" اا سامير سهمان
للاخ من الأمء وخمسة أسهم للمقر به.
وإذا هلك الرجل وترك أخاه لأمه. فادعاه رجلان أنهما أخو”" الميت
لأبيه وأمه. فقال الأخ من الأب لأحدهما: أنت أخي لأبي وأمي. وكذبه
الآخرء وقال الأخ من الأم للآخر”*“: أنت أخي لأبي وأمي. وكذب
بالذي”*' /[4/5/اظ] أقر به الأخ من الأب» وكذب المقر بهما فيما بينهماء
03,20 0 من
الأنب»ء اناد الذي أقر به الأخ م من الأم نصف ما في يدي الأيلها من
الأم*ل ولا يدخل نصيبهما بعضه في بعض. فإن تصادق المقر بهم'”'
بعضهما ببعض والمسألة على حالها اقتسما ما أخذا بينهما نصفين
فإن الذي أقر بها الأخ من الأب يأخذ نصف ما فى يدي
ولو قال الأخ من الأب لأحدهما: أنت أخ السعة لآبيه وامته: كمنا
قلت. وكذب بالآخرء وقال الأخ من الأم الذي كذبه'''' الأخ من الأب:
أنت أخوا''' الميت لأبيه وأمه كما قلت. وكذب بالذي أقر به الأخ من
اللي وكذب المقر'''' بهما بعضهما ببعض”*'"“. فإن الذي أقر”*'2 به الأخ
من الأب يأخذ جميع ما في يديه» ويخرج كيد بغير شيء» ويقاسم
6ك أخ. ظ 10 ا فون ميل
(19 «يك "او ظ (:) 'ت: الأخرى.
(0) ت: الذي. (5) م: له.
000 يق « في د
0 الينين لكان ويأخذ الذي أقر به الأخ من الأم نصف ما في يدي الأخ.
(9) ات - نصف ما في يدي الأخ من الأم.
(١1)ات: لهما. () 2 _ كلت ابه
(0١)ات: أخ. ()ت: وكذب الذي أقر.
(5١)ت: لبعض. (15)م فات: أخذ.
(15)م ل الأخ.
كتاب الفرائض - باب الإقرار يصدقه فيه صاحبه أو يكذبه في قياس
الذي أقر به الأخ من الأم ما في يدي الأخ من الأم على ستة أسهم . للأخ
من الأم سهم ) وللمقر به خمسة أسهم.
ناك مادق" المكر :| يها | عضهها'” معفي: لمتكا على حالهاء فإن
الذي أقر به الأخ من الأب يأخذ جميع ما فى يدي" الأخ.من الأب:
فيقاسم أخاه نصفين» ولا يدخل الذي أقر به الأخ من الأم في نصيب الأخ
.من الأم» لأنه قد استوفى جميع حصته من الميراث. ألا ترى أنه لو قامت
لهما بينة أنهما أخوا الميت لأبيه وأمه"“ أخذ جميع ما في يدي الأخ من
الأب. ولم”* يأخذ من الأخ من الأم شيئاً. وكذلك الإقرار إذا تصادقا.
ولو قال 4ه من الأب 0 أقر به. أنت "حي دي 5 ولصييت
بأخ الميت لأبيه وأمهء وقال للأغ”” ا 0 الأخ من الأه” م
0 حي 8 بك أنك 3 5 وخرج » الكلام معأء فإن الذي 1 به
نصيب لاخ من الأ . فيقسم 0 بفي في يدي الأخ من ٠ الأب نصمين ) نصف
للمقر به .2 ونصف للأه'"ا المعروف.
ولو كان الأخ من الأب أقر بأخ من أبيه فدفع إليه ''' نصف ما في
يديه بقضاء فاض أو بغير قضاء فاض»ء ثم أقر بأخ من أم. وصدقه افيه الأخ
فر الأمء فإن كان دفع النضفة الى الأول بقضاء قاض فإن المتقر به الآخر
واخد تل فا مني »فى يتوم فنضيجه إلى فاانى يدق :الع فين الام
فيقتسمان ذلك نصفين. وإن كان دفع /1 إلى الأول بغير قضاء قاض
أخذ منه خمس ما كان في يديه» وهو سدس جميع المال» فيسلم لهء ولا
)1١( ت: بعضها. (0)ت: في يد.
ا 4 0" )1 كا ول
(0)ت: الأخ.
(3) م فات + يأخذ من الأخ من للأب سدس جميع المال ولا يدخل في.
0) م فات: اصدق. (0) ت: الأم وخروج.
(9)ات: للآخر. (١٠)ت: إليها.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وعلى هذا جميع هذا الوجه وفياسه فى قياس ا
وإذا :شلك الوجل ورك اعقو """ أده بوانهة و اطي" اموق كا عنينه
فاقتسموا المال» فأخذت الأخت من الأم السدس وأخذت الأخت من الأب
والأم النصف وأخذ العم ما بقيىء فادعت امرأة أنها أخت الميت لأبيه وأمه.
فقالت الأخت من الأم: أنت أختي*' لأبي وأمي» وقالت الأخت من
الأاجة انك اح لأبي وأمي. وكذبها العم في ذلك» فإن المقر بها تأخذ
لفت عا'فى دي الات" من الأو ولا تدحرنن لصي الأشع مه
الأم. 0 1
[ولو كذبتها الأخت من الأب" مع العم وقالت”* الأخت من الأم:
أنت أختي لأبي وأمي» قسم ما في يديها بينهما نصفين.
ولو قالت الأخت من الأم: أنت أخت الميت لأبيه وأمه كما قلت.
وكذبها العم وكذبتها الأخت من الأبء. قسم ما في يدي الأخت من الأم
على أربعة أسهم. ثلاثة أسهم للمقر بهاء وسهم للأخت من الأم.
فإن صدقت ا من الأب ثم قالت الأخنت ميو الأم : صدقت.»
قسم ما في يدي" ' الأخت من الأب وما في يدي الأخت من الأم على
خمسة أسهمء » ثلاثة أسهم للحقو عيناء وسهم كلا يت موه الأن» وسهم
للأخت من الأم.
ولو لم تقر واحدة منهما ولكن العم أقر بأخت للميت لأبيه وأمه.
)١( ف- قياس. ظ (90)ت: ا
(0) ت: أخى. (5) م فات: : الأ
09 الزيادة من المبسوطء ٠ر80 - 45,
)م2 م6 فف: ولو قالت. والتصحيح مستماد من المصدر السائق:
0( ت: في يد.
كتاب الفرائض - باب الإقرار يصدقه فيه صاحبه أو يكذبه في قياس
وكذبته''؟ الأخت من”" الأب والأخت من الأم» قسم ما في يدي العم على
أربعة أسهمء للمقر بها ثلاثة أسهم. وللعم سهم
وإذا هلك الرجل وترك أباه وأمهء فأقرت الأم بأخوين للميت معاأء
وكذبها الأب في ذلكء» فإن الفريضة تقسم على ستة أسهمء, للأم السدس»
وللأب الثلثانء ويوقف السدس الباقي في يدي الأه”" حتى يصدقها الأب.
ولا شيء للأخوين. فإن صدقها الأب ف أحدهما لم 0 السدس الباقي
حتى يصدقها فيهما جميعاً. فإن صدقها أخذ السدس الباقي.
وإذا هلك الزعا «ونرك ل وأخاه لأبيه وأمه. ردك امرأته فأقرت
الآبئة باهرا للميك». وضدقتيا"* الهرأة التغروفة فى .ذلك + فإن المق انها
تقاسم المرأة المعروفة ما في يديها نصفين» ولا تدخل”" في نصيب الابنة.
ولو كذبتها المرأة /40/51ظ] المعروفة قسم ما في يدي الابنة على
سبعة وعشرين سهماًء للمرأة من ذلك ثلاثة أسهم» وللابنة أربعة وعشرون
ولو لم تقر الابنة بالمرأة» ولكن المرأة المعروفة أقرت بابنة للميت»
وصدقتها الابئنة المعروفة”* ججيع'' ما في يدي الابنة وما في يدي المرأة
المعروفة» فيقسم ذلك على تسعة عشر سهماء للابنتين ستة عشر سهما
بينهما نصفين» وللمرا ثلاثة أسهم.
ولو كذبتها الابئنة المعروفة قسم ما في يدي المرأة على أحد عشر
سهماء للابنة المقر بها ثمانية أسهمء وللمرأة ثلاثة أسهم.
.فإن صدقها الأخ في ذلك + ججيع*'ا اح م الأخ وما في يدي
هو
(ضه: وكذنها (؟) ف + الأخت من.
فر م للأم. ظ 49 مك لم تاخذ.
(9): “عت اينتة. ()ت: وصلقها.
(0)ات: يدخل. (4) ات + في.
كتاب الأصل للإمام الشيبا
العر از تنتدسينون ذلك على طلكة عقر عدا .امقر اله" ثيانة اسه
وللأخ خمسة أسهمء وللمرأة ثلاثة أسهم.
ولو لم تقر المرأة بها ولكن الأخ”'' أقر بهاء فكذبته الابنة المعروفة
والمرأة» فإنه يقسم ما في يدي الأخ على ثلاثة عشر سهماًء للأخ من ذلك
خمسة أسهم . وللمقر بها ثمانية أسهم.
وإذا هلك الرجل وترك ابناً وترك مالآء فأقر الابن بأخ له من أبيه
وأمهء فدفع إليه نصف ما في يديهء ثم إن المقر به أقر بأخ له من أبيه
وأمهء وكذبه الابن المعروف في ذلكء. فإن المقر به الثاني يأخذ نصف ما
في يدي الابن امقر الأول.
فإن دفع ذلك إليه بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض ثم أقر بأخ له
آخرء وصدقه فيه الابن المعروف» وكذبه فى الأول» وكذب المقر بهما
بعضهما ببعض» فإن كان الأخ المقر دفع ما في يديه إلى الأول بقضاء قاض
أخذ المقر به”2 الآخر خمس ما في يديه" » فيضمه إلى ما في يدي الابن
المعروف» فيقتسمان"'' ذلك نصفين. وإن كان دفع بغير قضاء قاض أخل منه
المقر به الآخر ربع ما كان في يديهء فيضمه إلى ما في يدي الابن
المعروف» نيوان ذلك نصفين.
فإن تصادق المقر بهما فيما بينهما والمسألة على حالها فإن المقر به
الآخر يأخذ ثلث ما في يدي الابن المعروف» فيضمه إلى ما في يدي المقر
وإلى ما في يدي المقر به الأول» فيقتسمون ذلك على ثلاثة أسهمء لكل
واحد منهم سهم.
وإذا هلك الرجل وترك أخاه لأبيه وأمه وامرأته. فأقر الأخ بابنة للميت
لصلبهء وصدقته المرأة فيهاء فإنه”*' يجمع ما في يدي الأخ وما في يدي
69 ت: بها. )1١(
ت: ولكنها لأخ.
0ع المقرون: (5) .تق ادد نه المقر
(5) م + فيضمه إلى ما في يديه. (5)ت:فتقسمان.
(0)ت: فيقسمان. (46) ت: فإن.
كتاب الفرائض - باب الإقرار بعد قسمة الميراث
المرأة» فيقتسمون ذلك على أربعة وعشرين سهماًء /[81/5و] للابنة النصف
10 فنين متها وللهراة الثمن ثلاثة أسهم. وللآخ ما بعى سبعة أسهم.
وكذلك لو كان الأخ أقزاقة "ان السيض وكعدلك لو كانه العر اة فى النين
أقرت فصدقها الأخ كان هذا سواء كله.
3
باب الإقرار بعد قسمة الميراث'"'
وإذا هلك الرجل وترك ابنين وعبدين”" أو دارين» فاقتسما فأخذ
أحدهما عدا والخدذ: الاخر ععداء: نم إن أحد الابنين أقر بأخ له من أبيه
وكذبه الآخرء فإن المقر به يأخذ من المقر ثلث العبد الذي في يديه.
ويضمن قيمة ربع العبد الذي صار لأحيه. |
وإذا هلك الرجل وترك ابنين”؟2 وترك دارين فاقتسماها فأخذ أحدهما
ذاز] واخر* الاضر "ذارا ته أقر أحدهما بأخت له من أبيه وأمه وكذبه
الكخ 9 فإن المقر نهنا تأخذ .هن المقر ختمس: الدان التي ضارت فن يديه
ويغرم لها سدساً من قيمة الدار التي ارك ل يدق جه 1
ولو الو يكن أقر بأخت ولكنه أقر بأخ واشت بها وكذيعة الات
وكذب كل واحد منهما صاحبه فإن الأخت المقر بها تأخذ من المقر سبع
الدار التي صارت في يديه» ويضمنه عشر قيمة الدار التي صارت فى يدي
أخيهء ويأخذ الأخ المقر به من م سدس الدار التي صارت في يذيه »
ويضمن كل واحد منهما ثمن قيمة الدار التي صارت في يدي أخيه.
(0): يك ات (؟) م + والتركة.
(0) مموت: وترك عبدين. (4) ت: أختين.
(0) ف وأخذ. (3) ف: والآخر.
(0) مات: الأخ. (4)'ت - من المقر.
ظ 0 كتاب الأصل للإمام الشيباني
420 كم كل 2 1
ولو”١ لم يكن أقر باخ ولكن أقر بأخوين معاً فإن كل واحد منهما
يأخد ربع الدار التي صارت في يديهء ويضمنه كل واحد منهما سدس قيمة
الدار لق صارت لأخيه.
وإذا هلك الرجل وترك ابنين وابنة وترك عبدين وداراً فاقتسموا فأخذت
الابنة عبداً وأخذ أحدهما الدار وأخذ الآخر عبداً فأقرت الابنة بأخ لها من
أبيها وكذيها ارا فإن الأخ المقر به يأخذ من العبد الذي صار فى يدي
2505 (5) 0 . ”2 0
الذي في يدي الأخ [و]من”' قيمة الدار التي في يدي الأخ الآخر.
ولو لم تكن أقرت بأخ لها ولكنها أقرت /[4/١6ظ] بأخت وكذبها
شين فإن المقر بها تأخذ منه سدس العبد الذي صار في يديهاء
ويضمنها عشر قيمة الدار والعبد الذي صار في يدي أخويها.
ولو لم تكن أقرت بأخت ولكنها أقرت بأخ وأخت معاً وكذبها أخواها
فإن الاخ المقر به يأخذ مما صار في يديها من العبد الربع. ويفسني ]اع
قيمة العبد والدار التي في يدي أخويهاء وتأخذ الابنة المقر بها ثمن ما صار
0 0 07 :
في يديها من العبد. ويضمنها جزء من عشوي ”7 جرء من الدار والعبد الذي
في يدي اخويها.
ظ 0 50 ع على 2 6 5 ا
ولو لم تكن أقرت بأخ وأخت" ولكنها أقرت بأخوين معاً فكذبها
أخواها فإن لكل واحد من المقر بهما أن يأخذ مما صار فى يديها التسعين,
(1)انتك: لوء
(9) فات: أخوها.
() م: للابنة. ْ ظ
() م ف ت: التسعين. والتصحيح من الكافي» 5/7١"و؛ والمبسوط. .69/9٠
(0) الزيادة مستفادة من المصدرين السابقين.
(5) اك أحوها
(0) م + من عشرين.
(0) ت: بأخت وأخ.
كتاب الفرائض باب الإقرار بعد قسمة الميراث 0 ا
.١م 1 . 1 000 5 .
ويضمنها كل واحد منهما جزءين من خمس وعشرين جزء مما صار في
يدي أخويها من العبد والدار.
فإن لكل واحد منهما أن يأخذ مما صار في يدي المقر السبع» ويضمنها
: 0200
صار في يدي المقر من الدار 11 00 الأخت , منه 3 الدار.
وتفييل ابعل 31 برو متي وطايرق حو ون نه لعي ار التي في
يدي الأخ والأختء ويأخذ منه الأخ”* المقر به مما 0 يه بن الدار
0 ويضمنه أربعة أجزاء من خمسة وعشرين عط بت اد ةا والدار
ولو لم يكن أقر بأخ وأخت ولكنه أقر بأخوين معاً وكذبت بذلك
الأخت والأخ المعروف فإن كل واحد من الأخوين المقر بهما يأخذ مما
٠ 220 97 7 دعي 2
ولو لم يكن أقر بأخوين معاً ولكنه أقر بأختين معأ وكذبه الأخ
والأخت المعروفة فإن كل واحد منهما يأخذ سبع الدارء ويضمنه كل واحد
منهما عشر قيمة ما في يدي الأخ والأخت من العبد والدار.
وإذا هلك الرجل /[4/؟4و] وترك ابناً وابنتين وترك عبدين وترك أمة
(0) م + الأخت. (4) ت: تأخذ.
4 م فات - والعبد. والزيادة من ع. (2)3 ا جح ون
(60 مه: صوابه العبد ين؛ ف: العبد ين. (8) ات + والأخت ويأخذ منه الأخ.
0( م ه: صوابه العبد ين؛ ف : العبد ين. )٠١( ف - من الدار.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
فاقتسموا فأخذ الابن الأمة وأخذت كل واحزة منهها غبدا ثم إن إحدى
الابنتين”'' أقرت بأختين لها من أبيها وأمها وكذبها الأخ المعروف والأخت
الفعرونا فإن كل ا من 2 بهم 00 0 العيد الذي 0
50 من 0 والأمة.
فلو لم تكن أقرت بأختين معأ ولكنها أقرت بأخوين وأخت معاً وكذبها
الأخ والأخت المعروفة فإن الأخت”' المقر بها تأخذ مما صار في يدي
المقرة من العبد اعم وسكت جرء من أربعة وعشررين .جوء هن اقبية :مأ
صار في يدي الأ" والأخت”"» ويأخذ كل واحد من الأخوين المقر بهما
5 0 ش )0 ان
منهما من العبد التسعين» ويضمنهما'' كل واحد منهما جزءين”''' من أربعة
وعشرين جزء من قيمة ما صار في يدي االأخت والأخ.
ولو لم تكن أقرت الابنة بشيء مما ذكرنا ولكن الابن أقر بثلاث
أخوات له معأ وكذب بذلك الأختان المعروفتان فإن كل واحدة من المقر
بهن تأخذ مما في يدي الابن السبعء ويضمنه كل واحدة(' منهن جزءين
من عشرين جزء مما صار للحتي د
ولو لم يقر بثئلاث أخوات ولكنه أقر بأختين وأخوين معأ وكذب بذلك
الأختان المعروفتان فإن كل 5-5 من الأختين المقر بهما تأخذ مما صار في
يذيه العشر. 0 كل وا 0 من الأخوين المقر بهما حمس الأمة
5 )2
ويصمنه لواو يد ارس لامر اير في لاون بي
(١1)ات: أحد الابنين. . (0) .دخ :و اجد:
(9) ت: بها. (205: وتضدنيا:
(0) ات + المعروفة فإن الأخت. (0)ت: وتضمنتها.
(0) ات الأخ. (4) ت: الأخت.
(69) ف: ويضملها. (٠)ءت: جز.
()ت: واحد. (0)ت: وتضمنه.
كتاب الفرائض باب الإقرار بعد قسمة الميراث 17
يدي الأختين» ويأخذ كل واحد من الأخوين المقر بهما خمس الأمة.
ويقجة كز .واتعن منيهنا العمن سر فنمة نا ضهان فى يدي الأحنين من
العبدين. ظ
وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه في قول أبي حنيفة ويعقوب
ومحمد بن ين
)١( م + والحمد لله رب العالمين وصلواته على محمد النبي وآله كتبه أبو بكر بن
أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في يوم الخميس غرة شهر ذي الحجة سنة ثمان
وثلاثين وستمائة الهلالية؟ ف + والحمد لله رب العالمين وصلواته على محمد النبي
وآله أجمعين تم كتاب الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى في سنة
ثلاث وخمسين وسبعمائة بدمشق المحروسة ولله الحمد؛ ت + نجز الجزء الرابع
بحمد الله وعونه وحسن توفيقه وصلواته على نبيه محمد واله الطاهرين وصحبه
أجمعين وهو حسبنا ونعم الوكيل.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
/[ء/ءى/ظ] سم ثم اال أ"
5 كتاب المكاتب!" ك2
أبو سليمان» قال محمد بن الحسن :
قلت :” أرايظ: الورجر: يكاض»»عيذا له على ألف درهمء وينجمها عليه
تخوما يؤذيها :فى كذ كذا سنة »قن كل .سكة” كذ كذا» أو كا © شير هذا
إنك حر إذا أديت إلي جميع المكاتبة. هل يعتق إذا أدى إليه جميع
المكاتبة؟ قال: نعم». وهو بمنزلة قوله: إذا أديت إلى فأنت حر. قلت:
أرأيتة إن لم.يكن «ضرب: للمكاتة أجلا»: وإتيا قال قن كاتتلك على انة
درهم» هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: فمتى تحل”*' عليه المكاتبة؟
)١( قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.
(0) نقل الأفغاني رحمه الله في الحاشية هنا آثارأً من باب كتاب المكاتب في آخر كتاب
العتاق» كما ذكر آثارأ أخرى وادعى أنها لا توجد في غير نسخة عاطف أفندي» لكن
الأمر ليس كذلك. فجميع الاثار التي ذكرها موجودة في كتاب العتاق في باب كتاب
المكاتب وباب موت المكاتب» وأثر منها مذكور في باب ميراث المكاتب من كتاب
المكاتب. انظر: #/557١اوء 58١او؛ 5/١١1و.
6 ز: أول كل.
(4) ز: يحل.
كتاب المكاتب
قال: المكاتبة حالة» فإن أداها إذا طلبه بها السيد وإلا رُدّ فى الرق.
مكاتبته: إذا عجز عن النجم فهو مردود في الرق؟ قال: فإذا عجز عن أول
فلت« أرايت المنكاتن أله أن يعروك"'" بغير إذة مولا قال: الا
قلت: وكذلك المكاتبة؟ قال: نعم.
قلت: فهل للمكاتب أن يخرج من المصر بغير إذن مولاه؟ قال: نعم.
قلت: ولم؟ قال0©: لأن المكاتب له أن يطلب ويسعى فيما يؤدي به
مكاتبتة» وليس للسيد أن يمتعه من ذلك. قلت: وكذلك المكاتبة؟ قال:
نعم. قلت: أرأيت إن اشترط عليه أن لا يخرج من المصر إلا بإذنه هل
يجور ذلك؟ قال: لاء والشرط باطل.
كلك أرأيت رخ كاتب عبداً له أو أمة ا على 0 حنطة ف
0 شعير أو سمى لا عدا أو رديعاً أو شيطلا هل يجور ذلك؟ قال:
لعم. فلك : وكذلك لو كاتبه على زيت أو 0000 أو شيء مما يكال أو
قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له أو أمة على ألف درهم أو على مائة
ديئار ونجمها”" عليه نجوماء فإن عجز عن نجم منها فمكاتبته !4 ألنى!ةا
درهم» هل تجوز"''' هذه المكاتبة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه اشترط
ما ذكرت /[865/5و] لك. ظ
)١( م ز: أن يزوج. (9.ز-قال:
(0< كاتس»
(:) الكرٌ مكيال لأهل العراق» وجمعه أَكْرَارء فقيل: إنه اثنا عشر وَسْقاً كل وَسْق ستون
صاعاء وفي تقديره أقوال أخرى ذكرها المطرزي. انظر: المغرب» «كرر).
(0) ز طعاما. ع 527 0
(/3)1 5 أو يلها 1 ف فكاته بز لمكا نسي"
(9) ز: ألف. (١٠)ز: هل يجوز.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
قلت:: أرادة وعيلة كاتب عبداً له على نفسه ال على ألف درهم
وكلالكة نو كانت على الف كيان ليد انق من تلك ة قال: نعم. قلت:
ولم؟ قال: لأنه لا يدخل بيئه وبين عبده ربأ.
قلت: أرأيت رجلا كاتب عبداً له على نفسه وماله وفي يدي العبد
رقيق لسيده أو مال لسيده أيدخل ذلك فى ماله؟ قال: لا. قلت: وما الذي
يدخل في ماله من ذلك؟ قال: ما كان اكتسبه وكان له قبل ذلك. قلت:
أرأيت إن كان له رقيق هل يدخل ذلك الرقيق في ماله؟ قال: نعم. قلت:
ارامت إن كاتف عيدو" اغدال" "يدها كان أعطاه يده شحر نيد هل
يدخل ذلك فى ماله؟ قال: لا. قلت : أرأيت إن كان عبد فأذونا فى التجارة
كان تلن كاده ما نر فاق رسيا كان :,| فجترس اتكاع ”© السميك على سه وال
ا جميع ما في يده من ذلك في المكاتبة؟ قال: نعم إذا كان كما
وكرت 06 ولم؟ كال لانه فى يده ومما اشترى. فأما إذا كان في يله
لعيزة'"" تجال قل بدشر ذلك لاتق إذاا كاتجة غان تيه وناله :قلت
زكذلك كل نا كان وهب له وعلم سينو “قال تعر قليت : أرأيك إن كان
وهب له مال بغير علم سيده فكاتب"'' على نفسه وماله أيدخل ذلك في
مكاتبته؟ قال: نعم. قلت: ويجوز جميع ما ذكرت لك من المكاتبة؟ قال:
0
قلت: أرأيت رجلا كاتب عبداً له على أن يخدمه شهراً هل تجوز هذه
المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: لم والخدمة غير معلومة؟ قال: أستحسن ذلك.
ألا ترى أنا نجيز”'' المكاتبة على مال ليس بمعلوم. قلت: وكذلك لو كاتبه
(1) نز أو ماله (0) ف علنذه.
(6) م ف ز: أعدل. وعبارة ب جار: ولا يدخل ما أعطاه مولاه ليتجر فيه كعدل بز.
والأعدال جمع العذل.» وهو نصف الجِمْل يكون على أحد جنبي البعير. انظر: لسان
العرب» «عدل).
(5) ز: وكاتبه. (5) م ز: لعبيده.
(5) ز: وكاتب. 0) ف: لا نجيز.
كتاب المكاتب
---222 2 < ااا 71ت
على أن يبني له داراً قد أراه أجرّها وجصّها وما يبني نه وكذلك غلئ أن
يحفر له بثراً قد وَقتها') وسمى ونين وقنوه و ار المكان؟ :قال:
0 ف أيضاً في الاستحسان جائز'”. قلت: أرأيت إن كاتبه على أن
يخدم””' رجلاً شهراً ففعل فخدم الرجل شهرا اهل" ب يعتق؟ قال: نعم.
قلت: وتجوز المكاتبة على هذا في القياس؟ قال : نعم.
قل > آرأيت: المكاتت لي ال
سيده”؟ أيجوز””'2 ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كانت على ألف درهم
يضمنها لرجل على يده أكون الحكات: على هذا؟ قال: نعمء المكاتبة
جائز د والضمان جائز. قلت: لم أجزت المكاتبة؟ قال : ليد المكاتبة
ئزة» ولأنه ليس فيها رط لسيده. فهو بمنزلة قوله: قد كاتبتك على
ألف درهم. تلض ارات [ذاشعدف كال علا واون :[33؟ ميله شري
المكاتبة أيجوز ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن ضمان المكاتب لا
يجوز إلا أن يأذن له سيدهء ولو" يأذن له. قلت: أرأيت إن ضمن سيده
لغير سيده عن سيده أو أحال'"'©2 سيده'"'' عليه بمال من المكاتبة هل يجوز
الضمان على هذا الوجه؟ قال: نعم. قلت: لم؟**'؟ قال: لأنه أحاله من
المكاتبة.
)١( ف ط: قد وقها. والتصحيح من ب جار.
(؟) م- بئرا قد وقتها وسمى (غير واضح)؛ ز- قد وقتها وسمى.
(90) ز - وأراه. ظ (8:) ز: أيضا هذا في الاستوا فانه جائز.
(0) ز- أن يخدم. 2 (5) ز: فهل.
(19) ز: لمكاتيه. | 69 ز: درهم.
09 1 المج (235414أيجوزء
)١١( ز - سيده أتجوز المكاتبة على هذا قال نعم المكاتبة جائزة.
)١0( ز: قال إن كانت. (١)م: بشرط؛ ز شرط.
(5١)م ز- إذن. )١١( ف ز: أو لم.
(5015: أو عخال: )١9/( ف + أو أحال سيده.
)١( ف: ولم.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
صالحه السيد على أن يعجل له بعض المكاتبة وحط عنه ما بقي هل يجوز
ذلك؟ قال: نعم. قلت: ولم وأنت تكرهه في الدين؟ قال: لأن المكاتب
بمنزلة عبده» فلذلك لم أكرهه. ولا يكون هذا بمنزلة الحق. قلت: أرأيت
إن صالحه من المكاتبة على عبد بعينه هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت:
وكذلك لو صالحه على غير ذلك من العروض بعينه على دار أو أرض أو
طعام أو غير ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن افترقا قبل أن يقبض ذلك
السيد هل يفسد ذلك الصلح؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن الصلح قد
وقع على شيء بعينه. ألا ترى أنه لو اشترى ذلك الشيء بعينه بما عليه من
المكاتبة جاز ذلك. ولا تكون"'' الفرقة فساداً للبيع. قلت: أرأيت إن صالحه
على عبد إلى أجل أو ثوب إلى أجل أو طعام إلى أجل أيجوز ذلك؟ قال:
لا. قلت: لم؟ قال: لأن هذا فاسد. قلت: ولم؟ قال: لأنه صالحه بدين
فلا يجوز.
قلت أرامك وساذ كاقيه غيدا له واشترط عليه خدمته شهراً مع
المكاتبة أيجوز ذلك؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلا كاتب عبداً له على ألف درهم ونجمها عليه نجوماً
كل شهر على أن يؤدي مع كل نجم ثوباً قد سماه وسمى جنسه أيجوز
ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال: على أن تؤدي إلي مع مكاتبتك”"
ألف درهم؟ قال: : نعم. قلت: ولم أجزت هذا وقد اشترط شرطأ غيرها
فوقعت عليه المكاتبة؟ قال: لآن المكاتبة وفعت على جميع ما 0000-7
وهو بمنزلة قوله: قد كاتبتك على كذا وكذا. قلت: أرأيت إن عجز عن
شيء مما اشترط عليه مع نجومه وقد أدى نجمه وقد عجز عما كان اشترط
عليه من الزيادة مع النجم أيرد في الرق؟ قال: نعمء إذا عجز عما كان
اشترط عليه من الرق. قلت: وكذلك لو كاتبه على مائة مثقال تبر من فضة
أو ذهب هل يجوز؟ قال: نعم . ظ
60 و : يكون. 68 0 مع مكاتبك.
٠ فو ز: ما أسمي.
كتاب المكاتب - باب ما لا يجوز من المكاتبة 7
قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له أو أمة"'' على ألف درهم على أن
يؤدي إليه كل شهر مائة درهم ولم يسم منتهى المكاتبة أيجوز ذلك؟ قال :
نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه كاتبه على شيء معلوم.
قلت: أرأيت: المكاتبة التي تجوز مااعي؟ قال: كل" مكاتبة على
قلت أرأيت. زجلا كاتت غبذا له على ألف درهم فأداها إلى السيد ثم
جاء رجل فاستحق تلك الألف ما حال المكاتبة؟ قال: المكاتب حرء يرجع
علبة: السيك حالف فكاتها.- قلث: لم 1 قال: لأنه قد كان أدى إليه
المكاتبة» ولأن المكاتبة لم تقع على هذه الألف بعينها.
36 36
قلت : ا ود نال 5007 ولم وأنت لا
تحير الجكاتنة 1 كال إنما انيت المكاهة أنه افيه على الب عي"
فستفى 4 فإذا أدض- إليه قبحتة غتى:
قلت: أرأيت رجلا كاتب عبد له على ثوب ولم يسم الشوب أتجوة
ذلك؟ قال : لا قلفق: وكذلك لو كاتبه على دار 7 غير ذلك من العروض
نذا لس مسي ول علو ؟ قالة لحم قلف أرامك إن ادف لبن
فال عع )نال 1 اكليكة لواف قد احرف" فى اليناف الآرل؟
2341 أ 59 اكه بتاكل
(9) م- غير. (5) ف: يوما؛ ز: شيء.
(0) ف ز: أجزت عتقه.
: كتاب الأصل للإمام الشيباني
/[45/5ظ] قال: ليسا سواءء ولم يؤد في هذا الباب ما كاتبه عليه. ألا ترى
إنما كاتبه على ثوب ولم يسمه. قلت: وكذلك لو كاتب"'' أمة له على هذا؟
قال : نعم.
كلت ارايكة وه كاتب أمة له على ألف درهم على أن يطأها ما
دامت مكاتبته هل تجوز'" هذه المكاتبة؟ قال: لا. قلت: أ
المكاتبة فاسدة فأدتها هل تحير ؟ ذال “تعب اقلق رواتى واقن (5 تير
المكاتبة؟ قال: لأن المكاتبة" "' معروفة» وإنما أفسدتها من قبل الشرطء فإذا
أدتها قبل أن ترد عتقت. قلت: أرأيت إن كانت”؟' مكاتبة مثلها أكثر من
ذلك هل يرجع السيد على شيء مِن فَضْل” ذلك؟ قال29: كان قوله
الأول: يرجع بفضل مكاتبة مثلهاء ثم رجع بعد ذلك فقال: تؤدي فضل
القيمة بعد ذلك. وهو قول محمد. قلت: أرأيت إن وطئها السيد لمكاتبته
التي كاتبها عليه أو كانت قيمتها أكثر من هذه المكاتبة فأدت بعد ذلك
المكاتبة هل يكون لها على سيدها صداق؟ قال: نعم. قلت: ولم والمكاتبة
كان أصلها فاسدا”"' ولم تكن مكاتبة صحيحة؟ قال: لأنها أدت فعتقت»
فلذلك كان على سيدها العقر. قلت: وقياس هذا غير البيع؟ قال: لا ألا
ترى أن رجلا [لو]”" باع شيئاً بيعا فاسداً: خادماً فوطبها البائع ثم دفعها إلى
المشتري فقبضها المشتري فأعتقهاا"' لم يكن على البائع فيما وطئ شيء؛
لأنه قد وطئ ما يملك. قلت: وكذلك كل مكاتبة فاسدة؟ قال: نعم.
رايت إن كانت
قلت: أزأيت رجلا كاتب عبدأً له أو أمة له'''' مكاتية17) فاسدة ثم
() ز: لو كانت. (0) ز: هل يجوز.
فر ز+ فاسدة فأدتها هل تعتق قال نعم قلت ولم وأنت لا تجيز المكاتبة قال لأن
المكاتبة.
(4:) م ز: إن كاتب.
)6( وفي ط «على شيء فضل من ذلك» ولم يشر إلى ما في النسخ.
(5) ز + إن. (0) ز: فاسكد.
(4) من ط. (9) م ف زاط: فعتقها.
)٠١( ف له. (0):- مكاتيئة:
كتاب المكاتب باب ما لا يجوز من المكاتبة
مات السيد قبل أن تؤدي ما حالها؟ قال: هي مملوكة للورثة وتبطل
المكانة قلف أرايع إن أدف إلى االوزنة المكاتة هر" مويك الشيد؟ "قال"
تعتق”2 في الاستحسان. قلت: فهل تعتق في القياس؟ قال: لا. قلت:
بالقياس تأخذ أم بالاستحسان؟ قال: لا بل بالاستحسان.
مم
قلت: أرأيت إن كاتب الرجل أمة له مكاتبة فاسدة ثم ولدت ولدا ثم
ماتت المكاتبة قبل أن تؤدي ما حال الولد» وهل عليه أن يسعى فيما على
أمه؟ قال: الولد اقيق وليش غلب سعارة "قفن شيع قبع أراعةه إن
استسعاه فيما على أمه فأداه /[67/5و] هل يعتق؟ قال: نعم. قلت: ولم
وأصل المكاتبة كانت فاسدة والمكاتبة إنما وقعت على الأم؟ قال: أستحسن
ذلك» وأدع القياس فيه. قلت: أرأيت إن كانت الأمة”*' المكاتبة حية فولدت
المكاتبة فأدت المكاتبة هل يعتق ولدها معها؟ قال: نعم. قلت: ولم يعتق
الولد والمكاتبة فاسدة؟ قال: لأن الولد بمنزلة الأمة فإذا عتقت عتق.
ءٍِِ
قلت: أرأيت رجلاً كاتب أمة له على أن تخدمه حياتها أو حياته هل
تجوز” المكاتبة؟ قال: لا. قلت: وكذلك إن كان عبدأ؟ قال: نعم. قلت:
أرأيت إن كاتبها على ألف درهم على أن كز ولر""© تلده "© فهو للسيد: بقل
بي :** المكانة بوهذا الشرط يتبيتها؟ فال + ل
قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له على ألف درهم على أن يخدمه بعد
العتق وبعد أن يؤدي المكاتبة أيجوز هذا؟"'' قال: لا. قلت: ولم؟ قال:
لأنه اشترط في المكاتة ما لأ يعرف قلت أرايت إن أدئ مكاتيته هل
يعتق؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إذا كاتبه على ألف درهم وعلى وصيف مع
010( م ف ز: بغير. والتصحيح من ط. () ز: يعتق.
فر ز- سسبعاأية. 62 م: لامه.
(4) ز: هل يجوز. 00 (5) ف: ولده.
60 ف تلده. (4) ز: هل يجوز.
(9) م ف زط: المكاتبة قال هذا. ولعل الصواب ما أثبتناه. وقد ذكر نحوه الأفغاني في
هامش ط.
كتاب الأصل للإمام الشيباني .
أداء مكاتبته هل تجور هذه المكاتية؟ قال : لعم.
0 أرأيت رجلا كاتب عبداً له على ألف وجعل أجلها إلى العطاء
هل تجوز" المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان إلى الحصاد أو إلى
06 أو إلى نحو ذلك مما يعرف من الأجل؟ قال: نعم. 55-55
دلكن فلتي إراوة إن قال المكاتب: إنما أعجل المكاتبة فأؤديهاء ٠ هل
يعتق؟ قال: لكا يعتق
26 أرأيت الرجل يكاتب أمة له مكاتبة فاسدة على ميتة فولدت
المكاتبة ولدأ ثم أعتق السيد المكاتبة قبل أن تؤدي هل تعتق؟ قال: نعمى
ولا يعتق ولدها. قلت: ولم لا يعتق ولدها؟ قال: لأن المكاتبة فاسدة.
قلت: ولو كاتبها على ألف درهم مكاتبة فاسدة فولدت ولد ثم أعتق السيد
الأم؟ قال: يعتق ولدها معها.
ع
قلت : أرأيت رجلاً كاتب عبداً له على ألف درهم وهي قيمته على أنه
إذا أدى يعتق [و]عليه9" ألف أخرى هل تجوز هذه المكاتبة؟ قال: نعمء إذا
ٍِِ
بعتى
ِِِ
ادى الألف درهم عتى وكانت عليه الف أخرى. فلك وتنجور هذه المكاتبة
عندك؟ قال : نعم ولكن إذا أدى الألف الأولى عتق. ظ
/[7/4ىظ] قلت: أرأيت رجلا كاتب أمة”*' له على حكمه أو على
حكمها هل تجوز هذه المكاتبة؟ قال * لا. فلك * أرايت إن أدت قيمتها هل
تعتق؟ قال : لا قلف ولم؟ قال: تاباجا عر كامس
فليكا: أرانت تكله كانت عبدا له على عبل غيره هل تجوز المكاتبة؟
٠ الشوجر حتى بير تنا والدياتر صَفْل المسي يسول المشهناة ناد في موضع
الدتاسة تسامح أو وهمء. وأصل الدومن شذة وطء الشيء ء بالقدم. انظن: المغرب.
ل(لدوس). |
20 الواو من سب جار ص 62 فاتك أفة ر: أم.
كتاب المكاتب باب ما لا يجوز من المكاتبة
اللا ا لكات وز 101 10 لك
قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه كاتبه على عرض لغيره» فلا تجوز المكاتبة
على أموال. النانى .دن العروضى 4" آلا توق أن كاتية على بها لا ملك قلت :
وكذلك لو قال: كاتبتك على دار فلان أو ثوب فلان أو على غير ذلك من
العروض؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال: على كْرٌ فلان لعينه أو طعام
فلان بعينه؟ قال: نعمء هذا كله فاسد. قلت: ولو قال: كاتبتك''' على ألف
فلان هذهء أكانت”' تجوز هذه المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه
كاتبه على دراهم» فهو جائز. قلت: أرأيت إن أدى العبد ألف درهم غيرها
هل يعتق؟ قال: نعم. قلت: والدراهم لاقي العرزوض ؟ اال /030 لذن
عليه دراهم مثلها. قلت: أرأيت إن قال: 5 على أن أعطيكها من
مال فلانء»ء هل 0 هذه المكاتبة؟ قال: نعمء المكاتبة جائزة» ويؤديها
لير اء»
قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له على ألف درهم على أن العبد
بالخيار يوما هل تجوز المكاتبة؟ قال: المكاتبة جائزة» والخيار جائز. قلت :
وكذلك إن كان السيد بالخيار؟ قال: نعم. قلف أرايقه إن كانت أنه فزلدت
ولداً قبل أن يمضي الخيار هل يكون ولدها مكاتباً معها وقد رضي المولى
المتكانبة بهذ :ذلك 5 قال 4 افعو اقلكاة وكذلك :إن كانت بع بالتخبار
فرضيت؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن مات المولى قبل أن يمضي الخيار؟
قال: موته بمنزلة رضاه. قلت: وكذلك إن ماتت المكاتبة بعده وبقى ولدها
شف "لولم قيما فلي ابمدوتور * النكانية؟ قال لع فلك أرادت
إذا كاتبها على أنه بالخيار ثلاثة أيام فأعتق السيد نصفها قبل مضي الثلاثة
الأيام؟ قال: هذا العتق جائزء وهو رجوع في المكاتبة واختيار لردهاء
ويستسعيها”' في نصف قيمتها في قول أبي حنيفة. قلت: أرأيت إن كانت
)١( ف: كاتبك. 306 زة أكانب»
(0) زلا. ظ (:) ف: كاتبني.
05 50 زف لإ كاب
© 6 ز: و 69© ز: ويجور.
(9) ز: أو يستسعيها.
5 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولدت ولداً في الأيام الثلاثة فأعتق السيد الولد وقد كان السيد”؟ /41/41و]
بالخيار هل يكون هذا اختياراً لرد المكاتب؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن
سن الأمة بالخيار؟ قال: يعتق ولدهاء ولا يرفع عنها بحساب قيمة الولد
5 المكاتبة. قلت: أرأيت إن مات الولد هل يرفع عنها شيء من مكاتبتها؟
قال: لا.
قلت: أرأيت رجلا كانت عبد له على ألف درهم يؤديها إليه تعتوفا
وشرط إن هو عجز عن نجم منها فعليه مائة درهم سوى النجم هل تجوز
هذه المكادة "قال" المكاتة " راطرة:' لأ دورو وهو “فول الجيل.
3 3
باب المكاتبتين”* جميعاً والرجل يكاتب
عبده على نفسه وعلى عبد له آخر غائب
قال محمد: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا كاتب
الرجل عندين: له سكاتة واجدة بونهها لجرسييها” واندوة"9 افن أذنا :ع0
وإن عجزا ردا رقيقاً فهو جائزء ولا يعتقان إلا جميعاً ولا يردان إلا
0000
فلك أرابيك «رسلة كاتب عبدين له مكاتبة واحدة وجعل النجوم
واحدة وكفل كل واحد منهما عن صاحبه وكتب: إن أديا عتقا وإن عجزا
)١( م في الأيام الثلاثة فأعتق السيد الولد وقد كان السيد (غير واضح).
(0) ز: إن كاتب. (”“) ف - قال المكاتية.
(4) .ز: المكاتيين. : (4) ز: نجومها واحد.
(5) ز: عتق.
7ع( رواه الإمام محمد بنهفس الإسناد. انظر: الآثار لمحمدء /ا١١1 .١1١18- وانظر: الآثار
لأبى يوسف. ١9١؛ والمصنف لعبدالرزاق» 88/8".
(60) ز: عتق.
كتاب المكاتب - باب المكاتبتين جميعاً والرجل يكاتب عبده على نفسه. .
ردا والمكاتبة ألف درهمء وكاتبهما''' سواءء فأدى أحدهما جميع المكاتبة.
هل يعتقان؟ قال: نعم. قلت: فهل يرجع الذي أدى على الآخر بشيء؟
قال: نعمء يرجع عليه بنصف المكاتبة. قلت: ولم؟ قال: لأنه أدى النصف
عن نفسه والنصف الآخر عن صاحبه. ولآن المكاتية أكاتق.عليهنمها 00
قلت: فهل لليك. أن باحك آنهما شاء بجميع المكاتبة إذا كانت المكاتبة على
ماتذكرت: لك؟ قال تعد: قلت: أرأيت إذا أدى أحدهما نصف المكاتبة هل
يرجع على الآخر بشيء؟ قال: نعمء تمه ها ادق اقلق اروك 1 تالف لاد
المكاتبة عليهماء ولأن الأداء عليهما جميعاً؛ ألا ترى أنهما لا يعتقان إلا
بأداء جميع المال. قلت: أرأيت إن أدى حصته من المكاتبة هل يعتق؟ 0
لا يعتق حتى يؤدي جميع المكاتبة ا فإن مات أحدهما أيرفع"' ' عن
الحي قيمة الميت من المكاتبة؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنهما لو كانا
ل يعتقا إلا بأداء جميعها؛ ألا ترى أن أحدهما إذا أدى حصته لم
يعتقء فكذلك إذا مات /[81/4ظ] أحدهما لم برفع عن الباقي مما
المكاتبة. ولم يعتق - "حفن يؤذف حتميفا. قلت ١” أزامع ان كانت قيمة
المكات ”0 الجدقبا حي دض سل ابرح لي ال
0 قال : نعمء تقوم قيمته من المكاتبة. فق أراوت" إن كان السيد ود
عتق أحدهما هل يرجع على الباقي بشيء فق المكافة؟ قال" : نعم» ويرفع
ساوبوا و قلت : ولم وقد قلت : إذا مات أحدهما لم
يرفع عن الباقى من المكاتبة؟ قال : لآن السف لا نننية. الموت: لذن التق
كر يها قد فقوي اقلق راطق إن كانت انين ويد كانه 7" لوكا
على نحو ما ذكرت لك فولدت إحداهما ولداً فأعتق السيد الولد هل يجوز
)١( ز: وكاتبها. (0) ز: أترفع.
فو ز: حين.
(8:) م- الباقي شيئا من المكاتبة ولم يعتق (غير واضح) ؛ ز - عن الباقي شيئا من المكاتبة
ولم يعتق
(3708 المكاتسن. (9) ز + الأمة.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
عنه؟ قال: نعم. فلِيك: فهل يرفع عنهما شيء من المكاتبة؟ قال: لا يرفع
قلت: آرأيت ربخلا كانتب عبدا له على نفسه وغلى عبد آتخر عافن
بألف درهم هل يجوز ذلك؟ قال: نعم في الاستحسان. قلت: أفرأيت إذا
أدى هذا جميع المكاتبة ة هل يعتقان جميعاً؟ قال: نعم. قلت: فكيف يعتق
الغائب وليس بمكاتب؟ قال: لأن السيد قد قبض جميع المكاتبة» فهو
بمنزلة قوله: إذا أديت المن ألفاً فأنت حر وفلان؛» فمعل؛ ولآن:المكاتة
غلينها صييها: “قل : أرأيت إن لم يقل في المكاتبة ذا أديت: إلى فأندين
حران» هل يعتقان إذا أدى؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أدى هذا المكاتب
جميع المكاتبة هل يرجع على الغائب بشيء من المكاتبة؟ قال: لا. قلت:
لم؟ قال: لأن الغائب لم يكن في المكاتبة معه. .اقلت آرآبت: إن “مات
الغائتب هل يرفع عن هذا شيء''' من المكاتبة؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن
أدى حصة قيمته من المكاتبة هل , يعتق؟ قال: لا حتى يؤدي جميعها. قلت:
وكيف القياس فى هذا؟ قال: يصير هذا المكاتنيه مكانا بقدر قيمته من
المكاتبة» ولا كمه غير ذلك ؟ ولكني أدع القياس في هذاء وأجعلهما حرين
إذا :انا مها المكانية.. ليك اريف إذا مات المكاتب منهما ما القول في
الغائب وقد قدم فقال: لا وق فعا قال: هو مملوك,. ولا يلحقه شيء
من المكاتبة. قلت: أرأيت إن رضي وقال: أنا أؤدي. وجاء بجميع المكاتبة
فدفعها إلى المولى وقال المولى: لا أقبلهاء ولم يترك الميت”* شيئاً ما
القول في ذلك؟ قال: /[غ/ىخو] أما في القياس فهو مملوك؛ لكني أدع
القياس واخققه :فاعةق الميضه اذا أذ جميع الوكاقة :عرذاء الى 7 مدوينا
؟
علا قله أآرايث: إن كانا جين تعنيفا ىا 11 إلى © أن يبيع الغائب
(1) ف: بشيء. 210 رات المي
(9) ز: هذا 5 لا.
(4) م - حيين جميعاً وأراد (غير واضح)؛ ز حيين جميعاً وأراد.
(0) ز: للسيد.
كتاب المكاتب باب المكاتبتين جميعاً والرجل يكاتب عبده على نفسه. . .
منهما هل له ذلك؟ قال: أما في القياس فنعمء وأما في الاستحسان فحتى""'
١ ١ 5 1
يعجز الاأخر أو يؤدي.
قلق أرانيع رخلة قال لعل تدكاتقت: قلانا _ لعونغاكي :د على
كز كذ على أن تؤديها عنه. فرضى بذلك الشاهد أيجوز ذلك؟ قال: لا.
لفن ل 1 قال 1 لآن 'الشاعه مهيا مملركم ولي كاتي سهان الله اقلت
أرأيت إن أداها إلى المولى هل يعتق المكاتب؟ قال: نعمء يعتق. قلت:
وله”" كان هذا مكاتبا؟ قال: لأني استحسنت*' ذلك.
المكاتب لم يكاتبه على نفسهء وضمان الرجل للمكاتبة للرجل لا يجوز على
عبده.
تلض ار اريت تع عر كاتب على االوالم عزال* ري 37 اجو
ذلك؟ قال: لد وهذا بمنزلة اليات الدولة ل وإن كان لابخ صغيراً؟
قال: وإن كان.
قلت: أرأيت عدا له ابو صعير وهما لرجل واحد كاتب على ولده
هل يجوز ذلك؟ قال: ا ا لأنه لم يكاتب على نفسهء
وإنما كاتب على ولدهء ولو أدى 7 هذين الوجهين 300 عق المكاتية:
فلث” أرأيت رجلين لهما عبدان”' لكل واحد منهما عبد على حدة
كاتاكتيا: حعيها مكاتة واحدة بألف درهم». وجعلا النجوم واحدة. إن أديا
غتفا'وإن عجرا رداء قل يكوة للسيك أن يآخل كل, واحذا منهها أيهما أشناء
بجميع المكاتبة على ما ذكرت لك؟ قال: لا. قلت: فما القول في ذلك؟
)١( ز- الاستحسان فحتى. (0) ز: فعجز.
(0) ز: عبدا. (25 :ف :7 الول :
© ز: عبدين.
77 كتاب الأصل للإمام الشيباني
قال: يكون كل واحد منهما مكاتباً بحصته بقدر قيمتهما”'''» فإن كانا سواء
كل واحد منهما بخمسمائة» وإن كانت القيمة”'' مختلفة قسمت المكاتبة على
قيمتهماء فكان كل واحد منهما مكاتباً لما يصيبه من المكاتبة.
قلت: أرأيت رجلا كاتب عبدأً له عتغيرا هل يجوز ذلك؟ قال: نعم
إن كان عة| «ويعير عرد انتيند 7 . قلت: أرأيت إن كان صغيراً لا يتكلم ولا
يعقل هل تجوز”'' المكاتبة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها ليست
بمكاتبةء وإنما تكون المكاتبة”” إذا عقل العبد ذلك. قلت: أفرأيت
/[8/5ىظ] إن كاتب عن الصبي أبوه وهو حر هل يجوز ذلك؟ قال: لا.
قلت: لم؟ قال: لا يجوز أن يضمن له ماله عن عبدهء ولا يكاتب عبله.
تلك .وكذلك: لو كاوس كاتب على عبد رجل؟ قال: نعم. قلت: أرأيت
إن أدى إليه جميع المكاتبة هل يعتق؟ قال: نعم. قلت''2: فهل يسلم المال
ليود" العين؟ فال" تق للف | 0 للذي كاتب أن يرجع بشيء
من ماله على السيد؟ قال: لا. قلت: فكيف القياس فى هذا؟ قال: أما فى
القياس فيرجع فيأخذ ماله ويعتق العبد. قلت: ولم فعذا بمنزلة رجل قال
لرجل: أعتق عبدك بألف درهمء فأعطاها إياه فأعتقه ثم بدا له أن لا يعطيه
شيئاً هل يكون له ذلك؟ كال تحب كيت «قهان برسم :فيها اد الى
ادق" إن أراد:ذلك؟ قال 'تتعور قلت أرابت إن كان السولى :قد
استهلكه؟”''' قال: أما في المكاتبة فنستحسن"''' أن لا يرجع» وأما في
العتق فيرجع فيكون ذلك دينا على المولى.
قلت: أرأيت رجلا كاتب عبدين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما
)١( ز: قيمتها. () ز+ قلت أرأيت.
(9) ز: عن نجومه. (4:) ز: هل يجوز.
(65) ز: يكون المكاتب. (5 :3 حاقلثك:
(0) م ف ز: للسيد. والتصحيح من ط. وهو ظاهر. وعبارة ب جار: ويسلم المال للمولى
استحسانا.
(48) ف: ولا يكون. (9) ف: على المعتق.
(١٠)م ز: قد استهله. :36١1( فيستحسن:
كتاب المكاتب باب المكاتبتين جميعاً والرجل يكاتب عبده على نفسه. .
واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا رداء ثم إن أجحدهيا عخة :وردة المولى: أن .
قدمه إلى القاضي فرده ولا يعلم القاضي بمكاتبة الآخرء ثم إن الآخر أدى
ا ل ل نعم. قلت: فلم يعتق الذي كان رد
فى الرق؟ قال: لأن 00 ذلك باطل.». ولا يكون عجزهما إلا جميعاً؛
0 المكاكة واحذة. قلت أرايت: إن كان الفولى قن اسسعق الذي لم
يعجز بعد ذلك في نجم أو نجمين ثم عجز ورد في الرق أيضاً والآخر
غائب هل يكون رده ردا؟ قال: لا. قلت: فإن كان القاضي قد رده؟ قال:
وإن. : ظ
ع
قلت: أرأيت”” الرجلين إذا كاتبا عبداً واحداً مكاتبة واحدة غاب
أحدهما وقدم الشاهد العبد المكاتب إلى القاضي وقد عجز هل يرده في
الرق؟ قال: لا يرده حتى يجتمع الموليان جميعا. قلت: ولو كان رجل
واحد كاتب عبداً واحداً فمات المولى وترك ورثة هل يستطيع بعضهم أن يرد
المكاقة قل أن سيم اعون قال ولو 7 ل لل ور" د زا
بقضاء قاضء ولا يشبه هذا الأول» أي الوارثين حضر””' معه فهو خصم.
قلت: فكذلك لو كان المكاتب هو الميت وترك ولدين ولدا في المكاتبة لم
يستطعٍ المولى أن يرد واحداً منهم والآخر غائب حتى يجتمعوا وبي
جميعا؟ قال: نعم. قلت: لس ا ا ا ا
الأول؟ قال: وإن كان. قلت: ولم؟ قال: لأنه لا يكون ردهما إلا حانيها :
لآنه إذا رد أحدهما ثم أدى الآخر عع عكميعا:
قلت : أرايت وغل كات عبدين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما
واحدة إن أديا عتقا وإن عجرا رداء ثم إن أحدهما ارتد عن الإسلام فرة
وإلد عجز نم | عن الإسلام فرفع
إلى الإمام فعرض عليه السلطان الإسلام فأبى فقتله» ما حال الباقي؟ قال:
60 ل عجز. 62 ز: أفرايت:
(9) م ف: ذل 4 رت لون ا 0
(8) ز: لا. 7 5
(5) ف بعد.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
لا يعتق حتى يؤدي جميع المكاتبة. قلت: أفرأيت إذا أدى جميع المكاتبة
هل يعتق هو والمقتول؟ قال: نعم. قلت: فإن كان للمقتول ولد أحرار من
امرأة حرة هل تجر ولاء ولده إلى مواليه؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه
غتق حين أدى: صاحيبه: المكاتبة:. قلك: أرأيت إذا كان الفرتد منهها قد
اكتسب مالا بقدر ردته ثم قتل ما القول في ذلك؟ قال: أخذ المولى ذلك
من جميع ذلك المال جميع المكاتبة» واتعتقان جميعا. قلك: أرأية» إذا كان
للمدبر ولد أحرار هل يرجعون على الباقي بحصته من المكاتبة إذا كان”)
الوارث مولاه؟ قال: نعم. قلت: فما حال مال المكاتب الذي بقي مما كان
اكتسب في ردته بعد أداء المكاتبة أيكون لورثته؟ قال: نعم'". قلت: أرأيت
إن ارتد أحدهما ولحق بدار الشرك” ' هل يوْخذ هذا الباقي بجميع المكاتبة؟
قال: نعمء ولا يعتق إلا بأداء جميعها. قلت: أرأيت إذا أداها هل يعتق هو
والمرتد الذي في دار الشرك؟ قال: : نعم. قلت: أفرأيت إن رجع المرتد
ا ا 0 نعم.
قلت: ولم؟ قال: لأنه كاتب المكاتية عليهما تيف قلت: أفرأيت المرتد
يعن ذلك إن سات ف .وان للش ل ورك بن لاوط 237 لوو ليون على
ذل فا 0 في دار العول 0 هل يرجع هذا الذي أدى بحصة المرتد
في ماله ذلك ولم يقسم بعد؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد صار
فيئاً» ولا يكون عليه دين وهي فيء لولم 0 قلت: وكذلك إن كان قد
فين فال نعو قلق وال تقال آلا حر ال باذ لى اقدانا هد
)0١( .. 2 2 . أو 1 5
رجل دينا ثم ارتد'”' ولحق بدار الحرب ولم يترك مالا في دار الإسلام ثم
)01( م: إذ كان.
(») ز- قلت فما حال مال المكاتب الذي بقى مما كان اكتسب في ردته بعد أداء المكاتبة
أيكون لورثته قال نعم.
(0) ف: المشركين. 1 لو لكل
(0) م زاط: يظهر. )١( م ط: فيأخذوه؛ ز: فيأخله.
03020 ف وترك مالا فظهر المسلمون على ذلك فأخذوه في دار الشرك.
(6) م ز: المسلمين. (9) ز: قد أقسم.
(١٠)ز: ثم ارتذه.
كتاب المكاتب - باب المكاتبتين جميعاً والرجل يكاتب عبده على نفسه. . .
ظهر المسلمون عليه فقتلوه وأخذوا ماله لم يكن لغرمائه عليه سبيل» وكذلك
/ك/ةقغخظ]"النات: الآول::قلت:. افرايك إن كان هذا" المرتة :فن, دان القيرك
ذل فقي عن هذا العقنى اتى بان الإشياقم ابرقه القاتى فى الر ا 30لا
قلت: أفرأيت إذا رد القاضى هذا أيكون رده رداً للآخر؟ قال: لا. قلت:
فإن رجع: الآخر مسلماً أيرده إلى مولاه رقيقاً؟ قال: لا.
قلت: أرأيت رجلا كاتب عبداً له وامرأته جميعاً مكاتبة واحدة وجعل
نجومهما واحدة وكفل كل واحد منهما'"2 عن صاحبه إن أديا عتقا وإن عجزا
ردا ثم إن المكاتبة ولدت ولداً فقتل الولد لمن قيمته؟ قال: للأم كلها.
قلت: ولا يكون للأب منه شيء؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو جرح جراحة
أو اكتسب مالآ؟ قال: نعمء ذلك كله للأم دون الأب. قلت: ولم؟ قال:
لأنه منها. قلت: أرأيت إن كان المولى نفسه هو الذي قتل الولد» وقيمته
والمكاتبة سواءء له أن يأخذ هذا مكان المكاتبة» ويقاصٌ الأم بذلك ولم
يحل شيء من ذلك؟ قال: لا إلا أن تشاء الأم''“. قلت: لم؟ قال: لأن
قيمة الولد بمنزلة مال أخذهء فيرده عليها إذا لم يحل عليها شيء من
مكاتبتها؛ لأن الولد إنما هو شيء لها. قلت: أرأيت”" إن قاضها بذلك
ورضيت هل تعتق هي وزوجها؟ قال: نعم. قلث: ولم؟ قال: لأن هذا
بمنزلة أدائها جميع المال. قلت: فهل ترجع على الزوج بشيء؟ قال: نعم.
ترجع””' عليه بحصته من المكاتبة إذا حلت» وتكون”' قيمة الولد كأنها أدته
فى يتفيها لأنه هال ليا فلت أفرامت» إن كان الولك: فبمنة اكد حمق
المكاقة ركان قن لفسالا سيق :ذلك لج كررة :لك الفقن عونا ترك فين
مال؟ قال: للأم دون الأب. قلت: ولم؟ قال: لأنه مالها. قلت: أفرأيت إن
كان الولد جارية فولدت ولداً ثم قتل ولد الولد لمن تكون""' قيمته؟ قال:
للجدة دون الأم. قلت: ولم؟ قال: لأن الأم"' لو قتلت كانت قيمتها
٠
)١( ز- منهما. 0( م و للآم ؛ ط: أن نتتاء للأم.
059 3 افرامضة: (2:005 ابجع .
(4) ز: إذا حصلت ويكون. (-1 بكون:
1 ا كتاب الأصل للإمام الشيباني
للجدة» تكذلك ولدهايمتزلنها: قلث: .وكذلك كن عن" كسييع؟” فال
0 : 001 . 5 0 5
بعبوء 77 : افرايت إدا ماتت المكاتبة وبعين ولدها وولد ولدها والروج .
هل للمولى [على] ابنيها؟' سبيل في شيء من السعاية؟ قال: نعمء
عليهما'”' من المكاتبة ما على أمهما. قلت: لم يكون على ولد الولد وأمهما
حية؟ قال: لأنهما بمنزلة أمهما؛ ألا ترى أن كسبها وقيمتها /[5/٠4و] إنما
هو للجدةء فكذلك يلزمهما جميعاً السعاية. قلت: ويكونان فى ذلك بمنزلة
الميتة؟ قال: نعم. قلت وابيينا إذا اع" المكاضة خعتوا جتميعا؟ فال:
نعم. قلت: فترجع الأم على الولد بشيء أو''' الولد على أمه بشيء؟ قال:
لا. قلت: لم؟ قال: لأنهما إذا أديا عن أمهما”“. [قلت]: أفيرجعان”*؟ على
1 5 د00 ,)١( © / ل
الزتويع بينشنيء؟ اقال”*1 أيهما ما أدى جميع المكاتبة رجع على الزوج
بحصته من ذلك فيكون له خاصة دون الأم''''. فلت: ولا يكون ذلك
بمنزلة ميراث 0 الحتة؟ قال:: 53 فلتث: ولم؟ قال: لأن الذي أدى
)١( ف: كل مال. 23053 بكسي
() م ف- قلت. (4:) م ف ز: بينهما؛ ط: ببنيها.
(6) ز: عليها.
() م ف ز: إذا أديا؛ ط: وإنهما إذا أديا. والتصحيح من ب جار حيث يقول: وأيهما
أدق. اليدل: غتقو | تجميعا.
0) زب أوء:
(0) ويقول السرخسي رحمه الله : وإن ماتت الجدة وبقي الولدان والزوج كان على الولدين
من السعاية ما كان على الجدة»ء لأنهما في حكم جزء منهاء فيسعيان فيما كان عليها.
وإن أدى أحد الولدين لم يرجع على صاحبه بشيء» لأنه مؤد عن الجدة. وكسبه في
حكم أداء بدل الكتابة بمنزلة كسب الجدةء فلا يرجع على صاحبه بشيء لهذا. ولكنه
يرجع على الزوج بحصته. كما لو أدت الجدة في حياتها جميع البدل رجعت على
الزوج بحصتهء ثم يسلم له ذلك دون الآخرء لأنه كسبه. وإنما يسلم للجدة من كسبه
قدر ما يحتاج إليه لأداء بدل الكتابة وتحصيل الحرية لنفسها. فما فضل من ذلك يسلم
للمكتسب. وهذا هو الذي رجع به فاضل عن حاجتهاء فيكون للمكتسب خاصة.
انظر: المبسوط. 19/8.
(9) ز: أفترجعان. )٠١( ف قال.
()م ف ز + قال نعم. (0)ز(: يركبه.
أحق به. قلت: أفرأيت إن كانت الميتة"'؟ حية لم تمت” فولد للزوج ولد
من جارية اشتراها 0 قيمة ولده وجميع كسية على نحو ما وصمت
للنة فئ شأن الأم؟ قال: نعم. ظ ظ
قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب عبدين له مكاتبة واحدة» وجعل
نجومهما واحدة بألف درهم إن أديا عتقا وإن. عجزا رداء وقيمتهما سواءء
ثم إن أحدهما أدى ماتتي درهم» ثم أعتقه المولى بعد ذلك وقيمته خمسمائة
درهم وقيمة الآخر خمسماتة» هل يرجع هذا المعتق: حك الاشر. بققى ع أو
هل يرجع الباقي على المعتق بشيء» وما حال الباقي والمكاتبة؟ قال: يرجع
هذا المعتق بنصف ما أدى على هذا الباقى» ويرفع عن الباقي نصف ما بقي
بعد أداء المعتق» ويسعى فيما بقى. قلت: ولم صار هذا هكذا؟ قال: لأن
المكاتبة كان أصلها رابوم وكل شىء أدى أحدهنا قل أو كثر رجع على
ماحه عق :للف قلق 3 أرادك :إن كان اعدو اذى الى ورد قي ؟ قال
يرفع عن الباقى نصف ما بقى من مكاتبته» ويرجع الذي أدى بنصف ما أدى
على المعتق» وأيهما أعتق فإنه يوْخذ على حاله بمكاتبة”' صاحبه ويكون في
ذلك بمنزلة الكفيل عنه؛ لأن المكاتبة قد صحت قبل عتق هذا على غير
وتجَه الكفالة -:وكذللك. العتق.
قلق أرامك المكاتب هل ع ديه 4 قال : نعم. قلت: وإن
كان لم يؤد شيئاً من مكاتبته؟ /40/41ظ] قال: وإن. قلت: أفرأيت مكاتب]”"
)١( ز- قال لا قلت ولم قال لأن الذي أدى أحق به قلت أفرأيت إن كانت الميتة.
(0) ز: لم يمت. 357 اركون:
(4) ز: واحد. (0) م ف ز: مكاتبة.
() ط: كتابة. 0) ز: هل يجوز.
(0) ف: كتابته. . (2269:: مكاتب.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
كاتب عبداً له ثم إن المكاتب الثاني أدى مكاتبته0© هل يعتق؟ قال: نعم.
قلت : ول والذي كاتبه لم يعتق وأنت تزعم أن عتق المكاتب لا يجوز؟
قال: ليس هذا بمنزلة العتق''"» .هذا بمنزلة البيع» استحسنا”؟؟ ذلك فأجزناه.
قلت: أفرأيت إن عجز الأول بعد ذلك هل يمضي”' عتق الثاني؟ قال”" :
نعم» عجز الأول أو لم يعجز. قلت: والثاني حر إذا أدى؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إن كان الأول لم يعجز لمن يكون ولاء الثاني؟ قال: لمولى
المكاتب الأول. قلت: أرأيت إن أدى المكاتب الأول بعد ذلك هل يرجع
ل ين 4 ين قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن الآخر حيث عتق
صار مولى"") مولاه. قلت: أرأيت إن عجز الأول فرد في الرق هل يرجع
الثاني معه ولم يعجز؟ قال: لاء ولكنه على مكاتبته يسعى فيها للمولى على
نجومه. قلت: أرأيت إذا مات المكاتب الأول وقد ترك مالا كثيراً وورثته
أحرار أو لم يدع" وارثأ غير مولاه ما القول'''' في ذلك وفي مكاتبته؟
قال: يأخذ المولى ما بقى من مكاتبته من تركته» وما بقى فلورثته» ويسعى
المكاتب لورثته في مكادتة: قلت: ويصير مولاهم دون السيد إذا أدى إليهم
المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: فإن عجز صار رقيقاً لهم دون المولى؟ قال:
نعم. قلت: أفرأيت"”''' إن كان المكاتب لم يدع شيئاً هل يرد الباقي في
الرق ولم يعجز؟ قال: لاء ولكنه يسعى في مكاتبته حتى يؤديهاء وإن كانت
مكاتبة الثاني فيها وفاء بمكاتبة الأول أدى». فإن بقى شىء صار لورثة
المكاتب الأول إن كان له وارث آخر غير المولى» وإلا كان للمولى» ويعتق .
هذا والميت جميعاأء ويكون ولاء الميت للمولى». ويجر””'"' ولاء ولده إن
)١١( ز: إذا كاتبه. () ز - ولم.
فر ز: البيع. . (4) ز: استحسانا.
)0( ز: هل تمضي. () ز- قال.
(90) نز - ولاء. ظ (0) ز: مكاتبته.
(9) ف - مولى. )١( ف ز: ولم يدع.
(0) :ز: لقول.
(؟١)ف: أرأيت. ظ
كتاب المكاتب باب مكاتبة المكاتب »2
لللالججاا7ا0007070070707070707/ 73 ست
كان له أرلاه العران نع ' ار ان عدو ةو بويكوة تولك لقان لللمنولي: الأول
أيهنا» آنه أدى :قفون "قبل أن تق السك ملق أرايض [3 لى يكن في
مكاتبة الثاني وفاء بمكاتبة الأول فأخذ المولى ما أدى الثاني" هل يعتق
الآول؟ قال ل1:.ولكن يعدن الناتى ولا عق الأول فلك «فلمن :يكون
ولاه العاتي 27 قال لسوتي درن ؤرقة: الأرك قلف اك 1 اله لأن
المكاتتتن ات شاع ا ب أن ذا كان" قن مكاقة لقانت نوفا هيا
نال تركه العيك: الأزل» كإذا :قهه العيد 411 ١ قو] عطق :الأول والقاني
حبيفعاً فلت :"أن ايت إن اعفن النسين وكاتي؟"" مكاقيد هن عرد حتقد؟
ال الا فلك يول بول افق لمر مكافه يها »قال لآنه الفاني: يمن
للمولى فيه ملك؛ ألا ترى لو أن المولى أعتق شيئاً من رقيق مكاتبه لم يجز
عنه.وكذلك.مكانب: المكاتة؛ قلق أرابت: إن أغتق: السولى مكاته الأول
هل سدق القاتى بيعنته )قال للهدولكيه مكانس ان جعالة الوط 3ل
الا اوري الل رو انر فق در الال 4 د
قلنت راشف |دامات: المكاتتي: القاتن وق كله الا قم زناه يمكاتفة أ
ال ان رن لانن ين انا ا ا جار ال الى 001 وير
المكاتب الأول في ذلك مكاتبته» وينظر إلى ما بقي؛ فإن كان للميت ولد
أحرار أو ورثة دون المولى فهو لهمء وإن لم يكن له وارث إلا مولى
المكاتب الأول فهو له ولاؤه» ويجر ولاء ولده إن كان له ولد أحرار من
امرأة حرة. قلت : ولا يكون للمكاتب من ماله ولا من ميراثه شيء سوى
(10): دزي الا ولاه ظ 290 افيه عدف
(0) ز: الباقي. (5)<زة* الباقى.
(0) ف - مملوكا. 5-5 قالض:
0) م ف ط: إن عتق السيد فكاتب؛ ز: إن ضمن السيد المكاتب. والتصحيح مستفاد من
با كان حت لوقه إعتاف الموالى مكاتب مكاتته:
(4) موف ز: المعتق. والتصحيح من ط. وهو ظاهر.
(2)5 .فلن
18 قمع تان" إن كان 1ك اها لاطي براقا
00م لمكاتبته. '
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
مكاتبته؟ قال: لا. قلت: ولم لا يرثه وهو مكاتبه؟”2 قال: لأن المكاتب”)
قلت: أرأيت المكاتب إذا كاتب عبداً له ثم أعتقه بعد المكاتبة هل
يجوز عتقه؟ قال: لا. قلت: أفرأيت إن وهب له نصف المكاتبة وأخذ ما
بقي منها هل يعتق؟ قال: لا. قلت: أفرأيت إن وهب له جميع المكاتبة هل
0 لهند ظ
قليث:: أرأيت المكاتب إذا قال لعبده: إذا أديت إلي ألف درهم فأنت
ان أعطيتني ألف درهم فأنت حرء أو إذ”“ جئتني بألف درهم
فأنت حرء هل يعتق في شيء من هذه الوجوه؟ قال: لا.
قلت: أرأيت مكاتباً كاتب جارية ثم إن المكاتب وطئها فعَلِمّت ما حال
الجارية؟ قال: إن شاءت مضت على مكاتبتهاء» وإن شاءت عجزت فتصير أم
ولده. لا يقدر على بيعها. قلت: أرأيت إن اختارت العجز فأعتق المولى
ولدها هل يجوز عتقه؟ قال: نعم. قلت: ولم ولو أعتقها في نفسها لم يجز
غتقه؟ قال لأنها ليسة ينتزلة بولدها» .وولدها تحتدلة المكاتته؟ ألا تر أن
المكاتب لا يقدر على بيع ولده على حال من الحالات /[11/54ظ] أبداً ما
تبقئ أنة للمكاتت: قلت : أرايت: إن اعتتارت الفعد: ايكون للمكانت» أن
يبيعها أو يبيع ولدها؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن أعتق السيد الولد بعد ذلك
هل يجوز عتقه؟ قال: لا. قلت: لم وقد أجزت عتقه في ولدها؟ قال: لأنها
ليست بمنزلة ولدها؛ ألا ترى أن مولاها"' إذا أدى المكاتبة صارت أم
ولده.» ويستخدمها ويطؤهاء وأما ولدها معتق. قلت: أرأيت إن مات الولد
)١١( ف: مكاتته. ظ
(0؟) م ف زط: لا والمكاتب. والسؤال السابق يناسبه الجواب ب «لأن).
(0) ف- قلت أفرأيت إن وهب له جميع المكاتبة هل يعتق قال لا.
() م: وإذاء
(5) م: وإذا.
(؟) ف - قال لأنها ليست بمنزلة ولدها ألا ترى أن مولاها.
كتاب المكاتب باب مكاتبة المكاتب
ت - - 17777 ا 15ت
هل للمكاتب أن يبيع الأم بعد ذلك؟ قال: ليس له أن يبيعها مات الولد أو
قلت: أرأيت المكاتب إذا كاتب جارية له فعمد السيد فوطىئ مكاتبته
فولدت ل قال: إن لم تلد فعليه العمقر لهاء وإن ولدت منه
ل ا حر لعن ابيا 55 الى الولد ة 20
والولت تمتزلة: أفة. يعتق «عتقها »:- فان ادوك عبقت :وعتق 0 فلك فشيين
نسب الولد منه؟ قال: نعم. قلت: لم لا يلزمه الولد بالقيمة في هذه الحال؟
قال لأنه لآ يكون عليه قنمة" الولن ها دافت على مكاتيشها»: لآن: القيمة: لا
لير" للوكاتني انوا مم43 لآنكولادها يمن عفان الآ ترق
أنها لو حبلت من غيره لم يكن للمكاتب على الولد سبيل وكان بمنزلة أمه.
قلت: أرأيت إن عجزت ما القول فى ذلك وما حال الولد؟ قال: يكون
الولك للحهولئ بالقيمةء6 وتكون دلجكاب: قلت: ولم؟ قال: ع
اك ذلك» فأكره أن اا 3م قينا لبك : أرأيت الأم هل
تصير أم ولد للسيد؟ قال: لاء ولكنها مملوكة للمكاتب. قلت: أفرأيت
المكاتب إذا كاتب جارية له ثم إن المكاتب عجز فرد في الرق ثم وطئ
السيد الجارية التي كاتبها فعَلِقّت ما القول في ذلك؟ قال: هي في هذا
اوعدي لندها كمعن يتكرر اولك ولق وبحي للها ري اران عابت
العجز عجزت وتصير أم ولده» وإن شاءت أن تمضي على مكاتتتتها وتأخل
عقرها يه تعلف” ١ فلك أفرانكق إن لم يعجز المكاتب ولكنه مات بعد
ما(''' وطئ السيد مكاتبته فعَلِقَت ولم يترك شيئاً؟ قال: هذه بمنزلة الأولى
0غ( و ويمضي. ٠ 6 م - عليه.
(0) ز- مكاتبة.
(3..)5د. تجا الولد: كال يكون الولد للمولى:هالقيمة وتكون 'للمكانق. قلت نولم .قال لاني
استحسنت.
(0») م ف زط: أن أجعله. (6) ز: إن.
(9) ز: فعلب. (١٠)ز مات بعد ما.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وري لظام ااال ااا سفت >
أيضاً. قلت: فإن كان للمكاتب ورثة أحرار وفي المكاتبة فضل؟ قال: هذه
تمضي على مكاتبتهاء فإن أدت عتقت» ويكون ما بقى من المكاتبة سوى
م"'؟ أذ الشيد /[97/4و] لورثة”؟ المكاتب: قلت: :فإن كان الذئ 5
المكاتب ثم مات ولم يترك مالا هل تخيره”" في هذا الباب؟ قال: !|
كانت لم تلد لم تخيرء وإن كانت ولدت خيرت؛ اس
وولدها في مكاتبته الأولى ورفضت مكاتبتها؟» وإن شاءت مضت" على
مكاتبتها. قلت: ولم؟ قال: لأنه لم يترك مالاً. قلت: فلو ترك مالا فيه وفاء
بمكاتبته أدى مكاتبته وعتق وبطل عنها المكاتبة؟ قال : نعم. فلك إن امعان
عجزت في الباب الأول والمدعي للولد المولى ومكاتب الأول ميت ما
حال ران رسا ان اا ايها عر رشت 7 لي دان ال
قيمته وفاء للمكاتبة عتق المكاتب وكانت الأه'"ا لوك : لورلية إن كان له
ولد أحرار. قلت: ولم؟ قال: لأن المكاتب وولدها بمنزلة مال التركة
استحسنت أن أجعل الولد له بالقيمة ولا يباع» وأما الأم مملوكة لورئة'")
المكاتب» فإن لم من له ورثئة سوى المولى فهي أم ولد للمولى. قلت:
أرأيت إن مات المكاتب وترك مالا كثيراً ما القول في ذلك؟ قال: يردون ما
بقى من المكاتبة إلى السيد. والمكاتبة على مكاتبتهاء فإن عجزت ردت في
الرقء ويكون الولد للسيد بالقيمة» وتكون القيمة لورثة المكاتب. قلت: فما
خال الآم؟ فال هن مبلوكة:لررثة المكاتيه إذا كان له ورقة سوق المرلن:
قلت: ولم جعلت عليه قيمة الولد في هذا الوجه؟ قال: لأن المكاتب مات
وترك وفاء» وقد قبض المولى مكاتبته من تركته فصار حراء فكأنه قد كان
عتق قبل أن-تموض». آلا 0 أنه لو أدى المكاتبة عتق ثم إن مكاتبته
بسن ٠ رت
(6) ز: هل يخيرها. (5) ز: لمكاتبتها.
(5) مف زط: قبضت. وهو تحريف. والتصحيح مستفاد من ب جار. وانظر المسائل السابقة.
(5): دو ابه 0) ز: أم.
(0) ز: لورثته. 0
(4١1)ز- ترئى:
كتاب المكاتب باب مكاتبة المكاتب 77
عيجّت وقد .كان السية وطكعها فولدت منة ممعلتة لهنا الوله بالقوية
''' أن يسترقّه المكاتب» وأما الأم''' فمملوكة له. قلت: وكذلك
قال : نعم.
قلت: أرأيت المكاتب يكاتب”" عبداً له ثم كاتب مكاتبه عبداً له أيضا
أيجوز ذا ذلك؟ قال: 0 قلت : ار كانت أمة له؟ قال : ٍ قلت :
5 منه 3 القول في ذلك؟ قال: 0 عقرها منه 0 عن
كات ]لوي 0 فإن أدت عتقت وعتق ولدها معها.
قلت ارايت إن عجزت فردت” "كفن الزق هنا ناته وحال ولدها؟ قال:
هي مملوكة لمولاهاء ويكون الولد للمكاتب الأول بقيمته. قلت: لم؟ قال:
مكاتبة مكاتبه. قلت: أفرأيت إذا أخذه بالقيمة أيكون بمنزلته يعتق بعتقه ويرق
برقه ولا يكون له أن يبيعه؟ قال: نعم. قلت: فإن أعتق المولى ولده بعد
فلت أرأيت: إن كانب) المكاتي غيدا الهف إن +النكاتيه لانن كانت
أيضأ عبد له ثم إن المكاتب الأوسط عجز ما حال مكاتبه؟ قال: هو مكاتب
للمكاتب الآول. ويسعى لَه فين مكاتبته» فإن أداها عتق . وإن عجز رد فوج
الرق وكان عبداً له. قلت: ولا يكون عجز الأوسط عجزاً للثالث؟ قال: لا.
لد
قلت: أرأيت رجلاً كاتب أمة له فولدت ولداً جارية ثم إن الولد ولد
ولدا” آ- آ رار المولى المكاتبة هل يعتقون جميعا؟ قال: نعم. قلت:
(61: هع واب عمدت 2200 0
(96) ز: كاتب. (0)5:-23 اتأحل.
)0( ز: ويمضي. (5) ف + منه.
60 اروك 2022" (0) م: إني
440 تق ويد
كتاب الأصل للإمام الشيباني
جر 7١ 979722777777777 77ت
أرأيت إن أعتق المولى الوسطى هل يعتق ولدها معها؟ قال: لا في قول أبي
يوسف ومحمدء وأما في قول أبي - حنيفة فيعتق الأسفل معه. قلت: ولم؟
قال: لأنها بمنزلة ولد المكاتبة ولا يعتق إلا بعتقهاء فإذا أعتقت الجدة عتقوا
جميعاء وإن أعتق الوسطى لم يعتق غيرهاء ولا يعتق ولدها بعتقها؛ لأنها
ليست بمكاتبة نفسها. وإنما يعتق ولدها بعتق جدتها في قول أبي يوسف
ومنتحمك: :وقال أبنو حشيفة : :يعتق. ولذها إذا عتق. وقال. أبو يوسفه وميعميل:
الآ توق أن كسهما نيعا «و كيه للجدة رولا يكون للوميطى: مق كنست
ولدها شيء'''. قلت: أفرأيت الرجل إذا كاتب عبداً له''' فكاتب المكاتب
عبدين له كديا وجعل مكاتبتهما 05ظآؤ واحدة وجعل نجومهما واحدة إن
عجزا ردا وإن أديا عتقا هل يجوز ذلك كما يجوز لو كاتبهما المولى؟ قال:
نعم.
فلك أرايتك إ كانه المكاتب غنيدا لةبوفايية لل حفيفا كات
واحدة وجعل نجومهما واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا وكفل كل واحد
منهما لصاحبه ثم إن المكاتب الأول وطئ الجارية فعَلِفَت منه فولدت ولدأ
ما حالها وحال ولدها؟ قال”"؟: ولدها /[97/5و] بمنزلتهاء وهي على
مكاتبتهاء وتأخذ عقرها من المكاتب. ال ا
ولم؟ قال: لأنها لا 54 عاجزة دون المكاتب الآخر الذي معها. ألا ترى
أنها لو عجزت لم ترد ولم تصر بمنزلة"”" أم ولد المكاتب؛ لأن شريكها إذا
أوف عدي ”7 عق وفنقف عه" لآن: المكاتة وافيوقة. لأ يعند أن إلا تحميعا
ولا يعتقان إلا-حميعا :ولا يكؤنان بم لعها لو كاتبها وعندها:: قلت :: أرأنت
إن أدى المكاتب مكاتبته هل يعتق ولدها بعتقه؟ قال: نعم. قلت: وتكون
هي على مكاتبتها ولا يكون لها الخيار؟ قال: نعم. قلت: ولم وقد عتق
سيدها؟ قال: هو سواء عتق أو لم يعتق» ولا تكون عاجزة”'' دون
101 <شسقاء | (0) ز-له.
فرة م - ولدا ما حالها وحال ولدها قال (غير واضح).
(5) ز: يجيزها. )0( م ر: ولم تصر له.
(51) ف ز- عنها. (0) ز: يكون عاجز.
كتاب المكاتب باب مكاتبة المكاتب
اي ولا 6ن إلا تيا : ولو عجزت لم ترد؟ لأن صاحبها لو
ادق عتما نيف : فكذلك البات الأول. قلع" فما لك أعتقت ولده حيث
اغعتق؟ قال : لآنه حيث صار عر ا ف ولده بعتقه. ألا ترى لو أن جر كاتب
عبداً له وأمة على ما وصفت لك فوطئ الجارية فعَلِقَت عتق الولدء ولا
نقللت '؟1 [لنها رو" ,إن ميهد دون ا يو | و كنك المكاتي ]ذا :اد
فعقق”*". قلت:: أرأيت: هذا المكاتب. الذئ كاتب عبداً وأمة؟ له على مكاتبة
واحدة علي ما وصمت لك ثم عمد اليل الأول اك الآأمة فوطئها فولدت
فنه أكون ” ولف حرا؟ قال : هو بمنزلة د ا فإن عجرت
هي و و ل وأما ما لم يعجز فليس
عليه في الولد قيمة 0 وهضي بمنزلة أمه. فلت: أفرأيت هذا المكاتب إذا
كاتب عبدا له واف أثة: تحميها فكانة واحدة فولدت امرأته ولذأ أيكون الولد
وس لها فون الأب ها كرف :ذا كاتني"""" المولى ؟ قال ؟. نعم:
انه" اده دكاتي السك نك تفن للسمكانة وعد و00
نجومهما واحدة ثم إن إحدى المكاتيتين والندت ولذا فوطىئع اليك ولد
المكائنة تعاقيف هل تصبيو أء ولد له؟ قال: لا والولد حر. قلت : 11
يثئبت نسب الولد؟ قال : 7 نعم. قلت: فول علد ان الرلك كمه فال 6
عليه في الولد قيمة» وهو حر. و ولم؟ قال: لأن الآم الأولى إذا
عتقت عتق ولدها معهاء وإن عجزت هي وعا 71 بجويفا فناز الرلد
)١( ز: صاحبتها. (7) ز: يعجزان.
(0) ز: يستطي
(:) ز + فعلقت عتق الولد ولا يستطيع الجارية.
(0) ف: يعتق.
(0) ما ف: أو أمة. والتصحيح من ب جار ط. وهو ظاهر من تتمة العبارة.
(0) ف: يكون. (6) ز: يعتقها.
(9) ز: وصاححتها. (١١)ز: قيمته.
)١١( ف: إذا كاتب. )١١( ف: جعل.
0415 هل: (85١)ز - قلت
(6١)ز: وصاحبتها.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ع
ولده بغير قيمة. قلت: أفرأيت ابنتها التى وطىء السيد إن قالت: أنا أريد أن
/[97/4ظ] أصير أم ولد للسيدء أيكون ذلك لها؟ قال: لا.
قلت أراية :وصزلة كاتب عبداً ل فكاتب المكاتب أمة له ثم إن مكاتية
المكاتب ولدت ولدآ ثم ماتت وبقي ولدها ثم مات المكاتب بعد ذلك ما
حال الولد؟ قال: يسعى فيما كان على أمه على نجومهاء فإن أدى عتق
وعتقت أمه معه. وينظر إلى ما أداه؛ فإن كان فيه وفاء و0 الأولى
عتق أيضاً؛ لأن ها أدى الولف فإقنا يضير للمكاتت: الأول قلت: ولم صار
هذا هكذا؟ قال لآن المكانتث الأول يف نات هئ اي مكاتبته
قينا نايهن ار ورتين ته عتق: المكانت الأول.
8
قليك: آرأينت رع" قل سان له مكاتبة واحدة فأعتق إحداهما
ووطئء الأخرى 0005 0 قال: تعتق التي ع وترفع حصتها من
المكاتبة عن الأخرى. ير "احرف التي علقت منه؛ فإن شاءت سعت
فيما بقي من المكاتبة» فإن أدت عتقت. وإن شاءت عجزت وكانت أم ولدء
وتبطا 050 المكاتبة عنهما جميعاً.
قلق ارايت مكاتية كاتيت» عدا ام على ألف درهم فولدت في
مكاتبتها ولدأ ثم ماتت ولم تدع شيئاً؟ قال: يسعى الولد فيما على أمه.
ومكاتبها على مكاتبته يسعى في مكاتبته» فما أدى من شيء أخذه المولى
حتى يستوفي المكاتبة» فإن أدى قبل الولد عتق وولاؤه للمولى» ثم يؤدي
ذلك إلى المولى من مكاتبته ويعتق ولدها. فإن كان مكاتبته أكثر من
مولاته فأدى”' مكاتبه مكاتبة مولاته إلى المولى عتق الولد» ويقبض الولد
منه ما بقي عليه» ويعتق هو إذا أدى ذلك» ويكون ولاؤه للولد. وإن كان
(0) ز: المكاتية. ظ
(؟) ف + هذا هكذا قال لأن المكاتب الأول حيث مات صار.
علي (:) ف: علقت.
(0) ز: ويجيز. 2 () ت: ويبطل.
(590) ز: لهما. (46) ز: فإذا.
كتاب المكاتب - باب مكاتبة المكاتب
اللا ا الا وا 1 00119 0
أدى مكاتبته قبل مكاتبة مولاته وأدى ذلك فإنه يعتق» ويكون ولاؤه للمولى.
ثم يؤدئ: ذلك إلى الراك عن مكاتبته» فتععة 17) هي وولدها الباقي ويكون
ولاؤهم اليرت انقاء ردنك لذن الأو 77 بعرقيك بعد عق البانفى دود
يكون لابنها ولاء حتى يعتق ابنها قبل عتق الأخرى. ألا ترى أنها لو تركت
مالا سوى المكاتبة أخذ المولى مكاتبتها من ذلك وأعتق الولدء 0 ولاء
المكاتب للولد. قلت أرانة إن اذى الأول قبن الععق هل يتعتق؟ فال :
نعمء ويؤدي المكاتب إليه ما عليه من المكاتبة. فلت : أرايتك /[8955/5]
الابو قل هيه "فى اتن آر ان المي ما دام فكاتنا؟
قال : ١ نعمء أقضي عليه بما على أمه من المكاتبة يسعى فيه نجوماًء أو يكون
في ذلك بمنزلة أمه. فلن ولتى روفي تركف الا قال لآن با على
المكاتب إنما هو دين. ألا ترى أنه لو كان على رجل دين إلى أجل قضيت
على الولد بالسعاية» فإذا خرج الدين أخذه المولى» فكذلك المكاتب. قلت:
أدافة إن كان نجمْ المكاتب حِلَّه إلى سنة والولد يَحِلَ عليه نمه إلى شهر
لتشيفه علط السعارة افخل عليه نسم تمعز قله فلم ؤت" ' هل يرد في
الرق؟ قال: نعمء يرد في الرق. قلت : ولم؟ قال: لأن ما على المكاتب لا
يقدر عليه إلا بعد حله. الأترى ار إن الحكاية ترقت مالا على رجل. إآن
سنة ثم حل نجمه فلم يؤده' ' رد في الرق» وكذلك ما على المكاتب.
قلت: أفرأيت إذا رد في الرق ثم أدى المكاتب بعد ذلك وخرج الدين ما
القول في ذلك؟ قال: ذلك كله للمولى» وولده الأول رقيق. قلت: ولم؟
قال: لأنه إذا رد في الرق كآن عسداء ا يخ للف د
للمولى» وكان هو رقيقا.
4 36 36
)١( ز: فيعتق. (0) م ز: للأولى.
فرةه ز: هل يستسعيه. (5) ز: أو يقضي .
)0( و يرده.
03( م ف ز: يرده. والتصحيح من ب جار ط.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب مكاتبة الأب على نفسه وولده الصغار
كليفة إرايك برعم كاكى ا عيدا له على تفبية وو نادف الصيفان بالف
درهم مكاتبة واحدة وجعل النجوم واحدة إذا أداها عتقوا وإذا عجز ردوا هل
يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: ولم أجزت هذا وقد دخل ولده الصغار معه
فى المكاتبة من غير أن يرضوا بها ولا يعقلوها؟ قال: لأنه كاتب عليهم.
قلت: أفرأيت إن أدى من المكاتبة قيمة نفسه هل , يعتق؟ قال: لا يعتق هو
ولا أحد من ولذه حتى يؤدي جميع التمكاتية. قلت: ولم؟ قال: لأن
المكاتبة واحدة» ولا يعتقون إلا جميعاً. قلت: أفرأيت إن عجز الأب فرد
في الرق هل يرد معه ولده؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أدرك ولده فقالوا:
نحن نسعى في المكاتبة؟ قال: لا يلتفت إليهم؛ لأن الأب حيث عجز فرد
7 لهم. قلت: وكذلك إن أدركوا /[94/5ظ] فعجز الأب بعد ما أدركوا
في الرق أيكون هذا ردأ لهم جميعا؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت إن قالوا
04 : نحن نسعى في المكاتبة» هل يلتفت إليهم؟ قال: + قلت :
أفرأيت إن مات الأب ولم يدع شيئاً ما حال ولده؟ قال: يسعون في
المكاتبةء» فإن أدوا عتقواء وإن عجزوا ردوا رضم قلقة أفراييت إن كانوا
صغاراً لا يقدرون على أن يسعوا"'' هل يردون في الرق؟ قال..تعم: قلق:
أفرأيت إن كانوا صغاراً يقدرون على الأداء فسعى بعضهم في جميع المكاتبة
فأداها إلى المولى هل يرجع على إخوته بشيء؟ قال: لا. قلت: فهل يعتقون
وي فال نعم. قلت : ال ررم علوي قال 0
ولم يود" عنهه. قلبك:: افرايت: ان أدى من المكاتبة فدر قيمته هل يعتق
فال: لا حتى يؤدي جميع المكاتبة. قلت: أفرأيت إن مات بعضهم هل يرفع
عن نفسهم شيء من المكاتبة؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن المكاتبة
على الأبء. ولأنهم لا يعتقون إلا بأدائها جمبعاً. قلت: وكذلك إن ماتوا
ييا وبقي واحد كان عليه جميع المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن
)١( غ: على الأداء. 0 ا
كتاب المكاتب باب مكاتبة الأب على نفسه وولده الصغار 2
يلتبي برا 7 بر 74 كت
كانوا أحياء وقد مات الأب هل يكون للسيد أن يأخذ أيهما شاء بجميع
المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه كاتب عليهم. ألا ترى أنه لا
يعتق حتى يؤدى ييا وهو فى هذه الحال بمنزلة ابفم افليق:: أفرأيت أن
أحدهم إذا أدى جميع المكاتبة انا ز0ىطأظؤص ثم اضعب: للمكاتي فال كنين
ما القول في ذلك». وهل يرجع هذا الذي أدى المكاتبة في مال أبيه؟ قال:
لاء ويكون ذلك بينهم ميراثاً جميعاً. قلت: ولم لا يرجع به في مال أبيه؟
قال لانه ممق لغه في المكاتبة. [قلت ١7] : افرانك ان أعدق 'الهنو لين بعضهم
ما القول في ذلك؟ قال: عتقه جائز. قلت: فهل يرفع عن الباقين شيء من
المكاتبة؟ قال: نعمء يرفع عنهم بحصة قيمة هذا المعتق من المكاتبة. قلت :
ولم؟ قال لأن اليك قد اعثقة+.ولا يشبه العقق: في: هذا الموت:: [لآن
العتق] بمنزلة ما قد قبض”0©. قلت: أرأيت إن كانت فيهم جارية فوطئها
السيد فعَلِقّت ما القول فى ذلك؟ قال: يأخذ عقرها من السيدء والولد
ولده؛ وهي مكاتبة على حالها. قلت: أرأيت إن قالت: أنا أعجز وأصير أء
ولدء أيكون ذلك لها؟ قال: لا. قلت: ولم وقد ولدت من سيدها؟ قال:
لأنها لا تكون عاجزة”" ما دام شركاؤها /[940/5و] يسعون. ألا ترى أن
بعضهم إذا أدوا عتقوا جميعا وعتقت معهم. فلذلك لم يكن لها الخيار. وهذا
بمنزلة مكاتبتين”؟' كاتبهما رجل مكاتبة واحدة ثم وطئ ا انين" علقم
فلا يكون لها الخيار. فكذلك الباب الأول. قلت: أرأيت إذا عجزوا جميعا
هل تصير التي كانت ولدت أم ولد؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت إن كان الأب
حياً فأدى جميع المكاتبة هل يرجع على ولده بشيء؟ قال: لا. قلت:
أفرأيت إن أدى بعض الولد جميع المكاتبة في حياة أبيه هل يرجع على أبيه
بشيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه شيء تطوع به على أبيه» ولم يكن
عليه شيء من المكاتبة مع اننهة و انما كاتت» الامتنطية دلق :: أفرايت إن
010( من طَّ.
(0) وفي ب جار: لأن العتق كالقبض بخلاف الموت.
(9) غ: عاجزا. ْ (4:) غ: مكاتبين.
)0( 0 أحدهما.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
كان ولده كباراً فكاتب على نفسه وولده بغير رضاهم ولا علمهم فأدى جميع
المكاتبة هل يعتقون جميعا؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن السيد قد
< يد عليهم حمينا :قلف أرابي إذا أدى الأس المكاتبة هل يرجع على
ولده بشيء؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن الولد لم يرضوا بالمكاتبة ولم
كار عن العم ريما اج ادها
كلك أمر ابض رحلا كاتف ماركا وامر انه مكافة بواعسنة على أيهم
وأولادهما وهم صغار وجعلا نجومهما واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا ثم
إن بعض الولد قتله إنسان خطأ لمن تكون”'' قيمته؟ قال: قيمته لهما جميعاً
سغينان يه" فى .مكاتنههاء ,ومكون للميت انرا كذها وحسييا من
اللكاينة: قلت .ون ؟ قال4 الأن: العولى لبون الهاهلن: الول تسيا ألا ترف
أنه ليس له أن يستسعيه في شيء من المكاتبة» وأن حقه على الأب والأم.
قلت: فإن كان الولد قد غاب فأراد المولى أن يستسعيه بعد ذلك أله ذلك؟
قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه كاتب أباه وأمه وهو صغيرء وإنما الحق
على الأب والأم ما داما حيين؛ لأنهما اللذان كاتبا. قلت: أرأيت إذا كبر
الولد فاكتسب مالاً هل للأب على ماله سبيل؟ قال: لا. قلت: أفرأيت إذا
مات بعض الولد فاكتسب مالا يكون ذلك المال للأبوين جميعاً يؤدي فيه
المكاتة وليس للسيد منه شيء؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن المكاتبة
على الأبوين» وليس على الولد منه شيء. قلت: أفرأيت إن أعتق السيد
الولد هل يرفع عن /[40/5ظ] الأبوين شيء من المكاتبة؟ قال: نعم. قلت:
ولم؟ قال: لأن الولد قد دخلوا معها في المكاتبة. قلت: وكم”” يرفع
عنهما؟ قال: قدر حصة قيمة"'' الولد من المكاتبة. قلت: أفرأيت إذا اكتسس
الولقبغالا حل الأبوين أن المال منه؟ قال: لا. قلت: ولم وقد'")
)000( غْ: كاتبهم. 68 غ: تكن.
فر ف: يستسعانها؛ غ: يستعينانها. (5) غ: ويحيسها.
)0( 34 ولا. 69 ط - قيمة. ولم يبين ما في النسخ.
(0) غ: أن يأخذ. ظ (8) غ: قد.
كتاب المكاتب باب مكاتبة الوصي رقيق اليتامى -7-
زعمت أن كسب ولد المكاتبة لها؟ قال: ليسا بسواء؛ لأن الولد إذا. ولد في
المكاتبة فهو بمنزلة أمه. وإذا كان معها فى المكاتبة فليس لها على كسبه
سبيل؛ لأنه مكاتب معها. قلت: أفرأيت إن مات الأب أو الأم هل يكون
للمولى على الولد سبيل في شيء من المكاتبة؟ قال: لا ما دام أحدهما حيا
إلا أن يموتا جميعاأًء فأما إذا ماتا جميعاً كان على الولد أن يؤدي جميع مال
المكاتبة حالة» وإلا رد في الرق. قلت: ولم؟ قال: لأن جميع المكاتبة على
الباقى منهماء وذلك إذا كان المولى كاتب الأبوين على الأولاد وهم يومئذ
كبارء فأما إذا كان كاتبهما على أولادهما وهم صغار فهو بمنزلة ما ولد في
مكاتبتهما فى السعاية فيما عليهما من المكاتبة على النجوم إذا مات الأبوان.
23 3 4
باب مكاتبة الوصي رقيق اليتامى
قلت: أرأيت وصياً كاتب عبداً ليتامى هل يجوز ذلك؟ قال: نعم.
قلت: أفرأيت إذا كاتبه الوصي ثم وهب له المال بعد ذلك هل يجوز ذلك؟
قال: لا. قلت: ولم وقد أجزت المكاتبة؟ قال: لأن الوصي لم يملك هذا
المال الذي وهبء ولا يهب ما لا يملك. وإنما أجزت المكاتبة لأنها عندي
بمنزلة البيع. قلت: أرأيت إذا أقر الوصي أنه قد" قبض المال من المكاتبة
هل يجوز ذلك؟ قال: نعمء ويعتق العبد. قلت: أرأيت إن قال الوصي: قد
كنت كاتبته وأدى إلي» هل يصدق ويعتق بقوله ذلك؟ قال: لا. قلت:
ةا وقد أجزته في الباف الأول ؟ قال لأن انناب اكول" كاتسد بين :
فأما إذا قال2©: قد كنت كاتبته وأدى إلي» ولم يقم بينة فليس قوله ذلك
قو :ولا يضندقء :قلت :. أفرأيكة الوضن إذا كاتب«عندا وأمة: لليتامى أهو
بوك قال: نعم. قلت : ويجوز ذلك؟ قال : نعم. قلت: أفرأيت الوصي إذا
)21 غ - قد. 2150 كم لم.
0) غ + قد. (4:) م- فأما إذا قال (غير واضح). 2
كتاب الأصل للإمام الشيباني
كاتب عبداً أو أمة [وَ]وكل الوصي رجلاً يقبض ذلك من /[41/5و]
الوا أيجوز ذلك إن قبض الوكيل؟ قال: نعو" ". قلت: أفرأيت إن
أدرك تيه بعل ما كاتبه الوصي فأبى اليتيم أن يجيز المكاتبة والمكاتب على
حاله لم يؤد شيعا هل له أن يرده؟ قال: لاء ولكن المكاتبة جائزة.
ويستسعيه الولد.
قلت : أرايت: إن أذ المكاتب المكاتبة إلى الوصي بعد ما أدرك اليتيم
هل يجوز ذلك؟ قال: لا. قلت: فإن نهاه اليتيم أن يدفعه إلى الوصي؟
قال : وإن» فلا يجور أن يدفع لعن الوصي بمنزلة المديون. فإن كاتب العبد
فأدى مكاتبته”" ثم أدرك الصبي فليس له أن يقبض. قلت: أرأيت إن قبضه
ا 0 وهو بمنزلة
رجل أمر رجلذ أن يكاتب عبذه فكاتبه.
ع ع
قلت: أرأيت إن أدرك اليتيم فعمد الوصي فدفع إلى اليتيم ماله وبرئ
إليه من الوصية ثم قبض الوصي بعد ذلك من المكاتب مكاتبته هل يجوز
ذلك؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن كان القاضى قد أخرجه من الوصية إلى
غير هل للضي الأرل الذى كاقن المكافه أن ياخد ععاة قال لا قلت
ارابخة إن اد :اليه شيعا ها وير عق ؟ كال لح فلكة: ولم؟ قال : لأنه ليس
بوصي » ولآن الوصي غيره. قلت: وكذلك إن قبض دين ليت لم يجر
ذلك؟ قال: نعم» وهو في ذلك بمنزلة غيره.
قلت: أرأيت الوصي إذا كاتب عبداً أو أمة ثم عجز المكاتب فرده
الوصي ورضي بذلك المكاتب هل يكون رده ردا؟ قال: نعم .
قلت: أرأيت الوصي إن ا عبدين لليتامى مكاتبة واحدة وجعل
010 م - المكاتبة.
(0) ف - قلت أفرأيت الوصي إذا كاتب عبداً أو أمة ووكل الوصي رجلا يقبض ذلك من
المكاتبة أيجوز ذلك إن قبض الوكيل قال نعم.
(9) م فا غ ط: كاتبه. ولعل الصواب ما أثبتناه.
(5) غ: إذا كاتب.
كتاب المكاتب باب مكاتبة الوصي رقيق اليتامى
لاا ا ال ا ا لوزن 01011 ا
نجومهما واحدة هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: وتجوز مكاتبة الوصي
في جميع رقيق اليتامى فيما يجوز مكاتبة الرجل في رقيقه؟ قال: نعم. قلت:
أفرأيت الميت إذا كان له وصيان فكاتب أحدهما دون الاآخر بغير إذن صاحبه
هل يجوز ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه لو باع أحدهما مملوكا
لليتامى أو غير ذلك لم بغز :فكذلك المكاتة الآ "تحور قلت أرايت: إن
كاتبه بإذن صاحبه أيجوز ذلك؟ قال: نعمء. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد.
وفي قياس قول 5 يوسف مكاتية أحدهما بغير إذن صاحبه جائزة كما يجوز
بيع أحدهما دون صاحبه. فلتك: :أرابت إذا كاني أحدهما ا دون
ضاعية: يقي أمزوو عفاد اليه العملرك: المكاقة بين تعدق؟ قال 1 لا فقول
/[5/ظ] أبي حنيفة ومحمد. قلت: لم؟ قال: لأن المكاتبة كانث باطلا.
ع
قلت: أرأيت الوصي إذا أعتق عبداً لليتامى هل يجوز عتقه؟ قال: لا.
فلت : فكيف أجزت مكاتبته ولم تجز عتقه؟ قال : لأن المكاتية بمنزلة البيع ,
فلا يجوز أن يغتق ما لا يملك. قلت : أرأيت إن باعه نفسه بألف هل يجوز
ذلك؟ قال: لا. قلت: فكيف لا يجوز هذا وتجوز المكاتبة وهذا بيع؟ قال :
لأن هذا ليس بمكاتبة ولا بيع. هذا عتق ولا عور ذا بمتزلة: قولة:” اننت
حر على ألف درهم. ألا ترى أنه لو قال له ذلك لم يجزء فكذلك الباب
الأول
قلت: أرأيت الرجل إذا أوصى إلى رجل وورثته كبار ليس فيهم صغار
فكاتب الوصي رقيقهم هل تجوز مكاتبته؟ قال: لا. قلت: فلم أجزته إذا
كانوا صغاراً؟ قال: لأنهم إذا كانوا صغاراً كان له أن يكاتب رقيقهم» وإنما
استحسنا إذا كانوا صغاراً. قلت: فإن كان الورثة كباراً غيبا أهو سواء؟ قال :
نعم» ليس للوصي أن يكاتب إذا كان"'' الورثة كباراء غيبا كان الورثة أم
شهوداً”"'. قلت”؟: وكذلك إن كانوا صغاراً فكاتب بعد ما أدركوا؟ قال:
نعم. قلت: ولم استحسنت ذلك؟ قال: لأن الورثة إذا كاتبوه جاز ذلك»
)١( غ: إذا كانت. (6) غ: أم شهود.
(0) غ قلت.
2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
ع
فأما إذا كانوا صغاراً فمكاتبة لومي جائزة. قلت: أفرأيت إن كان بعض
الورئة صغارا”'' وبقيتهم كبار”' ' فكاتب الوصي رقيقاً من رقيقهم فأبى الكبار
أن يجيرو و ال ذلك؟ قال : : نعم ولا تجور المكاتبة. قلت : أفرأيت إن
كان عليه دين وله وصي فكاتب الوصي بعض وت ذلك؟ قال:
لا. قلت: وإن كان الدين لا يحيط بماله؟ قال:
مع عم
قلت: أرأيت إن كان للميت مال كثير وله عبد وعليه دين وماله أكثر
من دينه وهو في يد الوصي فكاتب الوصي العبد : ثم جاء الغرماء فأرادوا رد
المكاتبة ما القول في ذلك؟ قال: يأخذ دينهم من المال: وتجوز المكاتبة في
هذا الوجه. قلت: ولم أجزتها؟ قال: لأن في المال وفاءء» وليس على العبد
سبيل للغرماء. قلت: أرأيت إن هلك المال في يد الوصي قبل أن يقبضه
الغرماء؟ قال: المكاتبة مردودة» ويباع العبد للغرماء. قلت: لم؟ قال: لأنه
ليس للوصي أن يتلف مال الغرماءء وإنما العبد فى هذا الوجه للغرماء.
قلت: أرأيت الوصي إذا كاتب عبداً للورئة وهم غيب وهم كبار كلهم
وقد كان أوصى إليه والورثة كلهم كبار فقدموا فأبوا أن يجيزوا المكاتبة
/[997/4] ألهم أن يردوها؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه ليس للوصي
أن يكاتب إذا كان الورثة كباراً ولا إذا كان على الميت دين ولا إذا كان
الميت أوصى بثلث ماله؛ لأنه قدا*' وقع للموصى”" له" بعض الرقيق.
قلت: أرأيت الوصي في أي شيء تجوز مكاتبته وفي أي شيء لا
تجوز؟ قال: إذا كان الورئة صغاراً ولم يوص بشيء من 0 ولم يكن
عليه دين فمكاتبة الوصي جائزة» وأما إذا كانوا كباراً وكان" ' عليه دين أو
أوضين. قلف" ماله قلا اتبخواز : مكاتقة.
(1) غ: صغار. () غ: كبار.
(9) فاغ: لهم. (4) ف- قكد.
(5) م فاغ: الموصى. والتصحيح من ط.
(5) ف - له. (0) غ: فكان.
9© غ: تليق
كتاب المكاتب باب مكاتبة الوصى رقيق اليتامى
قلت: أرأيت الوصي إذا كاتب عبداً لليتامى أو جارية فمكاتبته جائزة
بمنزلة الرجل إذا كاتب عبد نفسه في جميع ما يجوز على المكاتب وله؟
قال: نعم.
قلت: أرأيت إذا عجز المكاتب الذي قد كاتبه الوصي ورده الوصي
فى حياته هل 0 رده؟ قال: نعم. قلت" أراية: إذاا كانت العيد ثم إن
الوصي مات وأوصى إلى غيره أيكون وصي الميت بمنزلة الوصي”' الأول؟
قال : بعمم. قفلت: فهل لوصي الوصي أن يكاتب كما يكاتب وصي الميت؟
قال: نعم. 7ن إن كانتي "غيدا للبني "او جارية ثم كير
000
اليتيم فعجز عن المكاتبة فرده اليتيم : في فى الرق وليس له وارث غيره برضى
المكاتب؟ قال: رده جائر.
قلف أراده بعاد حتضيوه الموقة فاضي ,للك "اله وقر كا غبيدا له
درك عيرم ورد يتامى صغاراً لا مال لهم غير العبيد فكاتب الوصي بعض
الرقيق فأدى إليه جميع المكاتبة هل يعتق حصة الورثة من العبيد؟ قال: نعم.
قلت: فما حال العبد وما حال الوصي؟ قال: يأخذ الموصى له من المكاتبة
حضحعة.وستتببيعى «العيد فين ختضنكة” نة. قلت أرايت لو قال الموضئى
]1 انها أن ارو حصتي من العبد في أموالهمء أيكون ذلك له؟
قال: لاء إلا أن يكون للورثة من المال ما يضمنهم فيه الموصى لهء. فإن
كانوا مياسير كان له أن يضمنهم إن شاء»ء وليس له أن يضمن الوصي. قلت :
ويسعى العبد؟ قال: نعم. [
4ع 55 2
010( م فاع: ل كو والتصحيح من ب جار ط.
00 ف غ: وصي. () ف + للوصي؛ غ + الوصي.
(8) م فا غ ط: إن يكاتب. والماضي أنسب لما بعده.
69 34 ثلث. 69 م ف - له. والزيادة من ب جار ص
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب مكاتبة تبة المأذون له فى التجارة
قلت: أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا كان كاتب عبداً من
عبيده أو أمة من إمائه هل /97/4[1ظ] تجوز مكاتبته؟ قال: لا. قلت: ولم
وقد قلت: إن للمكاتب أن يكاتب؟ قال: ليس المكاتب سكدلة المأذون له
فى التحازة آلا ترى: آنة المكاتي» الس الأعن على هاله سبتره انها افيا
ل المكاتب اتفحسانا.. آل ترى أنا نجيز مكاتبة الوصي وهو لا يملك ما
يكاتب. ونجيز مكاتبة الرجل على ابنه إذا كان صغيراً. قلت: وكذلك لو قال
المأذون له في التجارة لعبده: أنت حر على : ألف درهم؟ قال: 0 هذا
أيضاً لا يجوز. قلت: أرأيت المأذون له في التجارة إذا كان عليه دين أو لم
يكن أسواء هو؟ قال: 3 هو سواء لا تجوز مكاتبته. قلت: وإن كاتبه
فأدى إليه المكاتبة .هل يغتق؟ قال لا يعتق+ .وله تجوز مكاتبته.
0
باب مكاتبة الأمة الحامل 2
قلت: أرأيت رجلا كاتب أمة له حاملاً هل تجوز المكاتبة؟ قال: نعم.
قفلت: ويكون ولدها بمنزلتها؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت إذا ولدت أيكون
للمولى على الولد سبيل في شيء من المكاتبة وله أن يأخذه بها؟ قال: لاء
ولهما المكاتبة على الأم.
قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب أمة له حاملاً على نفسها وعلى ما فى
ينها من الؤله عن : القول :فى ذلك 5 قال باللمكاقة تانق :قلت أدر انك إن
أدت جميع المكاتبة هل : : تعتق؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت”' إذا ولدت بعد
ذلك ثم أدت بعد ما ولدت هل تعتق هي وؤلنه؟7 فال: : نعم. قلت:
ولم؟ قال" لأنولدها معهاء:فلق: أفرايف وجلا كانتب أمة لحان
60 ف: أرأيت. | هم ف - وولدها.
كتاب المكاتب باب مكاتبة الأمة الحامل 7
واستثنى م في بطنها أتجوز المكاتية؟ قال : ا. قلت : ولم؟ قال : لأنه كاتب
سياه فلا يجور.
قلت أرابة الوجل إذا "كاتني آمة وعن حامل فولدت ثم إن الأم
ماتت ما حال ولدها؟ قال: يسعى الولد في جميع المكاتبة» ولا يعتق حتى
يؤدي جميع المكاتبة. قلت: ويسعى على نجوم أمه؟ قال : نعم » فإن أدى 2
عتقء وإن عجز رد. قلت: أفرأيت إذا ولدت المكاتبة ولدا ثم هلكت وعليها
دين وعليها بقية من مكاتبتها ما القول في ذلك؟ قال: يلزم الولد الدين
والمكاتبة» فيسعى فيهما جميعاًء وهو في ذلك بمنزلة أمه. قلت: ولم؟
كال انسل" ليا ودياك ولس سم :وى "يا غزيهاء كلت : 0
إن أدق الول المكانتة""" /51/قو] قبل أن«يودق الذين عل -يعتى؟ قال:
نعم» ويرجع الغرماء على الولد بالدين يسعى فيهء وهذا استحسان. قلت:
أرأيت إن كان قد أدى المكاتبة ثم جاء الغرماء هل يأخذون من المولى ما
انين قال لا تلقو اآرانت ااعصر غن اليكاقة اترذه القاضى دن
الرق؟ قال: نعم. تليق ذا رفدنى ترف أبباء اللخترماء؟77 ققال1 نعم.
فليث: ولا يتبغون المولى بها اخد ويسلم ذلك كله للمولى: لأنه إنما كان
بمنزلة غريم من الغرماء. ألا ترى أن المكاتب يقضي غرماءه بعضهم دون
بعض» عجز بعد ذلك أو لم يعجزء ويتم ما صنع من ذلك. فكذلك
المولى. قلت: أرأيت إن قتل الولد بعد موت الأم قبل أن يعجز وعلى أمه
دين من مكاتبتها ما القول فى ذلك؟ قال: يؤخذ من القاتل قيمته إذا كان
القاتل خاطتئاًء وذلك على العاقلة» فيقضى منه الدين الذي كان على أمه.
فإن فضل منه شيء أدي 0 جميع المكاتبة 9 وعتق 7 الولد وأمهء فإن
بقيى شيء بعد ذلك كان لورئة الابن» فإن لم يكن له وارث غير المولى فهو
الفولي قلت: أرأيت إن كان له أخ من أبيه هل يرثه من ذلك المال شيئا أو
)١( غ: تؤدي. (؟) م + المكاتبة.
فر ف: الغرماء. 62 ط منه.
(0) ف: الكتابة.
030 9 فاغ: وأعتق. والتصحيح من ط. وفي - جار: فعتق.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
يكون لورثة أمه؟ قال: يكون ما بقي لورثة الابن.
فلك : أرايفق إذا كاتب الرجل أمته فولدت ولذآ في مكاتبتها أو كاتبها
وهي حامل فولدت أهو سواء؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أعتق المولى
ولدها هل يعتق؟ قال: نعم. قلت: فهل يرفع عنها من المكاتبة شيء؟ قال :
لا. قلت: ولم؟ قال: لأن المكاتبة على الأم دون الابن» ولأن الولد لم
0 مع الأم في المكاتبة. قلت: أفرأيت الرجل إذا كاتب أمته وهي حامل
فولدت ابنأ 3 إن الأم ماتت وعليها دين كثير وقد تركت مالا وفاء بالدين
سواء وليس فيه فضل عن الدين فقبض”"' المولى ذلك المال من المكاتبة
هل يعتق الولد والأم'”'' جميعاً؟ قال: نعم إذا أدى إليه الولد»ء ويرجع بذلك
المال الغرماء على المولى» وهم أحق به من المولى. قلت: ويرجع المولى
بمثل ذلك على الابن؟ قال: نعم. قلت: وإن كان الابن لم يؤده؟ قال: لم
يعتق؛ لأنه مال للغرماء. قلت: فما القول فى ذلك؟ قال: يجىء الغرماء
فيأخذون ذلك المال» فيسعى الولد في المكائية: فلك أفرآيت إن كان
القاضي دفع ذلك المال إلى المولى ولا يعلم أن عليه ديناً يطلب من الولد
اهو موف له الباك © الأول؟ 3 : نعم. قلت: أرأيت /[94/5ظ] إن ماتت
المكاتبة وبقي ولدها وعلني0؟ ' دين كثير ولم تدع شيئاً والدين يحيط بقيمة
الولد فعمد المولى فأعتق الولد أيجزي عتقه؟ قال: نعم» ويسعى الولد في
الدين لأصحاب الذين: قلت: فكيفت أجرنتك عتقه وعلى أمه دين وإنما هو
مال الغرماء؟ قال: لأن الغرماء في هذه الحال إنما لهم أن يستسعوهء ولا
ل قلت : ولم يفسد عليهم شيئاً؟ قال: لا. ألا ترى لو أن
رجلا كاتب عبداً له فاستدان قبل عتقه جاز عتقه وكان ذلك الدين على
العبد.
قلت: أفرأيت إذا كاتب الرجل أمته فولدت ولداً فى مكاتبتها أو كانت
2١0) م فاع ط: فيضه. والتصحيح من ب جار.
(؟) غ: الأم والولد. (0) م فاغ ط: باب.
(5) غ: أو عليها.
كتاب المكاتب باب مكاتبة الأمة الحامل
تبت يبي بابب 734
حبلى حيث كاتبها ثم ولدت وكان السيد أعتق نصف المكاتبة قبل أن تلد
ةا يعتق من الولد شيء؟ قال: نعمء. يعتق ا مثل ما يعتق من
أمه"". قلت: فما حال الأم إذا أعتق نصفها؟ قال: إن شاءت سعت في
نصف مكاتبتها ومضت عليهاء وإن شاءت عجزت وسعت في نصف قيمتها
في قبانن :فول أبن سغقيفة :“قلت أفرانت: إن قالع آنا أسعى فى نضفت
تسق واأغجر عع اللتكانة: كرك دلت لها؟ 3١ تفي فلك أرأيق :إن
ماتت الأم بعد ذلك ما حال الولد؟ قال: يسعى الولد فيما على أمه. قلت :
أفرأيت إن كان نصف قيمة الولد أكثر من نصف قيمة الأم فى كم يسعى
الولد؟ قال: يسعى في نصف قيمة الأم» ولا يسعى في شيء من قيمته.
قلت: ولم؟ كال لأنه إتما بشعى. قيما على أمهه قلف أرايت. إن مانت الم
وعليها دين ما القول في ذلك؟ قال: يسعى الولد في جميع ما كان على أمه
من الدين ونصف قيمتها. قلت: ولم؟ قال: لأن الابن لا يعتق حتى يسعى
فيما على أمه من نصف قيمتها. قلت: أرأيت إن أدى الي المولى دون
الغرماء هل يعتق؟ قال: نعم» ويكون ما أدى للمولى. ثم يؤدي بعد إلى
القرماة. فلك آرايكه إن أعتق المولن الولد* هل تور غيقه؟ كال تعسيه
ويكون الدين عليه ولا يبطل الدين. قلت: أرأيت إن كان الولد جارية فوطتها
المولى فعلقت ثم مات المولى هل تسعى لورثته في شيء؟ قال: لاء ولكن
تعتق ويكون الدين الذي كان على أمها عليها. قلت: ولم لا تسعى فيما كان
على أمها2 قبل ذلك من المكاتبة؟ قال: لأنها قد ولدت من سيدها. وقال
أبو يوسف ومحمد: إذا أعتق نصف مكاتبته فهى حرة كلهاء فإن كان لها
ولد ولدته في مكاتبتها فهو حر معها ولا شيء عليهما من المكاتبة.
قليف افرانت الرجل إذا كاتب /[044/5] أمته وهي حبلى فولدت في
كتابتها فعجزت الأم فردت في الرق هل يرد ولدها؟ قال: نعم. قلت:
)١( ف: هي . ف غ: منها.
(9) غ: من أمها. (4) قاغت إلق:
(0) ف الولد. (1) غ: على أمهما.
-_- كتاب الأصل للإمام الشيباني
أرأيت إن قال الولد: أنا أسعى فى المكاتبة» هل له ذلك؟ قال: لا يلتفت
إليه. وعجر أمه عجر ه.
قلت: أفرأيت إذا كاتب الرجل أمته ثم ولدت في كتابتها فعمد رجل
فقطع يد الولد لمن يكون" الأرش؟”" قال: لأمه. قلت: كبيراً كان الولد
أو صغيراً؟ قال: نعم. قلت: وكذلك ما اكتسب الولد كان للأم؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الولد إن أبى أن يدفعه إليها هل يقضي القاضي به للأم؟ قال:
نعم. قلت: كبيراً كان الولد أو صغيراً؟”" قال: نعم. قلت: أرأيت إن عتقت
الأم وفي يد الولد مال قد اكتسبه في المكاتبة لمن يكون ذلك المال؟ قال:
للأم دون الولد. قلت: ولم؟ قال: لأن كل شيء كان في يديه قبل العتق
فهو للأم؛ لأنه مالها. ألا ترى أنه كان لها أن تأخذه قبل العتق. قلت:
وكذلك لو كان جرح جراحة فلم يأخذ أرشها حتى أدت المكاتبة كان أرش
ذلك الجرح للام؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن مات الولد من تلك الجراحة
بعد أداء المكاتبة وبعد عتقه ما القول فى ذلك والجراحة خطأ؟ قال: على
الجارح قيمته للأم. قلت: ولم؟ قال: لأن الجراحة كانت وهو مكاتب» فما
كان من ذلك فهو للأم. قلت: أرأيت إن مات الولد وترك مالا كثيراً وله
وؤثة- أجواد ثم ماتت الأم قبل أن تأخذ من ذلك المال شيئاً ولم تترك شيئاً؟
قال: ذلك المال مالهاء ويأخذ السيد منه بقية المكاتبة» وما بقي لورثتها
دون ورثة الابن. قلت: ولم؟ قال: لأن المال كان مالها قبل أن تموت؛
لأنه قد اكتسبه قبل العتق.
قلت: أرأيت إن كاتب الرجل أمة فولدت ولداً في مكاتبتها ثم اشترى
الولد وباع هل يجوز شيء من ذلك عليه؟ قال: نعم. قلت: لو”' وقد
عنقت أن 'نالة لآمه؟ قال لأنة بمنزلة أمه وليس بمملوك لها. قلت:
أرأيت إن استدان الولد ثم ماتت الأم هل يسعى الولد فيما على أمه من
المكاتبة وعليه دين يحيط برقبته؟ قال: نعم» يسعى في المكاتبة» فإن أداها
)١( مغ + له. () مغ: أرش.
(9) ف: أم صغيرا. (4) ف: ولم.
كتاب المكاتب باب مكاتبة الأمة الحامل
الت تبرت 751
فيو ويه وان عو كين رق تفلك :7 أرارت: إذان ادي" "١ لترماته خلى اي
من ذلك سبيل؟ قال: لاء لكن الدين عليه على حاله. قلت: ولم؟ قال:
لآنه إذا أدق عقق. قلت" آرايك إن عه عرد المكاتبة أيرد /[494/5ظ] في
الرق؟ قال: نعم. فلت: ويباع لغرمائه ويؤدي عنه مولاه؟ قال: نعم. فلت:
أفرأيت إن ماتت المكاتبة وعليها دين كثير وتركت ولدها وعلى الولد دين
تاكسب الزكة نعالا من عق بها قال 2 يودي الكبيق الذع عليه وضلي ابه
وعليه أن يسعى في المكاتبة. قلت: أفرأيت إن مات الولد بعد موت أمه
وعليه دين وقد كان على أمه دين وترك”" مالا بأيهما يبدأ؟ قال: يبدأ بدينه
فيؤدي» فإن فضل شيء كان في دين أمه. فلت: ولم وقد زعمت أن كسبه
لأمه؟ قال: ألا ترى أنه لو كان لمكا عبن هاديت له في التجارة فاستدان
ديناً ثم ماتت وعليها دين كان غرماء له ا برقبته حتى يستوفوا دينهم».
فكذلك” الول
قلت: أفرأيت إذا كاتب الرجل أمته وهي حبلى فولدت في مكاتبتها ثم
وطي: السيد المكاتبة فولدت منه ما القول في ذلك؟ قال: هي بالخيار؛ إن
قنارت أن" كين على سكاعي تفيق). وتان عقرها من سيدهاه .واد
أدت عتقفت وعتق ولدها. وإن عجزت ردت ورد ولدها وتصير أم ولده.
قلت: فما حال ولدها الذي كان ولدته قبل ذلك؟ قال: رفيق للسسيل: قلت :
فلم؟ قال: لأنها علقت من سيدها بعد ما ولدت ذلك الولد. فلركة: فإن
كاتب ولدها بعد ذلك الذي من غير سيدها ثم عجز أيكون عبدأ؟ قال: المع
قلت: أفرأيت إن كان السيد إنما وطئ الولد وهي ١ جارية فولدت منه ولداً ما
القول فى ذلك؟ قال: هى على حالهاء والولد ولد السيدء وتأخذ الجدة
العقر من السيد فيكون العقر لها دون الأم. قلت: ولم؟ قال: لأنه بمنزلة ما
اكتسب الولد. قلت: وكذلك لو ولد لولدها ولد كان ما اكتسب ولد ولدها
)١( ف: إذا أدى. (0) غ: وقد ترك.
فر م فاع: في ذلك. والتصحيح من ب جار طّ.
(8:) ف- أن.
5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
نعم.
قلت: أرأيت إذا كاتب الرجل أمته وهي حامل فولدت أو حبلت فى
مكاتبتها وولدت ثم إن السيد دبر الأم ثم عجزت ما حال ا ا الولد
مملوك غير مذبر. قلت: ولم وفل دير امه وقل زعمت ان الام إدا اعتقها
المكاتبة والتدبير بعد /51/١١٠و] الولادة» فإن عجزت فقد انتقضت الكتابة
قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب أمة له فولدت ولداً في مكاتبتها ثم إنها
واب 7 استدان الولد دينا بعد موت أمه ثم عجز الولد عن المكاتبة فرد
في الرق هل يكون ذلك الدين في رقبته؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إذا كاتب الرجل أمته فولدت ابنة فاستدانت الابئة ديناً ثم
إن الأندة لدت" ولد فاستدان ولدها دينا أيضاً ثم ماتت المكاتبة وعليها
دين ما القول في ذلك ولم تترك شيئاً؟ قال: يستسعى الولدان جميعاً في
دين المكاتبة وفي المكاتبة» ويكون دين كل واحد منهما عليه خاصة. قلت:
أرأيت إن عجزا وردا في الرق ما القول فى ذلك؟ قال: يباعان فى دين
أنفسهما دون دين”" أمهما حتى يستوفي الغرماء. فإن فضل شيء كان لغرماء
المكاتبة. قلت: ولم؟ قال: لأن ما في رقابهما أحق”*/' أن يبدأ به مما في
رقبة أمهما. فلت ارايت إن كان لسن عليهها ديق وقد .ماقت المكات:
واستسعي الوسطى في المكاتبة كلها هل يرجع””' على ولدها بشيء؟ قال:
لا. قلت: وكذلك لو استسعي الولد الأسفل لم يرجع على أمه بشيء؟ قال:
نعم. قلت : ولم؟ قال“ لأنيها إننا آذنا عن المكاتبة ولم يؤديا عن أنفسهماء
)200 ع: ولدت. فرع م - ولدت» صح هص.
فر م - دين. (:) ف: حق. ظ
كتاب المكاتب باب مكاتبة الأمة الحامل ظ
ات؟تبامتمتتتتتتبتتتتبتتتتب 4722 7د
فليس لواحد منهما على صاحبه شيء. قلت: أرأيت إن عجز أحدهما هل
يرد في الرق؟ قال: لا حتى يعجزا جميعاً. قلت: لم؟ قال: لأنهما بمنزلة
ولد المكاتبة الذي ولدته. ألا ترى أنه إذا كان ولدان لصلبها لم يعجز
تهنا كون لاخر قلت: أرأيت إذا مات أحدهما بعد موت الأم أيكون
جميع المكاتبة على الباقية؟ قال: نعمء ولا سق إلا :راداء عشعياء قلت :
ولا يرفع عنها شيء من المكاتبة بموت الذي مات؟ قال: لا.
فلك أرايت وخاز كاقت أمة: له فولدت ولدآ وكانت عاملة فوللت
فكبر ولدها وارتد ولحق بدار الشرك ثم أدت المكاتبة مكاتبتها هل يعتق ولد
المكاتبة الذي كان في دار الشرك معها؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه
بمنزلة أمه. قلت: أرأيت إن سبى قبل أن يعتق فاستتيب فتاب هل يرد إلى
ماله قالة العو وله ركو ينا "تمد و 34 نال الأنها /1 ره اط
مكاتب. قلت: أرأيت الرجل إن كان ولدها ابنة فاستتيبت١17) ل هل
تيز فقنا؟ قانة لك قليف فنا سخالني ةا كال ادي فى اتعوك”” أو
تموت. قلت: أرأيت إن ماتت المكاتبة ولم تدع شيئاً ما حالها وهل لولدها
أن يستسعيها في المكاتبة؟ قال : ل قلت: ويخرجها القاضي حتى تسعى
لسيدها؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب الأمة فولدت ولداً فكبر ولدها ثم ارتد
عن الإسلام فاكتسب الولد مالا ثم أخذه"'' السلطان فعرض عليه الإسلام
فأبى فقتله ما حال المال؟ قال”"": المال للمكاتبة. قلت: ولم لا يكون لبيت
المال؟ قال: لأنه مال المكاتب. ألا ترى لو أن عبداً لرجل ارتد عن الإسلام
ع
فاكنين نالا كاق :ذلك المال لتمولق» بؤكذلفة يؤلد المكاتةقلت:: آرايت
() قح فاسكيت: (0) ى:<-فثات:
(9) غ: تحلس.
(4) م فاغ: حتى يموت. والتصحيح من ب جار ط.
(4) ف - قال نعم. (5) غ: فأخذه.
0) ف: فإن.
8 كتاب الأصل للإمام الشيباني
إذا قتل الولد الأم''' ما تقول في ذلك؟ قال: قتله إياها بمنزلة موتهاء
ويسعى في المكاتبة. ولا يكون عليه شيء من جنايته. فلت" ولم؟ قال:
لآن الولد منها فهو بمنزلتها. قلت : وكذلك إن قتلت الأم الايف؟ قال : + نعم.
قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب أمته وهي حامل فولدت ثم إن الولد
جنى جناية ما القول في ذلك؟ قال: الجناية عليه وفيى رقبته.ء فإن كانت
الجناية أقل من رقبته سعى في الجناية. وإن كانت القيمة أقل سعى في
القبينا قت : أرأيت إن ماتت الأم بعد ذلك ولم تترك شيئاً ما القول في
ذلك؟ قال: يسعى الولد في المكاتية تبة التي على أمه. والجناية عليه في رقبته.
قلت :” آرايت إذا جنت الأم جناية ثم ماتت قبل أن يقضى عليها بشيء وبقي
ولدها ما القول في ذلك؟ قال: ينظر إلى قيمة الأم وإلى الجناية» فيكون
على الولد الأقل من ذلك يسعى فيه ويسعى في المكاتبة» فإن عجز الولد
قبل قضاء القاضي بطلت جناية الأم عن الولد. - ظ
36 35
باب مكاتبة الرجلين جميعا
تلك ارايت عبداً بين رجلين كاتباه جميعاً مكاتبة واحدة وجعلا
النجوم واحدة هل تجوز هذه المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن كانا
عبدين بينهما؟ قال: لا يكون كل واحد /[5/١١٠و] منهما مكاتباً”'' بينهما
على خدة يحض عون فوقة هرك لكات أقلكة :| اذا أدى: ا جلهها ميد
من المكاتبة إليهما جميعاً عتق» ولا يكون ضامناً عن الآخر؛ لأن الآخر
نصفه لهذا ونصفه لهذاء وهذا العبد نصفين بينهماء ولا يضمن أحدهما عن
عبد صاحبه ولا يجوزء ولكن كل واحد منهما مكاتب على حدة بينهماء فلا
)١( م فاغ: للأم. والتصحيح من ط. وفي ب جار: الولد أمه.
(؟) غ: مكاتب.
-
كتاب المكاتب باب مكاتبة الرجلين جميعا
لتحت تل ااا 1716
وين 21 لا راذا ضيه إليهما جميعاً؟ قال: نعو" '".
قلت: أرأيت إن كاتب الرجلان عبداً بينهما مكاتبة واحدة وجعلا
نجومه وانخذة: إن أذ عقق :وان “عجه مز رقيقاً فأدى جميع المكاتبة إليهما
هل يعتق ويكون الولاء بينهما؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت إن أدى إلى
أحدهما حصته من المكاتبة هل يعتق نصيبه منه؟ قال: لا. قلت: ولم؟
كالية' لذن الجكانة واغينةة وليفي: الاارادائة ييا" لبهي اقلت “أرابت
إن أعتقه أحدهما بعد المكاتبة هل يجوز عتقه؟ قال: نعم. قلت: من أين
اختلف هذا والذي أدى حصته من المكاتبة؟ قال: لأن هذا عتق» وقَبْض
نصيبه من المكاتبة ليس بعتق. ألا ترى أنه لا يعتق حتى يقبضا جميعا
المكاتبة. قلت: أفرأيت إن وهب له أحدهما جميع 2
وأبرأه وتركها له هل يعتق؟ قال: نعم. قلت: ويكون في ذلك بمنزلة قوله :
آنت خحر؟ :قال لعم. قلت: ولا يكون بمنزلة أدائه إليه نصيبه من المكاتبة؟
قال: لا. قلت: أفرأيت إن أدئ إلى أحدهما نصيبه من ال بإذن
شريكه هل يعتق؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن إذنه وغير إذنه هاهنا
سواء. قلت: أفرأيت إذا عجز بعد ما أخذ أحدهما نصيبه بإذن شريكه أيكون
ما أخذ بينهما نصفان؟ قال: نعم. قلف أرايت ان كاكيات حييها مكادة
واحدة ثم إن أحدهما أعتقه أو وهب له حصته من المكاتبة ما القول في
ذلك؟ قال: إن شاء المكاتب عجز. فإن عجز نظر؛ فإن كان المعتق منهما
موسرا”2 يوم أعتق فشريكه بالخيار؛ إن شاء ضمنه» وإن شاء استسعى العبد
فى نصف قيمته» وإن شاء أعتق. وإن شاء العبد مضى على مكاتبته؛ فإن
)١( مغ: لا يعتق. ظ
(؟) قال الأفغاني في هامش ط: قوله «نعم» هذا جواب سؤاله «وكذلك إن كانا
عبدين. . .». ولكنه بعيد. ولعل الأولى زيادة «قلت» كما فعانا.
(*) م غ: جميعها.
(5) مغ: قصته؛ ب جار ط: حصته. وولفظ السرخسي: نصيبه. انظر: المبسوطء 77/8.
(0) ف قال لا قلت أفرأيت إن أدى إلى أحدهما نصيبه من المكاتبة.
(9) غ: موسر.
عحن اناعدت اليك أن لكين كالو لاه يهاه يوان «فيقة شر كه قال لاد
لشريكهء ويرجع”'' الشريك بالضمان على العبد بما ضمن لشريكه. قال: فإن
كان المعتق معسرا"'' /[4/١١٠ظ] فإن شاء الشريك أعتق وإن شاء استسعى.
وهذا قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف فإن كان المعتق موسراً فهو
ضامن لشريكه نصف قيمة العبد. والعبد حر لا سبيل عليه. وأما في قول
محمد فالعيد حر لا سبيل عليه. ويضمن المولى المعتق إن كان موسراً
الأقل من نصف القيمة ومن نصف ما بقي من المكاتبة: وهو حر في جميع
5
فلك أرايت» اليه [ذا فانتنية اللي تكاناء ححميها كات سيد
ثم إن أحدهما أعتق نصيبه ثم إن العبد مات وترك مالا كثيراً ما القول في
ذلك؟ قال باز المولى الذي لم يعتق مما ترك نصف المكاتبة, وما بقي
فلورثته إن كان له ورثة أحرارء وإن لم يكن له ورثة كان ما بقى لهما.
فلك ارايض عيذ :مو وحليى كاثي: احدهن فته ينين إذن 0
أيكون -- أن يرد المكاتبة؟ قال: نعم. ول تهون مكاتقه الأنادن 5
ان قلث: #ولم؟ قال لآنهلبين: له أن يكاتبه إلا باذك شتريكة» لأنه
يمنع شريكه من البيع. قلت: أرأيت إن كاتب أحدهما نصيبه بإذن شريكه
أيجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: فهل يكون للشريك أن يبيع نصيبه؟ قال: لا.
قلت: لم؟ قال: لأن نصيب شريكه مكاتب. قلت: فهل له أن يكاتب بعد
ذلك؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يأذن له الشريك في ذلك أيكون ذلك له
ويكون له أن يكاتب إن شاء شريكه وإن أبى؟ قال: : نعم. قلت: لم وقد
رعملع انه« لمن للوا عد متها أن يكاتب إلا بإذن شريكه؟ قال: لآن الأول
النسخ.
(؟) ط: موسرا. ولم يبين الأفغاني ما في النسخ مع أن جميع النسخ والمبسوط متفقة على
(معسرأ». وهو صحيح من حيث المعنى أيضا. وانظر: المبسوط. 77/8.
(©9) ف: بإذنه.
(4) فا شريكه.
#
كتاب المكاتب باب مكاتبة الرجلين جميعا
تبن تت7ح7طت0700707007ر07ر00000007070ب<”؟ 11772 7ت
قد كاتبه» فلذلك”''2 يكون للآخر أن يكاتب» وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو
يوسف ومحمد: إذا كاتب أحدهما نصيبه بإذن شريكه فهو مكاتب كله لهما
جميعاً بينهما نصفين بما كاتبه عليه حتى يؤدي إليهما جميعاً ويعتق كأنهما
كاثناة جنيع" غلى .ذلك قلق أفرايع إذا كاتي احدهيا يدون شتريكة
والخلز به فاته خلية ها القر يذلاف فول أمى عفتيقة؟ قال ناكد
ركه نعي ها ا أخل ويعاق درون عم الدكاق على : العيددينا :الل شير جه
منه. قلت: ولم؟ قال: لأنه كاتب على نصيبه /[5/؟١٠و] وقد ألخذ
لور" لمات ا كانه علق :فلك في للشتويافة أن تفي ** المكانت إن
كان موسرا؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه أذن له في المكاتبة. قلت:
أرأيت إن أذن له أن يأخذ نصيبه من المكاتب ففعل وأخذ ما كاتبه عليه هل
يكون للشريك منه شيء؟ قال: لا. قلت: ولم وقد زعمت في الباب الأول
أن له أن يأخذ نصف ما كاتبه عليه؟ قال: لأن المكاتبة الأولى لم يأذن له
شريكه في الأخذ فمن ثم اختلفاء ولأن ما اكتسب المكاتب من شيء فهو
نينهما نصفان» فكأنه قال: بين الموليين والمكاتب» فإذا أذن للمكاتب في
دفعه من دين عليه ففعل ذلك لم يكن له أن يشاركه. وله أن يرجع فيما بقي
من نجوم العبد على الأداء» ويشاركه فيما أخذ فيما يستقبل إذا نهاه عن
القبيض.
قلت: أرأيت إذا كان العبد بين الرجلين فكاتب أحدهما نصيبه بغير
إذن شريكه وقبض المكاتبة هل يعتق؟ قال: نعم. قلت: ولم وقنه عمكه أله
ليض اله أن يكاتب؟ قال" )ليس :له :أن يكاتفب:: ولشريكه أن .يوة المكاتية ا
- يؤدء فإذا أدى فهو حر؛ لأنه بمنزلة قوله: إذا أديت إلي ألف درهم
فأنت حر. ألا ترى أنه إذا قال ذلك عتق» فكان ما أخذ بينهما نصفين»
)١( ط: فكذلك.
(؟) م + بينهما نصفين بما كاتبه عليه حتى يؤدي إليهما جميعاً ويعتق كأنهما كاتباه جميعاً.
(6) م- وقد أخذ شريكه (غير واضح).
)0 م - يضمن (غير واضح).
: ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ويرجع المعتق منهما"'' على العبد بما أخذ شريكه منه»ء فكذلك إذا كاتبه
بغين إذنهه فلت :::أرايث إذا:كائك: أحدهما نصفة تغير: إذن :شريكة :وشرركه لا
يعلم ثم إن المكاتب منهما أذن للآخر في كتابة نصيبه فكاتبه ثم علم الثاني
بمكاتبة الأول فأراد أن يردها؟ قال: لا. قلت: ولم وقد كان له أن يردها""ا
قبل.:ذلك؟ “قال لآنه: قذ<كاتيب» نضيية»: فل يكوة: له أن يزه يعن ذلك تقلت
أرأيت ما أخذ الأول من العبد أيكون للآخر فيه شىء؟ قال: لاء ولا يكون
للأول: أيضا قينا ند بالداق غت 91 لأ :ان كوو الأول احدقما قل فكادة
الثاني. فيرجع بنصف ذلك عليه فيأخذه منه. قلت: فلم؟ قال: لآن كل
واخد منهما قل كاتب) نضصسة: قلت أرانة إذا أذن أحدهما لصاحبه فى
يفا
الكتابة لنصيبه ولم يأذن له في القبض فقبض هل يكون لواحد منهما فيما
قبض صاحبه /7/4[1١٠١ظ] شيء؟ ”ا قال: لا. قلت: ولم وقد زعمت أنه إذا
كاتب أحدهما بإذن شريكه ولم يأذن له شريكه في القبض كان ما أخذ بينهما
نصفين؟ قال: لأن إذد كل واحد منهما لصاحبه في المكاتبة إؤن20؟ 0 في
القبض. ألا ترى أن كل واحد منهما يأخذ نصيبه من المكاتبة. فكيف يرجع
على صاحبه بنصيبه. قلت : أفرأيت إذا كانتت أحدهما نصيبه بإذن شريكه وقد
أذن له في القبض فقبض البعض فعجز فرد في الرق هل يكون لشريكه فيما
أخذ من المكاتبة شيء؟ قال: لا. قلت: وإن كان بعينه؟ قال: وإن. قلت:
ولم؟ قال: لأنه قد كان أذن له في قبضه وجعله له. قلت: فكيف القياس
في هذا؟ قال: القياس أن يشاركه فيما أخذء. ولكنا ندع القياس ونستحسن.
. أزايث إدا كان العبد بين الرجلين فكاتبه أحدهما بغعير إذن
شريكه كردي مدال نه رمك شك الآخر ما القول فيه؟
قال: يأخذ الذي لم يكاتب نصف المكاتبة» ويرجع الذي كاتب بما أخل منه
."0/8 م فاغ: بينهما. والتصحيح من ط. وهو ظاهر. وانظر: المبسوط. )١(
(؟) غ: أن يردهما. (6) غ: شيئا.
620 عْ: متكا )0( اغ: إذ
(1) غ -اله.
كتاب المكاتب باب مكاتبة الرجلين جميعاً
شريكه على العبد» وينظر؛ فإن كان الذي كاتبه موسراً فشريكه بالخيار؛ إن
كاه فنمقةة وان خناك أخنو ...وان كنا انسيسي العند:. فإن: اعفن أو "استسعى
فالولاء بينهما نصفان. فإن ضمن شريكه فالولاء كله للذي كاتب» ويرجع
الذي كاتب على العبد بنصف القيمة الذي ضمن لشريكه. قلت: ولم يرجع؟
قال أ التيعابة:إقما كانض على العيدة: والتضت: الفى 7" كان لشريكه قد
كان له» فصار كأنه 1ن له فأعتق: تفنفة»: ومستسغى. ف التضفة الباقن:
قلت: أفرأيت الذي كاتب العبد هل يرجع على القيد .نيا أن نك ا
من المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه إنما كاتب حصته فلم يسلم
لهء وإذا أخذ شريكه نصف ذلك رجع به غلى الغبد. قلت:. أفرأيت إن كان
إنما كاتب العبد كله بغير إذن شريكه فاستسعاه فى نصف المكاتبة وأخذها
منه هل يعن ؟ قال :- لا.. قلت : ولم وقد قبض ينه جتقيم حصته؟ قال: لأنه
لا يعتق إلا بأداء جميع ما كاتبه عليه. قلت: وكذلك لو كان وهب له نصف
المكاتبة بعد ما كاتبه؟ قال: نعم. قلت: فإن /1/4[1١٠و] قال: ا
له جميع حصتي من هذه المكاتبة» هل يعتق؟ قال: نعم. [قلت:]*' وهذ
بمنزلة قوله: قد وهبت لك المكاتبة كلها؟ قال: نعم. قلت: مالي
يؤدي جميع المكاتبة إذا لم يهب”*' له؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت إذا قدم
شريكه أو علم بذلك بعد ما قبض جميع المكاتبة ما القول في ذلك؟ قال:
يأخذ الشريك ا ل ل ال ل ل
قوت ١ فإن كناء :فيمقة 6 وان شاه" أعتق بوزان قناع استبعى » و البعال ف
كما وصفت لك في الباب الأول» إلا أن الذي كاتب لا يرجع على
المكاتب بشىء مما أخذ منه شريكه من المكاتبة؛ لأن الذي كاتب إنما كاتب
على اكعيديه وقصيي الترراكة. داك حصفي فاقيا الى يدوي وحم
شريكه » وليبس هذا بمنزلة ما إذا كاتب حصته خاصة بغير إذن شريكه.
)١( غ + قد. (6) غ: عبدا.
(0) ف: لم يجب. (5) غ: فيه والحال.
(0) ف - فإنما يأخذ حصته.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
قلت: أرأيت الجارية تكون بين الرجلين فكاتباها جميعاً فيطؤها
أحدهما بعد ذلك فتَعْلّق منه ما القول في ذلك؟ قال: هي بالخيار؛ إن
نادت ا كمسر تهج نوللاه ويتنين: للترركة العدف علارها بونضاك
قيمتهاء وإن''' شاءت أن تمضي على مكاتبتها مضت وأخذت”" عقرها من
الواطية :فلك أرامقة إنمعيى عل ”7 كفابكينا فوطفي الشريلف: اشر عل
ذلك فعلقت أيضاً منه ثم إنها عجزت بعد ذلك ما القول في ذلك. وها هال
الولد»ء وهل تصير أم ولد لواحد دون صاحبه؟ قال: إذا عجزت بعد ذلك
فولد الأول للأول وولد الآخر للثاني» وتصير أم ولد للأول؛ لأنها ولدت
منه قبل أن تلد للآخر. وعليه نصف قيمتهاء وعلى الثانى قيمة الولد» ويثبت
نسب كل واحد من الولدين من أبيه. 0
قلك: آرآيت جارية تكون نين الرجلية فكاتناها جميعاً سمكاثة واجلة
ثم إن المكاتبة ولدت ثم إن أحد. الرجلين وطئ ابنتها فولدت منه هل يثبت
نسبه؟ قال: نعم. قلت: فما حال الأم؟ قال: هي على حالها. قلت: أرأيت
إن قالت: أنا أصير أم ولد الذي وطتني أيكون ذلك لها؟ قال: لا. قلت:
فهل على الذي وطتها عقر؟ قال: نعمء ويكون عقرها لأمها. قلت: أرأيت
إن عجرت الأم بعد ذلك ما حال /[54/”*١٠ظ] الابنة؟ قال: تصير أم ولد
للذي كانت ولدت منهء وضمن نصف قيمتها لشريكه يوم علقت منه. قلت:
ولم؟ قال: لأنها حيث عجزت أمها صارت هي عاجزة أيضا معهاء فلما
وقعت في ملكها صارت أم ولد للذي كانثولدات فته قلت أفرايت:!
كانت الأم لم تعجز والمسألة على حالها ثم إن الشريك الذي لم يطأ أعتق
الآبنة بعد ما علقت من شريكه وولدت هل يجوز عتقه؟ قال: نعم. قلت:
فهل تسعى الابنة أو تكون على حالها؟ قال: هي حرة ولا سبيل عليهاء
وولدها حر. فإن أدت أمها عتقت. وإن عجزت الأم ردت في الرق. وأما
00
)١( غ: فإن.
() ف- عقرها ونصف قيمتها وإن شاءت أن تمضى على مكاتبتها مضت وأخذت.
( ع عا
كتاب المكاتب باب مكاتبة الرجلين جميعاً
الابنة وولدها فلا تُرَدَانَا'' في الرق» ويعتق النصف"" الذي أعتق منهاء ولا
تسعى للذي”" وطئها في شيء» وتضير خرة. قلت: ولم؟ قال: لأن الأم
عجزت فردت فى الرق» وكانت الابنة قد أعتق نصفها قبل ذلك وقد ولدت
1ه 00 الوؤلد؟*؟ الذض :ولوك فق توهذا يستزلة حجارية" بين
رجلين وطئاها جميعاً فادعيا ولدها ثم إن أحدهما أعتقها. فإذا أعتقها أحدهما
عتق نصيب الآخر أيضاً؛ لأنها أم ولد له» وأم الولد لا تسعى. وكذلك هذا
في الباب الأول في المكاتبة في قول أبي حنيفة.
فلك أرأية المكاتية فى 'قول: أى.مكنيفة إذا كانتك نية. الجليق كاتباها
جبيعاً ترلات ثم إن اند الشريكين أعنن..ولدها هل شور حدقه؟ قال 8 نعم
قلت: فهل يعتق الولد كله؟ قال: لاء بل يعتق نصفه. وهو على حاله حتى
تعجز الأم أو تعتق'' فيعتق معها. قلت: أرأيت ان عجزت الأم بعد ذلك ما
حال الولد؟ قال: نصيب الذي كان أعتقه منه حر.ء ويسعى للآخر فى نصف
قيمته. قلت: فهل على المعتق ضمان إن كان موسراً يوم كان أعتق؟ قال:
نعم. قلت: وهو بالخيار؛ إن شاء أعتق» وإن شاء استسعىء وإن شاء
ضمن؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد أفسد على شريكه.
قلت: أرأيت إذا كانت المكاتبة بين رجلين فولدت ولداً ثم إنهما وطنا
الابنة فعلقت فولدت منهما ثم إن الواطئين ماتا جميعاً ما حال الولد.» وهل
يكون موتهما بمنزلة إعتاقهما”'' إياها؟ قال: نعم. قلت: فما حال الأم؟
قال: هي على مكاتبتها ]9٠١5/4[/ لورثتها'*. قلت: ولم عتق الولد ولم
تعتق الأم؟ قال: لأنهما لو كانا أعتقا الولد في حال حياتهما عتق وكانت
الأم على مكاتبتهاء فكذلك موتهما إذا كانت ولدت منهما؛ لأن موتهما
إعتاق”"' منهما. ألا ترى لو كانت الأم التي ولدت منهما ثم ماتا عتقت»
)١( م فاغ ط: فلا ترد. (0) م فاغ ط: نصف.
(©) فب الدى: (4:) مغ: الآخر.
(5) مغ: أم ولد. ) غ: وتعتق.
0) م فاغ ط: عتقهما. (4) م: لورثتهما.
69 م فاع ط: عتق.
: 55
فكذلك ولدها بمنزلتها فى هذه الحال. قلت: أرأيت إذا كانا وطئا جميعاً
الآم اللرلدت مدينها ولذا اتومانا كل عدن قال ف تع تعدق حي ردقا
دين قلت: وكيف عتق ولدها وإنما عتقت بغير المكاتبة؟ قال: لأن ولدها
يمترلقها . :وإذا عنقت" !" تق :ولنهامعياء وإننا ععقت بالصرت: كان العف
أكسبها لما عليها من المكاتبة» فيعتق الولد لمكان ذلك. ألا ترى أن الأم لو
أذ فاستوفيا عتق الولد., فكذلك هذه. قلت: أرأيت إن عجزت ثم
ولذك هيا" جميعا ما حال ولدها الآول؟ قال: رقيق لهما. قلت: ولم وقد
صارت أم ولد لهما؟ قال: لأن الولد كان قبل أن تصير أم ولد لهما ومن
قبل أن تعلق منهما. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كاتب بغير إذن شريكه ثم
علقت منه فهي أم ولدهء وهي مكاتبة على حالهاء ويضمن نصف قيمتها
ونصف عقرهاء وهذا إجازة للمكاتبة» وهذا بمنزلة رجل له أمة ولدت منه
ولل1؟” ثم كاتبها بعد ذلك.
كلك اراحت السارنة تكو يدن العامة اويا دنا نين دن
شريكه ثم وطئها الذي كاتبها قبل أن يعلم شريكه بالمكاتبة وقبل أن تؤدي
ينا فولونك فحه ؤلدا فا" عخاليا؟ قال: هي أم ولد لهء والمكاتبة جائزة.
ويضمن الواطئ نصف قيمتها ونصف عقرها لشريكه ونصف العقر لها. قلت :
ولا تجعل للمكاتبة خياراً؟ قال: بلىء لها الخيار؛ فإن اختارت الكتابة كان
لها تضكه القن مبالما تشتعية عن وإن اختارت أن تكون أم ولد له لم يكن
لها نصف العقر. قلت: أرأيت إذا أجاز شريكه المكاتبة بعد ما علقت ولم
يكن علم بالمكاتبة بعد؟ قال: إجازته باطلة» وهي مكاتبة. قلت: أرأيت إن
وطئها الذي”" لم يكاتب فعلقت منه وقد كان كاتبها الآخر بغير إذنه قبل
ذلك /5/5[1١٠ظ] ما القول في ذلك؟ قال: هي أم ولد الذي”*' علقت منه
والمكاتبة على حالها حتى يردها الواطيء. قلت: أرأيت إن كان كاتبها
أحدهما بإذن شريكه ثم إن الآخر وطئها فولدت منه ما القول في ذلك؟
(©9) مغ: للذي. (:) غ: للذي.
كتاب المكاتب باب مكاتبة الرجلين جميعاً 2
ج77 _ 0 0 2ر1 0 37ت
قال: المكاتبة بالخيار؛ إن شاءت أن تعجز عن نصرة الذي كاتبها وتصير أم
.ولد للذي ولدت منه» وإن شاءت أن تمضي على مكاتبتها فإذا أدت عتقت
ولم تسع للآخر في شيء من قيمتها؛ لأنها أم ولد له يوم عتقه. قلت:
أرأيت إن اختارت أن تمضي على المكاتبة هل على الذي وطئها عقر؟ قال:
عليه نصف عقرها. قلت: ولم يكون عليه نصف العقر؟ قال: لآن نصيبه
مننيا لبمن. يمكاتت:» :وإنها يكون ضلية نفيك العقر: لآن"التصتت: الاخر
مكاتب» فلا يكون عليه في نصيبه منها عقرء لأن نصيبه رقيق له على حاله.
تلك 1" ابه إن كانمي دهي ركني إن ركه كاي 117 تعريية ننه
تاكقيبيت ابعكدها كآنتها غالا كتير ا :فأدت: «مكاتبدها ها القول :فى :دللق» وما
خالا فى ردنا هن نمال 1 قال 1ط إلى لش مانن نما وباك جد
مولاها من بمكاتينها أجمع نهنا اكقييقة"” قبن أن تردق مكاقعيا» افكون
للذي لم يكاتب النصف والنصف لها. قلت: ولم صار هذا هكذا؟ قال:
لآن نصيبه منها رقيق على حاله.» فنصف ما كان فى يديها من مال فهو له
والعقم اككر :لبا فلكة انق إن كييك سال بعك أذاك الجكاقة يا القر ل
فى ذلك كال كل شوغ اكتميته«بعك! آداء المكاتة ديق نهنا لسن للشريك
الذي لم ركاقي عليه سمل قلق 3 يولي الخدلفت بهد ا بو لبان الأول فال
لأنها إذا أدت مكاتبتها فقد عتق نصفهاء وللآخر عليها نصف قيمتها تسعى”"
قنة نو لا بصي الهونا؟ اكسسيون فك أذان: المكاتئة تقوى يي اقلت .ارايت إنافاتة
فل أاتؤدى شع مو المكانة إلى لذ كاق كاتها وفك تركف الا كديرا بن
القول في ذلك؟ قال: ينظر إلى نصف جميع ما تركت فيكون للذي لم
يكاتبهاء ويأخذ الذي كاتبها المكاتبة من النصف الثاني» ثم دل م
يكاتب نصف قيمتها مما بقي إن كان شريكه معسراء فإن كان لها ورثة
أحرار كان ما بقي /[5/5١٠و] لهم ميراثاًء وإن لم يكن لها وارث غيرهما
كان ما بقى بينهما نصفين» وإن شاء ضمن الذي لم يكاتب الذي كاتب
)١( غ: فكاتب.. (1) غ: اكتسبه
(5) ف - لم يكاتبها ويأخذ الذي كاتبها المكاتبة من النصف الثاني ثم يأخذ الذي.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
جه ١ 70س
نصف قيمتها لأنه موسر كان له ذلك» ويرجع به الذي كاتب في مالهاء
ويكون ولاؤها له وميراثها إن لم يكن لها وارث غيرهء وإن كان المولى
الذي كاتب معسرا لم يكن للمولى الذي لم يكاتب إلا ضمان نصف قيمتها
غليةة .ولكته بأخذ ذلك فنفالها سوق تضت الكنيثي: الذى ياخزة'"".
[قلت:]”* أرأيت إن كانت ماتت بعد ما أدت المكاتبة وقد تركت مالا" لا
فلوو ا قبل الأداء أو بعد الأداء؟ قال: إذا لم يُعْلَهْ“*' فالمال
ليفاء.وبياحذ الذي لم يكاتب نصف قيمتها مما تركتء» فإن كان لها ورثة
أحرار كان ما بقي لهمء فإن لم يكن ورثة كان بينهما نصفين» وإن عُلِمّ متى
اكتسبت المال فما كان من ذلك قبل أداء المكاتبة فنصف ذلك للذي لم
يكاتب» ونصفه للباقى”*'. وما اكتسيت17) بعد الأداء فهو للمكاتب.
ما
قلت: أرأيت جارية بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه
فأدت إليه المكاتبة ثم إن الآخر وطئها فعلقت منه ما القول في ذلك؟ قال:
تسعي له في : نصييه ) ولا : تصير أم ولده.
قلك:: أرايت» التجازية إذا كانع ين رعلية فكاتافا حميعا مكاقة
واحدة ثم إن أحدهما مات وترك ابنين فأعتق أحد الابنين المكاتبة هل يجوز
عتقه؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه ورث مالاً ولم يرث شيئاً من الرقبة.
وإنما عتقه تمدزله ترك المال إدا لم 05 وارث غيره. فلت .فها سحاك
المكاتبة؟ قال: مكاتبتها على حالها. قلت: أرأيت إن عجزت هل ترد فى
الرق؟ قال: نعم م" لم يعتقها الابن الآخرء فإن عجزت بعد عتق الابن
الآخر لم توم فى الرى قلت أفرأيت إن وهب أحد اتن العية جميع
حصته للمكاتبة من المكاتبة هل يجوز ذلك؟ قال * نعم ء ولا تعتق») وتسعى
للآخر* فى حصته من المكاتبة» فإن أدت عتقت. قلت: أفرأيت إن
)١( غ: تأخذه. (0) من ط.
(*) غ: اكتسبه. (5) ط + ذلك.
(5») ف: الباقى. (5) غ: اكتسب.
0 فدماء ا (4) فاغ: الآخر.
٠ كتاب المكاتب باب مكاتبة الرجلين جميعاً 6 ظ
وهب"'' لها المال جميعاً الوارئان”"' والشريك هل تعتق؟ قال: نعم. قلت:
فلم؟ قال: أستحسن في هذا الوجه؛ لأنهما إذا اجتمعا على ذلك أخذت
نصيب الوارث مغه.. قلدث : أرأيت إن كان الوارث وطئها بعذ موت ا
فولدت منه ما القول فى ذلك؟ قال: هى بالخيار؛ إن شاءت أن تعجز
وتصير ٠١ ١/5[/ ظ] أم ولد له ويضمن نصف فقيمتها ونصف عقرها للآخرء
وإن شاءت أن تمضى على مكاتبتها مضت وتأخذ عقرها منه. ظ
قلت: أفرأيت الجارية إذا كانت بين رجلين فكاتباها جميعاً مكاتبة
واحدة ثم إن أحدهما ارتد عن الإسلام فأدت المكاتبة إليهما جميعاً وهو
مرتد ثم قتل مرتدًا ما القول في ذلك وض تم ١ ال( تعتق .ونين
أداقها البه منتيء قلت :نما ,خالها؟ قال ينفلر”*" إلى نا الخد العدرنك
فيؤخذ نصفه 010 فى النصف الباقى. قلت: أرأيت إن عجزت هل
ترة فى ارق قال ؟ نعي فلك ولع ضار هذا مكذاء وكيك لا يغدر
تصيت: الى الى ورتد؟: وال" 34 لآن. أذازعا: إلى المزرقن الس كني د الا تر
أنه لو لم يكن فأدت إلى أحدهما جميع نصيبه لم تعتق حتى تؤدي إليهما
جميع المكاتية؟: لأآن المكاتية واحندة فلة تعفق: إلا ا 0
وأداقها إلى المرتت لبى نشي ده الا ترق لى أن 0 كاتب أمة له ثم ارتد
ثم قبض مكاتبتها ثم قتل مرتداً كان قبضه باطلاء وكانت مكاتبته على حالها
في قياس قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فقبض المرتد
فى انلك كلدايا وله بين السني قن موي لحف ال
للمكاتية جائز, وهو بمنزلة المسلم في ذلك. (
اقلت : أرأيت ا إذا كانت بين 00 فكاتباها مكاتة 3 !
0 إن ويا , (5) غ: الوارثين.
(9) غ: ابنه. (54) غ: ل.
(4) غ: تنظر. (50) غ + لاء
(0) فاغ: بأدائهما. (4) ط جميعاً.
5 الشسا:
2ه كتاب الأصل للإمام الشيباني
وتعتق المكاتبة؟ قال: نعم؛ لأنه قد أسلم. قلت: أرأيت إن كان حيث ارتد
لحق أرض الحرب فاستسعاها الآخر''' في جميع المكاتبة فأدتها''' إليه هل
تعتق؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن أداءها إليه جميع المكاتبة لا يجوز.
قلت: أرأيت إن أدت المكاتبة إلى هذا الشريك الثاني وإلى ورثة المرتد هل
تنعتق؟ قال: 0 كان قد قضي بردته وبالس اكت بين ورثته. قلت:
أفرأيت إن ارتد أحدهما ثم إن مخوو ب الرفق ثم قتل
المرتد على ردته هل يجوز ردهما ذلك؟ قال: لاء وهو على مكاتبته. قلت :
ولم؟ قال: لأن المرتد لا يجوز شيء مما صنع إذاكففلن أن لض سداد
الحرب.
ع
قلق ارامعه عزدا يق وصلية كانياة عسميعا مكاتبة واحدة ثم إن أحد
الموليين غاب فعجز عن مكاتبته فقدمه الشاهد /[5/5١٠و] إلى القاضي هل
برد القاضي في الرق؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن المولى الآخر
ته قاد برذ في الرق أبدأ حتى يحضرا جميعا ؛ لأن المكاتية واحدة.
قلت: أفرأيت إن رده الشاهد ورضى بذلك العبد هل يكون رده ردًا؟
فال 1 وهو مكاسه فلن بعال فلك انرايك العتة كوة سن البحلية
فكاتب أحدهما العبد كله بإذن شريكه أيجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت
إن ادى المكاتي جميع المكاتبة إلى الذي كاتبه هل يعتق كال الخد لذ نم
كون كني الكنانة ماشية ووكل(4) هيا قلت : 0 فال :انه لبن
بوكيل الشتريكة فى فنضه”*" المكاقة. آلا ترق لى أن رجلا وكل رجلا أن
يكاتب عبدا له فكاتبه وقبض المكاتبة تبة لم يعتق العبد» فإن وكله بقبضها عتق
وجاز قبضهء وكذلك إذا وكل أحدهما صاحبه بالمكاتبة.
)١( م فاغ ط: فاستسعاها هذا العبد. والتصحيح من ب جار. وقال السرخسي: ولو لحق
المرتد منهما بدار الحرب فأدت جميع الكتابة إلى الشريك الآخر لم تعتق. انظر:
الممموكلة 1
(0) غ: فأداها. ظ (9) ف: والميراث.
62 ف: ووكيله. (4) فاغ: في قبض.
كتاب المكاتب باب مكاتبة الرجلين جميعا
يلك أرأيت الأمة تكون بين الرجلين كاتباها جميعاً مكاتبة واحدة ثم
إن أحد السيدين أعتق المكاتبة ما القول فى ذلك؟ قال: المكاتبة بالخيار؛
إن شاءت أن تعجز عجزتء» فإن عجزت نظر؛ فإن كان الذي أحفق نومير ا
كان الشريك الآخر بالخيار؛ اداع ١ عتق» وإن شاء نمف وإن شاء
يما
الشمعي:
قلغ أرانف الوكاننة كامق بيه "2 الوجليق تكاتاها بفييها فكاب:
واحدة فولدت المكاتبة ابنة ثم إن 5 ماتت فهل تسعى الابنة فى شيء
من المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن ولدت الابنة ابئة”'' ما القول في
00 وقد بلغت السعاية هل عليها شيء من السعاية؟ قال: نعم» تسعيان
حبيعا فى لكان قلت: ولم يسعى ولد الولد؟ قال: ييا راد
للمكاتبة”©: ولأنهما لا يعتقان إلا بأداء المكاتبة» ولأنهما يسعيان فيما على
ايها فلك اراق إن أادئىدولة الولد جميع مال المكاتبة هل ترجع على
أمها بشيء؟ قال: لا. قلت: وكذلك إن أدت الأم لم ترجع على ابنتها
1 قال: نعم. 06 سواء» ولا ترجع واحدة منهما على صاحبتها
بنشىء. قلت: أفرأيت إن أعتقا الأم الباقية هل تعتق ابنتها؟ قال: لا. قلت:
ولم؟ قال: لأن ابنثها لا تعتق إلا بعتق جدتها. قلت: فهل. تسعى في
المكاتبة بعد ذلك؟ قال: نعمء. تسعى في جميع مكاتبة جدتها. قلت: ولا
يرفع عنها شيء من المكاتبة بعتق أمها؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنها
إنما تؤدي عن جدتها /[ظ]. ألا ترى أن الجدة لو كانت حية ثم
أعتقا ولدها لم يرفع عنها شيء من المكاتبة. قلت: أفرأيت إن كان أحد
الويف بطي ا الابنة فعلقت منه ما القول في ذلك؟ قال: عليه عقرهاء
وهي على حالها مكاتبة. ولا تصير أم ولليك فلك ولم؟ قال: لأن أمها
معهاء فإن أدت عتقتا"؟ جميعاًء ولا تصير إحداهما عاجزة دون الأخرى.
0010 ع مو ظ (90) ف -اينة.
(5) غ: هو. (5) غ: عتقا.
: كتاب الأصل للإمام الشيباني
الاقرى: لق أن إحداهما عجزت ولم تعجز الأخرى كانتا على مكاتبتهما؛
لأن الأخرى إذا أدت عتقتا جميعاً. قلت: وكذلك لو وطئ الأم؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إن كان وطيء أحد الموليين الابنة فعلقت ووطئ الآخر الأم
فعلقت فقالتا: نحن نعجزء أيكون ذلك لهما؟ قال: نعمء إن شاءتا عجزتاء
وكانت كل واحدة منهما أم ولد للذي وطئهاء وإن شاءتا مضتا على
مكاتبتهما. فإن مضتا على المكاتبة كان لكل واحد منهما عقرها. وإن عجزتا
كانت كل واحدة منهما أم ولد للذي وطئهاء ويضمن كل واحد منهما
لصاحبه نصف قيمة الجارية ونصف عقرها. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا
كاتب الرجل نصيبه من عبد''' بغير إذن شريكه فلشريكه أن يرد ذلك. ولا
يرده إلا بقضاء القاضي إلا أن يرضى العبد ومولاه الذي كاتبه أن يقضى
المكاتبة. قال أبو 11 اذا أعقق ابنة المكاتب عتق ابنة ابنتها. وقال د
يوسف ومحمدل: لا تعتق ابنة ابنتها كما في الكتاب.
36 مد
باب مكاتبة الرجل نصف عبده أو ثلثه أو ربعه
فلت :: ارايت الرجل يكاتب نصف عبده هل يجوز ذلك؟ قال: نعم.
[قلت:]”'") وكذلك إذ كاتب ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر؟ قال:
نعم 1 ظ
فلكاة ارايت الرجل إذا كاتنت تضق قيدة فادى "الجكافة ا سال
قال: يعتق نصفه. ويسعى بعل ذلك في نصف قيمته. 5 ولم؟ قال: لآنه
بمنزلة رجل أعتق نصف عبله. فإذا أعتق”" نصف عبده سعى فى نصف
قيمته. وكذلك إذا كاتب نصفه فأدى المكاتبة. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو
يوسف ومحملد: إذا كاتب نصفه فهو مكاتب كله بالذي كاتب به نصفه كما
6 34 من عبده. 68 من ص
06 ف غ: عتق.
كتاب المكاتب - باب مكاتبة الرجل نصف عبده أو ثلثه أو ربعه 5
أنه لو أعتق نصفه بخمسمائة عتق كله. وكذلك لو طلق نصفها بخمسمائة
قينا
قلت”'؟: أفرأيت الرجل إذا كاتب نصف عبده في قول أبي حنيفة -
تاكتبيت 840/431 ر] اعد انا تمع يكزة : نكهاللمال "قال 7 تمه كن
شيء اكتسب العبد للمولى» ونصفه للعبد. قلت: ولم؟ قال: لأن نصفه
مكاتب» ونصفه رقيق للسيد. قلت: أرأيت إن أدى المكاتبة وفى يده مال قد
كان اكتسبه فى المكاتبة قبل الأداء هل ل 5
فال كرون ل عات 1 باكان فى وتو اقل الأدلوم فلكاف أرايك»ما
اكتسب العبد بعد الأداء هل يكون للمولى منه شيء؟ قال: لاء ويكون
ع ا اكقسبي: الف اقل ولتي وتطنقه يوقيق نيك قال:ة الأنهبإذا أد: اليه
المكاقة فقلاهيان “لفنقه بعراء .وضار اليك عليه تبنت لمعه وستسعيه نبهاء
ولأ كو لسع ماله وين قلت أرايت: إن كفت سالا كتير ا بعد الاداء
فقال العبد: أسعى في نصف قيمتي عون و ؤقال السيد؟ عبن اعد
ونا أنه عندك» أيقضى القاضى عليه أن يؤديها جميعاً وعنده مثل نصف
قيمته أو أكثر؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن نصف”" القيمة دين عليه؛
فإن كان عنده مال أخذه بهء فإنما يقضي عليه بأن يسعى على قدر ما يطيق
إذا لم يكن عنذه شي ء.
قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب نصف عبد له أله أن يحول بينه وبين
العمل والطلب والكسب والسعاية في مكاتبته؟ قال: لا. قلت: ولم ونصفه
زفق ل قال لأند كاتن تضفة»:فلبين. له أن «لمتعة فق الطلت: فلت :إن
أراد أن يخرج من المصر أله أن يحول بينه وبين ذلك؟ قال: أما في القياس
فنعم» ولكنا ندع القياس» ونستحسن أن لا يحول بينه وبين الخروج وطلب
الكميية:
)١( غ + بألف. (0) غ - قلت.
(4) م فا غ: آأخذهما. (5) مغ: تصرف (التاء مهملة).
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
قلت: اوانتك إن كانتب الرجل نصف عبذه فأراد أن يستحخلمه نوها
ويخلي عن العبد يوم يسعى أله ذلك؟ قال: هكذا ينبغى فى القياس» ولكنا
يعجزء فإذا أدى استسعاه بعد ذلك فى نصف قيمته» ويكون نصف ما
كان”'' في يده قبل الأداء للمولى. قلت: أرأيت إن أراد المولى أن يستسعيه
يوما :ويخلى"'" عن العيد يوم ركست أركورن” اله :للف قال + هذا والشدىة
سواءء ويكون ذلك له في القّياس. وأما في الاستحييان فلا والااستحسان
ف ل" أشن يه اليا :
قلت: أرأيت رجلا كاتب نصف أمة له فولدت”' ولداً فى مكاتبتها ما
حال ولدها؟ قال: ولدها /51//١٠ظ] بمنزلتها. قلت: 56 إن أدت
المكاتبة ما حال ولدها؟ قال: يعتق نصفها ونصف ولدها'. قلت9؟: فهل
للسيد على الولد سبيل؟ قال: نعم. يسعى الولد في نصف قيمته» وتسعى
الأم في نصف قيمتها. قلت : أرأيت ما اكتسب الولد في حال سعاية أمه قبل
اد تؤدي لمن كول ذلك :الكسين ؟ قال نصف جميع ذلك للسيدء و
للأم. ال رار قال:؟ لآن الولك فمتزلة امف :وكسنه ا و
مز أن السويد. با حل نضف» كسين امه وكذزلك الول فلت أرانت مهنا
اكتسب الولد بعد ما تؤدي الأم المكاتبة لمن يكون؟ قال: هو كله للولد.
ولا يكون للآم ولا للمولى منه شيء. قلت: ولم؟ قال: لأن الولد قد عتق
نصفهء فما كسب بعد ذلك فهو له. قلت: أرأيت ما كان فى يده من مال
اكتسبه قبل أداء المكاتبة لمن يكون؟ قال: تأخذ الأم نصفه. رالنوك نصفه.
قلت: ولم تأخذ الأم نصف الكسب؟ قال: لأن ولدها من كسبها. ألا ترى
)١( ف كان. (0) م فاغ: ويخل.
(9) غ: أله. (5) غ في هذا.
(0) ط + له. ولم يبين اختلاف النسخ.
0 م بمتزلتها فلك أزرايخه إن آدث المكاتية ها" حال .ولدها قال يعقق تضيقينا وتصنن
ولدها (غير واضح).
0 غ: فقلت.
كتاب المكاتب - باب مكاتبة الرجل نصف عبده أو ثلثه أو ربعه
اج ت7ح 07070 -_ -_ 070700 ”)اا 1 1 7س
لوا اتدمكاتنة بولك ولد كان كر ها اكتنييي '* الون ف تبي فين لياه
فكذلك الباب الأول قلف :ارايعة إن-فاتث الام اقول اد تروف شيذا ون
كتابتها ما حال الولد؟ قال: يسعى الولد فيما كان على أمه من المكاتبة» فإذا
أدى عتق نصفها ونصفه. ويسعى بعد ذلك في نصف قيمته. قلت : ولم الا
يسعى في نصف قيمة أمه؟ قال: لأنه إذا أدى المكاتبة عتق نصف أمه
ونصفه.. وكان قد اذى جم كان علي الأمء فيبقى نصفه رقيقاً فيسعى
المولى فى نصف قيمته. الا“ترق لو أن الأم أدت المكاتبة في حياتها عتق
نصفها ونصف ولدهاء ويسعى كل واحد منهما في نصف قيمته. ولو ماتت
الأم بعد ما أدت لم يسع الولد في شيء مما على أمه؛ ولكن يسعى في
نصف قيمته؛ لأن الولد إنما يعتق منه ما يعتق”'' من أمه. وهذا بمنزلة رجل
أعتق نصف أمته ونصف ل ولو أن عا عدن تفيقنن افكة وهيى حبلى
الع ير ا رحد ا يا 0 بسع الزلنا” نيبا “بار
في [هذا] الباب قبل أن يعتق منها شيء.
تلعف اناي الرجل نصف أمته ولت ولداً في
)5( - 0ك(
مكاتبتها ثم ماتت الأم وفل 4 وقفل ترقت ال كثيراً
٠ ١8/5[/ و]ما القول في ذلك؟ قال: يؤدي ” إلى الغرماء جميع دينهم من
جميع ٠ ما م ونصف ما عي اولي ويأخذ المولى مه المكائة بها
كت الآم. 00006 لورثة الآم إن ا 0
1غ" (؟) غ: ما أعتق.
(9) م فاغ ط: ل يسعى للولد. والتصحيح من ب جار. وعبارة السرخسي: فهذا الولد
يسعى. انظر: المبسوط. 40/8.
(5:) غ + الرجل. (5) ف: إذا كان.
(3) ف الأم. (0») م وقد استدانت (غير واضح).
(8) غ: تؤدي.
00 م ما تركت ونصف ما بقى للمولى (غير واضح).
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولا يكون للمولى منه"'' ولا لولدها الذي ولدته فى المكاتبة شىء؛ لأن
ولدها بمنزلة المملوك. ألا ترى أنه يسعى في نصف قيمته» فما دام يسعى
فلا يرث. قلت: أرأيت إن لم تدع الأم شيئاً هل يسعى ولدها في الدين
الذي على أمه؟ قال: نعم» ويسعى للمولى في المكاتبة وفي نصف قيمة
الولكة أقلت: ارايخ إن أدى إلى المولى المكاتبة قبل أن يؤدي إلى الغرماء
هل يعتق نصف أمه ونصفه؟ قال: نعم. قلت: فهل ترجع الغرماء على
المولى بما أخذ منه؟ قال: لاء ويبيع الغرماء بالدين الولد. قلت: فهل يلزم
الولد جميع ما كان على أمه من دين؟ قال: نعم. قلت: أرأيت ما اكتسب
الول قبل أن يؤذى: المكاية لهو ,يكون؟ "قال نركوة: تصنفم الهو لي تصق
له بعد الدينء فإنه دنه اول وما بقى على ما وصفت لك.
فلت أرأيت رصة كاتب نصف أمة له فاستدانت دينا ثم إنها عجزت
وردت في الرق ما حال الدين؟ قال: يكون جميع الدين في ع ونيا
إن أدى عنها المولى وإلا بيعت للغرماء”"”. قلت: ولم يكون الدين فى
جميع الرقبة وإنما كان”" كاتب نصفها؟ قال: لأن شراءها وبيعها كان جائزاً
0 فلذلك عا حم الدده
تعد أنرانه دكاتي "7 1م من عاد كاتني ادها مان تين
بإذن شريكه فاستدانت ديناً هل يلزم نصف الذي لم يكاتب من الدين شيئاً؟
قال: نعم. قلت: أرأيت إن عجزت بعد ذلك ما حال الدين؟ قال: يكون
جميع الدين في رقبتها كلهاء فإن قضى الدين .9 وإلاا بيعت كلها
الكرفاء,
. ف + ولكل. )١(
00 م ف غ: الغرماء. 555 . وهو ظاهر.
() ف: إذا كان.
(4) غ: إن كاتب.
(5) م فا غ: فإن ادين عنها وإلا بيع كله؛ ط: فإن اي عيبن رسيي
من ب جار.
كتاب المكاتب باب مكاتبة الرجل نصف عبده أو ثلثه أو ربعه 7 ظ
قلت: ارات عبد بين رجلين أذن له أحدهما ف التجارة [(فاستدان
وكذلك المكاتب إذا كاتب أحدهما بغير إذن شريكه؟ قال: نعم. قلت: فإن
ابتاع الذي أذن له فى التجارة نصف الآخر منه بعد ما لزم العبد الدين أيكون
الدين في جعيمع رفبته أم في نصيب الأول؟ 0 بل ف لضي ”7 الآول:
قلق أوارف إن كدان 'الحد دفا هن رفاظ ] ذلك والسيد لا يعلم
أيكون الدين في جميع رقبته؟ قال: لاء ولكنه في النصف الأول. قلت:
ولم؟ قال: لأنه على إذنه الأول. قلت: أرأيت إن علم بهة"السيت آنه وتتترى
ويبيع بعد ذلك فلم ينكر أيلزمه جميع الدين في رقبته؟ قال: أما في القياس
فلا ؟ لأنه على حاله الأولى بعل» ولكنى امتتحسة وألزمه الدين فون جميع
الرقبة. قلت: وكذلك العبد إذا كان بين الرجلين فكاتبه أحدهما لا بإذن
شريكه ثم عجز ثم اشترى المولى المكاتّب””' نصيب الآخر؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلاً كاتب نصف"'' عبد له أله أن يبيع نصفه الآخر؟
قال: لا. قلت: ولم وذلك النصف رقيق؟ قال: لأن نصفه مكاتب. قلت:
أرأيت إن باع ذلك النصف من المكاتب هل يجوز ذلك؟ قال: نعم» ويعتق
ذلك النصف الذي باع منه. قلت: فما حاله بعد ذلك؟ قال: المكاتب
بالخيار؛ إن شاء أن يعجز عجزء وإن شاء''' سعى في نصف قيمته» وإن
تناه مشوى .عن :متكا تق اقلكنة: أرائك روتمفى على مكاتيه قاذ يعقها ث2
عجز عنها ما القول فى ذلك؟ قال: ينظر إلى ما أدى وإلى نصف قيمته.
بود ع سك ا ال ل ا ا ا 3
00 حاتبين: المعقز فين ابن لاني داكو موا الم 0
0) فاغ علا 090 “عنقي التصننت:
(5): فاب أراية:
60 مفاغ + الذي كاتب أبا في ؛ ط + الذي كاتب أما في . والصحيح إسقاطها كما في
ب جار. .
(5) ف + كاتب. (0) مغ + العجز.
(4) م + قال.
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
لأنه حيث عجز عن المكاتبة كان عليه أن يسعى في نصف قيمته. قلت:
أرأيت ما كان كسب قبل أن يبتاع نفسه وهو مكاتب لمن يكون؟ قال: نصفه
للمولى» ونصفه للمكاتب. قلت: أرأيت إن كان أدى إلى المولى شيئاً قبل
أن يشتري نفسه فقال المولى: اطرح نصف ذلك الأداء لأن لى نصف
الكسب. هل له ذلك؟ قال: نعمء. له ذلك إن كان أدى ذلك من كسب
اكتسبه. فإن كان أدى ذلك من دين استدانه فلا شيء للمولى من ذلك.
للك 1 إراييك إن“ قال المولى» آنا اخاسية يما أخذت منه قبل أن أبيعه نصفه
فيكون لي نصف ذلك لأنه كان لي كسبهء أيكون له ذلك؟ قال: نعم إن
كان ذلك من كسب اكتسبه.
قل أرامة وك كاتب نصف عبد له فاكتسب العبد مالا واشترى
رقيقاً أيكون نصف ما في يده من مال أو رقيق أو متاع للسيد؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إذا كاتب''' نصف عبده ثم إن السيد /9/51١٠و] اشترى”” من
المكاتب عيدا أو تون أيجوز ذلك؟ قال: نعمء يجوز نصفهء ونصفه للسيد.
قلت: وكذلك ما كان اشترى المكاتب منه من شيء؟ قال: نعم. قلت:
وله ؟ “قال لآنها كان كن رده اللسيةر قلف : أرانق إن اتشرى ١ المكاتت هن
سيد غنذا .هل يجون؟ قال آنا فى الاتعحينان :فهو سائة ؛: لأن كانه وبيعة
من غيره جائز. وأما في القياس فلا يجوز إلا نصفه. قلت: ولم؟ قال: لأن
نصفه مكاتب» ونصفه رقيق» وبالقياس نأخذ إلا أن يكون على العبد دين.
3 35
باب الرجل يكاتب عبده وهو مأذون له في التجارة
قلت: أرأيت رجلا أذن لعبده في التجارة ثم كاتبه وليس عليه دين هل
تجوز المكاتبة؟”" قال: نعم. قلت: والمأذون له فى التجارة وغير المأذون
كتاب المكاتب - باب الرجل يكاتب عبده وهو مأذون له في التجارة
له إذا لم يكن عليه دين سواء؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان عليه دين
تيك نر قتعم نكاتيه 'التميت والقرفاءاغتت» لا يعلهون فعا بر ذللف ل علهوا
بعد ما كاتبه ما القول في ذلك؟ قال : لهم أن يردوا المكاتبة. قلت: ولم؟
قال + لأن على العبد اك ولأن هذا يتلف الرقبة» ولا يباع في دينهم.
كنت ارات إن رضي الغرماء بذلك وقالوا: لأ "فريك أن السبحة حدق
يستسعى» ورضي المكاتتي: زدلك ايحور ذلك؟ قال: نعم. قلق ::.أراينتة: إن
أحة: الس فيا من كتانق لمن كر الغو العومات 1لا ناوسا
500 م أرأيت إن كاتبه السيد والغرماء لا يعلمون فأدى إليه
العبد مكاتبته كلها ثم علم الغرماء بذلك لمن يكون ما قبض السيد؟ قال:
يرجع الغرماء على السيد بجميع ما أخذ من المكاتبة. فإن فضل شيء من
دينهم فهم'" بالخيار؛ إن شاءوا ضمنوا السيد قيمة العبد واتبعوا العبد بما
بقى من الدين» ولا يرجع المولى على العبد بالمكاتبة. وإن شاء الغرماء
اتبعوا العبد بما بقي عليه”*؟ من دينهم وتركوا السيد.
قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب عبده وهو مأذون له في التجارة وعليه
دين لا يحيط برقبته هل تجوز مكاتبته وقد أبى الغرماء أن بع قد
طلبوا دينهم؟ قال: /[9/54١٠ظ] يرد القاضي المكاتبة. ويباع لهذا العبد إلا
أن يؤدي عنه مولاه. قلت: وإن قل الدين؟ قال : وإن قل. تلمكا أوابكة ان
أدى السيد إلى الغرماء ما عليه من دين هل تجوز المكاتبة؟ قال: نعم.
فلت: فهل يرجع السيد على المكاتب بما أدى عنه من الدين؟ قال: لا.
قلت : ولم؟ قال: لأنه أصلح مكافك قلق :ارايت إن أبى السيد. أن يؤدي
عنه فقال العبد؟©: أنا أعجل جميع الدين الذي عليء» أيجيز القاضى
المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: ولم وقد كان السيل كاتبه وعليه دين؟ قال: لأن
المكاتب إذا أدى الدين جازت المكاتبة» وكان كأنه كاتبه وليس عليه دين.
000( 16 قر 00( ع: إن سلمه.
(9) غ: فهو. 0( (4) غ - عليه.
00( مد أن يجيزوا (غير واضح). (5) ط: المكاتب.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
أنا أؤدى إليكم جميع الدين تعجيلاًء هل تجوز المكاتبة إذا فعل ذلك؟ قال :
نعم. ظ
قلت: أرأيت رجلا كاتب أمة له مأذوناً لها فى التجارة وعليها دين
يحيط برقبتها فولدت ولداً في مكاتبتها ثم جاء الغرماء فأبوا أن يجيزوا
المكاتبة فردها القاضى فى الرق هل يباع ولدها معها في الدين إن لم يؤد”"©
المولى الدين؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان في الأم وفاء بالدين هل
للعزفاء على الول" نسيل ؟ أقال--ل: ظ
قلت: أرأيت إن كاتب الرجل أمة له مأذوناً لها فى التجارة وعليها دين
فولدت ولدا في مكاتبتها ثم ماتت الأم ثم جاء الغرماء ما حال الولد؟ قال:
يرد الولد في الرق» ويباع للغرماء”" إلا أن يؤدي المولى ما كان من دين
على أمه. قلت: أرأنة إن “قال الولد: آنا أعجن: الديوه. هل تجوز المكاتبة
إن فعل؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن الولد بمنزلة أمه.
فلك أراينف إذا كاتب الرجل أمة مأذونا لها فى التجارة وعليها دين
فولدت فى مكاتبتها ولد فأدت المكاتبة قبل أن يعلم الغرماء بشيء من ولدها
هل تعتق ويعتق ولدها؟ قال: نعم. قلت: فهل يلزمها الدين؟ قال: نعم.
فلك أوابكة الولن هل يلحقه شيء من الدين؟ قال: نعم» وإن شاؤوا اتبعوا
بالدين الأم» ويأخذ الغرماء من السيد ما أخذ من المكاتبة. فإن فضل من
دينهم كانوا فيه بالخيار؛ إن شاؤوا ضمنوا للسيد قيمة الأم فيما بقى» وإن
شاؤوا اتبعوا الأم بجميع ذلك» وإن شاؤوا”** الولد. ولكن لا يأخذون الولد
تأكثن فرح فبجقة:. قلق 11841 ذو ] أرانت إن ماتت الأم بعد أداء المكاتبة
هل يلحق الولد من ذلك شيء؟ قال: نعمء. يلحقه الأقل من قيمته والدين؛
لأنه ولدها'”' وهي أمة بعد. قلت: ولم؟ قال: لأن الدين إنما كان على
)1١( غ: لم يؤدي. (05 على السيذء
(9) م غ: الغرماء.
(5) ف ضمنوا للسيد قيمة الأم فيما بقي وإن شاءوا اتبعوا الأم بجميع ذلك وإن شاءوا.
(( ف: ولد؛ غ: ولده.
كتاب المكاتب باب الرجل يكاتب عبده وهو مأذون له في التجارة
التتبب 717777777177777
الأمء فلا يلحق الولد شيء منه بعد عتقها إلا قيمته.
قلت: أرأيت الأمة تكون بين رجلين فيأذن لها أحدهما فى التجارة
ابفنانكد هيا لم إن الدى ال دن لها كا تعاه نيا قا كر قد
كاقت تإذن شريكة وق حاء: الغرماء فقالوا: لا تجيق المكاتبة يمال؟
[قال:]("© لا يجوز. قلت: لم؟ قال: لأن للغرماء"'' أن يبيعوا نصف الأمةء
وليس له أن يكاتب نصفها وإن أذن له الشريك؛ لأن النصف الذي للشريك
العرمافر لك أر أده :رن رفكي الوا دوالك وهل كموق وق الولف تحن اتر نين
أن تستسعيها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كاتب الذي لم يأذن لها في
التجارة وأخذ”" المكاتبة هل يعتق نصيبه منها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن
جاء الغرماء بعد ذلك هل يكون لهم على الذي كاتب شيء؟ قال: نعم,
قلت: لم؟ قال: لأن ما أخذ من الأمة إنما هو للغرماء. ألا ترى أن المكاتبة
لو اكتسبت مالا قبل المكاتبة وعليها دين كان نصف ذلك الكسب في دينهاء
ولو لم يكن عليها دين كان نصف ما أخذ لشريكه. قلت: أرأيت إن كاتب
بإذن شريكه وأمره أن يقبض هل يكون للغرماء فيه شيء؟ قال: نعم.
قلت أرأنت: غبذا بين :رجلين أن له أحدهنا: فى العجازة فانتدان ديا
هل للآخر أن يستغل نصيبه منه؟ قال: نعم. 1
قلت: أرأيت إن كانت الأمة بين رجلين فأذن لها أحدهما في التجارة
تاك انك دوي و ولدت ولدأً”؟“ ثم جاء الغرماء هل لهم على ولدها سبيل؟
قال: نعم إن أدى مولاها ما عليها من الدين» وإلا بيع نصيبه منها ومن
ولدها حتى يستوفي””' الغرماء دينهم.
قلق أرامق مضل لسعود فاذوة: له كن الشيغازة بوعلية ديق واذن
الطاذون لعنده فى االتجار ةا :لانتعد ان :وها افق رن الضية كانت 7الحيف الأول قاد
)١( من ط. 00 م ع: الغرماء.
(0) غ: ويأخذ. (4) ف + آخر.
(0) م فاغ ط: حتى توفي.
ظ لقة ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
إليه المكانة تبه هل لغرماء المأذون له الأول على العبد المأذون له الآخر شيء؟
قال: لا. قزت07© . ولم؟ قال: لأن غرماءه أحق به حتى يستوفوا دينهم.
/[4/١ظ] فإن فضل شيء كان لغرماء”” الأول.
قلف "ارايت" امه ماذونا لها في التجارة ولدك ولذا وعلها دين ثم إن
السيد كاتب ولدها ثم جاء الغرماء هل لهم أن يردوا””" المكاتبة؟ قال: إن
أدى السيد الدين أو كان في الأم وفاء بالدين جازت المكاتبة» فإن لم يؤد
السيد أو لم يكن في الأم روفاد" مظلت المكاكة قلث: ولى؟ قال: لأآن
الغرماء إذا ما بقي من مالهم شيء كانت الابنة تباع فيهء فلا يجوز للسيد أن
يكاتبها. قلت: وكذلك لو أعتقها السيد ضمن قيمتها إذا لم يكن في أمها
وفاء؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إذا كان السيد معسراً هل لهم أن يستسعوا
الابنة فيما بقي من الدين؟ قال: نعم. قلت”*": ولم وإنما الدين على أمها؟
قال: لأنه في رقبة أمها وفي رقبتها جميعاً. ألا ترى أنها تباع هي وأمها في
الدين جميعا
ِ
قلت: أرأيت رجلا أذن لأمة له في التجارة فاستدانت ديناً بمكاتبتها
فولدت ولدأً في كتابتها ثم إن السيد اعتق ولدها هل يجوز عتقه؟ قال: : نعم.
فلك أرايف اث 1 الغرماء فردوا المكاتبة وبيعت الأم لهم فلم يكن لهم
فيها وفاء بالدين أيضمن المولى قيمة الولد؟ قال: - قلك: ولم؟ قال:
لأن الدين كان في رقابهم جميعاً. آلا ترى أنه لو لم : يعذى الول يعتتيا بعت
مع أمها في الدين.
ع
قلت: ارايت إذا كانب الرجل أمة له مأذوناً لها في التجارة فاستدانت
ديناً في 5 وقد كان عليها ادين ل المكاتية 3 جاء الغرماء الأولون
)١( غ: وقلت.
6 م ف غ: للغرماء. والتصحيح من ب جار ط.
69 غ: أن يردود. 62 ف - وفاء.
(0) ف قلت. 69 ع: إن جاءوا.
كتاب المكاتب باب الرجل يكاتب عبده وهو مأذون له في التجارة
قلت: أرأيت إن أذن الرجل لأمته في التجارة “فاسعدانت: ديا ثم كاتبها
فولدت ولداً في المكاتبة فشّبّ الولد فاشترى وباع ولزمه دين ثم جاء الغرماء
الأولون فردوا الأم في الرق ما حال الولد؟ قال: تباع الأم للغرماء غرماء
نفسِهاء ويباع الابن لغرمائه خاصة دون غرماء أمه. قلت: ولم لا يكون
للأولين شيء والولد بمنزلة أمه وما كان من دين على الأم فهو في رقبتهما
ديعا ؟ قال: لأن دين نفسه أحق من دين أمه.
قلف أرايث زجلة أذن لآمته في التجارة فاستدانت دينا ثم ولدت ولذا
فأذن له المولى في التجارة ثم إن ولدها اشترى وباع ولزمه دين هل يلزمه
ذلك الدين 1 قال : 1 نعم. فلبتة: ولم؟ قال لأنة هنف لة /1,و] أمه.
فلت: أرأيت إن بيعت الأم فلم يَفٍ يَفِ ثمنّها بالدين فبيع الولد لمن يكون
ثمنه» لغرمائه أو لغرماء أمه؟ قال: لغرمائه دون غرماء أمه.
قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبدين له مأذونا لهما في التجارة وعليهما
دين فكاتبهما مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة وعليهما دين يحيط
قر فيقويها فقات أحدهها فجاء القرماء فأاغذؤا الشاهد معيما هل لهم أن
يردو”'2 في الرق؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن الآخر غائب والمكاتبة
واخناة: و لأدقما ينهتان: كميعا وعحران: جميعاء آلآ ترف إن. خا الغانت
فأدى عتق وعتق الآخر معه. قلت: فكيف يصنع الغرماء بهذا الشاهد؟ قال:
يستسغونه-قيما عليه من الدين2 وما أدى من المكاتبة فالغرماء أحق به.
قلت: فهل للغرماء أن يضمنوا المولى قيمة العبدين؟ قال: لا. قلت: لم؟
قال: لأنه لم يجر”" فيهما”" عتاقة بعدء ولأنهما إذا اجتمعا ردا في الرق»
ولكنهم إن شاؤوا ضمدوه”؟؟ قيمة العبد الشاهد؟ لأنه منعهوا"ا وك شيعه
60 34 : أن يرده. 2 م لم يجر.
4 غ: فيها.
62 دك : ضمنئوا. ا د والمبسوطء 0 و م وعبارة ب جار: ولهم
تضمين المولى قيمة العبد الحاضر
(6) غ: لأن منعه.
ظ : ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
فلس لبي أن يف جهو قبي االشاكي :اقلت :آر احقك: :إن اتدقيها ميغ فاه
2 تبة أحدهما ولم يجيزوا مكاتبة الآخر هل لهم أن يردوا هذا الآخر
ارد دون الذي أجازوا؟ قال: ليس لهم أن يردوا هذا الآخر في الرق.
قلت: ولم؟ قال: لأن مكاتبتهما واحدةء فلا يردان إلا جميعا ولا يعتقان إلا
1000
يد
36 35
باب ميراث المكاتب
قال : أخبرنا محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم
عن علي وعبداللّه وشريح أن المكاتب إذا مات ونوك مالا وورية أنه يؤدى
كن المولى ما بقى من المكاتبة: ويكون ما بقي لورثته”".
فلكا: إراسق المكاتب إذا مات وله ورثة أحرار وقد ترك وفاء وعليه
من مكاتبته بقية ما القول فى ذلك؟ قال: يأخذ السيد ما بقى من مكاتبته مما
ترك» وما فضل فلورثته. قلت: فهل يعتق المكاتب؟ قال: نعم. قلت: فهل
يجر ولاء ولده وله ولد أحرار من امرأة حرة وقد كان تزوجها وهي حرة؟
قال : نعم.
فلك ارايت المكاتب إذا'فات وفرك ولد وندءقى المكاتة
/[4/١١١ظ] من أمة له وله ولد سوى ذلك أحرار وترك مالاً من يرثه؟ قال:٠
باحذه المولى :ها بت سن مكاتعه' "5 :ووكون حوراثة :بيرق بوالقة الاج ر 180 وبي
)١( ف - عن علي. ظ
(0) :رواة الإمامان أبو يوسف ومحمد أيضا عن الإمام أبي حنيفة بنفس الإسناد. انظر:
الآثان 5 يوسنك) *19::والاثان محمد .١7 وقد روي الأثر عن ابن مسعود
وعلي وشريح وعن غيرهم رضي الله عنهم. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 391/8
45 ونصب الراية للزيلعى» .١57/5 ظ
ا مر الاك 1 (8) قدت الأحران:
كتاب المكاتب باب ميراث المكاتب
التبمبيببتت تت 7171
ولده”"© الذين ولدوا له في المكاتبة. قلت: ولم والذين ولدوا في المكاتبة
غنيين؟ /[قال :]90> أنه صفق لفق اينه الذى: ولن:فن اللمكاتية شق ألا ترى
أن المولن :حية فيضن 'المكانية: عقق المكانت27 رعق ولده معه» فصاروا
ورثته. قلت: أرأيت إن ترك المكاتي ديئأ فيه وفاء لمكاتبته ما حال الولد
والدين لا يقدر؟ قال: يسعى هذا الولد الذي ولد فى المكاتبة فيما على
أبيه”؟' من المكاتبة. قلت: أرأيت إن سعى فيها فأداها ع يعتق؟ قال: نعم.
قليقة اران إن خرج دين ا بعد ذلك ما القول في ذلك ومعه إخوة له
أحرار؟ قال: لا يرجع ولده الذي يسعى في المكاتبة فيما سعى على والده.
ويكون ما ترك أبوه ميراثاً بينه وبين إخوته. قلت: ولم لا يرجع فيما يسعى؟
ناك ]31 أنهو اقبي بال أيه :وها اكسييهة أرقا روزم أدى فيو نهد" قال
ع
أبيه.
قلتة أرأيك مكاتباً ماك وعليه ديق ؤترك.ولداً أحراراً وترك وفاء. .وقد
كن أوضى خواضية لرعل ودور -عبيدا له فنا القول "فى ذلك؟ قال وضبتة
باطل» وتدبيره باطل» ويأخذ المولى ما بقي بخ المكانة وما بقي فللورثة.
نلك رلك أطلث رورمب لمكا قن شوتر له العو "
قلت أرأيت مكاتباً مات وغلية ذين. وقد :ترك :وفاء:ما القول فى ذلك؟
بالقسة بالقع متشي ف الخد ادر ها يلي نتن الفك تيون انهه
وما بقي فهو يرانك الورتقف: قليك:: أرايت: إن كان الشيك: فد ادانة: .دين :في
مكاتبته ما القول في ذلك؟ قال: يبدأ بدين الاختييية فيؤدي إليهم» ثم يؤدي
إلى المولى» ثم يأخذ المولى بعد ذلك ما بقي من المكاتبة» وما بقي
فلورثته» وذلك إذا ترك وفاء بذلك كلهء فإن لم خرلة يعن دين الاحييق. إلا
فذاق المكاقة أن الذيف قد المولى فانه يدا #المكاتية قل كين الفعولى؟: لان
)١( مغ - ولده. 0 عمو
(6) غ: الولد. (5) غ: ابنه.
ره( اع: ابنه. 69 من ط.
(60) ف + را
ْ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
إن بدأنا بالدين مات المكاتب عاجزاً وبطل”""' دين المولى. قلت: أرأيت إن
م يدع شيئا إلا قدر الدين هل للمولى منه شيء؟ قال: لاء ولكنه للغرماء.
قلت : 0 لا يضرب المولى مع الغرماء بدينه فيما ترك المكاتب؟ قال: لأنه
؛ فلا يضرب بدينه مع الغرماء. قلت: فهل يرث المكاتب إذا مات
7 له أو أن /[1/5١١١و] له حر؟ قال: لا يرث المكاتب؛ ل بمنزلة
العبد. قلت: فهل يورث إذا مات؟ قال: نعمء يأخذ'" مولاه ما بقي من
مكاتبته» وما بفي فلأقرب الناس ممن يرثه.
قلت: أرأيت المكاتب إذا مات وقد كاتب عبداً له أيكون مكاتبة عبده
ذلك ميراثاً لورثته؟ قال: نعمء ينظر إلى جميع ما ترك من مال وما كان له
من دين على أحد وما كان له من مكاتبة» فهو ميراث لورثته بعد ما يقبض
المولى 0 بقى من مكاتبته. وهو في ذلك بمنزلته.
قلت: أرأيت المكاتبة إذا ولدت ابنة ووٌلِد لولدها جارية ووٌلِد لولدها
ابن ثم إن المكاتبة ماتت وتركت وفاء ما القول في ذلك وليس لها وارث إلا
ولدها؟ قال: يأخذ المولى ما بقى من المكاتبة» ولابنتها النصف بعد ذلك
من .جتميخ :ميقي ».وما بت فهو للموكق». فلت :أرأيت إن كانت. ولت
غلاماً ووَلِد لابنها ولد ذكر من جارية ثم ماتت المكاتبة؟ قال: يأخذ المولى
ما بقي من المكاتبة» وما بقي فلابنها دون ابن ابنها.
فلك :: ارات الدكانة إذا .نادف ور كك الا كينا ولها ولك قز" بولق
في المكاتبة ة فاستسعاها القاضي فيما''' على الأم فعجزت هل ترد في الرق
وقد أيس من الدين أن رن قال: نعمء إذا كان الأمر على ما ذكرت
ردت في الفرف “قلت :: أرابفة إن خرج المال بعد ذلك؟ قال: هو كله
)١( ف: ويبطل. 6 فا غ: عبد.
9 م فاع: يأخذه. والتصحيح من ط. وهو ظاهر.
62 2 مما. (6) ف: وقل.
6 ف: مما؛ غ: فما.
كتاب المكاتب باب ميراث المكاتب ظ
المتلتمتمببن 7177122
قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له وامرأته مكاتبة واحدة وجعل
نجومهما واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا فولدت المكاتبة في مكاتبتها ولدأ
ثم إن الولد اكتسب مالاً ثم مات لمن يكون المال؟ قال: هو للأم دون
الأج. فلت 0 كال لأن هذا لمن ممير انق وان الولتن عهو من
أعضاء الأم وكسب الولد وماله أجمع للأم دون الأب. قلت: أرأيت إن
ماتت الأم وتركت فالا تونية نوفا وجكانيقينا فضي ولي" "تولك أخخرار 3
أعتقوا قبل المكاتبة ما القول فى ذلك؟ قال: والخل المولى مما اي
ظ جميع ما بقي من لي ا فط ررم سنن
ويرجع الولد على الزوج بما أدت عنه الأم؛ لأن المكاتبة كانت عليهما
جفبعا. الأ ترق أنها لو كانف:«حة فأدت :رشفعت: عليه يفا أدتعقه من
المكاتبة» فكذلك”* /[7/5١١ظ] ورثتها.
فلكذة أراية. رجلا كانتب غيدا له وابئاً للعبد وهما رجلان جميعاً
مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا فمات الأب
يكرك هالا كقيرا ما القول فى ذلك وليفن لفبوازكة غير :ابنه؟ قال -ياخد
اعون نا قت مع النكاكة لديا ترا الحاو ونا وى نيمرن ادن
التكافي قلت ٠: ولو دوعو مكاتن؟ :قال الأنه بعس الاين يحتق. الأب » بزورنه
من ذلك. ولو 1 117 عيبا "نينت وزاعزة وكانك مكانكية مع نرم
فوانث الأنوتركوفاء:فادئ: الآبق إلى المولى يعد موت أيه ووعقق. لم
يرثه؛ لأن أباه مات وهو مكاتبء. وإنما عتق بعد موته ويعد ما صار
الميراث لغيره» والذي ولد له في المكاتبة إنما عتق مع الأب» فلذلك
اختلفا. قلت: وكذلك الابن لو مات؟ قال: نعم؛ لأنها إذا كانت مكاتبة
ولتكة فإنهنا يدق الآدن يعقق الأحن الا توف أن الأب لا ضير عير إلا
)1١( ف- قلت لم. (5) غ: لها.
(0) ف: ما تركت. (5) م - والميراث بين (غير واضح).
00( م فاع: فلذلك. والتصحيح من ط.
(9) ف - قال لأنه عتق الابن بعتق الأب وورثه من ذلك ولو كانت.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
والابن''' حر معهء وإذا كان في غير مكاتبة لم يكن كذلك.
فلك أواكة يلد كاتب عبداً له ثم مات وترك ا ونساءً ثم مات
المكاتب بعد ذلك وترك مالا كثيراً ولمن دراوت إلا موالية؟ قال:: 5
إلى مكاتبته مما ترك» فيكون لجميع''' الورثة من الرجال والنساء””» و
بقي من مال المكاتب للرجال دون النساء. قلت: لم؟ قال: لأن 0
ميراث من الميت تركه» فهو لجميع الورئة من الرجال والنساءء فاذا قبض
الؤزنة: المكاتية "عن المكافي»:وكان ما نتن 0 للك اه المولن
دون الإناث؛ لأن هذا ولاءء ولا تر ث”*© النساء شيا نه قلك :«.وكد للف لو
أن المكاتب أدى إلى الورثة جميع المكاتبة ثم مات بعد ذلك؟ قال: نعم.
قلت: فلمن يكون ما أدى من المكاتبة؟ قال: لجميع ولد المولى من الرجال
بالنشافة أنه وير ارك 75
فلك أرابكه يعاد الاسودوى لك بولا وهال بوتسياكء فوهير | لها عدي
من المكاتبة هل يعتق؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن مات وترك بعد ذلك
ماللا من يرئه؟ قال: الذكور دون الإناث. قلت: وكذلك لو أعتقوه 0
وراتف: الوعال دون النساء؟ قال: نعو”". قلت: ولم صار هذا هكذا؟ قال:
ايف للحيته الى كان" كاقهو بزلا 111721 و] موك السناء.ضة: الو لذ
فيا :[ ها اعقن "أن 'كاتدوواسسي هذا لقابما كاد ولها أعقه:
فلن أرأيت مرا انيت عبداً لها ثم إن المكاتب كاننتئ عبد له فأديا
ئي ل قال : 1 للم إن مات مكاتب ا بعد ذلك وليس
له وارث غيرها هل ترثه؟ قال: نعم. قلت: لم وقد زعمت أن النساء لا
0010 م فاع ط: حرا والأول ادر والتصحيح من سب جار.
2 ف: جميع. 0 قدت والساء.
)2 فت فيراناء 60 اع ورك
(5) ف كله. (0 من فال نعم.
20 ع: ولاؤه. 69 ع: هل يرثه.
كتاب المكاتب - باب مكاتبة المملوك الصغير
يرثن إلا ما أعتقن أو كاتبن؟ قال: هذا بمنزلة ما أعتقت هي؛ لأن عتق ما
أعتقته وكتابة ما كاتبته'؟ فى ذلك بمئزلة ما أعتقت أو كاتبت» ومولى
ل ا ا ل لكين
عبداً ثم مات مولاها الأول ثم مات الآخر بعد ذلك وليس له وارث غيرها
غل اترنه؟ "قال: ١ نعم؛ لذن هنا اعقق عو اكه ع ربيف ناس عدت فلية:
0 ق مولى مولاها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك ما كاتبت مكاتبتها
أو أعتق المكاقة نغعكنا أدق. أو كاضش» المكاتت غك بها أدض؟ قال: ذ نعمء
وهذا كله سواءء ويرثه إذا مات.
قفنت أزايت. الجكاتت" إذا:ماف قبل ايودي قنيقا أو قل أد: حمن
مكاتبته؟ قال: يؤدي ما بقى من مكاتبته» وما بقى فهو ميراث. وقول عبدالله
وعلي بن أبي طالب في هذا أحب إليناء وبه نأخذ في الموت"". فأما إذا
'*؟: إن عجز عن درهم من مكاتبته
رد في ارق مو ذلك ابضا قرول ضافقة وتر لاس هي "نويات العرفيق
كنذا فقول ازنك رف :الله عه تأصول
9 9
36 35
باب مكاتبة'2 المملوك الصغير
قلت أرأنت :رجلا كاتب عبداً ضغيراً هل تجوز المكاتة؟ قال : تعو
إن كان يعقل جازت المكاتبة» وإن كان لا يعقل لم تجز.
)١( مغ: ما كاتب. 0 ذلك
فرة تقدم تخريجه قريبا.
(4) م فاغ + به. وضحع العارة فى ل مكذا: فقول زيد رضي الله عنه نأخل به.
(5) ذكر الإمام محمد هذه الآثار بأسانيدها في باب كتاب المكاتب من كتاب العتاق.
وكذلك رواها في الآثار لهء .١١7 وانظر: الآثار لأبي يوسفء ١9٠ ١19؛
والمصنف لعبدالرزاق» زه 4و المصفت أن الى نيب 111515 1
اق اكاكدي رضحي نين طلا و ايدرط ا ال رقي واضار جا كنا
المملوك الصغير.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب عبد له وهو صغير لم يحتلم ولكنه قد
راهق 5 ا ا 1 قلت : أرأيت | 3 00 المكاتبة
فيا بل رت /1اظآ] قال : نعم. قلت: أرأيت إن و وباع هل
و قال : :انعم" 5 0 05 الكبير. ' فل 0 إن كاتنت
قال : 029 قلت : 2 إن 0 ا أن يدرك؟ قال:
97 '
فلك آرايت: إن« كانه الوخلن :عيذ الد«مغيرا لكوع :ولا بيغرقه. ذلك
ولا يقدر على أن يسعىء. فجاء رجل فأدى عنه تلك المكاتبة» فقبلها
المولى. ٠ هل د بحن لصوي باح كلم وال لا يعتق. وليس هذه بمكاتبة.
قلت: لم وات تزعم لق أن له كاتنتب عبداً له مكاتبة فاسلة فأداها عتق ؟
كاله لأنون لو خرف هذا للجويته إن آنا برعلا كان ما فى بطى خارف
فجاء رجل بعد ذلك فأدى عنه' '"' عتق» وليس هذا بشيء» وهذا بمنزلة من
لم يكاتب. وِيرَدٌ المال إلى صاحبهء وإنما يجوز إذا كان يعقل ويتكلم
ويعرف ذلك.
قلت : أوافيت رجلا كات عبدين له صعيرين وقد راهمًا ولم د
مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا هل يكونان
فى ذلك بمنزلة الكبيرين؟ قال: نعم. قلت: ولا يعتقان إلا بأداء جميع
المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أدى أحدهما قيمته من المكاتبة هل
يعتق؟ قال: لا يعتقان حتى يؤديا جميع المكاتبة كلها. قلت: أرأيت إن عجز
5-6 ولم يعجز الآخر هل يردان في الرق؟ قال: لا. قلت : لم؟ قال :
لآن الآخر إذا أدى جميع اكاك عتقا حي : ولا يكون عجزهما إلا
جميعا ولا عِنْمّهِما إلا بالأداء جميعاً
200 اود نعم. (0) ف- قال نعم.
(0) ف فأدى عنه. (5) غ: يحتلم.
كتاب المكاتب باب الرجل يكاتب عن نفسه وعن عبد له آخر ظ 777
0010 : :
قلت: أرأيت الرجل"'* كاتب على عبد لرجل رَضِيع فرضي المولى
بذلك هل يجور ذلك ؟ قال:: لا قلت ولم؟ قال : لآن الرجل لا تجور
كتابته لرجل عن عبده» وكذلك المكاتب. قلت: أرأيت إن أدى إليه المكاتبة
5 عو .ا . (5؟1) م ٠: جاه 4 00
مل جب لصي الام نعم '. قلت: ل ا
بجائزة؟ قال: لأنى استحسنت ذلك وجعلته بمنزلة قوله: إذا أديت إلى كذا
1 5 2 5 0 59 َ 1 . )8(0
وكذا'' فعبديى حر. ألا ترى أن الرجل لو لم يؤد شيئا ثم بلغ العبد وهو
غائب يوم وقعت الكتابة”** فأجازها كان 00 وكان الأداء على العبد يؤخذ
تذلك: وإن أداه 0 6ن “كان أداؤه عنه جائزا ولا يؤخذ
العبد إلا بذلك الدرهم ويتم ما صنع في” ““ ],١١1/5[/ ذلك. فكذلك أداء
الجميع أيضاً جائز » ولا يؤخذ به العبد» و0 والصغير بمنزلة العبد
الغائب.
قلت: أفرأيت الرجل إذا كاتب عبداً له صغيراأ قد راهق ثم إن
المكاتب كاتب عبداً له آخر”*" ثم عجز المكاتب الأول ما حال المكاتب
الثانى؟ قال: هو مكاتب على خالةع: إن" اذى :عتق 6 إن عد ود فن: الرى:
8ع 92 02
د ل نت
باب”2 الرجل يكاتب عن نفسه وعن عبد له آخر
قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له على نفسه وعبد له آخر غائب على
ألف درهم مكاقة :هذه وشتسن المكاتية ها .يجوز :هذا؟ قال أما المكاتب
)1١( ف + إذا. (؟) ف- قال نعم.
قي ولد . 104 ف المكاتة:
4 ع: 0 درهم. 030 مغ طّ - في.
30/0( م فاع: ا يؤخذ ويقتص به العبد. وفي ط: ولا يوؤخد ويقبض به العبد. وكلمة
«ويقتص) مهملة في ف ع. ولعل الصواب ما أتكتاة:
(46) ف: حر. (9) فاغ + مكاتبة.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
فمكاتبته على نفسه جائزة» ولا تجوز على الآخر الغائب. قلت : أرأيت إن
أدى جميع المكاتبة هل يعتقان جميعاً؟ قال: نعم. قلت: فهل يرجع هذا
المكاتب على الغائب بشيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنهما لم يكاتبا
ويه : ولأنه كاتب عنه بغير أمره. فلت أفر اب إن عجز هذا المكاتب هل
يرد في الرق؟ قال: نعم3. فلت: ولم والآخر 00 قال لأآن الاخن لم
يدخل في المكاتبة؛ لأنهما لم يكاتبا جميعاً. قلت: أرأيت”" إن رد”" في
الرق ثم جاء الأخر يعد ذلك فققال: أنا أسعى في 000 هل يلتفت إليه؟
قال 4:1 .وهو عبد قلبقة: أرامةة إن قدم قبل أن يؤدي فرضي بالمكاتبة
فعجز المكاتب بعد ذلك هل نودان: يها في الرق؟ قال : انعم. قلت : 50
وقد كان الا < خر رضي بالمكاتبة؟ قال: لأن الآخر ليس من هذا في شيء.
ولا يلتفت إليه. ولم يكاتىي هو النفصة. فلك ١ آراية إن ادق هذا المكاتب
حصة قيمته من المكاتبة هل , يعتق؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لا يعتق
حتى يؤدي جميع المكاتبة . قال: لأن المكاتبة قد لزمته جميعاً يوم كاتب»
فلا يعتق إلا أدائها”' جميعاً. قلت: أرأيت إن مات المكاتب ولم يدع شيئاً
ما حال الآخر؟ قال: الآخر مملوك إلا أن يعجل جميع المكاتبة حالة» فاني
امشعكيي :أن" اعد بع ميا وإن لم يؤده حالاً رد في الرق. فلك أرأيت
إن قال الاحوة أنا أمنهين» هل يلتفت إلى قوله؟ /[5/4١١ظ] قال: لا.
قلت : ارايت إن قدم الغائب منهما فرضي بالمكاتبة ورضي 'النتيدك. يعد ذلك
أن يكون عليه وعلى المكاتبة يأخذ أيهما شاء فهل يجوز ذلك؟ قال: لا.
قلت" *: ولا يكون للمولى عليه سبيل؟ قال: لا”". قلت: لم وقد رضي
المولى؟ قال لذن الغائب لم حر دخل في المكاتبة» فليس يلزمه شيء من
المكاتبة بعد ذلك رضي أو لم يرض. قلت: فكيف القياس في هذا الذي
ذكرت لك؟ قال: إذا أدى المكاتب الذي كاتب قدر حصة قيمته من المكاتبة
(1) ف قال نعم. (15):.ق20 اراسة:
0) ف: إن أدى. 00 14 ولم.
(4) غ: بأدائهما. (05: ل :واقلث:
(0) ف 2 قال لا.
كتاب المكاتب - باب الرجل يكاتب عن نفسه وعن عبد له آخر ظ
عتق» ولكن أستحسن أن لا يعتق إلا بأداء جميع المكاتبة؛ لأنهما مكاتبة
واحدة» والنجوم واحدةه. والمال كله .غلن المكاتبة. :فلا (يعتق. إل ياذاثة»:.
فلك اراح ركيد كاتي عمك ا نه فيد لم لخر .وهيا سنا ميان
جميعاً”'' ورضي الآخر بذلك”'' بعد وقوع المكاتبة وجعل المال على هذا
الذي كاتب دون الآخر هل يجوز ذلك؟ قال: هذا والباب الأول سواءء إذا
لم تقع المكاتبة عليهما والنجوم والأداء عليهما جميعاً لم تجز مكاتبة
المكاتب على الآخر وضمانه على المال» إلا أنيى أستحسن إذا وقع الأمر
على -منا"ذكيك: للق 'فأذى "الال أن .يعتقا""" ميقا » بولا يعقق :المكانت» الا
بأداء جميع المال» ندع القياس في ذلك فلك أرانة المولى إن أعيق
الاخر الذي لم يدخل مع هذا في المكاتبة هل يرفع عن المكاتب ما بقي؟
قال: نعم. قلت: ولم وليس يلزمه شيء من مال”*! المكاتبة؟ قال: لأنه قد
أعنق”*". فهو بمنزلة ما قد قبض هذا المال؛ لأن المال إنما لزم المكاتب
عنهما جميعاً. قلت: أرأيت إن مات الذي لم يدخل في المكاتبة هل يرفع
عن هذا شىء؟ قال: لا. قلت: أرأيت إذا كان أحدهما غائبا فكاتب الشاهد
على ينها ررضان. الخاقي: وواللا يري جنا انين القاتي كنت القناف اف .0374
قال: المكاتبة فاسدة. قلت: ولم؟ قال: 52 لا أدري ما يلزم 5 المكاتب
من المكاتبة؛ لأن في القياس إنما يلزمه قدر قيمته من المكاتبة» فاذا لم
يعلم ما قيمة الآخر فالمكاتبة فاسدة» ولكن أدع القياس وأجيز ذلك. قلت:
آرات إن أدى جميع المكاتية وهي فاسدة هل يعتق ويعتق الاخر معه؟ قال:
نعم. قلت: لم وأدث أقن افتندت الفكاتنة؟ كال أنه إذا أو ع 9كين اران
الرجل ]9١١5/51/ إذا كاتب عبده مكاتبة فاسدة فأدى المكاتبة قبل أن يرد
في الرق عتق.
(1) اقح تتميعا. 29 قسن للف
(6) غ: أن يعتقان. (05- :قذي دسال:
(5) غ: قد أعتقت. () ف - في هذا.
0») ف - قال لأنه إذا أدى عتق.
: كتاب الأصل للإمام الشيباني
قلت: أرأيت رجلا كاتب عبداً له على نفسه وولد له صغار هل يجوز
له ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كبر الولد وغاب الأب هل للمولى أن
يستسعي الولد في شيء من المكاتبة؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن
المكاتبة على الأب. قلت: أرأيت إن أدى الأب المكاتبة هل يعتقون جميعاً؟
قال: نعم. قلت: فهل يرجع الأب على ولده بشيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟
قال: لأنه كاتب على ولده وهم صغارء ولأن الولد لم يكن عليهم شيء من
المكاتبة. قلت: أرأيت إن أدى الولد إلى المولى المكاتبة هل يرجعون على
اهس يشيء؟ فال لا. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا شيء تطوعوا به على
أبيهم. فلك أرايك: إن :مات الست ما حال الولد؟ قال: يسعون في المكاتبة
على النجوم. فإن أدوا عتقواء وإن عجزوا ردوا.
فلك :ارات وجلة 7 كان عدا له على لفية وعلى عبد.له اخر برضى
ذلك العبد ثم إن السيد باع العبد الذي لم يدخل في المكاتبة هل يجوز بيعه؟
قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن المكاتب لو أدى المكاتبة عتقا جميعا.
قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب جارية له على نفسها وجارية له أخرى
ثم إن السيد وطىء المكاتبة فعلقت فاختارت أن تعجز هل تكون الأخرى
رقيقاً؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان أيضاً وطىء السيد الى الم اتخل في
المكاتبة فعلقت هل تصير أم ولده؟ قال: أما من أجاز المكاتبة عليهما جميعا
وأخذ بالاستحسان فيه لم يصيرها '" أم ولد؛ لأن المكاتبة إذا أدت المكاتبة
عَكََا جتميعا. وأما في القياس فت شير ا رلك رسو متايه ل ور يعدا
من المكاتبة وتعتق. ولكن أدع القياس فلا تصير أم ولدء وتكون على حالها.
قلت : أرايت إن دبر السيد التي لم تدخل في المكاتبة هل يرفع عن المكاتبة
شيء؟ قال: لا. قلت: اولك رعبك انها متكت رق عرو ملوسحصة
تجعينا من المكافدة؟ "قال لان المديرة ممتر كه علن انها الا قر أن
المكاتبة إذا أدت عتقا جميعا. ظ
)١( فا رجلا.
00( م فاغ: ولم يصيرها. والتصحيح من ب جار ط.
كتاب المكاتب باب المكاتبة على الحيوان وغير ذلك من العروضن ١
؟)7تبتتتتتتتتللتلتللتتتبترتاتبرر 71ت
قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب أمة له على نفسها وعلى أمة له أخرى
ثم إن الأخرى ولدت ولداً هل للمولى أن يبيع ولدها؟ قال: لا» وهي
بمنزلة /[5/4١١ظ] أمها؛ لأن المكاتبة إذا أدت عتقا جميعاً. [قلت:]'' فهل
للمولى أن يطأها؟ قال: أكره له ذلك. قلت: أرأيت السيد أله أن يزوجها
برضاها؟ قال: نعم. قلت أرايق إن ماف الاخرى "الى" فنييزت” "شيا
من المكاتبة فأخذ المولى””؟' قيمتها وفي قيمتها وفاء بالمكاتبة هل تعتق
المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: فهل د البيين”" غلئ المكابة الالخري
بشيء؟ قال: ل""©2؛ لأنها لو كانت حية فأدت المكاتبة لم ترجع بشيء؛
35 35 1
باب المكاتبة على الحيوان وغير ذلك من العروض
قلت: أرأيت رجلا كاتب عبداً له على عبد إلى أجل هل يجوز ذلك؟
قال: نعم. قلت: وكذلك لو كاتب أمة له على عبد؟ قال: نعم. قلت:
وكذلك لو كاتبها على وصيف؟ قال: نعمء وقيمة ذلك عندنا أربعون دينارا
فى قياس قول أبى حنيفة. وأما فى قول أبى يوسف ومحمد فعلى قدر الغلاء
والركفى قلف وكا لك النكانب ركون عليه وصضيفويظ هاه مهل
يجبر المولى على أن يقبله؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أتى بقيمة الوصيف
ارين ويدار" عق سكير الموالين .فلن الخد ولك 1 قالنع "فلت
)١( من ط. 0) مغ + لم.
لزه م ع: للسيك: 69 فه د لا.
(/0 فنه له لازاه
(0) ف - قال نعم؛ غ قلت أرأيت إن أتى بقيمة الوصيف أربعين دينارا هل يجبر المولى
على أخذ ذلك قال نعم.
2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وتعتق المكاتبة؟ قال: نعم. قلت''“: وتجيز المكاتبة على عبد وعلى خادم
وعلى وصيف؟ قال : + بعم. فلع : 7 المكاتب إدا أداه؟ قال : 7 بعم. لض
ولم أجزت هذا؟ قال: استحسنت ذلك وتركت القياس فيه ) وهو في القياس
سواء لا يجور.
ُُ
قلت : أرأيت رجلا كاتب عبد له على عبد بعينه لرجل هل تجوز
المكاتبة على هذا؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه كاتبه على عبد رجل»
فلا يجوز. قلت: أرأيت إذا كاتبه على دابة هل تجوز المكاتبة؟ قال: لا.
قلت: ولم وقد أجزته في الوصيف والعبد؟ قال: لأن م مختلفة من
الكاقيك""؟ بواللسمي و البعالبوضين دلقم انمه ثم لم نجز؛"" لأنه لجعنة
نوعاً منها بعينه» فمن ثم لم نجز. فليت: أرأيت إن كاتبه على ثوب هل
تجوز المكاتبة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن الثياب مختلفة» فلم يسم
نوعأء فمن ثم لم نجز. قلت: ل ا
كاتبتك على كذا كذا ثوب يهوديا”' أو كذا كذا ثوباً هَرَويا'2. أو غير ذلك
من الثياب هل تجوز المكاتبة؟ قال: نعم قلت: فما الذي يلزمه من ذلك؟
قال: وسط من الثياب التي سمى. قلت: وكذلك /[7/5١١و] 0 قال :
تعم.
ع
قلكة. آرايك) ورك كانت لك ولم يسم تبة أجل"
هل تجوز هذه المكاتة» قال: : نعم. ويكون الوصيف 0 فاذا أدى عتق
حين يأخذ المولى: وإلا رد في الرق. قلت: الم أجزت هذا ولم تسم له
أجلاً؟ قال: لأن هذا بمنزلة الدراهم ؛ ألا :ترق أنه لو كاتبه على ألف درهم
ولم يجعل لها أجلاً كانت المكاتبة جائزة وكانت حالة» فإن أداها”' حين
() فا قلت. ٠
انظر: المغرب. «برذن»؛ والقاموس المحيطء. «برذن».
9) غ: لم يجز. (8:) م فاغ: ثوب يهودي.
(4) م فاغ: ثوب هروي. (5) م: فإن أدها.
كتاب المكاتب باب المكاتبة على الحيوان وغير ذلك من العروض ظ 7
يأخذة فيا الموك.وإلا رداانن: الرق» وكذلكه إذا كانه على :ويف أن على
عدك.
قلت * أزايت برغلا كاتنهغيدا له على وطنيفه ثم ختالحية من
الوصيف على ثوب فدفعه المكاتب إليه وقبضه المولى هل يجوز ذلك؟
قال: نعم. قلت: وكذلك إن صالحه على دنانير؟ قال: نعم. قلت: وكذلك
إن صالحه على دابة أو على غير ذلك من العروض؟ قال: نعم. قلت:
ارافعة إن صالحه على ثو ب ولي" نسينة أو روي هل يجوز ذلك؟ قال :
لا. م وقد 0 ذا" كان سيدا و قال لأنه اذا كان ندا :فنك هيد
7 اذى * كان تبنيغة فالا يتجوز دين بدين. قلت: وكذلك لو صالحه على
كر من طعام مغن اله :لا هو ل يهو انافاه الاندا حت الا
ترى لو أن رجلا تزوج امرأة على خادم فصالحه من ذلك على ثوب نسيئة
أو على طعام نسيئة لم يجز؛ لذن لا ككول اذت نيم دننا بديق» الا ترى انه
لو كان لرجل على رجل دين فصالحه من ذلك على ثوب نسيئة لم يجز.
فكذلك الثياب في الباب الأول في المكاتبة.
فل أرانق عا كات أنة له علن وضعيفه الن. أنه فولوك
المكاتبة ولداً في مكاتبتها ثم إن المكاتبة ماتت ما حال الولد؟ قال: عليه ما
كان علن أمه مه الوهنقة فلك وهو عتدك ومتزلة "المكاتة علن :ناير از
دراهم؟ قال: نعم. قلكه أرايةك لو كات مكاتبين له على .وضيفية مكانة
واحدة ثم إن اسيك افق أحدهما ما القول في ذلك؟ قال: يرفع عن الباقي
من قيمة الوصيف بحصة الذي أعقق + :ويتظ 4 أافان ا 00 سواء
رفع" “ عنه نصف الوصيف. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا بمنزلة رجل كاتب
عبدين له على ألف درهم وأعتق أحدهما وقيمتهما سواءء فيرفع عن الباقي
اسفن المكاقة. اقلق : بو كزلات ذا كاتهها على ضيفت
)١( الرّطَ جيل من الهند إليهم تُسَب الثياب الرُطَيّة. انظر: المغربء «زط).
() غ: وإذاء كات
(4) غ: قيمتها. (5) غ: دفع.
ؤ كتاب الأصل للإمام الشيباني
قلت: أرأيت رجلاً كاتب أمة له على وصيف ثم إن الأمة أدت إليه
ظ] الوصيف أو قيمته فعتقت ثم استحق 3 ذلك نيل الو “ين
القول في ذلك؟ قال: يرجع السيد على المكاتبة بما أعطته”" من ذلك»
والمكاتية حرة» ويكون الوصيف دين“ عليها.
عِ
قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له على جارية فدفع إليه الجارية
وقبضها ثم إن السيد وطىء الجارية فولدت منه ولدأ ثم جاء رجل فاستحق
الجارية ما اقول فى ذلك؟ قال: يأخل المستحق 98 وعقمرها وقيمة
أولاذها امن السيد»» ويرتجع :التي على المكاتب بالجارية:التى كاتيه عليه
وبقيمة أولادهاء ولا يرجع السيد على المكاتب بالعقر. قلت: ولم يرجع
عليه بقيمة الأولاد؟ قال: لأنه غره وأعطاه جارية لا يملكها. ألا ترى لو أن
عاد وكا موعااتب لساري فولدت من السيد أولاداً ثم جاء رجل
فاستحق الجارية أخذها وعقرها وأخذ قيمة ولدها من السيد. ويرجع الي
بقيمة الولد على المكاتب؟؛ لآنه قل غره وباعه ما لم يملك. والمكاتب وغيره
0
قلت: أرأيت المكاتبة على الوصيف والثوب إذا سمى جنسه بمنزلة
المكاتبة على الدراهم والدثانير؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كاتبه على دار
فك اها ووسية يا تحون النكاكن قال ل انف ركه لك نر كاده
على أرض؟ قال: نعم. قلت: وكذلك كل شيء من العروض إلا فلن 4
ميك للد من الواضيفت: والقوب: [ذا ستمن مسسة وان علي ال 7
والدان وغين ذلكء اقلا بجوز؟ قال انعم قلت افإناد سمى: 3آرا بعينها؟ +قال”
ذلك أفسد للمكاتبة. قلت: ولم؟ قال”": لأن الدار إذ'" لم تسم بعينها فقد
)١( غ: ثم استحقت.
فة م - ثم استحق ذلك من يد السيد (غير واضح).
فيه م يما أعطته (غير واضح). (5) "دين
(5) غ: فأما. () مغ ط: على الأرضين. -
(0) ف- قال. (4) ط - إذا. ولم يشر إلى اختلاف النسخ.
كتاب المكاتب باب المكاتبة على الحيوان وغير ذلك من العروض
كاتبه على شيء لا يعرف» فإن سماها فقد كاتبه''' على م" لم يملك.
فلك 0 سه على 0 وأؤلؤة 0 د 0
مور سو دما و 7
أو يوزن هل تجوز المكاتبة على ذلك؟ قال: نعم. قلت: لم أجزت هذا في
هذ" الباب وقد أفسدته في العروض؟ قال: لأن هذا يكال ويوزن ويعرف.
وهذا عندنا بمنزلة الدراهم والدنانير. قلت: وكذلك إذا كاتبه على شىء مما
يكال أو يوزن فهو جائز عندك؟ قال: نعم. فلك د أرامف: إن كاتسد هي 2
حنطة ولم يسم جيداً /[77/5١1١و] ولا رديئاً ولا وسطأ هل تجوز المكاتبة؟
قال: نعمء .وله"*" كر وسط: قلت: ولم أجرته في هذا الباب وأنت: لا
تجيزه في السلم؟ قال: لأن المكاتبة لا تشبه السلم؛ ألا ترى أني أجيز
في شيء من الحيوان» والمكاتبة في الحيواة عغائرة.. قلت" أرايقه إذا كاتنة
على وصيف فدفع إليه المكاتب وصيفا له به عيب فاحش ما القول في
ذلك؟ قال: إذا قبض السيد وصيف الوصيف عتق المكاتب» فإن أصاب به
اليك عيبا فاحشا بعل ذلك 6 على المكاتب ورجه"! عليه بمثله.
ويصير المكاتت وا قلت: أدافك إن استحق بعض العبد من السيد مأ
القول فى ذلك؟ قال: السيد بالخيار؛ إن شاء رد ما بقي من العيد وأخذ
القنمة > :وإن شناء 0 وأخذ من المكاتبة”' بقدر” ما استحق» وإن شاء
وماق وان "غندا كاملا.
35 35
)١( م: كاتبها. (0) مغ: عليها.
(0) ف غ هذا. (4) غ: ولو.
(0) م ف ط: فرده. والتصحيح من المبسوط. 00/8.
() ط: رجع. ولم يشر إلى ما في النسخ. (ا) مغ: من المكاتب.
000 م فاع ط: بعذ. والتصحيح من ب جار.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
2 5 3 ع 6 -
باب مكاتبة الذمي
نلك 0 رجلا من ل الذفة “كانت عدا له اهل تجوز مكاتبته؟
فلت : أرامف 0 كاشين عبذا له والعبد ذمي ثم إن العبد أسلم وهو
مكاتب ما القول فى ذلك؟ قال: هو على مكاتبتهء فإن أدى عتق. وإن عجز
أجبر المولى على بيعه. قلت: ويسعى له في المكاتبة وهو مسلم؟ قال:
نعو قلتة: مخ ترثه إن<مات وقد أدق :ولبس له وارث من العسلمين؟
قال" تور نه سيف المال:
قلت: أرأيت نصرانياً ابتاع عبداً مسلماً فكاتبه هل تجوز مكاتبته؟ قال :
بقلت امول عرف السكات تنة؟ قال: لا. قلت: ولتم" "اواك يقير
ادر على بيعه؟ قال: لأني أجبره على بيعه ما دام عبداء فأما إذا
كاتبه فانى أجيز المكاتبة.
كلك أرامك :دما كاتب جارية له ثم أسلمت المكاتبة فولدت ولداً في
مكاتبتها ثم إن المكاتبة ماتت أيكون ولدها بمنزلتها؟ قال: نعم.
فلبكة: أرايت الذمي إذا كاتب عبدين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما
واحدة ثم إن أحد المكاتبين /1//51١١ظ] أسلم ما حالهما؟ قال: هما على
مكاتبتهماء وإسلامهما وإسلام أحدهما في ذلك سواءء وهما على وني
فلنتة: أرأيت إذا اشليية: فكاقة الذمي وهي من أهل الذمة لم لا تخيّر
كما تخيّر”** المكاتبة إذا علقت من سيدها؟ قال: لأن إسلامها وغير 00
0010( م قال. 62 ع: لم.
(9) غ: النصرانية.
62 م غ: لا تجيزها كما تجيز. وفي ط: لا تجبرها كما تجبر. وهي مهملة في ف.
والتصحيح من ب جار والسرخسي. وعبارة السرخسي : ذمي وطىء مكاتبته فولدت منه
فهى بالخيارء إن شاءت مضت على الكتابة» وإن شاءت عجزت؛» وكذلك إن أسلمت
فهي على خيارها. انظر: المبسوط. 01//8.
في المكاتبة سواء؛ لأن الذمي إنما يجبر على بيع الأمة المسلمة لمكان
الخدمة والوطء. فإذا لم يكن عليها ذلك من أجل كتابة كاتبها''' عليه لم
52" لكات زلف ا
فليك 4 ارامت هيا كاتنه عند لددذيا ان و5 7ن حور كل تجوز
المكاتبة على ذلك؟ قال: نعم. قلت: ولم أجزته؟ قال: لأن أهل الذمة لو
تبايعوا الخمر فيما بينهم لأجزتهاء وكذلك المكاتبة. قلت: أرأيت إن كان
العنة لها فكانة مولاه وهو ذمى على خمر هل يجوز؟ قال: لا
وال اك باطل. قلت: ولم أبطلتها والمولى نصراني؟ قال: لأن العبد
مسلمء فلا أقضي على المسلم بالخمرء فأرد المكاتبة وأجبره على بيع العبد.
قلق "7 أرايكه إن ادئ: اليه الخينر :قب أتررنة القاضى المكاقة جما القو لف
ذلك؟ قال: يعتق العبد. قلت: ولم يعتق وأنت لا تجيز المكاتبة؟ قال: لأنه
يمتزلة: قولهة: إذا أدية إلى كذا وكذا:فانت .حر قلت أرأيت: إذا أعفق. العيد
وقد كان كاتبه على ما ذكرت لك هل للسيد على العبد شيء؟ قال: نعمء
له غلئة: قتفعه دين عليه. قلت: لم وقد أدى إليه المكاتبة؟ قال: لأنه أدى .
إليه ما لا يحل له ولا تجوز المكاتبة عليه. قلت: أرأيت إن كان السيد
لما والعبد ذمياً فكاتبه على حمر فهو بمنزلة اليانتن الأول لا يجوز قال :
نعم» لا يجوز.
قلت: أرأيت ذمياً كاتب عبداً له من أهل الذمة على خمر ثم إن العبد
أسلم ما القول في ذلك؟ قال: المكاتبة جائزة. قلت: فما يكون على العبد؟
قال: عليه قيمة الخمر. قلت: لم وأنت لا تجيز المكاتبة على الخمر؟ قال:
(1) م: كتابتها. ظ
030 م فاغ: لم تجز. وفي ط: لم تجبر. ل ا لل ل
(9) غ: على ذن. الدن هو إناء كبير لا يستقر حتى يحفر له في الأرض. انظر: لسان
العرب» «دن»؛ والقاموس المحيطء «دَن).
(5) م فا غ: قال لان المكاتبة. والتصحيح مستفاد من طء لكنه لم يغبت الواوء والأولى
إثباتهاء فقوله «لآن» تحريف «لا و).
)0( قن قيلي ,
كتاب الأصل للإمام الشيباني
تك جر الكت
لأنه كاتبه يوم كاتبه والمكاتبة جائزة» فلا يفسدها إسلامه ولا يزيدها إلا
شدة» ويكون عليه قيمة الخمر يسعى فيها. قلت: أرأيت إن كان نجومه كل
شهر أن يؤدي كذا كذا رطلاً من خمر كيف يؤدي النجوم بعد إسلامه؟ قال:
يؤدي قيمة كل نجم عند محل كل نجمء /[8/5١١و] فإن عجز عن شيء
من ذلك رد في الرق» وإن عجز ورد في الرق أجبر مولاه على بيعه. قلت:
وكذلك السبد هو الذي آسلي؟ قال:: تع إلا أنه(" سير على بيعة:
قلت: أرأيت إن كان كاتبه على مر ميتة هل تجوز المكاتبة عل ذلك؟ قال:
لاء والمكاتبة فاسدة. قلت: ولم وقد أجزت المكاتبة الفاسدة في الخمر؟
قال: لأن الميتة لا تشبه الخمر. قلت: وكذلك لو كاتبه على دم؟ قال:
نعم. لك مهو ة"لآن الخمو مالع ولسن هد مال فلت (أرايك إن اد
إليه ما كاتبه عليه من هذا هل يعتق؟ قال: لا. قلت: ولم وقد أجزت في
المكاتبة الفاسدة أن يعتق فأعتقته في الخمر؟ قال: لأن الميتة. والدم 1 تباع
ا ا 0
ايد ع عي وما بور ع فكذلك: المكاتيه: قلق :
أرأبك إن كان السيد قال .فى «المكاتية سحنة: كاتبة على المنينة: إذا أديعها”"
فأنت حر أو دفعتها(”" إلي فأنت حرء فدفعها إليه وقبلها السيد هل يعتق؟
قال: نعم في هذا الوجه. قلت: لم؟ قال: لأنه قال له: إن دفعتها إلي فأنت
حرء فإنما يعتق بقوله: أنت حرء ولا يعتق بالأداء. قلت: فهل يرجع السيد
عليه بعد ذلك بشيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن العبد إنما يعتق بعتقه
إناة4" لس بالداداء.
فلهرة إرابهه :دنا كاقي:غيدا لهابذيا فلى:فف أودفكق © توي وقد
سماه هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه كاتبه على شيء
معلوم. قلت: وهو في ذلك عندك بمنزلة الرجل الحر المسلم إذا كاتب عبداً
له في جميع العروض؟ قال: نعم.
:)1١( ف .لا (0) غ: إذا أدتها.
(0) غ: أو دفعها. (5) غ - على.
كتاب المكاتب باب مكاتبة الذمي 2211
قلت: أرأيت ذمياً كاتب أم ولد له ذمية ثم إنها أسلمت في مكاتبتها ما
القول في ذلك؟ قال: تمضي على مكاتبتهاء فإن أدت عتقت» وإن عجزت
قضى القاضي عليها بقيمتها تسعى فيهاء ولا يكون للسيد عليها سبيل» ولا
ترد إليه. قلت: أرأيت إن قضى القاضي عليها بالسعاية في القيمة فعجزت
قل نو إلى كولاه وهو عي 1 2 ل بز كني لويد را لعفف إلى
عيجزها ما دام مولاها ذمياً. قلت آرأيت إن أسلم مولاها 'فعجزت .هل ترد
إليه فتصير أم ولده على حالها؟ قال: نعم. قلت: ولو" وقد قضى القاضي
/[4/ ذ] عليها بالقيمة؟ قال: لأن مولاها مسلمء ولأن ذلك ليس بعتق»
وإنما قضى القاضي عليها بالقيمة. قال: لأن مولاها كان نصرانياء ولم يكن
يقدر على بيعهاء فلا يكون قضاء القاضي عليها بالقيمة عتقا”'* لهاء ولا
تعتق إلا بالأداء. قلت: أرأيت إن أعتقها السية بعد ما قضى القاضى عليها
دلقي" قل ارا اف لقي روسو منقة 1 0013 عون اتلك ومتراة إن
أسلمت أو لم تسلم؟ قال: نعم. قلت أرامت” إن:فاك الشيد :معد ما قضئ
القاضي عليها بالقيمة وقد مات نصرانيا ما القول في ذلك؟ قال: تعتق من
جميع ماله» ولا تسعى في شيء» ويبطل ما كان عليها من القيمة. قلت: لم
وق كدف اكرعياانة دده وققية غلبها" بالسعاءة؟: قال 30/5 الرفية فى
للك السين د حتى تؤدي» فاذا مات عتقت؛ لأنها بمنزلة أم والل< فنا
عنها سيدها. قلت: أرأيت إن ولدت ولدا بعد ما قضى القاضي عليها
بالسعاية وأعتق السيد ولدها هل يجوز عتقه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إذا
مات السيد ولم يعتق الولد هل يعتق ولدها معها؟ قال: نعم. قليعَة أرانت
إن ماتت الأم وبقي الولد أيسعى فيما كان على أمه فيما كان قضي”** عليها
من القيمة؟ قال: نعم. قلت: وإن كان ذلك أكثر من قيمته أو أقل؟ قال:
نعم. قلت: أرأيت إن عجز عن ذلك وقد أسلم السيد هل يرد إليه؟ قال:
)١( غ: لم.
(0؟) غ: عتق.
(0) ف - أرأيت إن أعتقها السيد بعد ما قضى القاضي عليها بالقيمة.
(5) غ: قضا.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
نعمء ويكون بمنزلة أمه؛ لأن أمه كانت تكون حرة من جميع المال.
وكذلك ولدها.
قلت: أرأيت النصراني إذا كاتب”'' أم ولده 050 5
أسلمت ثم عجزت بعد ذلك فردها القاضي وقضى عليها بالقيمة لمن يكون
ما أخذ السيد؟ قال: له. قلت: فلا تحتسب لها بما قبض منها مما أدت من
قيمنها؟ كال: “لا قلت :فإن أدت ذلك يعد إفلانها؟ قال .ورن أدك قدف:
ولم؟ قال: لأنها قد عجزت وردت في الرق 000 مملوكة. وإنما
قضي عليها بالسعاية بعد ما صار المال للسيد.
قلت" ارابك <ذهيا كاتت أمة له ذمية ثم وطئها فولدت ما القول في
ذلك؟ قال: هى بالخيار؛ إن شاءت أن تمضى على مكاتبتها وتأخذ عقرها
من سيدها 506 فإن أدت عتقت» وان انك // ١و] أن تعجز
عجزت وهي أم ولد له. فلبت:: أرأيت إن أسلمت بعد ما علقت منه
فاختارت العجز ما القول في ذلك؟ قال: يقضي”" عليها القاضي أن تسعى
في فيمتها وتعتق » فإن أن عقف ولا ل 0 عليها.
قلت: أرأيت النصراني كاتب أم ولده”*' ثم إنه مات هل تعتق؟ قال:
موحي كر
قلخ أرابيف: النضيوانى: ذا كاتن اصقن لمن اهن النية: ات بوابعدة
وجعل نجومهما واحدة 00 النصراني وطئ إحداهم”!) فعلقت ما القول
في ذلك؟ قال: هما على مكاتبتهماء والولد ولده» وتأخذ عقرها منه. قلت:
ولا 0 قال: لا؛ لآن الأخرى مكاتبة معهاء فلا تعتقان إلا جميعاء
ول" كران إلا حتميعا بولا قفد :حداف" وون لخر
)١ غ: إذا كانت. (0) غ: فصارت.
() غ: يعتق. 0( مغ: كاتب له أم ولد؛ ف: كاتب أمة.له.
(7/١ اغ: أحدهما.
كتاب المكاتب - باب مكاتبة الذمى 2
قلت: أوافت الذمي”" إذا كاتنتب مذبرة لَه هل حالة قال : بعم.
قلت أرأبت: إن نات السيف قبل أداتيها"" .هل تعفق؟ قال الخو« ده
فلكة: أرايف وعلا من أمن الذية كاص نضها له شق عند :رينة: ونين
آخر بغير إذن شريكه والعبد ذمي والشريك مسلم فكاتبه على خمر فأداها إلى
الذمى ما القول فى ذلك؟ قال: يعتق نصيبه من العبدء فإن كان موسرا
لد كه يا ل و رن اقناك تند وو نز كاه عق ود ونا تداك ممعي قلت
فهل يكون له على شريكه مما قبض من المكاتبة سبيل؟ قال: لا. قلت :
لم؟ قال: لأنه مسلمء ولا يحل له الخمر ولا قيمتهاء فمن ثم لم أقض له
على شريكه بشيء مما أخذ إذا استهلكه. ظ
قلت: أرأيت إذا كان العبد بين رجلين ذمي ومسلم والعبد ذمي فكاتب
الذمي نصيبه بإذن شريكه على خمر هل تجوز المكاتبة؟ قال: نعم. قلت:
لم وشريكه مسلم؟ قال: لأن المسلم لم يكاتب نصيبه» وإنما كاتب الذمي
نصيبه» فمكاتبة نصيبه على الخمر جائزة لأنه ذمي والعبد ذمي في قول أبي
حنيفة. قلت: فهل يكون للمسلم فيما أخذ النصراني من المكاتبة شيء وقد
استهلكه؟ قال: لا. قلت: لم وقد كاتبه باذنه؟ قال: لأنه كاتيه على ما لا
حل لتسدلب»: :تمن :تم لمنيكن افيه" :شيء قلق : أرأيت» إن كاتاء
جميعا على خمر مكاتبة واحدة والنجوم واحدة هل تجوز المكاتبة؟ قال: لا.
فلكا: .ولي؟ قال: لأنها مكاتبة واحدة» ولا يحل /[9/5١١ظ] للمسلم أن
كان على تون 3] ذا اينات تصمت الاك السلاك لضي 17 لاسن
قلت: ولم أفسدت نصيب الذمي؟ قالية أن اللمكاتة بواكدة .ول سن الا
بأدائهما جميعاً. ألا ترى لو أنهما كاتباه على دراهم مكاتبة واحدة ثم إن
أحدهما قبض نصيبه من المكاتبة لم يعتق نصيبه» ولا يعتق إلا بأداء جميع
)01( م غ: الذي. (؟) ط + ذلك.
6 أدائهما. (8) مغ: في.
00( اغ - نصيب.
كتاب الأصل للإمام الشيبان
كك وري 11س ا لاه الئكاة اسه
المكاقة اليهماء::فلذلك أفشيت مكاتبة الذمى:. قلت أرايه إن أدئ. البهما
ما كاتباه عليها من الخمر هل يعتق العبد؟ قال: نعم. قلت: فما حال العبد؟
اليد 5257100 فلذلك كان للمسلم أن يرجع عليه
بنصف فيمته.
قلت : أراية عبذا تضرانيا بين نصراني ومسلم كاتبه المسلم بإذن
شريكه على نصيبه منه فقبض المكاتبة هل يرجع النصراني عليه بشيء؟ قال :
نعم إن لم يكن أذن له في قبض المكاتبة يعات لاسي سكين
قلت: أرأيت عبداً ذمياً بين رجلين من أهل الذمة كاتباه جميعاً على
حي كك واحلة ثم إن أحدهما أسلم ما ان ايد قال: يكون
لهما 3 ظص قيمة الخمر دراهم على المكاتب. قلبقة: ارايت إن أدى ال
المسلم حصته من المكاتبة دراهم هل يشاركه الذمي في ذلك؟ قال: نعمء
ويرجع هو على العبد بما أخذ منه شريكه. قلت: أرأيت إن أدى إلى الذمي
الخمر هل يكون للمسلم فيما أدى إليه من شيء؟ قال: لاء ولا يعتق
بأذانين ع :يكن 00 المكاتبة قد تحولت دراهم. قلت: ولم؟ قال: لأني 09"
أدفع إلى المسلم الخمر. قلت: فيل عق بين" النضر ان ينل قال لا:
قلت: لم" ' وقد قبض حصته التي له عليه؟ قال: لأن المكاتبة واحدة» فلا
يعتق حتى يستوفيا”' جميعاء ولا أبطل حصة المسلم مما أخذ النصراني مِن
قبل أنه له خاصة؛ ولكن أكره أن أدفع إلى المسلم خمراً وأقضي له بها.
قلت: أرأيت إن كاتب الذمى أمة له على خمر فولدت له ولداً فى
مكاتبتها ثم ماتت الأم ما حال الولد؟ قال: يسعى فيما على أمه”*) من ذلك.
قلت: افإن أسلم ما يكون عليه؟ قال: عليه قبمة لشم وفيض 2 فبها على
نجوم أمه. قلت: متى تلزمه القيمة يوم كاتت الأم أو يوم يسلم؟ قال: يوم
)١( غ: بأدائهما الأن. (0) ف لا.
06 فت لم. (6)) ف: حتى يستوفا.
ك4 ٍ فيما على أمه (غير واضح). 03( فاع: يسعى .
كتاب المكاتب باب مكاتبة الذمى
يسلم /[5/١١1١و]. قلت: لم؟ قال: لأنه أسلم والخمر عليه. ألا ترى أن
الأم لو أسلمت كان عليها قيمة ذلك يوم أسلمت». فكذلك الولد. قلت:
أرأيت إن كانت ولدت ولدين ثم ماتت فأسلم أحدهما وبقي الآخر ما القول
وكيد 0 عليهنا"'" 'قيمة النر سعيان فبها:. قلق فهل' له أن
. يستسعي المسلم منهما بجميع قيمة الخمر ويدع الآخر؟ قال: نعم إن شاءء
500 استسعى الآخر في قيمة الخمر وترك المسلم. قلت: ولم؟ قال:
لأن له أن يستسعي أيهما شاء في جميع المكاتبة. فلك أرأيقه إن عد
أحدهما هل له أن يرده في الرق؟ [قال: لا]7'' حتى يعجزا جميعا.
قلت أزايق:ذي؟ كات عيدا لدذنا على جور فافقرقي الفكانت
جارية فوطئها فولدت منه”؟2» ثم إن المكاتب مات وترك ولداً صغيراً لا
يستطيع أن يسعى ما القول في ذلك؟ قال: تسعى الأم في المكاتبة على
نجوم المكاتبةء» فإن أدت عتقت وعتق ولدهاء وإن عجزت ردا في الرق
قلت: أرأيت ذمياً كاتب عبداً له ذمياً ثم إن المكاتب سباه أهل الحرب
وأسلم في أيديهم ثم ظهر المسلمون على الدار ما حال المكاتب؟ قال: يرد
إلى مولام وهو غلى مكاتيته ولا يضير فيبا؛ لأن المكاتب لا يقع عليه السبي
لذمي كان أو لمسلم”. وكذلك الفدير ين "عليه السبىي انلو
أفرأيت إن أدى اليه فأعتق ورجع إلى دار الحرب ا ناقضاً أيكون ييا
قال: نعم.
قلف آزأيت: إن كاقنه نيان على مير افأسلم اجدهينا واعط !"ا
النصراني نصف الخمر والمسلم نصف قيمتها هل يعتق؟ قال: لا. قلت:
)١( غ: عليها. و
فر مغ + جميعاً. 62 م ط منه.
(5) ف: ولا يقع. (/[) فل أراوقة
)2 : فاع: وأعطاه. والتصحيح من طَْ. وانظر: المبسوطء .
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وكذلك لو كاتب الذمي عبداً له على خمر فولد للمكاتب ابئان ثم مات
فلنتة: أفرأيت عبد المكاتب إذا مات من يصلى عليه:. سيده أم
المكاتب؟ قال: ينبغي للمكاتب أن يقدم السيدء. فإن أبى فالمكاتب أحق به.
فلته: آرايت: فكاتيا قال إذا أنا“ويتك وان ععن :فكلية فال ادن
أيجوز ذلك؟ قال: نعم إذا أدى قبل أن يموت» فإن ترك وفاء ولم يؤد حتى
مات لم تجز الوصية.
7ع 3 35
باب مكاتبة الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان
/[4/١ظ] قلت: أرأيت حربيًا دخل دار الإسلام بأمان ومعه عبد له
فكاتبه هل تجوز مكاتبته؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه عبده أخرجه
من دار الحرب معه. ألا ترى أنه لو أعتقه حين أخر جه جاز عتقه» فإن شاء
العبد أقام. وإن شاء رجع.
فلكم انيت حوها دخل دار الإسلام بأمان فابتاع عبداً مسلماً هل -
يجور شراؤه؟ قال : لعم. فلع وتجبره على ببعه ؟ قال : دعم. قلت : أوافت
. 5 5 5 : * .ع .0 .0 62 1 1
إن 0 حتى كاتبه هل مسجور مكاتيته؟ قال : بعلم © 3 عبله ؟ ألا
ترى [أنه]''' لو أعتقه جاز عتقهء فكذلك إذا كاتبه. قلت: أرأيت إن دبره
هل يجوز تلبيره؟ قال : نعم ) يقضى عليه بقيمته . يسعى فيها للحربي ويعتقى.
قلت: أرأيت إذا كاتبه ثم أراد أن يرجع إلى دار الحرب فيدخل به”" معه
أيكون ذلك له؟ قال: لاء وليس له أن يدخله دار الحرب. قلت: أرأيت إن
ذهب به معه ما حال المكاتب؟ قال: إذا أدخله”*' دار الحرب فهو حر ساعة
رةه 4 ا يه. 62 3 إذا دخله.
كتاب المكاتب باب مكاتبة الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان ظ 1
أدخله في قياس قول أبي حنيفة. قلت: لم؟ قال: لأنه لو أدخله وهو عبد له
عتق؛ لأن الحربي لا يملك المسلم في دار الحرب إذا اشتراه في دار
الإسلام» فكذلك المكاتب. لأن الحربي لو أعتقه جاز عتقه» فادخاله إياه دار
الحرب بمنزلة إعتاقه”''. قلت: وكذلك إذا دبره ثم أدخله دار الحرب؟ قال:
نعم. قلت: وكذلك لو كان القاضي قد قضى على المدبر بقيمته؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت حربياً دخل دار الإسلام بأمان فاشترى جارية فوطئها
فعلقت منه ما القول فى ذلك؟ قال: يقضى عليها القاضى بالسعاية وتعتق.
فلك | ناه إن قلي الشوص دان العوت ديد ا زلف تعدها افر راق
لقف قال1 نعي نعرةسناعة أححلها دان النذرية فلك 1 لم بوعى. أن .ولف ل"
قال: لأن إدخاله إياها دار الحرب بمنزلة موته. قلت: أرأيت إن كان إنما
أدخلها بعد قضاء”'' القاضي عليها بالسعاية أو قبل أن يقضي عليها بالسعاية
هو سواء؟ قال: نعم») وهي حرة. 0
قلت: أرأيت حربياً دخل دار الإسلام بأمان فاشترى أمة ذمية ما القول
في ذلك وهل يجوز شراؤه؟ قال: [نعم]”"» شراؤه جائزء وأجبره على
بيعها. قلت: لم وهي ذمية؟ قال: لأنه ليس للحربي”* أن يملك الذمية.
رشن فى :زللهة عد نات ويه له الامة النسلهة 151721 1و]: كلت :أوابيةه إن
اشتراها وكاتبها هل تجوز مكاتبتها؟' قال نعم» .مكاتبتها بجائزة: 'قلت: أرآيت
إن أدخلها دار الحرب بعد ذلك ما القول فى ذلك؟ قال: هى حرة ساعة
كا ا ا ار
ولم؟ قال: لأن الحربي لا يملك الذمية في دار الحرب؟؛ ألا ترى لو أنه
عي
أدخلها دار الحرب قبل أن يكاتبها عتقت. فكذلك المكاتبة؛ لأنها أمته بعد.
قلت: أرأيت حربياً دخل دار الإسلام بأمان فاشترى عبذين فكاتبهما
كص مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا هل
0 مط (5) بعد لخرين:
د كتاب الأصل للإمام الشيباني
يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن رجع الحربي إلى دار الحرب
فذهب بأحدهما معه ما القول''' فى ذلك؟ قال: أما الذي أدخله معه فهو
عر رام لاخر افطل لكا قم وال عن الباقى من المكاتبة حصة الذي
أدخله من قيمته من المكاتبة. قلت: ولم لا يعتق الباقي وقد عتق الذي
أ كله معه دار الحرب؟ قال: لأن ذلك قد عتق بادخاله بغير أداء. ألا ترق
أنه لو كان أعتق أحدهما في دار الإسلام جاز عتقه. وكان على الآخر
مكاتبتهء فكذلك إذا ان أخدهها وان الشوتء قله : أرانك: إذا دسل
الحربي بأمان بعد ذلك فأدى هذا المكاتب الباقى إلى الحربى ما عليه من
المكانة قل يق ؟ قال الف اقلق" أأرآيت: إن لم برح إلى. دان الإسبللام با
حال المكاتب. إلى من يؤدي المكاتبة؟ قال: إذا أداها إلى القاضى عتق».
وقسن ذلك« الجا للسورى: اقلق اانه إنماء الحرين يغ ذلك هلما
إلى دار الإسلام أيكون له ولاء هذا المكاتب؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال:
لأنه بمنزلة حربي أعتق. عيلا لم مسلها في دار الإسلام ثم رجع الحربي”"
إل دان الحري ثم حاء الكربي بعة ذلك« عسلي”*'قولاؤه للحر”*.
قلت: وكذلك لو أن حربيا دخل دار الإسلام بأمان فابتاع عبداً مسلماً فأدخله
دار الحرب عتق؟ قال: نعمء وهو حر ساعة أدخله. ولا يكون له ولاؤه.
قلت: وإن أسلم الحربي قبل أن يرجع إلينا؟ قال: وإن. قلت: ولم؟ قال:
لأنه خرج من دار الإسلام إلى دار الشرك. فصار بمنزلة من أعتق في دار
الشرك ثم خرج اك ان دم وهذا قول ل حنيفة. وقال أبو
يوسف ومحمد: لا يعتق العبد المسلم إذا أدخله الحربي دار الحرب حتى
يظهر عليه المسلمون أو يهرب منه إلينا. قلت: وكذلك لو كان ابتاع عبدا
50 في دار الحرب فأعتقه لم يكن له من ولائه شيء؟ قال: نعم. قلت:
)١( ط: ما تقول.
(؟) م فاغ: إذا دخل. والتصحيح من ط.
(0) ف الحربي.
(5) غ - في دار الإسلام ثم رجع الحربي إلى دار الحرب ثم جاء الحربي بعد ذلك مسلما. '
(5) م فاغ: فولاؤه للعبد الحربي. والتصحيح من ط. وانظر: المبسوط». 01/8.
كتاب المكاتب باب مكاتبة الحربى إذا دخل دار الإسلام بأمان
أرأيت إذا دخل إلى”'' دار الإسلام بأمان فابتاع عبداً مسلماً فأعتقه أو كاتبه
فأدى إليه أو ذميا فأعتقه أو كاتبه فأدى إليه ثم لحق الحربي ثم رجع بعد
ذلك مسلماً هل يكون له الولاء؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه بمنزلة
لو أعتقه”'' في دار الحرب والعبد مسلم. قلت: أرأيت لو أسلم هاهنا أو
ضبان ها هل يكون له ولاؤهم؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن مات الحربي
في دار الإسلام بعد ما عتق العبد وصار"" الحربي ذميا وله ورثة في دار
الحرب ثم جاء ورثته بعد ذلك مسلمين هل يكون لهم ولاء هذا العبد؟
قال تغمء فلت «ولي؟ كال لآنة “ليس .هن أهل المكرته آلا قرف ل أن
ذمياً أعتق عبداً له وله وارث من أهل الحربء» ثم أسلم العبد وهلك
الذمي. ثم جاء وارثه وهو حربي بعد ذلك مسلماء كان له الولاء.
قلق أرأيك «رختلا من أهن. الخرم كاتني غيذا “لها ف .دان التحرى
ودبر عبدا له في دار الحرب» ثم أخرج المذبر معه والدكاقى وأمة قد
ولدت منه فخرج بهم“ إلى دار الإسلام بأمان وهم معه فأراد أن يبيعهم أله
ذلك؟ قال: أما أم ولده فلا ينبغي للمسلمين أن يشتروها منه» وأما المكاتب
والمدبر فلا نَأسن يق وله أن هما قلس: ولم وقد أجزت المكاتبة إذا
كان في دار الإسلام؟ قال: لأن مكاتبته وتدبيره في دار الحرب باطل. ألا
ترى لو أنه أعتق عبداً له في دار الحرب ثم غصبه نفسه فأخرجه معه كان
غنيدا له قات له أن مسعة ع قله يكون ذللة اننت د هذا وإذا: خرن
المكاتب دار الحرب بأمان فاشترى بينهم وباع فصار عليه مال لهم وله
عليهم مال ثم خرجوا بأمان فإنهم لا يؤخذون بدينه ولا يؤخدذ بدينهم ؛ لآن
بعضهم لا يؤخذ بذلك”” لبعض"". فكذلك المكاتب الذمي أو المسلم. وإن
أَسَلموا اخذوا'يذلك م بعضهم لبعض”".
01 «ظا نك إلئة (59) + يمتزلة عبد أعتقه.
)1 طن اهار - [ (4) م فاغ: لهم. والتصحيح من ط.
(5) م فا غ: ذلك. ولعل الصواب ما أثبتناه.
)١( ط: لا يؤخذ البعض بذلك. ولم يشر إلى ما في النسخ.
60 م + فكذلك المكاتب الذمي أو المسلم وإن أسلموا أخذوا بذلك من بعضهم لبعض.
ظ 2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وقال أبو حنيفة /[1/4؟1١و] ويعقوب ومحمد جميعاً: إذا أعتق الحربي
في دار الحرب غيذا سلما فالعتق جائزء وله ولاوه. وقال أبو حنيفة : الى
عق اكناء. وكل معتق يجري عليه السبي بعد العتق والمولى حربي أو مسلم
في قول أبي حنيفة ومحمد. وللمعتق أن يوالي من شاء بعد ما أعتق في
قولييهاء لا يكير امسر مالسا ال سير 5
له ولاءه"١ "ول الحربيين يعتق أحدهما ون لأن الحكم على
المولى إذا كان مسلماً حكم م من أهل الوسلام. وبالله التوفيق
د عند مله
باب ضمان المكاتب وكفالته
قلت: أرأيت مكاتباً كفل بكفالة لرجل”؟ على رجل هل تجوز كفالته؟
قال: لا. قلت: وإن كفل عنه بأمره؟ قال: وإنك قلت : وكذللك: لو :صنهة
المكاتب حقأ لرجل عن رجل؟ قال: © نعمء ل يجوز.: قلت:.وكذلك لو
أحاله على المكاتب؟ قال: نعمء لا يجوز شيء من هذا. لا يجوز للمكاتب
يضبن :ولا يكل واد قعل ل باريد اخني»: قلت: ولم؟ قال: لأنه
ليس بشري ولا ببيع”*'» ولا شيء أخذهء وإنما هو غرم يدخل عليه» فليس
يجوز ذلك ولا يلزمه.
قلت: أرأيت المكاتب إذا ضمن رجلا بنفسه لرجل هل يجوز؟ قال:
لاراقلك لع نولم يضمن هالا؟ قال لآن فيمانة لآ يجوز وإن:ضمن الرجز
بنفسه. ألا ترى أني لو أجزته كان للذي ضمنه أن يحبسه إن شاء حتى يجيء
53276 فلذلك أبطلته.
قلت: أرأيت المكاتب إذا كفل له رجل بكفالة أو ضمن له ضماناً هل
)١( غ: ولاؤه. (0) ف: رجل.
كتاب المكاتب باب ضمان المكاتب وكفالته >
تب يي 07ر7
يجوز؟ قال: نعم» يجوز الضمان لهء ولا يجوز عنه ضماناً لغيره.
قلت: أرأيت المكاتب إذا كفل لرجل بكفالة بإذن سيده أو ضمن له أو
أحيل عليه هل يجوز؟ قال: لا يجوز. قلت: لم وقد أذن له سيده في
ذلك؟ قال: إذن السيد وغير إذنه في هذا سواء. قلت: ولم؟ قال: لأنه ليس
للسيد على ماله سبيل» ولا يملك أن يلزم رقبته شيئاء فمن ثم لم يجز.
قلت :. أرايك إن غك المكاتي بعد ذلك :وقد كان كفل يكفالة يإذن سيةة
هل تلزمه تلك الكفالة؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن ضمانه كان باطلاء
ولأن الكفالة لم تكن يومئذ بشيء ولم تلزمهء فلذلك /[5/؟؟١ظ] لم تلزمه
بعد ما عجز.
قلت: أرأيت مكاتباً كفل بكفالة بإذن سيده ثم أدى المكاتبة هل يلزم
ذلك الكفالة؟ قال: نعم. قلت: ولم يلزمه بعد العتق؟ قال: لأنه كفل وهو
بمنزلة العبدء فأبطلنا كفالته ما دام على تلك الحال» فإذا عتق لزمته الكفالة.
ولو أن عبداً محجوراً عليه كفل ثم عتق لزمته الكفالة بعد العتق. ألا ترى لو
أن عبدا كفل بكفالة بغير إذن سيده لم يلزمه شيء من الكفالة حتى يعتق.
فلغد: أرأركه المكاتي: إذا اقفر دنه بعال شو رسا كان بهو انآ"
لا. قلت: ولم؟ قال: السيد وغير السيد في هذا سواء قلت :- أرايت إن
كفل له سيده بدين له على رجل هل يجوز ذلك ويكون للمكاتب أن يأخذ
سيده بذلك الدين؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن ضمان سيده له جائز.
ألا ترى أنه لو اشترى منه شيئاً جاز ولزمه الثمن. قلت: أرأيت ضمانه لسيده
لم لا يجوز ولو اشترى من سيده شيئاً لأجزته؟ قال: لأن الكفالة لغيره لا
تجوز. فكذلك لا تجوز لسيده. ظ
قلت: أرأيت إن كان للمكاتب دين على رجل فكفل به السيد بأمره ثم
إن المكاتب عجز قبل أن يدفع السيد إلى المكاتب ما ضمن له ما القول في
ذلك؟ قال: يرجع السيد فيأخذ'' ذلك الحق من الذي هو عليه» ويبطل
-)١9 ف فأخذ:
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ميان إن كان كفل رامو :إن كان كفل بعنه مقير أموه يط امال حعفيتما
جميعاً. ولم يكن على الذي عليه الأصل شيء''". قلت: ولم يرجع به عليه
وقد كان ضمنه؟ قال: لأنه حق المكاتب على ذلك الرجل» فحيث عجز رد
في الرق». فقد صار لسيدهء ولم يبرأ ذلك الرجل منه؛ لأنه لم يصل إليه.
ولم يؤده السيدء وهو مال العبد يأخذه سيده إذا عجز". قلت: أرأيت إن
أداه السيد إلى المكاتب هل يرجع به على الذي ضمنه به عنه؟ قال: نعم إذا
ضمنه بأمره. قلت: ولم وإنما دفعه إلى مكاتبه؟ قال: لأنه قد غرم عنه
بأمرهء فلا بد من أن يرجع به عليه. قلت: أرأيت إن عجز المكاتب بعد
ذلك هل يكون للسيد على ذلك الرجل شيء؟ قال: نعمء يرجع به عليه بما
ضمن عنه. قلت: ولم وقد صار المكاتب عبداً له ورجع إليه ماله؟ قال:
لأنه قد كان غرمهء فصار دين له عليه. قلت: أرأيت إن كان ذلك في يد
المكاتب بعينه بعدما رد /7/51؟1و] في الرق وعجز أيرجع السيد على الذي
كان عليه بما كان أدى إلى المكاتب من ذلك؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال:
لآئة قد فار دنا له غلبه حينة: أداء: المكاتب»- قضان بمقزلة :غير هه مال
المكاتب.
قلت ارايت المكاتب إذا كان له دين على رجل فأحال سيده على
ذلك الرجل بذلك الحق وهو لا يبلغ المكاتبة هل يجوز؟ قال: نعم. قلت:
فهل يكون للمكاتب أن يأخذ بذلك الرجل؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن عجز
المكاتب بعد ذلك فرد في الرق ما القول في ذلك؟ قال: يرجع السيد
بالمال على ذلك الرجل. قلت: فلم يرجع عليه؟ قال: لأنه دين للمكاتب
عليه أبدا حتى يعطيه. ظ
قلت: أرأيت السيد إذا ضمن لمكاتبه مالا عن رجل فحلت النجوم
على المكاتب وفيما ضمن للمكاتب وفاء بالنجوم هل يصير ذلك قصاصا
ويعتق العبد؟ قال: نعم»ء ويرجع به”" السيد على الذي ضمنه عنه إن كان
() غ: شيئا. () فاغ: فإذا عجز.
(0) غ + على.
كتاب المكاتب باب ضمان المكاتب وكفالته
كسس سه تس ست « لزي 0
ممع زات تلك .وكذلك: لو أقرضية المكاتي فالا أى باع قنها .وقد ملت
جميع نجومه عليه وفي الت العرير !"وكام التمفرتة؟ كال اسع ختن
قضاض». والغبك خر.. قلتا: ولم؟ قال لآنة مهد لة كدافىئ: إليه» وهو في
ولاك بم له اليكو اله قرف اعد ص لد انرق وعد مانا وول"
الرجل عليه مال(" مثله كان قصاصاًء فكذلك المكاتب. قلت: أرأيت إن لم
يكن له فيما باعه أو ضمن له وفاء بالمكاتبة أيأخذه فيما بقي؟ قال: نعم.
ولا يعتق حتى يؤدي ما بقى. قلت: اربيع إن كاد اج مغل لبكر المصير ظ
!"> فلن الس المكاتب؟ قال تعه:
قلت: أرأيت المكاتب إذا كاتب عبداً له ثم إن المكاتب كفل بكفالة
وضمن ضماناً هل يجوز؟ قال .فلت وكذلك إن ضمن له مولاه الذي
ع
ع
كاتبه؟ قال: نعمء. هذا كله باطل لا يجوز. قلت: أرأيت إن أدان المكاتب
مكاتبه دين من بيع باعه إيأه أو من قرض أقرضه إبامغل ورم قال : لعم.
قلت: وكذلك ما أدان المكاتب الثاني الأول ديئاً ثم إن الأول عجز هل
يكون ذلك الدين لمكاتب”*' المكاتب في رقبة المكاتب؟ قال: نعم» فإن
أداه المولى وإلا بيع فيه له. قلت: ولم وهو الذي كاتبه؟ قال: لأن الدين
في رقبته» وقد كان له أن يأخذ قبل العجز.
قلف أراعت انا أدان الفكاتت وكتاتية ويفا من قرض أو بيسع
/[7/5 ظ] ثم عجز الثاني وعليه دين كثير غير ذلك ما القول في ذلك؟
قال: إن أدى عنه المكاتب دينه وإلا بيع. قلت: فدين المكاتب ما حاله؟
قال: يبطل. قلت: ولم؟ قال: لأنه لمولاه. ولا يكون لمولاه في رقبة عبده
شيء'"'". قلت: أفرأيت إن عجز الأول وبقي الثاني ما حال دين المكاتب
الذي عليه؟ قال: هو عليه على حاله يأخذه المولى؛ لأنه بمنزلة دين له على
الأجنبي. قلت: أرأيت إن عجزا جميعاً وعليهما دين كثير يحيط برقبتهما وقد
60 غ: العروض. (؟) ف: وكذلك.
فو غ: ماأ. 62 14 ين
(4) مغ: للمكاتب. (5) غ: شيئا.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
كان المكاتب أدان مكاتبه ديناً ما القول فى ذلك؟ قال: دين كل واحد منهما
في رقبتهء يباع فيه إن لم يود" عنهييا المرلى. قلت: أفرأيت دين المكاتب '
الذي كان على مكاتبته ما حاله» وهل يبطل عنه دين المكاتب الذي له
عليه؟ قال: نعم. يبطل. قلت: ولم يبطل وعلى المكاتب الأول دين؟ قال :
وذ الله الدين مقط ضفه عيف عه الأ قوس لو أذ هيدا فاذزنا 4ه راد
لعبده] في التجارة وعلى الأول دين وعلى الآخر دين بيع كل واحد منهما
في دين نفسهء ولا يكون لغرماء الأول في رقبة الثانى من ذلك الدين الذي
أدانه الأول شيء”''؛ لآنه لم يكن يلزمه 5 أدانه. فكذلك الأول.
3 36
باب مكاتبة ما في بطن الخادم
قلت : أرأيت رجلا له أمة حبلى فكاتب الأمة على ما فى بطنها هل
تجوز المكاتية؟ اقال:. لذ قلت .ول > قال" لآن المكاتبة” افى. هذا براطل >
لأنه لآ يعم ا هق أم لا :وأنه لبس نكىءديكانتي عن تنسه:
ومكاتكيا""” على .ها فى مطنها لا :فكو فلت أرايض إن قال اليك قد
كاتبت ما في بطن جاريتى هذه على كذا كذاء هل يجوز؟ قال: لاء وهذا
باظل» قلت : يولي رتك فصيو العدق. لو اععفه أء “دقر فالات “افد لعفف
والتدبير لا يشبه المكاتبة» لأن المكاتبة لا تجوز إلا أن يكاتب العبد نفسه
أو الأمةء والمكاتبة هاهنا على غير شيء» وهو لو كاتب صبياً لا يعقل
واكك تدوع نهذ ١| أنه هالا وأعرف أن البفمون تلك انر ايف إن
كاتبه على ما في بطنها رجل حر وضمن المكاتبة وقال: إذا أديت إلي فهو
حرء هل يجوز؟ قال: لا. قلت: أفرأيت إن أدى اليه /[5/5؟١١و] المكاتية
هل يعتق ما في بطنها؟ قال: نعم إن كان في بطنها ولد. قلت: وكيف
)١( غ: لم يؤدي. (0) غ: شيئا.
شي (5) غ: ومكاتبتهما.
كتاب المكاتب باب شراء المكاتب وبيعه وصدقته وهبته وما يلزمه من الدين 22>
تعلم ذلك؟ قال: إذا وضعت لأقل من ستة أشهرء [فإن وضعته لأكثر من
ستة أشهر]”'' فلا يعتق» ويرجع صاحب المال على صاحبه فيأخذ ماله
أعتق هو أو لم يعتق على كل حال. قلت: أفرأيت إن كان ما في بطنها
ولد فأعتقه فأراد صاحب المال أن يرجع في ماله فيأخذه أيكون ذلك له؟
قال : نعم. ظ
36 35 4
باب شراء المكاتب وبيعه” وصدقته”"
وهبته وما يلزمه من الدين
قلت: أرأيت المكاتب إذا وهب هبة أتجوز هبته؟ قال: لا. قلت:
وكذلك صدقته؟ قال: نعم. قلت: ولم لا تجيزها؟ قال: لأن هذا ليس
بشِرى ولا بيع. وليف له أذ تس .قينا نين رفالة ولا يتصيدق. نهولا
يعتق رقبة. قلت: أرأيت إن تصدق على مولاه بصدقة أو وهب له هبة
أهو بهذه المنزلة؟ قال: نعم. قلت: فيرد ذلك القاضي؟ قال: نعم إن
اشتضها اليو
قلت: أرأيت المكاتب إذا تصدق بصدقة أو وهب" هبة ثم إن
المكاتب عتق ما حال الهبة» هل تردها إليه؟ قال: نعمء أعتق أو لم يعتق
م ع
فإنها مردودة. قلت: آرايت إن [كان]29 الموهوب له مات والهبة في يد
)١( الزيادة من ب جار. وقد قال في هامش ب: هنا في أصله ترك وهو فإن وضعته لأكثر
من ستة أشهر أو نحوه والله أعلم. وبهذه الزيادة يصح المعنى ويستقيم. وقد بين
المحقق الأفغانى فى هامش ط الصواب» وأيد ذلك بنقول من المبسوط. .1١ 5١/8
لكنه أبقى المتن على ما هو عليه. وهو صحيح مع الزيادة التي أثبتناها.
(0) غ - وبيعه. (9) غ: وخدمته.
(8:) ف - قلت فيرد ذلك القاضي قال نعم إن اختصما إليه.
(0) ط + له. 20 0602 من ط.
: كتاب الأصل للإمام الشيباني
ورثته هل يردها إلى المكاتب إن طلبها أو خاصم فيها؟ قال: نعم. قلت:
ان وقد خرجت منه إلى غيره؟ قال: لأن هبته ليس بشيء. قلت:
فأينما''' وجدها المكاتب أخذها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الصدقة؟ قال:
نعم. قلت: وكذلك التُحْلَى وَالعُْمْرَى؟ قال: نعم.
قلت آرايت ]ذا :وهي الشكاتبي ١ هبة أو تضدق يصردقة فانتعيلكيا
الموهوب له ثم خاصمه المكاتب فيها هل يقضى بها القاضى للمكاتب؟
قال: نعم» يقضى بقيمتها. قلت: أرأيت إن عجز وقد استهلك الموهوب له
الهبة هل يرجع السيد على الموهوب له بقيمة الهبة؟ قال: نعم. قلت:
وكذلك إن كان الموهوب له قد باع الهبة؟ قال: نعم. قلت: وهبة المكاتب
فلت: أرأيت المكاتب إذا اشترى وباع هل يجور شراؤّه وبيعه من
سيده؟ قال: /[5/5؟١١ظ] ف قلت: وهو فى ذلك بمنزلة غيره من
الناس؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن اشترى من مولاه عبد ثم أصاب به عيبا
هل يرد ذلك؟ قال: نعم. فلت: وكذلك إن ابتاع السيد من مكاتبه؟ قال:
قلت: أرأيت مكاتباً اشترى عبداً من رجل ثم عجز والعبد في يديه ثم
أصاب السيد بالعبد عيبا هل يرد العبد على البائع؟ قال: نعم. قلت: ولم
والمكاتب هو الذي اشترى وقد خرج من ملكه إلى مولاه؟ قال: لأن العبد
قد اظنان اللسيك: قلكق: ارايت إن اشترى عبدا ثم باعه من سيده ثم إن
المكاتب عجز والعبد عنده ثم إن السيد وجد بالعبد عيبا هل يرد السيد على
البائع؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن السيد إنما اشتراه من مكاتبه ولم
يشتره من البائع» فليس له أن يرده على البائع؛ لأنه ليس له بخصم ولا
ببائع . ولا يقدر أن يرده على عبده. فمن ثم ليس له أن يرده» وهو في
)١( فاغ: لم. (؟) ط: فأيهما.
(0) م + قلت أرأيت المكاتب إذا اشترى وباع هل يجوز شراؤه وبيعه من سيده قال نعم.
كتاب المكاتب باب شراء المكاتب وبيعه وصدقته وهبته وما يلزمه من الدين
التامه الأون: اتا وروا" "دؤلت فى جلك المكانت»: ذلك أرايه إن امات
المكاتب في يد السيد بعدما عجز ثم أصاب السيد بالعبد عيبا هل يرده على
البائع؟ قال: لاء ليس له أن يرده؛ لأنه ليس له بخصم ولا بائع.
فلك:: ارايت المكاتب إذا اشترى 0 فلزمه دين من ذلك ثم إنه عجر
ما القول فى ذلك؟ قال: الدين فى رقبتهء إن أدى عنه مولاه وإلا بيع
للغرماء. قلت: ولم؟ قال: لأن الدين في رقبته للغرماء» لابد من أن يؤدي
عنه مولاه» وإلا ع
قلت: أرأيت المكاتب إذا استقرض مالاً في مكاتبته أو استدان ديناً من
شراء اشتراه ثم عجز؟ 58 يلزمه مم ذلك في رفيته ) فإن أذ عيه مولاه
وإلا بيع فيه.
قلت: أرأيت المكاتب إن استدان من مولاه ثم إنه عجز ما القول في
ذلك؟ قال: أما دين مولاه فباطل» ويباع في دين الأجنبي. قلت: ولم
أبطلت دين مولاه وقد كان لازما له قبل ذلك؟ قال: لأنه قد رجع في
الرق» ولا يكون له في عنق عبده دين. قلت: وكذلك لو مات ولم يدع إلا
قدر دين الأجنبي؟ قال: نعمء يبطل دين المولى» ويكون ما ترك لهم.
قلت: أرأيت إن ترك مالا كثيراً ما القول في ذلك؟ قال: يبدأ بدين الأجنبي
فيؤدي» ثم يؤدي دين الخواى ومكاتبته» ويكون ما بقى بعد ذلك لورثته ! إن
كان له ورثة أحرار.
قلق أزأيت" المكاتب إن ابقدان"'" ديا في مكاتعه 5/417 17او] نم إن
المكاتب عجز فرد في الرق وذلك الدين في رقبته ثم جاء رجل م يرده
عليه بعيب به وقد اشتراه منه وهو مكاتب هل ير ولي قال” نعم.
قلت: فما حال الثمن؟ قال: هو في رقبة العبد» يباع العبد المردود فيقسم
)١( م فاغ ط: يرده. ولعل الصواب ما أثبتناه.
(؟) فا غ: إذا استدان. (“) ف: بعبله.
61 ف: هل برده.
22 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ةد عفان يكميه ا : فإن فضل شيء بيع فيه المكاتب إلا أن يؤدي عنه
نولا" :ليق آرانف+ إن قال المتهرى لذ رده يحت اند ميتم ها" القول
في وللة؟ فال اله أن ل كروفة سس حتى يباع له خاصة دون الغرماء.
فليت أفرانت إن كان الغرماء قد خاصموا المولى إلى القاضي فأمر القاضي
أن يباع العبد للغرماء وقد أبى المولى أن يؤدي عنه فجاء المشتري بالعبد
لوردة بعيب على المكاتب هل يرده؟ قال : نعم) ويكون ثمنه دينا في رقبته.
فلمك رايت إن قال المشتري : أنا أرد العبد وأكون أحق بثمنه حتى أستوفي
لأنه في يدي» أيكون ذلك له؟ قال: نعم. له أن يمسكه حتى يأخذ ثمنه
الذي يؤديه» ويكون أحق بذلك من الغرماء حتى يستوفي الثمن الذي رد به.
قلت: لانت فكاتيا اشترى داك اعد ردي ارق تر اناب
المولى بالعبد عيبا هل يرده؟ قال *: 5 نعم ولكن ا رذه المكاتب. قلت:
أرأيت إن مات المكاتب بعدما عجز هل يرده المولى على البائع؟ قال :
نعم ) وهو في هله الحالة بمنزلة الوارث.
قلت : أزايف» نكاما أسره العدو فاستدان في أرض العدق ذينا من شراء
اشتراه أو قرض استقرضه ثم إن أهل الدار أسلموا فرد المكاتب إلى مولاه
هل يلزمه ذلك الدين في رقبته؟ قال: نعم. قلت : ولم وقد أسره وقد كان
ذلك الدين. فى حال أسره؟ قال: لأنه. على مكاتبته على حالهاء وهو يمد لة
ما لو دخل أرض العدو بأمان. ألا ترى أنه لا يصير فيئاً ولا يقع عليه
السن: اكلكة بوكدلك: لو آذ المكافي هري من ابديهم لكرج الو داز
الإسلام وخرج صاحب الدين بأمان ذميا أو مسلما فأقام عليه بينة مسلمين”"ا
أو أقر المكاتب؟ قال: نعمء الدين له لازم إذا كان مسلماً أو كان ذمياً.
قلت: فإن استدان بعد ذلك دينا أيكون الدين في رقبته؟ 0 7 نعم. [قلت : ]
. وهو بمنزلة ما استدان في أرض الإسلام؟ قال: نعم.
2١) م ف ط: المكاتب ويؤدي عنه ماله. والتصحيح مستفاد من ب جار.
(5) ف يل.
69 أئئ شاهدين مسلمين.
كتاب المكاتب باب شراء المكاتب وبيعه وصدقته وهبته وما يلزمه من الدين
لتأاللاابات7لت7707اااااللللللللاللالالاللا 1/7
قلت: أرأيت مكاتبا ارتد عن الإسلام وقذ كان غلية فين قبن أن يريد
فاستدان /[0/4١١ظ] ديئاً في حال ردته بشراء”'' أو بيع أو قرض ولا يعلم
إلا بقوله ثم استتيب فأبى أن يتوب فقتل ما القول في ذلك؟ قال: أما ما
استدان في ردته فهو جائزء وهو بمنزلة ما استدان في مرضهء فإن ترك شيئا
أدى إلى غرمائه الذين كانوا أدانوه فى حال الإسلام» ثم كان ما بقي للذين
أدانوه فى حال ردتهء وهذا قول محمد. وقال أبو يوسف: الحر ما أقر به
دن :دين فى برلدتة [13 فال :فقيو ستول الشتفيع » وكدلك المكانده قلت :
أرايف ان كا وله بال علي ا كين :7" افيه قات :و انيقي سنا اللو
فى ذلك؟ قال: يؤدى”*؟' عنه ما كان””' من دينه فى حال إسلامهء فإن فضل
0 51
و 5-5 وكان م بقى لورثته من جايو الت أزانك: ها كان
اكتنت في حال ردته أيقضى به دينه؟ قال: نعم. فلك ارابك ان لم رك
بالأدولة دقها الاعقيا اككسية ف بعال حودتة أ النوين 7 تووذا 40 "قال بيدا
بما كان استدان في الإسلام يؤدى ذلك. فإن فضل شيء كان للآخرين في
قياس قول أبي حنيفة» وهو قول محمد. وقال أبو يوسف: ما أقر به في
ان «روله وين تلبقا وراك حا نو اللي ونا نون رف للك اناقل قلي
ردقام قلس آرايت إن لمكن نهدن إلا فى إردنه فى فتل روقرك. مالا كديرا
نا القول: فى ذلك؟ "قال > يودي :نا "كان :عليه من دون ريخل" ولاه .إيقية
النكانة عه الك رونا قن للورنته المدلمين قنك ترلنه: 1 يكوك لنيت
المال وقد اكتسبه في حال ردته؟ قال: لأنه اكتسبه وهو عبد.
قلت: أرأيت: المكاتب إذا ارتد .عن الإسلام فاشترى وباع فاستدان دين
(6) م: أما القول.
0( 34 ما كان عنه. 69 6 أي المدينينة:
© م: ناخد
2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
ذلك فى حال إسلامه. 200
قلت: أرأيت المأذون له في التجارة إذا ارتد عن الإسلام فاشترى وباع
بعد ذلك فاستدان دينا كثيرا في ردته ” ثم أسلم أيلزمه جميع ذلك وقد أسلم
بعد ذلك؟”7 قال: : نعمء إذا أسلم فجميع ذلك فى رقبته») ويصير كأنه
استدان ذلك فى حال إسلامه. قلت: أرأيت إن قتل ا ام
ايكون غوفاؤة عق به من المولى؟ قال: نعم. قلت: وإن كان اكتسبه في
حال ردته؟ قال: /[7/5١7١و] وإن.
قلت : أزايت لمكاتب إذا ولد له في مكاتبته ولد من جارية له شم إن
المكانية :مات رعليه ووز" وغلية فين شكاتعه 5 [قال؟] نيف © [الولك] فيما
على اأبيه'"" فين المكاتبة » [فإذا: آداه إلى مو لاه مدق استحيانا "كنا كر أداه
أبوه]' *. قلت: أرأيت إن جاء الغرماء بعد ذلك هل يرجع الغرماء فيأخذون
من المولى ما أخذ من ذلك ويعتق الابن ويرجع السيد على الابن بما أخذ
منه الغرماء؟ قال: لا ولكن يتبعون الابن بدينهم. قلت: ولم يعتق ولم يؤد
الدين بعد؟ قال: لأنه غندى فى ذلك بمنزلة أبيه. ألا ترئ أن أباه لو أدى
المكاتبة عتق» فأستحسن أن 6 الابن بمنزلتهء وأترك القياس فيه. قلت:
أرأيت المكاتية إذا ولدت ولدا في مكاتبتها ثم استدانت دينا ثم ماتت أهي
بهذه المنزلة؟ قال: نعم. قلت: فإن كان المكاتب أو المكاتبة تركا مالا فأداه
الأدرة. إلى الشية؟ اقال: امأ فى هذا فيرجعون بذلك المال على السيد» ويعود
الاين مكانا كما كانم الااتري أن هذا الاين الوا نم كرو كان الخرماء: أحن
)١( غ - فاستدان دينا كثيراً في ردته ثم أسلم أيلزمه جميع ذلك وقد أسلم بعد ذلك.
() ف: ردا. (0) ف ه: ط. أي بر
(4) م فا غ ط: ويسعى. (5) غ: على أمه.
(5) التصحيح والزيادة مستفاد من ب جار. وذكر السرخسي في المسألة تفصيلا واختلافا.
انظر: المبسوط. 57/8.
كتاب المكاتب - باب وصية المكاتب
نذنك الينان "4 اكتلك577 1[ سامف وو قنع ونات ورنن"" يون للذين أن
تق عفن الكرواء قو يعن انمق" بالتكاتنة إداتأدى ولف م
عت للب ألا ترى أن القاضى قد جعله بمنزلة أمه.
36 35
عراست يتكات] معصوه المرواف :ذا رين ول للق ونا لامو قله وو تجلا
كثيراً هل تجوز وصيته؟ قال : .قلت ولم؟ قال: لآأنه عبدء فلا تجوز
80 أو
أعتقوة» .هل يجوز شيء من ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لآنه لآ
يجوز شيء من وصية المكاتب في شيء مما ذكرت ولا في غيره. ألا ترى
أن الرجل الحر إذا أوصى بأن يباع عبده نَسَمَةَ أنه يحط من ثلثه مقدار ما
يشتري العبد نَسَمَةَ إذا كان يخرج ذلك من الثلث؛ لأن ذلك وصية للعبد.
والمكاتب لا تجوز وصيته» فمن قبّل ذلك كان على ما وصفت لك. قلت :
وصيته. قلت: أرامك إن أ وانبنن بعبل له فمال: بيعوه بعل موني
)١( ف - كما كان ألا ترى أن هذا الابن لو لم يكن كان الغرماء أحق بذلك المال.
() م فا غ ط: وكذلك.
(9) م فاغ ط: فإنما.
(4) غ: أم بيتك 2 :
(4) م ف غ ط + فهو جائز. والتصحيحات الثلاث السابقة مستفاد من ب جار.
() م فا غ ط + كتاب. والتصحيح من ب جار.
3020( م ف: المكاتبة. والتصحيح من ب جار.
(4) قال المطرزي: النسمة النفس». من نسيم الريح». ثم سميت بها النفس. ومنها أعتق
النسمة»ء والله بارىء النسم. وأما قوله: «ولو أوصى أن يباع عبده نسمة صحت
الوصية»» فالمراد أن يباع للعتق» أي لمن يريد أن يعتقه. وانتصابها على الحال؛» على
معت هد فيا للعتق: وإنما صح هذا لأنه لما كثر ذكرها في باب العتق وخصوصاً في
قوله عليه السلام : «فك الرقبة وأعتق النسمة». صارت كأنها اسم لما هو بعرض
العتق» فعوملت معاملة الأسماء المتضمنة لمعاني الأفعال. انظر: المغرب» «نسم».
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وكذلك لو أوصى في صحته؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن ترك مالا كثيراً؟
كال :قن اقلضة أراسع إن أوضيى الرصدل امايق لشفل ترقه زو" بقل
يجوز؟ قال: لا. قلت: /41/١١ظ] أرأيت إن كانت”" له أم ولد فولدت
منه فأوصى لها بوصية؟ قال: وصية المكاتب باطل فى كل شىء من ذلك.
تفرذ ريك إن كان له مكاقنه تنبا ضيه الحوت أرقي لفادهها عليه ليد
المكاتبة هل يجوز؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن وصيته باطل له ولغيره.
ا أرأنيتك المكاتب إذا أوصى بوصية فى صحته 5 افق الحكاتية
وعدت 7" ' ثم مات هل تجوز تلك الوصية؟ قال: لا قلت : وإن لم يكن رجع
فيها؟ قال: وإن. قلت: ولم وقد صار حراً؟ قال: لأنه قد أوصى بها في
حال لا تجوز فيها وصيته. فكان”*' كلامه فيها باطلاً. قلت: أرأيت إذا
حضره الموت فأوصى بوصية ثم إن السيد أعتقه بعد ذلك ولم يحدث”"'
وصية سوى الأولى حتى مات ما القول في ذلك؟ قال: الوصية باطل.
قلت: ولم وقد صار حرأ قبل أن يموت؟ قال: لأنه أوصى يوم أوصى وهو
مكاتب» ووصية المكاتب لا تجوز. قلت: أرأيت إن أوصى لمولاه بوصية؟
قال: لا تجوز لمولاه ولا لغيرهء ولا تجوز وصيته في شيء من الأشياء -
وإن عتق''' بعد ذلك ميحد أن يكل بالرصيه وهو مكاتب في قياس قول
أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إن أعتق قبل أن يموت جازت وصيته.
قلت: وإن كان قال: إذا أعتقت فقد أوصيت لفلان بعد موتي بكذا وكذا؟
قال: هذا يجوز. فلت: فإن لم يعتق ولكنه مات وترك وفاء؟ قال: لا تجوز
وصيته أبداً؛ لأنها إنما تجب بالأداء» ويعتق المكاتب يومئذ وهو ميتء فلا
تجوز الوصية بعد الموت. ألا ترى أنه قد مات وصار فى حال بطلت فيها
وصينة خيف انزوق كنت قرز عدر تقد اللق ال كر انه لو قال أعقفت
عبدي هذا إذا أعتقت. أو قال: قد دبرته» كان ذلك باطلاء فكذلك وصتته.
1 يالف (5) م - إن كانت (غير واضح).
(9) غ: تحدث. )١( ط: وإن أعتق.
كتاب المكاتب - باب ما يحل لسيد المكاتب من كسبه إذا عجز
لبن 00000 77077ب 1 1ت
قلت: أرأيت إن أجازوا"'' بعد الموت ثم أرادوا أن يرجعوا في ذلك قبل أن
يدفعوا إلى صاحبه أيكون ذلك [لهم]؟”'' قال: نعم. قلت: ولم ولو كان
حرأ فأوصى وزاد على الثلث فأجازوا ذلك بعد الموت لم يكن لهم أن
يردوها بعد ذلك؟ قال: ليس الحر في هذا بمنزلة المكاتب”"؛ لأن المكاتب
لا تجوز وصيته في ثلث ولا غيره» وإنما استحسنت إذا أجازوا ذلك الورثة
ودفعوه إلى صاحبه أن أجيزهء وأما في القياس فهو باطل.
[7/4؟او] باب ما يحل لسيد المكاتب من كسبه إذا عجز
قلت: أرأيت المكاتب إذا أدى إلى مولاه بعض مكاتبته ثم إنه عجز
نرق ان "الوق زه هال نا كن اليد قال عع اله تناول" ".قلت أرايك :إن
كان ني 6ن تافنق ينها عليه أن بعد يلتعي ف بيه علية رق
استهلك ذلك المولى قبل العجز ما القول في ذلك؟ قال”*2:. هو للمولى.
ولب عليه شوم قلت بوك نف لو كان ذلك فى ينه الى سكيا كه أ
استهلكه؟ قال: نعم. قلت: ولم لا يكون للمولى أن يتصدق بغير ذلك من
ماله؟ قال: لأنه أخذ ذلك من المكاتبة قبل العجز. فهو حلال له عجز بعد
ذلك أو لم يعجز. ظ
نلك أ أت المكانس 11 عيدو بودن يماك لد اكقاماةه نه شرا أن
بيع أكون لسر ؟ قال: نعمء هو خلال له. قلت: أرأيت إن كان في يده
مال قد تصدق به عليه من زكاة أو صدقة ما القول فى ذلك؟ قال: هو
ب لوي كل ان رن ب ري ارقي لمر
نين تمواق لات فلك بولا تمدق يما كان دقن رديه عن مال عا ميد
21 أي ورلته. 6 من ص
4 مع قال. )05 قات من.
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
نه غليه؟ قال : لا قلت : أرأيت: إن كان بوص ار كاد يأكله؟ قال:
لا بأس بذلك. قلت: أرأيت إن أنفقها وهو إليها''' محتاج ثم أيسر بعد
ذلك أعليه أن يتصدق مكانها؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن أكلها وهو غنى
غنيا متحي له اذه تضيد نت مكاني؟ ”7 فال 1 ل 1
قلت: أرأيت إذا مات المكاتب وترك مالا كثيراً قد اكتسبه من الصدقة
ما القول في ذلك؟ قال: يؤدي إلى المولى ما بقى من مكاتبته» وما بقى
لوقتو قلت 'فإن :كان يمن العيلفة قال : ووإن كان زسن اميد فقيل بخان
لهم ؛ لأنه تصدق به عليه وهو له حلال. قلت : ولا ترى بأساً بأكله؟ قال:
باس اقل
قلت: أرأيت المكاتب إذا اكتسب مالا من الصدقة ثم أدى مكاتبته
وفى يده من ذلك المال بقية هل يحل له أكله؟ قال: بعمء لا بأس به.
قلت: ولا تكره له ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه أصاب فى حال
فليكة :اراي المكاتب أصاب الل عر اعدف واشترى به رقيقا أو
اتجر به ثم أصاب” " به مالا ثم إنه عجز وذلك في يده هل يحل ذلك
000 للمولى؟ قال : نعم باو به. قلت : ولم؟ قال : نه كان له
قلت:” أراببك الفكاتية إذا حنمي وق نيذه مال :لا :يذوى: ماهو امه
صدقة أو من غير ذلك أترى بأكله بأسا؟ قال: لا بأس به. قلت: ولم؟
قال: لأنه لا يتصدق بشىء مما فى يله.
قلت: أرأيت المكاتب إذا كاتب عبداً له فتصدق”*' على الثانى بصدقة
ثم عجز وهو في يده ثم عجز الأول وهي على حالها هل يستحب للمولى
أن يتصدق بها؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه بمنزلة ما تصدق به على
)١( ف - إليها. (؟) مغ ط: بمكانها.
(9) فا غ: فأصاب. (4) ف: يتصدق.
كتاب المكاتب باب اختلاف المكاتب والسيد والمكاتبة والشهادة فى ذلك ننه
ع ام
مكاتيه الأول فضار له. قلت: أرأيت إذا عجر الثاتى والصدقة فى يده .هل
فحن للبكاقيالأرن قال تع قلف وك 6 قنز وأن الصيدفة تحال ذله.
ذلك أرايك الجكافي إذا وله له ذى مكاتبته ولد ثم جاء بولد أو
كاتب مكاتبة فولد لها ولد في مكاتبتها فتصدق على الولد بصدقة ثم عجز
المكاتب فرد فى الرق هل يستحب له أن يتصدق تلك الصدقة؟ قال: لا؛
لآنها كانت بجادلا يوم سدق نه لط لليف أرأبيكه ننه ادق التوكا دي 3
وتلك الصدقة في يد ولده هل تكون للمكاتب ولا يتصدق بها؟ قال: نعم.
قلت: ولم؟ قال لأتها نوق لة ها كان تضد به علعة فل" أرابكه إذا
3" المكاف: عبد وه أن يُتَصَدَّق [عليه]9" هل تكره لأحد أن يتصدق
على العبد بشيء؟ قال: لا بأس :به. قلت: ولم؟ قال: لأن الصدقة على
مولاه جائزة» فلا بأس به. ألا ترى لو أن رجلا”*' مولاه محتاج لو تصدق
عليه بصدقة لم ثر”"؟ بالصدقة على العبد بأسأء فكذلك هذا"". وبالله
35 36
باب اختلاف المكاتب والسيد والمكاتبة”' والشهادة في ذلك
عِِ
وليك أرائف وات كاتب عبداً له فاختلفا فى المكاتبة فقال السيد:
كافتك على النيوه قال العد + كاقين علي الفنة. ها القرلنقى: ذلك ؟
قال: القول قول المكاتب» والبينة على د قلت: فإن كان المكاتب لم
نود شبيعا خن الخعلنا؟ :فال : وإن. “قلت وكه؟ كال لآذ البييد فد آفر
بالمكاتبة وبإخراجه إياه من ملكهء وأقر بما قد لزمه من المكاتبة» فلا يصدق
)١( غ ط: المكاتبة. (0) ف: إن كان.
() أي أمره أن يطلب الصدقة أو أن يقبلها. (4) مغ + لرجل.
(5) غ: لم تر.
(5) أي أن ذلك مثل الصدقة على عبد حر محتاج.(617 ف: في المكاتبة.
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
على أن يرد في الرق لقوله في قول أبي حنيفة الآخر'''. وكان يقول قبل
ذلك: يتحالفان ويترادان المكاتبة» وهو قول أبي يوسف /[8/4١١و]
ومحمد. قلت: أرأيت إن جعل القاضى القول قول المكاتب بعد ما اختصما
إليه وألزمه الألف ثم أقام السيد البينة على أنه كاتبه على ألفين ما القول فى
ذلك؟ قال: يلزمه القاضي. ويسعى فيهما. قلت: وهل يعتق إذا أدى ألفا؟
قال: لا. قلت: ولم وقد قضى عليه القاضي بألف؟ قال : لأنه إنما قضى
دي إثياك فلما جاءت البينة بطل قوله ولزمه ما شهدت عليه الشهودء. فلا
يعتق إلا بأداء ذلك. قلت: أرانف إن لم يهم اسيك بيئه حتى أدى ألفا
وأمضى القاضي عتقه ثم أقام السيد البينة”'' بعد ذلك أنه كاتبه على ألفين ما
القول في ذلك؟ قال : المكاتب حر وعليه ألف درهم في الاستحسان.
قلت .ولم اعتقعه"”* وفك فاضت البينة أنه إتمنا كانه" خلن القو 4 قال::
استحسنت ذلك م القياس فيه؟؛ أن القاضي قل أمضى عتقه. قلت:
أرأيت إن لم يخاصمه إلى القاضي بعد أداء الألف حتى أقام السيد البينة أن
المكاتبة ألفان؟ قال: لا يعتق حتى يؤدي الألف الباقية. قلت: ولم؟ قال:
لأنه لا يعتق حتى يؤدي جميع المكاتبة؛ لأن البينة قد قامت على ألفين.
فلت : أرأيت إذا اختلفا فى المكاتبة ة فقال الكسة كاتبتك على ألفين؛
وقال العبد: كاتبتني على ألف إذا أديتها فأنا حرء فأقاما جميعاً البينة ما القول
في ذلك؟ قال: يقضي القاضي عليه بألفين» ويأخذ ببينة*؟ المولى على
المال» ويأخذ ببيئة”' العبد على العتق» فإذا أدى © عتق ولزمته الألف
الأخرى. قلت : 1 يعتق وقد جعلت المكاتبة ألفين؟ قال: لأنه قد أقام البينة
على ألف. فقل شهدت شهوده أنه قد أدى ألقاء فهو حر. وهو بمنزلة رجل
أعتق عبده على مال فأقام السيد البينة أنه أعتقه على ألف. فالعتق جائز.
ؤيلزمه الألفان؛ لأن شهود المولى شهدوا على فضل مال. قلت: وكذلك
. الآخر. (؟) ف: ثم إن السيد أقام البينة. غ )١(
ف: أعتقه. (0) م: بينة. )4(
(1) م: بيئة؛ غ: بيئته. 0 غ - ألفا.
كتاب المكاتب باب اختلاف المكاتب والسيد والمكاتبة والشهادة فى ذلك 2
المكاتبة"'؟ إذآ أدى ألفا؟ قال: تعب قلت أرأيت: إن لم تكن :شهدت الشهود
أن الموان قال له إذا افيت ألقا قانف سور ولكن كنيدرا أنه عاتن علي القن
وتتجونها عليه تهون ١ قال ١ المنا سوان ولا عدو سدق يوق النا خرف
مون يلكة : النشد .ول يو الاتتز ل ان1 211 11] رعل كاتيود غيدا له
ولم يقل في مكاتبته: إذا أديت مكاتبتك فأنت حرء كان حراً إذا أدى المكاتبة.
قلق أرابت وجل كان عيذ لم فافشن اللدو لى أنه كانه على أل
درهم وقال العبد: كاتبتني على خمسين ديناراً؟ [قال:] قالقول قول العبد» .
والبينة على المولى في قول أبي حنيفة الآخر. قلت: أرأيت إن قال للمولى :
كاتبتني على وصيفة؛ وقال السيد: بل كاتبتك على ألف؟ [قال:] فالقول
قول العبدء والبينة على المولى في قول أبي حنيفة الآخر. قلت: وكذلك لو
قال: كاتبتني على ثوب رُطيء أو ثوب يهودي أو ثوب هَرَوِي؟ قال: نعم.
قلت: وكذلك لو قال: كاتبتني على كذا كذا رطلاً من زيت أو سمن؟ قال:
نعم. قلت: وكذلك كل شيء ادعى أنه كاتبه عليه مما تجوز عليه المكاتبة؟
قال: نعم. قلت: أرأيت إن قال للقاضي: استحلفه على ما قال» هل
يستحلفه؟ قال: نعم. قلت: فهل يؤخذ بما قال السيد إن أبى أن يحلف؟
قال: نعم. قلت: وكذلك العتاقة على جغل؟ قال: نعم.
تلك أرانت «وهدة كاتن هيدا تل شتعدلنا فى المكاسة» فال
المكاتب: كاتبتني على نفسي ومالي على ألف درهم»ء وقال السيد: بل
كاتبتك على نفسك دون مالك, ما القول في ذلك؟ قال: القول قول السيدء
ولا يكون للمكاتب مما في يديه من”' ماله شيء إلا أن يقيم البينة على ما
ادعى. قلت: ويلزمه جميع المكاتبة؟ قال: نعم. قلع" أزاينق إن افأما
حديد :لبون اول يي لوو و المسله سكا نا شان القنسة وله
قلت: ولِم وقد أقام السيد البينة؟ قال: لأن البينة على العبد» وهو المدعي:
ولا أقبل بينة السيد على هذا.
11-019 المكاتف): 0
(9) غ: بينة.
قلت: أرأيت إن اختلف السيد والمكاتب فقال المكاتب: كاتبتني على
1 وولدي على ألف درهمء وقال السيد: بل كاتبتك وحدك؟ [قال: ]
ناكول قول السيد. والبينة على المكاتب.
لت أرانكه ]ذا احقافي» اليد والمكاتب فقال. اليد كاتيتك يرم
كاتبتك وهذا المال فى يدك وهو مالىء وقال العبد: بل أصبته بعد ما
كاتبتني» ولا يعلم متى كائبه؟ قال: القول قول المكاتب» وما في يده من
مال فهو له إلا أن يقيم السيد البينة أنه كان في يده قبل المكاتبة. قلت:
ولم؟ قال: لأن السيد أقر بأنه مكاتب» ولا يصدق على ما في يديه من مال
الادطة قلف /[1555و] ارامت إن اناما سميعا البينة و قيدك قيود
المولى أن هذا المال كان فى يده وهو عبد قبل أن يكاتبه وشهدت شهود
الغيك أله "اكتسية عه :ذلك؟ قال« “لا أقبلن:بيئة المكافي ١” على دان قلت:
وكذلك لو كان في يد المكاتب عبد فأقام السيد على العبد البينة أنه عبده
وأنة كان في يد المكاتب قبل أن يكاتبه وأقام المكاتب البيئة أنه اشتراه بعد
المكاتبة؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب عبده فادعى عليه أنه كاتبه على مال
مكائبة فاسلاة وقال'المولى: ها شترطت لك شيعا مز ذلك هنا القول في
ذلك؟ قال: القول قول المولى» ويلزمه” المكاتبة. قلت: أرأيت إن أقاء
العبد البينة على ما ادعاه من ذلك هل تفسد المكاتبة؟ قال: نعم. قلت:
وكذلك لو ادعى المولى مكاتبة فاسدة وأنكر العبد؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب عبده فاختلفاء فقال السيد: كاتبتك على
القع إلى 'سيقة قال العيكة يبل *كاتعي إلى تنتفين 6" قال القول قول
ع
المولو ات جزالينة فلن العف تلت ا إن أقاما حبينا البينة؟ قال
أذ يبيدة العبد»..وأجغل. الأحل سحين.. قلت أرأيت: إن اذعئ. المولى أنها
06 م المكاتية. 0( 34 وتلزمه.
(0) غ: على سنتين. ' (54) غ: السيد
(5) ف أرأيت؛ غ + إن ادعى المكاتب.
كتاب المكاتب باب اختلاف المكاتب والسيد والمكاتبة والشهادة فى ذلك
' 5 0
حالة» وقال المكاتب: إلى أجل كذا وكذا؟ قال: هذا وذاك سواء. قلت:
أرانت إن ادعى المكاتب انه كاتبه على ألف درهم ونجم عليه كل شهر
مائة» وقال السيد: إنما نجومك ماثتان فى كل شهرء واختلفا فى ذلك» ما
اقول فى :ذلك ؟ "قال القوك: قر السهد » والبينة بينة العين فنيه 2 ول ؛
قال: لأن السيد لو ادعى أنها حالة كان القول”'' قوله. قلت: أرأيت إن أقاما
جميعاً البيئة» فأقام السيد البينة أن نجومه كانت كل شهر ماثتين”''» وأقام
الغبد البينة""" أنها: كز .كتين نفانةع. ها القول ف :.ذلك؟ قال > اخذببينة العين:
قلت: ولم؟ قال: لأن العبد قد ادعى فضل الأجل وأقام عليه البينة.
قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب عبده فاختلفا فى المكاتبة فقال العبد:
كاتبتني على ماثة دينار» وأقام البينة» وقال السيد: كاتبتك على ألف درهمء
وأقام بينة تبينة مخ تآأخذ؟ قال ببيتة السيد.. قلت: ولم؟ قال لأنه .هو
اللفدع 6 ولأن الحق عيفية: قلت : أرانة إن ا /154/41ظ] المكاتب
باليانة ينان هل يعيقه”؟© القاضي ويجير_مولاء على اكذها وزرجم عليه
بفضل الألف؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لآن البينة بينة السيد. قلت:
وكذلك لو ادعى أنه كاتبه على وصيف أو على ثوب يهودي أو ثوب رُطي
أو على شيء من العروض مما تجوز عليه المكاتبة فأقام بينة؟ قال: نعم.
فلك :و كدللك لو زعم شهود المولى أن هذا المال كان فى يده وهو عبل
قبل أن يكاتبه وشهدت شهود المكاتب أنه أصابه بعد المكاتبة؟ تقال: اخذ
ببينة المولى» وأجعله له. قلت: ولم؟ قال: لأن المولى مدع" له. .
نلف راسف 1 السذرفي: المكاكي :و النعين فال العسند” فى على
على ألفين؟ قال: العبد حر إذا أدى ألفاً. والألف الباقية دين عليه.
)١( مط + قول السيد والبينة بينة العبد قلت ولم قال لأن السيد لو ادعى أنها حالة كان
القول. ْ
(؟) غ: مائتان. (9) غ - البينة.
(4) م-_بالمائة دينار هل يعتقه (غير واضح). (5) غ: مدعي.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
جروا ا ككلبجببطببىبمب00 يي
قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب أمة له واختلف السيد والمكاتبة في
ولدها فقال السيد: ولدتيه قبل أن أكاتبك» وقالت المكاتبة: ولدته في
المكانقه ,نا القول: :فى :ذلك ؟ قال 8 :إن كان "الولف فى ينه السيه: لقو ل اقول
وإذا كان الولد :فى نيد المكاقة قالقون قولها إذا لم بعلم معن لكت قلت
أرأيت إن كان الولد فى يد السيد وأقاما جميعاً البينة على ما ادعيا؟ قال:
اخدانيية الفكاتةة 00 الؤلة :ولقها سمكانا معها سند لعهاء قلف :رات
إن كان الولد في يدها فأقاما جميعاً البينة على ما ادعيا؟ [قال]2©'7: فإني آخذ
أيضاً ببينة المكاتبة. قلت: ولم والسيد هو المدعي هاهنا؟ قال: لأن المكاتبة
قد أقامت البينة أنها قد ولدته بعد المكاتبة: فقد جرى فيه ما جرى فى أمهء
ولا أقبل بينة السيد على الرق. قلت: وهذا القياس؟ قال: شود" لذ عرض الو
أن وجلا أعقئ::آمة لة«ولها'ولد.ؤولدها "ف يدها كان هرا مهها فإن ادع
السنينيانيا""' اولدف قل العف واقاء 'النيدة وأناهك بهي البيكة”"؟ انها بوللاثة
بعد العقق” كانت البيتة يننتها » :وكان ترا وكذلاك المكاتية.
قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب أمة له فولدت له ولداً في مكاتبتها ثم
إن الأمة ماتت واختلف السيد والولد فى المكاتية”" فقال السنيةة كانت
المكاتة: الفاء وقال الولك: سيان" ال القول قول الولدء والبينة على
الشيد: بوالو لل فى ذلك مله امه /[174و ]فى قوكل أبى .حيفة الاحرء
فلك آرايك إن الغ الولن آنه أذ المكانية إلى السدسل يضدف؟ قال
لاء إلا أن يقيم بينة. قلت: القول قول ولد المكاتبة في جميع ما جعلت فيه
القول قول الأم؟ قال: نعم. قلت: وكذلك ولد المكاتب إذا ولد له في
مكاتبته؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إذا كاتب أمة له وللمولى ابن صغير» فكبر
الابن ومات الأب» فاختلف الابن والمكاتب فى المكاتبة» فادعى الابن
ا ا ا ل ال
)١( من ط. 2 (9): :فو أنها.
(*) غ - بأنها ولدته قبل العتق وأقام البينة وأقامت هي البينة.
(05 ف فى مكانكها (0) غ: ألف
كتاب المكاتب باب كتاب مكاتبة المريض َه ظ
المكاتب. قلت: وكذلك إذا كان المولى حربياً فدخل إلى دار الإسلام بأمان
والعبد مسلم أو ذمي؟ قال: نعم.
فلت أرايقة الذمن ]13 كانه عيذا له سلي” "١ فاحدلقا :فى المكاتنة:
فافعى. المتولين الغا يوقال العبد : خمسمائة»ء وأقام المولى بينة 37 النصارى
على ما يدعي». هل تقبل بينته؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن العبد
مسلمء فلا تجوز عليه شهادة أهل الذمة. قلت: وكذلك لو كان المولى
فقلها والعنة: ذها تحن المولى المكاتبة فأقام العبد' البينة مخ التضارئ: أنه
كاتبه؟ قال: نعمء لا يجوز أيضاً. قلت: أرأيت إن كان المولى حربياً ومعه
قوم من أهل الحرب فدخل بأمان فاشترى رجل منهم عبداً من أهل الذمة
وكاتبه» فادعى المولى أنه كاتبه على ألف رف فأقام بينة من أهل الحرب
ممن كان دخل معه بأمان» وقال العبد: بل كاتبتنى على خمسمائةء هل
تجوز شهادة الذين معه من أهل الحرب؟ قاله لأم كلك : ولم؟ قال: لأآن
العبد ذمي» ولا تجوز شهادة أهل الحرب على أهل الذمة.
قنك را متقدرويهاز لها ألقا: دوهم "كانتب .عند له فى مترضة فلن ألك
درهم وقيمة العبد ألف درهم ونجم عليه المكاتبة نجوما هل تجوز المكاتبة؟
قال: نعم. قلت: ولم؟ قال الآن العين“اقادف ماله قلت أرايشه إن كان
العبد قيمته تكون أكثر من الثلث وقد كاتبه على قيمته سواءء ما القول في
ذلك؟ قال: يخير العبد؛ فإن شاء عجل ما زاد من قيمته على الثلث وأدى
ما بقي /[5/١١٠١ظ] على نجومه. وإن أبى رد في الرق. قلت: أرأيت إن
أدى فعجل ما عليه من الفضل هل يحسب من شيء من نجومه التي عليه؟
4 اسان 1 ور
كتاب الأصل للإمام الشيباني
قال : نعم. كل نجم بحصته من ذلك. قلت : ولم؟ قال : لآنه كان عليه أن
يعجله. وإنما عليه النجوم فيما بقي عليه من قيمته. ظ
قلت: أرأيت رجلاً مريضاً كاتب عبداً له على ألفي درهم وقيمته ألف
0 وقد ترك ألفا سوى العبد ما القول في ذلك؟ قال: يخير العبد؛ فإن
شاء عجل ألفأ وأدى ما بقى عليه على نجومه. وإن أبى رد في الرق. قلت:
ولم؟ قال: لأنه لبش" للفيتة: أن يسعيللة: أكثر مق 'ثلعه :ولا موضى ابه :وفيها
قول آخر: إنه يجمع''' قيمة العبد وما ترك الميت من مال سوى العبد
رون كات يتاك اللنيد لك ثلث ذلك من نجومك وأدٌّ ما بقي وإلا
رددنااء9) فى الرق» وإذا لم يترك 5 سوى العبد فإنه يقال له: أذ ثلث
قبفتاك ال وما بقى فهو لك وصية على النجوم» وإلا رددناك في الرق.
قلي أرايت إن لم يكن للميكة مال-غيو العيدك 00 على ثلاثة اللاف
درهم وهي قيمته وقد كاتبه في مرضه ما القول في ذلك؟ قال: يقال للعبد:
جل ثلني: فيمتك: ألفي :دزهم :وأد .ما بقي ,على النتجوم: فإن أبى رد في
الرق قلت أرأيت: إن كانت قيمة العيد كلاثة الآف..وكاتيه”*" فى :فرضة على
ألفى ورك قمها عه دونا انا لفون فلن #لال يقال معاد آذ
جميع ما كاتبك عليه حالاء فإن أدى فهو حرء وإن أبى رد في الرق. قلت:
ولم؟ قال: لأنه قد أوصى له بثلث قيمته. فإن لم يفعل رد في الرق. قلت:
أرأيت إن كان كاتبه على ألفي درهم فى مرضه وقيمته ثلاثة آلاف درهم ثم
مات المولى ما القول في ذلك؟ قال: يقال للمكاتب: أ05 ثلثي قيمتك
ألفين وعَجلَهاء فإن أدى عتق. وإن أبى رد في الرق» ولا يجوز أن يوصى
له عاكقن دن تله فلت أراك وعلذ حضرة العورت< ولهد عبد لبيعة لذن
آلاف درهم وليس له مال غيره فكاتبه على ألف درهم وقبضها منه فى مرضه
ثم مات ما القول في ذلك؟ قال: يعتق العبد. وعليه أن يسعى في ألف
)1١( م فاغ ط: يجتمع. وفي ب جار: ينظر إلى.
030 اغ: رددت. فر مغ ط: مكاتية.
(4) غ: فكاتبه. (8308 5 اذنى.
كتاب المكاتب باب كتاب مكاتبة المريض
تبت لتتتلتلتتت2ررر222 17222227 7 7ت
أخرى تمام ثلثي قيمته» ولا يجوز في قيمته إلا الثلث. ظ
قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له فى صحته فلما حضره الموت قال:
كن ققدت عردك تعميم الما تامو حلم :ذنك إلآ مدزلةي يرانك
9 مرضهء ما القول فى ذلك؟ قال: السيد مصدقء ويبرأ من
النكاقة ريسو فلك بول ؟ قال لاه كانه دي مكدر تلق ولو كانت
على ألف”'' درهم في صحته وقيمته خمسمائة فلما حضره الموت أعتقه ثم
مات من ذلك المرض ولم يكن قبض منه شيئاً من مكاتبته قبل ذلك؟ قال:
يعتق ويسعى في ثلثي قيمتهء وتبطل المكاتبة. قلت: ولم والمكاتبة أكثر من
القيمة وقد رضي بها في الصحة؟ قال: لأنه أعتقه في مرضه. فكأنه لم
يكاتبه قبل ذلك. قلت: أرأيت إن كان وهب [له]”'' جميع ما له عليه من
المكاتبة حين حضره الموت؟ قال: هو حرء ويسعى في ثلثي قيمته. قلت:
وهذا بمنزلة الباب الأول؟ قال: نعم؛ لأن ذلك خير له من المكاتبة. ويسعى
| في ثلثي قيمته؛ لأنه متى ما أدى ثلثي قيمته عتق وإن كان على المكاتبة.
فى قر عفري تلك أرايف إن كان اذى إلى الحورني قن ايلك هين
المكاتبة خمسمائة ثم أعتقه في مرضه؟ قال: يعتق ويسعى في ثلثي قيمته؛
ولا يحسب له بشيء*”" مما أدى إليه قبل ذلك. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد
بقى عليه مثل قيمته. قلت : أرأيت إن كان أدى إليه جميع مكاتبته إلا مائة
درهم ثم أعتقه في مرضه أو وهب المائة ولا مال له غيره ما القول في
ذللك 5 قال مسح قو: للتن القاثة 4 دوالة متسعى. قن القن قمتة, فى كيل! الوجعة.
تلق ول فال لأن ينا بقى عليه امن المكاتة أقل :من قنحقة». بوإنها يست
في الأصل» إذا كانت قيمته أقل مما بقي سعى”*' في ثلثي قيمتهء وإذا كان
ما بقي أقل سعى في ثلثي ذلك.
)١( ف: على الع 00 د
إفرة وعبارة ب جار: ولا يحتسب له بشيء. وعبارة السرخسي : ولا يحتسب له شيء.
انظر: الميسوط.» 11/8.
١ كتاب الأصل للإمام الشيباني
قلت: أرأيت رجلا حضره الموت فكاتب عبداً له على ألف درهم
وغي اقيمته وليس لهامال غيره فأقر المولى أن 'قد قيضها ثم مات.في: ذلك
المرض ما القول فى ذلك؟ قال: يعتق العبد ويسعى في ثلثي قيمتهء ولا
يصدق المولى على ذلك وقال 5 حنيفة: إذا أعتقه فى ل وقد كان
كاتبه في الصحة فإن العبد يخير؛ فإن شاء سعى في ثلثي قيمته» وإن شاء
سعى في ثلثي ما عليه من المكاتبة. وقال أبو يوسف ومحمد: يسعى في
الأقل من ذلك. قلت : أرأيت إن كان العبد ثلث ماله هل يصدق ويعتق ولا
يكون عليه شيء؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن العبد الثلث» فكأنه
أعتقه في هذا الوجه. قلت: أرأيت إذا كاتبه فى مرضه وقيمته ألف
/[4/ 1 ظ] بألف درهم قبضها منه ببينة ثم با" هل يجوز ذلك ويعتق
العبد؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن استهلك المولى المال ما القول في ذلك؟
قال: العبد حر. قلت: فهل يسعى في شيء بعد ذلك؟ قال: لا.
قلت: أرأيت رجلا حضره الموت فكاتب جارية على ألف والجارية
حبلى فولدت ولداً ثم مات السيد من ذلك المرض ما القول في ذلك وليس
له مال غيرها؟ قال: الأمة بالخيار؛ إن شاءت عجلت ثلثى قيمتها وأدت ما
بقي على نجومهاء فإن فعلت فإنها تعتق ويعتق ولدها؛ وإن أبت ردت ورد
ولدها فى الرققلكة أرايف. لوال عليه سبي :قال + 101 ذا أدتبا
عليها. ظ
فلك أرادس مود حضره الموت فكاتب عبدين له في مرضه مكاتبة
واحدة وجعل نجومهما واحدة وقيمتهما ألف درهم وكاتبهما على ألف ما
القول فى ذلك؟ قال: أخيرهما؛ فإن اواخاني ايببامقيا علي ماي
فيما بقي. وإن أبيا ردا في الرق.
قلت: أرأيت رجلا كاتب أمة"" في مرضه”*؟ بألف درهم وقيمتها ثلاثة
آلاف ثم إنه صح وبرأ ثم إنه مرض بعد ذلك فمات قبل أن تؤدي المكاتبة
(0) غ- ثم مات. 6 م لاء صح ه.
ف د له 150 نت ل عر مي
كتاب المكاتب باب كتاب مكاتبة المريض
الله ا ااا 33ت دلأ 0 0 0ك
مأ القوك فى ذلك؟ قال: مكاتبتها جائزة» وتسعى على نجومها. قلت: ولا
كلنيا أن ححسل نينا نال انمه فتكي أجوتف هذا وقح كان ررض
وقيمتها أكثر مما كاتبها عليه؟ قال: لأنه حيث صح وبرأ”'' فكأنه كاتبها وهو
صحيح. ألا ترى لو أن رجلا كاتب عبداً له في صحته بأقل من قيمته جاز
ذلك إذا مات قبل أن يؤدي المكاتبة. فكذلك الباب الأول. قلت: أرأيت إن
كانت المكاتبة ولدت ولداً في مكاتبتها واشترت ولداً لها آخر في مكاتبتها
هل لها أن تبيع الذي اشترت؟ قال: لاء وليس لها أن تبيع واحدأ منهما.
فلبكه:: آرانت إن ماتت المكاتبة ولم تدع كنا ما القول في ذلك؟ قال:
تشعى التذى'"" :ولدتة فى المكاتحة والذي» الفرت نيما على مهما علن
تخودهاة. والدفى يبلن اللأداة التمر لود اق المكاتية نافة أذيا عفدا ونه عجرا
ركاش الأرق قلعي ول معن عاق اك 7" قي من الليعانة 1 اه لا
تلك ا ود ١ الج رأها ل يرن" في لمكا الا جنر انها اراك ور
ولداً غيره بيع إلا أن يؤدي ما على أمه كله حالاء وكان بمنزلة عبدهاء
والآخر لا يباع إذا سعى فيه. قلت: أرأيت إن سعى في ذلك فأدى المكاتبة
/[1/4و] هل يرجع على أخيه بشيء؟ قال: لا. قلت: اد كال لان
أدق عر أمة:. قلت أرأيت إن اظهر للدم بعد ذلك مال كثير وقد أدئى. الاين
جميع المكاتبة هل يرجع بما”"ا يسعى في مال أمه فيأخذه؟ قال: لا فلتة:
لم؟ قال : 2 تياك وما بقي فهو ميراث بينهما نصفان. قلت:
أرادق إن اكتسب هذا الولد الذي ام شترى في المكاتبة مالا والاعطر: فلن
ستغابنه- لمر يكون:ما اكتينيت؟ :قال : يأخذه أخوه فيستعين به في مكاتبته.
قلت: ولم؟”” قال: لأنه بمنزلة أمه. ألا ترى أن الأم لو كانت حية كان
كسبه لها. قلت:''' أرأيت إن أراد أن يسلمه في عمل فيأخذ كسبه فيؤدي
)010( اع وبرى٠ ظ 000 م ع: للذي.
(0) غ: على الأخرى. (2:65+ لم تولك
(0) ف- لم. (5) ف: لم.
(/)-.ك ما ظ (4) ف قلت ولم.
69 مط قلت.
7 كتاب الأصل للومام الشيباني
المكاتبة فإن أمره القاضي أو أمر أخا”"' أن يؤاجره ويؤدي المكاتبة من
إجارته؟ [قال]: فهو جائز. قال أن .يوست ومحمل: نرئ. ها اكتسب الول
الذي اشترت الأم له. لا يأخذه أخوه. ولو لم يكن لها ولد غير الذي
اشترت كان له أن يسعى فيما على أمه على النجوم. وكذلك كل ذي رحم
محرم. وقال أبو حنيفة: إذا كاتب الرجل أمته فولدت في مكاتبتها ولدا
فاشترت ولدأ آخر ثم ماتت إنهما يسعيان في المكاتبة» وما اكتسب المولود
في المكاتبة قبل الأداء بغير موت المكاتبة فهو له خاصة» وما اكتسب قبل
درك المكاتبة فق للمكاتبة) :وها اكتسين اخوه التشدى"*' قبل قرت
المكاتبة وبعد موتها قبل الأداء فإن المكاتبة تؤخذ من ذلكء» وما بقي فهو
بينهما نصفان. قلت: أرأيت إن اكتسب المشتري مالا كثيراً والآخر يسعى
فأدى الاخر فعتقا ما حال المال الذي فى يدي الذي اكتسب؟ قال: يكون
يت ورين اعيه تصني الى فرك أبن عقيف ٠ قلت رول لقال ران 7 عت
هذه الأمة كأنه مال تركته الأم في قياس قول أبي حنيفة”*. قلت: وكذلك ما
كان في يد الأخ الذي كان يسعى مما””' اكتسب قبل العتق إذا وقع العتق0)
أيكون له ولأخيه؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه بمنزلة أمه.
قلت: أرأيت رجلا حضره الموت وله عبد بينه وبين شريك له فكاتبه
شريكه الصحيح فكاتب نصيبه منه بأمر المريض ثم إن المريض مات فأبى
الورثة أن يجيزوا المكاتبة أيكون ذلك لهم؟ قال: لاء والمكاتبة جائزة.
قلت: ولم؟ قال: لأن المريض كان أجاز المكاتبة. قلت: أرأيت ما أخل
الذي /[775/5١1ظ] :“كاتس عن 'المكاتية أيكون'للورنة فيه تضبنت؟ 'قال:
.,١/8 م فاغ: أمره القاضي أخذه. والتصحيح مستفاد من ط؛ والمبسوط. )١(
(0) غ: المشترا..
(9) م ط: لأنه. ظ
(4) غ - قلت ولم قال لأن كسب هذه الأمة كأنه مال تركته الأم في قياس قول أبي حنيفة.
(6) قت : اقلها:
(90) غ: العيق.
كتاب المكاتب باب كتاب مكاتبة المريض >
نعم'". قلت: ولم؟ قال: لأن المريض لم يأذن له في شيء من ذلك.
قلت: أرأيت إن كان المريض قد كان'" أذن”" له فى المكاتبة والقبض
فقبض فأدى العبد المكاتبة إلى الآخر هل ترجه '*ا الورالة عليه بشو ؟
قال: لا. قلت: ولم لا تأخذ الورثة شيئاً؟ قال: لأنه قد أذن لشريكه في
القبض.
#قلضية أرامسة وهل سيره تعونت "ول ظند تيفم الك 587 و انين لهال
غيره فكاتبه في مرضه على ألف درهم ثم أقر أنه قد قبضها منه ثم مات ما
القول في ذلك؟ قال: يسعى في ثلثي قيمته للورثة» وهو حر. قلت: ولم؟
قال: لأن السيد قد أقر بأنه حر قبل أن يموت فكأنه أعتقه. وقال أبو حنيفة :
إذا أعتقه في المرض وقد كاتبه في الصحة فإن العبد يخير؛ فإن شاء سعى
في ثلثي قيمته. وإن شاء سعى في ثلثي ما عليه من المكاتبة. وقال أبو
يوسف ومحمد: نرى ما اكتسب الولد الذي اشترى في المكاتبة بعد موتها
31210
يسعى فيما على أمه. وكذلك كل ذي رحم محرم. [
قلت: أرأيت المريض إذا حضره الموت وله عبدان قيمة كل واحد
منهما ألف فكاتب العبدين على ألفين مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة
إن أديا عتقا وإن عجزا ردا ثم إن أحدهما مات قبل موت السيد ثم مات
السيذ من ذلك المرض .ما القول فئ ذلك؟ قال: .يخير الباقى4؛ فإن شاء
عجل ثلثى المكاتبة وكان ما بقي عليه من مكاتبته يؤديها على نجومه» فإن
اح وق فى 'الزقاء اقلق ارايت (نا محل قلقي لذكائية كلو رازمة عونت
المكاتبة أكلها أم قدر قيمته؟ قال: يسعى في ثلث جميع المكاتبة على ما
)١( حكم الأفغاني بوجود سقط هنا ونقل عن المبسوط ما يؤيد ذلك. لكن ما حكم به
ليس بسديد. لأن باقي العبارة عند المؤلف هو نفسه ما نقله الأفغاني من المبسوط.
انظر: المبسوط.ء ./١/8
(0) غ كان. 20 ف أذن.
(4) غ: هل يرجع. (5) ف + درهم.
0 كتاب الأصل للإمام الشيباني
بعى امن دحوفة. قلت: أرأيت إن كان أحدهما مات بعد موت السيد ولم يؤد
شنا أهو بهد" اليد ل؟ قال" نعم. قلت: أرأيت إن كانا خْيّرَا فاختارا ثلثي
قيمتهما فأديا ذلك وعجلا ثم إن أحدهما مات بعد ذلك ما القول في ذلك؟
قال: لا يسعى ا فو شو عر تلق أارايف إن مات أحدهما بعد موت
السيد قبل أن يؤديا شيعا ا وق ترك مالا كثيراً اكتسبه في المكاتبة؟ قال :
يؤخذ جميع المكاتبة مما ترك» ويعتقان جميعاء وترجع ورثة المكاتب
بتخضعة من المكاتية »إن كانت: قبمتهيها منزوة"؟؟ /[4/ ٠7 و]'رسهوا غلية
بنصف ذلك. قلت: فيؤخذ ذلك منه عاجلاً يؤديه أم تكون ديناً عليه" على
ما كان عليهما من النجوم يؤديها؟ قال: هي عليه على ما كان عليهما من
النجوم. قلت: ولم؟ قال: لأنه إنما ا ا ندا
لوه ألا ترى لو أن أحدهما عجل المكاتبة عتقا جميعاًء ولا يرجع على
شريكه بحصته من المكاتبة إلا على نجومه التى كانت عليهما. وهذا بمنزلة
معدن سا :عيمان ان جا تكد وحن اا شا ماح تقال
لل يي سي سس مسري
الأجل. فكذلك المكاتبان©.
قلف ارايت وعفلذ كاتن عبداً له على ألف درهم في مرضه وقيمته
مائة ولا مال له غيره؟ قال: يقال له: عجل ثلثي ألف درهم» وثلث
عليك على النجوم. وإلا رددت في الرق. و2 5 قول 5 حنيفة وأبي
يوسف. وقال محمد: يقال له: عجل ثلثي قيمتك. وما بقى فهو على
النجوم. فإن أبى رد في الرق.
)1١( غ:
030( 3 ا ورئة المكاتب بحصته من المكاتبة 0002
(غير واضح).
69 : منه عاحلا يديه آم تكون دينا عليه (غير واضح).
)00( مغ ط + حصة. (60) قن المكاتبتين؛ غ : المكاتبين.
(5) ف: فقال. 6030 في دفي
كتاب المكاتب باب نكاح المكاتب والمكاتبة اق
فلك أرانق هد كانت عبداً له فلما مرض قال: استوفيت ما عليه؟
قال: يصدق ويعتق؛ لأنه كاتبه فى الصحة.
26 36
باب نكاح المكاتب والمكاتبة ظ
قلت: أرأيت مكاتباً بغير إذن مولاه تزوج هل تجيز نكاحه؟ قال: لا
إلا أن يجيزه المولى. قلت: وكذلك المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن
أجاز ذلك السيد هل تجيز النكاح؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يعلم
ذلك حتى أدى المكاتب المكاتبة وعتق هل يجوز نكاحه؟ قال: نعم. قلت:
ولم؟ قال: لأنه قد كان حرا. ألا ترى لو أن عبد تزوج بغير إذن مولاه
فأعتقه مولاه ولا يعلم كان نكاحه ذلك جائزا. قلت: وكذلك المكاتب؟
قال: نعم.
قلت: أرأيت المكاتب إذا اشترى امرأته ما حالها وهل يفسد النكاح؟
قال: هي 0 على حالهاء وله أن يجامعها بالنكاح. قلت: فهل له أن
يبيعها؟ قال: نعم إن لم يكن له منها ولد عنده. تلعز أرايكه :إن كانت قد
ولدضدمنه قن أن« يجلكها ونين عنده منها ولد أيبيعها؟ قال: نعمء وإنما
أستحسن أن يبيعها"'' إذا لم يكن عنده منها ولد لهء وهذا قول أبي حنيفة
/[:/7٠١ظ]. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يبيعهاء والمكاتب على حاله.
فلوتة أرأيت إذا أدى المكاتية هل فييك النكاح؟ قال : ١ نعم. ات فاسد.
50 أرابة: المكادب إذا زوج أمة له هل يجوز تزويجه؟ قال: نعم.
قلت: أفرأيت إن زوج عبد له هل يجوز نكاحه؟ قال: لا. قلت: ولم لا
يجوز أن يزوج عبده؟ قال: لآن المهر يلزمه والنفقة» وليس له في هذا
نت أرادة إن زوج عبذه أمته هل يجور ذلك؟ قال : ةع لذنه لا
)١( م- قال: نعم وإنما أستحسن أن يبيعها (غير واضح).
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
يقع للمكاتب في هذا منفعة. وفيى ذلك ضرر. ألا ترى أنه لو باع الأمة لزم
العبد نفقتها''' إذا جاز نكاحهء فلا يجوز ذلك.
قلت: أرأيت المكاتب إذا أدى بعض المكاتبة أله أن يتزوج؟ قال:
لا حتى يعتق ويؤدي جميع ما عليه. قلت : أرأيت إن تزوج بغير إِذل سيده
ودخل بامرأته ثم فرق السيد بينهما هل يلزمه المهر؟ قال: لا حتى يعتق
قلت: ولم لا يلزمه حتى يعتق؟ قال: لأن هذا ليس بشيء يلزمه من قبّل
شراء ولا بيع. قلت: أرأيت إن أعتقه السيد بعد ذلك هل يلزمه المهر؟ قال:
قلت: أفر أيك المكاتب إذا زوحه مولاه له هل يجور ذلك؟ قال:
نعم. قلت: فهل يلزمه المهر لمولاه؟ قال: نعم. وبالله التوفيق
فلك أزايت مكاتا أذن لعبده في التجارة هل يجوز قال: نعم.
قلت: وكذلك المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو أذن لأمة له في
التجارة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت العبد إن استدان دين هل يلزمه؟ قال:
نعم. قلت: أرأيت إذا جاء الغرماء يطلبون العبد بالدين ما القول في ذلك؟
قال: الدين في رقبته» فإن أدى عنه المكاتب وإلا بيع لهم العبد في دينهم.
قلت: ويجوز للمكاتب أن يؤدي عنه الدين؟ قال: نعم. قلت: وإن كان
الدين أكثر من قيمته؟ قال: وإن. قلت: وإن عجز بعد ذلك جاز ما صنع
من ذلك؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن /[5/5١و] للمكاتب أن يأذن
لعبده في التجارة يشتري ويبيع؛ لأنه مسلط”' على ذلك. قلت: أفرأيت إن
)١( غ: نفقها. (؟) م لأنه مسلط (غير واضح).
كتاب المكاتب باب إذن المكاتب وإذن المكاتبة في التجارة ظ وج
تب بيبا 7ب 7 77 74
عجز المكاتب والدين في عنق العبد هل يلزم العبد الدين بعد العجر؟ قال:
نعم. قلت: فإن أدى عنه مولى العبد وإلا بيع لهم في دينهم؟ قال: نعم.
كلك أرايت: ]4 عض المكاتت بوعل دين كدير راقن عرقية'"؟ هيده هذا دين
نا:! لفون ون (وللته و لبيرن قل يده المكا عي 1 نان مكو فين المكانهة ذن
رقبة المكاتب يباع فيه أو يؤدي عنه مولاه» ويكون دين العبد في عنقه
لغرمائه» فإن أدى عنه مولاه وإلا بيع لهم. قلت: أفرأيت إذا بيع المكاتب
ولم يكن فيه وفاء بدينه وفي ثمن العبد فضل”'' على الدين الذي كان في
رقبته لمن يكون ذلك الفضل؟ قال: لغرماء المكاتب. قلت: ولم؟ قال: لأنه
فال المكافن::تشرهاوه اق اله عت مو لام قلت أرايكه إن اذى مولي
العبد ما على العبد من دين من ماله وليس في رقبة المكاتب وفاء بما عليه
من الدين هل يكون لغرمائه أن يبيعوا العبد بعد ذلك لفضل دينهم؟ قال:
نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن العبد مال المكاتب. قلت: أرأيت إن أدى مولى
العو دين اللفينن إلى قتوفائة: كين إذن القافي "* الكوة كان ادف ياذن
القاضي؟ قال: نعم. فليته: أواسة إل كان ا العبد:ؤية كثينه فأدى
المولى إلى بعضهمء» وقد جاء بعضهم يطلبء والآخرون غيب فقضى
القاضي بينهمء فأدى المولى عنهء ثم جاء الباقون بعد ذلك» فخاصموا
المولى» فلم يكن عنده ما يؤدي ما على العبدء فبيع العبدء هل يكون
للمولى من ثمنه بقدر ما أدى يحاصٌ بذلك في الثمن؟ قال: لاء ولا
يحاصٌ من لم يقبض منهم من المولى من اقتضى منه؛ لأن دينهم مختلف.
لأن كل واحد منهم حقه على حلة. ولو كان أصل دينهم هم فيه شركاء
كانوا يحاصّونه”” فيما قبضوا؛ لأن دينهم واحدء فلا”*' يأخذ بعضهم منه
فعا اليش قذفيه الناكون"©. كلتف :وكذلك لو أن :رجلا أذن لعيده«فى
القماة تمد لوا نجام بععن” ارا كك عع ذا العو ان الهم لانت
بقضاء القاضي ولم يكن عنده ما يؤدي إلى الباقين أهو بهذه المنزلة؟ قال:
41 قف افيه (؟) م - فضل (غير واضح).
)0( غ: ولا (5) ف: الباقي.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ٍ نز]. قلت:٠ )010
نعم /[5/5١ظ]. قلت: أرأيت إن أدى"' المولى إلى بعض الغرماء الدين
0 الباقون بعد ذلك وليس عند المولى ما يؤدي عنه أيباع جميع العبد
7 قدلر حصته من ذلك؟ قال : : يباع جميع العبد. فيكون للغرماء.
5 أرايف المكاتب إذا أذن لعبده في التجارة فاستدان العبد أو لم
يستدن ثم إن المكاتب عجز ورد في الرق فاشترى العبد بعد ذلك وباع""
ل ل ل ل لا يكون على إذنه ما
لم يحجر عليه المولى”". ولا يلزمه ما اشترى”*' وباع. قلت: ولم؟ قال:
لأنه إذا عجز المكاتب فهو حجر عليه. قلت: أرأيت إن أدى المكاتب أو
عتق هل يكون العبد على إذنه؟ قال : تعم.
قلق أرادك: قات إذا أذن لعبده في التزويج هل يجوز ذلك؟
قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا ضرر 8 النين "الأ قري أن المهير
يلزمه والنفقة» فيكون ذلك في عنق العبدء فلا يجوز أن يأذن لعبده فى
الترويج: قلت: أرأيت إن أذن لأمته أو زوجها هل يجوز ذلك؟ قال: لعو
اسه في هذا أن أجيزه. قلت: قلت: ولم؟ قال: لأنه يأخذ لها مهرأء والعبد
إنما يغرم عنه. قلت: وينبغي في القياس أن لا يجوز؟ قال: نعمء ولكنا
نستحسن ونجيزه في الأمة
فلك "أرانق: المكاقت :[ذا أذن تشينه فى اليا رز فأدانه مولي لين
المكاتب ديئاً أو أدائه العبد ديناً هل يلزم كل واحد منهما الدين لصاحبه؟
قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه ليس له بعبدء وإنما هو عبد للمكاتب.
ألا ترى أنه لو أدان للمكاتب ديئاً لزمه ذلك. فكذلك العبد. قلت: أرأيت إن
عجز المكاتب بعد ذلك وعليه دين كثير هل يكون دين المولى في رقبة
العيد وليسن الى رق لكات ونام با لون اتنا بعلي كاله ]ذا ,عيفد
010 فاغ: إذا أدى. 00 0
)6( 5000 الا نه له تح ارات المكاتب.
كتاب المكاتب باب كتاب الخيار في المكاتبة 3
المكاقت بطل انين المولو © الذى كان على العيدة اقصنان: الغية الخرياء
الي الح با الو ال 0 لأنه فد.عاز
عبداً فيطل دينه.
قلت أرايت" المكانت: إذا أذن لعبده في التجارة فاستدان العيد ديناً ١
إن المكاتب مات وترك ولذا كان ولد له في المكاتبة وعلى العبد دين مأ
الول فى ذلك قال ارماك العيه اح 0 من الهوتي + باع يوني
دينهم» فإن فضل شيء /175/51و] كان للمولى 0 المكاتبة. قلت: أفرأيت
العبد إن اشترى بعد ذلك وباع هل يلزمه شيء من ١ ' ذلك؟ قال : لا. قلت:
ولم؟ قال: لأنه حيث مات المكاتب فذلك ل الحجر؛ لأنه قد صار
لغيره. قلت: أرأيت إن أذن له الابن بعد ذلك في الشراء والبيع هل يجوز
ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن العبد قد صار للغرماء.
قلت: ارايت المكاتب إن أذن لعبده في التجارة فاستدان العبد فيا
فلفعه المولى إل الغرماء بدينهم هل يجور ذلك ؟ قال: : نعم. فلت: ويكون
ذلك بمنزلة حر أذن لعبده في التجارة؟ قال : نعم. فلبة): ويجور للمكاتب
4
باب كتاب الخيار في المكاتبة
اا كانتب عبدا له على أنه بالخيار توما هل يجوز
ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان بالخيار يومين؟ قال: نعم. قلت:
وكذلك لو كان بالخيار ثلاثة أيام؟ [قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان الخيار
0010( م ف غ + على. والتصحيح من ب جار ط.
)2 قناة نه '
فر م - إن اشترى بعل ذلك وباع هل يلزمه شيء من (غير واضح).
: ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
اككن من اثلانة. با هل تجوز المكاتبة؟ قال: لا في قول أبي حنيفة.
قلت: 3 قال: لأن الخيار لا يكون أكثر من ثلاثة أيام. قلت: أفراً
إن رضي المولى المكاتبة قبل أن تمضي الثلاثة الأيام وقد اشترط خياراً أكثر
من ثلاثة أيام هل تجوز المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يُجِرْ حتى
مضت الأيام الثلاثة؟ قال: المكاتبة فاسدة مردودة. قلت: أفرأيت إن كاتب
الرحل عدف :والعن بالشيا ن يونا هل تجوز المكاتبة؟ قال: نعم. قلت:
وكذلك إن كان المولى بالخيار يومين أو ثلاثة؟ قال: نعم. قلت”": فله أن
يقبل ولم يرد حتى مضى الخيار هل تلزمه المكاتبة؟ قال: نعم. فلت !
وسواء إن كان المولى بالخيار أو المكاتب؟ قال: نعم. قلت: فإن كاتبه على
أن العبد بالخيار أكثر من ثلاثة أيام هل تفسد المكاتبة؟ قال: نعم. قلت:
أزايت إن اجا المكاتب المكاتبة في الثلاث هل تجيزها؟ قال: نعم.
قلت: وإن مضت ثلاثة أيام قبل أن يختار بطلت المكاتبة؟ قال: نعم.
قلت :أزايك: إذا كاف الرجل :عيدة على أنه بالشيان وما ار يؤفيق اد
ثلاثة /[0/4١ظ] أيام ثم إن السيد مات قبل أن يمضى الخيار أو قبل أن
يرد أو 0 ما القول في ذلك؟ قال: المكاتبة جائزة. ومونه بمنزلة
إجازته المكاتبة.
يها
نسا
قلت: أرأيت إذا كاتب الرجل عبده على أنه بالخيار ثلاثة أيام فاكتسب
المكاتع مالا في الغلانة (الأناء في أنخان الحولن :المكاتية لمن زركون ذلك
)١( من ط. وقد زاده الأفغاني استنادا إلى ما ورد فى الكافى حيث يقول: ويجوز من
اشتراط الخيار في الكتابة ما يجوز في البيع» فإن اشترط أكثر من ثلاثة أيام لم يجز
في قول أبي حنيفة. انظر: ١/١٠1و.
(0) ف: ولم.
() ف- قلت.
(5) مغ: إن أجال؛ ف: إن أحال.
(4) ف: أو أن يجيز؛ ط: أو يخير.
كتاب المكاتب - باب كتاب الخيار فى المكاتبة
تببب تتبرب0ب0بب00 7ت
الفال؟ فال للعجد: كلت : ولم؟ قال: لآن المكاتبة إنما وقعت يوم كاتبه.
قلت: وكذلك لو كان وهب له مال في الأيام الثلاثة؟ قال: نعم. فلك
وكذلك لو كاتب مكاتبة فوطئها السيد لشبهة في الأيام الثلاثة كان المهر لها؟
قال : نعم. قلت: أفرأيت إذا كانت المكاتبة بالخيار فاكتسبت بال أو وهب
لها مال في هذه الأيام ثم اختارت المكاتبة لمن 04 ذلك المال: الذي فى
يديها؟ قال: لها.
قلت: أرأيت رجلاً كاتب أمة له على أنه بالخيار ثلاثة أيام فولدت
الآمة في الأيام الثلاثة ثم ا السيد المكاتبة بعد ذلك ما القول في ذلك؟
قال: المكاتبة جائزة» وولدها مكاتب. قلت: ولم؟ 0 كله 0
منهاء فإذا جازت المكاتبة فإن”' قيمة الولد للأم. قلت: ولم؟ قال: لأنه
منها. قلت: أفرأيت الرجل إذا كاتب أمته على أنه بالخيار ثلاثة أيام فولدت
ولداً في الأيام الثلاثة ثم باع السيد الولد في الأيام الثلاثة أو وهبه أو تصدق
به على إنسان وقبضه أو أعتقه ما القول فيه؟ قال: بيعه جائزء وما صنع فيه
لب فهو جائزء وهذا رد للمكاتبة. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا عندي
بمنزلة البيع. ألا ترى لو أن رجلا باع جاريته وهو بالخيار ثلاثة أيام فولدت
ولداً فأعتق المولى الولد كان ذلك رداً للبيع. فكذلك المكاتبة. قلت: أرأيت
إن مات الولد في الثلاثة الأيام ثم أجاز المكاتبة هل يجوز؟ قال: نعم.
قلت: فهل يرفع عن الأم شيء من المكاتبة؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال:
لأن الولد لم يكن مكاتباً” '' معها.
قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب أمته على أنه بالخيار ثلاثة أيام فولدت
ولداً ثم إن السيد مات في الثلاثة الأيام؟ قال: المكاتبة جائزة» وهو بمنزلة
إجازته المكاتبة. قلت: أرأيت إذا كاتب عبده على نفسه وولد له صغار على
أنه بالخيار ثلاثة أيام فمات بعض ولده ثم أجاز المكاتبة ما القول في ذلك؟
() م فاغ ط: المكاتب. ويقول السرخسي: لأن ولدها في حكم جزء منها. انظر :
الممسوط. 7/8.
(0) م فاغ ط: قال. (0) غ: مكاتب.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
/[11/5و] قال: المكاتبة جائزة» ولا يرفع عن الأب بحصة الذي مات من
المكاتبة. قلت: وكذلك لو أن رجلا كاتب عبدين له مكاتبة واحدة وجعل
نجومهما واحدة على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم إن أحدهما مات في الأيام
الثلاثة قبل أن يختار ثم أجاز المكاتبة؟ قال: نعم» هما سواءء ويلزم الثاني
جميع المكاتبة» فإن أدى عتق» وإن عجز رد في الرفئ فلنت: ولم؟ قال:
لآنه لو كاتبهما مكاتبة واحدة بغير شرط ثم مات أحدهما لم يرفع عن الباقي
ودع فكذلك الماك الأول فلك افراية إن كاتتيها كميها: كان و اعودة
00 نجومهما واحدة على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم اعد 577 اوها
القول في ذلك؟ قال: عتقه جائزء وهذا رد للمكاتبة» والآخر عبده. قلت:
أرأيت إن باع أحدهما أو وهبه أو تصدق به على رجل وقبضه؟ قال: هذا
كله رد للمكاتبة. قلت: فهل يجوز البيع؟ قال: نعم. قلت: لم وقد باعه
قبل أن يرد؟ قال: لأني قد جعلت البيع رداً.
قلت :: أرايق الرجل إذا كاتب أمته على أنها بالخيار ثلاثة أيام ثم إنها
ولدت ولداً في الأيام الثلاثة ثم إن السيد أعتق الولد هل تجيز عتقه؟ قال:
نعم. قلت: أرأيت إذا اختارت المكاتبة هل يرفع عنها شيء من المكاتبة؟
قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن الولد لم يكاتب معهاء وأنها ولدت بعد
المكاتية.
قلت: أرأيت إذا كاتب الرجل أمته وهو بالخيار ثلاثة أيام فولدت ولداً
في الأيام الثلاثة ثم إن السيد أعتق الأم قبل أن تمضي الأيام وقبل أن يجيز
المكاتية أو يردها ما القول في ذلك؟ قال: تعتق الأم. ولا يعتق ولدها
معهاء وهذا رد للمكاتبة. قلت: ولو كانت هي بالخيار ثلاثة أيام ثم أعتقها
عتق ولدها؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إذا كاتب الرجل أمته وهو بالخيار ثلاثة أيام فولدت ولداً
(0) م فاغ: ثم عتق. والتصحيح من ب جار ط.
كتاب المكاتب باب كتاب الخيار فى المكاتبة
ثم إن الأمة ماتت في تلك الأيام الثلاثة قبل أن يرد''' المكاتبة أو يجيز'"
ما القول فى ذلك؟ قال: إن شاء المولى أجاز المكاتبة للولد.ء وإن شاء
وقهاء فإ أحازها كان :الو لك سيق لق أمهد وها ٠١ معفييا ند 'قاما فى لقنا دن
فالمكاتبة باظلة؛ لأن الأمة”؟ قد ماتت قبل جواز المكاتبةء فلا تجوز
المكافية يمه اناق وى اقول معي فلت 3 أرانهد إن كانت الآمبالتحياد
ثلاثة أيام فماتت الأم في الثلاثة الأيام قبل أن تختار رد المكاتبة أو
اناري 5ف سا القول في ذللف؟: قال معوقينا عدرل كيم لهنا
المكاتبةء ويسعى الولد فيما على أمهء فإن أدى عتقء وإن عنجز رد.
كلك أرأيت الرجل إذا كاتب أمته على أنه"' بالخيار ثلاثة أيام
فاشترت وباعت في هذه الأيام الثلاثة ثم إن المولى اختار رد المكاتبة أيجوز
شراؤها وبيعها في الأيام الثلائة فيما اشترت وباعت؟ قال: لا. قلت: ولم؟
قال: لأن المكاتبة لم تجزء ولا يكون هذا إذنا”'' لها في التجارة» وهذا
عندي بمنزلة البيع» إلا أن يكون المولى رآها تشتري وتبيع في الثلاثة الأيام
فلم يعترض عليه فيكون هذا 0 إكاذة للمكاتبة. كك ترى د ارجلا
0 ل له في الا 9 هذه الأياء لاله ا ديناً ثم رد رد البائع
الوع ا نارم شيء من ون :ولك لأن البيع لم يقع. قلت: أرأيت إذا كان كاتبه
على أن المكاتب بالخيار ثلاثة أيام ثم إن المكاتب أن سترق فين هذه الشلاثة
الأيام وباع أكون ولف" وف بالشكاتية؟ قال نعم :ويلدمة ها اشكرى
وباع. قلت: ولم جعلته رضى بالمكاتبة؟ قال: لأن هذا بمنزلة البيع. ألا
(01:-غ: أن “ترد (0) غ: أو تجيز.
(9) ع: الا. (8:) فا غ: وإجازتها.
(0) م: للولد. (0) غ: أنها.
(0) غ: إذن.
3 1 ف: فيه. والتصحيح من ط. وانظر: المبسوط» 7/7/8
ره + الكرة ذلك
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ترى لو أن رجلا باع عبداً على أن المشتري بالخيار ثلاثة أيام ثم أذن له
المشتري في التجارة كان ذلك رضى بالبيع. فكذلك المكاتب.
35 36
باب كتابي7١) شراء المكاتب ولده وذوي الأرحام منه
قلت: أرأيت إذا اشترى المكاتب أباه هل له أن يبيعه؟ قال: لا.
قلت: وكذلك إذا اشترى جده أو ولد ولده؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو
3 جد أبيه أو جد أمه؟ قال: نعمء لبن ل إن يبيع أحداً من هؤلاء.
قلت: أرأيت إن ابتاع أخاه أو عمه أو خاله أو خالته أو ابتاع ابن أخيه أو
ابن أخته هل له أن يبيع أحدا من هؤلاء؟ قال: نعمء له أن يبيع كل ما
اشترى من ذي رحم محرم من كسبه”' ما خلا والداً أو ولداً أو أما أو جدة
أو ولد ولد. وأما الأخ أو العم أو ابن الأخ أو ما سوى ذلك فله أن يبيعهم.
قلت: ولم وهما سواء في القياس؟ قال: هما”*' سواء في القياس» ولكنا
نستحسن في الوالد والولد ومن سمينا فى قول أبى حنيفة /[4//١و]. وقال
أب انوساك: وم ١ يبيع ذا رحم ره ولا أء الولد إذا اشتراهمء وكل
من لم يكن للحر أن يبيعه فليس للمكاتب أن يبيعه.
قلت: أرأيت المكاتب إذا ابتاع أباه أو ابنه أو أمه فأعتقه المولى هل
يجوز عتقه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو أعتق جداً أو ولد ولد؟ قال:
نعم. قلت: ولم أجزت عتق المولى منهم ولا يملكهم وأنت لا تجيز عتقه
لو +أعقق ير فيقا للمكاتب؟ قال: لأن المكاتب ليس له أن يبيع أحداً من
هؤلاء. قلت: أرأيت إذا ابتاع المكاتب جدة مولاه أو ذا رحم محرم من
بتاع
)١( غ + كتاب.
(0) ف جده أو ولد ولده قال نعم قلت وكذلك لو ابتاع.
فر م ف ط: من كست:
(4) فاغ: أحدهما.
كتاب المكاتب - باب كتاب شراء المكاتب ولده وذوي الأرحام منه
لهم؟ قال: لأنه بمنزلة رقيقه. ألا ترى أن للمكاتب أن يبيعهم.
قلت: أرأيت المكاتب إذا ابتاع ابنه فاكتسب ابنه مالا لمن يكون ذلك
المال؟ قال: للمكاتت. قلت: أرأيت إن أدئ. المكاتب وعتق وفى يدي ابنه
نال اكسيد فى المكابة لمن كرون ذلك «الجال؟ :قال« للمكاتي اقلك ول
قال الأن: كيه لدو فعا كان فق قوىء فى مجني فهو له اقلق أراوكه إذا
0 المكاتب ابنه فاشترى ابن المكاتب وباع واستدان ديناً هل يجوز
شراؤه ويلزمه الدين؟ قال: نعم. قلت: لم ولم يأذن له المكاتب في الشراء
والبيع؟ قال لديو له الوكا نم ال توف أنه ليس له أن يبيعه. كلمت
أواسقة إن عتجز المكاتت بعد ذلك أيكون ذلك الدين في رقبته؟ قال: نعم.
قلت: وكذلك إن أدى المكاتب فعتق كان الدين عليه؟ قال: نعم.
يلك أرايث المكاسه إذا اشرق انه نه إنه مات ولم يدع" شيئاً هل
يسعى الابن في المكاتبة؟ قال: لاء ولكنه يباع. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا
لا يكون بمنزلة ما ولد في المكاتبة. قلت: وكذلك لو كان ابتاع أباه؟ قال:
نعم إلا أن أبا حنيفة كان يستحسن فى الابن خاصة إذا جاء بالمكاتبة حالة
أن تقبل منه ) ويعتقى هو وأنواه: فليك: أرأيت إذا بيع أنا كل المولى المكاتبة
المولى»ء فيأخذ المولى منه المكاتبة» ويعتق المكاتب» ويكون ما بقي لورثته
إن كان له ورثة سوى المولى» وإلا فهو للمولى.
قلت: أرأيت المكاتب إذا اشترى ابنته ثم إن السيد وطئها فعلقت منه
فولدت ولداً /[7/4١ظ] هل يثبت النسب؟ قال: نعم. قلت: والولد ولده
ويغرم عقرها ويكون العقر للمكاتب؟ قال: نعم. قلت: فهل تكون أم ولد
قال :لذ وهى غلى الها كينا كادف قلت فيل على الغوان فيعة
وناك قات ا قلت: ولم؟ ال لذن الولد عو ننه يقير فيز » أن البيت
)١( ف: إذا باع. (0) م: لم يدع.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
الج 00 . تكون في هذه الحال بمنزلة خادم المكاتب. ألا ترى أنها
تعتق بعتق “ليها وترق برقه وليس للآأب أن يبيعها. ألا ترى أن الأب إذا
عجز صارت الابنة أم ولده. فإن أدى المكاتب عتق ولده معه. ولا تكون
على السيد قيمته على تلك الحال. فكذلك لا يلزمه القيمة. قلت: أرأيت إذا
استدان ولد المكاتب دين في شراء أو بيع ثم إن المولى وطئ الابنة فعلقت
00007 ولدت ثم إن الأم عجزت فردت في الرق ما القول في ذلك؟ قال:
ترد» والولد حرء وتصير الابنة أم ولد للسيد. قلت: فما حال الدين الذي
في رقبتها؟ قال: هو في رقبتها على حاله؛ وتسعى فيه للغرماء. قلت:
ويضمن المولى الدين إذا كان وطئها بعدما لزمها الدين؟ قال: نعمء إن شاء
ا ضمنوه الأقل من قيمتها ومن الدين» وإن شاؤوا سعت لهم في
الاين قلت أر ادك هزه يكون: على القولن : فق للغراء 8 قال 11 لذ
فلك أرايف المكاقة اذا تولنك ونا في مكاتبتها فاشترى وباع
واستدان دينا هل يلزمه ذلك ويجوز بيعه 0 قال : نعم. فلبت»: لم؟
قال: لأنه دز له امف قلق :أرايف إن أذان” 7 أمنة دينأً أو أدائت 47 ديناً ثم
أدت الأم فعتقت”*' هل يلزم واحداً منهما من ذلك الدين شيء لصاحبه؟
قال :: ا فلت : ولم؟ قال: لآن مالها للمكاتبة قبل أداء المكاتبة. وما كان
فى يدها فهو للمكاتبة. فمن ثم لم يلزم وااخا | وها د لصاحبه.
قلت: أرأيت المكاتب إذا اشترق ابنه أو أباه فاث عرق اده وابئه وباع
غل.يلزمه؟ قال :تع قلعة. آرايت إن اتخرى: الاين اها له" خل: جرد
قال: نعم. قلت: فهل للمكاتب أن يبيعه؟ قال: مضه - ولم؟ قال: لآنه
بمنزلة أبنه.
“قلف أرامف المكاتب إذا ابتاع أباه لمن يكون كسبه والجناية عليه؟
)١( غ - بعتق. [ (5) غ: شراؤه وبيعه.
)0( م ف غ: عتقت. 69 غ: كينا
69 مغ: لها؛ ف: ابنتا لها. والتصحيح من ط.
كتاب المكاتب باب كتاب مكاتبة أم الولد والمدبرة 7
قال: للمكاتب. قلت: ولم؟ قال: لأنه في ذلك بمنزلة الابن. قلت: وكذلك
كسب ولد المكاتب إذا ولد" في المكاتبة؟”' /[118/4و] قال: نع
جميع كسب ولد المكاتب”" والمكاتبة إذا كان قد ولد في المكاتبة واشتراه
وما يحتاج إليه”*' فهو للمكاتب.
36 35
باب كتاب””*' مكاتبة أم الولد والمدبرة
فلك :: اراي ال إذا كانتت أم وله هل يجوز؟ قال: نعم.
قلت: وكذلك المدبرة؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب أم ولد له فأدت بعض المكاتبة ثم إنها
عجزت هل ترد في الرق؟ قال: نعم» وترجع إلى حالها كما كانت أم ولده.
قلت: وكذلك المديرة؟”" قال: نعم. 0 ظ
قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب أم ولد له*' ثم أعتق نصفها بعد ذلك
ما حالها؟ قال: هي حرة كلها. قلت: ولم؟ قال: لأنها أم ولد عتق نصفهاء
فإذا عتق نصفها عتق كلها؛ لأن أم الولد لا تسعى في شيء. ألا ترى أن
رجلاً لو أعتق نصف أم ولده كانت حرة كلها. قلت: فما حال المدبر
إذا كاتبه ثم أعتق نصفه؟ قال: المدبر بالخيار؛ إن شاء مضى على
وكاقه ١١١ و ادف 'تفيق "المكاتنة: وستقط طنها«التضفيخة. إن شاء عمد :وسعى
فى نصف قيمته فى قول أبى حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فهو
20 3 | 1 ْ
اع ولاك 6 فكع ذا رولة 4 المكافة.
فر مع طه: المكاتية. 620 م فاع: عليه. والتصحيح من ط.
(0) غ كتاب. () ط: المكاتب.
)غ2 ط: ام ولده. )٠( مغ لو.
)١١( ف غ: على كتابته.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
فلك :رانم الرجل إذا كاتب أم ولده ثم إنه مات ما القول في ذلك؟
قال: تعتق» ويبطل عنها المكاتبة. قلت : ولم؟ قال: لأنها أم ولده. ا
بموته. قلت: وكذلف الى كان كاتبها وهي أمة ثم وطئها اي ل
مات قبل أن يجيز؟ قال: < بعم.
قليكة أرابيق الرجل إذا كاتب مدبره"“ ثم إنه مات فما القول في
ذلك؟ قال: يعتق. وينظر؛ فإن كان قيمته الثلث عتق وبطلت المكاتبة» وإن
كانت قيمته أكثر سعى في فضل القيمة» إلا أن تكون المكاتبة أقل من ذلك
الفضل فتسعى في الفكاتية. قلت: أرأيت إذا باع أم ولد له خدمتها من
نفسها هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك المدبر؟ قال: نعم. قلت:
فما حالهما؟ قال: هما حرانء. والثمن دين عليهماء ولا يشبه هذا المكاتية؛
لآن هذا بيع.
قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب أم ولده فقبض منها بعض المكاتبة أو
لم يقبض فولدت ولداً فى المكاتبة فأعتق السيد الولد هل يجوز عتقه؟ قال :
نعم. فلية: واف إننات: السيك /9/1١1ظ] وقن.ولنت.ولنا فى
المكاتبة فأعتق السيد الولد هل يجوز عتقه؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت إن
فاق السية وفد:وللات أوالاذا فى المكاشة ما سمانهنا :وعال. .ولف قال
تعتق. ويعتق جميع ولدهاء وتبطل المكاتبة» ولا يكون عليها ولا على
ولات عا ةا من السعاية. قلت: ولم لا يسعى الولد فى شيء؟ قال: لأن
الولد بمنزلة الأم. ولو أن أم ولد لرجل زوجها فولدت أولاداً ثم مات عتقت
وحال ولدها؟ قال يت و ا 5000 يرثهما ويرثانه. ْ
قلت: فما حال الأمة؟ قال : هى بمنزلة أم ولد لهما. فلت : اراق إن كاتب
)١( ط: وتعتق. 00 80 فح كان
(9) م فاغ: مديرته. (:4) فاغ: أزافت:
(5) غ: شيئا.
كتاب المكاتب باب كتاب مكاتبة أم الولد والمدبرة
لاه كه اكت 011 0
أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه هل يجوز ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم وليس
هنما أن يسعافها؟» قال''": من قبل أن لهسا أن يستخدناها وأن يؤاجراها.
ولأنه لو جاز كتابة أحدهما بغير إذن شريكه ثم أدت وعتقت فليس له أن
كاتب إلأ راذن: شفريكةة» الانينها فى :ناكد تر له الأية قلت 2 أفرايك ان
كانت العلهها تمدن ذال قر كس .كول لالج تق وليك1 دن كران
ما أخذ؟ قال: بينهماء ويرجع الذي كاتب عليهما بما يعطي شريكه حتى
تر فى المكاشة: قلت آرأيت إن أدت: إليه- المكاتية فاعتق. نصبيبه: ا حال
نصيب الآخر؟ قال: يعتق أيضأء ولا تسعى في شيء. قلت: ولم؟ قال:
لأنها أم ولدء فليس عليها سعاية في شيء» وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول
آخر: إنها تسعى في نصف قيمتهاء وهو قول أبي يوسف ومحمد. قلت:
أفرأيت أم الولد إذا كاتبها مولاها على رقبتها على ألف درهم أو المدبرة هل
يجوز ذلك؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلاً كاتب أم ولد له على ألف درهم أو على وصيف
أو على ثوب رُطي أو يهودي أو على شعير أو حنطة أو شيء مما يكال أو
يوزن وسمى كيله ووزنه هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: وهي في ذلك
بمنزلة الأمة؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلاً كاتب”" أم ولده وأمة له مكاتبة واحدة وجعل
حرفيها تواخدة إن اذك حدقا" وان تعدونا رونااق الزن هل وز ديك
فال تب قلت أرانت :إن اعت الميدة ام الترنة ركمحيي "سر
/[1 ,]ما القول في ذلك؟ قال: يرفع عن الباقية نصف المكاتبة»
وتسعى في النصف”'' الباقي. قلت: أرأيت إن مات السيد ولم يعتقها ما
القول في ذلك؟ قال: تعتق أم الولد. وتبطل حصتها من المكاتبة. وتسعى
الباقية في تضرف المكاثة ا :فإن أدت عمقت وان عجرت :زرفت فلت: ولم
)١( ف - قال. 00( ع: كانت.
(6) غ: إن أديا عتقا. (54) غ: وقيمتها.
لله ف غ: فو نضفة:
ء كتاب الأصل للإمام الشيباني
ترفع عنها؟ قال: لآن أم الولد قد صارت حرة» ورهي بمنزلة عتقه إياها في
خائهار قلف ارايت إذا كانتب قدو له هيدا مكاقة وراعندة برالتلي<د 8
قيمتهما ماتتا درهم ثم مات المفدك: وتلي ماله مائة درهم قيمة المدبرة ما
القول في ذلك؟ قال: يعتى المذبر منهماء وتبطل حصته من المكاتبة.
الرق: قلف آرايت إن كان المدبر يزيد على الثلث ما القول في ذلك؟ قال:
يعتق» وإن كانت الزيادة أكثر من المكاتبة سعى في المكاتبة» وإن كانت أقل
سعى في الزيادة. قلت: ففي كم يسعى الآخر؟ قال: في حصته من
المكاتبة» ويأخذ بها أيهما شاء.
قلست : أرأيت إذا كانية الرجل أم ولده : لم إنها ولت أولاداً في
المكانة فاسعدانتك »دين .وامكنان ولد با عجزت وردت في الرق
ورد نا ما محال الدذين ؟ قال الدية عليها كنع" قيمة بوذن الولد
ولم؟ قال: لأن هذا بمنزلة رجل أذن لأم ولده في التجارة» فلا يلحقه شيء
من دينهاء. قلت: وكذلك المدير لو كاتبه؟ قال: نعم.
36 35
باب الأمة تكون بين الرجلين أحدهما
مكاتب فيطؤها أحدهما
القول في ذلك؟ قال: هو ولد الحرء وهي أم ولد له» ويضمن للمكاتب”"
نصف قيمتها ونصف عقرهاء ولا يضمن من قيمة الولد شيئاً. قلت: أرأيت
)١( غ ط: بألف درهم مكاتبة واحدة.
20 ع: ونسعى.
هر م فاع: المكاتب. والتصحيح من ب جار ط.
كتاب المكاتب باب الأمة تكون بين الرجلين أحدهما مكاتب فيطؤها أحدهما 2
إن كانت بين المكاتب وبين عبد مأذون لَه فى التجارة ورجل حر فولدت
ولداً فادعوه سيا قال: هذا واليانب الأول سواء» ويكون الولد للقن
١/[/ ١ظ] ويضمن لهما حصتهما من القيمة.
فلك أرارضه الأآمة “تكوزنة .نيه الخن :والمكاقتي اقبطؤقا المكاتتي افتلى مويه
ولداً ما القول في ذلك؟ قال: هي أم ولد له» ويضمن نصف عقرها ونصف
قيمتهاء ولا يضمن شيئاً من قيمة الولد؛ لأن الأمة حيث علقت صارت أم
الله وضان افنامها انفين قيفي يق علقق» :قلت أرانت: إذا ضبمنة الحو
نصف قيمتها ونصف العقر ثم إن المكاتب عجز ورد في الرق ما القول في
ذلك والولد والأم قائمان بأعيانهما؟ قال: يكون الولد والأمة لمولى
اللسكاتتيية ولا يكو الح من الأء رول" من الود فى “الك وك
قال: لأن المكاتب [لما]”'' ضمن له نصف قيمة الأم حيث علقت وقضى
القاضي عليه صارت”" للمكاتب. ألا ترى لو أن أمة كانت بين رجلين وهي
حبلى فا” كرك جديا عله عات 6 فى نيا اها انكر قليت :
أفرأيت إن لم يخاصم الحر المكاتب ولم يعلم بذلك حين ولدت ثم
اختصموا إلى القاضي ما القول في ذلك؟ قال: يضمن المكاتب نصف
عقرها ونصف قيمتها يوم علقت» وتصير أم ولد له. قلت: فهل يضمن من
الولف قينا ؟ قال لا قلع أرايفه إن عجر المكاتية بعد ذلك قرو كن الرفق
هل يكون للحر من ذلك ا عي لال لمن 6م
شيء. قلت: ولم لا تضمنه قيمة الولد وإنما ادعاه بعد ما ولدت؟ قال: لأن
القيمة إنما وجبت عليه يوم علقت. قلت : أرأيت إن لم يَذَعْه ولم يخاصمه
حتى عجز فرد فى الرق ما القول فى ذلك؟ قال: يكون نصف الأمة ونصهف
الولك للحن قلت : أفرأيت الأمة 0 بيخ المكاتت: والغر قتلك .و لدأ فاوعاة
المكائنية و أكون العوجنا” القر نقتي للك قال ,قدي تفي فيتيا وتميف
قرفا ول ضهن تبجة: ل ادو ونين أن ولف للمكافيه تنك رودا
1 شيا ظ 45 تعن مجان
كتاب الأصل للإمام الشيباني
مخالف للباب"'' الأول؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن صدقه الحر أهو بمنزلة
الباب الأول الذي قد علم أنه قد ولد في جميع ما ذكرت؟” قال: نعم
قلت: أرأيت الأمة تكون بين المكاتب والحر وكاتباها جميعاً ثم إن
الحر وطئها فعلقت ما القول فى ذلك؟ قال: هى بالخيار؛ فإن شاءت”" أن
تفع تضيير أمولة لكر اقولت "ا بوإن قات أن تمضي على مكاتبتها
مضت وتأخذ عمّرها من السيد. فإن اختارت العجز صارت أم ولد للحر.
فلك" 1 ويفيهن 1811 او ] اتعدف: تريكها عزرفتع فقرها : لكات قال :
نعم. قلت: ولا يضمن من قيمة الولد شيئاً؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن كان
المكاتب هو الذي وطئها فولدت هل تكون بالخيار؟ قال: نعم. قلت: ولم؟
قال: لأنها تصير أم ولده ولا يستطيع بيعها. قلت: أفرأيت المكاتبة تكون
بين المكاتب» والخر قد كاتباها جميعاً فولدت ولنا"'' فادعياه ججميعاً؟ قال:
هو ولد الحرء ودعوة المكاتب باطل. قلق 5 ارايت إن اخثارت: أن تمضى
في النتعاية فمضت كع :ماف البخر ما القرل أفى اذللك؟ قال تعدق »اوفط
حصة الحر من المكاتبة عنهاء وتسعى في الأقل من حصة المكاتب من
المكاتبة ومن نصف قيمتها. قلت: ولم؟ قال: لأن نصيب الميت قد أعتق
متها ألا ترق أن الحر لو أعتقها فى حياته صار نصيبه حرا وصارت
بالخيار؛ إن شاءت مضت على المكاتبة فى نصف الاخرء وإن شاءت
عد بك وبيعفا قن تمبقع تنمعي] إن كان السين تك زان كان موس
مق تقلت القبدة للمكاكة 117 :قنك :أر انيف ]ذا فاتك لمكا ده بيك المكان
والحر فكاتباها جميعاً ثم إن الحر وطئها فعلقت ثم أعتق نصفه منها قبل أن
تختار شيئاً ما القول في ذلك؟ قال: إن شاءت مضت فى كتابتها فى نصف
الآخرهء والشاءت عيدنك. نلف أرامف إن عست -واليم. 5 هل
يضمن حصة المكاتب من القيمة؟ قال: نعم. قلت: ويصير ولاؤها كله
.ط م فاغ: الباب. والتصحيح من ب جار )١(
:طن للك () م ط: إن شاءت.
642 م غ: فعلقت. )2 م - قلت.
() ف: وكذا. (0) ف: للمكاتب.
كتاب المكاتب - باب الأمة تكون بين الرجلين أحدهما مكاتب فيطؤها أحدهما
للحر؟ قال: نعم. قلت: فهل عليها شيء مما يضمن؟ قال: لا. قلت: ولم؟
قال لأنها ولت منه :فلستة غليها: سغانة » ولانها بحترلة أم ولك له أعقق
نصفها. ألا ترى لو أن رجلاً كاتب أمة له ثم وطئها فولدت منه ثم أعتق
نصفها”'2 كانت حرة كلها وتبطل عنها المكاتبة وروي 0
الياب الأول.
قلت: أرأيت الأمة تكون بين الحر والمكاتب فكاتباها جميعاً ثم إن
المكاتب وطئها فولدت منه ثم وطئها الحر بعد ذلك فولدت منه ولداً فادعيا
ذلك جميعاً ولا يعلم ذلك إلا بقولهما ما القول في ذلك؟ قال: ولد كل
واحد منهما له بغير قيمة» ويغرم كل واحد منهما لها الصداق» وهي
بالخيار؛ فإن شاءت أن تعجز عجزت. وإن شاءت أن تمضي على مكاتبتها؛
فإن أدت عتقت» وإن عجزت كانت أم ولد للحر خاصة لا يقدر على أن
يبيعهاء ويضمن الحر /[5/٠*8١ظ] نصف قيمتها للمكاتب. وأما ابن المكاتب
فهو ثابكه التشبة ف انيه وعلى أبيه نصف قيمته للحر. قلت: أرأيت إن
عجزت هي ولم يعجز المكاتب؟ قال: هي أم ولد للحرء لت
قيمتهاء» وولد المكاتب ثابت النسب» عله عاتم" يمه لليف 27 فلت قلت
أرأيت .إن عجزت وعجز المكاتب. جميعاً؟ فال: .هي أم ولد للحرء 9
نصف قيمتها لمولى المكاتب» وولد المكاتب عبد بين الحر ومولى
المكاقب. قلت: فإن كان .وظء المكائت فق هذه الأبوات: كلها نعل.وطء
لحرا عدر جيه "قال :انوي أم بولنه لحري بوغله نسل افيددها وهر
ولد المكاتب للحر. وولد المكاتب بمنزلة أمه» ولا يثبت نسبه. وقال محمد:
امفحيية أن انميق تيه عرد المكانتب.
36 26
)١( غ - ألا ترى لو أن رجلا كاتب أمة له ثم وطئها فولدت منه ثم أعتق نصفها.
(6) م ف: قيمة الحر. والتصحيح من ب جار ط.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب كتاب مكاتبة المرتد
فلك أرابية ركاه ارتد عن الإسلام فكاتب عبداً له في ردته ثم أسلم
هل تجوز مكاتبته؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد أسلم. قلت:
ارامت إن لم يسلم حتى قتل؟ قال: المكاتبة باطلة» وهو عبد للورثة في
قول ان بحينة. فلت : :وكذلك: :إن كان لحق. .دان الشتر لك مركن بعد :ما كاد
العبد ؟ قال: نعمء المكاتبة باطل أيضاً. قلت: أرأيت إن رجع إلى دار
الإسلام مودلها ما حال المكاتبة؟ قال: إن كان رفع المكاتب إلى -
ورده القاضي في الرق فالمكاتبة باطلة» وإن لم يكن رفع [إلى](" القا
حتى رجع مسلماً فهو على مكاتبته.
قلت: أرأيت مسلماً كاتب عبداً له ثم ارتد المولى عن الإسلام ما
حال المكاتب؟ قال: هو على مكاتبته. قلت: أرأيت إن قتل المولى مرتداً أو
لحق بدار الشرك؟ قال: هو على مكاتبته أيضاًء ويسعى للورثة في المكاتبة.
فلت آرايف» إن كان السيد قد أخذ منه المكاتبة وهو مرتد ثم أسلم ما
القول في ذلك؟ قال: العبد حرء وأخذه جائز. قلت: أرأيت إن كان قتل
مرتداً أو لحق بدار الشرك ما القول فى ذلك؟ قال: هو مكاتب على حالهء
ركو ولا سكيس لس ىنا اخد الورك ل ان ره الا
غلم إلا يقوك العر»:فإنا كان ؤللكم بعلم «فالمر تل دوق أحنة الدين مقهادة
الشهود في كل ما وليء. ولا يجوز أن يخرج شيئاً من ماله /[51/5١و] بثمن
ولا غير ذلك في قول أبي حنيفة. قلت: ولم؟ قال: لأن المرتد لا يجوز له
شيء مما صنع إذا لحق بدار الشرك أو قتل مرتداً. لا يجوز له عتق ولا
شراء ولا بيع ولا تقاضي دين بإقرار”'' ولا غير ذلك. وإذا فعل شيئاً" من
ذلك أ ثم أسلم فجميع ما صنع من ذلك فهو جائز.
)١( من ط.
(0) م فاغ: دينا كإقرار. قال الأفغاني في هامش ط: والصواب: ولا إقرار. 57
العيواب ما أثبتناه. وانظر: المبسوطء. 8//ال.
كتاب المكاتب باب كتاب مكاتبة المرتد
ع للبجبن ن 0707070700707070770702020ب 41/7 1
ظ نلك آرأيت إذا اكات الرجل عبد وهو ملم اتتىر اوقب ضن الاسام
ولحق بدار الشرك وهو مرتد فقسم القاضي ميراثه وقضى للورثة بالمكاتبة ثم
إن الورثة أخذوا منه بعض المكاتبة ثم رجع مسلما ما القول في ذلك؟ قال:
تاس تكائه لير بيه وجيت 1د ها اه لو 4 ورزفي مان
نمراق كلك يوك ؟ كال أنه" كانه وهر قالهه: وكل لني أضايه مق ماده
بعينه إذا رجع مسلماً فهو له من دين تقاضوه''' أو غير ذلك» وإن كان
مستهلكاً لم يكن لهم عليه”'' شيء. قلت: أرأيت ما أخذ الورئة من المكاتبة
وهو قائم بعينه لمن يكون وقد رجع العروتك: إلين تدان الإسلام؟ قال: هو له.
قلت: أرأيت إن كان الورثة قد أخذوا منه جميع المكاتبة ثم رجع المرتد
مسلماً لمن يكون ولاء العبد؟ قال: للمولى. قلت: ولم؟ قال: لأنه هو
الذي كاتبه. ألا ترى أنه لو كان عبداً له فدبره وهو مسلم ثم ارتد ولحق
بدار الحرب ثم رجع مسلماً بعد ما أعتق القاضي العبد وأمضى عتقه كان
حراء وكان ولاؤه له دون الورثة. وكذلك المكاتب.
قلتث: أرأيت المرتد إذا كاتب عبداً له ثم إن العبد جنى جناية ثم قتل
السيك مرتدأ ما حال العبد؟ قال : يُدفْع بالجناية أو دف :1 والمكاتية باطل.
قلت أرايث المزكدة إذا كاتية غيدا لوااهلن تحور فى حال :ودنها؟
قال: نعم. قلق <فإن كانت -مزددلة ولحقت ودانة الشورك؟ قال: نعم. قلت:
و وقد اهيف ان امكافة سوق اط ١١] عقن جيا ان اكوا أ 7
فركد > “كال لتنا مدواف [الموقية تقد رول يوان © بيني دروبيك فاليا
فمن ثم اختلف. ألا ترى أنها لو اشترت شيئاً أو باعت جاز لها وعليهاء
وهي في ذلك بمنزلة من لم تكن :قلت آرايت: إذا"فانت» وقد كانت عيذا
لها أيسعى للورثة في المكاتبة؟ قال: نعم. قلك: .وكذلك: لو أعنقت: عدا لها
جاز؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أدى المكاتب إليها المكاتبة هل يعتق
)١( قال الأفغانى فى هامش ط: والصواب بالصاد المهملة. وهو غير سديد.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ين الولاء لها؟ قال: نعم" /51/١51١ظ]. قلت: أرأيت إن رجعت
ا ا اليا ايا ع وا
مدي يت قال: نعم. قلت : أرأيت او ا ا
د (5) سس 180 .
ولم؟ قال ل أفة:
قلع ١: أرانف الموتك إذا كاتب: آمة له فولدت وَلذَأ في كتابتها ثم إنه
000
أسلم هل يكون ولدها بمنزلتها؟ قال: : بعم.
وقال ا يوسف ومحمدل: كتابة ال "انف وعتفه جائز إن فتل
على ردته أو لحق بدار الحرب.
قلف ارامف المكاني اله أن كارك سر | الشركة عفاوضية؟ قال ل
قلت: ولم؟ قال: لأن شركة المفاوضة يدخل فيها الضمان والكفالة وغير
ذلك. ألا ترى أن المتفاوضين”*' إذا كفل أحدهما بكفالة لزم الآخرء وإن أقر
بشيء لزم الآخرء والمكاتب لا يلزمه شيء من هذاء ولا يدخل في هذا غير
دللتاء
فلقة:” ارايت إذ "شارك" الفكاتي شرا شركة فى مال احرهاء يتكريان
نه ويعان هل ينجون ذلك قال انع اقلخ ول © عجوت هذاء اه لان
)١( م فاغ: فيصير. امد بو
6 م + قلت أرأيت إن أدى المكاتب إليها لبا بده أو 01 ولك
فر 4 ط: ما قد رد. (5) ف 0
(0) غ: المرتدة. (4) غ: المفاوضين.
(9) ف + قد.
كتاب المكاتب باب شركة المكاتب وشفعته
هذا ليس بمنزلة المفاوضة؛ لأن هذا لا يلزمه شيء من أمر شريكه إلا ما
أمره به من بيع أو شراء في مال اشتركا فيه. قال يعقوب ومحمد في
المفاوضة فى المكاتب مثل قول أبى حنيفة؛ لآن المتفاوضين يؤخذ كل
واقود؟" امنيها تافزاز«ضاحنس. ولأ سعرونة للمكافه الديوجت نافر ا غيرة
عليه. وقال يعمقوب: لا يجور على المفاورض كفالة صاحبه» وكان يجيزه
عليه أبو حنيفة.
فلك أرايت: المكاتين إذا التو نذارا والمولى شفيع تلك الدار هل
للمولى أن يأخذها بالشفعة من المكاتب؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه
في ذلك بمنزلة الحر. قلت: وكذلك لو أن المولى ابتاع دارا والعبد شفيعها؟
قال : نعم. اا
قلت: أرأيت المكاتب إذا شارك رجلاً شركة عِنَان مالا أخرجاه ثم إن
المكات: يف تورة ينا القتوك» فى ذلك > قال فق :القطعه التكة يه
عب 090 وذ قلثة: أوانت إن اشترى شريكه بشيء من ذلك الال أو باع
بعد ما رد المكاتب فى الرق بغير إذن المولى هل يجوز ذلك؟ قال: لا.
قلت: /[157/5١و] ١ قال "لأ الشركة قن التطعك حرق عيهد ورا
قلت: أرأيت المكاتب إذا شارك رجلا شركة عنان في مال أخرجاه ثم
إن المكاتب عتق هل يكونان على شركتهما؟ قال: نعم. قلق آرايت» إن
كان”*' شارك شركة مفاوضة ثم أعتق السيد المكاتب هل تجوز تللك الشركة؟
قال: لا.
قلت: أرأيت المكاتب إذا اشترى دارا هو فيها بالخيار ثلاثة أيام ثم إن -
المكاتب عجز ورد في الرق”*' قبل أن تمضي الأيام الثلاثة؟ قال: الخيار
منقطع حيث عجزء والبيع لازم له. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد انقطع الخيار
حيث عجز؛ لأن الدار قد خرجت منه إلى غيره. وليس للمولى فيها خيار؛
)١( غ- واحد. )١( ف حيث عجز.
(4) غ: في الرد.
2" كتاب الأصل للإمام الشيباني
لأنه''' ليس هو المشترى. قلت: أرأيت أن كان البائع فيها بالخيار فعجز
المكاتب ورد في الرق ما حال البائع؟ قال: البائع على خياره؛ إن شاء ألزمه
ابي وإن شاء رده. قلت: ولم وقد عجز العبد؟ قال: لأن شراءه كان
جائز
فلك: أرأبيت المكاتيه إذا اشغرف: :دارا وهو بالخيار ثلاثة أيام وفيها
شفعة ثم إن المكاتب عجز في الأيام الثلاثة ورد في الرق ثم جاء الشفيع
هل له أن يأخذها بالشفعة؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن الشفعة قد
وقعت عليه حيث وقع الشراء. قلت: وإن كان العبد لم يعجز فللشفيع فيها
شفعة أيضا؟ قال: نعم. قلت: فالمكاتب في الشفعة بمنزلة الحر في جميع
أمرهة؟ "قال © نعم فلته:. آرآبة إذا اشخرى التشكاتتت أو الجر" دارا وهو
بالخيار ثلاثة 0 ثم بيع دار أخرى إلى جنبها وهو شفيعها بهذه الدار الع
اشتراها هل له أن ساخل ذلك بالشفعة؟ قال: ١ نعم» ويكون هذا رضى منه
بالبيع الذي كان فيه الخيار'". قلت: أرأيت إن لم يكن أخذها بالشفعة حتى
ردها على الذي اشتراها منه هل للآخر البائع في هذا شفعة؟ قال: لا.
قلت: ولم؟ قال: لأن رده وقع بعد شرائها وقبل أن تقع الدار في ملك
هذاء وإنما وقعت الشفعة لصاحب الخيارء ليس للبائع. قلت: ويجوز شركة
المكاتب في العنان؟ قال: نعم. قلت: ويلزمه في ذلك ما يلزم الحر؟ قال:
نعم.
26 36
ظ باب سرقة المكاتب
/[7/5١ظ] ق فلت : ارايت المكاتت إذا شرق مرقة ين مولا هذل
بقل كان فلت وكذلك إن سرق من ابن مولاه؟ قال: نعم. قلت:
)١( ف: ولأنه. (؟) ف: والحر.
اط عن اليشنا را
كتاب المكاتب باب سرقة المكاتب
ماك الي ا
وكذلك إن سرق من امرأة مولاه؟ قال: نعم''؟. قلت: وكذلك إن سرق من
جد مولاه أو جدته؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن سرق من أخيه أو من
أخته أو عم مولاه أو خاله؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأني”' لا أقطعه
فيما سرق من مولاه» ولا فيما ذكرت مما سرق من أحد من هؤلاء لم
أقطعه؛ لأنه لو سرق من مولاه لم أقطعه. وكذلك مكاتب المكاتب. قلت:
وكذلك العبد؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن سرق واحد من هؤلاء من
المكاتب؟ قال: نعم.
قلف :رايت الكاتم اذا شرق البق وهل و لذنك الرسل طبه فين
كثير هل يقطع؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه بمنزلة غيره ممن ليس
غلية ديق قلت أراية» إن عحة المكاتيةبغدما سرق وود.فى الرق:.فبعاء
السرروق؟" معديظلت دنه فنفىي القاضير !8 بالعية أندرياض وقد ابن المرالن
أن يفديه هل يقطع في تلك السرقة؟ قال: نعم» يقطع في القياس. قلت :
وكذلك المأذون له في التجارة إذا سرق من رجل و57 الرجل عليه
دية ؟ قال:: نعم. فلك إفرابيكه المكاتي» اذا مرق ماللا وذلك المال مده
مولاه وبين رجل آخر هل يقطع؟ قال: لا. قلت: فإذا سرق المكاتب سرقة
هل يقطع؟ قال: نعم. قلت: وهو في السرقة بمنزلة غيره من الناس؟ قال :
٠ 0
قلت: أرأيت مكاتباً سرق من مكاتب لمولاه أو عبد قد عتق بعضه
هل يقطع؟ قال: لا. قلت: وكذلك إذا سرق من عبد بين”' مولاه وبين
رجل آخر وقد أعتق المولى نصيبه”*' منه أو لم يعتقه؟ قال: نعم. قلت:
وكذلك إن سرق من عبد بين رجل وبين مولى''' وقد أعتق المولى نصيبه؟
)١( ف - قال نعم. (9) اقواع:.الآن:
2-0 إن شترق: 4ف المشداف”1
(5) مغ ط + له. 50 حا «واكداك
0) ف + رجل وبين. 2 (8) غ: نفسه.
(9) ط: مولاه.
2 كتاب الأصل اللإمام الشيباني
قال: نعم. قلت: ولم؟ قال4 أن الشرياف التهر باهيا فياه سهد
الحولى :إن كان :عويير ا معيف اعقو :فإذا اقبي الفولى صناد لحري يرجع
عليه وصار بمنزلة عبله.
قلت: أرأيت المكاتب إذا سرق من رجل مالاً وذلك مضاربة مع
الرجل [من]”'' مولى المكاتب هل يقطع؟ قال: لا؛ لأنه مال مولاه. قلت
أرأيت إن سرق المكاتب من رجل مالا وللمولى على ذلك الرجل دين هل
يقطع؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه بمنزلة المولى. ألا ترى أن المولى
لو سرق من ذلك الرجل”' لم يقطع إذا كانت السرقة دراهم مثل الدين»
فأما إذا /[57/5١و] كانت السرقة عروضاً قطعا جميعاً. قلت: أرأيت مولى
الجارية”'' إذا كاتبها على أنه بالخيار ثلاثة أيام فولدت فأعتق ولدها؟ قال:
هذا فسخ للمكاتبة. قلت: فإن أعتقها'*' هي؟ قال: هو فسخ للمكاتبة.
والعتق ماضء والولد رقيق. [قلت]: فإن أعتقها والخيار*' لها هل يعتقان
جميعاً؟ قال: نعم. قلت: فإن كان"' أعتق الولد؟ قال: هو حر بغير قيمة.
قلت: فإن اشترت وباعت؟ قال: هذا إجازة منها للمكاتبة. وقال يعقوب
ومحمد: إذا أدى ابن المكاتب من تركة الوكات مالا ثم لحقه دين كان
على المكاتب» والعتق ماضء. ويؤخذ من المولى ما أخذ. ويرجع على
الابن. 00 لو دفع إلبة غندا بذك فاستحق عتق. ويرجع عليه بماله.
وبالله التوفيق”*
)١( من ط. :490(٠. ٠ .طمن الرجاء
)فم : الجاء. (5) مغ: فإن عتقها.
)2 م فاع ط: الح وفي ب جار: وكان الخيار.
(5) ف + قد. (500) ف: المكاتبة.
(6) م + انتهى كتاب المكاتب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واآله
كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصبهاني في سلخ شهر ذي الحجة سنة
ثمان وثلاثين وستمائة؛ ف + انتهى كتاب المكاتب والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على سيدنا محمد وآله؛ غ + انتهى كتاب المكاتب والحمد لله رب
ل رات او را
كثيراً.
كتاب الولاء ش
/[/4ظ] تسم أ ا +07
9 0 و20
7 كتاب الولاء حرىا
قال : أخبرنا أبو سليمان عن محمد عن أبي يوسف عن الأعمش عن
ان يم النخعيى عن عبدالله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهما أنهما
قفالا : : الولاء 0
محمد عن يعقوب عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن عمر بن
الخطاب وعلي بن أ طالب وعبدالله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن
ثابت وأبي مسعود الأنصاري وأسامة بن زيد رضي الله عنهم أنهم قالوا:
الولاء لكك 29
)١( قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.
(؟) م + للنساء ما يكون لهن وما لا يكون؛ غ - كتاب الولاء.
(0) المصنف لعبدالرزاق» 70/4؛ والمصنف لابن أب شيبة» 7845/5؟؛ وسئن الدارمي»
الفرائض. ”7؛ والسئن الكبرى للبيهقي, ٠ ونصب الراية للزيلعي» .١105/5
وفي لفظ للدارمي عن الشعبي عن عمر وعلي وزيد قال: وأحسبه قد ذكر عبدالله
أنضاء: وقالواة الولاء للكترة معدرن بالكتر ها "كان افر نات أن أم. للد ليده
الدارمي» الفرائض» . وقال المطرزي: وقولهم: الولاء للكبْرء أي لأكبر أولاد
المعتق. والمراد أقربهم 0 أكبرهم سناء انل :© الستريو #كراة
(5) انظر: المصادر السابقة.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال الولكم: لل 7 .
وهو قول أبي حنيفة الذي يأخل به0. وقول أبي يوسف وميحمذد.
محمد عن يعقوب عن الأعمش عن عن إبراهيم عن شريح أنه قال: الولاء
بهدلة لجال" وليس يأخذ بهذا أبق ححففة بول ابو نوشقت: .ول جور
وإذا أعتق الرجل عبداً ثم مات الرجل وترك ابئين ثم مات أحد الابنين
وترك ابنأ ثم مات العبد المعتق فإن أبا حنيفة قال في هذا: ميراثه لابن
الرجل المعتق لصلبه» وليس لابن ابنه ميراث. وهذا تفسير قولهم: الولاء
للكبر؛ لأنه أقرب إلى المعتق :مايق :اائتةم ولو كان للعيك ائثة وؤوحة كان
للابنة النصف وللزوجة الثمن وما بقي فلابن المعتق. ولو كان له ابنتان وأم
وزوجة كان للابنتين الثلثان. وللام السدس. وللزوجة الثمن». ولابن
المعتق ما بقي. وهو ربع السدس. فإن ماتت إحدى ابنتى العبد””2 المعتق
كان لإحداهما النصف. فإن كان لها أم كان لها الثلث. نان لج يكن لها أء
فكانت أم العبد حية فلها السدسء» وما بقي فلابن الميت الأول. فإن مات
ابن المت الأول بعد ذلك ثم ماتت الابنة الباقية فإن كانت لها أم فلها
الثلث. وإن لم تكن لها أم وكانت جدة فلها السدس. والأم تحجب الجدة.
وما بقي فهو ميراث لبني ابن الميت الأول المعتق» وهم في ميراث هذه
الاخرة سواف :بولق كان لهده الآخرة ولن.ذكر أحوق ميرانها كله. ولى كان يا
ابنتان أو ثلاث أو أكه )© كان لهن الثلثان. /55/5[1١و] فإن لم يكن لها
وارث غيرهم كان لبني ابن الميت المعتق”"' ما بقي؛ لأنهم عصبة. فإن
فاتك إخدق ابننيها لم يكن لبتي انق "الميت: المعتق فبهها"" ميراك:؛ لأنهم
ليسوا مواليهاء إنما م موالي أمها. ولو كان المولى"' المعتق حياً لم يكن
)١( انظر: المصادر السابقة.
(0) المصنف لعبدالرزاق. 75/8؛ والمصنف لابن أبى شيبة» 5941/5.
(9) مغ ط: ومحمد. (5) غ: للابنتان.
(65) ف العبد. (5) غ: ابنان أو ثلاثاً وأكثر.
0) غ - المعتق. (4) ف: فيها؛ غ: فهما.
00 م ع: الولى.
كتاب الولاء
لو" فوذاقق ينها 4 لأند لنسن دمو لأنها + الما بهو مولن أمها:
وإذا أعتقت امرأة رجلاء ثم ماتت المرأة» وتركت أخاً لأب وأم وأخا
لأس» ثم مات أخوها لآبيها وأمهاء وترك ابناًء ثم مات العبد المعتق ولا
وارث له عير مواليه. فإن ميراثه لأخي المرأة لأبيها ؛ لأنه الكبر. وليبس لبني .
أخيها'” من أبيها وأنها يرات: ولو مات 0 من الأب قبل الععدر وزرك
ال ولو > كان عاك ينو نو الأخ ٠ من الأب د وتركوار 7 ذكورا م 26
المعتقة من بني ي الأخ من الأب 0 و كان مكان المرأة التي ات
بع أعتق كان على ما وصفت لك. ولو كان”" رجلا أعتق أمة» ثم مات
الرجل» وترك ابن عم لأبيه وأمه. ثم فاتك الآمة): وتركت: ابئة - وعصبتها
مواليهاء“ كان لابنتها النصف» ولابن ابن العم للأب والأم ما نقق 0-1
العضية ة يزه الكتره بوفو قرس الى المعتقء رفإن غاتف اه الامةا :وتركك
موالي أبيها فإن ميراثها لموالي أبيهاء وليس لموالي أمها ميراث. فإن كانت
أمها أعتقت بعتق أمها وهي حامل بها فميراثها للذي ورث أمها. وإن ولدتها
بعد العتق لأكثر من ستة أشهر وأبوها مولى عتاقة فميرائها لموالي”*“ الأ
وإذا أعتق الرجل عبداًء ثم إن عله المع أعتق أمة» ثم مات العبد» ثم
مات >-200 0 ب 4 مات احدسيك 0 ابئاء 3 ماتت الأمةع فإن
الأمة نونة ونين ا ا وضمئنه الخ ري له الضمان»
واستسعاها فيما بقي وأدت إليه. ثم مات العبد» ثم ماتت الأمة» كان الميراث
على ما وصفت لك. ولو ال درككلة كانت أمة ثم مات وترك” “رو 0
)١( م ط: لهم. (9) غ: أختها.
6م انع 2 . (4) ف لعولى:
(0) غ: ثم مانت وتر قتا
لاس ع انح د ند ست يوي فد تسن » لكن يخالف ما
ف الخي:
< كتاب الأصل للإمام الشيباني
وأدت إليهم المكاتبة وقسموها فيما بينهم /55/11١ظ] على المواريث» ثم
ناقف انه '" ودر كنت انها وجاك اتن له ودرك اما دويق اين الميت واننته
وزوجته وأمه'"؛ ثم ماتت الأمة المكاتبة» كان ميرائها لابن الميت لصلبه دونهه
جميعاً. وإن لم يكن له ابن لضلبه كان ميراثها”” لابن ابئه دون ابن الابئة ودون
الابنة. ولو كان له ابنة وابن ابنة أخرى وابن ابن ثم ماتت الأمة كان ميراثها لابن
الابن دونهم تخميفا : لأنهم هم العصبة. ولو أن مولى مات وترك ابن ابن الذي
أعتقه وأخا(؟) الذي أعتقه لأبيه وأمه كان ميراثه لابن ابنه دون أخيه. ولو لم يكن
له ابن ابن كان ميرائه لأخي الميت. ولو مات الابن وترك ابنة وأخاً من أمه. ثم
ماتت المعتقة» كان ميراثها لأخي الذي أعتقهاء وليس لولد الأبن ولأخيه من أمه
ميراث؛ لأن ولده بنات.
وإذا أعتق الرجل أمة» ثم مات الرجل وترك ابنين» ثم مات الابنان
وترك اهيا 0 وترك الآخر ابنين» ثم ماتت المرأة المعتقة» فإن ميراثها
بينهم أثلاثا لكل واحد لي" ولو كان لأحدهم 11010 0 وللآخر
ابن واحد فإن ميراثها بينهم على ستة أسهم. لكل واحد سهم. ولو مات
هؤلاء الخمسة بنون”” وترك كل واحد منهم [ابنا]2» ومات الابن المنفرد
0 بنين ) ثم ماتت الأمق كان ميراثها بينهم على عشرة أسهم .
لكل واحل منهم سهم. ولو أن امرأة أعتقت رجلا ثم انيت وتركت ابنين »
ثم مات أحدهما وترك ابناء ثم مات المولى المعتق» فإن ميراثه لابن المرأة.
ولو أن رجلا كاتنتب عبد له فكاتب المكاتب أمةء فأدت الأمة فأعتقت» ثم
وترك خمسة
68 فاع: وأم.
2( ف - لابن الميت لصلبه دونهم جميعاً وإن لم يكن له ابن لصلبه كان ميرائها.
(4) غ: وأخ. (0) غ: ابن.
(9) ف غ: خمس. (010فك 1 اين
(6) غ: بنين.
(9) الزيادة من ب جار ط. ولم يشر في ط إلى ما في النسخ.
(١٠)غ: خمس.
كتاب الولاء باب الولاء للنساء ما يكون لهن وما لا يكون لهن 61
مات المكاتب عاجزا أو أدى فعتق. ثم مات المولى وترك ابنين» ثم مات
أحد”" ابنيه وترك أخاً من أمهء ثم ماتت الأمةء فإن ميراثها لابن الميت.
وى لأكر "" الاو متها ميراك: وكذللك لق :مات" المكاتت يغدها عنق..فإن
ميرائه لابن الميت. وكذلك المدبر. وكذلك الرجل يوصي بعتق عبده فيعتق
بعل مونه. أو يوصي بأن تشترى نسمة فتعتق عنه. ففعلوا ذللة: ولق براك
0 مات أحدهما وترك ابنً”'» ثم مات المعتق النسمة.
المعتق الذي أوصى دعتفه »2 أو المدبرء فإن ميراته 0 العيت لصلبه. وليس
لزوجته ولا لأمه ولا لبناته ولا لولد ولده ميراث فى شىء من ذللك: ويالله
36 35 4
باب الولاء للنساء ما يكون لهن وما لا يكون لهن'
ااال 0 00
للحي ناح ا ا الانضنار 5 رضي أله عقي
أنهم قالوا: ليس للنساء من الولاء شيء ل 0
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال : ليمن للنشاء من
الولاء شيء” “© لذن اعقن أو كاتين ' أو اأضفق فون أعنق 5
)١( غ: إحدى. 0 0) غ: لأخ.
(9) غ: ابنة. (4) فاغ - لهن.
(( 34 وأبو.
5 العضتكت: لعتدال :زات 5/4 .:/0؟ والمصضدفة لانن أنئ :شيب 785/7 752
والسنن الكبرى للبيهقي؛ ء",؛ ونصب الراية للزيلعي», 4 ؟؛ والدراية سن
حجر » .١
(0) مغ ط شيء. (4) انظر المصادر السابقة.
ته كتاب الأصل للإمام الشيباني
وحدثنا محمد عن السري بن إسماعيل عن الشعبي عن شريح أنه قال :
لبس اللنماء من الولاء إللانها اعققن أن كاتيه "ار وهذا السديك: يفالك
محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن الحكم بن عتيبة"'' عن
عبدالله بن شداد بن الهاد أن ابنة حمزة أعتقت مملوكاً فمات وترك ابنة وابنة
حمزة» فأعطى رسول الله يكل ابنة حمزة النصف وابنته النصف”". وهذا كله
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله.
محمد عن أبي يوسف عن عبدالملك , بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي
رباح أنه قال : ع من 0 المي يف 0
' بن أبي
الجعد أن ابنة 0 5 مملوكاً ف فتوفي وترك ١ ابنة ا ابنته النصف
رعو 27 0 0 لفت على عد 0006 اله نه (4)
وفال يد إذا أعتقت امرأة عبداً أو أمة ثم ماتت الأمة أو العبد
ولا وارث له غيرها فإن الميراث كله للمرأة التى أعتقته. فإن كان له ابنة
أبنت التملتت ولسر لكته, القعيقته. يوان كانت له ناز" ١ ليها القلناة
ولمولاته الثلث. وإن كان له مع ذلك زوجة وأم فلزوجته الثمن». ولأمه
السدس». وما بقى فلمولاته. وهي العصبة في جع ذلك. وهذا قول 7
يوسف ومحمد.
وإذا أعتفقت امرأة عدا ثم ماتت المرأة وتركت ابنأ وابئنة» ثم مات
)١( انظر المصادر السابقة. (1؟) غ: عبينة.
(*) رواه الإمام أبو يوسف بنفس الإسناد. انظر: الآثار لأبي يوسف. .17١ ١59 وانظر:
سئن ابن ماجةء الفرائض» 7؛ والمراسيل لأبي داودء 777؛ والمستدرك للحاكمء
4 وانظر: نصب الراية للزيلعيء 4/٠١5١؛ والدراية لابن حجرء ؟/*9١.
0 نصب الراية للزيلعي.» .١155/4 (4) م: عن عبيدالله؛ ف غ: عن عبدالله.
69 م غ ط وأعطيت. )0/0( مع ط: وابنة.
(60) تقدم تخريجه آنفا. (9) مغ- له.
(١1)م فاغ :. ابنتين
كتاب الولاء باب الولاء للنساء ما يكون لهن وما لا يكون لهن 22>
العبد» فإن بك العبد لابن المرأة دون ابنتها؛ لأنه العصبة. وليس للابنة
قتراك ول ولا
وقال أبو حنيفة: إذا أعتق الرجل» ثم مات الرجل وترك بنين وبنات
0 ثم مات العبد المعتق » فإن ميراثه لبني الرجل دون جميع
الورنة دور ريق 0 من الولاء شيئاً. وكذلك امرأة أعتقت عبداً ثم ماتت
وتركت زوجاً وأم”'' وبنين وبنات ثم مات العبد المعتق فإن أبا حنيفة قال:
ميرائه للبنين دون جميع الورثة. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد في هذا كله.
ولو لم يكن لها /[57/54١ظ] بنون وكان له" ابن ابن ولها بنات وزوج وأم
ثم مات العبد المعتق فإن ميراثه لابن الابن دون جميع الورثة.
وإذا أعتقت المرأة عبداً على مال أو ا غير قال 1ض كاتتة فادئ
إليهاء ثم أعتق العبد أمة. أو كاتبها فأدت فعتقت» ثم مات العبد المعتق»
فإن ا حنيفة قال”:؟: ميراثه للتى أعتقته. وإن ماتت الأمة فإن ميراثها
لكي :15 الحى: اعققف لعي وزتد :أن انرا اتيك ميد فكانيه اعد عه
ادك لاط السك ثم ماتتء. كان ميراثها للمرأة» ولا يكون للمكاتب. ولو
ماتت الأمة قبل أن تؤدي وتركت وفاء بالمكاتبة وفضلاً فإنه يؤدى إلى
المكاتب بقية .مكاتته». وركون "مايق ميرانا للهرأة ولو آأدت الآمة فعتقة»
ثم أدى المكاتب بعدها فعتق. 5 ماتت الأمةء فإن ميراثها للمرأة دون
المكاتب؛ لأنها عتقت قبله. ولو مات المكاتب بعدها ورثته المرأة. وهذا كله
ذا يكن" وارث غيرها. ولو أن رجلا أعتق عبداء ثم مات الرجل وترك
بنات وأا لأبيه وأمه أو ابن عم له ثم مات المولى» فإن ميراثه للأخ كان
6 ح- وأم. 6 ع: وأم.
فر غ - بنون وكان لها. ١ ْ
(4:) ف - ميراثه للبنين دون جميع الورثة وكذلك قال أبو يوسف ومحمد في هذا كله ولو
لم يكن لها بنون وكان لها ابن ابن ولها بنات وزوج وأم ثم مات العبد المعتق فإن
ميرائه لابن الابن دون جميع الورئة وإذا أعتقت المرأة عبدا على مال أو على غير مال
أو كاتبته فأدى إليها ثم أعتق العبد أمة أو كاتبها فأدت فعتقت ثم مات العبد المعتق
فإن أبا حنيفة قال.
(4) غ: للأمة. )١( غ ط + له.
2 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
البنات. وكذلك لو كان ولى النعمة امرأة كان لها الميراث دون البنات. ولو
أن له ادق أمق» ثم مات وترك بنين وناك وأخنا أو أبن ع ومولى
نعمة» ثم مات البنون. ثم مات العبد المعتق. لم يكن للبناكا-ء مخ المدراثت
شيء» وكان ميراثه لأخيه إن كانء. أو ابن عمه”") إن كانء أو مولاه إن لم
يكن أخ ولا ابن عم بعد أن يكون المولى هو الذي أعتق المعتق الأول.
وإذا اشترت امرأتان أباهما فأعتقتاه» ثم اشترت إحداهما والأب أ“
لهما من الأب فأعتقاه”*'. ثم مات الأب. ثم مات الأخ. ولا وارث' لهما
غيرهم» فإن ميراث الأب لهم جميعاأء للذكر مثل حظ الأنثيين بالنسب
حفعا ولهما الثلثان من ميراث الأخ بالنسبء وللتي”"' اشترته مع الأب
نصف الثلث الباقي بالولاء. ولهما جميعاً نصف الثلث الباقي بولاء الأب.
ولو أن امرأة اشترت أباها فأعتقته» ثم اشترت هي وأبوها أخا لها لأبيها
فأعتقاه. ثم مات الأب. ولا وارث له غيرهماء فإن ميراثه بينهما للذكر مثل
حظ الانثيين. فإن مات الأخ بعد ذلك كان لأخته النصف بالنسب». وكان
/[/ «,] لها النصف الآخر بالولاء. ولو كان لأبيها ابن معها كان ميراث
الأخ بينهما بالنسب» للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو كان مكان الأخ أخت'”)
لأب فإن لهما الثلثين”"'» وما بقي للمعتقة بولائها وولاء أبيها.
وإذا أوضن_الرجل معدق مه يعت ان السعة' تمتو فتعدو افا عقق
ذلك عنه بعد الموتء وله ابنة وأخت قد أحرزوا ميراثه» ثم مات العبد
المعتق. فإن ميراثه لعصبة المعتق من الرجال». وليس لابنته وأخته من ذلك
() غ: وبناتا.
(؟) م ف: وابن عم. والتصحيح من ط. وتتمة العبارة تقتضيه.
(0) فاغ ط: أو ابن عم. (5) غ: أخ.
(5) غ: فأعتقتاه. (5) غ: ولاارث.
© 6 : 0 ولكني. والتصحيح من ب جار ص
9© اغ: أحنتا. 0( اغ: الثلثان.
كتاب الولاء باب المرأة إذا أعتقت عبداً يكون ميراثه لعصبتها ولولدها
عبتتب تت تلت كد
مبنوات:. وكذلك مكاتب له أدى بعل موته فعتق. وكذلك زوجه وأ" مخ
الأحفنقاني:: ال ته ذف الولاء قينا
36 35
باب المرأة إذا أعتقت عبداً يكون ميراثه لعصبتها ولولدها
وإذا أعتقة المراة عيدك: ته ماتت وتركت ابنها وأخاهاء ثم مات
عاقلة الأم؛ لأنه منهم. ويرثه الابن كما ترثه الأم لو كانت حية. .
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن علي بن أبي طالب
والزبير بن العوام رضي الله عنهما اختصما إلى عمر رضي الله عنه في مولى
لصفية بنت عبد المطلبء. فقال علي: عمتي» وأنا وارث مولاهاء وأعقل
عنها. وقال الزبير: أمي» وأنا وارث مولاها. فقضى عمر بن الخطاب
بالميراث للزبير» وبالعقل على علي بن أبي طالب"'“. وهذا قول أبي حنيفة
وأبي يوسف ومحمد. ظ [
محمد عن يعقوب عن أبي إسحاق الشيباني عن عامر الشعبي أنه قال :
شهدت على الزبير أنه ذهب بموالى صفية» وشهدت على جعدة بن هبيرة
أنه ذهب بموالى أم ا ولو كان للمرأة أخ لب وأم وأخ لأس أو عم
أو ابن عم ولها ابن كان الابن أولاهم بميراث المولى في قول أبي حنيفة
)١( غ: وأما. ظ
(0) .ووه الآمافاق أبو وسكت ومحمة ينفسن: الإستباد. انظرزة. الآنان لأس بوسييه 11
والآثار لمحمد: .1١ وانظر :: المضتف لعبدالرزاق: 460/4 ؛ والمضنف لابن
أبي شيبة» 794/6؛ وجامع المسانيد للخوارزمي» .١75/1
(90) رواه أيضا فى كتاب العتاق. انظر: #/١7١ظ.
(4) انظر لروايات في هذا المعنى: المصنف لابن أبي شيبة» 0407/0 190/1.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن امرأة أعتقت عبداً ثم مانت
وتركت ابنها وأباها ثم مات العبد؛ فقال إبراهيم : لأبيها السدس. وما بقي
دالأيفها "7" بوك للك :كول آنى: بوستت و قال ابر كسم يعن هيا كله زوه قن
محمد. وكذلك الجد أبو الأب. وكذلك ابن الابن. فأما البنات أو بني البنات9؟
/7/5 6 ١اظ] أو نات الابن فلا ميراث لهن في شيء من ذلك. والميراث في هذا
لعصبة”") المرأة إن كان أخ لأب أو لأب وأم أو ابن عم أو مولى أعتق المرأق
أو امرأة أعتقت المرأة. فهي أولى بالميراث ممن ذكرنا من البنات. وكذلك زوج
العراة رادها رودقها اراي بن برلانا في ا ميا ثم
مانت المرأة وتركت زوجاً وأمآ وأختين”' ' لأب وأم وأختين ©" لأم وأسختي. 7
لمعه اخر رو افير نهاك فزن ماتفك الا ا
ميراثها شيء. ولكن ميرائها لعصبة المرأة المعتقة إن كان لها أخ لاب أو لاب
وأم أو ابن عم أو أب أو ابن أو ابن ابن أو مولى أعتقها أو جد أبو أب. وأي
هؤلاء كان فله الميراث. فإن اجتمعوا جميعاً فابن الابن”" أولى بالميراث.
وكذلك لو أعتقت المعتقة السفلى عبداًء ثم ماتت بعد العلياء ثم مات العبد.
اجر لي وتاي بكم . فإن كان للوسطى أخ لآب وآم أو أخ لآب خر
أو عم حر" فهو أولى بميراث عبدها المعتق. وإن كان من قوم آخرين فولاؤه
لهم أو كان من أنفسهم فهو أولى بميراث مولاها من مولاة مولاتها العليا.
وإذا أعتقت المرأة عبداًء ثم ماتت وتركت ابنها وأخاهاء ثم مات ابنها
وترك أعناة لأسف ثم مات العبد المعتق. فإن ميراثه لا خى المرأة. ولا يكون
لأخي ابنها من ميراثه شيء. وكذلك لو كان لابنها ابنة لم ترث من ميراث
المولى كينا
097 مج أو 0 5 م6 ف التضدة:
62 غ: وأختان. 000( ع: وأختان.
)03 غ: : وأختان.
(0) كذا في الأصولء. والصواب: فالابن ثم ابن الابن. وأشار إلى ذلك في هامش ب.
(4) م فاغ: : أخ لأب أو عم أو أخ لأب وأم أو لأسب حر. والتصحيح من ب.
كتاب الولاء باب الرجل يعتق الرجل
لبت 2 2 73
وإذا أعتقت المرأة عبدأًء ثم ماتت وتركت أخاً وابناً من بني أسد وابنا
فخ بل انيع اك مالك الهو لزن ترته وقد التاشاء قاد هالت اناه" بيه
قبل المولى وترك أحدهما ابنين» وترك الآخر ثلاثة بنين» ثم مات المولى»
فإ تميراثة بين الفن الخمسة حنيعا..رولو مات البنون الخمسة وتركوا اعصبة
ولم يتركوا ولداً ذكرأء ثم مات المولى» فإن ميرائه لعصبة المرأة» أخاها
كان أو غيره.
35 36
باب الرجل يعتق الرجل
محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري عن
رسول الله كل أنه مر على عبد فساومه. ثم مضى ولم يشترهء» فجاء رجل
فاشتراه ثم أعتقه» ثم أتى رسول الله ل /[58/5١و] فأخبره ذلك”''. فقال
رسول الله ككل: «هو أخوك ومولاك: فإن شكرك فهو خير له وشر لك. وإن
كفرك فهو خير لك وشر لهء وإن مات ولم يترك وارثاً كنت عصبته)” ".
بعال ول اذو راي" مولن النعية عمدنا المع
وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه: المعتق أولى بالميراث من العمة
والخالة ومن كل ذي رحم محرم لا يرث» وكان يأخذ بالحديث الذي
)١( الزيادة من ب جار. وقال الأفغاني: سقط من الأصول ابتداء المسألة ولم نجدها في
المختصر. وقد وجدناها فى غيره والحمد لله.
(0) غ فأخبره ذلك. ْ
() سنن الدارمي» الفرائض» ١"؛ والسنن الكبرى للبيهقى» ره 5٠ ؟ وتصب الحا
للزيلعي» 16/4. ,
62 لبج اقرف للبيهقي» ١2 .
(0) ط: من كل.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
حدثنا في ابنة حمزة. وهو قول أبي يوسف ومحمد.
23 رافح
حدثنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن أمة
فولدت غلاماًء فاشترئى أحتوها الغلام فأعتقه.ء فمات الغلام ور لك سيقة
ذَوْدِ''» فأمر بها عمر رضي الله عنه إلى إبل الصدقة. فدخل عليه ابن
مسعود فقال: إن لم تورثه من قبل 0 فورّثه من قبل النعمة. قال: وترى
ذلك؟ قال : نعم. فورنه له عمد 7"
وإذا أعتق الرجل عبدأء أو كاتبه فأدى فعتق. أو أعتقه على مال
مستهئ. أو خلن حتدهة : مسماةة أو في يمين حنث فيهاء فعتق» ثم مات العبد
ولانوارك: ل خين المفتى» نان مير انه اله فإن كان للعين: ابنة فلها النصقت:
وما بقي فللمولى. وإن كان له ابنتان فلهما الثلثان» وما بقي فللمولى. وإن
كان له مع ذلك زوجة وأم فللزوجة الثمن» وللام السدسء وللابنتين
الثلثان» وما بقي فللمولى. وإن كان”*' له من البنات أكثر م حير فهو
سواء. وإن كان له من النساء أربع فهو سواء. وإن كانت له أخت© لأب
وأم فإن ما بقى لها دون المولى. وكذلك لو كانت أختً2 لأب. وكذلك لو
كانت أحتين لاب وأم كان ما بقي لهما دون المولى. وكذلك لو كان له أخ
لآب أو لأس وأم فإن ما بقي يكون له دون المولى. وكذلك لو كان له ابن
اخ لآب أو ابن أخ لأب وأم أو ابن عم لأب أو ابن عم لأب وأم فإن ما
بقي من الميراث له دون المولى. وكذلك العم للأب أو لأب وأم. وكذلك
الحد ابو" الأب وكدنف الات والانوى فك هن لاد يميت السر ا
وكذلك 1 الآرن اانه يحب المولى »قاب انق الأةا قاذ سحت المرل:
)١( ف: أن امرأة.
. (57) الدّؤد من الإبل من الثلاث إلى العشرء وقيل: من الثنتين إلى التسعء من الإناث دون
الذكورء وقوله: في خمس ذود شاة بالإضافة كما في #يَنْعَهُ رَمْطٍ» (سورة النمل.
")6 انظر: المغرس». «ذود).
(9) الآثار لأبي يوسف. .١17١ (5) ف: ولو كان.
(0) غ: أحتا. (5) غ: لو كان له.
0) غ: أب.
كتاب الولاء باب الرجل يعتق الرجل 2ه
وكذلك ابنة الابئة. وكذلك الابنة. وكذلك الأخت وحدها؛ فإنها لا تحجب
المولى. فإن لم يكن له إلا عمة أو خالة أو ابنة أخ أو ابنة أخت أو ابنة ابنة
/[ 1 ظ] فإن المولى أولى بالميراث منهم. فإن كانت جدة ومولى فللجدة
السدس» وما بقي فللمولى. والجدة من قبل الأم ومن قبل الأب سواء.
وإذا أعتق الرجل عبداًء ثم مات العبد وترك ابنأء ثم مات المعتق
وترك اينأء لم مات ابن العبد» فإنه يرثه ابن مولاه إن لم يك له وارث
غيره. وكذلك لو لم يكن المو له ابن وكان لمولاه أن فإنه يرثه أبو المولى.
وكذلك لو لم يكن له أب وكان للمولى جد من قبل الأب فإنه يرثه. وكذلك
لو لم يكن له جد وكان له أخ لأب وأم أو أخ لأب فإنه يرثه. وكذلك لو
كان له عم لأب وأم أو لأب لا وارث له غيره فإنه يرثه. وكذلك لو لم يكن
له" إلا ابن العم لأب وأم أو من الأب. وكذلك لو لم يكن له قرابة من
هؤلاء وكان للمولى مولى هو أعتقه فإنه يرئه كاد يا - غيرة. ولو
0 يي ل ولا وارث له لم ير م العبد بد
الآمة 5 وارث لهاء 5-0 له وكان و0
ل ال 0 وَل أن رجلا أعتق أمة» ثم مات الرجل
والآمة ولا يَعرّف امهنا مات وله أو غرقا ويفا أو سقط عليهما بيت
فماتا 1000 3 ماتا 0 يُعلم أيهما أول» 7 3 ادي من الآمة اك
وإذا افق الرجل امه ثم إن الرجل مات وترك ابنأ ثم مات الابن
ظ وترك أخاً من أمهء و ماتت الأمة 0 ا لها إلا العصبة؛ فإن
200 م لو لم يكن له. صح ه.
(0) م ف: لم يرثه. والتصحيح من ب جار ط
(9) غ: له. (5) م: ولها؛ غ ولا.
(5) م: واراث؛ غ: ووارث. (0) غ: لأخ.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
و اح واو و
الامة الم مانت الأمة ولا ها فإن لزوجها نهدت وللابنين
حمها انا المولى النخصف الباقي.
وإذا أعتق الرجل عبداء ثم مات». فتزوج العبد ابنة المعتق» ثم مات
العبد ولا وارث له غير امرأته وابن المعتق. فإن لامرأته الربع؛ وما بقي
فلابن المعتق. ولو أن رجلا من العرب تزوج أمة فولدت له ابناء فأعتقه
مولاهاء ثم مات الابن» كان أبوه أولى بميرائه من المولى. ولو لم يكن له
أب وكان لأبيه''' عصبة من قومه كان أولى بالميراث من المولى.
/[59/4١و] وإذا أعتق الرجل عبداً. ثم أعتق الرجل والعبد أمة» ثم
قاو | معويعا : وترك العبد أخا لأبيهء وترك المولى ابنأء ثم ماتت الأمةء فإن
ميرائها لابن الأول نصفهء ولأخي العبد نصفه. وكذلك لو كان مكان أخي
العبد ابن عم للعبد أو عم للعبد أو أخ للعبد لأبيه أو جد للعبد مِن قَبَل
أبيه'"":.وكذلك: لو كان للجند: انث فإن لم يكن له أحد من هؤلاء وكان
الوارث ابن الأول كان الميراث كله له.
2 35
باب جر الولاء وعتق الأمة الحامل
ا رضي لله عحف أنه قال: إذا كانت او نحت المملوك
فولدت عتق الولد بعتقها(”©, فإذا أعتق أبوهم جَرّ الولاء».
)١( ف: لابنه. 00 غ: أمه.
فر م ف غ: لعتقها. والتصحيح من ط؛ والسرخسي. انظر: المبسوط. 87/8.
() المصنف لعبدالرزاق» 4/٠45؛ والمصنف لابن أبى شيبة» 597/5؟؛ والسئنن الكبرى
للبيهقي» .805/٠١ ْ
كتاب الولاء باب جر الولاء وعتق الأمة الحامل 7
محمد عن يعقوب عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن
عزنا لمان بن تعاطى "١ [أنه] ابضير: الرنو تع العواة. معو افتية لبي
َ 6 . > 5ك : 1 :
أعجبه ظوفهم ْ 3 وامهم مولاة لرافع بن دك وابوهم عبد لبعض
الخرقة هرد جين -" 0 فاشترى الزبير اهم فأعتقه: ف قال :
رضى الله عنه» فقضى 3 بالولاء الونين ندر ١ العواء 5 الله 50
إذا أعتق الجد 00 3
0 لانت لو اعتق أباهم بعد ذلك أكان ا يجر
الولاء انفده ولو كان د80 6 ا اونا 0 هقان 0 ' آدم
باطل» لا يجر الجد الولاء حيا كان أبوهم أو ميتاء وكذلك لا يكونون
وقال أبو 00 0
)١( مف غ: عن حاطب. والتصحيح من مصادر الرواية ومن ط.
(؟) رجل ألعس: في شفتيه سمرة» ومنه حديث الزبير: أبصر بخيبر فتية لعسا. انظر:
المغرب» االعس».
فر الف والظّرّافة : الكسين والذكاء. انظر: المغرب. «ظرف).
(5) الحرّقة بفتح الراء لقب لبطن من جهينة. انظر: المغرب» «حرق).
(8) المعيت اعد ال اق :4 اكاى: قو ملت انو حل عي 1 تر الفمدن
الكبرى للبيهقىء ١٠//ا١". ١
1 البعمت: لدان 311 :4 نخس لقي ان قتي 0 41339 والمفق الكدرئ
للبيهقي : للا ء". ْ
(0) غ - وقال أبو يوسف ومحمد. (4) غ: اسلم.
(9) غ: بني.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وقال أبو حنيفة: إذا أسلم رجل على يدي رجل ووالاه فهو مولاه.
فإن 0 أبوه من من الحرب فأعتق /1/1١ظ] جر الولاءع. وكان
الارق هوق" لموالن الآمة الذيخ. أعتقوة:
وقال أبو حنيفة: إذا أعتق رجل أمةء فتزوجها رجل مسلم من أهل
الأرضن لق :يمول ”عتاقة 6 فولدتة: المرأة مثة :ولداء»فإن الولن مولى. لموالى
الأمة لا تتحول عنهم. وإن كان أبوهم قد والى رجلاء وأسلم على يديه
مولاة عتاقة. والعتاقة أولى من الموالاة. وهم يعقلون عنه ويرثونه إن لم
يكن له وارث. - إن مات 0 ١ مات الولد وترك أمه فإن لها من
دون موالي !١ الأب.
وقال نو حنيفة : و أن هذه الأمة المعتقة تزوجت ولد من العرب
فولد 0 كان هذا ذا الولد بن الفوقة ولا يكون مولى لموالي الأم.
العرب». وينسب إلى موالي أبيه إن كان أسلم على يدي قوم ووالاهو”*.
[وَأموالي أبيه يعقلون عنه ويرثونه إن لم يكن له وارث. وكيف ينسب إلى
5 ع ع 9 5 )26 ع ع 0 من
جوم أمه وأبوه حر له عكسيره وموال '. ارايت أمرأة غعربية تزوجها رجل من
الموالى فولدت له ابنأ أيكون ابنه من الع أو من الموالي» أينسب إلى
قوم أمه أو إلى قوم أبيه ع مي ال عتيرة ايه إن كان أبوه مولى عتاقة أو
أسلم على يدى رجل ووالاه فإنه ينسب إلى قفومه الي مواليه. وإن كان
موالي الأم قد عقلوا عنه فلا يرجعون على موالى الأب. وكذلك لو كان أبوه
60 طَْ: من دار. 030( قات هولي:
(6 ف ولدثك: ظ (4) غ: والاهم.
)0( ع وموالي.
كتاب الولاء باب جر الولاء وعتق الأمة الحامل
نبطياً ينسب إلى أبيه وكان نبطياً مثله في قول أبي يوسف عربية كانت أمه أو
مولاة عتاقة. ٠ وفي قول 58 حنيقة 00 ب" في الموالاة ل فوم أمة:
وأما في العربية فينسب إلى قوم أبيه'''؛ لأن العربية لم يجر عليها نعمة
عتاقة.
وإذا أع: 500 أمة لج اوها عب يردت مولاه أو بغير إذنه» اا
فاسداً أو جائز”"». فولدت له ابنآء ثم إن امرأة اشترت العبد فأعتقته» فإنه
يكون مولاهاء ويكون ولده موالي لهاء ويجر ولاءهم. وكذلك لو كان أعتقه
وتغلءدولو أن أمة"تروحت عدا افولدك له انبا نم إن :قولاها أعتق .الام
وابنهاء ثم إن مولى الأب أعتق الأبء لم يجر ولاء /[5/١16١و] ابنه؛ لآن
ابئنه عتق» فلا يتحول ولاؤه. وكذلك لو كان مولى الأم اق الأم وهي
حامل بالغلام ثم ولناققة 237 :لاقمل يعفر له .و ل هه “عدق: الغين: الات”
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: لو أعتق رجل أمة. ثم حادك ن لد بعك لمكن دقل
ف 'سلقة" أشي 6 إن رجلا أعتق أبا هذا الولدء لم يجر الولاء» وكان الولد
مولى للذي أعتق أمه ؛ لأنها أعتقت وهي حبلى به. ولو كانت جاءت به لستة
أشهر بعد العتق فصاعداً كان الولاء لموالي الأب؛ لأنها لم تعتق وهي
حامل» والحبل حادث بعد العتق. ولو ولدت ولدين في بطن واحدء
أحدهما قبل ستة أشهر بيوم» والآخر بعد ستة أشهر 55 كان الولدان
ول لموالي الأم. ولو أن أمة طلقها زوجها ثنتين» أو مات عنهاء ثم
أعتقها مولاها وهي تدعي الحبل» ثم ولدت لتمام سنتين منذ يوم مات 1
طلق» والأب مولى عتاقة» فإن ولاء الولد لموالي الأم؛ لأنها*“ قد بانت
)١( م فاغ: ينتسب. والتصحيح من ب جار ط.
(؟) م فاغ: أمه. والتصحيح من ط. وانظر: المبسوط. 69/8.
(6) غ: فاسد أو جائز.
(4:) م فاغ: مولى. والتصحيح من طء ولم يشر إلى ما في النسخ.
(5) م فاغ: أنها. والتصحيح من ب جار ط.
ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وهي حامل» ومات الزوج وهي حامل» ووقعت”") العتاقة عليها وهي حامل.
وهذا كله قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد. ولو أن أمة طلقها زوجها
رقن يه تظليقة يملك الرجع” ثم أعتقها مولاها بعد الطلاق بيوم» ثم
جاءت بولد لتمام سنتين من يوم طلقء» ثم إن مولى الأب أعتقهء فإن ولاء
الولد لمولى الأم؛ لأن عدتها قد انقضت به. ولو كان الحبل حدث بعد
الطلاق كان هذا رجعة. ولو جاءت به لأكثر من سنتين كان الولاء لموالي
الأب» وكان هذا رجعة من الزوج؛ لأن الحبل حدث بعد الطلاق. ولو كان
أقرت بانقضاء العدة» ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر بعد العدة» أو
لتمام سنتين منذ يوم طلق» فإن ولاء الولد لموالي الأم. ولو كانت جاءت به
لكاو امن سا بي 7بلق ولأقل من ستة أشهر بعد العدة؛ كان هذا منه
رجعةء وكان ولاء الولد لموالي الأب. ولو أن واد مولى عتاقة تزوج أمة
وأعتقها مولاهاء ثم ولدت بعد العتق لستة أشهرء كان ولاء الولد لموالي
الأدءوكدلكه لو كاك أعقت كانه أو تديين أو مضية "أو عل هال فهو
كله سواء. ولو أن مكاتباً كاتيه اانه مكاتبة لغير مولام ثم أذنا" عمهيعا
7 ثم ولدت منه ولداً بعد سنةء فإن هذا ولاؤه لموالي الأب. وكذلك
كزيولت 181اظ ]نيف تسم سن برحل حولي ععافةه ومن ام ميوالذة
عتاقة» بنكاح جائز أو فاسدء فإن ولاءه”"' لموالي الأب إذا جاءت به لستة
أشهر فصاعداً بعد العتق. فإن جاءت به لأقل من ذلك فهو لموالي الأم.
وإذا أعتق الرجل أمة» وزوجها عبدء فحبلت بعد العتق. وولدت» فإن
ولاء الولد لموالي الأم» إن جنى الولد جناية غقلوا عنه»ء فإن مات ولا
وارك لقعي أضة ومواليه فإن لأمه الثلث» ولموالي الأم ما بقي. وإذا أعتق
الولد أمه فولاؤّه لموالي الأم. وإن أسلم على يديه رجل من أهل الذمة
ووالاه فهو مولاه. وهو مولى لموالي الأم. يعقلون عنهء ويرثونه إن لم
)ىف «وقعة: (؟) ف + يوم.
(©) م - أو بيمين (غير واضح). (5) م جميعاً فعتقا (غير واضح).
(ه) ع: ولاؤه.
كتاب الولاء باب موالاة الرجل الرجل
جلبجتمب ب _ 17 7
يكن له وارث. وإن أعتق العبد بعد ذلك جر ولاء هؤلاء كلهم حتى يكونوا
مواكن لموالى :الأي: :إن كان انق المحتقة بحي أو “هيما اله الت أو لسن الهبولد
ل الأب إذا أعتق ولاءهم جميعاً. ولا ترجع عاقلة الأم على
عاقلة الأب بما غرموا من الدية. ولو لم د تعفق الس فأراد المولى الذي
أسلم عن نون “ننه أن يتحول بؤلانة: إلئن موالي”' 5 الأب» وقد عقل عنه
موالي الأم» لم يكن له ذلك. وإذا أعتق الأب جر ولاءه» ويتحول إلى
مواليه وإن كان موالي الأم قد عقلوا عنهء ولا يرجعون على موالي الأب.
26 35
باب موالاة الرجل الرجل
محمد عن. أبى. حنيفة عن خماد عن إبراهيم أنه قال: إذا أسلم الرجل
على يدي رجل ووالاه فإنه يرثه ويعقل عنه. وله أن يتحول عنه إلى غيره
إذا لم يعقل عنه. فإذا عقل عنه لم يكن له أن هراضن الو قر
وهذا قول الى حنيفة وأبي يوسف ومعحمكد.
وقال أبو حنيفة: إذا أسلم على يديه ولم يواله لم يعقل عنه ولم يرثه.
وهذا قول 5 يوسف وممعحمك.
أنه قال: لا ولاء إلا لذي نعمة» يعنى العتاق”*'. ولسنا تأخذ بهذا.
حدثنا محمد عن أبي حنيفة عن إبراهيم بن محمد'”' بن المنتشر عن
)١( فاغ: على يدي.
ره الآثار 5 يوسفء 448 والمصنئف لعبدالرزاق» 4 وسئكن الدارمي. الفرائض »
1 ظ
(54) المصنف لابن أبي شيبة» 191//5.
(5) فاغ: ومحمد.
9 كتاب الأصل للإمام الشيباني
كريد
هو لمولاه .
على يذيه ه ووالاء فمات وترك 00 فال عمر . ميراثه للقت فإن أبيت فلنيتك
الغال.
محمد عن أبي يوسف عن الربيع بن أبي صالح قال : حدثنا زياد عن
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلا من أهل الأرض أتاه يواليه» فأبى
على ذلكء» فأتى ابن عباس رضى الله عنهما فوالاء7“.
محمد عن ابي يوسف عن عبدالعزيز بن عمر عن عبدالله بن وهب عن
نميم الداري أنه قال : 50 رسول الله صلل عن الرجل يسلم على يدي
الرجل ما السنة فيه؟ فقال رسول الله كلِْةِ: «هو أولى الناس بمحياه
وإذا أسلم الرجل على يدي الرجل ثم والى آخر”'' فهو مولاه. إن
مات ولا وارث له ورثه المولى الآخر””'. وإن جنى عقل عنه قومه. وإن
كان الآخر مثله والى رجلا من العرب فهو سواء. وعَقّلُ جناية الأول على
القبيلة وميراثه للذي والاه دون العربي.
)١( غ: ولا.
(؟) الآثار لأبي يوسف. 4١7٠١ والآثار لمحمد.ء .١٠١
(9) المصنف لابن ب شيسية» 957/6؟؛ ونصب الراية للزيلعي. ١/5 .
(8:) المصنف لعبدالرزاق» 4//!؛؟ والمصنف لابن 2 شية 4 5545/1
0( سئن ابن ماجة»ء الفرائض » 6! وسئن أب داود» الفرائض » 15 وسئن الترمذي.
الفرائض ٠ ١ ونصب الراية للزيلعى. 21
(5) غ: الآخر.
)070( مفاع: الموالى الاخير. والتصحيح من ب جار ط.
69 غ: ر
كتاب الولاء باب موالاة الرجل الرجل
جللججاال0007070777 0ر171
وقال أبو حنيفة: إذا والى الرجل رجلا وأسلم على يديه ثم مات
وترك جدة أو ابنة أو أماً أو أختاً لأم أو أختاً لأب وأم أو عمة أو خالة أو
ذوي قرابة محرم أو غير محرم مِن قِبّل النساء والرجال» امرأة كان أو
رجلاًء صغيراً كان أو كبيراً”''» فإنه يحرم ميراثه كله دون مولاه. فإن لم
يكن له أحد من هؤلاء كان ميراثه لمولاه. وإن كان له زوجة مع مواليه كان
لها الربع» وما بقي لمولاه. وإن كانت امرأة فماتت ولها زوج فإن لزوجها
النصف». وما بقى لمولاها. وليس الزوج والمرأة في هذا بمنزلة ذوي القرابة.
وهذا قول أي حنيقة وأبي يوسف ومحمد.
وإذا ملم رجل على يدي رجل وعاقده ووالاه» ثم ل : ايف مو
امراة اسلية على .يدق او وو الهم فقاولاع ناينه لعو الى الاك" وكذلك
لو كانت المرأة ملم ووالت» للك الرجل. ورهن بلي لم بولديك :فإ بولا
ولدها لموالي الأب. وهذا لا يشبه العتاقة؛ لأن أمه”"“ حرة لم تملك.
وكذلك لو كان لهما أولاد صغار ولدوا قبل الإسلام» فأسلم الرجل على
يدي رجل ووالاة» :و اسلحت المرأة على يدي آخر ووالقت أو فعلة ذلاف
قبل الأب» فإن ولاء الولد لموالى الأب. فإن جنى الأب جناية فعقل عنه
الذم لأف فلب النتولا لولاته: أن ودرا عدون كير 41 1ق ] عد
الولد فأراد التحول إلى غيره فإن كان المولى قد عقل عن أبيه لم يكن له أن
يتحول» وإن كان لم يعقل عن أبيه كان له أن يتحول. وكذلك لو عقل عن
بعض إخوته كان مثل ذلك. [
وذ اسك ادر انيسن ان الذطة غاى يدي رول واوا :ول عينم
رجل ذمى» ووالت الذي أسلمت على يديهء فإن ولاءها له. ولا يكون ولاء
ولدها له في قول أبي يوسف ومحمدء ولا يشبه الأم الأب في هذا الوجه.
د
نهو مي له العقاقة ف قاين فول أنى حضف وولاء 7« الولت له
(90) ط - أمه. ظ (5)لغ : نولا,
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ووالاه» ثم دخل ابن الأول. فأسلم على يدي رجل ووالاه» فإن ولاء كل
واحد منهم للذي والاه» وعقله عليه» ولا يجر بعضهم ولاء بعض» وليس
هؤلاء من أهل الذمة على هذه الصفة كان القضاء فيهم هكذا.
وإذا أسلم رجل من أهل الحرب في دار الحرب على يدي رجل
مسلم ووالاه هناك فهو مولاه. وكذلك لو أسلم في دار الحرب ووالاه في
دار الإسلام. وكذلك لو أسلم في دار الإسلام ووالاه فيها فهو سواء كله.
فإن سبي ابنه فأعتق فإنه مولى للذي أعتقه» ولا يجر ولاء الأب. فإن سبي
أبوه فأعتقه رجل فهو مولاهء ويجر ولاء ابنه الذي أسلم ووالاه. وهذا قول
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولو كان ابن ابن المعتق لم يعتق ولم يُسْبَ
ولكنه أسلم على يدي رجل”") ووالاه لم يجر جده ولاء؛ لأن الجد لا يجر
الولاء. ولو أن رجلا من أهل الذمة أسلم على يدي امرأة من المسلمين
ووالاها''' فإنه مولاهاء يعقل عنه قومهاء وترثه» والمرأة في هذا كالرجل.
ولو والى صبياً وأسلم على يديه ثم والاه لم يكن مولاه» وليس للصبي
الموالاة. وكذلك الصبية. ولو أسلم على يدي عبد ووالاه لم يكن مولاه ولا
مولى مولاه. ولو أسلم على يدي المكاتب ووالاه كان جائزاً وكان مولى
مولاه. ولو أسلم على يدي صبي ووالاه بأمر أبيه كان جائزاً وكان مولاه.
ولو أسلم على يدي عبد ووالاه بإذن مولاه كان جائزاً وكان مولى لمولاه.
ولو أن رجلا من أهل الذمة والى رجلاً من أهل الإسلام قبل أن يسله””",
ل اسل معيلة ادو لزه" على ورف" إكثرة كان مترلن اللذول» حكن
/[157/4و] يتحول بولائه. ولو أن رجلا من نصارى العرب أسلم على يدي
رجل من غير قبيلته''' ووالاه" فإنه لا يكون مولاه» ولكنه ينسب إلى
)١( غ + آخر. (0) غ: وولاها.
(6) م- من أهل الإسلام قبل أن يسلم (غير واضح).
() م - بعد الموالاة (غير واضح). (0) ف + رجل.
(1) م - من غير قبيلته (غير واضح). 0:72( غ: والاه.
كتاب الولاء باب موالاة الرجل الرجل ظ
عشيرته وإلئ اقل وهم يعقلون عنه ويرثونه. وكذدلك المرأة من العرب
نصرانية تسلم على يدي رجل وتواليه» أو تسلم على يدي امرأة وتواليها.
فإنه لا يكون مولى لها.
وإذا أسلم رجل من أهل الذمة على يدي رجل من أهل الذمة"'' ووالاه
فهو مولاه. فإن أسلم الآخر فهما على الولاء. وله أن يتحول ما لم يعقل عنه.
وإذا أسلم رجل من أهل الذمة ولم دا أحدا ثم أسلم آخر على
يذيه ووالاه فهو مولاه.
وإذا أسلم رجل من أهل الذمة على يدي رجل من أهل الحرب فإنه
ل يكون مولاه. فإن أسلم الحربي بعل ذلك لم يكن مولاه. وَكذلك الحربي
وإذا أسلم الصبي المراهق وأبواه كافران”' فأسلم على يدي رجل
7يف فهو مسلمء ولا يكون مولاه حتى يجدد ذلك بعل ما يحتلم.
)20 2 -10" 0 17و
وإذا ' والى اللقيط وهو رجل رجلا فهو جائز وهو مولاه. وكذلك
المرأة اللقيطة.
وإذا أسلم رجل وابنه على يدي رجل فإنه لا يكون واحد منهما مولاه.
فإن والاه الأب فهو مولاه. ولا يكون الابن مولاه إذا كان كيرا حنى يواليه.
وكذلاف :لو كان كان الأنه :انلق ركة ناك الا كر ان رهما راان ا 0
0 1 © © 5 06
وإذا أسلم رجل '' على يدي رجل ووالاه» وله ابن صغير وآخر كبيرء
فإن ولاء الصغير لموالي الأب» ولا يكون ولاء الكبير لهء [وله]'!“ أن
يوالى من شاء.
.45/8 أي عرض الذمي الإسلام على ذمي آخر ولم يسلم هو. انظر: المبسوطء )١(
62 ع يوالي. 69 طٌ: وأبوه كافر.
(:) غ + فإنه. (0) ف وإذا..
(5) مغ: مسلمان. 60 ف: الرجل.
469 من ط.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
جر" اس7س077س0س77777707070؟”؟ب؟_77ٍ7بب7ا797ك
وإذا أسلم الرجل على يدي الرجل ووالاه» ثم إن الرجل العربي تبرأ
كن ولاك فيل اله مقن صني ذلك لكان كبا إن لشولى أن وكير بين
الولاء»ء فكذلك العربي. وإذا أعتق هذا المولى عبداً قبل أن يتبرأ العربي من
ولائه فإن عقل 6 على عاقلة موالي مولاه. وكذلك من أسلم على
[يدي]”" العبد ووالاه فإن عقله على عاقلة الأول. وكذلك لو ولد للمولى
الأول ولد" فكبر فأسلم على يدي رجل ووالاه بعد ما عقل عن أبيه فإن
عقله يكون على عاقلة العربي الأول» وإن لم يكن له وارث غيره ورثه. ولو
أن رجلا من أهل الذمة أسلم على يدي رجل قرشي ووالاه» ثم مات
الفرقى ورك ينين .ينات "+ تدفات الغولى ولا :ؤارت» لمن" فإن عنيراته
لابن القرشي لصلبه دون /7/5[1١١ظ] بناته. وكذلك ابن المولى. وكذلك لو
لم يكن للقرشي*" ولد ذكر لصلبه وكان له بئو بنين"* بعضهم أقرب في
الكثن إلى الجد من يعض فإن: الميرات: للكثر فئ .هذا :وكدلك المرأة يل
على يديها رجلء والمرأة تسلم على يديها المرأة» فهو سواء في ذلك.
وإذا أسلم رجل على يدي رجل من قريش ووالاه» ثم نقض المولى
الولاء بمحضر من القرشي» أو نقضه القرشي بمحضر من المولى» فهو
نقض لذلك. ولو كان النقض من أحدهما بغير محضر من الآخر لم يجز
ذلك إلا في خصلة واحدة: إن والى المولى رجلا وعاقده فهو نقض وإن لم
يحضر'' القرشي؛ لأن هذا قد وجب ولاؤه لهذا الاخرن
وإذا أسلمت المرأة من أهل الذمة [وهى] حامل على يدي رجل
ووالته» ثم ولدت ولد فهو مسلمء ويكون مولى لمواليها في قياس قول أبي
حنيفة. وكذلك لو كانت ولدته قبل الإسلام عبداً كان أبوهم أو حرا”*. فإن
جو
)١( غ: أن يبرأ. () من ب ط.
(0) غ: ولداء. (5) غ: ينينا وبناتا.
(0) مغ: القرشي. (5) م غ: بنو ابنين.
370( : - يحضر (غير واضح). 00 2 أو حر.
كتاب الولاء باب بيع الولاء 9
تعقل الأم عنهم''' ذلك.
باب بيع الولاء ظ
محمد عن أبي يوسف عن عبيد الله بن عمر عن عبدالله بن دينار عن
عبدالله بن عمر قال رسول الله عَتلِبَِ يلِ: «الولاء لحْمَةٌ كلَّحْمَةٍ النسب. لا يباع
ولا نوقبي . وهذا قول ع حنيفة وأمن يبوسف ومحمكد.
وقال أبو يوسف: حدثني محدث عن سليمان بن يسار 3 كان مولى
لميمونة ابنة الحارث فوهبت ولاءه لاسن عباس رضي الي وقال أبو
يوسف: لسنا نتأَحدذ بهذا الحديث.
وإذا أعتق الرجل عبداً ثم باع ولاءه فإن البيع باطل لا يجوزء
والولاء لمن أعتق». ويرد الثمن إن كان قبض. وكذلك الهبة في ذلك
والسدقفة وانقل 9" بز الوط والوسة انا لز يشر اش بين ذلك
وكذلك لو مات المعتق فباع ورثته الولاءء أو باع ذلك وصيه في دين
عليهء فإن ذلك باطل لآ يجوز .وكذلك :لو كان. المعثق. 'امرأة فباعت
ذلك لم يجز. ولو باع الرعل عن الوؤقةة: الو لاه ونين اللبطاة. ,لني 55 كان
)١( م فاغ ط: عليهم. ظ ظ
(0) رواه الشافعى عن محمد بن الحسن عن أبى يوسف. انظر: مسند الشافعي» 51/8؛
وصحيح ابن حبان» 876/1 - 475 والمستدرك للحاكمء 894/4. وانظر: نصب
الراية للزيلعىء ١0١/5 ؟5١؛ والدراية لابن حجرء 95/5١؛ /57١1غ2 وتلخيص
الح ان حر 1
(0) رواه ابن أبى شيبة قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال: وهبت ميمونة ولاء
ا ال ل الل رن
(:) التُحْلَى والتّخل والنّخلة: العَطِيّة. انظر: المغرب» «نحل»).
)6 م منهم (غير واضح).
ْ < كتاب الأصل للإمام الشيباني
ذلك باطلا لا يتجوز:. .ولو أن رجه أسلم على يدي رجل ووالاه فباع
ولك من رجل لم يجز ذلك. ويرد الثمن إن كان قبض. وكذلك
اليه فى :هداسو الستدقةة واللشلى.. والغطية». بول أكون دا و"
/[157/5١,و] للولاء. ولو أن المولى الذي أسلم باع ولاء نفسه من رجل
ووالاه كان البيع باطلاء وكان هذا نقضاً للولاء الأولء وولاءً9"
لاخر" يوكدلك: لو وعيه واه تككر كان هذا تفضا روسن مه
المولى نقضء» ولا يكون من العربي نقض"”'؛ لأن العربي ليس له أن
يضترفة ولا المولى'” إلى, اه إلا ممحضي عزف الفولي» ,وللمولى اد
يصرف ولاءه إلى من شاء بغير محضر من العربي.
وإذا باع الرجل ولاء عتاق أو موالاة لعبده بعبد وقبضهء ثم أعتقه أو
بأعه .» فإن ببعة وعتفه باطل ا يجور ». ويرد العبد على مولاه. ويكون الولاء
على حاله.
باب الرجل يشتري العبد على أن يعتقه _
على أن الولاء للبائع أو يشتريه بيعاً فاسدا فبعتقه
محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن
عائشة""" رض :الله غنها: ساوفت: [أهن ]'بريرة فقالت إفى ريك أن اشكريها
فأعتقهاء فقالوا لها: اشترطى أن الولاء لنا. فذكرت ذلك لرسول الله ككلله.
)000 اغ: ولاؤه.
(0) م - والصدقة والنحلى والعطية ولا يكون هذا نقضا (غير واضح).
)١( نط وولاؤه. ولم يشر إلى ما في النسخ.
(5) غ: الآخر. (5) غ: نقض.
(5) غ: الموالي. (0) م ط: عن عائشة.
كتاب الولاء باب اشتراط الولاء
تت 00ر74
فقال: «الولاء لمن أعتق». فاشترتها فأعتقتها”''.
وحدثنا محمد عن أبي يوسف عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
رضي الله عنها أن بريرة أتتها تسألها في مكاتبتهاء فقالت لها: أشتريك
فأعتقك وأوفي ثمنك أهلك. فذكرت ذلك لهم. فقالوا: لاء إلا أن
تشترطي”" أن الولاء لنا. فذكرت ذلك لرسول الله كله فقال لها: «اشتريها
فأعتقيهاء فإن الولاء لمن أعتق». فاشترتها فأعتقتها. فقام رسول الله كلل
خطيباً”' فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطاً”*“ ليست في كتاب الله. كل
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» كتاب الله هو أحق وشرط الله أوثق.
ما بال أقوام يقول'» أحدهه”": أعتق يا فلان والولاء لي إنما الولاء
لمن أعتق)7".
وإذا اشترى الرجل عبداً على أن يعتقه فإن أبا حنيفة قال: هذا بيع
فاسد. وكذلك لو شرط فيه الولاء للبائع فإن هذا فاسد. فإن قبضه المشتري
فأعتقه فإن الولاء لهء وعليه القيمة في اشتراط الولاء.
36 35
باب اشتراط الولاء
// 0 ١اظ] 00 عن يعقوب عن محدث عن الزهري أن عبدالله بن
مسعود رضي الله عنه اشترى من امرأته الثقفية جارية وشرط لها أنها لها
)١( رواه الإمام أبو يوسف بنفس الإسناد. انظر: الآثار لأبي يوسف»١١15١. ورواه الإمام
محمد عن مالك عن نافع عن أبن عمر. انظر : الموطأ برواية معحمكل ») انا" وانظر:
صحيح البخاري» المكاتب» ١ وصحيح مسلمء العتق» ه_ 6١؟؛ وجامع المسائيد
(؟) فاغ: أن تشترط. (6) م خطيباء صح ه.
(5:) مغ: شرطا. (4) غ: يقولون.
)03 غ - أحدهم.
709 انظن: المضادن السابقة: وساتن: نقد هذا الحلايف فى المع
كتاب الأصل للإمام الشيباني
حور ا كببجججبتت _ 00 ي0س0و0و0وبوبوبيويويوااواا ب
بالقمكن الذى: اعتراها إذا اسدقى عقها: :قسال شمر :رمق الل عه دن “ذلك
تقال" اكوم أنا تاه و لاله كديا ل ل" تدوكان عدبت اضمر أرق عفدنا
وكان عمر أعلم بحديث رسول الله كله من عائشة رضي الله عنها. ونرى أن
حديث هشام هذا وهم من هشام؛ لأنه لا يأمر النبي كك بباطل ولا يُغَرّر.
ولا يعرّف حديث هشامء وهو عندنا شاذ من الحديث.
وإذا اشترى الرجل عبداً بيعاً فاسداً بخمر أو خنزيرء أو إلى العطاء.
أو شرط فيه شرطأ يفسده. ثم قبضه وأعتقه. فإن عتقه جائزء وعليه القيمة.
فإن اشتراه بدم أو ميتة فقبضه فأعتقه فعتقه باطل؛ لأن هذا ليس بثمن. وإن
اشترى بخنزير فأعتقه قبل أن يقبضه فإن عتقه باطل. ظ
قالء أن مديفة:: [ذا١ أغفق: ارمق عزن الريها 117 عدا ببإذله أق يقير دنه
فالعتق جائزء والولاء لمن أعتق. ولا يكون للمعتق عنه ولاء. والوالد والولد
والأخ واللأخت والعم والخال في ذلك سواء. وكذلك كل ذي رحم محرم
وغيره سواء. وكذلك الرجل يعتق عبدا عن أبيه وعواميبت أو عن أمه وهى
فيقة .:فإن الولاء لمن أغتقى: ولا يكون للمعتق عثة ولاء: ارايت امرأة: جره
وزوجها عبد سألت مولاه أن يعتقه عنها فأعتقه عنها هل يفسد النكاح. فإن
كانت ملكت من رقبته شيئاً فقد فسد النكاح. وإن كانت*؟ لم تملك من
)١( رواه الإمام محمد أيضاً عن مالك عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن
مسعود. انظر: الموطأ برواية محمد.ء #/559. وانظر: الموطأء البيوع. 5؛ والآثار
لأبي يوسف. 8١؛ والمصنف لعبدالرزاق» 57/8؛ والسئن الكبرى للبيهقي. 871/05.
(0) لغ - عبدا.
فر ممع ط: رجل عن رجل.
(5) مغ: وإن كان؛ ف كانت.
كتاب الولاء - باب الرجل يعتق عن الرجل عبداً 7
رقبته شيئاً فما وهب"'' لها العبد أو الولاء فهذا كله باطل» ولا يكون الولاء
وقال أبو حنيفة: لو أن رجلا قال لرجل: أعتق عبدك على ألف درهم
أضمنها لك. ففعل ذلك فإن الولاء لمن أعتق. ولا يكون على الرجل مال»
وإن كان أدى المال رجع به.
وقال أبو حنيفة: لو أن امرأة تزوجت رجلا على أن يعتق أباها ففعل
فإن ولاء الأب للزوج» وللمرأة مهر"' مثلها. وكذلك الخلع.
زقاله أب حكنيقية إذا"قال وعز'* لرسل :افع عن عبوك رالقن؟
ففعل» فهو حرء والمال له لازم» والولاء للذي اعد 143 1ع فو ]تمق
وإن كان الذي أعتق عنه امرأة العبد فإن النكاح فاسد لأنها قد ملكت الرقبة.
والولاء لها. وإن مات الزوج ولا وارث له غيرها كان لها الميراث بالولاء.
وكذلك المرأة تزوج الرجل على أن يعتق أباها عنها فإن الولاء لهاء ولها
ا ا ل لي له لوي ونصف
نالو لاء.
مس الى اوداك وه أ سوق ل ا
كلمته فاعتق عنها ابن الزبير خمسين رقبة في كفارة يميتها
الل ل معيو سا ا
)١( غ وهب.
(؟) م- مهر (غير واضح).
() ف: الرجل.
(4:) م - والمال له والولاء للذي أعتق (غير واضح).
كتاب الأصل للإمام الشيباني
كروي للسسسشسسشسشسسششئ 22212 ااا اا 1ه
ل
باب الشهادة في الولاء 2
وإذا مات الرجل “وترك مالا ولا وارة لد فادفى. رل “أنه :وارثه
بالولاء» فشهد له شاهدان أن الميت مولاه» وأنه لا وارث للميت غير هذاء
ولم يفسرا"” الولاء» فإن هذه الشهادة لا تجوزء مِن قِبَل أنهما لم يسميا
اهما اعقق :فاته :ولا آبههاءوالاة:. وكذتك: لو شهدا أن الميف مولن هذا
مولى عتاقة فإن هذا لا يجوز. فإن شهدا أن هذا الحي أعتق هذا الميت وهو
يملكهء وهو وارثه لا يعلمون له وارثاً غيره» فهذا جائزء أقضي له بالمال
والميزاقه :و كذلك: الو قنمد عق عدا وعيلان حلن تنهادة ارسلية: وكذنك لق
شهد على هذا رجل ورجلان على شهادة آخر. وكذلك لو شهد على هذا
امرآتان ورجلان على شهادة رجل. وكذلك لو شهد على هذا رجل ورجلان
على شهادة امرأتين» فهذا كله جائز. وكذلك لو شهد رجلان أن هذا الميت
كان مقراً لهذا بالملك وأن هذا أعتقه وأنهم لا يعلمون له وارثاً غيره.
وكذلك لو أعتقه على مال وقبضه منه. وكذلك لو قالا: كاتبه على مال
عد" وفتشن سه المكائة ١ فه15 كله انر روزن الى يشنهةو!' أنه بوارئة له
يرث”*' منه شيئاً. ولو مات رجل فادعى رجل ولاءه» فأقام شاهدين» فشهدا
أن أنا هذا المدعي أعلف "آي هذا الميك وهو يملكهه. أو هو .مقن له
)١( التّلاد والتالد كل مال قديم ولد عندك من عبد أو دابة. انظر: المغرب» «تلد»؛ ولسان
العربفء «تلد»..
10 ززوواة الاقاء امعفة تعن مالل عق من 2 سيلا انلو الفروظا وراك اسمن
3" وانظر: المصنف لعبدالرزاق» 51/4.
(9) غ: يفسر.
(4) ف- وقبضه منه وكذلك لو قالا كاتبه على مال مسمى.
(5) م أنه وارثه لم يرث (غير واضح).
(7) م - فشهدا أن أبا هذا المدعي أعتق (غير واضح).
كتاب الولاء باب الشهادة فى الولاء
11ت
بالعبودية» ثم /[04/4١ظ] مات المعتق ولا يُعلّم له وارث"'' غير أبيه'"ا
هذاء ثم مات المعتق وترك ابنه هذاء وقد ولده من امرأة حرة حملت به
وهي حرةء ثم مات ابن المعتق ولا يعلم"" له وارثاً غير ابن هذاء فإن هذا
جائز يُقضّى له بميراثه. ولو شهدوا على هذه الشهادة ثانية» وقالوا: لم ندرك
أبا هذا المعتق» ولكنا قد علمنا هذاء لم تجز شهادتهما على هذا حتى
ب أنهم قد أدركوا الرجل وشهدوا عتقه على ما وصفت لك. ولو
مات رجل وادعى رجل ميراثه» وأقام شاهدين أنه أعتق أمهء وأنها ولدته
بعد ذلك تعشر .ستين: من فلان عبد فلآن» .وآن أباه .هات عبد :وماتت
أمه. ومات هو ولا يعلم له وارثاً رميز مقن خا ها 0 لها عله
فإن جاء مولى الأب وأقام البينة أنه أعتق الأب قبل أن يموت وهو يملكه.
نهم لا يعلمون لهذا الغلام وارثا”"'' غير هذاء فإنه يُقضَى بميرائه لعواي”
1 لأنه هو المولى. وعتق الأب يجر الولاء.
وإذا مات رجل وترك مالاء وادعت امرأة أنه والاها وأسلم على
يديهاء وجاءت على ذلك برجل وامرأتين» فشهدوا أنهم لا يعلمون أن له
اوكا غيرهاء فهو جائزء وهي وارثة. وإن ادعى أخوها أنه انام على يلدع
أبيهما ووالاه» وأن أباهما”" قد عقل عنه قبل موته» ووقّتوا فى الموالاة وقتاً
قبل وقت 0 كن قير اق الأ خيها ورنها انون المي عم تدرف ليما
من الولاء ه شيئا. ولو لم يكن الأب عقل عنه؛ وشهد شهوده أنه والاه فى
سنة خمسين ومائة» وشهد شهودها أنه والاها فى سنة ستين ومائة. 4
ولاو" لياتدورة الف أن المران قن اتعول مولا عو الت إلهاء..
وإذا مات الرجل فاختصم في ميرائه رجلان» فأقام كل واحد منهما
1631 هدرولا بعلم الدبواريف (غين بواظيم ان ٠ 40د للد الع
(9) غ: نعلم. (4) غ: حتى يشهدون.
(05) ف: أو ماتت. 050 اع: وارث.
© ف غ: لموالي. (8) ط: وأن أباه.
0( ع: ولاوه.
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
البينة أنه أعتقه وهو يملكه. ولا وارث له غيره» ولم توقت البينتان17) وقتأء
فإنه يُقضَى بميرائه بينهما نصفين. وإن وقت كل واحدة من البينتين وقتاء
فكان أحد الوقتين قبل الآخرء فإنه يُقضَى به للأول منهما؛ لأن ملك
الآخر”'' باطل بعد عتق الأول. ولو كان هذا فى الموالاة بغير عتاق جعلتّه
للآخر؛ لأن موالاة”" الآخر تنقض موالاة الأول. فإن كان الأول قد عقل
عنه فإنه يقضى به للآول» ولا يكون للآخر. 2
وإذا مات رجل فادعى رجل ميراثه. فأقام البينة أنه أعتقه وهو يملكه.
وأنهم لا يعلمون”*' /[155/4١و] له وارثاً [غيره]*'» فقضى له القاضي
بميراثه وولائه» ثم جاء آخر فادعى أنه هو الذي أعتقه» فإنه لا يقضي
للآخر بشيء ء ولا تسمع'') ا" بينته. وإنل شهد شهوده أنه أعتقه وهو
يملكه لم يقبل ذلك منه؛ لآن القاضي قد قضى فيه. ولو شهد له شاهدان
أنه اذ شتراه من الأول قبل أن يعتقه ثم أعتقه وهو يملكه. أبطلت القضاء
كولمو قضبيك: نالو لاف والمير اكه لهذا لاحن
وإذا مات رجل فاختصم في ميراثه رجل وأخوه لأبيه وبنو أخيه لأبيه.
فشهد شاهدان أن جد هذا الرجل أعتق جد هذا الميت وهو يملكهء وأن
حجن هذا العيت: الفعيق سات ويرك أبا هنذا الميية بوابنا له اخ كور هات
الابنان جميعاً وتركا هذا الميت» ثم مات هذا الميت ومات الجد المعتق
وترك ابنأ وزوجة وابنة» ثم مات ابنه وترك هذا الابن وهذه الابنة وأبا هؤلاء
الآخرين بني أخيه» ثم مات أبو هؤلاء”'' وترك ابنتهء لا يعلمون له وارثا
غيرهم» فإن الميراث لابن الابن دون ابنة الابن ودون بني الأخ ودون عمته
إن كانت حية ودون امرأة جده إن كانت حية. وإن لم تزكر ا ذلك فتسهدوا
0 + المغرية . 6 مه ادر
فر 34 مولاه. 62 ا لا يعلمون (غير واضح).
2/0 م فاع طْ: من. (48) ف: الأول.
0 م غ: أبوهما ولاء فا: أبوهما أولا.
ب الولاء باب : 3
كتاب الولاء باب الشهادة في الولا ظ 2
على شهادة شاهدين أدركا ذلك فشهدا به فهو جائز. وهكذا الموالاة إذا
كانت بغير عتاق(١2. وعلى هذا المواريث المناسخة فهو مثل ذلك. ظ
وإذا مات رجل وادعى ابن ابن رجل وعمته وبنو أخيه ميراثه؛ فشهد
شاهدان على شهادة شاهدين أن أبا هله العينة اعدف ولك" وهو تملكة
وأن فلاناً أعتق هذا الميت وهو يملكهء فمات فلان ولا يعلمون ارا
غير ابن الابن وابن أخيه والعمة ابنئة المعتق الأول. فإن ميراثه لابن الابن
دون عمته ودول بني احيه.
وإذا مات رجل فادعى رجل أن أباه أعتقه وهو" يملكهء وأنه لا
وارث لأبيه ولا لهذا الميت غيره» وجاء بابنى أخيه. فشهدا على ذلك» فإن
لياوقيي] تادر الأنييا ييدان لعسماء ركالك يناف التعكق إن
شهدن”؟ لم تجز شهادتهن؛ لأنهن يشهدن لأبيهن. وكذلك نساء المعتق
وأمه. وكذلك امرأة أبيه 000 ابنه وبناث ابنه. وكذلك هذه الشهادة فى
الجيزالا: وق العحاقة. بولق كان لعي تعبا يندفي: الحناق :منق السنفه
زه روه لظ فقديد "لها النسيف اودر 997 الله اران أن أن لين" إعن ايك
على عتاق الميت جاز ذلك. وإن مات المعتق بعد ذلك ورثه الرجال من
ولك المت
واذا كات الرج عر ا توه سول انادعن :لون 7" قل ب واحد منييه
كم اله أنه أعتقه وهو يملكه. ولم تقم البينة على الأول منهماء ولم
يوقّتوا وقتاً يُعرّف الأول من الآخر"2؛ والمولى ينكرهما جميعاً أو يقر لهما
عع عا ويقضى بالولاء بينهما 00 1 ولو أقام السنة أحدهما
)١( مفاغ ط: والموالاة بغير عتاق إذا كانت هكذا. والأصح أن ترتب الجملة هكذا.
وهو مستفاد من ب جار.
(0) غ: فلان. 0 غ 4 أنه
د64 م: لم شهدن.» صح ه. )00( ع: وبني.
(5) م - ابنا الميت أو بنو (غير واضح). 600 غ: أو بق
63 غ رجلان. ا 0( م فاع: من الأخير.
(١٠1)غ: نصفان.
و57 كتاب الأصل للإمام الشيباني
أن أباه هو الذي أعتقه وأنه لا وارث لأبيه غيره فهو سواء مثل الأول. ولو
أقام أحدهما البينة على ما ذكرنا من العتاق» وأقام الآخر البينة أن هذا العبد
جو الأصل وخ أهل الذمة أسلم على يديه ووالاه» والعبد يدعي أنه حر
الأصل» فإنه يقضى به للذي والاه دون الذي أعتقه. ولو كان العبد ميتاً له
ميراث [فهو )١'” للذي”'' أقام البينة أنه حر الأصل إذا شهدوا أنهم لا يعلمون
له وارثا غيره. ولا أجعله مملوكا وقد شهدوا أنه حر الأصل. ولو كان العبد
و فادعى أنه مولى عتاقة للذي ع0 أخذت ببينة العتاقة» وأبطلت
البينة الأخرى» وكان هذا من العبد نقضاً”*؟ للموالاة لو كان والامء إلا أن
يكون عقل عنه صاحبه ببينة حرية الأصل» فإن كان عقل فهو أولى.
وإذا مات رجل من الموالي ونوك نتم :رتاه فادعى رجل من
العرب أن أباه أعتقه وهو يملكه. وشهد ابنا الميت على ذلك». وادعى رجل
من العرب آخر أن أباه أعتقه. فأقرت ابئة الميت بذلك» فإن الإقرار 0
والشهادة جائزة» ويكون مولى لصاحب الشهادة. ولو شهد للآخر ابن له
وابعان"'* :ولع يوقتوا:ونتاه فإن: الولاء يكون بينهيهنا تصنين ؟ لآن كل .الخد
منهما قد قأمت له بينة. وشهادة ولد المولى في هذا جائزة. ولو لم تكن
المسالة على هذا الوجه. وجاء رجل من الموالي يدعي على رجل من
العرب أنه مولاه. وأن أباه أعتق أباه» وجاء بأخويه لأنه يتنهندان :يدللفة
والعربي ينكر ذلك» فإن شهادة اشع لا تجوز؛ لأنهما يشهدان لأبيهما
بالولاء إذا أنكر ذلك العربي. وإن ادع ”" ' ذلك العربى جازت الشهادة.
وإذا كان رجل من الموالي معه ابن له /[60”/5١و] قد أدرك. فادعى
رجل من العرب أنه مولى الأب»ء وأنه أعتقه وهو يملكه» والأب ينكر ذلك.
وادعى رجل أخن «فيق. الغورت أنه أعتق الاين وهو يملكه. والابن ينكر ذلك.
)١( من ب جار. () ف: للذمي.
(07 اقاة جر]ء (4:) ف: عتقه.
(65) ف: يقضى. )03 32 وابنتين.
2,0 2 - ادعى.
كتاب الولاء باب الشهادة في الولاء في أهل الذمة والإسلام عم
ا ب ببتتتتيوز اه
شاهدان من أهل الكفر على مولاه أنه أعتقهء ومولاه كافرء كان ذلك جائزا.
ولو كانت أمة في يدي رجل مسلم أو كافرء قد ولدت منه أو ديّرهاء
فادعاها رجل» وأقام بينة مسلمين أنها له» والمدعي مسلمء وأقام الذي في
يليه بمنة أنها له ولدت منهء أو أنها له دبرها وهو يملكهاء فإن كان شهوده
من أهل الكفر لم أقبلهم على مسلمء وقضيت بالأمة وبولدها للمدعي. وإن
كان شهوده من أهل الإسلام جعلتها أم ولد للذي''' هي في يديه إن كانوا
شهدوا بذلك» ولا أردها في الرق بعد الذي دخلها من العتق؛ لأنها هي
الخصم في هذا. ولو كان شهودها على هذا من أهل الكفرء ومولاها كافرء
وهي مسلمة» وشهود المدعي من أهل الكفر''': والمدعي مسلم أو كافر
قضيت بها أم ولد أو مدبرة للذمي الذي هي في يديه كما شهد شهودف.
ولا أجيز شهادة شهود المدعي عليها؛ لأنها مسلمة وهم كفار.
وإذا كانت أمة ادعت عتقأء فادعى رجل أنها أمته. وأقامت هي بينة
أن فلان بن فلان الفلاني أعتقها وهو يملكهاء قضيت بأنها حرة» ولا أردها
وتيا قوطا** بعت العدو. أرابك لو أقاميت”” "انض أنيااهرة الأض. اكيت
أردها فى الرق. فكذلك إذا شهدوا أنه قد أعتقها من يملكها. أرأيت لو
شهدوا أن فلان بن فلان الفلاني أعتق أم: هذهء وهي فلانة» ثم ولدتها أمها
وهي حرةء ثم أقام المدعي البينة على" أنها أمته» أكنت أقضي بأنها أمة.
وأردها في الرق» وقد قامت البينة أنها حرة الأصل. أرأيت لو قامت البينة
أن لها ثلاثة آباء أحرارء وثلاث أمهات بعضهن فوق بعض أحرارء وأن
فلان بن فلان”'' الفلاني أعتق أبويها الأولين» وهو /[158/5و] يملكهاء
أكنت أردها رقيقاً. وأهل الذمة وأهل الإسلام في ذلك سواء. ولو كانت في
يدي رجل من أهل الأرض أمة قد ولدت له أولاداًء فادعى رجل أنها أمته.
)01 ف: الدع
(؟) غ - ومولاها كافر وهي مسلمة وشهود المدعي من أهل الكفر.
() ط: شهد هؤلاء. (4) غ: توطى.
(0) ف: لو قامت. (5) مغ على" البقة
03,00 لاسنو فانم
وأن هذا الذمي قد غصبها إياه» وأقام على ذلك بينة» وأقام الذمي الذي"
في يديه البينة أنها أمته وَلَدَتْ هؤلاء منه وفي ملكهء فإني أقضي بها وبولدها
للجدعي: ولا أجعلها أم ولد. وكذلك لو لم يُقِمْ بينة على الغصبء. ولكن
أقام البينة أنها أمته وُلِدَثْ في ملكهء وأقام الذي هي في يديه البينة أنها أمته
وَلَدِتٌ هؤلاء الأولاد منهء فإني أقضي بها لصاحب الولادة” 7 التي لدت
أولادها عنده. وكذلك الرجل يعتق عبداًء فادعى آخر أنه عبده ولد فى ملكه
بن أمه افلائة» :وأقاء المعدى. البينة أله أعيفة ,وهو يملكة) قإنه يقضن نه
لصاحب العتق. ولو لم يشهدوا على الولادة» ولكن شهدوا أنه عبده.
استودعه هذا المعتق. أو رَهَنّه إياه.» أو أعاره إياه» أو غصبه المعتق» فإني
أقضى به عبدا للمدعي في ذلك. وأبطل العتق. ولو شهد شهود المعتق أنه
غبد للمعتقع ولد في 22-11 وأعتقه وهو يملكه. وشهد شهود المدعي أنه
عبده» ولد في ملكهء فإني أقضي بالعتاق والسلية لآن الناعورى: فك امعويك
والعتاق فضل» والعبد هو الخصم هاهنا. وكذلك لو كان مكان الولادة إجارة
أو عارية أو غصبء. فشهد هؤلاء على الملك والعتق». وأن هذا الآخر
غاصب» وشهد هؤلاء على الملك وأن هذا غاصبء. فإني أجيز العتق على
هذا وأقضي به. وأهل الإسلام وأهل الذمة في 0007
36 5 4
باب ولاء المكاتب 0
زاذاااعتد المكاتب عبدا فإن أبا حنيفة قال: عتقه باطل لا يجوز.
وكذلك لو أعتقه على مال فإن عتقه باطل لا يجوز. وَإن كانبية االمكات
غينذا فهو كات فإن أذق. عتق..وكان ولاؤه لمولاه؛ لأنه مكاتب يجور
مكاتبته ع ولا يجوز عتاقه. وهذا قول أبى حنيقة وأبى يوسفف ومحملد. وإِن
الل ف - الذي.
(0) ط: الأولاد. ولم يشر إلى ما في النسخ. وفي ب جار: لذي الولادة.
كتاب الولاء باب ولاء المكاتب 22>
سلب7 ااا <اااااا 2 747
أدى المكاتب الأول المكاتبة فعتق. ثم أدى الآخرء فإن ولاء الآخر
للمكاتب الأول؛ لأن الأول عتق قبله. وكذلك لو كان المكاتب الأول امرأة
أو صبي”'2 بعد أن يكون يتكلم" /8/51١١ظ] ويعقل. فإن مات المكاتب
الأول وترك بنين وبنات ولدوا فى مكاتبته من أمة له سعوا فيما على
2ن فإن أدى المكاتب لبهم المكات: فعتق قبل أن يعتقوا فإن 57
لمولاه. فإن عتقوا هم قبله ثم أدى هو فعتق فإن ولاءه لبني المكاتب دون
البنات. ولو لم يؤد”“ واحد منهمء. ولكنهم أحالوا المولى على المكاتب
الآخر بالمكاتبة التي له عليهم على أن أبرأهم منها فقد عتقوا. فإن أدى إليه
التكاتي الآشر فنع فإ ندولاءة لللاكوو من يتن المكاتنه فون الاتاتم ولو
لم يحيلوا”*» عليه» ولكن ضمن المكاتب الآخر المكاتبة للمولى برضا ورئة
المكاتب الأول» ثم أدى إليه المكاتبة» ومكاتبة الأول" مثل مكاتبة الآخرء
فإنهما قد عتقا جميعاًء وولاء الآخر للمولى؛ لأن الأول لم يعتق قبل
الآخرء فلا يكون الولاء له حتى يعتق قبل الآخر. ولو أن مكاتبا كاتب عبدا
له على ألف درهمء وكا" اللأر نه حصيدانة ف إن اعرد ل
الآخرء وقيمته ألف. وقد حلت نجوم الآخر والأول» فإن على المولى قيمة
الآخرء يُرفَع مدي بؤللفه كتمييانة مكاقة "الآول» .وخستنانة شيراث: قرت
الناس ميخ الشولئ إن له يكن وازنة: غيوده ولا يكون: للمكانتت الاول«من
ميرائه شيء. وولاء الآخر للمولى؛ لأن الأول لم يعتق قبل الآخر. وإنما
ميا المولى 'الميراق: لاله كاتر.
وإذا كاتب المكاتب أمة» ثم مات المولى الأول وترك بنين وبنات» ثم
اذك الأية: عاتن تعسقيعا» :نان ولاعفا لبقن الجوالى كون قات فإن ادي
المكاتب الأول 2 فعتق فإِن ولاءه ل الأول دود بناته. ولو أن الأول
)١( غ: أو سني (0) غ: تكلم.
(0) غ: على أمهم. (68-خ2 الم يرو
(5) غ: لم يحلوا. )١ غ: ومكاتبته الأولى.
60 غ: ومكاتبته. (0) غ: قبل.
كتاب الأصل للإمام الشيباني .
كان أدى قَبْلَء ثم مات"'' وترك بئين وبنات» ثم أدت الأمة”" المكاتبة
فعتقت”"» فإن ولاءها لبتى المكاتب دون بناته.
وإذا أسلم الرحجل على يدي وكات ووالاه فإن ولاءه انو لون
المكاتك؟ أن المكاتتي» لا ركون له [ولأ]”"" وهو عبن
وإذا كاتب الرجل أمة» وكان زوجها مكاتب الآخرء فأدى زوجها
فعتق» ثم أدت هي فعتقت. ثم ولدت ولداً بعد عتقها لأقل من ستة أشهرء
فإن ولاء ولدها لمولاها. فإن جاءت به لستة أشهر فصاعداً فإن ولاءه لمولى
ع
الاب.
وإذا كاتب المسلم عبد لتر ثم إن المكاتب كاتب أمة سلمة 6 ثم
أدى الأول فعتق2 فإن ولكو* " لمزوالاة وإن كان كافراًء ولا يرثه ولا يعقل
عحعنة. فإن أدت فعتقت فإن ولاءها للمكاتب الكافر» ويعقل /[4/5١١و] عنها
عاقلة المولى. ويرثها المولى إن ماتت ولا وارث لهاء ولا يرثها المكاتب
الكافر ؛ لأنها ا ويوضع على الكافر الخراج وإن كان المولى ليا :
لوط و اليس از نه يوضع عليه الحواج في قود 57
حنيفة. لا يَترّك كاف ”" ' في دار لاا وكذلك قال أبو يوسف
ومعحمكد.
اخبرنا محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر
الشعبي أنه قال في ذلك: ذمته ذمة مواليه» ولا يوضع عليه الخراج 5
ولبيينا تأخل به.
010( م فاع ط: ثم أدى. وزاد في طُْ «الآخر) لتصحيح الفتارة: وقد صححنا المتن من ب
جار.
00( فاغ ط - الأمة. فرة غ: فانعتقت.
(4) ف + الأمة.
(4) من ط. وعبارة ب جار: لأنه لا ولاء للمكاتب وهو عبد.
9 غ: ولاؤه. 3,2( غ: : كافرا.
() الخراج لأبي يوسفاء 57١؛ والمصنف لابن أبي شيية 418/9
كتاب الولاء باب الشهادة في الولاء في أهل الذمة والإسلام له
تبت ث7 7 تت 7 أ أ كدت
شاهدان من أهل الكفر على مولاه أنه أعتقهء ومولاه كافرء كان ذلك جائزاً.
ولو كانت أمة في يدي رجل مسلم أو كافرء تن بولات نه أو :دترهاء
فادعاها رجل» وأقام بينة مسلمين أنها له» والمدعي مسلمء وأقام الذي في
يديه بينة أنها له ولدت منهء أو أنها له ديّرها وهو يملكهاء فإن كان شهوده
من أهل الكفر لم أقبلهم على مسلمء وقضيت بالأمة وبولدها للمدعي. وإن
كان شهوده من أهل الإسلام جعلتها أم ولد للذي”'' هي في يديه إن كانوا
شهدوا بذلكء. ولا أردها في الرق بعد الذي دخلها من العتق؛ لأنها هي
الخصم في هذا. ولو كان شهودها على هذا من أهل الكفرء ومولاها كافر
وهي مسلمة» وشهود المدعي كر أهل الكفد”" والمدعي مسلم أو كافرء
قضيت بها أم لكاو مدبرة للذمي الذي هي في يديه كما شهد وي
ولا أجيز شهادة شهود المدعي عليها؛ لأنها مسلمة وهم كفار.
وإذا كانت أمة ادعت عتقأء فادعى رجل أنها أمته» وأقامت هي بينة
أن فلان بن فلان الفلانى أعتقها وهو يملكهاء قضيت بأنها حرة» ولا أردها
وفنقا قوعلا" ' سك السدد: أرأيك لو آفافيت”"؟ ببنة أنبا جيرة الأصل أكيت
أردها فى الرق. فكذلك إذا شهدوا أنه قد أعتقها من يملكها. أرأيت لو
شهدوا أن فلان بن فلان الفلاني أعتق أم هذه.ء وهي فلانة» ثم ولنكها أمها
وهي حرةء ثم أقام المدعي البينة على''' أنها أمتهء أكنت أقضي بأنها أمة.
وأردها فى الرق» وقد قامت البينة أنها حرة الأصل. أرأيت لو قامت البينة
أن لها ثلاثة آباء أحرار» وثلاث أمهات بعضهن فوق بعض أحرار»ء وأن
فلان بن فلان”' الفلانى أعتق أبويها الأولين» وهو /[158/5١و] يملكهاء
أكنت أردها رقيقاً. وأهل الذمة وأهل الإسلام في ذلك سواء. ولو كانت في
يدي رجل من أهل الأرض أمة قد ولدت له أولاداًء فادعى رجل أنها أمته
4:11 اللمدعي:
(؟) غ - ومولاها كافر وهي مسلمة وشهود المدعي من أهل الكفر.
(6) ط: شهد هؤلاء. 2 .2 (4) غ: توطى.
(4) ف: لو قامت. (5) مغ: على البينة.
72( ناسين فادرا
: مام الشيبا:
238 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وأن هذا الذمي قد غصبها إياه» وأقام على ذلك بينة» وأقام الذمي الذي(
في يديه البينة أنها أمته وَلَدَتْ هؤلاء منه وفي ملكه. فإني أقضي بها وبولدها
للمدعيء ولا أجعلها أم ولد. وكذلك لو لم يُقِمْ بينة على الغصب» ولكن
أقام البينة أنها أمته وَلِدَتْ في ملكه. وأقام الذي هي في يديه البينة أنها أمته
وَلْدَتْ هؤلاء الأولاد منه» فإني أقضي بها لصاحب سل التي ولدت
أولادها عنده. وكذلك الرجل يعتق عبداًء فادعى آخر أنه غعبدة ولد في ملكه
من أمته فلانة» وأقام المعتق البينة أنه أعتقه وهو يملكه. فإنه يُقَضَى به
الماحين العدق : دولو ال يسهدو عزني الولاقةه رولك شيدوا أنه ته
استودعه هذا المعتق» أو رَهَنّه إياه» أو أعاره إياه.» أو غصبه المعتق. فإني
أقضى به عبدا للمدعي في ذلك». وأبطل العتق. ولو كتين شهوة المعدة أنه
عق الم ولد في ملكه. وأعتقه وهو يملكه. وشهد شهود المدعي أنه
عبده» ولد في ملكه. فإني أقضي بالعتاق وامء لآن الدغوى. قن امكو يك
والعتاق فضلء» والعبد هو الخصم هاهنا. وكذلك لو كان مكان الولادة إجارة
أو عارية أو غصبء. فشهد هؤلاء على الملك والعتق» وأن هذا الآخر
غاصب. وشهد هؤلاء على الملك وأن هذا غاصبء. فإني أجيز العتق على
هذا وأقضي به. وأهل الإسلام وأهل الذمة في هذا سواء. ١
26 3
ظ ظ باب ولاء المكاتب 2
وكذلك لو أعتقه على مال فإن عتقه باطل لا يجوز. , 5
عبدأً فهو جائز. فإن أدى عَنَنَ وكان ولاه لمولاه؛ لآنه مكاتب يجور
مكاتبته, ولا يجور عتاقه. وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد. وإن
(5): فوع الذى:
(0) ط: الأولاد. ولم يشر إلى ما في النسخ. وفى ب جار: لذي الولادة.
كتاب الولاء باب ولاء المكاتب
أدى المكاتب الأول المكاتبة فعتق» ثم أدى الآخرء فإن ولاء الآخر
للمكاتب الأول؛ لأن الأول عتق قبله. وكذلك لو كان المكاتب الأول امرأة
أو صبي”'"2 بعد أن يكون يتكلم" /8/5[1١١ظ] ويعقل. فإن مات المكاتب
الأول وترك بنين وبنات ولدوا فى مكاتبته من أمة له سعوا فيما على
أبيهه””. فإن أدى المكاتب إليهم المكاتبة فعتق قبل أن يعتقوا فإن ولاءه
لمولاه. فإن عتقوا هم قبله ثم أدى هو فعتق فإن ولاءه لبني المكاتب دون
البنات. ولو لم يؤدا“ واحد منهمء ولكنهم أحالوا المولى على المكاتب
الآخر بالمكاتبة التي له عليهم على أن أبرأهم منها فقد عتقوا. فإن أدى إليه
المكاتب الآخر فعتق فإن ولاءه للذكور من بني المكاتب دون الإناث. ولو
لم يحيلوا”'» عليهء ولكن ضمن المكاتب الآخر المكاتبة للمولى برضا ورثة
المكاتب الأول ته أدى إليه المكاتبة» ومكاتبة الأول" مثل مكاتبة الآخر
فإنهما قد عتقا جميعاًء وولاء الآخر للمولى؛ لأن الأول لم يعتق قبل
الآخرء فلا يكون الولاء له حتى يعتق قبل الآخر. ولو أن مكاتبا كاتب عبدا
له على ألف درهمء ومكاتبة”'" الأول خمسمائة» ثم ان" العولى فنا 5
الآخرء وقيمته ألف. وقد حلت نجوم الآخر والأول» فإن على المولى قيمة
الآخرء يُرفَع عله وت ذللك مهفا نه بمكانة الأول «وكمسهانة فيرات ادر
الناس من المولى إن لم يكن وارث غيره» ولا يكون للمكاتب الأول من
ميراثه شيء. وولاء الآخر للمولى؛ لآن الأول لم يعتق قبل الآخر. وإنما
حَرَميا المولق الميرات: لأنه: قاتل:
وإذا كاتب المكاتب أمة» ثم مات المولى الأول وترك بنين وبنات» ثم
اذك لاف البوكادنة وت فكي انان ولأوغا لسن امول دون كانس نإذ اذى
المكاتب الأول ا فعتق فإن ولاءه لعن الأول. دون بناته. ولو أن الأول
م أو صبي. (0) غ: تكلم.
(6) غ: على أمهم. (104غ :“الم يرد
)06( اغ: لم يحلوا. 69 اع: ومكاتيته الأولى.
3070( غ: ومكاتيته. 000 1 قبل.
كتاب الأصل للإمام الشيباني .
كان أدى قَبْلُ توماك"'* :وكرك ,بحن :وبينات» اقم أدق الأية”؟؟ المكاقة
فعتقت7", فإن ولاءها لبنى المكاتب دون بناته.
وإذا أسلم الرجل على يدي مكاتب”'' ووالاه فإن ولاءه لمولى
المكاتب؛ لأن المكاتب لا يكون له [ولاء]”' وهو عبد.
وإذا كاتب الرجل أمة» وكان زوجها مكاتب الآخرء فأدى زوجها
فعتق . ثم أدت هى فعتقت» ثم ولدت ولداً بعد عتقها لأقل من ستة أشهر.
فإن ولاء ولدها لمولاها. فإن جاءت به لستة أشهر فصاعداً فإن ولاءه لمولى
الأب.
أدى 0 فعتق» فإن ولاو "لمر وان كان كافراً: 7 يرته ولا يعقل
عية. فإن أدت فعتقفت فإن ولاءها للمكاتب الكافر» ويعقل /[59/5١و] عنها
عاقلة المولى. ويرئها المولى إن ماتت ولا وارث لها ولا يرتها المكاتب
000 نه 0 ويوضع على 2 1 وإن كان ن المولى مسلماً.
ومعحمدكد.
الشعبي أنه قال في ذلك ب“ ذمته ذمة مواليه: ولا ل 0
ولسنا تاخل به.
00 مم فاغ ط: تي ادى: انط خ6 لازي السك الا وود صجح ا الجن من بت
جار.
(0) فاغ ط- الأمة. (9) غ: فانعتقت.
(8) ف + الأمة.
(4) من ط. وعبارة ب جار: لأنه لا ولاء للمكاتب وهو عبد.
(5) غ: ولاؤه. (0) غ: كافرا.
)00( الخراج 5 يوسفاء. 47١؛ والمصنف لابن أبي شيية 418/1
كتاب الولاء باب العبد التاجر يكاتب أو يعتق 2
وإذا باع رجل مكاتباً فأعتقه المشتري فإن عتقه باطل وبيعه باطل» وهو
مكاتب على حاله الأولى. فإن لم يَرْدَ ذلك حتى كاتب المكاتب عبد فأدى
فعاف 1ك اليو عافن واه ا" لم لقم الأول ولو فاك لاير10
ول لتيل قير انفد اتج نعو لااف يها نقوى نفنن المكاتنة :نوكا فحنا بت لم70
لووقة” المكاقتيع» عورف الفولي نما كان :تفن درن “الغمرة. الى المتفزى: وال ابو
حنيفة : لا يجوز بيع المكاتب» وعتق المشتري فيه باطل.
وكال آنن عففيلة : إن قال المكات: :قر" عجرت .وكشؤث: المكاتية:
فباعه المولى فبيعه جائز.
أخبرنا محمد عن أبى يوسف قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع
عن ابن عنفوانه رد وكانيا له اي نأنه عجزهء فرد فى الرق دون
الوظات 2 وهذا قول ان حنيفة وأبى يوسف ومحملكد.
رجل كاتب عبداً له على ألف درهم حالة» فكاتب العبد أمة على
ألفين» ثم وكل العبد مولاه بقبض الألفين منها على أن ألفأ منها قضاء له
فإن ولاء الآمة للمولى؛ لأن المكاتب لم يعتق قبلها. ولو أعتق قبلها كان
ولاء الآمة له.
8
26 26 4
باب العبد التاجر يكاتب أو يعتق
قال أبو حنيفة رحمة الله عليه : لا يجوز مكاتية العبد التاجر» لو كاتس
عبداً له أو أمة لم يجز ذلك. وقال: لو أعتق عبداً له على مال أو على غير
ننال. كاك العف رانلاك لا محر .وهذا قول: اف «يوسف» :ميحد وإن كانتب
(5)” ف يعتق: )١( ف الأول.
6 32 + أقر. (19) المصنف لعبدالرزاق» 8//ا١5.
11 كتاب الأصل للإمام الشيباني
العبد التاجر عبدأً بإذن مولاه وليس عليه دين فهو جائز. فإن أدى فعتق
فولاؤه للمولى. وكذلك إن أعتق عبد على مال أو على غير مال بإذن مولاه
/[/9 ظ] فهو جاتزء والولاء للمولى. وإذا كان عليه دين يحيط برقبته
وبما في يديه لم يجز شيء من ذلك مكاتبة ولا عتق”'". أذن له المولى أو
توريادة له وإن لم يكن عليه دين فأذن له المولى فكاتب عبدأء ثم إن
مكاتبه ذلك كاتب أمة بغير إذن مولاهء فهو جائز؛ لأنه مكاتبء فهو مسلط
على الكتابة. فإن أدى فعتق. ثم أدت الأمة''' فعتقت. فولاء الأمة
للمكاني» ,وعيراقها: إن له يكن :لها بوارت »وو لاه المكاتنية ليون بولق أن
العبد التاجر أعتقه مولاه قبل أن يؤدي المكاتب المكاتبة» ثم إن المكاتب
أدى المكاتبة» فإن ولاءه للمولى». ولا يكون للعبد؛ لأن المكاتب إنما هو
مال المولى» وليس بمال العبد. ولا يشبه مكاتب العبد مكاتب المكاتب؛
لذن كاتني المكانه عن قال" المكاتت :.ومكاقية القند دق مال المولن:
وإذا أسلم رجل من أهل الأرض”" على يدي عبد ووالاه فإنه لا
يكون مولىء ولا يكون للعبد ولاء. فإن أذن له المولى في ذلك فهو مولى
المولى.
والآأمة المدبرة وأم الولد في جميع ما ذكرنا مثل العبد.
والعبد المحجور عليه فى ذلك بمنزلة العبد التاجر. والعبدالصغير إذا كان
يعقل ويتكلم في ذلك 00 الكبير. والعبد الكافر كافراً كان مولاه أو مسلماً
في ذلك بمنزلة العبد المسلم. 2
2 6 4
باب ولاء الصبي
وإذا كان الصبى تاجراً أذن له فى ذلك أبوه أو وصيهء. فكاتب عبداً
)١( غ: عتق. (0) ف: للأمة.
() أي الذين أُقِرُوا بأرضهمء وهم أهل الذمة. انظر: لسان العربء. «أرض».
كتاب الولاء باب ولاء الصبي 9
اذتماه “كانه جافين نوزذا أدى 227 «الوكانة غسن.وكان قولات: وإذا أعنق عيدا
على نال أن «علن عبر هال نشقه داطنم وك داك :الصو إذا! الو يكزي ناكرا
فكاتب أبوه عبداً له فهو جائز في قول أبي حنيفة. وكذلك لو كاتب وصيه.
ولو أعتق أبوه عبده على مال أو على غير مال لم يجز في قول أبي حنيفة.
وكذلك وصيه. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد. ولو أسلم رجل على يدي
الصبي ووالاه لم يكن مولاه. فإن كان والاه بأمر أبيه وأبوه كافر فهو سواء.
وكذلك المجنون المغلوب يسلم على يديه رجل فيواليه فإنه لا يكون مولاه.
وكذلك صبي من أهل الذمة أسلم وهو يعقل ثم أسلم رجل على يديه
/[/,] وؤالاه فإنه لا يكون مولاه. ولو أن رجلا من أهل الذمة أسلم
على يدي”' رجل على أن يكون مولى ابنه وابنه صغير كان مولى له كما
قيرط وكذلك: الوصى: ولو كان الابن لم يولدء وكانت المرأة حاملا به
فأسلم رجل على يدي الأب على أن يكون مولى لحَبَلٍ '' امرأته» فإنه لا
يكون مولى للحَبّل”*» ولا مولى للرجل. وكذلك لو اشترط أن يكون ولاؤه
لأول ولد يولد له كان هذا باطلا””. ولو أن رجلاً أعطى رجلا ألف درهم
على أن يعتق عبده عن" المعطي وهو صغير يعقل» فإن العتق عن المولى
الذي أعتق» والولاء له» ولا يكون للصبي وكذلك المجنون المغلوب -
إى١
يما
لأن الصبي لم يكن له أن يعتق عبداً على مال.
وإذا كان للصبى عبدء فقال 0 لأبيه : أعتق عبد ابنك هذا
على ألف درهمء فأعتقه الأب عنهء» فهو جائزء. وهو حر عنهء وعليه
ألف درهم للصبي يفشي :لمت الأن وكذلك: ل كان [وكان]1* الض
)١( ط: فإن أدى. 2 (؟) ط: على يديه.
(9) مغ: الحبل.
(5) م فاغ: للحبلى. وفي ب جار: للحمل. وأثبتنا ما في ط لموافقته لما قبله.
(5) غ: باطل. (5) فاغ + ابن.
00 م فاع: الرجل. والتصحيح من ب جار ط.
< كتاب الأصل للإمام الشيباني
َِ
رجل مغلوب”"'“. وكذلك لو كان عبد المكاتب» فقال20 له رجل: أعتقه
عني على ألف درهم لك. ففعل. فهو جائزء وولاؤه للمعتق عنه.
وعليه المال. وهذا بيع. ولو أن مكاتباً قال لرجل حر: أعتق عبدك
عنى بألف درهع»: فأعتقة: الخر»» حجان العثق». .وكان: العقق عن الجر
ولا يكون عن المكاتب. ولا يلزم المكاتب المال”"» والولاء للموك ©)
الحر. وكذلك عبد تاجر قال لرجل حر: أعتق عبدك عني بألف درهم.
ففعل» فهو حر عن المعتق. والولاء لهء ولا يكون حرأ عن العبد.
ولا يلزم العبد المال. ولو أن مكاتباً قال لمكاتب: أعتق عبدك هذا
عني بألف 0 ففعل. الم يجز ذلك. ولم تغكق. الغيد) :ولا يلزم
الآمر .“من المال:شيء'". «وكذلك. عبن تاجر “قال تمعن :للق العيق "تاشر
وكذلك مكاتب 0 فتل. .ذلك لوكافون: أن العياك لاحي أن.. عبد .قال
ذلك لمكاتب» فهو سواء. وأم الولد والمدبرة في ذلك سواء.
35 35
باب العبد يعتق بعضه
قال أبو حنيفة: إذا أعتق الرجل نصف عبده عَنَقَ نصفّهء واستسعاه في
نصف قيمته . /0/ ٠6اظ] وهو بمنزلة المكاتب ما دام يسعى في كل شيء
من أمرهء فإذا أدى السعاية عتى 2 وكان ولاؤه لمولاه. وقال أبو يوسف
ومعحمدل . إذا أعتق نصف عبذه عتى كله وهو حر كله. وولاوه لمولاه. ولا
50 في نمس لت عتق ورق» 3 والعبد في ذلك سواء.
لجسن عن عار 000 , ضعي اه عور الابقا بعت الجل من عبده م
)١( غ: رجلا مغلوبا. (0) م: يقال.
(00 فك المال: (4) ف: للولى.
(5) غ: شيئا. (5) ف + بن أبي طالب.
كتاب الولاء باب العبد يعتق بعضه
تيبي 00ر4 74
"13 ولو أن ينا العين لذ «سعى. تفرص عاد "تاعيفه على باك
أو على غير مال» لم يجز ذلك في قول أبي حنيفة» وجاز في قول
أبي يوسف. ولو كاتب عبداً جاز ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف
ومعد. فإن: أدى”""> المكاتية" عق :قبل أن يؤدى الأول السعابة: فإن
ولاء مكاتبه في قول أبي حنيفة لمولاه» وفي قول أبي يوسفف ومحمد
لدي رول قال قا انق بجعي الرهن 7 ادن فيلك نكن ١ عطلى ألقه :
درق قعل كآن: (العسن. عن 'المسدي»: رو الولاع اله :ولا برلزء" لدي
عتم عقق "9 .ولة ولا :ولا مال اقفن اكول. أبى. سيفة 6 وبلزمة فى قزل
0 مسق وحم ولو فاك أبن ليذ اذى ,ممع ري رتراك مال
لم يرث”' شيئاً*' منه في قول أبي حنيفة. وفي قول أبي يوسف
ومحمد إن لم يكن له وارث أقرب منه ورثه كله. وفي قياس قول
5 50)
السكانة. سد ها ون له
أخبرنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا جنى
جناية عقلت عنه العاقلة بقدر ما أعتق» ويسعى 00
هذا القول بشيء. ولو أن رجلاً مات وترك ابناً نصفه حرء وابنَ ابن نصمه
حرهء ولا وارث له غيرهماء فإن ميرائه فى قول أبى يوسف ومحمد للابن
كلد ]نا اعت سه عكل كل و اقول أ معيدة لا يريك واحدمتهها
شيئاً ما دام عليهما شيء من السعاية. وفي قياس قول علي رضي الله عنه
للابن لصلبه النصف ولابن الابن النصف. ولو كان له مع هؤلاء أب حر كان
(7)1 الحصنفة: لأدن أ شي 115/1
هم غ - أدى. ْ
(9) غ: عتقا.
(8) م فاغ ط: لم يرثه. وصححه في هامش ط.
(0) غ: شيء. 2
(1) أي المار آنفا من قوله: يعتق الرجل من عبده ما شاء.
(0) الآثار لأبي يوسفاء 5577.
ظ 5 0 كتاب الأصل للإمام الشيباني
له السدسء. وما بقي بين هذين"'' في قياس قول علي رضي الله عنه. ولو
كان :[له :أى]""؟ بحر كله» وان لضفه غير كان الث السندس > ولاكيرة
نصف ما بقى» ونصفه للأب. ولو كان الأب نصفه حرا”"'. ونصفه عبد
كان للاين. تضفت. المال: :وللآاب تعنفه. .ولو كان عد أبو الأت تضرف حو
وأح نصفه حرء كان المال بينهما نصفين؛ /[151/4١و] لأن كل واحد منهما
لو كان هرا وحدة كله أخرزن القيزاكه :ولز كاك ابكة قصرفها خرة» وات
لأب نصفها حرة» كان للابنة الربع» وللأخت الربع» وما بقى فللعصبة. ولو
كان أختان”"؟ لأب وأم نصفهما خرء وأخت لأب كلها حرة» فإنه يكون
للأختين للأب والأم النصف». وللأخت من الأب السدس» وما بقى فللعصبة
في قياس قول علي. ولو كان ثلث الأختين للأب والأم'2 حر”"'؛ وثلث
الأخت للأب حر”". كان لهم جميعاً نصف المال؛ لأن ما عتق منهن
واحدة كاملة» لكل واحدة منهن الثلث. ولو كان معهن أم نصفها حرة كان
لها الستنعنء :ولو كان تلقاق"" بعرة كان لها معدن .وكلك مدهو ولو كانق
كلها حرة كان لها الثلث. ولو كان ابن نصفه حرء وابنة كلها حرة» كان
للابنة نصف المال». وللابن نصف المال. ولو كان نصف الابئة حرة كان 2
نينا ويفا ثلاثة أرباع المال: للابن نصف المالء. وللابئة ربع المال. ولو
كانت ابنة نصفها حرة» وابنة ابن نصفها حرء كان لهما نصف المال بينهما
تمرنيزة ولو كافك :ابئان" تمتهوباا جر وان يفيه حر كانه نفيك الما
للابنتين ونصفه للابن. ولو كان ابن نصفه حرء وأم نصفها حرة» كان للأم
ثلاثة أرباع السدسء» وللابن نصف المال. ولو كان زوج نصفه حر كان له
الثمن إن كان لها ولدء وإن لم يكن لها ولد فله الربع. وإن كانت امرأة
(؟) من ط. ويدل عليه تتمة العبارة كما بينه المحقق الأفغاني. '
(0) غ: حر. ' (4) غ: عبد.
)6 4 اختين. 69 َ فا ع: وام. والتصحيح من ط.
© © 34 حر. 69 34 حر.
)09( 2 ثلثيها. )م فاع: كان ابنتين .
كتاب الولاء باب العبد بين اثنين |
وعلى هذا الحساب يوؤخذ هذا الباب على قول على رضى الله دعقف: ولعنقا
العو
وإذا كان العبد بين اثنين فأعتق ل الجبفد لصي رحو حي تر الاسم
نون الله كان قرول <شويكه وبالتفيان:: إن قاف عدن كا اعد «ضباحية
والولاء بينهما نصفين. وا فياك سجر العبد في نصف قيمته» والولاء
بينهما نصفين. وإن شاء ضمن شريكه نصف قيمته» ويرجع /[51/5١ظ]
شريكه بما ضمن على العبد» ويكون الولاء للمعتق الأول. ولو كان المعتق
الأول«فقيزا كان شريكه .الفان إن شاء. اعت كما أعققن» وإن ثناء استسفى:
والولاء متدييها تسنتنا نا بوقال: أشر برست : وميد + :الو لخن كله لأارن: معبيمر ا
كان أذ :موسو ال انان “كان مونين 7“ كمه تفلي تدينة الشركة دو[ تير
الشريك. فإن كان" '' فقيراً سعى العبد لشريكه وكان الولاء للأول. وكذلك لو
كان عا ارك تلقن افر خفن ا كنار" أ مين وعدلك ل كانت
أمة فهى في ذلك عدر العبد:. :وكذنك: لزن كان الموليان امرأة رلك أو
ل
وقال أبو حنيفة: إذا كانت أمة بين اثنين فدبرها أحدهما فإن الآخر
والكيان إن قناع كن كما دن ٠فباحوة عوالر لاغ يها إذا ماقا وإ نشياء
استسعاها فى نصف قيمتهاء ويسعى الآخر فى نصف قيمتهاء والولاء بينهما
وإتناء دخ الشبريف: ند كان عقا :ذا نماك الكر ياك عضن انضيدها عن
(1): :قد فإن كان موسيرا: (0) غ كان.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
الكل 5 فون نصف فيمتهاء والولاء له وقال فو يوسف ومحمدل.
إذا أعتقها أحدهما عن دبر فهى مدبرة كلهاء وعتق الثانى فيها باطل»
والمدبر ضامن لنصف قيمتها غنيا كان أو فقيرأًء وإذا مات عتق من ثلثه.
وإلو لأف كلة' له
وإذا كانت أمة بين رجلين فولدت فادعى أحدهما الولد فهو ابنه» وهو
ضامن لنصف قيمتها ونصف العقرء فقيراً كان أو غنياًء في قول أبي حنيفة
وأبي يوسف ومحمدء وولاؤها إذا أعتقت لمولاها أبي” الولد. فأما الولد
فلا يكون له ولاءء وهو بمنزلة أبيه فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد.
ولو كاك سدد نون ,وليه بولدك ١ + دعن عدي الوليع لوو اكد
وهو ضامن لنصف عقرها ونصفب قيمتها لشريكه. ونصف ولاء الولد
لشريكهء. والنصف الآخر بمنزلة الأب. وللشريك فى قول أبى حنيفة أن
ستسعي: الود اقى تضرف تمع وكدلك أمولدنيين ,ركلين ارلدف رودا
فادعياه جميعأء ثم ولدت آخر فادعاه أحدهماء فهو ابنه» وهو ضامن لنصف
قيمته إن كان غنياً ونصفب العقرء ونصف ولائه لشريكه في قول أبي حنيفة
وأبي يوسف.
وإذا اعشق :وعلان عيذا بينهما البتة» ثم مات أحدهما وترك
/[57/4١و] ابنأء ومات الآخر وتركا انين تع فات: المولن» فإن:نصفت
يراك نطييه لأحبس ولق كان الحنسباا ست أبن أيه كا فيرابك» تصبيية له
وكذلك لو كان له مولى يحرر ميراثه لا وارث له غيره» وكان ولاء نصيبه
له؛ يرث نصيب كل واحد منهما عصبته من الرجالء ولا يرث النساء من
الولاء بينهم على قدر سهامهم فيه. فإن مات أحدهم فإنه يرث”” نصيبه من
(0) ف - إن كان غنيا فاذا مات الشريك عتق نصفها من الثلث وسعت.
(0) غ: أب. 9 اللي
64 ع: رجال ونساء. 60 ف : يورث.
كتاب الولاء باب الولاء الموقوف 3
واحد منهما. وكذلك امرأة ورجل. وكدناة لو كان اهيا 2 والاحتي
مسلماً فأعتقاه جميعاً. فإن الولاء بينهما. فإن كان المعتق مسلماً ثم مات
المولى بعد مواليه فإن ميراث”'' حصة المسلم لعصبة المسلم» وحصة الكافر
متوما إن الويركن له ععدة: هون '" لوقه المال:
وإذا' كان العبك بين :اثنية أحدهما ضغير والآخر كبير: فاعتق الكبير
وقعورة! [العندى حتسلة ١ن نه الو لاعت كله لكيه
وإذا كان العبد ذمياً وهو بين اثنين مسلم وكافر فأعتقاه جميعاً ثم ماتاء
ثم مات المولى» فإن ميراث الذمي منهما لآوليائه من أهل الذمة» وحصة
المسلم من الميراث لبيت المنال»:"
35 35 5
باب الولاء الموقوف -
وإذا اشترى الرجل عبداً وقبضه ونقد الثمن» ثم شهد أن مولاه الذي
باعه قد كان أعتقه قبل أن يبيعه» فإنه حرء وولاؤه موقوف إذا جحد البائع
دلقم ولا وقد واع يننا ولا عقا عة ير كدلف لور كان السولي الذي
الكراء نذييا :كران من لدياتيه ان علي" متدرا امن ضير برك اكه لو كان
اشتراه من امرأة» أو امرأة اشترته من رجل» أو حر اشتراه من مكاتب فزعم
أنه كاتبه قبل أن يبيعه وقبض مكاتبته فأعتقه فإنه حرء ولا سبيل لواحد منهما
عليه؛ وولاؤه موقوف.
و5" كان ضيه بالق كتين كارع واسن جعيينا على ضاكية انه
000 خلقاري الما لويف الريعاض الف لان لعولمن
ظ (6) غ: أو مسلم. 1غ فإذاء
كتاب الأصل للإمام الشيباني
حور ١ كللببللللالمتمتتتتتت0 7 بت
/[7/5١١ظ] أعتقه». فإن أبا حنيفة قال: يسعى لكل واحد منهما فى نصصف
تيك ريع كإنا أى عتيو والرلك "سنود ا ونال أن تومفه تفيل
إذا كانا غنيين فلا سعاية لواحد منهما عليهء والولاء موقوف. وإن كانا فقيرين
سعى لكل واحد منهما في نصف قيمته. وإن كان غني وفقير سعى للغني في
نصف قيمته» ولا يسعى لفقي في شيء» والولاء موقوف في جميع ذلك
لا يرثونه ولا يعقلون عنه.
نذا كافك أيقع. انشديك 6 «راكين قهماة أنه ولدكه من ماضيم
وفباصينه: يمفكنر» فانة آنا حفكفة قال كوقن"". وإذا مام اددهم
عتقت. وولاؤها موقوف لا يكون لواحد منهما. وكذلك قال أبو يوسف
ومحملد. ش
وإذا كانت آمة لرجل مغروفة أنها له:فو لزت من الخروه.فقال.رت
الأمة: بعتكها بألفء. وقال الآخر: بل زوجتنيها بمائة» فإن الولد حرم
وولاؤه موقوف. والجارية بمنزلة أم الولد. لا يطوّها واحد منهما ولا
يستخدمها ولا يستغلها. فإذا مات أبو ا عتقت». وولاؤها موقوف. ويأخذ
البائع العقر قضاء من الثمن.
وإذا أقر الرجل أن أباه أعتق”"' عبده هذا فى مرضه أو فى صحته ولا
وارث له غيره؛ فإن ولاء هذا موقوف في القياس ولا يصدق الابن على
الأب. ولكني أدع 0 [والزم] الأن”؟؟ ولاءم». أستحسن ذلك إذا كان
عميكهيا راخدا ولوقي ' من حي واحدة. فإن كان الأب أعتقه فوول
والابن أعتقه قوم أخرون» فالولاء موقوف. ولو كان معه وارث غيره فكذّبه.
فاستسعى العبد في حصتهء فإن ولاء حصته للذي استسعاه في قول أبي
)١( غ: بالولاء. (0) غ: يوقف.
(6) ف: عتق.
(:) الزيادة من الكافى. ١/7١١ظ. وانظر: المبسوط. .١١57- 1١١١/8 وغير الكلمة فى ط
إلى «للأب» للتصحيم: لكن ما أثبتناه أولى. ١
(4) غ: عضبتها واحد وقومها.
كتاب الولاء باب الولاء الموقوف جم
مبببجبجمجت 7 07070ب 5
حتينة :..وولاء تشخضة الاشر للميت: بوآما' فى كول أنى :يومف فولاء الدق
استسعاه موقوف». وهو قول محمكد. ْ 1
وإذا ورث رجلان عبداً عن أبيهماء فقال أحدهما: أعتقه فى صحته»
وكذيه الاخرج فإن العبد يسعى للذي كذبه فى نصف قيمته» 06 ولاؤه
نصفه للميت في قول الى حنيفة» وللذي اميق نصفه. وفي"1 قول 5
يوسف ومحمد للميت نصفه» ونصفه موقوف.
وذ كاك الع يزه تريوثة :حال وا" ققرت 7 منهم أن الميت
أعتقه» وكذبها الآخرونء» فهو مثل الباب”" الأول.
وإذا كان العبد بين رجلين» فقال أحدهما: إن لم يكن دخل المسجد
امس ]قور خرد ونال الككرة إن كان سجر أمين فيان حر
وهما معسران» فإنه يعتق» ويسعى في نصف قيمته بينهماء والولاء بينهما في
قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف فإن الولاء موقوف. وقال محمد:
يسعى في قيمته كاملة بينهما نصفين» والولاء موقوف؛ لأن كل واحد منهما
يزعم أن صاحبه هو الذي عد فلا يلزم واحدأً منهما الحنث حتى يعلم.
وإذا اشترى الرجل العبد من رجل وقبضه ونقد المال» ثم أقر
المشتري أن 0 أعتقه قبل أن يبيعه» وكذبه البائع» فإنه يعتق» ويوقف
ولاؤه. فإن صدقه البائع بعد ذلك رد الثمن» ولزمه الولاء. وكذلك إن صدقه
ورثته بعد موته. وكذلك لو أقر المشتري أن البائع كان دبره» أو أنها كانت
أمة فولدت منهء فلا سبيل للمشتري عليها. وإن جحد البائع ذلك فولاؤها
موقوف. فإن مات البائع عتقت. وولاؤها موقوف. وإن صدق ورثة البائع
المشتري لزم الولاء للبائع. ورد الثمرة: امتسية ذلك وأدع القياس فيه. ولو
أن رجلا في يديه عبد زعم أنه قد باعه من فلان» وأن فلاناً قد أعتقه.
وكذبه فلان» فإنه حرء والولاء موقوف. وإن صدقه فلان على الشرى”'
(4) غ + المسجد. (5) غ: على المشترى.
2 كتاب الأصل للإمام الشيباني .
والعتق لزمه الثُمن والولاء. ولو أن رجلا مات وترك عبداًء فأقر الورثة وهم
كبان أن« الحية أععقه»: لخوثف تنو والويف الحيت: الولاة.. وكل وله
موترك 1 اارميؤالة .ررقف فى مك الال جاه عليه ولا ينل عدوت
35 35 4
باب ولاء اللقيط
وإذا كان الرجل لقيطأء أو المرأة» أو الصبىء» التقطه رجل أو امرأة.
فهو حرء وولاؤه لبيت المال» وهو يعقل عنهء ويرثه. ولا يشبه هذا الولاء
الموقوف الذي سمينا قبله؛ لأن هذا لا يعرف له مولى نعمة». وذلك قد
ينسب إلى معتق. وكذلك الرجل من أهل الذمة يسلم ولا يوالي أحداً فإن
ولي لبيت المال» وميرائه له» وعقله عليه. وكذلك لو أعتق هذا المسلم
عبداً أو أمة. وكذلك اللقيط يعتق عبداً أو أمة فإن جناية هؤلاء على بيت
المالء وميراثهم /[772/54١ظ] للذي أعتقهم. فإن كان قد مات ولا وارث له
ل لبيت المال. وكذلك مكاتبه إذا أدى فعتق”". وكذلك رجل يسلم
على يدي اللقيط ويواليه. وكذلك الرجل من أهل الذمة يسلم على يدي هذا
الرجل المسلم قبله» فإن جنايته على بيت المال» وميراثه له إن كان مولاه
قد مات قبله ولم يخرك وارنا عيوم بوكدللة عنم بين اللقيط فين الرهاا
المعروف أعتقاه جميعاًء فإن نصف ولائه للقيط» ونصفه للرجل» ونصف
عقله على بيت المال» ونصفه على عاقلة الرجل. وكذلك هذا المسلم”*' من
أهل الذمة يعتق هو ورجل من العرب عبداًء فللقيط أن يوالي من شاء»
فيعقل عنه ويرثه» وهو في ذلك بمنزلة المسلم» ولا يكون”' ولاء اللقيط
ْ اغ: ولاؤه. 68 0 فميرائهم. 2١
كر
كتاب الولاء باب الرجل من أهل الذمة يعتق مسلماً أو ذميا
ج77 5٠1/77777777777 كت
للذي التقطه إلا أن يواليه. ولو أن امرأة لقيطة تزوجت رجلا لقيطأء قد والى
الرجل رجلاء ولم توال المرأة أحداء ثم ولدتء فإن ولاء ولدها لموالي
أبيه. وكذلك لو كان أبوه من أهل الذمة فأسلم على يدي رجل ووالاه. ولو
أن رجلين أحدهما لقيط والآخر من العرب تنازعا صبياًء فأقام كل واحد
منهما البينة أنه ابنه» قضيت به لهما جميعاء وجعلته عربيأ لقيطا. فإن جنى
جناية فعلى بيت المال نصفهاء ونصفها على عاقلة العربى. ولو أن رجلا من
أهل الثمة ايلع :على ينى. رجل ولى_يواله كان بوالاوه لبت البيال».وعقيلء
عليه» وميراثه له في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء ولا يكون مولى
للد على فل يليه :ولت يانه بوتي أن النيظا امن اهل إلدقة اسل كان
ولاؤه لبيت المال» وعقله عليه» وميراثه له.
9 9
36 96
باب الرجل من أهل الذمة يعتق مسلماً أو ذميا
وإذا: أعفق. الرجن ميو ١ اهل الذمة خيدا: أو آمة افإن :ولق" لون فإن
أت المعتق بولا .واركة له غير المغدق قير" الواورثك» :وهو قن ؤلك
بمنزلة أهل الإسلام. ولو كان المعتّق يهودياً والمعتّق نصرانياً أو كان
الجعتق هويا كان دوازقة4 "لأن الكفر كله لة واحدة»: يقوازكون» ولا
يزتون: المسلمين .ولا بيوزتونهي''". .ولق أن هذا المعدن أبيل كان :ميرانه
لبيت المال» وعقله على نفسه إلا أن يكون له أو لمواليه وارث مسلم.
ولو كان لمواليه أخ مسلم كان هو وارثه. وعقله على نفسه. وكذلك لو
كان /[74/54١و] لمواليه ابن عم ل 5 قد والى رجلاً وأسلم على يديه
كان هو وارثهء وعقله على نفسه. ولو أن هذا المعتق والى رجلا وأسلم
على يديه لم يكن مولاه» ولا يعقل عنهء ولا يرثه. ولو أن مولى هذا
6 0 ولاؤه. 0,0 م ط: هذا؛ فاغ: هو.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
حرم ١ ؟ 2077770 7777777
الذمي المعتق أسلم بعد ذلك أو قبل ذلك كان" سواءء وكان هذا
المعتق هو وارثه ومولاه. وأهل الذمة في هذا مثل العرب. ألا ترى أن
المعتق لو والى رجلا لم يكن مولاه. ولو أسلم المعتق بعد ثم والى آخر
كان ولاه :ولو أن“تضيرانبا من تضارق العوت» أعتق: عدا له كان.مولاه:
وإن كان العبد نصرانياً فأسلم على يدي رجل وولاه فإنه لا يكون
مولاه؛ ولكنه مولى قبيلة مولاه الذي أعتقه. وإن كان الذي أعتقه من بني
تغلت. تين تغلبى. وكذلك: نضنراتي من 'ننى 'تغلب: أعقق عبدا سلما
فالمعتق من بني تغلب ينسب إليهم. وهم مواليهء» ويعقلون عنهء ويرثه
المسلمون منهم أقرب الناس منهم إلى مواليهء وإن والى غيرهم لم يجز
ذلك له. ولو أن رجلا من أهل الذمة أعتق عبداً من أهل الذمة» ثم
أسلم عبده على يدي رجل ووالاه» فهو مولى للذي أعتق هذا المعتق”'".
ولو كان المعتق أمة فهي مولاته. فإن”" تحولت”'' بولائها إلى رجل آخر
'فليس لها ذلك». ولا تجوز الموالاة في هذاء وليس له أن يتحول إلى
غيرهم. ولو كان أعتقها قبل أن تسلم لم يكن لها أن تتحول إلى غيره.
ولو أن رجلا من أهل الذمة أعتق أمة كافرة» ثم أسلما جميعاً. ووالى
كل واحد منهما رجلا””'. ثم إن الأمة ماتت ولا وارث لهاء فإن ميرائها
للذي أعتقهاء ولا يكون للذي والاها. ولو كان لمولاها الذي أعتقها أب
'مسلم حرء أو ابن مسلم حرء أو كافر حرء. كان هو الوارث». وأيهما
أسلم قبل فهو سواء. ولو أن'' نصرانياً من بني تغلب أعتق أمة نصرانية.
ثم أسلما جميعا”"'. ووالت الأمة رجلاً ثم ماتت. فإن ميراثها لمولاها
التغلبي» والعرب والعجم في هذا سواءء وليس لهذه الأمة أن توالي غير
10 .ك2 أو قبل كان »ذللف: (؟) مغ: العتق.
فر ف: فإنه. 620 اغ: تحول.
(0) ط: ثم أسلما جميعاً ووالت الأمة رجلا. ولم يشر إلى ما في النسخ. وهو خطأ
مخالف لما في الأصول. ومخالف لما في ب جار.
0( م فاع ط: ولو لم يكن. والتصحيح مستفاد من ب جار.
370( ع - جميعا.
كتاب الولاء - باب المسلم يعتق الذمي 5
بني تغلب. 00 مولاها لو والى أحداً من العرب لم يجز ذلك» ولا
يكون ل وهو عربي. وكذلك الذي و 537 بوعولة فا اوها
فلين للنعدق أن يوالي أحدا أنذاة لأنة قن حخر. :فيه -عقق 6 .ولا يشية
العتق في هذا غيره.
35 36
/[ ]| محمد عن أبي يوسف عن الحجاج ١ ٌ بن أرطأة عن أبي
هلال”"' الطائي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعتق عبداً له نصرانيا
برض لتقي 17ل برقال لو افك على ندينة اننيعا بلك على عونا .
قال : قمر نعم بن غبدالعزية 5 ماله في بيت 0 وكذلك قال
وأخبرنا محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر
)١( ف: مولاها.
195 أعقق: <
0) م فاغ: أبي بلال. والتصحيح من ط. وهو كذلك في المصنف لابن أبي شيبة»
.١٠ ١8/8“
(4) يحنئس بضم الياء وفتح النون المشددة عَتِينُ عمر رضي الله عنه. انظر: المغرب.
ا( حنس)2.
(5) الطبقات الكبرى لابن سعد. 58/6١؛ والتاريخ الكبير للبخاري. 758/8؛ والمصنف
لابن أبي شيبة» .١١8/
(9) المصنف لعبدالرزاق» 18/6١؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 5865/5؛ والسئن الكبرى
للبيهقي.ء .119/٠١
5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
الشعبي أنه قال في الرجل يعتق الرجل"'' الكافر: ذمته ذمة مواليه» لا يؤخذ
دا
-
وقال أبو حنيفة : يوضع عليه الخراج. دك رجلا من أهل الذمة
فيه في دار الوسلام ليس به زمانة لا يؤخذ منه الخراج. وكذلك قال أبو
يوسف ومحمذل. ولو أن مسلما أعتق عتق كافرأء ثم إن الكافر أسلم على يدي
رجل ووالاه» كانت موالاته باطلة» وهو مولى للذي أعتقه لا يزول أبداً وإن
كان الذي أعتقه رجلاً من أهل الأرض ”© أسلم. والمسلم والذمي في هذا
سواء. إذا أعتقه في حكم الإسلام لم يتحول ولاؤه عنه أبداً. وإن والى.
المعتق رجلا فهو مولاه ومولى مولاه. وله أن يتحول”'” بولائه ما لم يعقل
عنه» وليس لمولاه أن يتحول. ولو أن مولاه المعتّق رجع عن ادم ولحق
بالدار كافراً كان مولاه المعتّق مولى لمواليه الذين كان والاهم” و يرول
أبداأء ولا يتحول. ولو أن عبداً كافرا بين مسلم وكافر أعتقاه جميعاء ٠ فأسلم
على يد رجل ووالاه» فإن نصف ولائه للكافر لا يتحول» وحصة المسلم
للمسلم. ولو أن سلب اعفن هه مسدلمةة ثم رجعت عن الإسلام ولحقت
بالدار فسّبيَتء فاشتراها رجل فأعتقهاء كانت مولاة له» وانتقض الولاء
الأول للرق الذي حدث فيها.
وإذا أسلم الرجل الذمي. ثم أعتق عبداً مسلماً أو ذمياء أو أعتقه قبل
إسلامه. ثم أسلم اليك (ووال 08 فإن موالاته باطل» لا يجوز أن يوالي
سوى الذي أعتقه» ذميا كان أو ««تسدلماء عربيا كان أو أعجميا. فإن جنى
جناية قبل إسلام مولاه فإنها عليه في ماله. وإن مات كان ميراثه للمولى
)١( ف الرجل.
(؟) تقدم تخريجه قريبا.
0) أي من أهل الذمة. انظر: لسان العرب». «أرض».
8 غات ولاقه تعن أبذا وف وال العمين. رمد تيو بمو لؤاسومو موالاة “ولد نشول
)02( غْ: ولاؤهم.
كتاب الولاء - باب العتق فى دار الحرب 59
الذي أعتقه إن”'' كانا مسلمين جميعاً. ولو كان" [المعبّق مسلماً وآمولاه
كافر”" وله'*' ابن مسلم أو أخ مسلم"'' فإنه يرئه» ولا يرثه الذي والاه.
وكل عتق في دار الإسلام وحُكم الإسلام فليس للمعتق أن يتحول
بولائه إلى أحد /175/51١و]. وأهل الذمة فى ذلك والعربى والعجمى سواء.
ولا يجور بيع ولاء أهل الذمة ولا شراؤه ولا هبته» من عتق كان أو
من موالاة. ظ ظ ْ
35 365
باب العتق في دار اتحصرب
ناذا متمق" الترعدا :عيفة أمتن لسري عن أجل اللكقير هجا فى "دان
يري اقم هينه ابس قاشه الررتسل فى كان الإنياك الأعطقف قاذ
ولاءء'؟ للذي أعتقه في دار الإسلام» وميراثه له إذا أسلم ولم يكن له
وارثء وعقله عليه. والعتق الأول فى دار الحرب باطل لا يلزمه به ولاء؛
ا سين ود نو ليك ل فطل لتر وفك دلاولاو لاق ا كانت
اقراقد ولاك لى كان «الذى أمشتم رتيل سق اعرف مخ قبيلة من قباد
العرب. والعرب والعجم في هذا سواء: إذا وقع الرق والسبي بطل العتق
الأول وكذلف تو كانتت اهرأة اعففعة..وكذتك لو كان المعكق امرأة أو
يي" فهو ضنواء. كله وكذلك لو كان :ذيره فى كان الحرتك» أو كانت أمة
وقد ولدت لرجل من أهل الحرب. ألا ترى أني أَسْبِي أهل الحرب وأجعلهم
رقيقاًء فكيف أجيز عتاقهم.
0010 م فاع ط: فإن. والتصحيح من ب جار.
() غ: وكذلك لو كان.
() م ف ط: وكذلك لو كان مولاه كافرا.
(:) أي للمعتّق. (5) ط- مسلم.
(0) غ: ولاؤه. 100 لغ : أو ضبن
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا أعتق الرجل من أهل الحرب عبداًء ثم خرجا مسلمين» فإن للعبد
أن يوالي من شساء : ولا يكون للذي أعتقه موالاة؟ لأنه أعتقه في دار
الحرب. ألا ترى أنه لو"'' سُبِيَ كان عبداً. فالعتق في دار الحرب باطل. ولو
أن المعتق والى رجلا كان مولام ولكل واحد منهما أن يتحول بولائه ما لم
بعقل عد ولو أندطيدا أسلم في دار الحرب ثم خرج مسلماً في دار
جاء مسلماء فله أن يوالي من شاء. ولو أن رجلا من أهل الحرب خرج إلى
إلى دار الحرب وأسر وجرى عليه الرق. فإنه يكون عبدا» وأما المعتق فهو
مولى للمعتق أبدأء لا يتحول إلى غيره. فإذا سبي مولاه ثم مات المعتق فإن
ميراثه لبيت المال» وعقله على نفسه. ولا يعقل غنة نيك الهال: لآن: المعتق
يعرف الذي أعتقه. ولو جاء الذي أعتقه مسلماًء لأن العتق فى دار الحرب
باطل. ألا ترى أن العبد لو قهر مولاه وخرج به كان عبداً له» فكيف يكون
الآخر مولاه. والعرب والعجم /[/ 1 ظ] والنساء 2 هذا سواء. ألا ترى
أنه لو دبر عبداً في دار الحرب ثم مات المولى كان تدبيره باطلاً. فإن خرج
العبد إلينا مسلماً كان حراً بالإسلام والخروج. ألا ترى أن المعتق لو سبي
وإذا دخل رجل من أهل الحرب بأمان معه عبد فأعتقه في دار
الإسلام» واشترى عبدأً في دار الإسلام وأعتقهء فإن هذا جائزء وهو مولاه
لا يتحول أبداً إلى غيره» وليس للمعتق أن يوالي غيره» وهذا بمنزلة أهل
الذمة. فإن رجع المولى إلى دار الحرب فإن هذا المولى على حاله ليس له
أن يوالي أحدا. ولو كان لهذا الحربي عشيرة مسلمون”"' كانوا هم يرثون
مولاه ويعقلون عنه. وإذا جاء الحربى مسلماً فإن ولاءه له وهو يرثه. وإن
سبي الحربي فجرى عليه الرق» ثم أعتقه مولاه الذي وفع في ملكه. فإن
)١( ط + كان. )1 مه ملعي
كتاب الولاء باب العتق في دار الحرب
ولح الفيحق: الأول ل" "على سالف و لو كان را -- الروم لا عشيرة له
دخل مان فاشترى عبداًء ثم رجع ا دار الحرب فأسِرَ ثم اع فإنه
مولى للذي أعتقهء ومولاه مولى له على حاله. ولو لم يعتق لم يكن لمولاه
أنديوالن اجدا..ولق أن «ركلا منملما وحل دار الحر جاأمان» أن حرس
فأسلم في دار الحرب, ثم أعتق عبداً اشتراه في دار الحرب» ثم أسلم
عي 7 فإنه في القياس لاه يكون مولاه. وله أن يوالي من شاء. وقال بو
حنيقة : له يكون مولاه. وهو قول محمدكد. وقال 1 يوسف : أحيلة مولاه.
أستحسن ذلك وأدع القياس فيه. ولو أن العبد المعتق لم يأت مسلما ولكنه
سُْبِيَ فَأَعْتِقَ في دار الإسلام كان عتقه الآخر ينقض عتقه الأول» وكان مولى
للمعتق الآخر يرثه ويعقل عنه.
وحدثنا محمد عن أبي يوسف عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر
الصديق رضي الله عنه أعتق سبعة ممن كان يُعَذْبُ في الله : صهيب وبلال»
وسماهم ل40). فهذا جائز. وولاؤهم لاني بكر رضوان الله عليه. قال أبو
م ولاؤهم لأبي بكر رضي الله عنه لأنه أعتقهم قبل أن يؤمر النبي كك
بالقتال وقبل أن تكون مكة دار حرب. وبلغنا عن رسول الله كَل أنه أعتق
٠ 7ن 8 شْ 0 )2 0 95 95 35
ريد سن 1 بن حارثة حي أللّه عنة فصار مولاه . وهذا قبل الهجرة وفبل
فريضة الله تعالى القتال. فهذا جائز. وكذلك كل عتق كان في الجاهلية قبل
الرسلام وكان بمكة فبل الهجرة وقبل /[/577١و] أن يؤمر رسول الله عط
بالقتال» وإنه جائز. وإنما افترق أمر دار الحرب ودار”'؟ الإسلام حيث هاجر
)١( ط- له. (؟) ط + أهل.
(9) غ: عنله.
)5( ا ل ده "55000 انظر: تغليق التعليق لابن حجرء
*/717؟؛ والإصابة لابن حجرء .١7١/5 وإعتاق أبى بكر لبلال رضى الله عنهما مروي
ف مم الخارى 6 الجنافيم 17 ْ 1
(6) السيرة النبوية لابن هشام». 7 67؛ والطبقات الكبرى لابن سعدء ١//ا59؛ والإصابة
ْ 2 حجرء 098/7.
(5) م ف غ ط: في دار. والتصحيح من ب جار.
1 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
رسول الله كلِةٍ وأمِرَ بالقتال وجرى حكم الإسلام في دار الإسلام» فصار
عتق أهل الشركة وندبيرهم نافللة” 7 ا يجور.
وإذا دخل رجل من دار الحرب بأمان إلون دار الإسلام فاشترى عبدا
فأعتقه. ثم رجع الحربي إلى دار الإسلام فسبيّ ) فاشتراه العبد فأعتقه. فإن
وله العقق الأول للمفكق الود ا الا" للأول؟ فخ قبن أنه: لبشن
له هاهنا عشيرة ة يرجع ولاء فول 'إلبيه حت الوق رار فصار ولاء
وروا اح فليا عاق كان لور صل اله
وإذاكاس *؟ "اها الصوت فيذا فداه تمكلو اه وان السريه فاشتكا
إلى دار الإسلام فهو مولى لذلك الحربي. وإن أَسِرٌ الحربي فاشتراه العبد
فأعتقه فهو جائز » والولاء لصاحبه» والأول مولى للآخر على حاله. 0
مواق للأول» واييتنا سانو لامو ركه الس ورتة امنا عه قال أ 3
إذا اق إليهم العبد فأحرزوه فباعوه. واشتراه رجل فأعتقه فإن عتقه 50
وإذا دخل الحربي إلننا نآماث فاه تغرى عيدا عويلنا فأدخله دار الحرت
'فإن أبا حنيفة قال: هو حرء ولا يكون ولاؤه للذي أدخله. وقال أبو يوسف
ومتحمد: لا يكون را فإن أعتقه الذي أذبكلة فهو حر. وولاؤه له وإن
باعه من رجل من أهل الإسلام فهو عبده.
وقال أبو حنيفة : لا يجوز بيعه من قبّل أن العبد قد حل له قتل مولاه
واخدا يالف وضان ضور ردك "نولو أصانه المسا هون وق عحيمة اومان
)١( غ: باطل. (0) غ - والآخر.
غ: والآخر. 2 (5) غ: موالاه.
)0( م ع: وإذا أمر.
(7) ف- على حاله والآخر مولى للأول وأيهما مات ولا وارث له ورثه صاحبه وقال أبو
سجحنشه.
0,7( ط: صار 6 لذلك.
كتاب الولاء باب العتق فى دار الحرب
0 . قد - 63
حنيفة قال: هو حرء ولا تجري عليه السهام. وكذلك قال عق يوسف
وممعحمكد.
وقال أبو حنيفة: إذا أسلم عبد رجل من أهل الحرب فإن باعه من
مسلم عتق» وإن أصابه المسلمون في غنيمة عتق. وفي قياس قوله: إن باعه
من حربي مثله عتق. وفي قياس قوله: لا يكون له ولاؤهء ويوالي”'' من
شاء. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يعتق فى شىء من ذلك» إلا أن يصيبه
المسلمون في غنيمة فيعتق» ويوالي من ان يخرج إلى دار الإسلام
مُرَاغِماً لمولاه. وقال أبو حنيفة: إن أسلم مولاه قبل أن يبيعه فهو عبده
/[5/] على حالهء وإن أعتقه وهما مسلمان جميعاً فى دار الحرب فإن
عتقه جائز؛ لأديما عسلنان نجرف على رو انعن هما المي و لمن
لان :كم ونا ينا ١ ١
وإذا خرج عبد من أهل الحرب مسلما الى دار 0 فإنه يعتق
ويوالي من شاء.
ل ال بن أرطاة عن الحكم عن
مقسم”' عن ابن عباس أن عبدين خرجا إلى رسول الله كله وهو يحاصر
أهل الطائف». فأعتقهما رسول الله له .
حدثنا محمد عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق عن عبدالله بن
مُكُرِم”” أن عبيداً من أهل الطائف خرجوا إلى رسول الله كك فأعتقهم. فلما
(01: ع قشاع بط “بولا يوالن: مريهه . والضواتة ويوالى: .وهو "كذلك:
030 اغ: هذين. ظ ظ
ف م ف: بن مقسم. والتصحيح من مصادر الرواية ومن ط.
(5) المصنف لابن أبي شيبة» /9/١١5؛ ومسند أحمدء 4757/١ والمعجم الكبير للطبراني»
١ 95, 4؛ والسنئن الكبرى. للبيهقي». 0/8 ؟؛ ومجمع الزوائد للهيثمي.
4 وانظر: نصب الراية للزيلعي» /١88؟ والدراية لابن حجرء 2.80/9
4 م فاغ ط: عبدالله بن ل بكر. والتصحهم من المصادر المذكورة في الحاشية التالية.
وقد بين الأفغاني ذلك في الهامش أشنا ْ
| كتاب الأصل للإمام الشيباني
كحو ري الككتتتتططططط م ش13 شا
أسلم أهل الطائف"'' كلموا رسول الله يَكِجِ فيهم. فقال رسول الله كَكلله:
«أولئك عتقاء الله”'". ولو أن عبداً من أهل الحرب خرج بأمان في تجارة
3-7 فأسلم في دار المسلمين» فإن”" الإمام يبيعه»ء ويمسك الثمن على
لاه. ولو كان أسلم في دار الحرب ثم خرج في تجارة لمولاه وهو مسلم
ميل الأول. فإن خرج فراغها لوو لاه فهو عر ويوالى من شاء. فإن
جنى. قبل أن يوالن عمل “عنة .بيت المال»: وغيراثه' ليخ الماله.وإن عمل عنة
يك المال كه اراد انديؤالى جد كد العقل قلسن اله :اذكه رولكن لد أن
ع ا ولتي سال الما ال در
عبده'*'» ثم إن الذمي نقض العهد ولحق بدار الحرب وأَجِدَ أسيراًء فصار
عبدا لرجل» وأراد مولاه أن يوالي وختلة: لم يكن له ذلك؛ لآنه مولى عتاقة
في دار الإسلام» فليس له أن يتحول عنها. وإن جنى جناية فهو يعقل عن
لفجد نو إن قالف. وال ترز رمك له رورزقها نوك المال.. فان تق عير لاه روه نه نه
إن مات وهو مسلم؛ لآنه مولاه. ل ل لا ل نه
مولاه.» وهو وارثه إن مات.
2 3 4
باب ولاء المرتد
إذا ارتد الرجل عن الإسلام ثم أعتق عبداً فإن أبا حنيفة قال: إذا
أسلم فعتقه جائز» والولاء له. وقال: إن فقتل على ردته أو لحق بدار الحرب
)١( غ خرجوا إلى رسول الله كل فأعتقهم فلما أسلم أهل الطائف.
(؟) السيرة النبوية لابن هشامء 4١58/0 والشنن الكبرى للبيهقي» 2559/4 ١٠/8١"؛
ونصب الراية للزيلعي.ء» "/187. 5 من حديث علي قال: خرج عبدان يوم
الحديبية إلى النبي عَتَدِد قبل الصلح .. . وأبى أن يردهم وقال: اهم عتقاء الله». انظر :
بن أن داودء الجهادء .١757"5
(0) م فاغ: وان. والتصحيح من ط.
(4) مغ ط: عنده.
كتاب الولاء باب ولاء المرتد 33
على ردته فعتقه باطل» ويسم بم العبكل , بين الورثة مع ميراثه. وقال أبو يوسسف
ومتحمد. عتقه جائز على كل حال» والولاء له فإن قتل أو مات ان لون
وقال أبو حنيفة: إذا ارتدت المرأة عن الإسلام ثم أعتقت عبد”؟ فإن
عتقها جائزء والولاء لها؛ لأن المرأة لا تقتل.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا لحق المرتد وقسم ميرائه بين
الورثة» ثم مات مولى له قد كان المرتد أعتقه قبل ردته» فورثه الرجال من
ورثته دون النساء» ثم جاء المرتد ناكا فإنه يأخذ ما وجد من ميرائه في
يدي ورثته قائماً” '' بعينه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولا يأخذ
ما وجد من ميراث مولاه.
ع
وإذا دبر المرتد عبداً ثم نات أو 'ققل أو اتعق ينان العرك""" فإن: أب
حليفة قال: تذلبيره باطل لا يجوز. وقال أن يوسهف ومحمدكد: إدا فتل أو
مات فالعبد”؟؟ حرء والولاء للرجال من ورثته» وإذا لحق بالدار وقضي
بلحاقه فالعبد؟ حر إذا أعتقه القاضى» والولاء للرجال من ورثته. وهذا قول
أبى حنيفة إذا''' دبره قبل الردة.
وقال أبو حنيفة: إذا ولدت أمة المرتد فهي أم ولده» فإن مات أو قتل
,و 6 ار فرفعهت ع السلطان أعتقهاء وولاؤها للرجال من ورثته»
وقال 5 خسن ذا الحق: المريد دار عم فرفع ميراثه إلى الحاكم
وله أمهات أولاد ومدبرول» فإ الحاكم د تعشق أمهابك أولاده الذين 1 في
الردة وقيلهاء ويعتى مذبريه الذين كانوا قبل الردة. ولا يعتى مذبريه الذين .
بي
600 م - عبدا. 68 2 قائم.
6 م غ: لحق بالدار. ):١ ف غ: والعبد.
(0) ف: والعبد. (5) ف: وإذا.
13> كتاب الأصل للإمام الشيباني
دبرهم في الردة» وولاء أولئك المعتقين للرجال من ورثته. فإن كان له
مكاتب كاتبه قبل الردة فإنه يقضى"'' بمكاتبته بين الورثة» فإذا أداها عتق
ركان ولاؤة للرجعا هون السساء ار قال أبو حنيفة: إن كان مكاتباً كاتبه في
الردة رددته دقفا يق الور
وقال أبو حنيفة: إن رجع المرتد بعد قسمة الميراث أو بعد عتاق من
ذكرنا فإن ذلك كله ماض عليه إلا ما وجد من الميراث قائماً بعينه فإنه
باعكلةج وولاء المعتقين لَه وميراتهم له إن ماتوا بعل حخروجه.
وقال أبو حنيفة: إن رجع المرتد تائباً قبل قسمة ميرائه وقبل عتق
أمهات أولاده ومذدبريه فإنه لا يعتق واحد منهم . وهم رقيق على حالهم.
ولا يقسم مير أنه ويدفع ذلك كله إليه.
وإذا مات المولى وقد كان المرتد أعتقه قبل الردة» والمرتد مقيم على
حاله في الدارء فإنه يرثه الرجال من عصبة المرتد دون النساءء ولا يرثه
المرتد؛ 0 يرث كافر من مسلم. وإ // 17 ظ] أسلم المرتد بعد
ذلك لع-يأخذ من ميراثة شيعا فإن كان للمولى ابنة قد ورئت أباها مع
العصبة» ثم ماتت الابنة بعد إسلام المرتد. كان المرتد يرثها دون الرجال
من ورثتهء وهو مولاها دونهم.
وإذا أعتقت امرأة عبداً ثم إن المرأة ارتدت عن الإسلام» أو أعتقته”©
في ردتها ثم لحقت”" بدار الحرب مرتدة على حالها فسّبِيّتْ فاشتراها العبد.
فإنها أمة له» وتجبَر على الإسلام. وولاء العبد لقومها على حاله. فإن أعتقها
العبد كانت مولاة له» يرثها إن ماتت ولا وارث لها. وإن مات العند ولا
وارث له فإن المرأة ترثه؛ لأنها أعتقته. ويعقل عنه قومها الأولون. ولو كان
اشتراها غير العبد فأعتقهاء وكان قومها بنى أسدء فأعتقها رجل من همدان.
فإنه يعقل عن العبد بنو أسد لا يتحول أبداً وترثه المرأة إن لم يكن له
(0) غ: أو أعتقه. (9) مغ: ثم لحقه.
كتاب الولاء باب ولاء المرتد ظ
وارث. رجع يعفوب عن هذا وقال: تعقل عنه همذان » ويتحول إليها ولاؤه
حيث ما تحولت. وهذا قول محمد. وإن كانت المرأة من العجم يف ولا
أهل لها ولا قرابة» فأعتقت عبداً بعدما ارتدت عن الإسلام. ثم لحقت
بالدار فسبِيّتٌ» فام شتراها رجل فأعتقهاء ثم مات الهولئ فإنها ترثه. فإن جنى
المولى جناية فإنه يعقل عنه قومها الذين صارت مولاة لهم. ألا ترى أنها لو
لم ترتد عن الإسلام وكانت على حالها فسّبِيَ أبوها فاشتراه رجل فأعتقه أن
ولاء المرأة و مولاها يكون للذي أعتق الأنسء يعقل فومه عنهمء
ويرث مولاها إن لم يكن له وارث غعيره. ول أن 0 فاشتراها رجل
فأعتقهاء ثم اشترت عبداً فأعتقته» ثم رجعت عن الإسلام ولحقت بالدارء
فسييت فاشتراها رجل فأعتقهاء فإن ولاءها له وقد انتقض الولاء الأول
وصارت مولاة لهذا الأحزء ولو كان مولاها مات في.ردتها ورثه مولاها
الأول إن لم يكن له وارث غيره. فإن مات عات 7 ف يعتق أو يسلم فإنها
ترثه » ويتحول ولاؤه عن مولاها الأول وقومها الأولين. يعقلون ععنه »)2 وعيئي
ترئه دونهم؛ لأنها هي المعتقة. الاباك لوكا لوعي 0
9 00 هذا وإن كان 0-7 من فوم آخرين وعقل 0 0 قوم
إلى “رمه 0 وعدا اقول حون .ولو الوكلا فق أعل الدمة عمق
عبدأء فأسلم العبد» ثم نقض الذمي العهد ولحق بدار الحرب» فأراد العبد
أن يوالى وكات /[/ ١و] ولا له ذلك ؟ ده معتق2. ولا يتحول
ولاؤه. فإن جنى جناية لم يعقل عنه بيت المال. وكانت الجناية عليه فى
ناليو قزق امنااظة .روتوك هالا" ونه بيغت امال أنه ل وارويف لل فإ سينى
مولاه فاشتراه رجل فأسلم عنذه ثم أعتقه فإن ولاءه للذي أعتقه وولاء
العبد الأول للذمي” الذي" أعتقه» إن مات ورثهء وإن جنى جناية عقل
23 ف: ولاء. 2 ع: بعدها.
() ف: عن قوم. 62 م ف: وليس. والتصحيح من ب جار ط
(4) ف: للذي. (5) .فوب الدئ.
كتاب الأصل للإمام الشيباني.
عنه قوم مولاه. يتحول إليهم عن بيت المال؛ أنه يكن لبوت" الغال
ولاء. وإنما يرث بيت المال عمن لا ولاء له ويعقل عمن لا عشيرة له من
المسلمين» ولس فق قبل آنه فول لدج ولكن من قبل أنه لا عشيرة له. ولا
يرثه. فإذا أعتق الذي أعتقه جر الولاء.
وإذا أسلمت امرأة”'' من أهل الذمة ثم أعتقت عبداًء ثم رجعت عن
الإسلام ولحقت بدار الحرب» ثم سبي أبوها من دار الحرب كافراء فاشتراه
رجل فأعتقه. فإنه مولاه. ولا يجر ولاء مولاها. فإن كان مولاها الذي
اعتققه مسلما فجن :ععتاية #فعقله على بيت الما وإن مات ولا وارث له
ورثه أبوها. وإن كان لها ابن مسلم ورثه ابنها. وإن سبيت هي فاشتراها رجل
فأعتقها وأسلمت» ثم مات العبد المعتق» فإنها ترثه» ويرجع ولاؤه إليهاء
ويعقل عنه قومها الذين أعتقوه إن جنى جناية. وإن ماتت هي» ثم مات
المولى ولها ابن حر وأب حر ومولاها الذي أعتقهاء فإنه يرثه ابنهاء ولا
يرثه مولاها.
وإذا أعتق رجل من أهل الذمة عبداً مسلماًء ثم لحق الذمي بالدار
ناقض](5) للعهد. وترك في دار الإسلام بني عم له من أهل الذمة» ثم مات
العولي» فإنه يرئه بيت المال» ويعقل عن نفسه إن جنى جناية. ولو أسلم
انق عم المولاة"" قبن أن يريف العيد كان تسو «واريف العيه دون بيك الال
ولو سبي الذي”** أعتقه» فاشتراه رجل فأعتقه وأسلم» فإنه يرجع ولاء العبد
إليه» ويعقل عنه قومه الذين أعتقوه. ألا ترى أنه لو جاء مسلماً فوالى رجلا
كأن مولا *'4 يوكان اكوسه يعقلوة عن العة إن سمي تعتارة » فكذ لك إذا
ا فهو أجود في جر الولاء. ولو أن وول أسلم في دار الحرب وكان
و ع )53 5 ع ع ع 2
)١( ف: المرأة. (0) غ: ناقض.
(0) غ: لمولاها. (4) غ: الذين.
(5) م: مولا؛ ف: مولى. (5) غ: فأسرا.
كتاب الولاء باب الإقرار بالولاء ظقة>»
فإن ولاء العبد للمولى» ولا يتحول أبداً. وإن كانت له عشيرة كان عقله
عليهم». وميراثه لعصبة المولى منهم. وإن لم نك له عشيرة فميراثه لمت
المالء» وعقله عليه.
8 9 9
26 2 4
/[78/4ظ] باب الإقرار بالولاء
وإذا كان الرجل مولىء» فأقر أنه مولى لفلان مولى عتاقة» وجاء آخر
يدعيه أله مولاه مولى عتاقه» ولا بينة لواحد منهماء فإنه يكون مولى للذي
ويعقل عله قومه. وكذلك لو افر أنه مولاه مولى موالاة والعربي يمر بذلك.
فإن كان للمولى ولد كبار فجحدوا ذلك» وقالوا: أبونا مولى لفلان مولى
عتاقة» فإن أباهم يصدَّق على نفسهء ويكون مولى للآخر إذا ادعى ذلك
العربي القن له. وكذليك البنت هي في هذه بمنزلة الف والعتاقة في هذا
والموالاة سواء. ولو كان الولد صغاراً كان أبوهم مصدّق"'' عليهم» وكانوا
موالي”' لمواليه. فإن كان لهم أم فقالت: أنا مولاة فلان عتاقة» وقال
الأب : 2-0 مولى لذللكة وقال اللآات: أنا مولى فلان شولئ عتاقة . ومولى
الأم يصدقها ومولى الأب يصدقهء فإن الولد مولن لموالى الأبء ولا
تصدق الأم. وكذلك لو قالت الأم: أنت عبد فلان» وقال الأب: بل كنت
عبد فلان فأعتقنى» وصدقه فلان» فإن القول فى ذلك قول الأبء. والولد
5 4 0 00 ره 9
مولى لمولاه. ولو قالت المرأة : الولد ولدي من زوج دك وكان رو كحي
00 : . ات 5
مولى 00-000 4 وقال الزوج : بل هو ولدي منك »ع فإن القول قول الزوجء
وهو مولى لموالي الزوج. ولا تصدق المرأة. ولو أن امرأة مولاة عتاقة
معروفة» لها له مولى عتاقة » ولذث المرأة ولداء فقالت: ولدته بعد عتفى
)21 14 مصدق. 22 غ: موال.
() غ الولد. (#114 لقوان»:
: كتاب الأصل للإمام الشيباني
بخمسة أشهرء فهو مولى لمواليٌ» وقال الزوج: ولدتيه بعد عتقك بسنة.
فهو مولى لمواليّء فإن القول في هذا قول الزوجء مِن قِبّل أن المرأة قد
أقرت بأنها ولدته وهي حرةء فلا تصدّق على جر الولاء.
وإذا كان الرجل من العرب وله زوجة لا تعرّف ولدت منه أولاداء ثم
أقرت أنها مولاة لرجل» وادعى ذلك الرجل» فهي مصدّقة على نفسهاء فأما
الولد فيلحق نسبهم بالأب. وإن قالت المرأة: أعتقني هذا الرجل» وكذبهاء
وقال: هي أمة لي"'“. فهي أمة لهء وهذا منها إقران نا لرقع» بذعو الها 7910©
من قِبّله إقرار له بالرق» /[9/5١١و] ولا يصدّق على ولدها. فإن كان في
بطنها ولد فهو حرء وما حملت به بعد ذلك فهو رقيق في قول أبي يوسفء.
ولا يصدقها على إفساد النكاح ولو أقرت الأمة بعد أن يكذبها الزوج. وإن
كانت المرأة في يديها ولد ولا يُعرّف أبوهء فأقرت أنها مولاة رجل مولى
عتاقة وصدّقهاء فإنها لا تصدّق على الابن في قول أبي يوسف ومحمد. وإن
فاليق: إن زوجي كان عبداء أو كان رجلا 55 أهل الأرض أسلمء ٠ فإنها
مصدقة على الولد في قول أبي حنيفة » ويتبع الولد أمهء ولا مويه
اف توفت
وإذا أقر الرجل عند موته أنه مولى لفلان ووالاه وأسلم على يديه””".
وصدقه فلانء فإنه يرثه إن لم يكن له وارث. وكذلك لو قال: كنت عبدا له
فأعتقني. أو لأخيه فلان نأعتقنىء أو لابن عمه فلان فأعتقنىء. أو أسلمت
على 1 اذم دعي وو اده وها وارثه لا وارث”؟؟ له 1 الرجل
وادعى للف و فإقه مرفي وإناديرا امو( للك الخرطى لبو بعتا رة 8 .عله
قومه. ظ
وإذا أعتق رجل” عبداً ثم مات العبدء فأقر رجل أن ذلك العبد
اعتقة 6 وضيدقه المولى. فإنه وارثه.ء ومولاه يعقل عنه. وكذلك 5
(1) .فوا لئ: () ف: للعتق؛ غ: بالعتق.
0 غ - ووالاه وأسلم على يديه. (:) ط: ولا وارث.
(4) غ: الرجل.
كتاب الولاء باب الإقرار بالولاء 7
أسلمت على يديه وواليته» فهو سواء.
ع
وإذا أقر الرجل أن فلاناً مولى لي. فقال فلان: أنا أعتقتك. وقال
الآخر: بل أنا أعتقتك» فإنه لا يلزم واحداً منهما شيء» ولا يصدّق واحد
منهما على صاحبه» ولا يمين على واحد منهما؛ لأن هذا بمنزلة النسب في
قياس قول أبي حنيفة.
. وإذا أقر الرجل فقال: أنا مولى لفلان وفلان» أعتّقاني جميعاًء وأقر
أحدهما نلك :راتكن الآخوه فإن هذا التمون الك 7" بالخبار: إناناء
استسعى العبد فى نصف قيمته» وإن شاء أعتقه وكان الولاء بينهما نصفين»
وإذاشاء شنين. ماتحف إن كان عن بر كانن الى له كله لمينا حم
وإذا أقر الرجل أن فلاناً مولاه أعتقهء ثم قال: لاء بل فلان أعتقني.
وادعياه جميعاًء فهو مولى للأول منهما. وإذا قال: أعتقنى فلان أو فلان»
وادفى كر رواعدمدينا امبر 7" المفكق :انان هذا الإقررو راطق ل اندم
العبد منه شيء» ولكن يقر لأيهما شاء أو لغيرهما بأنه مولاه» فيجوز ذلك
إذا صدّقه ذلك المولى. وكذلك لو أقر بذلك في موالاة بغير عتاق.
وَإذا أقر الرجل: أنه مولى لآمرأة أععفعه فيو /[156/4ظ] اق إذا
صدقته. وإذا قالت: لم أعتقك ولكنك أسلمت على يدي وواليتني» فهو
مولى لهل”". فإن أراد التحول إلى غيرها لم يكن له ذلك؛ لأنه أقر أنه مولى
عتاقة في قول أبي حنيفة. وله أن يتحول في قول أبي يوسف ومحمد.
' وإذا أقر الرجل أنه أسلم على يديها ووالاها””*“» وقالت هي: بل
أعتقتك. فهو مولاهاء وله أن يتحول عنها ما لم يعقل عنه قومهاء وهي
وارثته إن لم يكن له وارث.
وإذا أقر الرجل أن فلاناً أعتقهء وقال فلان: ما أعتقتك» ولا أعرفك.
ولا أنت مولى ليء فأقر لآخر أنه مولاه» فلا يجوز ذلك في قياس قول أبي
)١( م فاغ ط: فإن هذا المنكر المولى. (؟) غ هو.
() ف: مولاها. 62 ع: وولاها.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ات وري س2 2133517131 ااا اا شا لكلف
حنيفة؛ لأن الولاء بمنزلة النسب. أرأيت لو قال: أنا ابن فلان» ثم أراد بعد
ذلك ان عي" الون اخر أكنت: انبل لم دللفت أرانك الى خنيق فافدان أن
فلانأ أعتقه فأعتقه القاضي بشهادتهما ثم ادعى أحدهما أنه أعتقه وأنه مولاه
وأقر له العبد بذلك» ألم يكن هذا باطلاً لا يجوز. أرأيت لو قال العبد:
أنت مولاي الذي أعتقتنى» وجاء بشاهدين على ذلك» وقال الرجل: ما أنت
مولاي» ولا أعرفك» 57 كنت عبدأ لي قطء فلم يزك الشاهدين . ثم ادعى
أن آخر أعتقه وصدّقه الآخرء أكنت أقبل ذلك منه. وإن لم يصدقه الآخر
وأقام على ذلك شهوداً أكنت أقبل شهوده. لست أقبل شيئاً من هذا بعد
الدعوى الأولى في قول أبي حنيفة. وفي قول أبي يوسف ومحمد يتحول إلى
غيره إذا صدقه بالدعوى الذي تحول إليه وقد أنكر ذلك الأول.
وإذا مات رجل من الموالى وترك ابنأ وابنة» فادعى رجل من العرب
أن أباة أفعق المت وهو 5 وصدقه الابن» وادعى رجل آخر من
العرب أن أباه أعتقه وهو يملكه. وصدقته الابنة» فكل واحد منهما مولى
للذئ: أقن أنه غولاة:..ولو كان انان أقرا ذلك كان سواء.. ولو كن نات
فأقررن جميعاً بمثل ما أقرت به الابنتان”'؟: إلا واحدة أقرت لهذا الآخرء
فكل فريق منهم موالي للذي أقروا لهء يعقل عنهم ويرثهم إن لم يكن له
0
وار 8
وإذا أعتق الرجل ما فى بطن أمته فإن أبا حنيفة قال: إن ولدت ولدآ
تعد قو لعدمسة أشنيني [١ “/ااو] او سيضة ادير الا عونا" هاعر
600 8 فاع ط: أن ينسسنا. والتصحيح من ب جار.
(؟) غ: الابنتين. ٠149 الطكائن مذكرة تعلييا:
كتاب الولاء - باب عتق الحمل
يما
رفيق.
وإذا قال الرجل لأمته: ما حملت به من حَبّل''' فهو حرء فولدت بعد
هذا القول لأقل من ستة أشهر فإنها لا تعتق؟ لأنها كانت حاملا”'* له يوم
تكلم بالعتق. وإنما يعتق ما حملت به بعد الكلام. وإن ولدت بعد الكلام
بسنة أو بسنتين إلا يوماً”" فإنه لا يعتق؛ لأن الحبل لا يعلم أنه كان بعد
الكلام أو لم يكن. ولو قال: ما في بطنك حرء ثم قال: إن حبلت فسالم
غلامي حرء فولدت بعد القول لسنة» كان القول قوله. فإن أقر أنها كانت
حبلى عتق ما في بطنها. وإذا أقر أنه حبل مستقبل عتق سالم. ولو جاءت به
لأكثر من سنتين منذ”*؟2 يوم قال هذا القول عتق سالم؛ لأنه حبل مستقبل.
وإذا أوصى الرجل بما فى بطن أمته فلانة فأعتقه الموصى له بعد موته
فإن عتقه جائزء وهو مولاه. وإن ضرب إنسان بطنها فألقته ميتاً فإن فيه ما
في جنين الحرء وهو ميراث لمولاه الذي أعتقه.
وإذا أوصى رجل عند موته بما فى بطن أمته فلانة لفلان» فأعتقه
المضن الفر يناع و اعيق الوارث الخادم» وأعتق مولى الزوج زوج هذه الآمة.
فإن ولاء الزوج للذي أعتقهء ولا يجر ولاءَ الخادم ولا ولاءَ ولدهاء وولاءٌ
الخادم للذي أعتقهاء وولاءٌ ولدها للذي أعتقه. فإن ضرب إنسان بطنها فألقته
يخا نان هنا قن ححنين الككرف» :وذلك عيرات الأب" ومع لأنيها حران:
فإن كا يي د الضربة وقبل أن تسقط فإن العُرّة'' لمولاه الذي أعتقه.
وإن كانا أعتقا بعد ما سقط فهو كذلك أيضاً؛ لأن الغرة قد وجبت للمولى
قبل أن يعتقها. ولو أن رجلا أعتق أمة له» وزوجها مولى عتاقة» فولدت بعد
العتق لأقل من ستة أشهرء فإن ولاء الولد لموالي الأم؛ لأن الحبل قد كان
(1) :2 هن عجان ف غ: حامل.
زقرة اع: إله يوم. (:) ف: منه.
)0( ع: لأمه.
)١( أي دية الجنين» وهو عبد أو أمة. انظر: المغرب» "غرر).
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
في الرق. ولو ولدت بعد الرق لستة أشهر فصاعداً فإن الولاء لموالي الأب؛
لذن الجل :قد كانا. بعل لمكن . ولو أن الزوج مات عنها أو طلقها اثنتين» ثم
أعتقها المولى بعد ذلك». ثم جاءت بولد لتمام سنتين» والآخر بعد ذلك
بيوم» كان كذلك أيضاً. ولو طلقها واحدة يملك الرجعة. /[4/١07١ظ] ثم
أعتقها مولاه. ثم جاءت بولد لتمام سنتين منذ يوم طلقها الزوج» انقضت به
العدة» وكان الولاء لموالي الأم؛ لأن العتق وقع عليها وهي حامل. ولو
جاءت به لأكثر من سنتين بيوم كانت هذه رجعة من الزوج» وكان الولاء
لموالي الأب؛ لأن العتق عليها كان”'' وكان هذا الحبل حادثا”'' بعد العتق
والطلاق. 2
وإذا أعتق الرجل ما فى بطن أمته. فولدت لتسعة أشهرء فقالت
للمولى : فك أقروت: الي عتافل .يقولك رانف يداك فقا اللمرائى :بهذ
حبل حادث. فالقول قول المولى. ولا يعتق. ولو قال المولى لأمته: ما فى
بطنك حرء ثم باعهاء فولدت لأقل من ستة أشهر بعد هذا القول» فإن البيع
فاسد لا يجوزء. وعتق ما في البطن ماض جائز. ولو ولدته لأكثر من ستة
أشهر جاز البيع ولم يعتق.
وإذا أوصى رجل بما في بطن أمته”" لرجل» عد الوارث الأمة
دكي 00 فإنه جائزء وولاؤها وولاء ما في بطنها لَه وهو ضامن لقيمة
3 35
باب اليمين في الولاء
وإذا ادعى رجل على رجل فقال: كنت عبداً لك فأعتقتنى فأنا مولاك,
)1١( ف كان. 6 اغ: حادث.
() ف: امرأته.
كتاب الولاء باب اليمين فى الولاء
لظا اطق حل يح اله ...حك ا ل ا 1 الك مور 0 1ه ل
فأنكر المولى ذلك وقال: أنت عبدي على حالكء فإنه يحلف. فإن حلف
فهو عبدء وإن نكل عن اليمين فهو حرء والولاء له. وكذلك لو ادعى
عنة172) على مال اياك ذلك» غير أن المال يلزمه. وكذلك لو ادعى
مكاتبة فهو مثل ذلك. وإذا نكل عن اليمين ثم ادق “المكاتية' عتذ بو كان .الو لاء
م ولاء على بزك لاقن العرهةا: قال انع نولاق 7
كفت عبرا للك فاعتقض»: فقال الغرين ::ثا فتك عدا لى ول اعتقنك:
كانه عابي كاك لك ماف لل لام لون أن مقف 1 5ن الرلاك بسر
المي ركان الى الجعدة رق ل لا معاتتر ضلى ةوقال أن فرينات
ومحمد: يحلف في ذلك كلة: .ززإذا. ادعن العربي أنه هو الذي أعتقه» وجحد
النوق الولآه: قآراة الغربى. أن سكلف المولى: قهز مثل. ذلك» :ولا تمين
عليه في قياس قول أبي حنيفة.
وإذا ادعى رجل من الموالي /4[1/١17و] على رجل من العرب أنه
أسلم على يديه ووالاه وجحد العربي”*؟' ذلك فأراد'*' أن يستحلفه لم يكن
اذ للك وكنللك» لو كفي «المر كك وده لوف فق بتكل ذلك ولا يميه
الف و امراك والريع فى للق سوا روكذ للم لو :معن حال اورلة سات
تقاف ررك اك نوترك نالا اتفال العروى :اولي اق الدى: أعنتت:
ولى نصف ميراثه معك». فأراد. يميئها: فليس عليها يمين في الولاء ولا في
العتق» ولكنها تحلف ما تعلم له في ميراث أبيها حقاأ ولا فعا نان
خلفت يرنت من ذلك»: ف م دن انين فو ل 0
وكان له نصف”' نصيبها. فإن لم يعلم له وارثاً غيرها كان المال بينهما
1 3 00
وإذا ادعى رجل من الموالي على رجل من العرب أنه مولاه”” الذ
(0) غ: عتق. 000 اغ: وإذا.
إفرة غ: مولا. (:) غ ط + فهو مثل.
)0( 3 ط: فإن أراد. 5 ع حى ولا ميراث.
(/- ف ضيه (4) ف: مولى.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
أعتقه, والعربي غائب» ثم بدأ للمولى وادعى ذلك على رجل آخرء وأراد
استحلافه . فإنه""> لا حلفت له فن قياس قول أبى حنيفة مِن قبل وجهين :
أنه في الولاءء وأنه قد ادعى ذلك على”'' غيره. وإذا أقر العربي الآخر
بذلك وقال: أنت مولاي». فإنه لا يكون مولاه في قياس قول أبي حنيفة من
فل اله نوو" افر ذلك للقاقيه قنال :انك" مولي ابن هو أو لاهننا:
وقال أبو يوسهف ومحمدل. إن قلم الغائب فأنكر الولاء ديو للحي وإن
الث 7 اعد 5
ادعى الو ع مدهو
وإذا ادعى رجل من العرب على رجل مسلم من أهل الأرض أنه والاف
وجحد المسلمء فأراد استحلافه» فليس''' له ذلك في قياس قول أبي حنيفة.
فإن أقر المسلم بعد ذلك أنه قد كان”'"' والاه فهو مولاه» ولا يكون جحوده
ذلك نقضاً للولاء ولا رجوع”' عنه. وكذلك لو كان المولى هو الذي ادعى
وجحد العربي ثم أقر. وكذلك المرأة في هذا. ولو أن رجلاً مولى قتل رجلا
خطأء فجاء ورثة المقتول فادعوا على قتيله أنهم مواليه» وادعوا على رجل
منهم أنه أعتقه قبل القتل» فجحد ذلك» فأرادوا استحلافه» فليس لهم ذلك»
تدان على امول ولا على العاقلة. وإن أقر المعتق بذلك لم يصدق
على العاقلة إذا جحدواء وكانت الدية على القاتل 3 ماله.
وإذا فتل رجل رجلا هل قيما فحاء رض رمم أنه ولي
المقتول» وأنه أعتقه قبل /7/1 ١ ظ] القتل. وأنه يد 00 0 غيره» وأراد
استحلاف القاتل على ذلكء» والقاتل مقر بالقتل» وهو ينكر أن يكون هذا
)١( م ف: وانه. والتصحيح من ط. (5) فاغ- على.
(6) ط- قد.
(:) الأولى أن يقال «هو مولاي»., لأنه أقر بذلك لغائب.
(5) م ف + فهو للآخر وإن ادعى الولاء. والتصحيح من ط. ومعناه فى ب جار.
0030 م ف غ: وليس. والتصحيح من ط. ومعناه في ب جار.
(0) غ كان. (6) غ: رجوع.
(9) ف: على الموالي. (١٠)غ - فجاء رجل.
()مغ ط : فادعاه.
كتاب الولاء باب اللعان في الولاء 1 ظ
ركوو نمه لقلا مساك على الوللاوالكنه يانه 4 بعتو لهذ
فى دية فلان التى عليك حقا. فإن حلف برئ من ذلكء» وإن نكل عن
56 لزمه ذلك
36 375 4
0 باب اللعان في الولاء
وإذا لاعن الرجل بولد فقضى القاضي باللعان وألزم الولد أمه وكبر
الولد» فإن كان من العرب فعقله على عاقلة أمه. وإن كان من الموالي فعقله
على موالي أمه''"'. وولاؤه لهمء وهم يرثون إن لم يكن له وارث. فإن
أعتق ابن الملاعنة عبداً أو أمة فإن عقل هذا العبد أو الأمة''' إن جنى جناية
على عاقلة الأم. وإن مات العبد ولا وارث له ورثه”" أقرب الناس من الأم
إذا كان الذي أعتقه قد مات وأمه قد ماتت. وإن كان للأم ابن ثم مات
المولى ولا وارث له غير ابن الأم وهو أخو المعتق لأمه فإنه يرثه المولى
كأنه أخو المعتق لأبيه”*' وأمه. وإن كان له أخ وأخت كان ميراث المولى
للأخ دون الأخت. لا يرث النساء من ذلك شيئا. وإن لم يكن له وارث غير
أمه الملاعنة لم يكن لواتضن :تبراك قن [ركان المي انف]"* القت
الناس منها من الذكور؛ لأنها امرأة» ولا ترث من الولاء إلا ما أعتقت. فإن
كان سن مولى هو الذي أعتقها فإنه يرثئه. ولو أن لين الملاعن ادعى
الولد بعد اللعان وهو حي فثبت نسبه منه رجع ولاء المولى إلى عاقلة الآب.
فإن كان عاقلة الأم عقلوا عنه رجعوا بذلك على عاقلة الأب. وإن كان للابن
60 م أمه صح ه.
6 «مع ع بورئه: (8) غ: لابنه.
(0) من المبسوط. .١١5/8 (5) مفغ: له. والتصحيح من ب جار ط.
ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
مولى أسلم على يديه ووالاه رجع ولاؤه إلى عاقلة الأب. وإن كان عاقلة
الأم قد عقلوا عنه'' رجعوا بذلك على عاقلة الأب» ويتحول إلى عاقلة
الأب إذا كان الابن حيا يوم يدعيه الأب. ويضرب الأب مع ذلك الحد. فإن
لم يكن الابن حياً لم يجز دعوة الأب»ء ولا يجر شيء من هذا الولاء. فإن
كان الولد ابن حي فإن الولاء يرجع إلى موالي الأب في ذلك كله؛ لأن
هاهنا ولدا يثبت نسبه. ولو كان الولد الذي لاعن به ابنة فادعاها وهي حية
ثبت نسبها منه ورجع ولاء مواليها إليه. وإن كان قوم أمها قد عقلوا عنها
١ 7>١/4[/ و] رجعوا بذلك على عاقلة الأب. فإن كانت قد ماتت وتركت ابنأ
فهو مثل ذلك أيضاً؛ لأن هاهنا ولد منها يكرد الملاعن جده في قول
يعقوب ومحمد. وأما في قول أبي حنيفة فلا يثبت النسب» وهو بمنزلة ابن
الملاعنة إذا مات ولا ولد له.
وإذا أعتق ولد الملاعنة عبدأ ثم ماتء. ثم ادعاه”" الأب الذي لاعن
به. فإنه لا يصدق. ولا يكون ابنه» ولا يتحول ولاء العيد وى قاين
الأفدك” لأنه: لين شاهنا بولند نيت" *؟ السلاءمة لانن
مات. ثم ادعى الأب 0 جميعاً وأحدهماا'' حيء فإن 5 يد آ[ظٍص
ثابت منه؛ لأن أحدهما حي”". ويتحول ولاء العبد إلى عاقلة الأب. وإن.
)١( م فاغ: عقلوا أخته. وقال في هامش ب: كذا في أصله ولعله «مولاه». والتصحيح
من ط. وتدل عليه المسائل السابقة.
(6) غ: ولد.
(©) غ + العبد.
0( غ: ثبت.
0( م ف غ ط: يوما. والتصحيح من ب جار والمبسوط. 5/8؟١.
(9) مغ + عبد.
(0) م ف: حر. والتضحيح من ابه جار ط. وقد وردت المسألة عند السرخسي هكذا: وإذا
لاعن بولدي توأم ثم أعتق أحدهما عبداً ومات فادعى الأب الحي منهما ثبت نسبهماء
لأنهما خلقا من ماء واحدء. فبقاء أحدهما محتاجا إلى النسبة كبقائهما. انظر :
المبسوط. الموضع السابق.
كتاب الولاء كتاب القوم من العرب على قوم من الدهاقين. . . لق
كان موالي الأم عقلوا عنه رجعوا بذلك على عاقلة الأب. ولو كانت أمهم
مولاة عتاقة» وأبوهم رجل"' أسلم من أهل الأرضء» فلاعنها ثم ادعاهم
بعد اللعان» ا فى قول أبى حنيفة ومحمد لا يتحول ولاؤهم لمن موالي
الآأن؛ أن الأم مولاة عتاقة. وما أعتتق الولد من عبد أو آم فإنهم موالى
موالي الأم؛ وهم يعقلون عنه ويرثونهم إذا لم يكن لهم وارث غيرهم. وإن
كان الأب حيا كان هو وارث المولى إذا لم يكن لهم وارث غيرهم وإن كان
ابنه الذي أعتقهم قد مات قبل ذلك؛ لأنه أقرب إلى الابن من عصبة الأم.
فهم مَوالٍ”*؟ لموالي”* الأب إن كان والى أحدا.
35 536
كتاب القوم من العرب على قوم من الدهاقين'"'
يواليهم عن أنفسهم وعن غيرهم ويوالي العرب
الدهاقين لأنفسهم ولغيرهم بوكالة منهم
هذا كتاب لفلان وفلان» من فلان وفلان وفلان من الدهاقينء أنا
وفلان. وكلوا أن نوالي”" قوماً من العرب» ونعاقدهمء ونعاهده على
الولاء لأنفسهم ولنا”"". وإن فلاناً وفلانا””'' وكلوكم بأن توالوا لأنفسكم
ولهم من أراد الموالاة من أهل الإسلام ممن ل "مس5 لَه ولا ولاىء
)١( ف + من. (؟) م فاغ ط + هذا.
(9) ف- الأم. (8:) ف غ: موالي.
(5) الدهاقين جمع الذَّمْقانء وهو عند العرب: الكبير من كفار العجمء وقد غلب على
أهل الرساتيق (أي السواد والقَرّى) منهم. ثم قيل لكل من له عقار كثير دهقان. انظر:
المغرب» «دهقن».
(0) غ: انى نولى. (6) غ - ونعاهدهم.
(9) ف: لناء. 5 : (١٠)غ: فلان وفلان.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
فصدقناكم بهذ 0 الوكالة»ء وصدقتمونا بما ذكرنا من وكالة فلان وفلان
وفلان. وإنا واليناكم وعاقدناكم /[5/؟7١ظ] وعاهدناكم. وجعلتم لنا
عهد الله وميثاقه بالوفاء بذلك» فنحن وفلان وفلان مواليكم وموالي فلان
وفلان»ء يجري لكم علينا ما يجري للمولى”'' على مولاه من النصرة
والحياطة والمعونة والعقل والعرضص”" في الديوان والعِدّاد*“ والحَرّم الذي
يجري بينهم وبين مواليهم» ويجري لكم علينا ما يجري للموالي على
مواليهم مما سمينا في كتابنا هذا من المواريث» وجَعّل كل فريق منا
لأصحابه الوفاء بذلك. وشهد فلان وفلان وفلان» وكتبوا شهادتهم جميعاء
وختموا فى شهر كذا من سنة كذا0.
لا لا ذا ذا نا لا
)١( غ: هذه.
(0) فاغ: للموالي. ظ
) العَرْض بمعنى المفاخرة. ولعله هو المقصود هنا. والعَرّض لسري متاع الدنيا
وحطامهاء والعَؤض بسكون الراء أيضاً ما خالف الثمنين الدراهم والدنائير من متاع
الدنيا وأثائهاء وجمعه عروضء فكل عَرْض داخل في العَرّض وليس كل عَرَض
عَرْضاً. والعَزض أيضاً : الجيش. انظر: لسان العرب» «عرضء عدد).
(:) ف: والحداد. يقال: عذاد فلان في بني فلان» أ أنة يعد معهم في ديوانهم ويعد
منهم في الديوان. ويستعمل العدّاد أيضاً بمعنى الحصص. وبمعنى العطاء. يوم العداد
يوم العَرْرض»ء أ يوم المفاخرة. انظر: لسان العرب. «عدد).
)2( م + آخر كتاب الولاء كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في
شهر الله المحرم سنة تسع وثلاثين وستمائة والحمد لله رب العالمين وصلواته على
سيدنا محمد النبي وآله أجمعين؛ ف + آخر كتاب الولاء والحمد لله رب العالمين
وصلواته على سيدنا محمد النبي وآله أجمعين؛ غ + آخر كتاب الولاء الحمد لله رب
العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
كتاب الجنايات باب جناية المدبر [ 53
0
//؟“لااظ] شم أ القرل السِم
إبراهيم افر عن لاضن الما ب لداجي بو لاني
الجراح جعل الر ل ل 1
يحو عن ادن الى دن عن بشير معلم الكتاب أن عمر بن
عبدالعزيز جعل جناية المدبر على سيده”".
قال: وبلغنا عن إبراهيم وعامر أنهما قالا: جناية المدبر على مولاه''.
)١( قد اختلمت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.
(0) ز + ب
(5) ف: على نقسة:. وللاتن انظر: المصنفة لاد أبي شيبةء 795/0؛ ونصب الراية
للزيلعي . 1
(5) ز: ذؤيب.
(6): المضنفت لابن أبن شينية :745/6
(5) محمد قال: الخو أ حدقة عع واد هن اراك آنا جناية المكاتب والمدبر وآم الولد على
المولى. انظر: الآثار لمحمدء .٠١7 وانظر: المصنف لابن أبي شيبة» 2795/8 5917.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
قليف اراك الملت إذا جنى جناية فقتل رجلاً خطأ ما القول في
ذلك؟ قال: يكون على المولى قيمة العبد إلا أن تكون قيمته أكثر من عشرة
الاقم تإن :كان أكثر من عقر الانت دفني المولكن عضرة الأق إلا عش
دراهم. قلت: لم لا يضمن جميع قيمته؟ قال: لأن المولى يضمن الأقل من
الجناية والقيمة. يعني إن كانت القيمة يوم جنى أقل من الجناية قُضي
بالقيمة» وإن كانت الجناية أقل من القيمة قضي بالجناية. قلت: فلم ضمنته
عشرة آلاف إلا عشرة دراهم؟ قال: لآن المدبر لو قتل لم يضمن قاتله
50 إذا كانت قيمته أكثر من عشرة آلاف درهمء فكذلك إذا قتل هو لم
يفصن هولاه أكتر من ذللقه :قلق : وإثما يضمن المؤلى ما كان يضدن قائله؟
قال: نعم. قلت: أرأيت هذا الذي ضمنت المولى في ماله أم على عاقلته؟
والذاايل. في انه "لفلف ل 1 قال الأنه عبد :قاد تيميو العاقلة جتان"
العبد. قلت: فلم لا يكون جناية المدبر في عنقه؟”" قال: لأن العبد لا
يلزمه جنايته في عنقه إذا دبره مولاه بعد الجناية أو أعتقه وهو لا يعلم
بالجناية» فكذلك إذا جنى وهو مدبر؛ لأن المولى حال بينه وبين الدفه©».
قلت: وكذلك المدبر لو جنى جناية خطأ دون النفسن فقطع يدأ أو اي
ذلك أو جراحة؟ قال: نعم. قلت: وإنما يضمن السيد الأقل من /175/5[1و]
الجناية والقيمة؟ قال: نعم.
فلت: ارايت هديرا جنى جناية فقتل رجلا خطأ وقيمته ألف. لم
زاذت قيمتة حت ضارت الفية: ثم جاء ولي المجني عليه يخاصم.ء ما
القول في ذلك؟ قال : يضمن السيد قيمته يوم جنى. قلت: وكذلك إن كانت
قيمته نقصت بعد الجناية؟ قال: نعم. قلت: ولا يلتفت إلى الزيادة في قيمته
والنتقصان. ويُقضى بالقيمة يوم جنى» ويُنظرء فإن كانت القيمة يوم جنى أقل
من الجناية قضيت بهاء وإن كانت الجناية أقل قضيتَ بالجناية؟ قال: نعم.
)١( ف + ذلك. (؟) ز- ماله.
(9) ز: في عتقه. (54) ز: الرفع.
)00( ز: ونحو.
كتاب الجنايات باب جناية المدبر
قلت: أرأيت المدبر إذا جنى جناية خطأ ثم مات المدبر؟ قال: |
على السوة” كياد كرك لقو وله القت إلى ضوف ادر “ولا نهيانة
ل ل سه أن دلت اسن فى عه 117 نوانما كن قة. على
الحولىء اقلق : :أراة إن اشغلفه السرلى وماحن الجناية فى العبد.ء فقال
العولى 4 الك المنقه مانة دروه شدوتال عاحنيه النعقانة :انك افدلقة [لقا؟
قال: القول قوله إلا أن يدعي المولى الأقل من قيمته يوم يظهر أمرهما في
التجنابة:
وقال أبو حنيفة ويعقوبف ومحمل: إذا فتل العبد خط وقيمته عشرة
آلاف أو أكثر ففيه خمسة آلاف إلا عشرة ما يقطع فيه السارق» وينقص"'"
ذلك من ديه الرجل والمرأةء ويعفعضى بهما 0 وبطل سس كل فيمته
عشرة دراهم في النفس.
وقال يعقوب: لو قطعت يد العبد فصالح على عشرة آلاف درهم فإني
الطوع الوسر ار يووا ا د
وقال محمد في العبد: لمي 37 بالجناية في بل العمد خمسة آلاف 5
خمسة دراهم»ء وأعطيه ف [الآمة] الك وخمسمائة ل خمسة دراهم». لا
الجعا كية العيند "اقفر مين بوذ العمر كز"" العفره بوالامة اكدتك». إلا ان
لقو اكووقها في الالقتنن كه العيدة والقف " كرهم فى الالفه من
أرش دية الأمة.
10 3ع قال الشنانة: فلن السك كما :ذكرت: كول الفف الى موت المدى.:
() ز: في عتقه.
0) ز: وينقض.
(5) م ف زاط: الألفين. والتصحيح والزيادة من ب جار.
(5) ف: الحريه. يَدِ الحر بَدَل من الحر. ولم يتنبه لذلك الأفغاني رحمه الله في كلامه في
هامش ط.
(5) ز: أنقض.
(0) ز: بالعبد أو نقض.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
فلك أرابت: إن دلت المولي ,وعزا طب التينانة فى :للعو ققان
االمولن:؟ كاذف تلطه :مائةوزتي» وقال تعناخي 12807 كادت نمق ألنا؟
قال: القول قول المولى» والبينة على صاحب الجناية. قلت: ولم؟ قال:
لأن الجناية على السيد» وصاحب الجناية هو المدعى» فالقول قول المولى.
قنك .كلك إن كان" المدير حزق كان أقر متحت اليضانة :41 11/4 ل]
أنه جنى عليه منذ سنة» وادعى أن قيمته يوم جنى كانت ألفين وقيمته اليوم
ألف؟ قال: نعم» ولا يصدق"'؟ صاحب الجناية» والقول قول المولى إذا
كان الأمر على ما ذكرت. قلت: أرأيت إن قال صاحب الجناية: لم تزل
قيمته ألفا حتى الساعة» وقال السيد: كانت قيمته يوم جنى أقل» ولا يعلم
متى كانت الجناية؟ قال: لا يصدق السيدء ويلزمه القيمة على ما قال اليوم.
قلت: ولم؟ قال: لأن القيمة قد لزمت المولى» فلا يصدق إلا أن يقيم
البينة. قلت: فإن أقام اليقة الت ”7 قال: نعم. وفيها قول آخرء
قول محمد: إن المجني عليه إذا أقر أن الجناية كانت قبل اليو" في وقت
لا يدري كم كانت قيمته يومئذ فالقول قول السيد؛ لأن الجناية إنما تلحى7*)
السيد فيها قيمة المدبر يوم جنىء» وليس يلزمه قيمته”' يوم يختصمون.
فالقول قول المولى في قيمته في اليوم الذي كانت فيه الجناية؛ لأن المدبر
يق ان 0 وقد 0 وهذا فول بن 52-7 الآخرء رجع إلنه
وترك قوله الأول.
قلت: أرأيت مدبراً جنى جناية» فقتل رجلاً خطأء فأدى مولاه قيمته
بقضاء قاض" '» ثم جنى جناية أخرى بعد ذلك» وهي مثل الجناية الأولى:
ما القول في ذلك؟ قال: ليس على المولى شيء» ويتبع”١؟ صاحب الجناية
)١( ف + على. 909 13 ابينتة:
(9) م ه: في نسخة قبل الموت. لك
(0) ز: قيمه. < () ز: قد يزيد.
0) ف- في اليوم الذي كانت فيه الجناية لأن المدبر قد تزيد قيمته.
(6) ز: ينقص. (9) ز: قاضي.
(١١٠)ز: ويببع. ظ
كتاب الجنايات باب جناية المدبر
التتتتت ب يي يي 7/2
الكخره الأول: الذى: أخك القيمة» فيش ركه فيهَا يها أخذ. مها شكون'" ينها
اتعري 19 اقيض يولج الا يكو على مولي اتني اال لأنه الا وارية رعذ
القيمة الأولى شىء إذا أداها؛ لأن دفعه القيمة بمنزلة دفعه العبد لو كان يقدر
على دفعه. قلت: أرأيت إن لم يقدر على الذي أخذ القيمة منه أيكون على
المولى شىء؟ قال: لا. قلت: فمتى قدر على الذي أخل القيمة شركه فيما
اعدرمكاة قال "الع اكليف :فإ ناح ودر الكمالة” أكون تصنت الفننة قينا
عليه في ماله؟ قال: نعم. فلك أرايكة إن تعس :المدي عد ذلك: حجنايةه
أخرى أيكون على السيد شيء؟ قال: لاء ولكن يتبع اللذين أخذا القيمة
فِيَشْرَكهما فيما في" أيديهماء فتكون”'*' القيمة بينهم على قدر الجنايات.
قلت: وكذلك ما جنى المدبر بعد ذلك فإنما يتبع الذين”*' أخذوا القيمة وإن
كثر ذلك؟ قال: نعم. قلت: وإنما تقسم''' القيمة بينهم على قدر الجناية
فيعطى كل إنسان بحصته؟ قال: نعم. قلت: فإن جنى على إنسان وار
جنايتين أو جنايات وجنى على آخر أيضرب*؟ صاحب الجنايات في القيمة
بجميع الجنايات؟ قال: نعم. ظ
قلف*/[117614و] أرأيشه إن كاتف قجنة المدير- غعثيرة الف او اكثر
فغرم المولى عشرة آلاف إلا عشرة دراهم بكم يضرب ولي :القتيل وصاحب
الجراحة فيها؟ قال: يضرب صاحب الدية بجميع الدية» ويضرب صاحب
الجراحة بالجراحة. قلت: وكذلك لو كانت لواحد جراحات أو ديات ضرب
بجميعها؟ قال: نعم. ظ
قلت: أرأيت مدبراً قتل رجلاً خطأء وقيمته ألف درهمء فزادت قيمته
حتى صارت ألفين» ثم قتل آخر بعد ذلك خطأء ما القول في ذلك؟
قال20: يغرم المولى ألفين» فيكون ألف”''' منها لولي القتيل الآخر خاصة.
1ت شفكون: ظ (0) ز: نصفان.
7 داقو 1266 :شكون:
(08 23 اللديم: (6) ز: يقسم.
60 ط: وأخذ. (0: 57 فرص
(9) ف - قال. )٠١( ز: ألفا.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وتكون الآلك الاأحزى يقيرت فيه الأول عفن" الات ويضرب فيها
الككر سيم الاتك: قلت: ولم صار هذا هكذا؟ قال: لأنه جنى على الأول
وتقيقه" الوه وعتى على الاظر :وانبيقه القانء:فالقهنا لكر مارت
القيمة الأولى بينهما على ما ذكرت لك. فلك : :ارابك إن لتصيت قيوكة. تن
صارت خمسمائة ثم جنى الثاني ما القول في ذلك؟ قال: يضمن المولى
ألفاء فيكون خمسمائة منها للأول» 0 الخمسمائة الباقية بينهماء
يضرب فيها الأول بعشرة آلاف إلا خمسمائة» ويضرب فيها الآخر بعشرة
الاق كلها قله يوركون قغيل "القيلة ذ1: اذك افيه واذ1 القفيف 17 كان
الفضل للأول» لل ارم لك؟ قال: نعم. قلت:
وكذلك إذا زادت القيمة أو نقصت ثم جنى أخرى كان الأمر على هذا
النحو؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت مدبراً قتل رجلاً خطأ فأدى مولاه قيمته”*“ وهي ألف
درهم ثم زادت قيمته ألفاً ثم قتل آخر ما القول في ذلك؟ قال : يغرم المولى
ألفا للآخر» ويتبع الآخر الأول فيكون ما فى يديه بينهما على ما ذكرت
لك في الباب الأول. قلت: أرأيت مكاحت ويك موري فم الكل الكاتي 7
قال: لا شيء على المولى في هذا الوجه» ويتبع الآخر الأول» فينظل 00 لد
فضل القيمة يوم جنى على الأول والقيمة اليوم» فيكون ذلك للأول خاصة»
ولهما ما بقي بينهماء يضرب فيها الآخر بعشرة آلاف» والأول بعشرة آلاف
إلا فضل ما أخذ من القيمة. قلت: وكذلك إن قتل آخر فهو على هذا
النحو؟”'' قال: نعم.
قلت: أرأيت مدبراً قتل رجلاً خطأ وقيمته ألف» فأعطى المولى ألفاً
بغير أمر القاضي» ثم قتل المدبر آخر بعد ذلك» ما القول فيه؟ قال: يغرم
(1). :0ن لعشيرة: (0) ز: وتكون.
(9) ز: انقضت. (4:) ففا: وقيمته.
00( ز: منتظر. 000 م: النجوم.
كتاب الجنايات باب جناية المدبر
/[76/4١ظ] لأن السيد قد دفع القيمة بغير أمر قاض"''» وقد كان وجب
فيها لهذا حق. قلت: فهل للآخر أن يتبع7"ا الأول ويدع النشدة قال : نعم
يتبع”" أيهما شاء. قلت: أرأيت إذا فعلوا ذلك بغير قضاء قاضص”*؟ ثم قتل
آخر بعد ذلك؟””*' قال: يغرم السيد ثلث قيمته لهذا الآخرء ويرجع بها على
الأولين. قلت: وكذلك إن جنى على آخر ضمن حصته من القيمة ثم يرجع
بها عليهم؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إذا دفع الينك القيمة ' إلن: الا ولعي امو
القاضي» ثم جاء الثاني فغرم نصف القيمة بأمر القاضي» ثم قتل آخر بعد
ذلك» ما القول فيه؟ قال: تكون القيمة بينهم أثلاث» ويتبع ٠" الآخر الأولين
بثلث القيمة» كل واحد بنصف ذلكء وهو بالخيار في ذلك الذي يتبع”"” به
الأول من ذلك؛ إن شاء أخذ منهء وإن شاء أخذ من المولى. فإن أخذ من
المولى رجع به المولى على الأول. قلت: ولم؟ قال: لأنه كان دفع ذلك
إلى الأول بغير أمر القاضى. قلت: وكذلك إن جنى بعد ذلك كان على هذا
ع1" وال وى قلع أرايقه إن فيل اها يشمن الفرلن لالش ريه
القيمة ويرجع بذلك على الأول؟ قال: نعم. قلت: ولا يضمن حصة
الآخرين؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن القاضي قد قضى بذلك عليه. وأما
الأول فإنه يضمن حصته مما يصيب الآخر؛ لأنه كان دفع إليه بغير أمر
القاضي. وكل شيء جنى بعد ذلك فهو على هذا النحو.
قلكهة أرانضه ديرا قدا ربعلا مقطا وفميقه القوه “فاعفق: الست العيد
وهو يعلم بالجناية» هل يضمن الدية؟ قال: لا والعتق وغيره فى هلا
سواء». والآهر: كما ذكرت» للك:
)١( ز: قاضي. ان يبيع.
() ز: يبيع. (5-:"قاضن:
(5) ط + اليوم. (5) ز: ويبيع.
(48) ز + قال لأنه كان دفع ذلك إلى الأول بغير أمر القاضي قلت وكذلك إن جنى بعد
ذلك كان على هذا النحو.
5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
قلت : أوافة مدير فتل وخيلة خطأا وفقا عي لخر لق 0 المولى
القيمة» كيف القيمة بينهما؟ قال: على ثلاثة أسهم؛ الثلثان من ذلك
لصاحب النفس. والثلث لصاحب العين. وهذا قول أبي حنيفة في الدفع بغير
قضاع قافو" اند مقي ساحث النكانة ا فإن قا مدن :العو لى و إن شاء
ضمّن القابض. وقال أبو يوسف”*: إذا دفع المولى القيمة بأمر القاضي أو
بغير أمره فهو سواء. ولا ضمان عليه في شيء من ذلك؛ لأنه إنما دفع حقا
26 3 5
باب ما ييتحدث المدبر فى الطريق
١3 7/5[/ ,9] قلت: أرأيت مدبرأ حفر بئرأ في الطريق» فوقع في البئر
رجل فماتء. ما القول في ذلك؟ قال: يضمن مولاه قيمته. قلت: ولم؟
قال: لأآن هذا بمنزلة ما جنى بيده. قلت: والأمر في هذا مثل ما ذكرت في
القتل إذا قتل خطأ؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إذا أدى المولى قيمته ثم وقع
فيها آخر بعد ذلك ما القول فيه؟ قال: تكون القيمة التي أخذ الأول بينه
وبين الآخر نصفين» وإن””' شاء دفع غيره؛”*؟ لأنه قد هلكت القيمة التي
أخذ. وإن شاء دفع مما في يده أو من غيره'''. قلت: ولم؟ قال: لأن
المولى لا يغرم أكثر من قيمته. قلت: فإن وقع فيها آخر بعد ذلك؟ قال:
)١( ز: يضمن. ظ (0) ز: قاضي.
(0) م ط: لغيره.
(5) م فغ ط + والنصف الذي وهب للمولى كأنه وهب له فمن مال ليس من القيمة.
وهذه العبارة لا علاقة لها بالمسألة المذكورة» وإنما تتعلق بالمسألة الآتية حيث يهب
فيها الولي الأول نصف ما أخذه للمولى. وهذا من خطأ الناسخين» ولم يتنبه له
المحقق الأفغاني رحمه الله. وقد نقلنا هذه العبارة إلى المسألة الآتية.
كتاب الجنايات باب ما يحدث المدبر في الطريق ظ
؟07ل07لت7التتتتللتتلتتتت 22 2<!)؟)ا!))<ا 1 5 5 كت
شرك الأولين في القيمة» فتكون بينهم أثلاثاً. قلت: وكل من وقع فيها بعد
ذلك اشتركوا في تلك القيمة؟ قال: نعم. قلت: والأمر مثل ما ذكرت لي
في باب القتل في جميع ذلك؟ قال : 7 نعم.
قلت: أرأيت إذا وقع في البئر رجل فمات» فدفع المولى القيمة 0
وليه بقضاء قاض”''» فوهب ولي الميت نصف قيمة العبد للمولى» ثم وقع
فيها آخر فمات؟ قال: يدفع النصف الذي في يديه إلى شريكه كله. فلك :
ولم؟ قال: لأنه إنما وجب له نصف القيمة وكان هداق شويكين جميعا :
فوهب له اهنا يس والنصف الذي وهب للمولى كأنه وهب له من
مالهء وليس”" من القيمة”". ألا ترى أن الجنايتين جميعاً في عنقه عنقه”؟' والقيمة
بينهما. قلت : أرأيت إن وقع فيها ثالث وقد غرم الواهب نصف القيمة للثاني
بأمر القاضي؟ قال: على الواهب للمولى سدس القيمة» ويتبع الذي أخذ
نصف القيمة فيأخذ منه ثلث ما في يده. قلت : ولم؟ قال : لأن القيمة بينهم
أثلاثًء وقد وهب له الأول نصيبه» وقد أدى المولى إلى الثاني نصيبه وفضل
نصيب الآخر. قلت: وكذلك إن وقع فيها رابع بعد ذلك كان على هذا
النحو؟ قال: نعم.
فلك : أراية مقيرا خفر كرا فن الطريق فوقع ©" فيها رجل فمات» ثم
كاتب المولى المدبر» ثم جاء ل الميت وأخذ من المولى قيمته بأمر
القاضي» ثم وقع فيها آخر بعد ذلك. ما القول فيه؟ قال: يتبع الأول في
القيمة فتكون القيمة بينهما نصفين. قلت : ولم وإنما وقع الثاني وهو مكاتب؟
قال: لأن الجناية إنما وقعت يوم الحتين' الكوى قلت وكددك كل من وم
فيا يعن نك اتتدركوا فى التيينة؟ كال: تع فلك" أرايت: إذا ادي
/[ طظ] فعتق أو أعتقه امول أهو بهذه المنزلة؟ قال: نعم. قلت: وإن
وقع فيها إنسان بعد ذلك أيكون على عاقلة المولى؟ قال: لاء ولكن يكون
في القيمة التي أخذها الأول.
)١( ز: قاضي. 2 (؟) م ف ط: فمن مال ليس.
(9) انظر الحاشية التي قبل الحاشية السابقة.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
فلك إرايكة فايرا احتفر بئراً ثم أعتقه مولام''! فوقع في البئر رجل
فمات؟ قال: يضمن المولى القيمة. قلت: وكذلك إن مات المدبر ووقع فيها
رجل فمات كانت القيمة على المولى؟ قال: نعم. قلت: وموت العبد
وحياته وعتقه في هذا كله سواء؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن الجناية
وقعت يوم احتفر البئر.
قلت :أرايك هديرا اختفر بترا وقيمته ألف درهمء ثم وقع فيها رجل
وقيمته ألفان» ما القول في ذلك؟ قال: على المولى قيمته ألف درهم يوم
احل ك7 قلت: ولم وقد قلت: إذا قتل فعليه قيمته يوم قتل؟ قال: إنما
تقع الجناية يوم حفر البئرء وذلك كأنه قتل” " يوم حفر. ألا ترى أن كل من
وقع فيها أشرك”* في القيمةء وإن وقع بعد العتق والموت وقبل ذلك فهو
سواء. ولو كانت الجناية لا تقع يوم حفر البئر لكان إذا وقع فيها إنسان بعد
الموت لم يكن عليه شيء. وليس هذا بشيء. وإنما تقع الجناية يوم يحفر.
قلنت: آراية مدير حدر راك أعتقه مولاه ثم وقع مولاه في البئر؟
قال: دمه هدر. قلت: ولم؟ قال: لأن عبده حفرها. ألا ترى أن كل من
وقع فيها كان ذلك على المولى. قلت: وكذلك لو وقع عبد لمولاه أو
مكاتب والمولى وارثه» أو ابنه والأب وارثهء أو غير هؤلاء ممن لا يرثه إلا
المولى؟ قال: نعم إلا المكاتب» فإن على المولى قيمته إن كانت قيمته أقل
من قيمة المدبرء يؤدي مكاتبته من ذلك. وما بقي فهو ميراث. ظ
قلت : أرايت: إن كان: للمكاتن”*" ولد أحوار :ما القول::فى .ذلك وقد
حفر العدبو:الكر حدما كانب» المر ل المكاتي قال يفظن إلى لاقل مده
قيمة''' المكاتب ومن قيمة العبد المدبر يوم حفر البئرء فيكون على المولى
الأقل من ذلك. قلت: أرأيت إن كانت قيمة المكاتب يوم حفر العبد البئر
أقل من قيمة العبد يوم حفر أيكون على المولى الأقل؟ قال: ينظر إلى قيمة
)١( ز: مولا. () ط: احتفر.
9 ز: قبل: (4) ظ: أشركه.
(6) م ه: في نسخة للمدبر. 0) ز: من قيمته.
كتاب الجنايات باب ما يحدث المدبر فى الطريق
ماسحو ا ل ا ا 1
المكاتب يوم وقع وإلى قيمة العبد يوم حفرء فإن كانت قيمة العبد أقل كان
ذلك على لمولى. قلت: وكذلك لو وقع فيه عبد غيره» أو مكاتب غيرهء
اق قاور عي أو عنية قن عمق يخفية وهو يلار ]ا فى
بعض” '' قيمته» فهو سواء؟ قال: نعم. ْ
فلك ارايت إن كان المدبر قد حفر البئر قبل أن يكاتب 37 اليك
العبد» ثم كاتبه بعد ذلك». ثم وقع في الثر فمات٠ .وله ورثة سوئ المولئ»
هل على المولى شيء؟ قال: نعمء هذا والأول سواءء وعلى المولى الأقل
7" وما بقى فهو ميراث.
قلت: أرأيت إن وقع فيها ابن المولى أو غيره ممن يرثه المولى وغيره؟
قال: يضمن المولى حصة من يرث معه من قيمة العبد»ء وتسقط حصته من
ذلك. قلت: ولم؟ قال: لأن على المولى قيمة العبدء فما كان له من ذلك
فهو باطل». وما كان لغيره فهو عليه.
قلق أرأية مدير يفن خجرا فى الطريق. فعطت يه إنسانفماته ها
القرن ات ,ذلك كان قبي المرلن: تضق انريف برك الاك الى عدي ا
تعطاب 2 ضاق لماك ؟ قال الع قلت وكذلك: تو كان سوق :دابة
فأصاب إنسانا أو كان يقودها أو كان راكبا؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو
أشرع كَنيفاً أو ميزابا فأصاب إنساناً؟ قال: نعم. قلت: وكذلك ما وضع الحر
من كنا الضدى تك" قه شعدف مون الجدير الأقل ميق العاية تود
القيمة إذا فعل ذلك المدير؟ قال: : نعم. قلت: وكل هذا ل
من قيمة المدبر والمكاتب» يؤديى من ولك مكاتيته
جنى بيده؟ قال : :7 تعم.
قلت: أرأيت مدبراً حفر بثراً فأعتقه مولاه» ثم مات المولى بعد ذلك
ثم وقع في البئر إنسان فمات» ما القول في ذلك؟ قال : تكون قيمة المدبر
يوم حفر البثر دين في مال المولى. ف لم؟ قال : لآن الجناية قد لزمت
)١( ط- أو مدبر غيره. (0) ز: نصفه. وكذلك في هامش نسخة م.
(0) م فاز: نصفا. (05 21 أن كاقت:
)00( م ف زاط: تمكاتية. (5) 3 صضمتة.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
حر 1١ 1 كللااتت<<<<3002!<؟؛؟<؟ااااسي
العراى: ادل مويه يمستو العيدة لتر" ألا ترى أني إنما ضمّنته قيمته يوم
حدى, الكو فلك" أرايت: نالو يك البو لى «درك"" قينا اهل :يضفي بورع
شيئاً؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن ذلك إنما هو على المولى”'". قلت :
رات إن كان السولى كرك مالا وعلية :ديز يخبط .ماله انفيرت 2 .
صاحب الجناية بقيمة العبد مع الغرماء؟ قال: نعم. قلت: فإن وقع فيها آخر
بعد ذلك دخل في القيمة فيضرب فيها بنصفها مع الغرماء والأول؟ قال:
نعم. قلت: وكذلك كل من وقع فيها بعد ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن
لم يقدر على الغرماء وقدر على الأول الذي ضرب مع الغرماء بالقيمة؟
قال: يكون بما في يديه بينهما جميعاً؛ لأن حقهما في القيمة واحد.
35 36
/[ع//الااظ] باب غصب المدبر
قلت: أرأيت مدبراً غصب من رجل دابة”” فقتلها ما القول في ذلك؟
قال تكون:افسة الذانة فى عق ''" المدين يشتى :نيا فلك وكدللته إن
فاقك قن يليه 5 قال تجو قلع فين على الجو ان “من للك حلي وه قال
لذأ اقلت ل 1 قال 1ن ذلك ميخ فى عدق: العيل؟: نو لذن هذا لبسس: محتابه
العبدء» ولا يشبه هذا الجناية في الناس. قلت: لمء ومن أين اختلفا؟ قال:
الجناية يُدفع بها العبد إذا جنى. وأما ما كان من غير الجناية فإن ذلك دين
عليه في 1 يباع فيه أو يؤدي عنه مولاه. ولو اغتصب متاعاً فأهلكه
)١( ز + دينا في مال المولى قلت لم قال لأن الجناية قد لزمت المولى قبل موته يوم حفر
العبد البثر.
(5): قاب ترك
فر ن +« قلت :ارايت إن لم يكن المولى ترك كينا عل يضمن ورنه نكا فال لا فلك وله
قال لأن ذلك إنما هو على المولى.
(5) ز: بينه. (60) ف: دابته.
(0) ز: الداية في عتق. (0) ز: في عتقه.
كتاب الجنايات باب غصب المدبر >
م 11
كان “ذلك كينا فى عنقه* 6 فكذلك: المدئن اتكون الانة دنا غلن المولي؛
لأنه لا يقدر ان دفعه.ء ويكون ما سوى تلك الجناية دينا فى يا
ذلقا: .وكلالك لو أن مدير اغتضبب رعذ متاعاً أل عضا غير ذلك أن لاه
داراً لرجلء أو خرق له ثوباًء أو فعل نحو هذاء كان ذلك ديئاً في عنقه؟”"
قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان الذي اغتصب من ذلك أكثر من قيمة رقبته
ما القول في ذلك؟ قال: يلزمه جميع قيمة ما أصاب بالغأ ما بلغ وإن كان
ذلك أكثر من قيمته أضعافاً. قلت: أرأيت إن اغتصب دابة لرجل أو خرق
تين 11*50 كبك يكون: ذللق تى ,فيه 1 فال 1 .بكرن ذلك كله بوبنا فى
عنقه'”'» يسعى فيهء فما سعى فيه من شيء فهو بينهما'' على قدر قيمة
الثوب والدابة. قلت: وكل ما أصاب فهو على هذا النحو؟ قال: نعم. قلت:
أرأيت إن سعى لأحدهما دون الآخر وقد قضى القاضي لهما جميعاً أيرجع
الذي لم يأخذ على صاحبه بحصته من ذلك؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال:
لأن ما سعى فيه من شيء فهو لهما. ألا ترى لو أن عبد محجورا عليه كان
عليه دين لقوم فأخذ 57 من ماله شيئاً شاركه الآخرون فيهء فكذلك هذا.
قلت: أرأيت مدبرا اغتصب شيئا مما ذكرت لك. ثم مات المدبر ولم يدع
نالأ أيكون على المولن تع مق ذلك ؟: قال 45/4" لآن. ملكة :ذلف دين :فى
ذق : العدلة: “فليا” تناك عط بلك فإن أعتق المولى. الهفدير بغدما أضابه نا
ذكرت لك هل عليه شيء؟ قال: لاء ولكن ذلك على المدبر /178/51و]
على حاله. قلت: وسواء إن كان المولى يعلم بذلك أو لا يعلم؟ قال: نعم.
قلت: ولم؟ قال: لأن المولى لم يفسد عليهم شيئاء وإنما كان لهم في
عنقه”" السعاية. قلت: أرأيت إن اشترى المدبر وباع بعدما أصاب الذي
ضاي '"؟ هل :قوق عه وشراوه؟ قال لا فلك .ول 5 قال: الآن'المدير
لين بمأذون له في التجارة. قلت: أرأيت إن اكتسب مالاً أيكون لأصحاب
)١( ز: في عتقه. (0) ز: في عتقه.
(0) ز: في عتقه. (235-05 ونا
(0) ز: في عتقه. (5) ف: فيهما.
(0) ز: في عتقه. (4) ز الذي أصاب.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
1ك ٠. 3 أشنا ب-
ع
الغصب؟ قال: نعو '. لك ارابيةة إن وهنا دهان أو تَصَدَقَ به عليه
لمق .يكون؟” قال : لأصحاب الغصب حتى يستوفوا حقهم ؟ لأن ذلك دين في
عنقه''. قلت: ولا يلحق المولى من ذلك شيء؟ قال: نعم.
35 35
باب جناية المدبر على مولاه
كليت : أرامقة ديرا كن سيينة طلا ولا مال له غيره ما القول في
الك101371ة نع المدير قن هه كلها الورقة الميت قلف .وله بوانت
تزعم أن المدبر من الثلث؟ قال: لأنه قتل مولاه فلا وصية له؛ لأنه قاتل.
ألا ترق أتى لا أجيز وصية لقاتل؛ فقد أوضى له الميت: بقيمته حيث. دبره:
ذاؤا اج لمن ,ذلك تيا كلت اراس إن كان الميه مال كاين بغر
المدبر من ثلثه؟ قال: يسعى أيضاً في جميع قيمته» وسواء إن ترك"" الميت
مالا أو لم يترك؛ لأتة لا وضيية له قفلت: وكذلك لو أن رجلا حضره
الموت فأعتق عبداً له في مرضه ولا مال له غيرهء أو له مال يخرج العبد
من الثلثء ثم إن العبد قتل سيده خطأ؟ قال: نعمء هذا والمدبر سواء في
ا وهو على ما ذكرت لكء إلا أن هذا يكون عليه قيمة أخرى من
فز الكناءة. .فلك أرانف إنتومى الخدين وحاد أو نينا فأصاب مولاه فقتله
ا ا 7 نعم.
تلع اراك 0 تمر بكرا دأو وضع حجرأ ة في الطريق. أو صب
ماءء أو أخرج شيئاً إلى الطريق؛ فا فأضاب ذلك سيد أو زلق”"؟ الها
فمات» ما القول في ذلك؟ قال: يعتق المدبر في جميع هذه 0
القلق 6 .ويكون كانهد هات منونا. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا لا يشبه 7
)١( ف - قلت أرأيت إن اكتسب مالا أيكون لأصحاب الغصب قال نعم.
() ز: في عتقه. (0) ط: وسواء أكان ترك.
كتاب الجنايات باب جناية المدبر على مولاه 15
الأول. ولأن هذا ليس /178/41ظ] بقاتل يدف الا تروف لو أن حيرا قعل
شيئاً من هذا فأصاب رجلاً وهو وارثه فمات وَرئَّه''2؛ لأن هذا ليس بقتل”"'
بيذه. وكذلك المدبرء ولا تبطل وصيته. قلت: وكدلكة ينا أضاتفه الخو من
ا ال بال 01 الول قب ؤمية الددير؟
م 5 4 (©):: 3 ماوع ع لان
فبه؟ قال : نعم. فلت : وتعسير هدين الوجهين على فيا دكت لي في الباب
الأول؟ قال : لعم.
قلت: أرأيت مدبرأ قتل سيده عمداً ما القول في ذلك؟ قال: ذلك إلى
الورثة» إن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا عفواء ولهم أن يستسعوه في قيمته قبل
أن بقعلوة. قلث :: آرايت إن استسعوه في قيمته هل لهم أن يقتلوه بعد ذلك؟
قال: نعم. قلت: ولا يكون هذا عفواأ منهم؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن
هذا حق لازم للعبد يسعى فيه. قلت: ولم يكون لهم أن يستسعوه ثم
يقتلوه؟ قال: لأنه لا وصية له؛ لأنه قاتل''؟. ولهم أن يقتلوه؛ لأنه قتله
عمداً. قلت: أرأيت إن كان للميت ابنان فعفا أحدهما ما القول في ذلك؟
قال: يسعى في قيمته لهما جميعاء ويسعى”'"' أيضاً في نصف قيمته خاصة
للذي لم يعف 0 . قلت: لم؟ قال: لأنه لا وصية لهء فعليه أن يسعى في
قيمته. فلما عفا أحدهما لزمه نصف قيمة أخرى للذي لم يعف على ا
ذكرت لك؛ لأن الدم بالقصام” قد وجب ببديحد مويك الهو
فل : أرأيت عبداً > مولاهء فأعتقه اكد ثم إن مولاه مات من
تلك الجراحة ها القول ”فى ذلك؟ قال: إن كان المولى صاحب فراش
2 0-6 د العبد في قيمته لورثته» وإن كان يخرج ويذهب ويجيء
(0) ز: وركته 0000020 5 م اد
() ز: تورثه من ذلك. (4) ز: تبطل.
(0) ز: لا يبطل. () ز: قايل.
50190 ليها تحميعا وسعن. (4) ز: لم يعفوا.
(9) ز: لم يعفوا. - (+1)ف: افسعى:
كتاب الأصل للإمام الشيباني
فالعبد حرء ولا سبيل عليه. قلت: وكذلك لو أن عبداً جرح مولاه جراحة
ثم أعتقه مولاه؟ قال: نعمء إن أعتقه مولاه وهو صاحب فراش سعى في
قيمته» وإن كان يخرج فلا شيء عليه. قلت: لم؟ قال: لأنه قاتل» فإذا
أعتقه في حال مرضه وهو فيه صاحب فراش فلا وصية له. وأما إذا أعتقه
وهو صحيح يخرج فهو جائز. ألا ترى لو أن رجلاً جرح رجلا جراحة فأقر
له بدين وهو يخرج ويذهب ويجيء جاز ذلك عليه؛» وإن كان صاحب فراش
لم يجز إقراره. وكذلك الأول.
قلت أرانت: مذبرة فتلت مولاهنا خخطأ وهي حبلى. ثم ولدت بعد
موته»ء هل على ولدها سعاية في شيء من رقبته؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن
جرحت /[76/5 ١ و] سيدها جراحة. ثم ولدت ولدآء ثم مات سيدها من
ذلك الجرح» ما حالها وحال ولدها؟ قال: أما المدبرة نفسها فإنها تسعى في
قيمتهاء وأما الولد فإنه يعتق من الثلث. قلت: ولم لا يكون الولد بمنزلة
الأم؟ قال: لأن الأم هي التي قتلت» فلا وصية لها.
فلك أراية ديرا قبل مولا هو بورج اخ :ها القول فى :ذلك
قال: يسعى المدبر في جميع قيمته كأنه قتله وحده. قلت: ولم؟ قال: لأنه
قاتل» فلا وصية له. ظ
قلت اراق هديرا 24 تفط فلن المركن ويه عبط وفنا
القول في ذلك؟ قال: يسعى المدبر في قيمة واحدة لأصحاب الدين. ظ
قلت: أرأيت إن كان المدبر''' مأذوناً له في التجارة فصار عليه دين
ثم قتل مولاه خطأ ما القول فيه؟ قال: يسعى لغرمائه في قيمته. قلت: ولم؟
قال: لأن الدين عليه دون مولاه. ألا ترى أن مولاه لو أعتقه في حياته لم
يكن”'' عليه ضمان؛ لأنه لم يفسد عليهم شيئاً. والقيمة التى يسعى فيها العبد
قيمة رقبته» فغرماؤه أولى بها. ألا ترى أن المدبر لو قتل في حياة مولاه
كانت قيمته لغرمائه.» فكذلك إذا سعى فى قيمة رقبته بعد الموت.
)١( ط: أرأيت المدير إن كان. 5ك
كتاب الحنايات 5 باب جناية المدبر على مولاه
قلك: أرأيف: إن كان :غبدا مأذونا له فى التجازة. فاسعدان ديناء ثم
جرح مولاه جرحأء ثم أعتقه مولاه وهو صاحب فراشء» ثم مات المولى
من ذلك الجرح ولا مال له غيره؟ قال: يسعى لأصحاب دينه» ولا يسعى
لورثة الميث فى :شو بوإن كان الدذيخ مل القيمة أ أكثر سيعن”'* فية توإن
كان أقل 50 دين وقنينا كقتى. سه قيمعه لورلتت كلك :: ازايته :إن كان
المولى أعتقه وهو يخرج 5506 ويجيء ثم مات بعد ذلك من تلك
الجراحة؟ قال: إن كان المولى ترك شيئاً فأصحاب الدين بالخيار. إن شاؤوا
ضمئوه قيمة العبدء فكان ذلك فيما ترك» وأخذوا ما بقى من العبد. وإن
قرزالاو الس | اعد دين :كلل ذا مقا على لعن اورف امو لاه
فلك أآرامة برخلا جضترة المورت. وله عبن لز :مال له غيره»” فأعتقه:
ثم إن العبد قتل المولى خطأء ما القول في ذلك؟ قال: يسعى العبد في
قيمتين لورئة الميت» قيمة لأنه لا وصية له لأنه قاتل» وقيمة أخرى بالقتل»
لأنه قتله بعد ما أعتقه. ألا ترى أنه لو قتل غير المولى سعى فى ثلثي قيمته
للورثة» ويسعى في قيمته للأول”'". هذا'" قول أبي حنيفة في الجناية» أن
الع كرون 10441١ جما عد فى علق ونع ننه ما 7ذاففه عليه سعابة بخن
القمه الأنه عوك لذ المكانيوى ونان أبن يوست رتسي د لا كا عاقله
المولى» لأنهم عاقلة المعتق» ولا يكون على المعتق سعاية لأنه حر وإن
كان يسعى في شيء من قيمته. قلت: أرأيت إن كان مالا كثيرا”*' يخرج من
الثلث؟ قال: فإن كان كذلك فإن كان قتل مولاه فالأمر كما وصمت لك.
وإن قتل غيره خطأ فالدية على عاقلة مولاه. قلت: ولم؟ قال: لأنه إذا قتل
مولاه””' فلا وصية له وإذا قتل غيره وهو يخرج من الثلث وهو رجل حر
فالدية على العاقلة. 0
قلت: أرايت مدبراً قتل مولاه ورجلا”'' آخرء بدأ المدبر فضرب
مولاه؛ ثم ضرب الآخرء وكل ذلك خطأء ثم ماتا جميعاًء ما القول في
)١( :ط: يسبعى. () ف ز: للمقتول.
(0) ف: وهذا. 512 مال كتين
)0( ز- مولاه. ش (5) ز: ورجل.
ذلك وقد مات الرجل قبل المولى؟ قال: تكون”'' في مال المولى قيمته.
ويسعى المدبر في قيمته للورثة. قلت: وكذلك إن كان بدأ فضرب مولاه قَبْل
ثم مات الرجل قبل المولى؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن مات السيد قَبْلُ ثم
مات الآخر ما القول في ذلك؟ قال: تكون القيمة ديئاً”" في مال 0
تسكن العدير فل تيوه اللورثة قلت .ركد للك إن كاناء يدا ميري الري ؟
قال: نعم. قلت: ولم تكون القيمة على السيد وقد مات الرجل؟ قال: لأن
المدبر ضرب الرجل والمولى حي. ألا ترى لو أن مدبراً ضرب رجلا
فجرحه جراحة؛ ثم مات المولى». ثم مات الرجل بعد ذلك» كانت القيمة
في مال المولى. قلت: أرأيت إن لم يكن للمولى في الباب الأول مال ما
القول فيه؟ قال: يسعى المدبر فى قيمة رقبته لأصحاب الجناية» ولا يسعى
للؤرنة في شيع فلك : بزل قال لأن القيمة ديق على :مولام الا قرع أنه
لو كان على المولى دين سعى فيه. فكذلك الباب الأول.
فلكا: أرانت مدبراً يوقت واد فجرحه.» وضرب مولاه فجرحهء ثم
ماتا جميعاً لا يُدرَى أيهما مات أولء. ما القول فى ذلك؟ قال: هذا على
حك ها اذكرت. نراقي الناضه الأروي "قلع نول » تقال: لأنه مترقيه الركر
والسيد حي. ألا ترى أنه إن كان السيد مات بَعْدُ فالقيمة عليه وإن مات
قَبْلَ فالقيمة عليه أيضاً؛ لآنه ضرب الرجل والسيد حي. فإذا تع د
الصريه تاقيم على السيق على كل جا
باب جناية المدبرين أحدهما على صاحبه
// 00 فلك أرايف د لكل 5 ييا مدبرء انقفلك كل
واحد.متهما يد“ضاعيه» قير ا" جميغ؟ قال يضمن ميد كل :والخل منهنها
3 ل 0 () ز -_دينا.
كتاب الجنايات باب جناية المدبر بين اثنين
تضق قمة مدير صاحيه يوك إلا :أن يكون قبينة مدترة اقل مع ذللك»
فيكون عليه الأقل. فلت : .وكذلك ل ما جنى أحدهما على صاحبه؟
قال: نعمء يكون على سيد كل واحد منهما الأقل من الجناية ومن القيمة.
تلبقة :ولا يتظن فى أيهما بدأ بالجناية؟ قال: لا؛ لأن المولى إنما يغرم
الأقل من الجناية ومن القيمة يوم جنى إن كان صحيحاً أو مقطوع اليد.
قلت: أرأيت إن ماتا جميعا؟ قال: يضمن كل واحد منهما قيمة مدبره» إلا
أن يكون قيمة المدبر الآخر أقل» فيكون ذلك عليه. قلت: وسواء إن كان
أحدهما بدأ بالضربة أو ضربا جميعا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن مات
أحدهما وبقي الآخر ما القول في ذلك؟ قال: يكون"””' على مولى العبد
الداقق اقنمة متسوفين إل أذ هون" اليية المييت أتل:فيكون عليه الأمل»
002 مولى الميت الأقل من جناية الحي ومن فين العيقى تلض كذلك
إن أعتتينا نافيا حنينا مغة الجا كان "جناي كن واحد هما على
صاحبه على نحو ما ذكرت؟ قال: نعم. على كل واحد منهما الأقل من
قيمة عبده وأرش جنايته على صاحبه إلى يوم أعتق الآخر سيده» ولا يضمن
٠ الفضل الذي حدث فى الجناية بعد العتق. قلت: وجناية كل واحد منهما
علق ما عه مذ بوارنيي :علق ,لوقه .بو لحك انيه على با كرت 11لا
في هذا الباب؟ قال: نعم.
ع 36 36
باب جناية المدبر بين اثنين
قلت: أرأيت مدبراً بين رجلين جنى جناية ما القول فيه؟ قال: على
)١( من ب جار ط.
(0) ز + أحدهما وبقي الآخر ما القول في ذلك قال يكون.
(0) ز: أن يكون. (4) ف: وكان.
(0) ز: ما ذكر. (0). طب لى.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
الوخلية الأفن قو فبميعة وين ارتن: الخقارةه وهو شواء :إن كان لوه ان
النين :قلت :ارايت إن كان لاأخدهينا ذلكه بو لاخر تل كع ا
الجناية عليهما؟ قال: يكون ثلثاها على صاحب الثلثين» وثلثها على صاحب
الثلث. على قدر ما لهما فى العبد. قلت: أرأيت إن كان أحدهما قد دبر
نصيبه من العبد ولم يدبر الآخرء ورضي الآخر أن لا يضمّنهء وترك العبد
على حاله. ثم جنى العبد جناية» ما القول فيه؟ قال: الأمر فيه كما ذكرت.
لك في الباب الأول. قلت: ولم لا يدفع”" الذي لم يدبر نصيبه؟
/[8/١4١ظ] قال: لأن نصيب شريكه مدبرء فلا يقدر على دفعه. ألا ترى
أنهدلا يفون على بيقة قلت :: راف إاضد 9 قفرم ع ثم
جنى أخرى بعد ذلك» وقد دفعا القيمة بقضاء قاض"''. هل عليهما شيء
بعد ذلك؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنهما غرما قيمته» فلا يكون عليهما
شيء بعدها. قلت: فهل يتبع'' صاحب الجناية الآخر الأول" فيشاركه)
فيما أخذ؟ قال: ١ نعمء وهذا قول أبي حنيفة في الذي 0 يدبر
الآخر. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كان العبد بين رجلين فدبره أحدهما
فهو مدبر كله له' 0 الى دلت ع 2 لبو كلو ملل الل رد
ونذوع الذ قن جدزوة تفنق: قنمنه عيذ الشركة موسيرا كا أن “مسرا .
قلت: أرأيت مدبراً بين اثنين جنى'''' على أحدهما ما القول في ذلك
وقيمة المدبر مائة درهم وأركن الجنابة ألفن درهم؟ قال: يكون على الآخر
نصف قيمة المدبر ول 77 صني ب لأن ذلك فى حصته. قلت : أرايث إن
أدى ذلك إليه الآخر بأمر القاضي. ثم جنى جئاية أخرى على رجل».
وأرشها ألف درهم. ما القول فى ذلك؟ قال: نصف قيمة المدبر على
)١( م ف ز: ثلثاء ط: ثلثان. (؟) ز: يكون.
(9 5 ولم ولم يدفع. (5) ف: إذا جنى.
(0) م فاز: قيمة. والتصحيح من ط. )03 ز: قاضي.
(0) ز: يبيع. «(48) ف-_ الأول.
(9) ز: فتشاركه. )٠١( ط- لله.
١ (0)ز: ويبطل.
كتاب الجنايات باب جناية المدبر بين اثنين
المولى الذي كان جنى المدبر عليه”''» ويكون النصف الباقي فيما أخذ
لكر رن لاسي نه قن انرو لص فيد بكي بد ول يسيتة ا المرين الى له
بج 31 علبية فيا يعد اذللك أغين بالنعيك: الأول قلت ” ول ؟ قال؟* لالعدقد
غرم نصف قيمته مرةء فلا يغرم أكثر من ذلك. قلت: أرأيت إن جنى جناية
أخرف بعت ذلك وهي ألف؟ قال: لا يكون عليهما من هذه الجناية شيءء
ولكن يتبع”" الآخر الأول والمولى بذلك» فيكون ما أخذ المولى والمجني
عليه الأول بينهما وبين الآخرء يضرب فيه المولى بنصف حقهء ويضرب فيه
/[ 2 الآخر بنصف حقهء ويضرب فيه الأول بنصف حقهء ويكون ما
أخل المحتن :عليه الأول يننهويية .هنا الاخرة يات فيه الاخر سفت
اهنا 500 فيه الأول بنصف الجناية. قلت: ولم؟ قال: لأن نصف
جناية كل واحد منهما في نصف قيمة العبد. قلت : أرايك إن جحت الهدزر
جناية أخرى بعد ذلك وهي مثل جناية الأول بعد ذلك؟ قال: لا يكون
فلكهعا من انين اللعدا عي طن نه بولكتن لاحر بيقيه "3 الاول» و الجولى
والثالث بذلك». فيكون ما أخذ المولى المجني عليه وما أخذ الاخران بينهم.
فيضرب فيه المولى بنصف حقه. ويضرب فيه الآخر بنصف حقهء» ويضرب
فيد الأوك تتسنته حقة: ورضوت فيه الشالك تنيت نوكن ها احد
لمح :عليه الأول والعالته بيتهها بويين هذا الأكر» يضرت افيها الآخر
بنصف الجنايةء» ويضرب فيه الأول بنصف الجناية» ويضرب فيه الأول
ويضرب فيه الثالث بنصف الجناية. قلت: ولم؟ قال: لأن نصف جناية كل
واحد منهما في نصف قيمة العبد.
فلك ارابك 0 5 رجلين جنى على 5506 جناية»ء فكانت اكدر
مولاه الآخر جناية تبلغ فيمتهء فغرم مولاه الآخر نصف ال بأمر
60 م عليه» صح ه. ا 62 ز: لم يجني.
(0) ف: قيمته.
تاب الآ مام الشيباز
ع كتاب الاصل للإمام الشيباني
القاضي ."تم إن المدير عع نضدانة على على رجل تبلغ قيمته. ما القول في
ذلك 9 قال بيقترك ١" المسنى :عله السيد انيما جد كل .واتحل مبهيما د
ب ل ا ليوف عن اال موتند سينا فى لعن انيه ال
أخذ من شريكه بنصف الجناية» ويضرب كل واحد منهما”" معه في ذلك
بنصف جنايته. قلت: ولم؟ قال: لأن كل واحد من السيدين قد غرم نصف
قيمة العبد لصاحبهء فلا يكون عليه شيء سوى ذلك». وحق صاحب الجناية
عليهماء لو لم يكن جنى العبد عليهما كان على كل واحد منهما نصف
القيمة» فقد غرما ذلك» فلا يغرمان”" أكثر منه» وصاحب الجناية يكون
حقه في ذلك. ألا ترى أن المدبر لو جنى جناية فغرما قيمته ثم جنى جناية
أخرى لم يكن عليهما شيء واتبع الثاني الأول فشركهء فكذلك”*؟ إذا غرم
كل واحد منهما لصاحبه نصف القيمة.
36 35
باب جناية المدبر بعد موت سيده
كلف" أراحه رع وقد وف لك مووي 81 لم لفسال غورهة لخدي
المدبر بعد موت سيده؛ ما القول في ذلك؟ قال: يسعى المدبر في الأقل
من الجناية ومن قيمته. ويسعى للورثة في ثلثي قيمته. فلبت: ولم وقد صار
حرأ حيث مات مولاه؟ قال"'2: لأنه بمنزلة العبد ما دام يسعى في شيء من
رقبته. قلت: وكذلك إن كان عليه دين يحيط بماله فإنه”"' يسعى في قيمته
للغرماء» /51/١8١ظ] ويسعى في الأقل من قيمته ومن الجناية؟ قال: نعم.
قلت: وكذلك لو كان أعتقه في مرضه ولا مال له غيره؟ قال: نعم. قلت:
0 فب يشدرك,
() ز + في نصف القيمة التي أخذ من شريكه بنصف الجناية ويضرب كل واحد منهما.
(9) ز: يغرما. (:) ز- فكذلك.
(0) ز: ملبر. (5) ز: وقال.
0) م ف ز: قال. والتصحيح من ط.
كتاب الجنايات باب جناية المدبر بعد موت سيده
فلكم راح اذا عر 377 اوعدت جناية بعد موت مولاه. ولم يدع
المولى مالا يوم مات غيرهء فقضى القاضي عليه بالقيمة» ثم جنى جناية
أخرى» أيقضى عليه أيضا بالقيمة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان القاضي
لم يقض”' عليه بالجناية الأولى حتى جنى”" الثانية ما القول في ذلك؟
لأنه إذا قضى عليه ثم جنى فلا بد من قيمة أخرى بمنزلة المكاتب» وإذا لم
يقض عليه فإنما عليه قيمة واحدة. قلت: وهذا عندك بمنزلة المكاتب؟ قال:
أرأيت هذا المدبر إذا جنى جناية بعد موت مولاه. فلم يقض بها عليه حتى
مالف كن كرالك عالت بول يسع قيما غلية؛ نا القول فى :ذلك؟ قال #تبيكون
5-6 الجنابة قبل أن 0 الورثة ثة من السعاية: فإن ير شيء أخل
منه الورثة تُلبى القيمة. وكان ما بفى يان قلت : أرأيت إن لم يدع إلا قدر
الجناية ما القول في ذلك؟ قال: يكون ذلك لأصحاب الجناية. قلت: ولم؟
قال: لأنه دين عليه» فلا يكون للورثة شيء حتى يأخذ أصحاب الدين .
دينهم. ألا قرق. أنه لى كان عليه دين :كان. كذلك: قلت:.وكذلك إن.فات
بعدما فضى القاضي عا عليه بالسعاية؟ قال: ع قلت: اي إن كان عليه
الجناية دين 00 قلت: ولا يشبه هذا المكاتب في هذا الوجه؟ قال: لا.
قلت: وسواء إن كان القاضى قد قضى بالجناية أو لم يقض “اي ل
)١( ز: إن جنى. (0) ز: لم يقضي.
(7) ط + الجناية. (84) ز: أن يعطى.
(0) ف - قلت ولا هذا بالدين قال لا قلت ولم قال لأن الجناية د
030 8 ادا
5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
نعم. قلت: فإن كان قد ترك هذا المدبر ولداً قد وُلد له من أمة له"'". ولم
بدع شيئأ غيره”''» ولم يكن سعى في شيء مما عليه من السعاية؟ قال:
بكوة على الولتسمة ذللكدها كان على أبئةة شعن فده نولل 557 قبن
الأب والأقل من القيمة والجناية. قلت: ولم؟ قال: لأنه مقرل أبيه. ألا
تو 7 لو كان ل أبيه دين كان عليه /[187/4و] أن يسعى فيه. قلت:
أرأيت الأب إن كان قد سعى فيما عليه من السعاية للورثة» ولم يُقضٌ على
الأب نشي مرو الجنانة بص ماتةه اهل سن الاين الى كنيد دن جاه د
التي كان جنى قبل أن يؤدي السعاية؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه قد
عتق أبوه قبل أن يموت. وعتق الابن أيضاً مع أبيه. فلا يتبعه شيء من دين
أبيه بعد العتق. قلت: وكذلك المكاتب في جميع ما ذكرت؟ قال: نعم.
وهذا قول أبى خنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: جناية المدبر بعد موت
دوا كانه عليه سأرل اوربك لاسكا 1 الكو بها كان وتوا تيل
ا العاقلة عاقلة”*©) المولى» وما كان عمداً ففيه القصاصء فإن لم
يكن يستطاع فيه القصاص فأرش ذلك في ماله.
3 3
قلت: أرأيت رجلا أوصى بعتق عبد له وهو يخرج من الثلث. ثم إن
العين, جتى مجتانة تند موف المزلى :وتبل: العقق» .ها القرك فى ذزلكف 4 “قال
ذلك الى الورقة عد فزن كنادوا لوقعو وان شادوا' ندرا فإن. دتعوه يللاف
وصيته في العتق وصار للمجني عليه. وإن فَذَوْه فالفداء منهم تطوع.
ويعتقونه عن الميت. قلت: أرأيت إن أوصى بعتقه وليس له مال غيره هل
1 اريدلة (؟) ز: غيرها.
(6) ز: يسعى في ثلثي. (5) ز + أنه.
(6) ز- عاقلة. 030 ز: ثم جنى.
كتاب الجنايات باب العبد يوصى بعتقه ثم يجني جناية
هو بهذه المنزلة إذا جنى جناية فدذفع؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قَدِي؟
قال : بعتق ويسعى في ثلثي قيمته. قلت: أرأيت إن كانت أمة أوصى بعتقها
أهي بهذه المنزلة؟ قال: نعم. قلت اراك إن كان الميت عجل عتقها في
مرضهء وليس له مال غيرهاء فجنت جناية قبل الموت أو بعد الموت» وقد
مات المولى في ذلك الموض: اهو سوا قال عون قلق انها بارنيا
فد القمن ب فال الأقل. مين الفيمة والسكاية شي !2 فيه اقلتة ونست 7
مع ذلك في ثلثي القيمة للور ثة؟ قال: نعم. فلت: أرأيت إن كان للميت. مال
كثير يخرج العبد من الثلث ما القول في ذلك؟ قال: تكون”*' الجناية على
عاقلة 0 إذ كانت خطأ. قلت: ولم؟ ا ل ل ا ااه
ان يء فق الشتعابةوجدايته بعتاية "نحن كلك أرأيت إن أعبقه
/[7/5ظ] وليس له مال غيره» فجنى العبد في مرض سيدهء ثم برأ السيد
من ذلك المرضء ما القول في ذلك؟ قال: الجناية على عاقلة السيد. قلت:
ولم؟ قال: لأنه إذا برأ فقد صار حرا ولا سعاية عليه؛ لأنه جنى حيث جنى
وهو حر. قلت: فإذا مات كان ذلك على العبد يسعى فيه وفي ثلثي قيمته؟
قال: نعم. قلت: وإذا كان يخرج من الثلث كان ذلك أيضاً على العاقلة؟
قال : نعمء إذا كان يجب عليه 0 0 جناية مملوك في رقبته»
وإذا صار لا يجب عليه سعاية فالجناية على العاقلة.» وجنايته موقوفة حتى
أنظر إلى ما يصير إليه أمره. فإن صار يجب عليه السعاية فالأمر على ما
ذكرت: لك نورق ضار ليجع غليه السبعاية: فذلك”*؟ على العافلة: وأما “في
قول أبيى يوسف ومحمد فجنايته جناية حرء لل ل قن
سعاية أو لم تكن
7ع 35 3
10 و ركهم 06 ري
(0) ز: ويسعى. (4) ز: يكون.
(0) ز: لا يبيعه. (5) ف: لسعاية؟؛ ز: بسعاية.
كتاب الأصل للإما الشيباني
باب جناية مدبر الذمي
قلت: أرأيت مدبراً لرجل من أهل الذمة جنى جناية ما القول في
ذلك؟ قال: على السيد الأقل من جنايته ومن القيمة. قلت: وهو في ذلك
بمنزلة المسلم يكون له المدبر في جميع ما ذكرت لي من أمر مدبر المسلم
وجنايته؟ قال: نعم. قليك: ارانف إن كان المدبر ذميا فأسلم بعدما جنى
الجناية أهو سواء ويكون ذلك على السيد؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن جنى
جناية أخرى بعدما أسلم قبل أن يُقضَى على المولى بشيء» والجنايتان
سواء. ما القول في ذلك؟ قال: على المولى الأقل من الجنايتين جميعاً ومن
قيمة المدبرء فيكون ذلك بينهما. قلت: أرأيت إن كانت أحدى الجنايتين
أكثر من الأخرى وهما يأتيان''' على القيمة؟ قال: على المولى قيمة العبد
لهماء يقتسمانها على جنايتهما. قلت: وكذلك كل ما جنى بعدما أسلم قبل
أن يُقضى على المولى بشيء؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان قد قضِيّ
على المولى بالجناية الأولى وقد كانت أتت على جميع قيمته؟ قال: يتبع
أصحاب الجناية الأخيرة أصحاب الجناية الأولى» فيشتركون”" فيها في
القيمة" "' على قدر جنايتهم. قلت: أرأيت إن أعتقه المولى بعدما جنى ومات
قبل أن يُقضًى عليه بشيء؟ [قال:]”* /[187/4و] هو”” سواء أعتقه أو لم
يعتقه. أو مات وعليه ما ذكرت لك. فإذا مات المولى كان ذلك ديناً في
ماله.
فلت آرانة بير لذمي أسلم ما حال المدبر؟ قال: يُقضَى عليه
بالسعاية في قيمته ) ويعتى إذا أداها. فلت أرأيت إذا جنى جناية بعدما أسلم
قبل أن يُرفْع إلى القاضي وقبل أن يُقضَى عليه بشيء أهو على ما ذكرت لي
69 0 3 قا بع أصحاب الجناية الأخيرة أصحاب الجنابة الأولى فيشتركون فيها في
القيمة.
(5) الزيادة من ط. (5) م ف زط: وهو.
كتاب الجنايات باب جناية مدبر الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان
ل ل ا
إلا في السعاية. قلت أرأيت إن مات السيد بعدما قضى القاضي عليه
بالسعاية هل يصير حرا؟ قال: إن كان يخرج من الثلث فهو حر د
عنه السعاية» وإن كان لا مال له غيره سعى في ثلثي قيمته التى قضي بها
عليه. قلت: أرأيت إن قضى القاضي عليه بالسعاية بعدما أسلم ثم جنى
جناية ما القول في ذلك؟ قال: الجناية عليه دون مولاه. بسع ني الاقل
فتهنا وه نمق [قلت:]”" وهو في ذلك بمنزلة المكاتب في جميع ما
ذكرت لي من أمر جناية المكاتب إذا جنى ثم قَضِيّ عليه ثم جنى بعد ذلك.
أو جنى جناية قبل أن يُقضّى عليه؟ قال: نعمء هو بمنزلة المكاتب في
جميع ذلك ما لم يؤدا"
36 35
باب جناية [مدبر] الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان
قلت: أرأيت حربيا دخل دار الإسلام بأمان'”' ومعه عبد له فدبره في
دار الإسلام ثم إن العد جني تناه بها العرل الى جلك قال: يقضى على
الحربي الاق هن اداه ومن قلية لحيل قله برغو اتن حمية مطداة 7
ودام حي دار الإسلام نمدا لة هيده الذمي؟ قال: ١ نعم. قلت :-وكدذلكفة لن
كانت معه أم ولد له؟ قال: نعم. قلت:: أرأيت: إن أسلم المدبر بعدما دبره
الحربي أهو بمنزلة ما ذكرت لي من أمر مدبر الذمي أنه يقضى عليه بقيمته
وف إذا أداها؟' قال : لعي فزت" أرأيت إذا لحق الحربي بدار الحرب
04 بطل 08 مقطا
(6) ز: لم يؤدي. 2 ارافان
(0)- ط: حياته. 5 ]ذا أدى:»
كتاب الأصل للإمام الشيباني
بعدما دبره والعبد''' عندنا في دار الإسلام فجنى جناية هل على المدبر شيء
من تلك الجناية؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لآن ذلك إنما هو على
١87/51 ظ] الحربي. قلت: أرأيت إن رجع الحربي إلى دار الإسلام بأمان
هل يقضى عليه بتلك الجناية؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن أسلم أهل الدار
وأتن دلي ؟ قال: : بعم. قلت أرادف إن سبي الحربي ما حال المدبر وحال
جنايته ؟ قال: الحربي فيء»؛ والمدبر حر ء والجناية باطل للا يلزمه منها شي ء.
قلت: ولم تبطل” الجناية عنه؟ قال: الأن مولاه صار فيئاً. فلا 0 00
- ادع إذا قل المولى ولم د ويم الجر قال: < بعم.
قلت: ولم؟ قال: لأن الحربى قد قُتّل. قلت: أرأيت إذا مات”* الحربي هل
يسعى المدبر في شيء للمسلمين؟ قال: لا وهو حر كله.
دبره في دار الحرب فجنى المدبر جناية ما القول في ذلك؟ قال: يدفع أو
يفدي. قلت: ولا يشبه هذا ما دبر فى دار الاسلام؟ قال: لا. قلت: ولم؟
قال : لأن تدبيره فى دار الحرب باطل. ألا ترى أنه لو باعه جاز بيعه
3 356
باب”*' المدبر والمدبرة والجناية عليهما
قلت ارايت رحلا حضى على مدير فقتله خطأ ما القول فيه؟ قال:
على عاقلة الرجل قيمة المدبر. قلت: وكذلك المدبرة؟ قال: نعم. قلت:
أرأيت إن قطع يده خطأ أو عمدا أتراه سواء؟ قال: نعم. قلت: وما يجب
عليه فى ذلك؟ قال: نصف قيمة المدبر فى ماله. قلت: وكذلك إن فقأ عينه
0) ز: والعهد. 22 (؟) ز: يبطل.
ل (65:-3: إن" مات:
(6) زاط + جناية.
كتاب الحنايات - باب المدبر والمدبيرة والحناية عليهما
أو قطع رجله؟ قال: لعم. قلت وما له لا يكون على عاقلته إذا كان خطأ؟
قال “لأث العدنى يمه له العنقم :ولأ :عمق "> العاقلة من المندس ولا مين العبد
ما دون النفس.
قلت: أرأيت إذا قطع كن بد المدين أو قناع" ها القول: ل
ذلك؟ قال: على الفاعل ما نقصه من قيمته. قلت: وكذلك لو قطع رجليه
أو قطع أذنيه؟ قال: نعم. قلت: ولم لا يكون عليه جميع قيمته' وقد قطع
يديه؟ قال: لأنه مدبرء ولا يستطاع دفعه. ألا ترى أنه لو فعل هذا بعبد حير
مولاه؛ فإن شاء دفعه وأخذ القيمةء وإن شاء أمسكه ولا شىء له على
القاطع» ولا يكون في المدبر إلا ما ينقصه. قلت: وكذلك المدبر وأم الولد
والمكاتب؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الذي قد عتق نصفه وهو يسعى في
نصف قيمته؟ /[1854/5و] قال: نعو””'.
قلت: أرأيت المدبر إذا جنى عليه رجل جناية» فجرحه في جسله
درؤااحة" لبد :قنها أرقو طاو .ها القول: في" قال على (الفاعل به زللهاينا
لقع قن البحتة مناترا:
وقال أبو يوسف ومحمد في العبد يعتق بعضه وهو يسعى في بعض
تكد وليه علد إنه عون كلد دو لسار فلن كا ليون 17710 صلى لسر
وقال أو يوسف رمحية فى العيه نذا عين "1 أو يُقطع يدها"
غير مذبر: إن مولاه بالخيار؛ إن شاء فنا نقصه وأمسكهء وإن شاء دفعه
6 36 36
)1١( ز: يعقل. (9) :كن غيئة4 و2 «عييئها.
6 ز- قلت وكذلك لو قطع رجليه أو قطع أذنيه قال نعم ة قلت ولم لا يكون عليه جميع
فيمته.
(:) ف قال نعم. 6 ز كالجناية.
(0) ف: ومن. (0) ز ط: من دينه.
00 م ز ط: عينيه. 0( م زاط: يذيه.
: كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب جناية المدبر إذا اغتصبه رجل من سيده
قلت أرايت ديرا اغتضية وجل فجي الونددر عدد الغاضيب لقف
رجلا خطأ ما القول فيه؟ قال: على المولى قيمته» ويرجع بذلك المولى
على الغاصب. قلت: ولم؟ قال: لأن ذلك كان عند الغاصب. ألا ترى لو
أنرجبلا الختضنب :ريعلا عير" شع هده القاصيئ ععثاية كانت فى عق
العبد» فإن فداه مولاه أو دفعه رجع على الغاصب بالأقل من جنايته ومن
القيمة» فكذلك المدبر. قلت: فإذا قتل رجلا عمداً عند الغاصب فقتل هل
يرجع المولى على الغاصب بقيمته؟ قال: نعم؛ لأنه أتلفه. قلت: أرأيت إن
جنى جناية أخرى بعد الجناية الأولى”'' الخطأ عند الغاصب وقد قضي على
المولى بالجناية الأولى هل يتبع الغاصب بشيء من ذلك أو المولى؟ قال:
لاء ولكن يتبع”"ا المجني عليه الثاني الأول فيشتركان في القيمة» ويرجع
المولى بالقيمة على الغاصب,. فيدفع إلى الأول نصفهاء ثم يرجع به على
الغاصب. وهذا قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد. قلت: وكذلك كل ما
حق الملبس :بعل ذلك؟ قال: اتعو ؛ لأن«المولن ف أدى. فتمقه هزة. .اقلت
فإن كان غصبه إنسان بعد الأول فجنى عنده جناية ولم يكن جنى عند
الغاضي *" الأول" إلا نجداية واحوةة فال لبر "7 على المولن نولك علي
الغاصب الذي غرم أول مرة قيمة» ويرجع المولى على الغاصب الآخر
بنصف القيمة من الجناية الآخرة» فيدفعه إلى المجنى عليه الأول» والأمر
كما دذكرت): ٌْ 0
قلت: أراركة وجا امتصبي راد ااا فقتل عنده رجلا خطأء ثم
رده على المولى بعد ذلك فقتل عند المولى /[85/5١ظ] آخرء ما القول
فيه» وذلك كله قبل أن يُقضّى على المولى بقيمته؟ قال: على المولى قيمته.
)١( ط- عبدا. 100 هي:
(9) ز: يبيع. (5) ز: الغائب.
(60) ف: للأول. 69 2 ط: وليس.
7( ز: مذبر.
كتاب الحنايات 5 باب جناية المدبر إذا اغتصبيه رجل من سيدذه
ويرجع المولى على الغاصب بنصف القيمة» فيدفعها إلى الأول» ثم يرجع
على الغاصب بمثلها. قلت: ولم؟ قال: لأن إحدى الجنايتين''' كانت عند
الغاصبء. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: إنه يدفع المولى
قيمته”" من عنده إلى الجنايتين”''» ثم يرجع بنصف قيمته فيسلم للمولى ولا
يدفعها إلى أحدء ولا يرجع على أحد بشيء غير ذلك؛ لأن الأول قد
أخذهاء فلا يأخذها أيضاًء فيصير قد أخذ نصفاً واحدأً من وجهين» وقد
استوفن جنايته كلها بحيث أخل نضفه القئمة: 'قليك”. أرانة إن كان مون عدن
50 ه اح 56 : ان ا 1 0
المولى جناية '' ثم غصبه رجل فجنى عنده جناية أخرى أهو بهذه المنزلة؟
قال: يدفع المولى فيمته ) ويرجع على الغاصب بنصف فيمته » فيدفعها لين
الأول» ولا يرجع على الغاصب بسىء.
قلف آرايت رجلة اقتضيب من وجل وني 27 تمدن الموير علن
الغاصب جناية وهو في يديه ما القول فيه؟ قال: ليس على السيد شيء.
وجنايته باطل. قلت: ولم؟ فال+-لأن الجنابة كاتنت عدف الا اقرف أنه إذا
أخذها من السيد رجع بها السيد عليه. قلت: وكذلك إن جنى على عبد
الغاصب أو قتل رجلا والغاصب وارثه؟ قال: نعم.
قيقر انس برنعة اتهب مدي امون فحني الاير فلن هولاة
جنانة وهو عدن لصي قن قار "الخاضني تر ؟ نال ا قلف ركذلك
لوي على شهدا الحو ؟ قال5 عي فلك نو ؟ اقان3 لاش عيةة ولا
يكون للمولى على عبده شيء كأنه جنى وهو في يديه في قول يعقوب
ومحمد. وأما في قياس قول أبي حنيفة فجنايته على مولاه لازمة للغاصب؛
)١( ز: الجانبين.
00( م فا ز: قيمة. والتصحيح من ط.
(9) ز: إلى الجانبين؛ ز + كانت عند الغاصب وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال
محمد إنه يدفع المولى قيمة من عنده إلى الجنايتين.
(5) ز: جنايته.
)0( ر: ملبر.
[ 0 كتاب الأصل للإمام الشيباني
لأنه بمنزلة إذا اغتصبهء فهو ضامن للأقل"'' مما جنى عليه مما استهلك
ل 200 2
ومن فيمه العبد 1
3 35
باب جناية أم الولد والجناية عليها "
ع
قلت: أرأيت أم ولد جنت جناية فقتلت رجلاً خط“ ما القول في
ك1 قال على الموتى تعمعياء كله يعي :تن ؤللت موالة الماير
والمدبرة؟ قال: نعم. قلت : وهو على نحو ما وصفت لي في جميع جناية
المدبر؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت أم ولد جنت جناية في مرض سيدها ثم الك الود
/[185/5و] فى ذلك المرض؟ قال: على السيد الأقل من قيمتها ومن
الجنابة .ومن تلن مالف اقلت ١ أرآيك انيس حتفت كد برت دنا ؟ كال :
جنايتها بمنزلة جناية الحرة. قلت: فإن كان سيدها لم يدع مالاً غيرها؟ قال:
وان كان:
قلت: أرأيت أم الولد إذا جنى عليها رجل جناية فقطع يدها أو فقأ
عينها ما القول فيه؟ قال: على الفاعل بها ذلك نصف قيمتها. قلت: أرأيت
إن كان فقا 0 أو قطع يديها؟ قال: عليه ما نقصها. قلت: وهي في
جميع جنايتها والجناية عليها بمنزلة الجناية على المدبر؟ قال: نعم. 0
قلف أرابيك أنه بين يلين ولاك ولد فاوط ا هيف لع بين
منهما؟ قال: نعم. قلت: وتكون الأمة أم ولد لهما جميعاً؟ قال: نعم.
67 م ف زاط: للأولى. والتصحيح من ب جار.
(0) وانظر للتفصيل: المبسوط. 060/70.
(9) ز: عليهما. (:) ز: حظا.
(0) ط: سيدها. (0 :7:3 اغينها:
0) ز: أثبتت.
كتاب الجنايات باب جناية أم الولد والجناية عليها
تبت 47102727 ل
قلت: أرأيت”٠' إذا مات أحدهما قبل الآخر أو ماتا 0 كلكا مالا
كثيرأ أو لم يتركا؟ قال: هن بخزة .خفن بها ادكرت 7 0 فلت مول قال
لذأنها :بهد له أم الولدء وأم الولد لا سعاية عليهاء وهذا قول أبي حنيفة. وأما
وا ل ا ا ا وأما
إذا مات أحدهما قبل صاحبه سعت للباقى فى نصف قيمتها. قلت: أرأيت
تعد دنه وذ جا ليف تان «السنانة هن السنةين ميا لماي كلت
وجنايتها في هذا الحال بمنزلة جناية المدبر يكون بين رجلين في جميع ما
ذكرت؟ .فال : نعم.
قلت: أرأيت أمة بين رجلين دبرها”" أحدهما ثم وطئها الآخر فجاءت
بولد فادعاه الواطئ هل يثبت نسبه منه؟ قال: نعمء وعليه نصف قيمته
0 قلت: ولم كان عليه نصف قيمة الولد؟ قال: لأن ولاء
الآم تق كان لنت" "لاخر . ألا ترى أنها لا تصير أم ولد له. نلك ارايت
إن جنت جناية ما القول فى ذلك؟ قال: هو على السيدين مها قلت :
وجلا يشييما جات لة تناه المدير بين القي قال لكي قلت أرأيت إن مات
الو املوه مهما ولنمى النتتمال' غيره؟ قال« تصيية متها تر ابيع © لخر
في نصف قيمتها مدبرة. قلت: أرأيت إن جنت جناية وهي في هذه الحال؟
قال: عليها الأقل من جنايتها ومن القيمة. قلت: ولا يكون على السيد من
ذلك شيء؟ قال: لا. قلت: إن كان الذي مات منهما المدبر'' ما القول في
ذلك؟ قال: إن كان ترك مالاً يخرج نصيبه من الثلث عتقت /[85/4١ظ]
كلها ولا سعاية عليها. وإن لم تكن”* تخرج من الثلث عتق نصيب الآخرء
وسعت للورثة ورئة الميت فيما زاد على الثلثء وهذا قول أبى خنيفة. وأما
في قول أبي يوسف ومحمد فإذا دبرها الأول فقد صارت مدبرة كلها له
(-2:3 آرانث: (؟) ز+ لك.
ا 0 (85) ط: يثبت.
(8) ل :: على السيد. (0) ز: ويسعى.
(/1): .قناات المذير: (0) ز: لم يكن.
ظ 9 كتاب الأصل للإمام الشيباني
فإن وطئها 0 ذلك لم يبت دسب ولدها منه » وكانت هي وولدها
مديزية للق مره » ويغرم نصف قيمتها للذي ا » ويغرم الذي
وطئها جميع عقرها للذي دبرها.
36 36
باب جناية أم ولد" '' الذمي
فلك أزاريتك أم ولد الذمي إذا جنت جناية ما القول في ذلك؟ قال:
على سيدها الأقل من الجناية ومن قيمتها. قلت: فهي في جنايتها والجناية
غليهاا وود لذ حمنان: 0 ولد المسلم؟ قال: نعم. قلت: فلو جنت] أم ولد”*)
الذمي [ثم أسلمت]*' ثم جنت جناية ما القول في ذلك؟ قال: هو على
المولى على ما ذكرت لك. قلت: وهى فى ذلك بمنزلة جناية مدبر الذمى
إذا أسلم قبل أن يقضى عليه بالسعاية في جميع ما ذكرت لي؟ قال: تعم.
قلت: أرأيت إن كان القاضى قضى عليها بالسعاية فى قيمتها ما القول فيها؟
فآل ف ذا عدف سار 507 العاف "١ مهايا هاه كالاب علي اذ
تعن قن الأفل امو «قبيكها تومن «المحناءة: قلت: وهي في ذلك بمنزلة مدبر
الذ "١2 فاضي علي ليها ١. حون ديع ها دكرت ل كاقل ١ نعم. فلت :
أرأيت إذا جنت جناية بعدما قضى القاضي عليها بالسعاية في قيمتهاء ٠ ثم
ا لي 0
ذلك؟ قال : : هي حرةء وتسعى في الأقل من الجناية ومن القيمة يوم جنت
قلت: وكذلك لو أن سيدها عجل عتقها قبل أن يموت؟ قال: نعم. قلت :
010 ز + نصف قيمتها للذي وطئها ويغرم الذي وطئها جميع عقرها للذي ديرها.
(0) ط - للذي وطتها. (0») ف: الولد.
(5)5-ق: الولك.
)0 الزيادتان السابقتان استفدناهما من ب جار. والعبارة ناقصة في م ف ز ط. وأشار إلى
ذلك المحقق الأفغاني ذ في الهامش.
(5) ف + قضى. (0:200 + الدئ.»
كتاب الجنايات باب جناية العبد يعتق بعضه أو الأمة. . .
ولم؟ قال: لأن ذلك قد كان لزمها قبل العتق.
قلت: أرأيت ما أفسدت أم ولد الذمي أو أم ولد المسلم من ثوب
استهلكته. أو دابة قتلتهاء أو دار هدمتها لرجلء» ما القول فى ذلك؟ قال:
كل للك لان اليا ار عنقي .انيعي تاجيا لقا بالكو لتنا بولا ركوة
على العصيف قن أذللق لت و اقالة: الآى الك 1 ولوقي" هذا الجنانات قن
النائ؟9© قال : أل؛: لأن هذا بمنزلة الدين في عنقها””'. 1
9 2
6 6 7
/[017/4] باب جناية العبد يعتق بعضه
أو الأمة وهى تسعى في بقية قيمتها
فلت : أرأيت رجلاً أعتق نصف عبده ثم جنى جناية بعد ذلك خطأ
قبل أن يقضي القاضي عليه بالسعاية أهو سواء؟ قال: نعم. قلت: فماذا
يلزمه من جنايته؟ قال: الأقل من الجناية والقيمة يسعى فيها. قلت: وهو"
عَتدك في ين بمنزلة المكاتب في جنايته؟ قال: نعم. قلت: أرأيت
الجناية عليه ما القول فيها؟ قال: بمنزلة الجناية على المكاتب» في عينه
نصف قيمته» وفى بيده نصف قيمته. قلت: أرأيت إن قطعت يداه 5
معان ها على خاع ذلك 13 نينا تقض من قبمقس فنك" وعو هيده
بمنزلة العبد ما لم يؤد'" ما عليه من السعاية؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن
جنى”" جناية فلم يقض عليه بشيء حتى جنى جناية أخرى أو جنى
جنايات ما القول في ذلك؟ قال: يقضي القاضي عليه أن يسعى في قيمته
لأصحاب الجنايات» فيقضي عليه بذلك» فيكون بينهم على قدر
)١( ز: في عتقها. (05--5: فلت ويتضة:
22 ز: في القياس. )2 ز: في عتقها.
(0) ز: وهي. (5) ف ز- في ذلك.
0) ز: لم يؤدي. (460) ف ز: إذا جنى.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
جناياتهم ''. قلت: أرأيت إن جنى جناية فقضى القاضي عليه بقيمته ثم
جنى”'' أخرى بعد ذلك ما القول فيه؟ قال: يقضي عليه بقيمة أخرى.
قلت: وحاله في هذا كحال0" المكاتب؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن ولد
له في سعايته ولد من أم ولد له ثم مات هل على ولده أن يسعى فيما
على أبيه من السعاية؟ قال: نعم. قلت: ويسعى أيضاً في الأقل من الجناية
ومن قيمة أبيه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كانت مملوكة؟ قال: نعم.
قلت: وحالها في هذا كحال ولد المكاتب؟ قال: نعم. فلكة: أرايفق إن
جنى على مولاه جناية أو جنى المولى عليه أيكون المولى د
غيره؟ قال: نعم. قلت: وحاله في جميع أمره كحال المكاتب إلا أنه”؟» لا
بكة فى الرق ايد قال --
يوسف ومحمد في ذلك كله: إذا: اعقق المولى ا عتق كله وصار
ل ل ل 0 50 كنا
( وهذا كله قول أبى حنيفة. وقال أو
35 35 4
باب جناية المكاتب إذا جنى وهو مكاتب
ثم عجز قبل أن يقضى عليه
/[87/5١ظ] قلت: أرأيت مكاتباً قتل رجلا خطأ ثم عجز قبل أن
يقضى عليه ما القول فى ذلك؟ قال: يخير المولى؛ فإن شاء دفعهء وإن شاء
فداه. قلت: ولم وقد جنى ومن مكانت؟ كال الأنه قد عن فرد: فى :الررق
فول أن نتفين علي فرد في الرق وهي جناية في عنقه. وهذا قول أبي
حنيفة. وقال أبو يوسف: أما أنا فأراه إذا جنى وهو مكاتب فقضي عليه أو
)١( ز: جنايتهم. (؟) ط + جناية.
(9) ز: الحال. (5) م ط: إلا أن.
+١ -)8( قليث: (0) ز: بغضه.
(0) ز: كجانية. (6) ز: على الحرة.
كتاب الجنايات باب جناية المكاتب إذا جنى وهو مكاتب . .
لم يقض عليه فهو دين عليه الأقل من الجناية ومن قيمته؛ لأنه قد وجب
عليه ذلك وهو مكاتبء فلا أبالي أخوصم فيه إلى القاضي أو لم يخاصم.
ألا ترى أنه لو خاصمه المجني عليه وهو مكاتب لم يقض عليه إلا بما
ذكرت لك: بالأقل من الجناية ومن القيمة. ثم رجع أبو يوسف بعد ذلك
إل شرك أى صم رفو قر سعد موعن عه نفد الااترى لوأ
رجلاً جنى عبده''' جناية فكاتبه وهو لا يعلم ثم عجز ثم جاء ولي المجني
عليه دفع إليه”"". ألا ترى أن هذا لم يمنع عبده'" قط من أن يدفعه إليه؛
لأنه جنى وهو عبدء وطلبت”*' الجناية قبله وهو كذلكء فيدفعه إليه. ولا
يستقيم أن يكون عليه قيمة عبده وهو عبده على حاله يقدر على دفعه بجنايته
ولم يخرج من ملكه. ألا ترى أنه لو خاصمه المجني عليه وهو مكاتب لم
يقض عليه إلا بما ذكرت لك من الجناية أو من القيمة.
قلت: أرأيت المكاتب إذا قتل رجلاً خطأ أو رجلين أو ثلاثة أو جنى
جنايات كثيرة وهو مكاتب» ثم عجز قبل أن يقضى عليه بشيء من تلك
الجنايات» ما القول في ذلك؟ قال * مولاه بالخيار ؟ إن شاء دفع المكاتب»
اتناف فوام ف ذللةق كله كامس عينك: افان“ذفغه كان العنك سس
0 فق جنلى وهو 8 3 8 ليم
على قدر جناياتهم. وإن فداه أدى كل رجل منهم أرش جنايته.
قلق أرايت فكاتا خض نخناية أو تعنايات: كشرة فأغتقه سيد قبل أن
وإلى قيمته يومئذء فيكون على المكاتب من ذلك دينا عليه. قلت: ولم؟
القاضى على تلك الحال قضى عليه بالآقل من الجنايات ومن قيمته. قلت :
أرأيت إن كانت قيمته أقل من الجنايات يقضي القاضي عليه بالقيمة بعدما
أعتقه المولى كيف تكون”'' القيمة بينهم؟ قال: تقسم القيمة بينهم على
)١( مف زط: عنده. (؟) م زط: عليه.
(0) م زاط: عنده. (5) ز: فطلبت.
(8):ز:. ايكون
كتاب الأصل للإمام الشيباني
جميع أرش جناياتهم''': فيكون /[1417/11و] لكل إنسان بقدر حصته من
ذلك»<فما آضات كل 'اإتساة محفة"''" من تلك القعة كان ذبن على
المكاتب يؤديه إليه. قلت: لو أدى إلى بعضهم هل يشركه الآخرون؟ قال:
لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه بمنزلة مكاتب عتق وعليه دين لقوم شتى» فإذا
أدى إلى بعضهم فا سلم دون الآخرين» فكذلك الجناية؛ لأنها قد صارت
دينا عليه حيث قضي عليه بها. فليكا: وكذلك لو كان قضي عليه وهو
مكاتب؟ قال: نعم. قلت: ل ل ل ا
ولكنه على مكاتبته بعد؟ قال: نعمء هذا كله"" سواءء وهو بمنزلة الدين
يكون عليه.
قلت: أرأيت المكاتب إذا جنى جناية ثم عجز فأعتقه المولى وهد”*)
يعلم بالجناية أو لا يعلم بها؟ قال: إن أعتقه وهو يعلم بالجناية فهو ضامن
لجميع أرش الجناية بالغ ما بلغ وإن كان أكثر من القيمة» وإن كان لا يعلم
ضمن القيمة إلا أن تكون الجناية أقل. قلت: ولم وقد جنى وهو مكاتب؟
قال: لأنه إذا عجز قبل أن يقضى عليه فكأنه””' عبد جنى فأعتقه مولاه» فإن
كان يعلم فعليه جميع الجناية وإن كان أكثر من القيمة» وإذا لم يعلم فعليه
الأقل من الجناية ومن القيمة.
فلك أرابيق المكاتية إذا عخز قبل أن يفي غلية::وقن خش عا
في المكاتبة"''. ثم جنى جناية أخرى بعدما رد في الرق» ما القول في
ذلك؟ قال: المولى بالخيار؛ إن شاء دفع العبد إليهما جميعاًء وإن شاء فداه.
فإن دفعه إليهما فهو بينهما على قدر جنايتهماء وإن فداه أعطى كل إنسان
أوكن اجكارية: قلت :وله وقد جنى على أحدهما وهو مكاتب؟ قال: لأنه قد
عجز قبل أن يقضى عليه» فكأنه جناهما جميعاً بعدما عجز.
)١( ز: جنايتهم. (0) ز_من ذلك فما أصاب كل إنسان بحصته.
010 أنه كلف (2)5- اه
(0) ف: فكان. (5) ف: في المكاتب.
كتاب الجنايات باب جناية المكاتب إذا جنى وهو مكاتب. . .
قلت: أرأيت مكاتبة جنت جناية وهي مكاتبة» ثم إنها ولدت ولدأ في
مكاتبتها بعد الجناية» ثم عجزت قبل أن يقضى عليها بالجناية» ما القول في
ذلك؟ قال: الجناية في عنقهاء والولد للمولى» فإن شاء المولى فداهاء وإن
شاء دفعها. قلت: ولم لا يكون الولد معها؟ قال: لأن الولد ليس من
الجداية فى كني آلآ ترق لو أن آمة تت جناية ثم ولدضة زولداء ثم
3 المجني عليه يخاصم بعد ذلك» كانت الجناية في رقبة الأم» وكان
الولد للمولى» فكذلك المكاتبة إذا عجزت.
قلت: أرأيت مكاتبة جنت جناية» ثم جني عليها بعد ذلك» ثم
عجزت قبل أن يُقضَى لها وعليهاء ما القول /[41//5١ظ] فى ذلك؟ قال:
المؤلى لكان إن شاب وفعي بالفسقايةه .وده تتام قدا هله :ايع اللمرلى: الذي
جنى عليها فأخذ منه أرشها إن كان ذلك لم يأت”'' على جميع قيمتها. فإن
أتى على جميع قيمتها من نحو فقء العين أو قطع اليدين أو جدع"" الأنف
وقد برأت من ذلك فإن المولى بالخيار؛ إن شاء دفعها إلى الذي جنى عليها
واكك تعنيها سند ون شاء امسيا :نان لمكي "19 ناوه حي لكان بون نل نعها
إلى المجني عليه كان أرش الجناية التي جنت عليها للمجني عليه ويكون
:الك عد نا نموا حجري فلت بالجانة و ل ليها موفافإن كاك
الجناية أتت على جميع القيمة فإن شاء دفعها إليه وأخذ قيمتهاء وإن شاء
أمسكها ولا شيء له. قلت: ولم كان “هذا هكذا؟ قال الأ ترف لو أن.عبدا
جنى على رجل جناية ثم بجني عليه بعد ذلك ثم خوصم المولى فيه”” كان
بالكيان: إن رقاء ؤفعة. واف قاء قدا فإنة داك كانت الحتاية لدم جر إث دفي
كانت الجناية للمدفوع إليه العبد. ظ
)١( ز: ثم جنى. 1م يان
(6) ز: أو جذع. (4) ف- فإن أمسكها.
ا 5
كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب المكاتب يجني" فيقضى عليه بذلك ثم يعجز
قلت: أرأيت مكاتباً جنى جناية فقضي"' عليه بذلك ثم عجز؟ قال:
يكون ما قضي به عليه ديناء فإن أدى عنه مولاه ذلك وإلا بيع فيه. قلت:
وبأي” 5 شيء يقضى عليه؟ قال: بالأقل من الجناية ومن قيمته: إن كانت
قيمته أقل قضي عليه بقيمته. وإن كانت قيمته أكثر قضي عليه بالجناية”*'.
وكاك :ذللف نؤينا علية. فإذا عجز بعدما قضي بذلك عليه بيع" فيه إلا أن
يؤدي عه رمو لاو فلك ارابك إن. قتل رجلا خطأ وهو مكاتت* و فيفع أكثر
من عشرة آللاف درهم ما الذي يلزمه من ذلك؟ قال: عليه عقوو الف إلا
عقيرة دراه ".قله وله ا كو قا قله فبونة و تبيقة 90 عشرة
آلاف؟"' قال: لأنه إن قتله رجل”''' خطأ لم يكن على عاقلته إلا عشرة
آلاف» وينقص من ذلك عشرة دراهم» وإنما أجعل"''' عليه مثل ما أجعل
له في ذلك. قلت: وكذلك لو جنى جنايات كثيرة ت, نم عشرة آلاف درهم أو
كيه لماه شه ة آللاف درهم أو 0 قال: 1 نعمء غلية::عكترة الاك
[د رهم]”"' ا عشرة دراهم لأصحاب الجنايات على قدر جناياتهم. لكل
إنسان منهم بقدر حصته.
فلك آرانت المكاتب /188/5[1و] إذا جنى جناية فقضي عليه بها ثم
جنى جناية أخرى بعد ذلك ما القول فيه؟ قال: يقضى عليه أيضاً فى الجناية
الثانية بالأقل من قيمته ومن الجناية. قلت: فإن جنى بعد ذلك جناية أخرى؟
3 قنخ عله 45 فت تشقن
(6) م ط: وأي. ظ ظ (4) م ط: الجناية.
0( ز: يبيع./ ظ (5) ف + درهم.
(0) ف - إلا عشرة دراهم. (4) ز: لا يكون.
(8)* فق أككز من ألف: )٠5١( ط: إن قتل رجلا.
(١١)ز: جعل. 00 (١)ف: وأكثر.
)١( من ط.
كتاب الجنايات باب المكاتب يجني فيقضى عليه بذلك ثم يعجز
قال: يقضى عليه أيضاً في الثالثة بالأقل من قيمته ومن الجناية. قلت: فإن
جنى جناية أخرى بعد ذلك؟ قال: يقضى عليه أيضاً"'' في الجناية الرابعة
بالأقل من الجناية ومن قيمته''؟. قلت: وكذلك إن جنى بعد ذلك أخرى؟
قال: نعم. قلت: فإن كانت الجناية قتل خطأ أو جراحة» فلم يقض عليه
بشيء حتى جنى جناية أخرى أو جنايات كثيرة قبل أن يقضى عليه بشيء.
خاضيه أضتحات: التجتايات: جميعا :ما القول: فى ذلك؟ قال:: يقضئ
عليه”" بالأقل من قيمته ومن الجنايات» وينظر؛ فإن كانت الجنايات أقل
قضي عليه بهاء فيكون عليه لكل إنسان”*' أرش”** جنايته. وإن كانت القيمة
أقل قضي عليه بهاء فيكون عليه لكل إنسان منهم بقدر حصته من ذلك؛
لآن القيمة تقسم على 'الجناينات. قلت أرأيت إن كانت الجتايات كلها أكثر
من قيمته وقيمته أكثر من عشرة آلاف أو عشرة آلاف؟ قال: يقضى عليه
بعشرة آلاف إلا عشرة دراهم. قلت: ولم؟ قال: ان
عاقلته إلا ذلك.» فكذلك جنايته.
فلت: أرانك 52 جنى جناية فقتل ل 000 وفيمته ألف درهم
يوم قتلهء فلم يقض عليه بشيء حتى قتل آخر خطأء وقيمته يوم قتل الثاني
ألفان» ثم رفعاه''' جميعاً إلى القاضيء ما القول في ذلك؟ قال: يقضي
القاضي على المكاتب ان نشعي -' فى ألفين في قيمته يوم جنى الجناية
الآخرةء فيكون إحدى الألفين 52 27 الألف أرق فهي نيتممان
)١( ز- في الثالثة بالأقل من قيمته ومن الجناية قلت فإن جنى جناية أخرى بعد ذلك قال
يقضى عليه أيضا.
4 مف ز + قلت فإن جنى جناية أخرى بعد ذلك قال يقضى عليه أيضا في الجناية
بالأقل من من قيمته ومن الجناية قلت فإن جنى جناية أخرى بعد ذلك قال يقضى عليه
أيضا بالأقل من الجناية ومن قيمته.
(0) ف بشيء ثم خاصمه أصحاب الجنايات جميعاً ما القول في ذلك قال يقضى عليه.
(5) ف ز + عليه.
(5) ز + الجنايات وينظر فإن كانت الجنايات أقل قضي عليه بها فيكون عليه لكل إنسان
"ارم
(5) م ف: ثم دفعاه؛ ز: ثم ادعاه. والتصحيح من ط.
١ كتاب الأصل للإمام الشيباني
يضرب فيها الآخر بتسعة الاف. ويضرب فيها الأول بعشرة آلاف» فما خرج
من السعاية قبل أن يستكمل الأداء فهو بينهما على هذا. قلت: ولم؟ قال: 2
لأنه قتل الأول وقيمته ألف. فإنما يجب عليه قيمته يوم قتل؛ وقتل الثاني
وقيمته ألفان» فصارت القيمة الأولى بين الثاني وبين الأول؛ لأنه لم يقض
عليه حتى جنى الجناية الثانية» وصار الفضل من قيمته للثاني''' خاصة. ألا
ترى أنه لو كان على حاله يوم جنى على الثاني كانت /88/51١ظ] القيمة
بينهما نصفين». فلذلك صار الفضل للثاني. قلت: أرأيت ما خرج من سعايته
كيف يقسم بينهما؟ قال: للآخر نصفهاء ونصفها بينهما على تسعة آلاف
وعلى عشسّرة آلاف حتى سود كسا فلت ولم؟ قال : لأن إحدى الألفين
للأول» والأخرى بينهما على ذلك.
قلت: أرأيت مكاتباً قتل قتيلاً خطأء ثم اعغْوّرٌ المكاتب بعد ذلك» أو
عمى »2 أو أصابه عيب ينقصه من قيمته» ثم إن المجني عليه خاصمه؛ء ما
القول في ذلك؟ قال: ينظر إلى قيمته يوم جنى» ولا ينظر إلى ما نقصه بعد
ذلك» فإن كانت الجناية أقل قضى عليه بالقيمة. قلت: أرأيت إن زادت
قيمته بعدما جنى ثم خاصمه ما القول فى ذلك؟ قال: لا ألتفت إلى الزيادة
في قيمته ولا إلى النقصان. وإنما أنظر إلى قيمته يوم جنى» فيقضى عليه
بالأقل من قيمته يوم جنى وال 7 كلبكة: وإنما ا الجناية يوم جنى
ولا يلتفت إلى زيادته ولا نقصانه؟ قال: لا.
قلت: أرأيت مكاتباً جنى جناية فقضي عليه بهاء ثم إنه عجز وعليه
دين» ما القول في ذلك؟ قال: يؤدى عنه مولاه ما عليه مما كان قضى به
عليه لأصحاب 1-65 والدين» فإن لم يفعل بيع حدق لين جنا
فكان الثمن بين أصحاب الدين وأصحاب”*' الجناية بالحصص. قلت: وله؟
قال: لأنه إذا قضى على المكاتب بالجناية فقد ضار ذلك ديئاً عليه» وصار
مالاً في عنقه بمنزلة ما استدان» فإذا عجز صار ذلك ديناً يباع فيه فيكون
)١( ز: من قيمة الثاني. (0) فا ز: أو الجناية.
(9) ز: يلزمه. (8) "263 ونين أصحاب.
كتاب الجنايات باب المكاتب يجني فيقضى عليه بذلك ثم يعجر
قلت: أرأيت المكاتب إذا جنى جناية فلم يقض عليه بها حتى عجز
د فى الرق [وَ]عليه”'' دين ما القول فى ذلك؟ قال: المولى بالخيار؛ إن
تافر نعف رالجنا 2ه بزززن اقاء ناوي و71 كزان كات انين فى عقتهي فان: ادقن
الدين إلى أصحاب الدين وإلا بيع لهم. وإن دفعه إلى أمساته الها انه
أصحاب الدين» وكان الدين في عنقه. فإن أدى المدفوع إليه العبد الدين إلى
الغرماء وإلا بيع لهم في دينهم. ال ا وإن
نقص لم يكن عليه شيء.
ع
قلت: أرأيت مكاتباً جنى جناية فقضي عليه بها"". ثم جنى جناية
أخرى فلم يقض”*' بها عليه حتى عجز فرد في الرق» ما القول فيه؟ قال:
أما الجناية التي قضي عليه بها فذلك دين في عنقه. وأما الجناية التى لم
يقض /[184/4و] بها عليه فهي جناية في عنقهء ويخير المولى؛ فإن شاء
دفعه بالجناية.ء وإن شاء 0000 نماك له اليانت الأول الذي رت
الذي عجز وقد جنى جناية ولم يقض بها عليه حتى عجز وعليه دين. قلت :
وكذلك لو جنى جناية فقضي عليه بها ثم عجز ثم جنى””*' جناية أخرى قبل
أن يخاصم في العبد؟ قال: نعمء هذا أيضاً بمنزلة الباب الأول.
قلت : أرأيت المكاتب إذا جنى جناية فقضي مويه" اذى حي
جناية أخرى فقضي”'"' بها عليه أيضاًء ثم عجزء ما القول في ذلك؟ قال:
ذلك دين عليهء يباع فيه أو يؤدى عنه مولاه. قلت: أراوت إذا جنى جناية
أوجتانات:نتهي ,عليه ويا "عاتم عجو كان دلق بع له الدين علي 1"
قال: نعم. قلت: فإن لم يقض بها عليه حتى عجز كان ذلك جناية في
)١( الواو من ط. (؟) ز: وإن.
7( حاجهاء (54) ز: يقضي.
(0ع) ز - جنى. (5) ز ابها.
(0) ز: فقضا. (48) ز د بها.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
جز" 1 كتت7تااااااااالااااااا7 ست
عنفقه» وكان كانه جئنى وهو عبد» فإن شناء مولاه فلاه» وإن شاء دفعه؟
قال : نعم.
باب المكاتب يجني جناية ثم يموت قبل أن
يقضى عليه أو بعدم"''' قضي عليه
فلك ة (أرايك كاتا حت سكابة قلع .رقص عليه يو" عقن ماله
يدع شيئاً ما القول في ذلك؟ قال: الجناية باطل. قلت: وكذلك إن قضي
عليه؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن ذلك كان في رقبته وفيما يترك»
فإذا مات ولم يدع شيئا بطل ذلك. قلت: فإن كان قد ترك مالا؟ قال: ينظر
إلى قيمته يوم جنى وإلى الجنايةء فيقضى عليه بالأقل من ذلك» فيؤخذ ذلك
من مالهء ثم يؤدّى إلى المولى ما بقي من المكاتبة”"'. فإن فضل شيء فكان
له ورثة أحرار سوى المولى كان لهمء وإلا كان للمولى» ويعتق المكاتب.
قلت: أرأيت إن كان قضى عليه بالجناية وقد مات وترك مالا؟ قال: يؤخذ
ذلك من ماله ثم يؤدّى إلى المولى ما بقي من المكاتبة» وما بقي فهو
ميراث لورثته. قلت: فهل يصل المولى إلى شيء من ماله أو يعطى ما بقي
من المكاتبة حتى يؤدي إلى أصحاب الجناية حقهم؟ قال: لا. قلت: وسواء
إن كان فضبي.غلية بيها أو لى تقو ؟7*:قال :“تو اقلت .وك 4 'فال: الآن
ذلك دين في عنقه على المكاتب. فيُبدَأْ بالدين قبل المكاتبة.
قلت : أرأيت المكاتب إذا جنى جناية» ثم مات قبل2© أن يقضى علية
بذلك» وعليه دين» وقد ترك مالا كثيراًء ما القول في ذلك؟ قال: يُبِدَأُ
)١( م ف: أو بغير ما. والتصحيح من ط. وفي ب جار: باب المكاتب يجني ثم يموت
قبل القضاء عليه أو بعل القضاء.
(6) ط: فلم يقض بها عليه. (*) ف: من الكتابة.
(5) ز: لم يقضى. (0) ز: قيل.
كتاب الجنايات باب المكاتب يجني جناية ثم يموت قبل أن يقضى عليه. . .
بالدين فيؤدّى /1894/51١ظ] إلى أصحاب الدين» فإن فضل شيء نظر إلى
قيمة العبد يوم جنى وإلى'' الجناية» فيؤخذ مما بقي”" الأقل من ذلك» ثم
يؤدّى إلى المولى ما بقي من المكاتبة» ويكون ما بقي 0 ف انا شر بوره
قلت: أرأيت إن لم يكن فيما بقي وفاء ما القول في 0 قال: يُبِدَأ فيؤدّى
الدين قبل الجناية» فإن فضل شيء كان لصاحب الجناية» وإن لم يفضل
شيء فلا شيء له. قلت: ولا يحاص صاحب الجناية صاحب الدين؟ قال :
لا. قلت: ولم؟ قال: لأن المكاتب قد مات قبل أن يُقضَى عليه بالجناية
وقبل أن«تضير الضتارة :ديا عليه :قلف أرايق: :إن كان فضى عليه بالامل..من
الفساية أو هن القيجة قبل. أن بموت» 2 مات وغليه دين وقن ترك مالك بين
القول في ذلك؟ قال: يكون ما ترك بين أصحاب الدين وأصحاب الجناية
بالحصص. قلت: ومن أين اختلف هذا والأول؟ قال: لأنه قد قضي عليه
بالعناية" تقل شان “ذو عله نفو أو قروا فم كن
قلت: أرأيت المكاتب إذا جنى جناية» ثم مات قبل أن يقضى عليه
بذلك أو بعدما قضي عليهء وقد ترك مالاء وللمولى”'' عليه دين» ما القول
ف :ؤللك؟ قال تند بالخضانة فتسطى أعن البعانة 6 فإن قشل قدي اد
المولى وونف فى: أخذ يعن #اللقسة بي عن المكانة» برعت لحك قنك
وسواء إن كان قُضي عليه بالجناية أو لم يُقضّ عليه؟ قال: نعم. قلت:
ولم؟ قال: لأن دين غير المولى أحق من دين المولى» فلا يكيوق للمولى
شيء حتى يؤدّى ما عليه من ٠ الجناية ل دين .
قلت أرايت مكاتياً جنى جناية ثم مات ولم يدع مالا إلا مائة
درهمء ولم يُقضٌ”'"' عليه بالجناية» والمكاتبة أكثر مما ترك» ما القول في
ذلك؟ قال: يكون ما ترك للمولى. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد مات عبد
)١( ط وإلى. (؟) ط: ما بقي.
(9) ز + من المكاتبة ويكون ما بقي. (8) (:اهيرات:
(0) ط: للغرماء. (9). ف: للمولى:
0) ز: يقضى.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
كر سات اما 111ل
ولعي قوفي اقرع انهزى كانه فى تعجار قير 577 المولي ١ افده أن
ادفعه. قلت: أرأيت إن ترك وفاء بالجناية والمكاتبة ما القول فيه؟ قال:
الأكى فيه كياد كرت للند فى لبان الأول كلت رابك إن نتزلك روفاد"
بالمكاتبة ولم يترك وفاء بالجناية» وقد مات قبل أن يقضى عليه بشيء» ما
القول في ذلك؟ قال: يبدأ بالجناية قبل المكاتبة. قلت”7": ولم؟ قال: لأن
المولى إذا قبض المكاتبة فقد صار حرأ كلهء فأكره أن أدفع ذلك 4<
المولى وعليه الجناية. قلت: فإن لم يكن فيما ترك وفاء بالمكاتبة"*
جميع ما ترك للمولى ونطاتك *11 2 قتو] لسن 2 وال م لأنه
قد مات عبداً.
قلت :: أرأيت مكاتبا ماش وترك- اننا ولن له فى المكاتبة من آمة' له
وعليه دين وجناية. ذقك كان تغب عليييها أن لم تند عليه يها ما القول
في ذلك؟ قال: يسعى في الدين» ويسعى في الأقل من قيمة المكاتب يوم
جنى وأرش الجناية» ويسعى في المكاتبة» ولا يجبر على أن يبدأ بشيء من
ذلك”'' قبل شيء» غير أنه إن عجز عن شيء من النجوم أو أخره عن محله
ولم”*' يكن عنده وفاء بذلك حاضر رد في الرق. فإن رد في الرق بعدما
قضي عليه بالجناية فإنه يباع» ويكون الثمن بين الغرماء وأصحاب الجنايات
بالحصص. وإن لم يقض”"'' عليه بالجناية حتى عجز فإن الجناية باطل لا
ل مِن قِبّل أن المكاتب الأول مات عاجزاً والجناية كانت في عنقه
دون عنق الابن» وصارت الجناية جناية عبد»ء فلما مات عبدا بطل. فلا يلزم
الابن منها شيء؛ لأن عجز الابن هو عجز الأب. ألا ترى لو أن الابن أدى
() ف: فقيل.
49“( بالجاءة والجتكاتة ما القرل فيه تان الأمر فيه كما ذكرت لك في الباب الول قلف
أرأيت إن ترك وفاء.
2" 4 1د لكات
(0) ز: فبطلت. () ن - الجناية.
() ز: لم يقضى. )١( ز: لا يلزمه.
كتاب الجنايات باب المكاتب يجني جناية ثم يموت قبل أن يقضى عليه. .
عتق أبوه. أولا ترى لو أن المكاتب كان جنى فعجز فرد في الرق ثم مات
لم يكن في عنق الابن شيء من جنايته.
قلقعة أرايت مكابا غات وقو سي عفانو .وترف اجا قوتوله فى
تكائفة من أنه لم وهى ,ضنة مغ :إبنها» .ما القول:افى ذلك 4 قال يتضى
عليهما أن يسعيا في المكاتبة وفي الأقل من قيمة المكاتب يوم جنى وأرش
الحتارة. :قليف إرانت إن كان قد قضي بها على المكاتب؟ قال: هي لازمة
لهما يسعيان فيها. وإن لم يكن قضي بها عليه حتى مات فرفعهما الأولياء
إلى القاضي فقضى بها عليهما سعيا فيها أيضاً. قلت: أرأيت إن قضى
القاضي عليهما بذلك فقتلت الأم قتيلا”؟ خطأ ما القول في ذلك؟ قال:
يقضي عليها بالسعاية أن تسعى في قيمتها لأولياء القتيل”''» ويسعيان فيما
كان من جناية الأول”". قلت: فإن جنى الابن جناية أخرى فقتل قتيلاً -خطأ؟
قال : يقضى عليه أن يسعى فى قيمته لأولياء القتيل» ويسعيان فيما كان من
جارة الأول اقلعة آرايف إن عاض انيما قر نتفي علتيها تاليا +
الأولى؟ [قال: قضي عليهما بالجناية الأولى]”*' مع ذلك. قلت: ولم؟ قال:
لأنه دين لحقهما من قبل الآأب. قلت: أرأيت إن عجزا فردا /90/4[1١ظ] في
الرق ما القول في ذلك؟ قال: بباع الابن في جنايته خاصة» وتباع”*' الأم
فى جنايتها خاصة»ء إلا أن يؤدي عنهما المولى ما عليهما'' من ذلك. فإن
نشل عيمح اتبانهها كان فى عقارة الأباد زن لم وق شي ده
أثمانهما فلا شيء لصاحب جناية الأب. قلت: ولم؟ قال: لأن دينهما أحق
أن يقضى من دين الأب. ألا ترى [أنه] لو مات الأب وعليه دين واستدان
الابن ديناً بعد ذلك ثم عجز بيع في دينه دون دين أبيه» فكذلك الأول.
)١( ف- قتيلا. ظ () ف: المقتول. ظ ظ
0 ال ا يي ريسي
في قيمته لأولياء القتيل وفيما كان من جناية الأول.
(0) الزيادة مستفادة من تن نجانوقد أشار الأفغاني إلى وجود سقط في النسخ.
(0) ز: : ويباع. (50) ز: ما عليها.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
حر ؛ 7777_7277
قلت: أرأيت المكاتبة إذا ماتت وتركت مائة درهم»ء وتركت ابنأ قد
ولدته في مكاتبتهاء وعليها دين» وقد قتلت قتيلاً خطأ فقضي عليها أو لم
يقض عليهاء ما القول في ذلك؟ قال: يقضى على الابن أن يسعى في
المكاتبة وأن يسعى في الدين وفي الأقل من الجناية ومن قيمة الأم» ويسعى
فيها"'؟ على ن""؟ وضقت لفق والمانة من أهل الجنابة وأهل الدين
بالحصص. قلت: أرأيت إن كان قضي عليها بالجناية أو لم يقض فهو سواء؟
قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن المكاتبة تركت ابنأ يسعى في مكاتبتها
فكأنها حية تسعى. ألا ترى أنها لم تعجز حين كان بعدها من يسعى في
المكاتبة. قلت: أرأيت لو أن الابن استدان ديناء وجنى جناية» فقضى عليه
بذلك مع ما قضي عليه من دين أمه ومن جنايتهاء كان عليه" الى ان
ذلك كله. فإن عجز فرد في الرق بيع في دينه وجنايته خاصة دون دين أمه
وجنايتهاء فإن فضل””*' شيء من ثمنه كان في دين أمه وجنايتها بالحصص.
وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم؟ قال: نعم. قلت: فإن كان إنما عجز
قبل أن يقضى عليه بالجناية؟ قال: يخير مولاه؛ فإن شاء فداه» وإن شاء
دفعه. 000 وني عند أهل الجناية فيباع في دينه خاصة دون دين أمه
وجنايتهاء فإن فضل شيء بعد دينه لم يكن ذلك في دين أمه وجنايتها.
قلت: ولم قن كان ذلك”” وين فى عنقه قبل أن يدفع إلى افضات 7
الجناية؟ قال: لأن جنايته أولى من جناية أمه ودينها. ألا ترى لو أن رجلا
مات وترك عبداً وترك دين كثيراً بيع العبد في ينه حتى يقضى. فإن جنى
العبد جناية قيل للورثة وللغرماء: ادفعوا أو افدوا. فإن فدوه كانوا متطوعين
وبيع في دين مولاه الميت. وإن دفعوه لم يتبعوه'' دين مولاه؛ لأن جنايته
100 قوط فنا 4ك رط مرزماً:
(9) ز: عليها. (8:) ز: فضى.
(0) ز: ويبيعه.
)١( وفي ب جار: وإن شاء دفعه فإن دفعه تبعه دينه. وهي أوضح.
(0) ط - ذلك. (6) ز: إلى صاحب.
(9) ز: لم يبيعوه.
كتاب الجنايات باب المكاتب يجني جناية ثم يموت قبل أن يقضى عليه. . . ظ
أحق به من دين مولاه. فكذلك ولد المكاتبة"'' جنايته إذا ذُفْع بها أحق من
دين المكاتبة ؛ لأنه دين 5 على عيره» /[151/5١و] وهذه الجناية ل
خاصة» فهي أحق بالعنن :مق :دين المكاتبة: قلت أرأيق إن امسكة: المولى
بعدما قضى عليه بالجناية» فأدى جنايته ودينه الذي كان في عنقه؛ ما حال
و
ما كان قضى به عليه من جناية أمه؟ قال: يباع في ذلك أو يؤدي عنه مولاه.
قلت: ولم؟ قال: لأنه من الأمء فديتها في رقبته.
قلت: أرأيت المكاتب إذا جنى جناية» ثم مات قبل أن يقضى عليه
بشيء» وترك رقيقاًء وعليه دين» ما القول في ذلك؟ قال: يباع رقيقه في
قف وكا به قبل الجناية. قلت : ولم؟ قال: لأنه مات قبل أن يقضى عليه.
قلت: أرأيت إن كان بقي عليه شيء هل يكون لصاحب الجناية؟ قال: نعم.
إن بقي شيء من تركته كان لهم حتى يستوفوا الأقل من قيمته ومن”*' أرش
الجناية» وإن لم يبق شيء لم يكن'”) لهم شيء. فإن بقي شيء”” بعد ذلك
أذيت المكاقة ونا قن :فيل ميزاف: وإن كان الدى يقى نين الديق اقل من
المكاتة الى بقيتنطلت: الجناية وكاة: ذلك المال للحولى:“قلت 3 آرأيت
إن كان هذا المكاتب الذي ترك رقيقاً منهم من قد أذن له في التجارة
فاستدان ديئنأء وقد مات المكاتب وعليه دين وعلى مملوكه هذا دين» ما
القول في ذلك؟ قال: يباع مملوكه هذا في دينه خاصة دون دين المكاتب»
فإن بقى شيء من ثمنه كان في دين المكاتب. قلت: ولم؟ قال: لأن دينه
أحق من دين سيده. ظ
قلت: أرأيت عبد المكاتب قتل رجلا خطأً. ثم مات المكاتب وعليه
دين» وبقى العبد وليس للمكاتب مال غيرهء ما القول في ذلك؟ قال: يخير
العركى 4 فرق غناة دقع عو والخرناة بالتعنارة او لا عق لللشومااء افده جو 10
)١( ف: المكاتب. 050 كفال:
(””) ز- عليه. (4:) ط: من.
(0) ف شيء لم يكن. (5) ز- شيء.
(0) ز: فإن.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
شاء فداه بالدية ويباع في دين الغرماء. قلت: أرأيت إن كان على العبد دين
أيضا مع جنايته ودين المكاتب؟ قال: يخير مولاه؛ فإن شاء دفعه ويتبعه دين
نفسه أين ما كان ولا شىء لغرماء المكاتب فيه» وإن شاء فداه ويتبعه غرماء
العبد خاصة. فإن فضل 7 كان بين غرماء المكاتب. قلت: ولم؟ قال: مِن
قبل أن المولى كه وصار متطوعاً 06 الفداء»ء فصار الغرماء اعد به.
قلت: أرأيت 0 ولدت في مكاتبتها ولد فجنت الأم جناية .
وجة: جنى'" الولد جناية» ثم مات الولد قبل أن يقضى بذلك أو بعدما قضي
عليه به» هل يلزم >0 من جنايته شيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن
الجناية كانت فى عنق الولد». 000 ل /[:1/5١ظ] شيء.
فلت : أرأيت إن ماتت الأم وبقي الولو" 0 وقل كان قضي عليها بالجناية 3
ليقف" ليا فى :على الزلت أذ سيعى اما ظلى أنه هن المكاقة
وفيما كان قضي به على الأم من الجناية ويسعى في جنايته أيضاً؟ قال: + العلم.
فلك أرايك: إن الود يكن قفن علبي 91 قال :تقس على الرلك أن سكن
في الأقل من جناية أمه ومن قيمتها يوم جنت. وكذلك جنايته يقضى عليه
بها أيضا. قلت آراية إذا عجز الولد فرد فى الرق» ولم يكن 5 قضى”' على
آأمه:بالسعابة ولا غلية» هنا القول فى ذلك ؟ “قال :: 0 امات
ويحير الشيدل؛ ؛ فإلن قناء دفعه بجنايته. وإن شاء فنأه. ا قلت: ولم أبطلت
جناية الأم؟ قال : أن الكن سنيف هيده فقن نانك 1 عاجرة فقط .بطلت
جاردير 0 جناية الوا بيدا قلثا: أرأيت إن 0
010 م - في (غير 0 ش (6) ز: لمكاتبة.
فر ر: جنى به وبمعنى. (5) ف: الي
(0) ز الأم.
69 ”ا الأم من ذلك يوان رس إن ماتت 1 وبقي لول .
(4) إن قفي" ار عط
كتاب الحنايات باب جناية المكاتب على مولاه وجناية مولاه عليه
الولد في جنايته إن لم يود" عنه مولاه» فإن فضل شيء من الثمن كان في
جناية أمهء وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. قلت: وكذلك إن كان قضي
على الولد بالجنايتين جميعا؟”'' قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه حيث
قضي على الأم والولد بالجناية فقد صار ذلك دينا عليهماء يباع الولد في
ديله » فيبدأ بدينه قبل دين أمه.
قلت: أرأيت مكاتبة ولدت في مكاتبتهاء ثم جنت جناية» فقضي عليها
بالجناية» ثم إنها عجزت فردت في الرق» ما القول في ذلك؟ قال: إن أدى
المولى ما كان قضي عليها به في الجناية» وإلا بيعت في الجناية؛ لأنه قد
صار ديئاً في رقبتها. فإن كان في ثمنها وفاء لذلك» وإلا بيع ولدها حتى
يوفّى ما كان في عنقها من ذلك؛» فإن فضل شيء”* من ثمن الولد كان
الح الم بباع الولد في ذلك؟ كن لأوطالك. نف كيان كنا علق
الأمء وولدها منها. قلت: أرأيت إن كان على الولد دين حيث عجزت الآم
فردت في الرق ما القول في ذلك؟ قال: تباع الأم في دينهاء ويباع الولدا*
فى اذيق القسنهة ل ل
في ثمنها وفاء.
باب جناية المكاتب على مولاه وجناية مولاه عليه
/[5/ 5 قلت: أرأيت مكاتباً جنى جناية على مولاه ما القول في
ذلك؟ قال: جنايته على مولاه وعلى غيره سواء؛ ينظر إلى جنايته”' على
مولاه وإلى قيمته يوم جنى» فيقضى عليه بالأقل من ذلك. قلت: أرأيت إذا
قضي عليه بما ذكرت ثم جنى جناية أخرى ما القول فيه؟ قال: يقضى عليه
)1١( ز: لم يؤدي. (0) ز - جميعاً.
207 يدت شيء. (5) ط: ار
(0) ز - إلى جنايته.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وشا ويس ا ال و بي لور الول جوسنا اعد
أرأيت إن لم يقض"'' بجنايته على مولاه حتى جنى جناية أخرى ما القول
في ذلك؟ قال: ينظر إلى قيمته وإلى الجنايتين جميعاء فيقضى عليه بالأقل
اللقة :فزن كانت نه أن نير "الجن بنين تعمينا لتقي شلرة لقنو الك
ذلك لالمولق» ولاككر على قدو معتايتهقاء سعى فى ذلك لمان 'قلت:
أرأيت إذا قضي عليه بذلك ثم عجز بعد ذلك ما القول فيه؟ قال: تبطل
جناية المولى» ويكون نصف جميع قيمة العبد للأجنبي بحصتهء إلا أن
تكون” '"' جنايته أقل من ذلكء فيباع له نصف العبد بذلك» أو يؤدي عنه
المولى ذلك فلت : فلم جعلت نصف جميع قيمة العبد للأجنبي وإنمها: كنت
قضيت عليه بنصف القيمة قبل العجز؟ قال: لأني قضيت عليه بجميع الجناية
ديناً في عنقه. فصار ذلك ديناً في نصف قيمتهء فلما عجز كان جميع ما
قضي به عليه ديناً في عنقه. فبطل نصفه بنصف المولى.
قلث: أرايك مكانا حتن. جناة على قولاة تق انه أخرى علن
أجنبي» فقضي عليه بالجنايتين جميعاًء ثم إن المكاتب مات وترك ولداً
ولي" العاف الفكاتيةة ها القول فى نألك؟ قال :يسغى. فيها كان:علئ
المكاتب من ذلك». ويسعى في الات قلت: ولم يسعى في حصة المولى
من ذلك؟ قال: لأن ذلك دين على المكاتب”*'» فولده بمنزلته.
قلت : أرأيت مكاتباً جنى جناية على مولاه فقضي عليه بهاء ثم جنى
جناية أخرى على أجنبي فقضي عليه بها أيضاء ثم إن المكاتب عجزء ما
القول:افنى :ذلف؟ قال" قبطر "؟ خنالة المولية ويكون حق الأجنبي في
عنقه , يباع فيه كلهء أو يؤدي مولاه عنه.
فلةة .| أرأيت رجلاً جنى على مكاتبه جناي فَعَ يد فضي علب
بذلك. والمكاتبة إن أجل . ثم إن المكاتب جنى على رجل جناية فقضى
010 فكران: رن
0 + أن يكون. تلن
(5) ف: على المكاتبة. (5) ز: يبطل.
كتاب الجنايات باب جناية المكاتب على مولاه وجناية مولاه عليه
عليه بهاء ثم إنه عجزء ما القول في ذلك؟ قال: لا تبطل”2 جناية المولى
على المكاتب» ويباع المكاتب في جناية الأجنبي» أو يؤدي مولاه عنه.
ذلك :: أرابقعن لانميم فلن للف نانم يلك 7" فيكم اف "قل كرون بعلن
المولى شيء؟ قال: نعم. قلت: ولم وقد قطع يد المكاتب /[97/5١ظ] قبل
جتاعه فلن الأحسس © قال لأن أرقن البد كان ذينا على الخولق :قبل أن
عكر المكانب» للم جتى:وفن مكانب يرتضي بالجنانة عليه كان ذلك فيا
ال على سزلاءة» عق الدين رارق البدماغلى: المولق ل يطل خته افلا
عجز كان ما لحقه من دين فيما له من مال. ألا ترى لو أن مكاتبا استهلك
له مولاه ألف درهم ومكاتبته إلى أجل كان الألف ديئاً على مولاه.ء فإن
استدان المكاتب بعد ذلك ديناً في بيع أو شِرى ثم عجز أو مات اتبع
المولى بذلك المال حتى يدفعه إلى غرماء المكاتب؛ لأنه كان دينا للمكاتب
على مولاه حين عجزء فغرماؤه أحق بها من مولاه. أولا ترى أن المكاتب
لو كان عليه دين ألف درهم» ثم اياك له هيو لذن ألم درهم. ومكاتبته
إلى أجل؛ ثم استدان المكاتب”*' ألف درهمء ثم مات ولم يترك غير الدين
الذي على مولاه» أن الغرماء يتبعون المولى جميعاً الأولون والآخرون
بالألف التي عليه فيقتسمونها. ولو كان الدين يبطل في الباب الأول عن
الموالى. لم بيكتق الذدي الذى على المولى فى نهذ "البات: للجرماء الارلين:
قلت: أرأيت لو أن المكاتب جنى على الأجنبي» فقضي عليه بقيمته» ثم
جنى عليه مولاه جناية بعد ذلك. فقضي عليه بذلك» ثم إن المكاتب عجزء
ما القول فيه؟”' قال: يباع العبد في دين الأجنبي» فإن وفى وإلا نظر إلى
ما نقص من قيمة''' العبد يوم جنى المكاتب» فيضمن المولى ما نقص من
القيمة للأجنبى من أرش الجناية التى جناها على المكاتب. فإن كان ما نقص
أكثر أو أقل ار الأقل من كه وهنا والناف الأول سواء. قلت: ولم
2-5« قال اتنط .وهو غير سديده والمسائل الانية: تبي ذلك:
0) زن يفي. (6) ز: قطع. أقطع أي مقطوع اليد.
(5) ط: ثم استبان أن المكاتبة. (0) ف: فى ذلك..
(5) م: من قيمته. (50) ز: الباب.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
»را كك ب طججججججج7 _ _ ل 7ببا
صار هذا هكذا؟ قال: لأن الأجنبي قد وجب له قيمة المكاتب يوم جنى
عليه» فنقصت بعد ذلك من جناية السيدء فهو عليه. ألا ترى لو أن عبدا
جنى جناية على رجل» ثم جنى المولى على العبد جناية وهو لا يعلم
بجنايته» فاختار دفع العبد» ضمن ما جنى عليه. فكذلك الباب الأول. قلت:
ولم لا تضمنه"'“ قيمته يوم جنى. عليه السيذ؟ قال: لآن القيمة قد كانت
وجبت للمجني عليه يوم جنى عليه.
إيفا
ع
قلت أراية ريد جنى على مكاتب له جناية» ثم إن المكاتب مات
وترك ولداً قد ولد له في المكاتبة ولم يدع شيئأء ما القول في ذلك؟ قال :
يسعى الولد فيما على المكاتب من المكاتبة» وينظر إلى جناية المولى على
المكاتب؛ فيرفع عن الابن من المكاتبة بقدر ذلك» فإن كان في ذلك وفاء
بالمكاتبة فالمكاتب والولد حران» وإن كان فيه نقصان سعى الولد في الفضل
على النجوم /[197/5١و]. قلت: أرأيت إن كان على المكاتب دين ما القول
فى :ذلك؟ قال يقضن على المولى ياوثن :فا كان جتن ::.فيو حل ذلف مه
تمدق إلى ظرماء المكاتت إن ودى بلقيو :اقم المرلى و نهد يمكاقت
بالسعاية في المكاتبة» فإن كان فيه فضل رفع الفضل من المكاتبة عن الولد.
فإن لم 5-6 بالدين سعى الولد في فضل الدين والمكاتبة. ظ
فلك أرانكة مكاتبة جنت على مولاها جناية» ثم ولدت ولدأ في
مكاتبتهاء ثم ماتت المكاتبة قبل أن يقضى عليها وبقي ولدهاء ما القول في
ذلك؟ قال: يقضى على الولد بالأقل من الجناية ومن قيمتها يوم جنت».
والمكاتبة تسعى ين في ذلك. 2
تللق رابك الحكاتك: إذا تح على :دو ولاه معنا رادها لفون فون...
ذلك قالة جناضه على ابن ولاه على الى سرام فلك وك ةنق زر
جنى على أبيه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو جنى على كل ذي رحم
00 الى
25000 لل يضمن 115 الم
() ط: والمكاتبة أيضا تسعى. (6) ط + منه.
كتاب الجنايات باب العبد يجني ثم يكاتب
فلك : أزانت فكاننا جنى على مولاه جناية» فقضى عليه بقيمته.
والجناية أكثر من القيمة» ثم إن المولى أعتق نصف المكاتب» ما القول في
ذلك قال ها كان كفم “تيه عله تبو عنن 7 كلى حال كما كانه
بسب برااي الاترين مح بوه رين تصنت الحكاد فلت : ولم؟
قال : أن ذلك دين عليه.
نلك :< أرايك مكانا حجن تجداية على عبد لمولاة هل جلزية؟ قال"
دعم ) عبد مولاه وعبل اجنين سواء.
قلت: أرأيت فكانا جنى على مولاه. ثم إن المكاتب ولد له ولد فى
المكاتبة» فقضي على المكاتب بذلك». ثم إن السيد أعتق المكاتب» ما
القول. .فى ذلك؟ .قال: يصير ذلك ديئا على المكاتب. قلت: ولا يبطله العتق
عنه؟ قال: لاء ولكن العتق يزيد ذلك شدة. ظ
قلت : أرأيت رجلا قطع يد مكاتبه. فقضي عليه بنصف قيمته» ثم إن
ساو جاو و ا ال يقضى على المكاتب
قلت: أرأيت عبداً جنى جناية فقتل رجلا خطأء ثم إن سيده كاتبه
وهو يعلم بالجناية أو لا يعلم» هل تجوز'" المكاتبة؟ قال: نعم» المكاتبة
جائزة. وإن كان كاتبه وهو يعلم بالجناية ضمن جميع الجناية /[97/5١ظ]
وإن كانت أكثر من القيمة. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد اختار العبد حيث
010 تدعا حيبت والكا ةا كرون كيدا في إنها الخرن تار لاجو وزيا ا الول
في ذلك قال ما كان قضي.
(؟) ط + فهو. (9) ز: هل تجوز.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
كاتبه» فإن كان لا يعلم ضمن القيمة. قلت: وهل لأصحاب الجناية أن يردوا
المكاتبة؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن ما صنع المولى فيه فهو جائز من
مكاتبة وغيرهاء ألا ترق أنه لو ماعه تفاذ مبعة» :فكذلك: إذا كانية: قليثه:
أرأيت إن" كاتبه بعدما قضى به لأصحاب الجتاية قبل أن يقبضوه؟ قال:
مكاتبته باطل. قلت: ولم؟ قال: لأنه كاتب ما لا يملك. ألا ترى أنه لو
أعتقه لم يجز عتقه. ولو باعه لم يجز بيعه.
قلت: أرأيت عبداً جنى جناية فكاتبه السيد وهو لا يعلم بالجناية» ثم
إن العبد عجز فرد في الرق قبل أن يجيء أصحاب الجناية» ما القول في
ذلك كال سحوو : العولى لاقن الوتقم بون شتام قدا فلك ل هه
القيمة ويصير العبد عبده؟ قال: لا. قلت: ولم وقد أخذت المكاتبة» ولو
جاء أصحاب الجناية والمكاتب لم يعجز قضيت على المولى بالقيمة؟ قال :
لأن العبد عجز قبل أن يجيء أصحاب الجناية» فكانت الجناية في عنقه كأنه
لم يكاتب. قلت: إن علم السيد بالجناية بعدما كاتبه أهو بهذه المنزلة؟ قال :
نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن علمه بعد ذلك ليس بشيء. ألا ترى أنه لا يقدر
أن يرده بعد ذلك فى الرق حتى يعجز. قلت: أرأيت إن مات المكاتب بعدما
عجز هل يضمن السيد لأصحات الحفانة اي 9 قال لأ قلت:: :ول؟
قال: لآن البجئاية كانت فى غنقهء وقد بطلت. خيتف مات. قلت أرأيت إن
ناك الجكانق !"قبل أذ يعجد ولو يلاع خنيعا أأقى بولاه' المت ل قال انعم
قلك: أزانت إن:فات وقد ترك وفاء بالمكاتنة أهو بهذة المد: له ؟ فال :0
ويضمن السيد هاهنا القيمة؛ لأنه قد مات وترك وفاء» فصارت الجناية على
الود كلك :" أر انف ره كات دوق لولدا وله اهن المكاقة نا التو فق ذللك؟
قال: يسعى الولد فيما على المكاتب من المكاتبة» ويضمن السيد القيمة.
قلت: ولم؟ قال: لأن ولد المكاتب بمنزلته؛ ألا ترى أنه إذا أدى عتق
وعتق المكات هعة. قلق ارايت إن عجز الولد فرد في الرق ما القول في
)١( ز+ كان.
(9) ط: أرأيت المكاتب إن مات.
1
كتاب الجنايات باب العبد يجني ثم يكاتب
ذلك؟ قال: لا تبطل”"2 القيمة عن السيد؛ لأني ألزمتها إياه''". ولا يكون في
عنق الولد منها شىء. فلك أرأيك» إن جز الزن قبل القضاء بالقيمة؟ قال:
نك عات اله هد رطاف الحا انلك أر اك إن كان السرلى قن اذى
/[/294, القيمة إليهم هل يرجع فيها فيأخذها؟ قال: لا؛ لأني قد قضيت
عليه
قلت: أرأيت عبداً بين رجلين جنى جناية» فكاتبه أحدهما بغير إذن
شريكهء فأدى إليه المكاتبة» ثم جاء أصحاب الجناية» ما القول في ذلك؟
قال: إن كان الذي كاتب علم بالجناية فهو ضامن لنصف الجناية بالغة ما
بلغت. وإن كان لم يعله”" فهو ضامن لنصف قيمة العبد إلا أن يكون نصف
الجناية أقل. وأما الذي لم يكاتب فلا شيء عليه» وينظر إلى نصف الجناية
وإلى نصف قيمة العبد» فيكون في حصته من العبد الأقل من نصف الجناية
ود تمت القيمة فزن كانه اذى كات موه ا لتك بالقيارة إلاناء
ضوكةه :1 وإن شاء. اعتق 6 إن شاء اسع : فإن هو ضمنه أعطى ما أَخذْ منه
من تفنت القية لأصيكات الشعافة بوكعذلك: إن امععع وان هن اعدقه
ضمن لأصحاب الجناية نصف القيمة. قلت: ولم لا يضمن جميع نصف
الجناية وهو يعلم وقد أعتقه؟ قال: مِن قِبَل أنه لم يفسد عليهم شيئأء وإنما
أفسد عليهم الأول. قلت: أرأيت الذي لم يكاتب هل يرجع بنصف ما أخذ
الذي ا نال 0 قال: نعم. قلت: فهل يكون لأصحاب الجناية
فى فخ ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه بمنزلة الغلة» فليس
لأصحاب الجناية منه شيء. ألا ترى لو أن عبداً جنى جناية فاستغله سيده لم
يكن لأصحاب الجناية في الغلة شيء””» فكذلك الباب الأول. قلت: أرأيت
كانت أخزهها: نضسية عاذن له وهما يعلمان بالجناية أهو بهذه
المنزلة أيضاً؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كاتب كل واحد منهما نصيبه بإذن
)١( ز: لا يبطل. (؟) ز: أباه.
(6) ز: لا يعلم. (5) مز: من المكاتب.
0( ز - شيء. (5) ط + معه.
: كتاب الأصل للإمام الشيباني .
شريكه معه وهما يعلمان بالجناية هل يكون هذا اختياراً منهما جميعاً
للجناية؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنهما قد حالا بين أصحاب الجناية
وبين قبض العبد.ء فكذلك”'' كان هذا منهما اختياراً.
قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبده وقد جنى جناية» ثم إن العبد جنى
جناية أخرى وهو مكاتب. وقد كاتبه المولى وهو لا يعلم بالجناية الأولى.
فقضي عليه بالجناية الثانية» ثم عجز العبدء ثم جاء أصحاب الجناية الأولى
يخاصمون, ما القول في ذلك؟ قال: المولى بالخيار؛ فإن شاء دفعه إليهم:
وإن شاء فداه. فإن دفعه تبعه المقضى /[945/5١ظ] له بالجناية وهو مكاتب»
فيكون ذلك ديئاً في رقبته. فإن أدى عنه المقضي له بذلك وإلا بيع في دينه.
فليق :1 أوامة إن عجز العبد قبل أن يقضى عليه بالجناية الثانية ما القول فى
ذلك؟ كال المولى, بالخيان؟: إن شاد اقداء :بتجميع: التجدالتين + .وإن :شداء:«دقعه
3 36 6
باب المكاتب يجني جنايات فيقضى عليه
ببعضها ولا يفضى عليه ببعض حتى يعجز
قلت: أرأيت المكاتب يجني جناية فيقتل رجلاً خطأء ثم يقتل بعد
ذلك رجلا خطأ قبل أن يقضى عليه بالجناية الأولى. ثم جاء ولي أحدهما
فقضي له بقيمة العبد ولا يعلم بالجناية الأخرى» ثم عجز المكاتب بعد
ذلك» ما القول فيه وقد جاء الآخر بعد ذلك فخاصم؟ قال : يكون نصف
قيمة العبد للمقضي له دينا في نصف العبد» وتكون جناية الآخر فى نصف
' العبد الباقي. فإن شاء مولاه فداه» وإن شاء دفع نصفه. فإن أدى إلى
هكذا؟ قال: لأنه قدا'' صار للمقضي له في عنق العبد دين» وأما الذي لم
(0) ز: فلذلك. 26 مق
يقض”' له فجنايته على حالها في نصف رقبة العبد. قلت: ولم لا تكون”'""
جنايته فى جميع رقبة العبد؟ قال: لأنه قد كان جنى قبل أن يقضى عليه
الأولوو :فك نك" لقيلة برننهيينا عقوي ألا تزف انهه لو حاضيا تحييعا فن
مكاتبته قضى لهما عليه بالقيمة» وجناية كل واحد منهما فى نصف قيمته.
للك ريعي معني مزقا 1*7 الذي لو قير 7" النناقي اقلت الليية؟ 19
نعم. فلك ٠و ضير للاضحن الدين في نصف العبد؟ قال: نعم. قلت: وسواء
إن كان قضي بالعبد لولي الأول أو لولي الآخر؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت مكاتباً قتل ثلاثة نفر خطأ فقضي عليه لأحدهم ثم إن
لين عسو .نا القراله ل للك ؟ :قال 4 ايكون : للمقفى لحل "للش يرفية العريد
ثلث قيمته ديناً عليه» وتكون0© جناية الآخرين في ثلثي رقبة العبد. فإن شاء
المولى فدى ثلثه بجميع الجنايتين» وإن شاء ا 1
قلت: أرأيت مكاتباً قتل رجلين خطأ فقضي لأحدهما بقيمته ولا يعلم
بجناية /[196/54١و] الآخر ثم جاء الآخر ما القول في ذلك؟ قال: يقضى
0 على المكاتب بنصف القيمة فيكون له» ويرجع المكاتب على الأول
وتفيتته القيوة :قلت ارايت إن خاصمه ولي أحدهما وقد علم بالجناية
اميك د لش نمت اناد شيشا آل : بل بنصف
القيمة. قلت: ولم؟ قال: لأن الجنايتين جميعاً في عنقه"'» وإنما حق هذا
في نصف القيمة.
قلت: أرأيت مكاتباً قتل رجلاً خطأء ثم قتل بعد ذلك آخر خطأء
فقضي عليه بإحدى الجنايتين» ثم قتل آخر خطأء ثم جاء الآخران يطلبان
بعد ذلك» ما القول فى ذلك؟ قال: يكون للمقضى له الأول نصف القيمة»
قيمة العبد التي كان قضي له بهاء ويقضى للمجني عليه الثالث بنصف قيمة
(28 “فكاتيه (5) ن: 0
(66 3: لم يقضى. (6) ز: ويكون.
(0) ز: في عتقه.
العمك: أيفا خافة» ويقضى له أنفا وللآخر الذي كان مع الأول بنصف
القيمة» فيكون بينهما على ثلاثة» يضرب فيها الثالث بخمسة آلاف. ويضرب
فيها الآخر بعشرة ألاف. قلت: ولم؟ قال: لأن الأول قد كان قضي له
قفدتت القبجة د قضاد ةيودا في يننا العبد. وبقى جناية الآخر في
نصف العبد» فلما جنى الجناية الثالئة صار في النصف الذي كان قضي به
للأول» فقضي عليه أيضا بنصف القيمة ثانية» وصار النصف في النصف
الباقي» فصار نصف جناية الثالث والجناية الأولى جناية كلها في نصف
العيل: ألا ترى لو أن مكاتباً جنى جناية فقضي عليه بهاء ثم جنى جناية
أخرى بعد ذلك فقضي عليه بها أيضاًء كان يسعى في الجنايتين حبيها واو
لي يك !"كفل" فحني ليما شد واحدة. انين ل نين دلق( يلف
حتاريه انا 'مقاضة في نصف العبد؛ لأن نصف العبد قد قضي به للأول»
فصار حقه ديناً عليهء وبقي للآخر) حق جنايته» فمن ثم صار هذا هكذا.
فلك:: ارايت إن كان العبد قد عجز بعدما جنى على الثالث» وقد قضي
لأحد الأولين بجنايته ولم يقض"'' للآخرء ما القول في ذلك؟ قال: يكون
للمقضي له" نصف ان قيمة العبد ذيئاً فى تضصف رقبته ويصير يي
جناية الثالث في ذلك 5986 ويصير” 2 جنايته وجناية الآخر الذي
ا له"'* في النصف الباقي. فإن دفع المولى العبد إليهم صار
نصف العبد بين الأول والثالث الذي لم يقضص""'' له على ثلاثة» فيضرب
فيه الثالث بخمسة آلاف, والأول /945/51١ظ] بعشرة آلاف» ويصير النصف
الباقي لولي المجني عليه الثالث خاصة» ويصير حق المقضي له في هذا
6 ز: في عتق. 030( ز: لم يقضى.
() ف + بها أيضا كان يسعى في الجنايتين جميعاً ولو لم يقض عليه.
(5) م ف ز ط: الثالث. (5) م ف ز: الآخر. والتصحيح من ط.
(0) ز: يقضى. (0) ط: للمقضي عليه.
(4) ف + القيمة. (3:69 وتصيره:
(١٠)ز: وتصير. (0)(: لم يقضى.
)١( ط: عليه. (1) ز: لم يقضى.
النصف ديناء فإن أدى إليه نصف القيمة وإلا بيع له بدينه.
ع ع
قلت: أرأيت مكاتباً جنى جناية فقتل رجلاً خطأء ثم قتل آخر خطأ
'بعد ذلك قبل أن يقضى عليه بالجناية الأولى» ثم إن أحدهما خاصم في
حقه»ء فقضي له بنصف قيمة العبدء فأداها إليهء ثم جاء الآخر بعد ذلك
يطني" يها القول :اف قال يقضى له على العبد بنصف قيمته يسعى فيها.
قلت: فهل د يتبع'"2 الذي أخذ من العبد نصف قيمته فيأخذ منه نصف ما
أخد؟ ال-5 قلت ولم؟ قال: لأن حقه إنما كانت جناية في عنق
المكاتب حتى قضي له بهاء قفار لشت فبية «ذرنا عليه ال قن لو أن
العمد عيطق قبل أن تعن له فنا ررق هنا حداف لمات شو "2 لماه نان
شاء مولاه دفعه» وإن شاء فذاه. قلت: أرانت إن مات المكاتب بعدما
استوفى المقضي له نصف قيمته قبل أن يقضى للآخر بشيء. ولم يدع
النكاتيشيعا» هل .ين" الذي أحذ نضشفه القيمة بشيء؟ قال لا فلت:
وكذلك لو أن المكاتب عجز فمات بعدما عجز؟ قال: نعم. قلت: ولم؟
قال : لآن حقه إنما كان جناية في عنق العبد» فلما مات بطلت.
قلت أزايت :مكاتا حتى حتنانة فقدل برجلا عخطأ + ثم فقتل رعخلا آخر
بعد ذلك خطأء فقضي لأحدهما بنصف القيمة» ثم إن العبد عجزء فقتل
بعذما عق وجلا اخر خطاء:.ها القول فى ذلك؟ قال: أما المقضي له فحقه
دين فى نصف العبد؛ كه فق كان نعي لبيك كل التكانت اقثل أذ .تغض
فصان تصنت أقنمة رقع دين افون تنك العبهد وكير امول .«فإن :شاع داهم
العبد إلى ولي الثاني والثالث» أو يفديه بجميع الجنايتين. فإن هو فداه بيع
العبد للمقضي له بحقه. أو يؤدي عنه المولى نصف القيمة. الم كيه
العبد كان نصف العبد لولي المجني عليه الثالث» والنصف الآخر بين الثالث
والكالى اند كر صر 9 على تلوت ئة أسهمء ويباع النصف الذي أخذ
)١( ف: فطلب. (؟) ز: يبيع.
ا اله (5) ز: هل يبيع.
(0) ز: لم يقضى.
١ | ش ظ كتاب الأصل للومام الشيباني
الثالث خاصة في دين صاحب الجناية التي 0 ا
الاي عا يعو يدوا وجا ديا
المكاتب. ما القول في ذلك؟ قال: يقضى له عليه بثلث قيمته يسعى فيه.
قلت: ولم؟ قال: لأن المكاتب فد فتل وفقأ عينأء قتصب 7(" فيمته بينهم
على ثلاثة /[97/5١و] أسهم . ؛ فيصير لولي المقتول ثلثا قيمته» وللمفقوءة
عينه ثلث قيمته. ألا ترى أنهما لو خاصما المكاتب جميعاً قضي لهما بقيمته
حسما عل فيسعى فيهاء فيصير ثلثاها لولي المقتول. وثلثها للمفقوءة
عينه. فكذلك إذا خاصم احندههنا فلك : أراينث: إن عجز بعدما قضي
للمفقوءة غينه"" ردنت قتمته نا اقول فى :ذللق؟ قال اتعيد 7" ؤية: مقرل
في ثلثي رقبة الح فيحير فيخير المولى؛ فإن شاء فدى ا ال
بالدية» وإن شاء دفعه» ويباع الثلث الباقي في دين المقضي له أو يؤدي
عنه مولاه.
فلك أرايف الوكانتى"" إن عد مهتا ره بحدنا: قف :قتي العيرة وقد
مكاتب ثم عجز بعد ذلك ما القول فيه؟ قال: أما المقضى له فله29 ثلث
قيمة العبد دين في ثلث العبدء ويصير لولي المجني عليه الثلث”" ثلث دية
000 ف ثلث: العيك الذي فيه هذا الدينء و ويصير الثلثان من هذه الدية
شاء دفع العبد إليهماء ٠ وإ شاه فر فداه بجميع الجنايتين. فإن فداه بيع ثلث
العبد في دين المقضي له أو يؤدي عنه مولاه. وإن دفعه كان ثلث العبد
لولي المجني عليه الثالث خاصة». ويصير حق المقضي له في ذلك الثلث :
إما أن يؤديه إليه.» وإما أن يباع في دينه. ويصير الثلثان بينهماء يضرب فيه
)١( ز: قضا. (6) ز: فيصير.
(9) ف فكذلك إذا خاصم أحدهما قلت أرأيت إن عجز بعدما قضي للمفقوءة عينه
0( ز: يصير. (0) ف: المكاتب.
50 قدي قله ظ 20) ف ز: الثالث.
كتاب الجنايات باب المكاتب يجنى جنايات فيقضى عليه ببعضها. .
ولي المجني عليه الآخر بثلثي الدية''؟ والذي لم يقض"'' له بجميع الدية.
قلت: ولم؟ كال الأند قلق أخل كلف العيد كلت الديةة :انها كا معن الأول
الذي لم يقض”" له في ثلثي”*؟ العبد لأن رقبته قد كانت وجبت له
والمتقوة عحت كان" تفال للقرى ركه العند
قلت: أرأئق شكاشة حدق ختانة “فتقلة رشعل ' بخطأاء ثم فقأت عين
ان عن للك ولدت ولذاء ثم أن الممقوءة 00 خا المكاتة»
317 دسم م0 9 عبع :
فقضي له بثلث قيمتهاء هل يقضى له في الولد بشيء؟ قال : آم قلت
ردت في الرق» ما القول في ذلك؟ قال: تكون”" دية المقتول في ثلثي
رقبة 0 9 الول فد ذلك بجميع الدية» وإن شاء دفعه. فإن
فدأه بيع بلك”” الشكاية في دين المقضي له. أو يؤدي عنها
مولاها. وكذلك إن دفع الثلثين. قلت: ارايت إن بيع ثلث المكاتبة فلم
يف'' بما كان قضي للمقضي عليه هل له في الولد شيء والولد حي؟
١/5[/ 1١ظ] قال: نعم » يباع ثلث الولد فيما بهي من حقه». أو يؤدي ذلك
المولى. قلت : ولم؟ قال: لأن حقه دين في ثلث رقبة الأمء فولدها منها.
لقوق لو أن ميكائية 0 وعليها دين وقل “كانت :ولدت ولدأ في
)١5( . :5
بقي نه الديزة > :وكذلكة: الباتت الأول» يكون ذلك في ثلث رقبة الأم والولد
إذا لم يف""". قلت: أرأيت إن كان إنما قضي لولى المقتول على
2320 ف الس
المكاتبة» فقضي عليها أن" لسعو في ثلثي فيمتها. ولم يمعص للمفقوءة
)١( ف: القيمة. ظ (0) ز: لم يقضي.
(6) ز: لم يقضى. () ز: في ثلث.
(60) ز: وكان. ك)ن تيه
11 يكوة 08 وخا بنغ.
50 .نز بيثلت: )2٠١( ف: المكاتب.
(0)ز: بة (0)ز: يفي.
(١)ز: لم يفي. (5١)ز: يقضي.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
عينه17) بشسيء حتى عجزت » وقد ولدت ولذا في كتابتها”" 2 مأ القول في
ذلك؟ قال: تصير دية عين الوطقة يي 7 عند في ثلث رقبتهاء فإن شاء
المولى فدى» وإن شاء دفع. ويباع ثلثاها للمقضي له» فإن وفى وإلا بيع
ثلثا الولدء» أو يؤدي المولى الدين. آ
قلت: أرأيت مكاتباً جنى جناية فقتل رجلاً خطأء ثم قتل رجلين بعد
ذلك خطأء فقضي لأحدهما بثلث القيمة» ثم إن المكاتب عجز فقتل رجلاً
آخر بعدما عجز خطأء ما القول في ذلك؟ قال: يكون للمقضي له ثلث
فبققة ذينا في ثلث رقبته» ويخير الول فإن شاء دفع العبد إلى أولياء
أصحاب الجناية» وإن شاء فداه. فإن دفعه إليهم كان ثلث العبد لولي
المقتول خاصة» ويصير للمقضي له في ذلك الثلث ثلث القيمة ديئاً في رقبة
العبد»ء ويصير الثلثان ينهم ١ يضرب فيه الأولان بجميع الدية») ويضرب فيه
يي
قلت: أرأيت مكاتباً جنى جناية فقضي عليه بتلك الجناية» ثم جنى
جنايتين بعد ذلك فقضي عليه بأحدهماء وقد قضي عليه في الجناية الأولى
بجميع قيمته» ثم عجز فرد في الرق» ما القول في ذلك؟ قال: أما المقضي
له الأول فجميع ما كان قضي له من قيمة العبد في رقبة العبد وينظر إلى
الجنايتين الأخراوين. فإن كانتا سواء كان نصف قيمة العبد ديناً للمقضي له
في نصف رقبة العبد”*'» وتصير”' جناية الباقي في نصف العبد. فإن شاء
مرلئة امه بون م ان كذاضع العيله. بوكان1© تمتك فين بخاية
للحقضن: له الأول وكان النصفه الباق ينها ,نصعرته قي الوك نجنا بشي
هن :وين :وبقرت افيه الباقى بتحنية د17 فللع : رلك ؟ قال لأن الارل
)١( ز: عنه. (؟) ز: في مكاتبتها.
(9) ز: الفقوءة.
(5) ز- وينظر إلى الجنايتين الأخراوين فإن كانتا سواء كان نصف قيمة العبد دينا للمقضى
له في نصف رقبة العبد. ْ
(0) ز: ويصير. (50) ز: فكان.
(50) ز: ديته.
جميع دينه في جميع رقبة العبد» ودين الباقى نصف العبد. قلت: أرأيت إن
كان السيد دفع نصف العبد بالجناية ما القول فى ذلك؟ قال: يباع النصف
الناقى عونا فى ذخديماء تتتسيدمانة. لعفي 4 توركوق فاارنكن جو دين الأول
وهو نصف الدين في النصف الذي دفع''؟ إلى صاحب الجناية» وإن أدى
- 0 //97١و] مولاه وإلا م له في ديله. قفلت: ولم صار هذا هكذا؟
قال: لأن دين الأول كان في جميع رقبة العبد» ودين الثاني كان في نصف
الأول» وصار النصف الذي صار لصاحب الجناية الأول خاصة» 3 له
فى دينه. قلت: أرأيت إن كان”" قضي للآخرين جميعاً بقيمة العبد بعدما
كان جنى على الأول وقضى له. وقد كانت جنايتهما بعدما قضي للأول
بجنايته» ما القول في ذلك وقد عجز العبد فرد في الرق؟ قال: يصير حقهم
دين في رقبة العبد» فإن أدى المولى جميع دينهم وإلا بيع العبد لهم. 9
الثمن نصفه للأول ونصفه للآخرين. قلت: ولم صار هذا هكذا؟ قال: لآن
الأول درن فين الثمية بجميع القيمة؛ لأن جميع القيمة دين في رفبته.
ويضرب الآخران بقيمة رقبته أيضأًء فيصير لهما النصف. ويصير للأول
النصف.
قلت: أرأيت مكاتباً جنى ثلاث جنايات» فأتى على رقبته» والجنايات
سواءء فقضي لواحد منهن بثلث رقبة العبد» ثم إن أحد الباقيين وهب جنايته
“اللعسكاتنية ثم إن المكاتبت عجز فرد فى الرق» ما القول في ذلك؟ قال:
يصير حق المقضي له في ثلث العبد. ع اي
أو يباع ذلك الثلث له. ويخير المولى؛ فإن شاء دفع كن البافي ثلث العبدء
وإذحشاء اذاف بالدية» ريصي الثلث الباق دن العد لمولاة: :لا حق ليها
فيه. قلت: ولم؟ قال: لأن رقبته قد كانت وجبت لهم جميعاً. ٠ فلما عما
الاق اطقلا اللا وه انا د لقن الأحتوف لل أل عرد عت معدا يد
(*) ط - كان. 6 ز- مولاه.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
فعفا أحدهما عن جنايته كان نصفه للسيدء وجناية الآخر فى النصاف
الباقى» فكذلك الأول.
فلك أراريكه شكانا جنى جنايتين» فعفا أحدهما عنه. وقضي للآخر
بحقه» ثم عجز فرد في الرق» كم يباع للآخر من العبد؟ قال: نصفهء أو
يؤدي عنه مولاه؛ ويصير النصف الباقي للمولى. 0
قلت : أرايت. مكانا جنى جنايتين خطأ اه على رقبته» فقضى
لأحدهما بنصف رقبة المكاتب يسعى فيهاء ثم إن المكاتب عجز فرد في
الرق» وفى يده مال كثير لا يفي بمكاتبته» ما القول فى ذلك؟ قال: يؤدي
الى االمخضي لةاتضتقيقة العف يمن :الله ويخين المرلى 1 قإة شا دنه
نصف العبد إلى الباقى» وإن شاء فداه بالدية. قلت: أرأيت إن كان ما فى
يد المكاتب من المال حيث عجز /[:/917١ظ] قدر نصف قيمته 0
ذلك كله إلى المقضي له؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن ذلك دين في
نصفه. قلت: أرأيت إن كان المال أقل من نصف القيمة أيباع نصف العبد!*)
فيما بقي أو يؤدي عنه المولى؟ قال : نعم. قلت : ولم لا يكون للمقضي له
نصف ذلك المال وإنما دينه فى نصف رقبة العبد؟ قال: لأن المولى لا
يصل إليه من ماله شيء حتى يؤدي: ما عليه من دين .وإن كان في نصف
رفقة فلك آرابية إن كان غلى العبند دين سوى ذلك قدر 500 فنأ
القول فئ, ذلك؟ قال يضرت فية المقفنى له يتضت القيمة» :ويضرت فنة
الآخر بالدين». فيقتسمائة على ذلك» وينظر إلى ما بقي من دين صاحب
الدين» فيكون نصفه في حصة المجني عليه» يباع فيهاء أو يؤدي عنه
مولاه””' المجني عليه إن دفع العبد”"”» ويكون ما بقي من دينه ودين الآخر
في النصف الباقي» يباع لهماء أو يؤدي إليهما المولى دينهما. قلت: ولم لا
)١( ط: قال. (؟) ط: جنايتين حنطأتين؛ ز: يأتيان.
0) ف: أو يؤدي. (5) ز- العبد.
(5) ط + إلى.
50 وغبارة :تعجار أو يؤدي عنه المجني عليه إن دفع إليه.
كتاب الجنايات باب جناية ولد المكاتب والجناية عليه
يصير ما في يدي المكاتب من المناك لصاحب اللين خاصة؟ قال: أن مأ
ا يديه ا يأل فهو بينهما بالحصص ؛ الآن مالهم دين عليه كله.
باب جناية ولد المكاتب والجناية عليه
قلت: أرأيث. مكاتباً ولد له ولد في مكاتبته من أمة. له فقتله جل 9"
خطأ لمن تكون قيمته؟ قال: للمكاتب”". قلت: وكذلك إن جرح جراحة
قاذ أرقق ذلك للمكافئ؟ “اال 1 تع قلف :وكدلاف: تر كان الترى ينه
فى مكانيفة؟ قال حو قلقه:« ركلالك لو ١ا: عر ا ؟ قفال: نعم. قلت:
ا ا 0 ل فليك؟.. و كذلك» المكانية إذا
ولذها :منها 'يمندزلة كسيهاء. قلت : .وكذلك لو أن سكاتبة ولدت ولذا من
كتابتهاء» ووٌلِد لولدها ولدء فالولد”'' هاهنا'"' من كسبها؟ قال: نعم. قلت:
فإن جني على :ولنها وولة. ولت" فيو ليا؟ فال الع قلت أرايق”
كشبية:ولنيها وولد ولدها - يكون؟ قال ٠ لهاء قلت : وكذلك كسب ولد
المكاتب إذا ولد؟''' له''' في مكاتبته أو اشتراه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت
إن جني على وو المكاتبة نان فلم تخاص'”" فى الجناية حتى أدت
وغئقت لمن يكون أرئن :تلك”*١؟ الجناية؟ قال:: للام.. قلت:.ولم. لا يكون
)١( من ط. 00 رجات
(95)*-ف: ' المكاس: (5)فك: بالمكاتت.
(11-00 اق استريفه ٠” )"از قالولد:
(0) ف هاهنا.
63 م - ولدها (غير واضح)؛ ز - وولد ولدها.
6 671 إن )٠١( ز: إذا ولدها.
(١1١)ز + ولد. 00 عن هذاء
()ز: يخاصم. (0١)م - تلك صح ه.
2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
/[5/ للولد؟ قال: لأن ذلك بمنزلة كسبه. وقد كان وجب للأم قبل
0 ألا ترى أنه لو كان فى يديه مال قد اكتسبه قبل أداء |
0 للدم وللآب دونه» ود الجناية. عليه.
قلت: أرأيت ولد المكاتبة إذا قعل رجلا خطأ أو جني جناية ما القول
الأقلن مق ذللقي قلت فيل ولحق الام +تعنابة الولد 0 قال: لا.
قلت: وإن مات الولد قبل أن يقضى عليه أو بعدما قضى عليه؟ قال: وإن.
قلت: أرأيت إن عجزت الأم قبل أن يقضى على الولد بشيء من الجناية ما
القول فى ذلك؟ قال: السوونين بالخيار. إن شناغ دفع الولدء وإن شاء فئناه
بالجناية. قلت: أرأيت إن كان قضي عليه بالجناية ثم عجرت لآم فردت فى
الرق ما القول فى ذلك؟ قال: ذلك دين في 0 يباع فيه أو يؤدي عنه
مولاه. قلت: أرأيت إن لم يكن في 0007 وفاء هل يكون في عنق”' الأم
قرخ ذلك شيء؟ قال: لا. قلت: اران إن كان قد قضي على الابن بالجناية
ثم إن الأم درت فردت في الرق وعليها دين كثير ما القول في ذلك؟
قال: تباع''' الأم في دينهاء ويباع الولد فيما كان قضي به عليه من ذلك.
قلت: أرأيت إن لم يبق”"' شيء من ثمن الأم عن دينها هل يَشْرَك غرماء
الأم ببقية دينهم غرماءً الولد فى ثمنه؟ قال : لا. قلخ* ولم؟ قال : أن دين
الابن أحق أن يقضى من ثمنه من دين الأم. قلت: أرأيت إن فضل من ثمنه
شيء عن دينه هل يكون في بقية دين الأم؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال:
لآن الولد بمنزلة الآم. ألا ترى أنه لو لم يكن على الولد دين بيع في دين
أمهع فكذلك إذا فضل من ثمنه شىء عن دينه. 2
قلقي أرامك وعد قَتَلَ 17 مكاتبة له ما القول فى ذلك؟ قال: قيمته
(43 أن سق (؟) ط: فإنه.
ل ده في عتقه. (4) ط: فى قيمته.
() ز: في عتق. (90) ز: يباع.
0) ز: لم يبقى.
كتاب الحنايات باب جناية ولد المكاتب والحناية عليه
للأم. قلت: ولم؟ قال: لأنه منها. ألا ترى أنه لو قتله غير المولى كان عليه
قيمته لهاء فكذلك المولى. ظ َ
فلتع ار انيف وتان لاون واو ا 10 روك قيحس الولد
جناية . فقضي عليه بالأقل من فيمته ومن انا ثم إن الأم حتت ذلك
عن ولدها لصاحب الجناية.» هل يجوز ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال:
لآنه لبن ضليها اف هده اانه اقويه نهنا سحن على الولو 1 تلكا ارابك
إذ نك الأ فك ذل جحو لاه القوفاة 9 2067 تي "قلف 1" انإذا محرت
فردت فى الرق؟ قال: لا يجوزء. ويكون ما كان من ذلك على الولدء ولا
يكون على الأم /[18/5١ظ] من ذلك الضمان شيء» والضمان باطل. قلت:
وكذللك: لو كان هيلي االؤلت ووه لط ل قال: نعم. قلت: ولم
ناي هذ كز له ان لان نا كانقه الل عار لو زو" فيان علي ومين
نه لة المملوك ليا آلا "ترى. أنه إذا:أذت::معتقت» كان ذلك الدية:على. الولد
دونهاء وإن عجزت فردت في الرق كان ذلك على الولد في عنقه'*" دونها.
قلق ارارق سعد كاتني فنا 0" وافر انه كاي 77 واعكدة بوعل
حيارو عدت ال إن" الجكاردة لديف ولد اذى كتاطيا "لي يهنن عان
الولد جناية أو قتل خطأء لمن يكون أرش جنايته وقيمته؟ قال: يكون ذلك
كله للدم دون اوأسع. فلت : ولم؟ قال: لأنه 5 الأمء وهو تمترلة كفيها.
ألا ترى أن ما اكتسب الابن كان للأم دون الأب» فكذلك الجناية عليه.
"07 أر ايك إن دنا فهفا العو كرون عا اتا 5 غليج الولة؟ :قال
)١( ز+ له آخر. . ل
0) ز: كاتبتها.
(4) ف - قلت ولم قال لأنه ليس عليها في هذه الجناية شيء وإنما هي على الولد.
(0) م زاط: فضمنته. 0 تقالام
(0») م ف ز: لأن الولد ما كان من ذلك؛ ط: لأن على الولد ما كان من ذلك.
() ز: في عتقه. (5-'( سلف
(١٠)ف: كاتبه. )١١( ف: في مكاتبتها.
(17) ف: قال. )١( ف + من.
جم كتاب الأصل للإمام الشيباني
للأم دون الآب. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا قد كان لها قبل أن يعتقا.
قلِك: أرايت: إن قتر :الآنى7 3 ابنه خطأ أيلزمه من ذلك شيء؟ قال: نعمء
يسعى في الأقل من قيمته [وقيمة الولد]”'“» والولد للأم» إلا أن تكون""
قيمة الأب أقل من قيمة الأم» فيسعى في الأقل. قلت: أرأيت إن أديا بعد
ذلك فعتقا هل تكون”*' تلك القيمة ديناً للأم عليه؟ قال: نعم. قلت: والأب
في الجناية على الولد بمنزلة الأجنبي؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قتل الولد
الأم هل يلزمه شيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه منها. قلت: وكذلك
لو قتلت هي ولدها؟ قال:'6) نعمء لا يكون [من]'' جناية واحدة”"' منهما
علق فاه قن 0 اانه كانه "37 مون فلن لفنهة فلكي أرا نف إن حكن الولك
على الالبدهر رقية"*" قزرف :لفباره ا نقاله لع رمه لاقن هين التق وده
الجناية» وإن أديا فعتقا كان ذلك ديناً عليه. قلت: أرأيت إن قتل الولد الأب
أيلزمه من ذلك شيء؟ قال: نعمء يلزمه الأقل من قيمته ومن قيمة أبيه.
يسعى فيها. قلت: فهل يلزمه من المكاتبة شيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟
قال: لأن أمه حية تسعى”'''' فى المكاتبة. قلت: وكذلك إن كان الولد قتل
الأم وبقي الأب لم يلزمه شيء 7 المكاتبة ما دام الأب حيا؟ قال: لاء أما
هذا فيلزمه؛ لأنه بمنزلة أمه. قلت: أرأيت إذا قتل'''' أباه خطأ ثم أدت الأم
جميع المكاتبة فعتقت هل يعتق معها ولدها؟ قال: نعمء هما حران جميعاً.
قلت ا افلية "55" تكونة الشبغارة الت سعن اقنها الولن عن تبجة إزالى؟ وال
تأخذ الأم حوكة بها ا من ا 0 ذلك من الولد» وما بقي من
ذلك /149/5[1١و] كان لورثة الأب. ولا يرث القاتل إلا أن يكون صغيراً؛
(2-1 الاين (؟) ط: وقيمة ابنه. والزيادة من ب جار.
0 ز: أن يكون. (4) ز: هل يكون.
(0) ف: فقال. (50) فق ل
(/ا) ز: واحد. () ط: كان. ظ
(9) ز: هل بلزمه. ؛' (١١)ز: يسعى.
(3013ط إن قر (؟1)م فا ز: فلم. والتصحيح من ط.
(5355: شاد
كتاب الجنايات باب إقرار المكاتب بالجناية
الحا اماج ااا 1ر1 0
لأن قيمته على الابن» كأنه مال تركهء فتأخذ الأم من ذلك نصيبها الذي
أدت عنهماء وما بقى فهو''' على ما وصفت لك. قلت: فلمن يكون ما
بقى من ذلك؟ قال: لورثة المكاتب إن كان له ورثة أحرارء وإلا فهو
للجو الي لالب ا ول تورف 47 اله انلو الل ال "ال ب د قلي ”
ولم؟ قال أنه قن 51 وهو مكاتب» فعتقا ئً095آظ حيزت ادنع قلع :
فهلن. يوك الولل هه :ذلك شيع 179 قال لأود إلا أن يكوق :قئلة وهو غير
قلت: أراية وجلة كاتن عبدين له مكاتية واحلة. وجعل نجومهما
واحدة» فولد لأحدهما ولد في مكاتبته من أمة له» ثم إن الأب جنى على
الولقضة ناو الو ننه حي :عاو الأب. هل يلزم أحدهما من جناية صاحبه شيء؟
قال 2 4.فلك: ولم؟ قال: ون جناية ولذه عليه وجنايته على ولذه كأنه
جناها على نفسه. قلت: أفرأيت إن قتل المكاتب الآخر الولد ما عليه من
ذلك؟ قال: عليه الأقل من قيمته ومن قيمة الولد. قلت: ولمن يكون ذلك؟
قال: للأب. قلت: وكذلك إن أديا فعتقا كان ذلك دينئا عليه للأب؟ [قال:
١ , ين أ[ أ|ك 0 ف 4 ؟1]ة 5 | .
نعم]”"'. قلت: وكذلك كل جناية جُنيت على الولد كان ذلك للأب؟ قال:
نعم.
قلت: أرأيت مكاتباً أقر أنه قتل رجلا خطأ أو قطع يده هل يجوز
إقراره؟ قال : نعم ) ويقضى عليه بالأقل من فيمته ومن الجناية. يسعى فيهاء
5 ز + ميراث. )١(
ال
(5:) ط: قال لا. وحكم الأفغاني بصحته. وهو خطأ. لأن المرأة ترث من ذلك.
(60) ف: لأنه مكاتب. 0 شي:
(90) من ط.
كتاب الأصل للإمام الشيبانو
ويلزمه ذلك ما دام مكاتباً. قلت أرأيت: إذا أد فعتق هل يلزمه ذلك؟ قال:
نعم» وذلك دين عليه. قلت: أرأيت إن لم يقض عليه حتى عتق هل يلزمه
ذلك الإقرار؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان عجز وقد كان أقر بالجناية
ولم يقض عليه بها حتى عجز هل يلزمه شيء من ذلك؟ قال: لا. قلت:
ولم؟ قال: لأنه قد صار عبدآاء فلا يلزمه إقراره بالجناية؛ لأن ذلك ليس
بدين عليه. وإنما يقضى عليه''' إذا كان مكاتباًء فأما إذا عجز ولم يقض
عليه بذلك فإن إقراره باطل. قلت: أرأيت إن كان قد قضي عليه بالجناية ثم
عجز هل يلزمه شيء من ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه إذا عجز
فرد فى الرق بطل إقراره؛ لأن أصل ذلك جناية /199/51١ظ] بإقراره» فلا
عل به إذا عجز. قلت: أرأيت إن كان هذا قد أدى إليه ما كان قضى له به
ثم عجز هل يرجع المولى ا 0 ااا أرأنت إن
كان قد أدى إليه نصفه وبقي نصفه ثم عجز هل يبطل عن المكاتب ما كان
بقى عليه من ذلك؟ قال: نعم. قلت: فهل يرجع السيد بشيء مما كان أدى
إليه من ذلك؟ قال: لاء وهذا كله قول أبى حنيفة. وهو قول أبى يوسف
ومحمد إلا في خصلة واحدة: إذا قضي 57 بالجناية فلم لود "3 بعتي
عجز صارت ديناً عليه في عنقه يباع فيها إلا أن يفديه مولاه؛ لأنها حين
قضي بها صارت ديناء وتحولت عن حال الجناية قبل العجز ولو لم يؤخذ
بها فى حال المكاتبة. 00 ظ
قلت: أرأيت مكاتباً أقر بأنه قتل رجلاً عمدأء ثم صالح ولي المقتول
من دمه على مال. هل يجوز ذلك ويقضى عليه به؟ قال: نعم. قلت:
أرأيت إن عجز المكاتب بعد ذلك فرد فى الرق هل يلزمه ذلك بعد العجز
ويكون ذلك في رقبته؟ قال: لا قلت : ولم؟ قال لأنه قد صار عبداً ويطل
عنه القصاص حيث صالحهء فصار كأنه أقر بقتل خطأ. فلا يجوز ذلك
0ك ووه لي ل
(0) ز_به إذا عجز قلت أرأيت إن كان هذا قد أدى إليه ما كان قضي له به ثم عجز هل
يرجع المولى فياخد.
(9) ز: يؤديها.
كتاب الجنايات باب إقرار المكاتب بالجناية
حيث عجز. قلت: أرأيت إن كان قد أدى إليه ما كان صالحه هل يرجع
زذلكغلفه قافر" ممق قال 450 هذا قول اح حفيقة رحية الله عليه
: 0-0 2 كواا ا حب 3
وقال أبو يوسف ومحمد: المال الذي صالح عليه لازم له وإن عجر '' قبل
أن يدفعه إليه؛ لأنه دين عليه. وهو بمنزلة ما قضي به عليه من الوقرار
بالجناية.
تلك أرأيك«مكاضة وللات.ولدا فى مكاتيتها نه أقرت المكاتبة أن
ولدها قد جنى جناية على رجل هل يجوز إقرارها عليه؟ قال: لا. قلت:
ولم؟ قال: لأن ذلك إنما يلزم الولنه: قاذ يجوز إقرارها بعلن" .. :قلف
أدت بعد ذلك فعتقت؟ قال: وإن. فليك: أرامة إن فنابت: الولة»وترك 0
هل يأخذ الممَّرَ له بالجناية من ذلك المال. شيعا لآن المكاتية فد أقرت له
بالجناية؟ قال : 7 نعم» له الأقل من قيمة الولد ومن أرش الجناية. قلت : ولم؟
قالع الآن:اذللة الماك لهاو قراو" على الولكالجهنابة عات فيها ترك:
قلت: أرأيت إن أقرت بدين على الولد هل يلزمه والولد يجحد ذلك؟ قال :
لا. قلت: أرأيت إن كان الولد مات وترك مالاً فأقرت بذلك هل يجوز ذلك
في ذلك المال؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال* لأنينا قن -أقرت: بآن :عليه
و فو جز "اذلف البنال قينا حفن يود عونا عليه مرج الدين
كا قر برق ايفاك الا عرف االو كان تصق الذي نيك كان يها بون دفي
بذيةة هما كسمي للغرما "اقلت لم وأنت تجعل ما اكتسب الولك لب1؟0؟
قال: لأنه فى هذا بمنزلة عبدها. ألا ترى أنها لو أذنت لعبدها في التجارة
لسر نا اميه الجن لقره دوسا و ا ا ان
للغرماء» فكذلك ولدها. قلت: أرأيت إن أقر الولد بأن الأم قد جنت جناية
هل يلزمه من ذلك شيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه لا يلزمه ما أقر
)١( ط: فيأخذ. (60) ز: عجزت.
(0) ف + قال لا قلت ولم قال لأن ذلك إنما يلزم الولد فلا يجوز إقرارها عليه.
(8) ز: واإقراها. (0) ز: دين.
(5) ز: يأخذ. (/19) الثبت هو الحجة. انظر : المغرب» (ثبت).
(0») ف: الغرماء. (9) ط: ما اكتسب لولدها.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
و من جناية؛ لأن ذلك لو جاز كان على الآم دونه. قلت: فإن
ماتت الأم وقد تركت ماللا كثيرأ ما القول في ذلك؟ قال .يودق :إلى الهو لى
ما بقي من المكاتبة؛ وما بقي فهو ميراث للولد. ويقضى في ذلك المال
الذي بقي بعد المكاتبة على الولد بالأقل من الجناية ومن قيمة الأم. قلت
ولم؟ قال: لأن الولد أقر بجناية الأمء فقد أقر ا" نوها الأقل 55 5
ومن الجناية. ألا ترى أنه لو أقر بدين على الأم في هذه الحال لزمه ذلك
فيما ورث من الأم؛ لأنه ليس له ميراث حتى يقضي الدين. والجناية عليها
دين» فهي فى هذا الوجه بمنزلة الدين. قلت: أرأيت إن كان على الأم 0
ببينة هل يجوز إقراره بالجناية على الأم أو بالدين؟ قال: لا حتى يقضي
الدين الذي ببينة» فإن بقي شيء في يديه بعد ذلك قضى به الذي”"ا أقر له
نهد قلت أرايت: إن كانت الأم لم تدع شيئاً فقضى القاضي أن يسعى فيما
على الأم هل يجوز إقراره الذي كان أقر به من جناية الأم وهو مقر به
اليوم؟ قال : نعم يقضي عليه القاضي أن يسعى في الأقل من الجناية ومن
القيمة قيمة الأم. قلت: أرأيت إن عجز بعد ذلك هل يلزمه ذلك في رقبته؟
فال 23 قليك: أرأيت إن كان قد أدى ثم عجز فرد في الرق هل يؤخذ
ذلك من الذي أداه إليه؟ قال: لا.
قلبك :اراك 0 1 ولدأ في مكاتبتها : ثم أقرت الأم بدين على
الولد وعلى الولد” ' دين””' ببينة وفي يديه ا إقرارها
ع7 ال ل 7 ذلك المال الذي في يدي الولد للغرماء الذين
لهم البينة» فإن فضل شيء كان للذي أقرت له الأم. وإن لم يفضل شيء
فلا شيء لهم إلا أن يكتسب الولد مالاً بعد ذلك» فيكون ذلك المال في
ذلك. قلت : ولم و ا قال : لأن ما اكتسبه ا قمر
)١( ف: : على أب أبيه 0 (0) ف ز + قل.
16 بات وهلي ال لور 0
3,72( َ طْ ذلك.
كتاب الجنايات باب إقرار المكاتب بالجناية
عبدهاء وكسبه لهاء وإقرارها”'' فيما في يديه جائز. فإن أدت عتقت وعتق
[وَ]بطل”"'؟ إقرارها ذلك. وكذلك /5[1/ ٠ ظ] إن عجزت فردت في الوق لخ
كن افر يزقبة الولك ةق تذللة: المى ءانما ينض للق نا دالت مكاتي”
فيما في يدي الولد 7 مالها.
قلت: أرأيت مكاتبة ولدت في مفكانتها :لذأ ثم أقرت الأم بأن الولد
قد جنى جناية» والولد يجحد ذلكء ثم إن الولد قتل خطأء لمن تكون”*'
قيمته؟ قال: للآم. قلت: فهل يكون للمقر له شيء من أرش الجناية في
تلك القيمة التي أقرت بها الأم؟ قال: نعمء يقضى عليها في ذلك بالأقل
من الجناية ومن القيمة. قلت: ولم؟ نالب أن القجة قن ما را ل ليا
وقد أقرت بالجنايةء فكأنها أقرت بدين على الولل. رف انها ل كانت
أقرت بدين كان في هذه الفبفة » :فكذلك التجابة. قلت آرايف: إن كاتف فد
عجزت فردت في الرق بعدما قتل الولد هل تكون تلك القيمة للذي أقرت
له الأم باللجوان؟ اقان الاق لبق وم كال ذذلت اسار سالا
للمولى. وقد بطل إقرارها حيث عجزت. قلت: وكذلك لو كانت أقرت
على ال بن 0 نعم. قلت: أرأيت لو كان قد قضي عليها بتلك
القيمة قبل أن تعجز”” ودفع ذلك إلى المقضي لهء ثم إنها عجزت بعد
ذلكء هل يرجع المولى في تلك القيمة فيأخذها من المقر له؟ قال: لا.
قلت: أرأيت مكاتبة ولدت في مكاتبتها ولدأء ثم إنها أقرت بدين على
الولدء ثم إنها عجزت فردت في الرق» أما يلزم الولد ذلك الدين في عنقه؟
قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن الولد قد صار عبدا للسيدء فلا يجوز
إقرارها في ذلك. فليت: فإن كانت قد أقرت بأن الولد قد جنى جناية ثم
عجزت فردت في الرق هل يجوز ذلك الإقرار وار الولد؟ قال : لا. قلت :
ولم؟ قال: لأن اقرانقا يناكو ل على الولد باطل.
0000 فإقرارها. (6) الواو من ط.
ره ز مكانية. | 5:65 يكون:
(5)9 237 انيعي :
حم كتاب الأصل للإمام الشيباني .
باب المكاتب يوجد في داره قتيل أو أشرع شيئا
من داره فيصيب إنساناً أو يضع حجراً في الطريق
أو يحفر بئرا أو يحدث شيئاً فى غير ملكه
قلت: أرأيت مكاتباً وُجد في داره قتيل ما القول في ذلك؟ قال:
يقضى على المكاتب بقيمته يسعى فيها. قلت: ارافتع إن كانت تبينه عقوة
آلاف أو أكثر ما القول فى ذلك؟ قال: يقضى عليه بعشرة آلاف إلا عشرة
ذراهع: قلكة :ولي فضيت عله وها وجذت فى ذار:؟ فال" + ركن ذلك
بمنزلة جنايته /41/١١7و]. ألا ترى أنه لو وجد قتيل في دار حر كان على
عاقلته.
قلت: أرأيت مكاتباً جد نفسّه قتيلاً فى داره ما القول فى ذلك؟ قال :
ا ا اللا ا ا 00 ا
فلا يتقنى خلية فوته" فيينا تدك رولا يكون ل .ذلك يمف له" الح فلك
والحر إذا وُجد قتيلاً في داره هل تكون”" ديته على عاقلته؟ قال: نعم
وهذا قول أبى حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا نرى فى الحر أيضاً دية
ور امة اذ أصيب”*' قتيلاً في دار نفسه. ١
قلت: أرأيت مكاتباً وُجد قتيلاً في دار مولاه ما القول في ذلك؟ قال:
على المولى قيمة المكاتب في ماله. قلت: .ولم؟ قال: لأن دار المولى وغير
المولى سواءع وهذا عندي كالمولى لو قتله. قلت: أرأيت إن كان المكاتب
ري مر امه رامعو ور اا لكام وراب كاه بل علي
المولى شيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه قتل عبده”” قلت: فمتى
)١ ف زج لال ظ
() ف و ا ا
(9) ز: هل يكون.
(5) ز: إذا أصبت.
(6) زط: عنله. وانظر للتفصيل: المبسوط.ء .١0/5١
كتاب الجنايات باب المكاتب يوجد في داره قتيل أو أشرع شيئأ من داره
يجعل عليه القيمة؟ قال: إذا ترك المكاتب وفاء وكان فى قيمته وفاء؛ لأنه
تعن عليه بالقيية«ودكون اللبسراى 17"و نفل ايكائيعه كن :1 لقاو برزكوة دنا
نفى.هيراثا لورثة المكانب: إن كان لهدورنة أخران.؛ قلقة أرايت. إن لم ديكن
له وارث غير المولى وقد قتله هل يرثه؟ قال: لاء ويكون ميرائه لأقرب
النامن :مق, الطولى: فلت: ولم لايرته؟ قال:. لآنه قاتل: :قلت أرايت: إذا
وُجد قتيلاً في دار مولاه فقضي عليه بالقيمة» وقد ترك مالا كثيراً وليس له
وارث”" غير المولى. فل يرنه المولى ونا ستفوني الذكاقة؟ قال « لعو
قلت: ولم وقد قضيت عليه بالقيمة؟ قال: لأن هذا ليس بمنزلة جنايته بيده.
الاقوف لو أن وجاك ون ققد تفن دان انيسووته الأ .وكانك الدية على
عاقلته. فكذلك المكاتب» وإنما يُحرّم القاتل الميراتٌ إذا كان قاتلا بيده.
فليكة: أرانك مكاتياً وجد فى داره قتيل” '' فقُضي عليه بالقيمة ثم عجر
ما القول في ذلك؟ قال: يكون ذلك ديد <فى 0 فإن أدى عنه مولاه
وإلا بيع. قلت: ولم؟ قال: لأنه إذا قضي عليه بالجناية فقد صار ذلك دينأء
وإن لم يقض عليه فهي جناية على حالها في ع5 لدع ها ار بدي
قلت: أرأيت مكاتباً حفر بئراً في طريق فوقع فيها إنسان فمات ما
القول فى ذلك؟ ا ركفي غله يقييفه 1411/11 ] ميعن فيا قلت
وكذلك إن وضع" ' حجراً في طريق فعثر به إنسان فمات؟ قال: نعم. قلت:
وكذلك إن صب ماء في الطريق فزلق به إنسان فمات؟ قال: م قلت:
وكذلك إن كوه" دين أو عترانا أو يكرا مق ذازه فاضات لمانا «فقيله؟
قال: نعم. قلت: وكذلك إن كان سائقاً أو قائداً فأوطأ”*' إنساناً فقتله؟ قال:
نعم ) يكون جميع ذلك جناية في عنقه. فيقضى عليه بالأقل من قيمته ومن
الجناية.
60 ط: المولى. 62 ل وليسن ولدت.
10 فتل: ظ (4) ز: في عتقه.
(0) ز: في عتقه. (9) ط: إذا وضع.
(0) ط: إذا شرع. (46) ز: فأوطى.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
حور ١ م كياب 5 07للاا77 7
قلت: أرأيت مكاتباً احتفر بترا في طريق ثم أدى المكاتب فعتق»
ثم سقط في البئر إنسان حر فماتء ما القول في ذلك؟ قال: يقضى
عليه بقيمته يوم احتفر البئر. قلت: أرأيت إن كانت قيمته عشرة ألاف
درهم أو أكدر؟ قال: يقضى عليه بعشرة آلاف درهم ل عكدرة دراهم.
قلت: أرأيت إن وفع فيها عبد فمات» أو حر فانكسرت يله أو
خرحن''" جراحة دما :القول“فى :ذلك .قال :يقضى. غلية. بالأقل. مق
ميك ردن أكتنة :العيف الواني فى القن ومين أرقن العناية تلك وبا
القيمتين يقضى على المكاتب» بقيمته يوم وقع فيها أو بقيمته”''' يوم
احتفر البئر؟ قال: ينظر إلى قيمته يوم احتفر البئر وإلى الجناية» فيقضى
عليه بالأقل من ذلك. قلت: وكذلك لو وقع فيها. إنسان وهو مكاتب؟
قال : نعم.
فلك أرابتة مكاتنا احتفر كرأ :فى طريق:وقيفته: ألنك درهم». فزادت
القبمة حتت :ضارت الفدة: ثم وقع في البئر رجل فماتء. ما القول في
ذلك؟ قال: يقضى على المكاتب بألف درهم يسعى فيهاء ويقضى عليه
بالجناية بقيمته يوم احتفر البئر. قلت: ولم قضيت عليه بالقيمة يوم احتفر
البئر وإنما وقعت الجناية بعد ذلك؟ قال: لآن الجناية كانت وقعت يوم
احتفر البئر. ألا ترى لو أن عبداً احتفر بئرأ ثم أعتقه مولاه ثم سقط فيها
رجل كان على المولى قيمته» ولو لم يكن هذا هكذا كانت الدية على عاقلة
المولى» ومن جَعَلَ الجناية يوم وقع فيها الرجل فينبغي له أن يقضي بذلك
على العاقلة. قلت: وكذلك لو كان مكاتب وضع حجرأ في طريق وقيمته
ألف درهم فزادت قيمته حتى صارت ألفين ثم عثر بالحجر رجل فمات؟
قال: نعم. يقضى عليه بقيمته يوم وضع الحجر. قلت: وكذلك لو صب ماء
فزلق به إنسان فقتله؟ قال: نعم. يقضى عليه في جميع هذا بقيمته يوم فعل
ذلك الشيء» ولا ينظر إلى قيمته يوم وقعت /[4/؟١7و] الجناية؛ لأنه بمنزلة
الجناية عندنا يوم فعل ذلك. ولو لم يكن هذا هكذا كان إذا أصاب شيئا
)١( ز: أو جرجته. (0) ف: وبقيمته.
كتاب الجنايات باب المكاتب يوجد في داره قتيل أو أشرع شيئاً من داره
بعدما يعتق المكاتب كان على عاقلة سيدهء فهذا خطأء وينظر إلى قيمته يوم
قلق أرايكه كاتا وجد في داره قتيل فَعْلِمَ بالقتيل يوم عَلِمَ وقيمة
المكاتب ألف درهم بأي شيء يقضى عليه؟ قال : بقيمته يوم وجد القتيل في
داره. قلت: أرأيت إن أقام المكاتب البينة أنه كان في داره هذه منذ”'' سنةء
وقيمته يومئذ ألف درهمء أو عَلِمَ بذلك؟ قال: يقضى عليه بقيمته بما قامت
عليه البينة ألف درهم. قلت: ولم؟ قال: لأن ذلك بمنزلة جنايته» وبمنزلة ما
ذكرت لك قز حفر :اليكز ووضع الحجر وغيره.
قلت: أرأيت المكاتب إذا احتفر بثرأ في طريقء ثم إن المكاتب جنى
المكاتب بقيمته فأداها إليه» ثم وقع إنسان في البئر فمات». ما القول في
ذلك؟ ال ترك "5 الواقغ “فى البدن الذي أحذ القبيعة»«شكون "" ريديما
نصفين إن كانت قيمته يوم احتفر البئر ويوم جنى على الثاني سواء. قلت:
ولم يشاركه؟ قال: لأن المكاتب قد كان جنى يوم مكدر اللي 7 هيو
عندي بمنزلة مكاتب قتل قتيلين. قلت: أرأيت إن كانت قيمته يوم احتفر
البئر ألف درهمء. وقيمته يوم قتل ألفان» ما القول في ذلك وقد أخذ ولي
المقتول ألفين؟ قال: يسلم له ألفٌ منها خاصةء والألف الباقية يَضرب فيها
ولي المقتول بتسعة آلاف. ويضرب فيها ولي الواقع بعشرة آلاف. قلت:
ولم صار هذا هكذا؟ قال: لأنه بمنزلة مكاتب قتل قتيلا وقيمته ألف» فلم
بقض عليه بشيء حتى قتل آخر وقيمته ألفان» فيكون الألف لولي الثاني
خاصة». والألف الباقية بينهما على ما وصفت لك.
قلت: أرأيت المكاتب إذا احتفر بئراً وقيمته ألفء ثم زادت قيمته
(0005م ز ط: مله. 0 | 7 (90): ف: يشترك.
(9) ز: فيكون.
(4:) ز- ويوم جنى على الثاني سواء. قلت ولم يشاركه قال لأن المكاتب قد كان جنى يوم
احتفر البئر. ظ [
كتاب الأصل للإمام الشيبا:
ظ : م الشيباني
حتى صارت ألفين» ثم وقع في البئر رجل فماتء, ما يلزم المكاتب؟ قال:
قيمته يوم احتفر البئر. قلت: أرأيت إن وقع فيها إنسان بعد ذلك وقد غرم
القيمة للآول؟ قال: يشتركان في تلك القيمة» فيقتسمانها نصفين» وليس
على المكاتب شيء بعد القيمة الأولى. قلت: وكذلك إن وقع فيها إنسان
بعد ذلك. آخر؟ قال: نعمء يشتركون في القيمة الأولى» /[5/؟١٠ظ] ولا
يلزم المكاتب شيء بعد ذلك أبداً ممن"'' وقع في البئر سوى القيمة الأولى.
فلا ولم م المكاتب قيمة بعل لشي الآأولى وانت تقول: لو ان
مكاتبا قتل قتيلا فقضي عليه بالقيمة ثم قتل آخر بعد ذلك قضي عليه بقيمة
أخرى؟ قال: لأنه جانٍ”'' يوم احتفر البئرء فصار كل من وقع فيها بعد ذلك
احتفر البئر”*'» وأجعل ذلك كأنه جنى عليههم””' جميعاً. ولو لم يكن هذا
هكذا لم أقض"''' عليه بقيمته يوم احتفر البئر»ء وقضيت عليه بقيمته يوم وقع
فيهاء فلا ينبغي أن يُجِعَل عليه شيء في قول من لا يجعل الجناية يوم
احتفر البئر جناية» فلا يكون جناية بعد ذلك.
قلثة أرأبت: .فكاتنا مال حائط لهء فيُقُدُمَ إليه فيه» فسقط الحائط
على إنسان قبل أن يهدمه فَقَبَلْه ما القول فئ ذلك؟ قال: يلزم ذلك
المكاتب في 7 0 عبن عليه 0 يسعى فيه. فلت : وهذا بمنزلة لمكن
قلت: أرأيت مكاتباً أشرع كَنِيفاً إلى الطريق فوقع الكَنِيف على إنسان
)١( ف: بمن. (0) ز: جاني.
(9) ز: عليه.
(؛) مط + فصار كل من وقع فيها بعد ذلك كأنه جنى عليهم يومئذ؛ م + ألا ترى أني
الع مرا ار سر ارا
(6) ز + يومئذ؛ م + يومئذ د ألا ترى أني أقضي عليه في البئر بقيمته يوم احتفر البئر فصار
كل من وقع فيها بعد ذلك كأنه جنى عليه يومئذ وأجعل ذلك كأنه جنى عليهم.
(5) ف: ألم أقض؛ ز: لم أقضي. (0») ز: ما حال.
(6) ز: في عتقه. (9) ف: أن.
كتات الحنايات - باب ما يغصب المكاتب أو يفسد أو يستهلك من الأموال
فقتله ما القول في ذلك؟ قال: يضمن المكاتب قيمته. قلت: ولم؟ قال:
لأن هذا مما أحدث المكاتب» فإذا أصاب إنساناً فقتله"'' فعليه الضمان.
36 36 4
باب ما يغصب المكاتب أو يفسد أو يستهلك من الأموال
قلت: أرأيت مكاتباً اغتص”' رجلا عبداً فمات العبد في يديه وقيمة
اقيق أكثر مدق قنيئة (الجكا تن جا الغو لا دكن ذلك؟ قال: المكاتب ضامن لقيمة
العيت بالعة ها تلقكه ».ركو ذلك ينا فى: عنقه' "". فلكة#ا:وله؟ قال لان
هذا ليس بجناية» وإنما هذا غصب. قلت: وكذلك لو استهلك مالا لرجل
أو دابة أو ثوباً أو غير ذلك؟ قال: نعمء هو ضامن لجميع ما استهلك من
هذا بالغاً ما بلغ.
ع
تلك أرأيك0© مكانا اغقصضت: ذارة “فقتلها :ما :القول:فى ذلك؟ قال :
عن اكات لوده لكام بلقم تلن انوك ١ قال: /[4/*٠7و] لأن هذا
لمن نز لة: الحنانة»: وإتما هذا يجتولة ها اسشهلك من الاموال:
قلي آرانت فكاقا اغتصب اذ عبد وقيمته ألف درهم»ء ثم زادت
قيمته حتى صارت تساوي ألفين» والمكاتب يساوي ألفين» ثم إن المكاتب
قتل العبد» ما القول فى ذلك؟ قال: مولى العبد بالخيار؛ إن شاء أن يضِمَنه
قبمتة يرم المتضية ايه وإن شاء أن يضمّنه قيمته يوم قتله ضمُنه. قلت:
ولم؟ قال: لأنه هو جنى عليه في هذا الوجه وقتله. ذبيو ضام تيده يوم
قتلهء إلا أن تكون” قيمته أقل من ذلكء فيكون عليه الأقل. قلت: أرأيت
:داك حو ميته ألفان 5 بهذه المنزلة؟ قال: أما هذا'' فيضمن قيمته يوم
اغتصبه. وليس هذا كالجناية إذا جنى هو عليه.
60 م زاط فقتله. 68 م - مكاتبا اغتصب. صح ه.
() ز: في عتقه. (5) ز+ إن.
(0) ز: أن يكون. (3) م ز: ما هذا.
ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
قلت: أرأيت إذا اغتصب المكاتب عبداً وقيمته ألف» فزادت قيمة
العبد حتى صارت ألفين» ثم إن المكاتب قتل العبد» ثم قتل رجلاً آخر بعد
ذلك خطأ قبل أن يقضى عليه بقيمة العبد» ما القول في ذلك؟ قال: مولى
العبد بالخيار؛ إن شاء ضمنه قيمة العبد يوم قتله» فيقضى على المكاتب
بقيمته» يسعى فيها لولي المقتول ولمولى''' العبدء يقتسمانها على دية
المقتول وعلى قيمة العبد. فلت: ولم؟ قال: لأن المكاتب قد جنى جنايتين
تزيدان على قيمته.» فقسمت قيمته بينهما على قدر الجناية. قلت: أرأيت إن
اختار المولى أن يضمنه قيمته يوم اغتصبه وكانت أكثر”"' القيمتين ما القول
في ذلك؟ قال: إذا اختار المولى أن يضمنه قيمته يوم اغتصبه قضي على
المكاتب بقيمة العبد يوم اغتصبه بالغة ما بلغت» ٠ فيكون ذلك ديناً في عنقه.
يقضى لولي المقتول على المكاتب بقيمة رقبته فيسعى فيها. قلت: ولم وقد
قلت في الباب الأول: يشتركان فيها على قيمة العبد وعلى الدية؟ قال: لأن
السيد'” إذا ضمنه قيمة العبد يوم قتله فقد صار ذلك جناية» فلا يضمن في
الجناية إلا قدر قيمته. ألا ترى لو أن مكاتباً جنى جنايتين تزيدان9؟ على
فيمته: لم يقس عليه إل بقيمته. فأما إذا ضمته قيمته يوم اغتصبه فذلك بمنزلة
مال اغتصبهء فصار ذلك دين عليه» فلا يَشْرَكَ صاحب الجناية في قيمته. ألا
ترى لو أن مكاتباً قتل قتيلاً خطأ وعليه دين» أن العصية اذى سي
جناية» كان يقضى على المكاتب لصاحب الجناية بقيمته » 0 الدين في
عه لتم انه
وال لرجل: 0 اليا وود ا رن ل لل قال: 06
ذلك ديناً في عنقه' يسعى فيه. قلت: لاي اي
12 ا والمون. .تاك
فر م ز: العبد ؟؛ صح م ه. 0 ز: بزبدال:
(60) ز: أو مالا اغتصبه. (5) ز: فى عتقه.
(0) ز: أو غتصبه. (8) ز: في عتقه.
كتاب الجنايات باب الجناية على المكاتب
في نصف الدين؟ قال: لأن نصفه مكاتب» ولا يجوز بيع النصف الذي لم
يكاتي. قلت :: و 0 لآنه قل جرق. فيه عتق: غيرة:
قلت: أرأيت مكاتبة ولدت في مكاتبتهاء ثم إن المكاتبة اغتصبت مالا
أو دابة فاستهلكتهاء ثم إنها ماتت» ما القول في ذلك؟ قال: يلزم ولدها ما
كانت 0 اغتصبت» فيقضى على الولد أن يسعى في مكاتبته وفي ذلك
الديوه قلت نوك ؟ قال : وان ا ل الأ ترف أنه لى كان على
الأم دين لقضي"'' على الولد أن يسعى فيه.
قلت: أرأيت”'' جميع ما استهلك المكاتب من 00 والدوات
والعروض أكون :ذلك يمخرلة: الدية في عنقه؟ قال: نعم نالعا مأ بلغ ولا
يشبه هذا الجناية فى الأنفس والجراحات.
قلت: أرأيت مكاتباً قطع يد عبدء ونصف قيمة المقطوعة يده أكثر من
قيمة المكاتب». بأي شيء فى غلية قال مقتيعب. :قلف ول ؟ قال الآن
هذا جناية» وما جنى العبد من جناية خطأ في نفس أو غيرهاء حرأ كان أو
مملوكاًء فإنه يُقضّى على المكاتب بالأقل من الجناية ومن قيمته.
قلت: أرأيت فكاتا استودعه رجل عبد له فقتل المكاتب العبد خطأ
ما القول في ذلك؟ قال: يقضى عليه بالأقل من قيمته ومن قيمة العبد.
فلك رامت إن امكووط رجل مالا فاستهلكه؟ قال: يضمن جميع ذلك
ويكون ديناً فى عنقه”*'.
35 36
باب الجناية على المكاتب
فليت: أرأيت مكاننا قَبَل هذا وله ورئة أحرارء أو اك له وارث
عير المولى. ولم درك وفاءء وفى قيمته وفاء بالمكاتبة؟ قال: الو يكون في
)١( ط: يقضي. (50 35+ إن.
فر ف - والدواب. 62 ف - في عنقه.
)0( م ف: ولسق: والتصحيح من ط.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
هذا فصاص .». وعلى القاتل القيمة يؤديها. فيستوفي منها المولى بة بقية مكاتبته»
وما بقى فهو ميراث لورثته إذا كان له ورئة سوى الخواى' فإن / يكن له
وارث غير المولى ففيه القصاص.
قلت: أرأيت رجلا قتل مكاتباً عمداًء وقد ترك المكاتب وفاء وولداً
أحرار”''» ما القول في ذلك؟ قال: يضمن القاتل قيمته في مالهء ولا
فقصاص عليه. قلت: 9 وقد قتله /[5/5 ١7و] عمدا؟ قال: 5 له أدري
لمن أجعل القصاص. ألا ترى أن المولى يأخذ من تركته مكاتبته» وما بقي
فهو ميراث لورثته» وإنما لحقه العتق بعد الموت» فلا أجعل فيه القصاص
للمولى ولا لورثته. قلت: أرأيت إن اجتمعوا جميعاً على قَتْلِهِ الورثة والمولى
هل يُقتل''' ذلك؟ قال: لاء ولكن عليه قيمته في ماله. قلت: أرأيت إن لم
يَدَع المكاتب شيئأ ما القول في ذلك؟ قال: القصاض في هذا الوجه
للمولى: قليث.: ولم؟ قال: لأنه 0١ قلت: أرأيت إن كان قد
ترك وفاء ولا وارث له غير المولى ما القول فى ذلك؟ قال: مر في
هذا الوجه للمولى. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد قتل غمذا. قفلت: ولم وقد
زعفك: أئه إذا كان له"*" ولد أخران قليس ,على افاتلة أقضاض ؟ قال ٠: لأن
المولى هو وارثه في هذا الوجه عبداً كان أو حراء وهو ولي الدم. وهذا
قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا قود فيه ولا قصاص على
قاتله؛ لأن الحق إنما ورثه المولى من المكاتب» والمكاتب لم يكن له
قصاص. فلذلك لا يكون لوارثه قصاص.
نلك إرابك :كان ندل همد ولسووقة لك نه أن لد 30 امداق
غير المولى» ولم يبق له وفاءء وفي قيمته وفاء بالمكاتبة؟ قال: لا يجوز في
هذا 00 وعلى العاقلة لالت يستوفي منها بقية مكاتبته. وما بقى فهو
17 او بوولة اخراد: ا
(*) ف قدل. 612 م ز- له.
69 م ف ر: وليس. والتصحيح من ط. 1 اراد القيمة.
ع ع
كتاب الجنايات باب الجناية على المكاتب
ابت ب 1720
قلت: أرأيت رجلاً قتل مكاتبا خطأ أيكون ذلك على عاقلته؟ قال:
نعم. قلت: أرأيت إن قطع دده أو أققا عيعةة أو مجرعية جرحاًء ما على
الجاني؟ قال: يضمن الجاني نصف قيمته إذا قطع ذه أن :فقا ميشه
وكذلك”'' جميع ما جنى عليه في جوارحه. قلت: أرأيت إن كان ذلك خطأ
أيكون ذلك على عاقلة الجانى؟ قال: لاء ولكن يكون عليه في ماله. قلت :
رف قال لأن لكاتب يمدلة لعزم رباك السافل: لذ اسمن ميق العييد
والمكاتب .ما ذون: النفسن.
قلت: أرأيت عبداً قطع ند كاتني أو عه كينا ها القو ل كن
ذلك؟ قال: يكون أرش جنايته في عنق"'' العبدء فإن شاء مولاه فداه» وإن
شاء دفعه. قلت: أرأيت إن اختار المولى دفع العبد.» وقضى القاضي بذلك
يفا
ع
٠
فلو إن المكاتب عجز فرد في الرق قبل أن يقبض”" العبدء ما القول
فى ذلك؟ قال: العبد لمولى المكاتب.
ع
قلق:: أرأيت رجلا قطع يد مكاتب خطأء أو فقأ عينه. ما القول في
ذلك؟ قال: على القاطع ما نقص من قيمته. قلت: /[5/4١٠ظ] ولم وقد
ع 317ل لآن المكاف الى بمكزلة العد ولا قنز علن قنع
فلا يضمن القاطع إلا ما نقصهء وهو في ذلك بمنزلة المدبر وأم الولد. ألا
ترى لو أن رجلاً قطع يد””' مدبر أو فقأ عينه كان عليه ما نقصه. فكذلك
المكاتب.
فلك ارات رار ا على مكاتب جناية: قطع بده أن فقا قنةة
ثم إن المكاتب جنى على ذلك الرجل جناية» ثم إن المكاتب عجز قبل أن
يقضى عليه» ما القول في ذلك؟ قال: يضمن الرجل أرش ما جنى على
المكانية اللمرلي برستي الجولى + قن شاك لم العيد بي" كان عدي على
25:0 فكدللكة: ظ (0) ز: في عتق.
(90) ط: أن يقتص من. (54) م ز: يديه.
)0( ف + رجل. (5) ف: ما.
5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
الحرء وإن''' شاء فداه. قلت: ولم جعلت على الحر أرش الجناية وقد
جنى العبد عليه؟ قال: لأن ذلك قد كان وجب عليه قبل أن يجنى المكاتب
علد قله أرايت إنازقان ين الكانن على الحو ددرنس اله عليه
ثم عجز قبل أن يقضى عليه» ما القول في ذلك؟ قال: يخير المولى؛ فإن
شاء دفعه» وإن شاء فداه. فإن دفعه”"' بطلت جناية الحر عليه» وإن فداه
رجع المولى على الحرء فأخذ منه أرش الجناية. قلت: ولم؟ قال: لأن
المكاتب كان بدأ بالجناية» فلما دفع إلى الحر صار ما كان جنى الحر عليه
كأنما جنى على عبده» وإذا فداه صار الأرش للمولى على الجاني.
فلك أرايظ رو كاتب نصف عبذه. ثم إن رجلا جنى على
المكاتب جناية»؛ ما القول فى ذلك؟ قال: يضمن أرش الجناية» فيكون
هك" لبان المكاني» برمنه يران
قلت: أرأيت إن قطع رجل يد المكاتب ما القول في ذلك؟ قال:
يعنيو *''ما القضية :فيكون تيف ذلك للمكاس» :وتصلةه اللمرلي قزت»
ولم؟ قال: لأن نصفه عبد له لم يكاتبه» ولا يكون هذا بمنزلة لو كان
مكاقا كلمع" وهذا فول أب حتينة:وفال أنى. يوشت سين : إذا كاتنت
نصف عبده فهو مكاتب كلهء وما جُنى عليه فهو له. ظ
3 36
حلت أرأيت عبد المكاتب جدي جناية فقتل رجلا كلا أو 000
انوع افان " (؟) ز + وإن شاء فداه فإن دفعه.
(*) ف رجلا.
(54) ز - للمكاتب ونصفه للمولى قلت أرأيت إن قطع رجل يد المكاتب ما القول في ذلك
قال يضمن. [
(0) ز: أو جرجه.
كتاب الجنايات باب عبد المكاتب يجني
جرحاًء ما القول في ذلك؟ قال: ذلك في عنقه'''» إن شاء المكاتب دفعه؛
وإن شاء فداه. قلت: فإن فداه بجميع الدية هل يجوز ذلك؟ قال: نعم.
قلت : أرأيت إن قضى القاضي على المكاتب بالدية» واختار المكاتب إمساك
عبدهء هل تكون”" الدية ديناً عليه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن عجز
المكاتب بعد ذلك فرد فى الرق ما القول في ذلك؟ قال: /0 5/4 وا يكون
ذلك ديناً في عنقه» فإن ادق .نه الحزلن وإلا بيع.
قلت: أرأيت عبد المكاتب جنى جناية على مولى المكاتب ما القول
فى ذلك؟ قال: جنايته على 017 المكات: وعلى قور عر 101 وخر
المكاتب» فإن شاء دفعه» وإن شاء فدآه.
قلت: أرأيت مكاتباً أقر على عبد له أنه جنى جناية فقتل رجلا خطأ
أو جرحه جرحاً هل يجوز ذلك؟ قال: نعم» ويقضي به القاضي» ويخير
المكاتب» فإن شاء فداه إن شاء دفعه. قلت: ولم جاز هذا؟ قال: لأنه
عبذه » فإقراره عليه جائز.
تلقن أرايق :عبد المكافن 151اقدل رجز عد اه فعتالته المكاده ون
المقتول من ذلك على صلح. هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: ويصير
ذلك دين على المكاتب؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه حق قد لزم
ه» فصلحه عنه جائز”*؟. قلت: أرأيت إن عجز المكاتب بعد ذلك هل
0 ولك 0 اديناً في عنق المكاتب؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت عبد المكاني: جتن حا ثم إن المكاتب باعه وهو
يكلم لايس" ما القول في ذلك؟ قال: مما ا ال ا
ل ا ل ا ل ل وإن كان”*)
ع" بالجناية فهو ضامن لجميع الجناية. قلت: ولم ضمنته جميع الجناية؟
)١( ز: في عتقه. ظ (0) ز: هل يكون.
4 أ ران
(4:) ف + قلت ولم قال لأنه حق قد لزم عبده فصلحه عنه جائز.
(4) ط- لا يعلم بالجناية وإن كان. (9) ف ز: وإن باعه وهو يعلم.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيبا:
: فاه حاتي
قال : الاح امح رو كاري جاتر واسيود اموي وا
قبل أن يببعه كان بالخيار» إن شاء فناه» وإن شاء دفعه.
قلت: أرأيت عبد المكاتب جنى جناية» ثم كاتب المكاتب بعد ذلك
العبد”''» هل تجوز" '' مكاتبته؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه لو باعه
جاز بيعه» فكذلك مكاتبته.
قلت: أرأيت عبد المكاتب جنى جناية"" فقتل رجلاً خطأء ثم إن
العبد مات» هل لصاحب الجناية على المكاتب شيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟
قال: لأن الجناية كانت في عنق”*؟ العبد.
فلت أرانت عبد المكاتب لو وت](©) عينيه» أو قطع يديه» أو جدع''؟
أنفهء فبر؟"". ما القول في ذلك؟ قال: يخير المكاتب» فإن شاء دفع العبد
وأخذ قيمتهء وإن أبى أن يدفع فلا شيء له» والمكاتب في ذلك بمنزلة
الحر. قلت: أرأيت إن باع المكانيه العية معد ذلك أ كانم و اذا
العبد من ذلك» هل له على الجاني شيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن
الجانى ما نقصه.
ع ع
“قله أرابكه رش كاكت عنقي فين اله بهل 41" العاف هه نال
نعم. قلت: أرأيت إن جنى المكاتب جناية فقتل رجلاً خطأ ما القول في
() فا جناية؛ ز: جنى. (3568: فى توه
(6) ف ز+ رجل. ا" جذّع.
0) ز: فيرى. 40 رأدنرى:
(9) ز: هل يجوز.
كتاب الجنايات باب الرجل يكاتب نصف عبد له ثم يجني جناية
ذلك؟ قال: يسعى المكاتب في نصف قيمته لولي المقتول» ويضمن له
المولى”'؟ نصف قيمته. قلت: ولم؟ قال: لأن نصفه مكاتب ونصفه رقيق»
فما كان فى عتقه من ذلك فنصفه على السيد». ونصفه''؟ على المكاتب
يسعى فيه. قلت: ولم لا يدفع السيد النصف الذي لم يكاتب إلى مولى
المقتول؟ قال: لأن نصفه مكاتب» فلا يقدر على دفع النضفه الباق ".ألا
ترى أنه لو باعه لم يجز بيعه. فكذلك لا يقدر على دفعه. قلت: ازايية إن
جنى جناية دون النفس أو قتل خطأ؟ قال: ينظر إلى جنايته وإلى قيمته
فيلزمه الأقل من ذلك» فيكون نصف ذلك على السيد ونصفه على المكاتب
سس فيه. قلت: أرأيت إن جنى هذا المكاتب جناية فقتل رجلا خطأء
نقضي على السيد بنصف القيمة والنصف على العبد» ثم إن المكاتب عجز
فرد فى الرق» ما القول فى ذلك؟ قال: يصير نصف القيمة في نصف العبد
الذي كان قضي بها 00 5 ديناء فإن أدى عنه 05 وإلا بيع فيه
نصف العبد» والنصف الباقي فون بعلن : المبوليى قنك روه 1 فال ادن
القاضى قد قضى بذلك قبل أن يعجزء فصار ذلك دينا له على السيد في
تشع اعدو كلذ يعجر ل لفقي تغالة
قلت: أرأيت رجلاً كاتب نصف عبدهء ثم إن العبد جنى جناية فقتل
رجلاً خطأء فقضى القاضي عليه بما ذكرت لي وعلى المولى» ثم إنه قتل
آخر خطأء ما القول في ذلك؟ قال: يقضي أيضاً بما ذكرت في رقبة
المكاقية بوعل المولى فا وعنفت للقن الا أن لاخر بيك * الأولانى
حصة المولى» ولا يضمن المولى إلا نصف” قيمته. قلت: أرأيت إن عجز
بعدما قضي عليه بالجناية للأول قبل أن يقضى عليه للآخر ما القول في
ذلك؟ قال: للمقضي لاعت 11 امس الى لصف الع صر وال 1
0
على السيدء ويخير السيد» فإن شاء دفع العبك: إلئ المجني عليه الثاني , وإن
)0غ( ف - المولى. 68 م: ونصف.
(90) ز: الثاني. ظ 62 0 طُ: يبيع .
(0) ز: إلا نضف. (5) ز+ له نصف.
(0) ز: ونصف.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
شاء فداه. فإن دفعه كان للأول نصف قيمته دينأ في نصف العبد. يباع له
ذلك النصف. أو يؤديه إليه المدفوع إليه العبد»ء ونصف القيمة على المولى.
قلت: أرأيت رجلا كاتب نصف أمة له ثم إنها ولدت ولداً ما حال
ولدها؟ /[7/5١٠و] قال: ولدها بمنزلتها. قلت: أرأيت إن جنى ولدها جناية
ما القول في ذلك؟ قال: ينظر إلى الجناية وإلى القيمة» فيقضى على الولد
بالأقل من ذلك. فيكون نصف ذلك عليه يسعى فيهء ونصفه على المولى.
قلت: ولم يلزم ذلك النصف المولى؟ قال: لأن الولد بمنزلة أمه.ء ونصفها
للمولى. قلت: أرأيت إن أعتق السيد الأم بعدما جنى الولد جناية ما القول
في ذلك؟ قال: الأم كلها حرة» ويعتق نصف الولدء ويسعى الولد في
نصف قيمته للمولى”'“. قلت: ولم؟ قال: لأن الولد يعتق منه بمقدار ما كان
كوتب من الأم لوا كانت أدك المكاتبة» فعتق نصفها ونصف ولدهاء فكذلك
عِنْلّ السيدٍ الأمّ. قلت: أرأيت الجناية التي جناها الولد ما حالها؟ قال:
نصف”") الولد يسعى فيهء ونصف"" على المولى. قلت: ولم؟ قال:
لأن نصف ذلك قد لزم المولى يوم جنى الولد. ويستسعي العبد المولى في
نصف قيمته. قلت: أرأيت إن كان المولى إنما أعتق”؟ الولد وقد جنى جناية
ولم يعتق الأم ما القول في ذلك؟ قال: الولد حرء وينظر إلى الجناية وإلى
قيمة الولد فيقضى عليه بالأقل من ذلكء ويكون نصفه دينئاً على الولد يسعى
فيه»ء ونصفه على المولى في ماله. قلت: ولم؟ قال: لأن الجناية يوم جنى
الول كان حب نصف”*© عليه وتفييك 77 على البيو لى:
(0) ز - للمولى.
(؟) ط + الجناية. وقال: كذا في المختصر. ولا حاجة إلى الزيادة. والمقصود بالمختصر
هو الكافي. انظر : الكافي» 85/7 1و.
(6) م ط: ونصفها.
50 ف تو
(60) ط + تلك. وذكر أنه زادها من الكافي. وليس ذلك في نسخة الكافي لدينا. انظر:
الكافي» الموضع السابق.
(9). ط: ونصفه. وذكر أنه زاد الهاء من الكافي. وليس ذلك في نسخة الكافي لدينا. انظر:
الكافي, الموضع السيانق:
كتاب الجنايات باب الرجل يكاتب نصف عبد له ثم يجني جناية
قلت: أرأيت رجلاً كاتب نصف أمة له فولدت ولد بعد ذلك» ثم إن
الولد جنى على أمه جناية» أو جنت الأم على ولدها جناية» هل يلزم واحدا
منهما من جناية الآخر شيء؟ قال: نعم» يلزم كل واحد منهما من جنايته
على صاحبه الأقل من جميع قيمته ومن نصف الجناية» فيكون نصف ذلك
غالى الموتي :وتيك" اللضاتن قلى العولى: قلت ارابك سقف الام
جناية» ثم إن الأم مانت قبل أن يقضى عليها ولم د" شيئاء ما القول في
ذلك؟ قال: ولدها بمنزلتهاء وينظر إلى الجناية وإلى قيمة الأم» فيكون
نصف الأقل من ذلك على الولد» ونصف”" على المولى»: يسعى الولد فيما
علية من ذلك ويسعى 'فنما غلى :أمه قن مخاتقتهاء قلت : .وكذلك: إن كان
قضي على الأم؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن جنى الولد بعد ذلك جناية ثم
إنه عجز فرد فى الرق وقد كان قضى عليه بجناية أمه؟ قال: يصير ما كان
قضي 000000 أمه دين في لففقم ونين البو ان ول لال لقان
شاء دفعه و صاحب جنايته, ولا يتبع 5 المقضي له بنصفه نصف القيمة؛
لأن الدين دين أمهء فإذا دفع 08 نفسه فهو أحق من دين أمه. ألا ترى أن
دينه الخو د أمهء فكذلك /[57/5١7ظ] جنايته أحق من دين أمه.
قلت : ا الرجل إذا كاتب نصف عبد لهء ثم إن العبد جنى
جناية» فأعتق السيد العبد» ما القول فى ذلك؟ قال: ينظر إلى الجناية وإلى
قمة العين:نكون 'تضفت الأقل عن ذلك على المنولئ: ا على العبد
50 أو كان لزي ولت قل ادديمعه:
نلف أزايت إذا كاتب الرجل نصف عبده» فجنى جناية» ثم كاتب
النصف الباقيى بعد ذلك» فجنى جناية أخرى؛ ما القول في ذلك ولم يكن
قضى للأول بشىء؟ قال: ينظر إلى الجناية الأولى وإلى قيمة العبد» فيكون
اعنع !لاقن سنن ذلك على اسهد ,قط :إلى تصن كا الأول وان
)١( ط: ونصفه. ظ (0) ز: يدع.
: 0( ط: وتنصعمه
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
الآخر وإلى قيمة العبد. فيقضى عليه بالأقل(2 من ذلك» فيكون ذلك بينهما
:على نصف جناية الآخر في نصف القيمة خاصة؛ والنصف الباقيى على قدر
جدادهما نيع قلقة. يول 013175 لآن "المج جل الال افك كان وندتب له
تصنت ذلك وان المولنن::ونفيقك' "> هلق المكاتي نما كان عن الخولن
فهو دين عليهء ونصف الجناية في نصفهء فيقسم نصف قيمته على نصف
الجناية الأولى وعلى نصف الجناية الآخرة» فتصير بينهما على ذلك.
قلت: أرأيت إذا كاتب الرجل نصف عبد له فجنى جناية» فلم يقض
بها عليه حتى كاتب السيد النصف الباقي» ثم إنه جنى جناية أخرى» ثم إنه
عجز فرد في الرق» ما القول في ذلك؟ قال: السيد بالخيارء إن شاء”" دفع
العبد إليهم. وإن شاء فداه. قلت: ولم؟ قال: لآن العبد قد عجز قبل أن
يقضى عليه بشىء». فكأن الجنايتين كانتا بعد العجز. قلت: أرأيت إن كان
قضي عليه بالجناية قبل أن يجني الثانية» ولم يقض عليه بالثانية» ثم عجر
قد فئ الرق ما القول فى ذلك؟ قال «يكون للمقضي اله تصنت ما كان
ا فلن سيد ول 5 دين فى نصف العبد. الي السيد. فإن
غناك دقع اليد “إلى الثائى بو قاد فداة. .فاق ادقع إليه- قبعة الأول ونضلقت ما
كان قضي به عليه في نصفه. فإن أدى عنه المدفوع إليه وإلا بيع نصفه في
ذلك. ظ
قلت: أرأيت رجلا كاتب نصف عبده فجنى جناية» ثم كاتب السيد
الباقي بعد ذلك. فجنى جناية أخرى. ثم عجز عن المكاتبة الأولى. هل يرد
ذلك النصف الأول في الرق ويكون النصف الباقي على المكاتبة؟ قال: نعم.
قلت: فما حال الجناية؟ قال: ينظر”*' إلى الجنايتين وإلى قيمة العبد.
فيقضى على المولى بالأقل من قيمته ومن جميع جناية الأول ونصف جناية
الآخرء فيكون نصف جناية الأول في نصف قيمة العبد على المولى خاصةء
)١( ف _- بالاقل. (؟) ط: ونصفه.
(*) ز + إن شا. (5) ط: ونصفه.
(0) ز: تنظر.
كتاب الحنايات باب الرجل يكاتب عبدين له مكاتبة واحدة. . .
ونصف جناية /[1//5١٠و] الأول ونصف جناية الآخر فى نصف قيمة العبد.
متعييانة !"© عزن اقلاو جنا يدها وعلى المكانت لضا حت التعنانة ' الأخري
الأقل من النصف نصف جنايته ومن نصف قيمته. قلت: ولم؟ قال: لأنه لم
يقض”' عليه بشيء من الجنايتين حتى عجز. فكأنه جناهما في الحال التي
خوصم فيها. قلت: وكذلك إن عجز عن المكاتبة الثانية ولم يعجز عن
الأولى؟ قال: نعمء إلا أن المولى لا يغرم هاهنا إلا الأقل من نصف قيمته
ومن نصف جناية الأول ونصف جناية الآخرء فيقتسمان ذلك على قدر
يك" سحاهيماة: وتفى غالى النكاتت في :النست للق كوف أرلا
للآخر والأول بالأقل من نصف جنايتهما ومن نصف قيمته. وهذا كله قياس
قول أبى حنيفة. وأما فى قول أبى يوسف ومحمد فإذا كاتب الرجل نصف
مده شين معان كل والبدك انبما ةلمكم قن المكادين.
36 35
باب الرجل يكاتب عبدين له مكاتبة واحدة
فيجنى أحدهما على صاحبه أو على غيره
عِِ
قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبدين له مكاتبة واحدة» وجعل نجومهما
واحدة» إن أديا عتقا وإن عجزا رداء ثم إن أحد المكاتبين جنى جناية» هل
قال: نعمء لا يلزم واحدا منهما من جناية صاحبه شيء ولا من دتمي فلبكا
أرأيت إذا جنى أحدهما جناية ما القول فى ذلك؟ قال: ينظر إلى الجناية
واو القيمة» فيقضى عليه بالأقل من ذلك .يسعى فيه. قلت: أرأيت إن مات.
الجاني قبل أن يقضى عليه أو بعدما قضي عليه هل يلزم المكاتب الباقي
شيء من جنايته؟ قال: لا. قلت: ولا شيء من دينه الذي كان عليه؟ قال:
)١( ز: فيقسمانه. (0) ز: لم يقضى.
(90) ف نصف.
كتاب الأصل للإمام الشيباني ظ
ل قلت: ولم؟ قال: دنه لين يلزمه من دين الآخر 006 ولا من
خنا وق نوإنها اذللقء علن لفوت دو نينا“ نا و47 المكاقة حا
فلتك: أرأية رحد كاتب عبدين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما
واحدة» ثم إن أحدهما قتل صاحبه خطأء وقيمتهما سواءء ما القول في
ذلك؟ قال: يلزم الجاني قيمة المقتول منهما يسعى فيهاء ويسعى في جميع
المكاتبة مع ذلك. قلت: أرأيت إن أدى جميع المكاتبة إلى /[1/5١٠ظ]
المولى وللمقتول ولد أحرار هل يعتقان جميعا؟ قال: نعم. قلت: فما حال
ما أدى؟ قال: ينظر إلى قيمة المقتول وإلى نصف المكاتبة» فإن كانتا سواء
فهو قصاص بما عليه. قلت: ولم؟ قال: لأن المكاتب الحي حين أدى
جميع المكاتبة فإنه يرجع على المقتول بنصف ما أدى؛ لأنه أدى عنه» وقد
لزمه قيمة المقتول» فصارت قصاصا. قلت: أرأيت إن كانت قيمته أكثر من
نصف المكاتبة ما القول فى ذلك؟ قال: يكون نصف المكاتبة التي أداها
عليه من نصف القيمة قصاصً'"» ويكون الفضل لورثة المقتول» فإن له
يكن له ورثة سوى المولى كان ذلك للمولى.
قلت أرأيت رجه كاثب أمتين له.مكاتبة واحدة وجعا 'تحومهنها
انق إن وني عتقتا وإن عجزتا ردتا في الرق» ثم ولدت إحداهما
ولداء ثم جنى الولد جناية على الأخرى» فقطع”” يدها أو فقا كفك ها
القول في ذلك؟ قال: ينظر إلى قيمة الولد وإلى الجناية» فيقضى على الولد
بالأقل 5 ذللكه فى فية فلك" أزايف إذا جين : الولف غدارة كل «الاخرض
فقطع يدهاء ثم إن أم الولد أدت جميع المكاتبة فعتقتا جميعاً. ما حال
الجناية؟ قال : ينظر إلى الجناية وإلى قيمة الولد يوم جنىء. فيكون على الولد
الأقل من ذلك ديناً علبه9) يسعى فيه» وترجع التي أدت عليها بحصتها من
المكاتبة. قلت: أرأيت إذا جنى الولد جناية على الأخرى. فقضي عليه
و 5-7
(90) ز: قصاص. (5) ز: فإن أديا.
(5) م زاط: قطع. 50 عله
كتاب الجنايات باب الرجل يكاتب عبدين له مكاتبة واحدة. .
بالأقل من الجناية ومن قيمته» ثم أدتل"'' فعتقتاء هل يلزم الولد ما كان
قضي به عليه؟ قال: نعم. قلت: ولا يكون على الأم شيء من ذلك؟ قال:
لا. قلت: أرأيت إذا جنى الولد جناية فقضي عليه بهاء أو لم يقض عليه
حتى أدتا"'' فعتقتاء وفى يدي الولد مال» ما القول فى ذلك؟ قال: إن كان
قضي على الولد بالجناية قبل أن تعتقا فقد صار ذلك ديئاً عليه يومئذ» فما
كان في يديه من مال قد أصابه فإنه يقضي منه ذلك» فإن فضل شيء فهو
للأم دون الولدء وإن لم يفضل فإن الفضل على الولد يسعى فيه. قلت:
ولم يكون على الولد ما قضى في ذلك المال؟ قال: لأن ذلك دين على
الولدء ولا”" يكون للأم شيء من ذلك حتى يقضي الدين. قلت: وكذلك
لو”*' أن الولد استدان ديناً ثم عتقتا وفي يديه مال؟ قال: يكون ذلك المال
للغرماء حتى يستوفوا””'» فإن فضل شيء فهو للأم. قلت: أرأيت إن لم
يقض"' على الولد بالجناية حتى أدت الأم فعتقت وعتق ولدها /[8/5١٠و]
معها ما القول في ذلك؟ قال: ينظر إلى الجناية وإلى قيمة الولد يوم جنى»
فيكون الأقل من ذلك دينأ على ا قلنث 1 أرأيك: بها كان ف قدىئ: الول
من مال لمن يكون؟ قال: للأم. قلت: ولا يكون لأصحاب الجناية شيء؟
قال لاذقلت: بوك اقان* الأن ذلك امال كان لللآم اولم تع 9؟ النجانة
ديناً على الولد حتى قضي بها عليه» وقد عتق وهي جناية في عنقه. ألا ترى
لو أن الأم عجزت فردت في الرق قبل أن يقضى على الولد كان ما في يديه
من مال للمولى» وتكون الجناية في عنقه”**» ولو كان قضي عليه قبل العجز
كان ما في يده من مال للغرماء لأنه تلد كان نوها الف فكدلك الباب الأول.
فلت : أرأيت رجلا ل متين له مكاتبة واحدة 006 نجومهما
واحذدة». ثم إن داهم ولدت 0 ثم إن الأخرى حلت على الولد
3 ثم أديا. ظ (؟) ز: أديا.
(06 عرزت ولا 45د الو:
(05) م ط: حتى تستوفيه. (0) ز: لم يقضي.
(0) ز: تصير. (6) ز: في عتقه.
(9) ز+ عبد.
5 كان مام الشماذ
«نت»>/ كتاب الأصل للإمام يباني
جناية 4 ما القول فى :ذلك؟ قال:نقضى عغليهنا بالأقل من فتمخهنا ,ومن
النهناية:. تتكرة لات 5 دون الولد. قلت: أرأيت إن لم يقض”'' عليها
بشيء حتى أدتا"'' وعتق الولد لمن تكون”" الجناية؟ قال: للأم دون الولد؛
لأكه رهبي الها 1 أن يعتق. قلت: أرأيت إن أدت الأخرى جميه**!
المكاتبة دون أم الولد» وقد جنت الأخرى على الولد جناية تبلغ قدر حصتها
من المكاتبة» أيكون ذلك قصاصاً بما يرجع عليها به مما أدت عنها؟ قال:
نعم. قلت: ولم ذلك؟ قال: لأن ذلك دين للأم عليهاء فصار قصاصا.
قلت: أرأيت إذا كاتب الرجل عبدين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما
واحدة» ثم إن أحدهما قتل صاحبه خطأء وقد ترك المقتول وفاء بالمكاتبة
ما القول في ذلك؟ قال: يأخذ المولى من مال المقتول جميع المكاتبة.
ويكون ما بقي ميراثا لورثة المقتول إن كان له ورثة سوى المولى» وإلا كان
ذلك للمولى. ويرجع””' الورثة على القاتل بحصته من المكاتبة التي أداها
الميت بالأقل من قيمته ومن قيمة: المقنتول يوه قتله. قلت: ولم؟ قال: لأن
المقتول قد أدى عنه المكاتبة. فلا بد من أن ترجع عليه بذلك وبقيمة
المقتول. ظ
قله ١ ادانع عيدا مره عليه كانت احدهنا: تضبيه قير أمر افا سيد
ثم جنى جناية» ثم أدى /4/4[1١٠ظ] المكاتبة» ثم خاصمهم صاحب الجناية
بعد ذلك» ما القول فيه؟ قال: يقضى على المكاتب بالأقل من نصف قيمته
ونصف أرش الجناية. وأما الشريك الذي لم يكاتب فإنه يأخذ من شريكه
)١( ز: لم يقضى. (؟) ز: أديا.
5+ ز: يحون (5) ز + القيمة.
)0( 8 فير جع.
كتاب الجنايات باب جناية المكاتب بين اثنين
نصف ما أخذ من المكاتبة» ويرجع ا ا ارات
الذي لم يكاتب بالخيار» إن شاء أعتق» وإن شاء استسعى» وإن شاء ضمن
إن كآن.غناء :فإن أعتق. أو اسسنعى فالولاء بينهما نصفان. فإن فعل الشريك
ذلك وقبض فهو ضامن للأقل من نصف قيمة المكاتب ومن أرش الجناية.
قلت: وكذلك إن كاتبه الشريك بإذن صاحبه؟ قال: نعمء إلا أنه لا ضمان
فيه. قلت: أرأيت إن عجز المكاتب فرد رقيقاً وقد كان قضي”'' عليه بما
ذكرت ما القول فيه؟ قال: يباع نصف العبد بما قضي عليه به»ء وهو نصف
الذي كاتب بنصف الأرش» ويقال للذي لم يكاتب: ادفع نصيبك بنصف
الجناية أو افده بنصف الأرش.
قلت: أرأيت إن كان العبد بين رجلين فكاتب أحدهما نصيبه بغير إذن
شريكه. ثم اشترى المكاتب عبدأء فجنى العبد جناية عنده» ثم إن المكاتب
ادق > ها القو ل في ذلك؟ قال: يخير المكاتب والذي لم يكاتب» فإن شاءا
دفعاه» وإن شاءا فدياه بالدية. قلت: و1 قال: لأن نصف العبد للذي لم
يكاتب ونصفه للمكاتب.
قلت: أرأيت عبداً بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه.
ثم إن العبد وُلد له من أمة له ولد في المكاتبة» فجنى الولد جناية على
الآأن.» وجنى الأب على الولد بعد ذلك» ما القول في ذلك وقد أدى الأب
فعتق؟ قال: ا ل وايسعى .فيها للمولي
الذي لم يكاتب؟ لأنه عتق بأداء المكاتب. والذي لم يكاتب 5 بالخيار في
المكاتب على ما وصفت لك. وأما أم ولك المكاتت فإن المكاتب ضامن
لنصف قيمتها للذي لم يكاتب. فلك ةلم ؟ قال لأنها أم ولدء ولا سعاية
على أم الولد فى حال. وأها هتاءة الرعلى ال 0
مع أبيه ونصفه رقيق والأب على تلك الحال. ييا كان تن الاو تر
حصة الذي لم يكاتب فهو في عنق الابن» يبطل من ذلك نصفه» ويثبت
)١( ف: وكان قد قضي. (0) ز: فى عتق.
4 الس" (2)1 ذفك 23 افو الات
كتاب الأصل للإمام الشيبا:
شْ ومام الشيباني
نصفه في النصف. وهو ربع قيمته» ويثبت للابن مثل ذلك في نصف الأب
في حصة المولى الذي لم يكاتب» فيكون قصاصاًء ولا يكون لأحد على
اك شىء.
قلت: أرأيت إذا كاتب أمة بينه وبين رجل آخرء فكاتب حصته منهاء
ثم /[9/5١؟و] إنها ولدت ولداء فازدادت خيراًء» أو نقصت من غير عيب».
ثم أدت فعتقت» فاختار الشريك أن يضمن الذي كاتب وهو موسر وقد كان
كاتبها بغير إذن شريكه؟ [قال:] فإنه يضمنه نصف قيمتها يوم عتقت» ولا
يلتفت إلى زيادتها ولا إلى نقصانها. ألا ترى أني أجعل له نصف كسبها
ونصف ولدها ونصف ما جنى عليها. ولو كان الضمان إنما يجب له يوم
كانت لم كن اللقريلة: فين ذلك [ حم
ع ع
فلك ارامت آمة سن .رحلين 0 أحدهما نصيبه منهاء ثم إنها
ول ولدأء فكاتب الآخر نصيبه من الولدء ثم إن الولد جنى على أمه.
وجنت الأم عليه جناية لا تبلغ النفس» ثم أديا فعتقاء والموليان موسران» ما
القول في ذلك؟ قال: الذي كاتب الأم لا ضمان له على شريكه في الولد.
مِن قِبّل أن مكاتبة الأم مكاتبة للولد؛ لأنها ولدت وهي مكاتبة. وللذي كاتب
الولد أن يضمن الذي كاتب الأم نصف قيمة الأم إن كان موسراً. فإن شاء
استسعاهاء وإن شاء أعتقها. فإن أعتقها أو استسعاها كان ولاؤها وولاء
2 لخن ضمّن مولى الأم الذي كان كاتبها فولاء الولد بينهماء
وولاء الأم للذي ضمنء وجناية الولد على أمهء وجناية أمه"2 عليه على ما
وضفك لك :فى العنديوات "5ع إلا أن اذى رملعق كر :والخد نهنا اسائى:
في هذا الوه نلذثة أرياء اتيكةة كرت قاض
فليث: آرايك العبد يكون بين الرجلين فيفقاً عين احدهماء ثم إن الذي
)0 من سب جار ط. ده : زتردكان» صح م ه.
(©) م+ ولدت. (45) ز: ولد.
(0) ز: وإن. (5) ط: الأم.
60 ز: وأبيه.
كتاب الجنايات باب جناية المكاتب بين اثنين
فقأ عينه كاتبه» ثم إنه جرحه جرحاء ثم أدى فعتق» وقد مات المولى من
الجنايتين جميعاًء ما القول في ذلك؟ قال: الذي لم يكاتب بالخيارء إن شاء
أعتق» وإن شاء ضمّن الذي كاتب إن كان موسراء وإن شاء استسعى إذا
كان معسراً. فإذا فعل أحد هذه الخصال دفع نصف قيمة العبد إلى ورثة
الميت بجنايته» ويقال للعبد: عليك أن تسعى في الأقل من قيمتك ومن ربع
الجناية بين ورثة الميت.
فلبكة اإرايف ندا ببق عليه فق على أاحدهما جناية» فقأ عيئه أو
قطع يدهء ثم إن الآخر باع نصف نصيبه من شريكه وهو يعلم بالجناية» ثم
إن العبد أيضاً جنى عليه جناية أخرىء ثم إن المولى الذي باع ربعه""
قفوي دلك الربع من صاحب الجناية» ثم كاتبه الذي جنى عليه على
نصيبهء ثم جنى عليه جناية أخرى» ثم أدى فعتق» ثم مات المولى من
الحنايات كلها" نا القول: :فى :ذلك قال ..ركوة ,على 'المكانت ضيف تفده
1ه 189]! معنا كه بويعو مكانك »إل كول وريم الع أفل رمن بذلاك:
ويكون على الشريك الذي لم يكاتب سدس دية وربع سدس دية صاحبه""ا
ونصف قيمة العبدء ولا يؤدي نصف القيمة حتى يعتق أو يستسعى أو
فلاف رانك بزق كان العمد بن رعايو» الفظم نه برحل البرياعة
أحدهما من صاحبه وهو يعلم بالجناية» ثم اشتراه فقطع يك آخخر وفقاً عَين
الأول» ثم ناا محويها بن ذلك ها القول: فيه فال تيقال للشتريكم الأول
الذي كان اشتراه: ادفع تضيباك الى كان فى علدلك: إل الجا القنيلوة 17
فيكون بينهم نصفين» أو افده بعشرة آلاف لكل واحد خمسة الاف. ويقال
للشريك البائع الأول: ادفع إلى الأول القفونة وتضيمائة وائضية غخليك: أو
افده © بألفين وخمسمائة» فادفعها إلى ولى القتيل الأول» وافده بخمسة
الأقبمن الاخري. وادفع البفيك الذى فى يديافه لماه افقشمهالة: أنلذنا:
)1١( ز: اربعه. ظ ٠ (؟) ف صاحبه.
69 زُ: الفببلتي 62 مم ف ل وافده. والتصحيح من ص
< كتاب الأصل للإمام الشيباني
فيك" لاتحي العناية الأرلل. تلناق لماتسى التفانة الي
قلت: أرأيت إذا كان العبد بين رجلين قيمته ألف درهمء فجنى""ا
الرجل جناية أخرى» ثم كاتبه الآخر وهو لا يعلم» ثم جنى عليه الثالثة» ثم
مات المجني عليه من ذلك وهو مكاتب لهما جميعاًء ما القول فيه؟ قال:
على المولى الأول ربع الدية» وعلى المولى الثاني الأقل من ربع الدية ومن
نضفة: قينمتة وعلى المكاتب أن يسعى في الأقل من جميع قيمته ومن
نصف الدية.
قليكةة أرانت عبكا نيق برا كاتب أحدهما نصيبه بإذن شريكه» ثم
إن العبد"' جنى جناية فقتل رجلاً خطأء ثم إن المكاتب اشترى جارية
فولدت له ولدأ في مكاتبته. ثم إن العبد مات ولم يقض عليه بالجناية وقد
ترلة هالا كقير اما القول :فى ذلك قال بكرن تضق .ها قراف للم
اذى لو ركانت»: وواحك الذي كاتيه االمكافة يتما ايت من يمان العيدي يورا
الذي لم يكاتب”' نصف 5 قيمة العبد مما بقي من مال الغند ا
الذي كاتب موسراً أو معسراء والولاء بينهما نصفان» ولا ضمان على الذي
كاتب» وينظر إلى الجناية وإلى القيمة» فيقضى بنصف الأقل من ذلك فيما
ترك والنصف على الذي لم يكاتب» وما بقي فهو ميراث إلا أنك تبدأ
بالجنانة افتقضي'" بهاء. قلت ولو؟ قال لآن انضصه) الذي كاقبت 0
ل 0 على العيدة. .والنضت الناقى على الذئ: لم_يكاتت+ ألا ترق أن
العبد لو كان حياً فأدى'''' المكاتبة /[4/١١7و] لم يكن على المكاتب
.. 0 الزيادة من ط. )١(
)1 :3+ إن العينه (4) ز: السيد.
(0) ف - ويأخلذ الذي كاتب المكاتبة مما بقي من مال العبد ويأخذ الذي لم يكاتب.
(223.05 تتضفاء (0). ز: إن كاتب.
0 فى 050
)٠١( م: أن الجناية. (١١)ز: فأدت.
كتاب الجنايات باب جناية المكاتب بين اثنين
ضمان لآن. كحاض بإذن شريكة: والآخر بالخيارء إن قناع افق 4 وإن ثناء
استسعى» ويقضى في الجناية بنصف الأقل منها ومن نصف القيمة على
الذي لم يكاتب في 0 قبل أن يؤدي السعاية لآنه أذن في المكاتبة. فكذلك
إذا مات وولده حي” "ص برعا فإن كان الولد مات ف قبله ثم مات
المكاتب بعد ذلك. فقبض المولى نصف السعاية من ماله.» ضمن المولى
نصف الأقل من الأرش» ونصف القيمة لصاحب الجناية. قلت: أرأيت إن
لم يدع المكاتب شيئاً» وترك ولده الذي ولد له في .المكاتبة» وقد ماتت”"
الأم» ما القول في ذللق؟ “قال 4 الول بوكر له اسه سن فيها علن أهة عن
المكاتبة» ويقضى عليه بالأقل من نصف الجناية ومن نصف قيمة أبيه. فإذا
أدق ها غلن بيه فق 'المكاتة عقن تيور لفن ما اكتسب الولد للذي لم
يكاتب إلى يوم عتق» ويرجع السيد على الذي كاتب بنصف ما أخذ من
الوله عن المكابية : ويرجع الى كانت نذلك على “الولك::والغريك» الذى
لم يكاتب بالخيارء إن شاء أعتق نصيبه من الولد» وإن شاء استسعى. فإن
ا ل ل ل ل
الأب؛ لأنه كان ذلك في ل ا ل دن
الولد.ففيتاً فق أيضا الأقن مح :قضفية"الجنابة وتضنك: قييية الآس فى
الوجهين حميعا. وهذا البانن كله :غلى قباين: قول أبى تحتيفة:
ؤقال أو موسيفة ونسيك 151 كان الفروجيى وخليو كاك ا حدما
نصيبه بإذن شريكه فهو مكاتب كله بالمال الذي كاتبه عليه» وأما إذا كان
بينهما نصفين فإذا أدى جميع المكاتبة إليهما عتق» وجنايته وهو مكاتب
بمنزلة جناية الذي كوتب جميعه.
35 36
)٠١( ف + حتى. (35-490:“هات:
(0) ز - من المكاتية. (4) ز: في عتق.
(0) ز: يقيض.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب جناية العبد على الحر وأحدهما على صاحبه
ع
فلت : رأيت عبد جنى على حر جناية» فقطع يده أو فقأ عينه وذلك
كله خطأء فبرأ”” الحرء ثم إن العبد قَطْعّ رَجْلُ رجله”" أو”” يذه أى فقأ
عينه خطأء فبرأ”' العبدء ولا يُعلّم أ لمجا كين 0116 ل : جناية الخد
على العبد أو جناية العبد على الحرء ثم جاء الحر المجني عليه يخاصم
/[5/١؟ظ] مولى العبد. وجاء مولى العبد يخاصم الجاني على العبد» فقال
المولى للمجني عليه: إنما جنى على عبدي قبل أن يجني عليك» وقال
لمحتي :علي إنما حت على قبل أن يجت :عليه اما القول فى 'ذلك؟ قال
القول قول المولى إذا حلف إلا أن يكون للمجني عليه بينة على ما ادعى.
فإن لم تكن"'" له ابيئة كان للمولى غلى الجانى على العبد. نضف قيمة 'العبدء
ويخير المولى» فإن شاء دفع العبد إلى المجني عليه» وإن شاء فداه بجميع
الجناية» ولا يكون للمجني عليه من نصف قيمة العبد الذي أخذ المولى
فى الأنجلك لمر لي سحي علي آنا جناءة اميد مغل الس قار قلت
وكذلك إن جنى عبد على حر فقطع يده أو فقأ عينه خطأء ثم جنى ذلك
الحر على العبد فقطع يده أو فقأ عينه» ثم ١ برك" جميعاً؟ قال: نعمء هذا
والأول سوا إذا كان لم يُعلّم أي الجنايتين كانت قَبْلَ. قلت: فلم صار هذا
هكذا؟ قال: لأن أرقن الجناية على العبد للمولى حتى يُعلّم أن جناية العبد
غلى الفكن قبل ألا ترى لو أن عبداً فقأ عين حر أو قطع يدهء ثم إن
المولى جرح عبده جراحة» ولا يُعلّم أي ذلك قَبْلُء فقال المولى: فعلت9»
ذلك بعبدي قبل أن يجني عليك» كان القول قول السيدء والسيد بالخيارء
11 ررقيو ظ (0) م ف ز: رجل.
9 م أو. وانظر: المبسوطء .١1١8/57 وقد صحح العبارة في ط بتغيير وزيادة بالاستفادة
من معنى ما ورد عند السرخسيء لكن لا حاجة إلى ذلك.
205 افرف: (9) ز: إلا.
() ز: لم يكن. 1000 قير يزيا
(4) ف: فعل.
كتاب الجنايات باب جناية العبد على الحر وأحدهما على صاحبه
إن''' شاء دفع العبدء وإن شاء فداه.
قلت: أرأيت عبداً وحرا”' التقيا"' ومع كل واحد منهما عصاء
فاضطرباء فشجٌ كل واحد منهما صاحبه مُوضِحَةء فبرا”*' جميعاء ولا يُدرَى
أيهما بدأ بالضربة» فقال المولى للحر: أنت بدأت بالضربة» وقال الحر: بل
العدنيدا مناه خا الول نتن .ذلك 5 قال: القول"" اقول العيو ان دوعا المحر
نفك بعس قيمة :الع اللمرلن ه والقولى بالكياره. قل اناه دقع العرد: ليده
وإن شاء فداه بأرش الموضحة بخمسمائة. قلت: ولم؟ قالة لان ارش
موضحة العبد قد وجب للسيد على الحر. قلت: أرأيت إن كان مع العبد
سيف ومع الحر عصاء فالتقيا فاضطرباء فجرح كل واحد منهما صاحبه
مراع و كونانف: العف و *7 اليخر» فتنال: الهير لي لضن 1 انمته مدات
بالفررة »,قال الح ين نوداني "1 :ا القول فى ذلك تقال القول
تو الميلة دويكون سحميه. اقنهة «الحيك على عاقلا الجرة» ويتقان إلى قيوة اعد
مجروحا يوم جرحه الحر وإلى قيمته صحيحاء فيكون ما نقص العبد من
ضربة الحر إلى يوم ضرب العبد الحر للسيد”*'» وينظر إلى ما بقي» فيكون
أرش جناية جراحة الحر فيه»ء فإن كان فى ذلك فضل كان /[5/١١؟و]
لبتي :وإن: كآنا. قن تضاف تو كو علي :السيل قت قلت بوم هار هد
فكزا؟ "قال : لأن الجر عية ضدرف الغند: :وكين أركن. ذلك:«علية للمولى:
فلما ضرب العبد الحر كان أرش جراحة الحر في عنق”*' العبد مجروحاًء
ونوا 1 نه ففكة فى :لجان الى قبرية. لجا اعرد قلف بوسر إن
كان مع العتد: فى :هذا الوجه سفه أو مف إذا ا 1""؟ الصر؟ قال تعت:
قلت: ولم؟ قال: لأنه إذا بر''' فليس بينهما قصاصء» والسيف والعصا في
(0- :وان (0) ز - وحرا.
جد #اداليقاء (5) :83 افموناء
508" الموليه 50 وبرئ»
(1) .م ط: "بدأ بي: (4) ف*السيل:
() ز: في عتق. (14) :5 مضيو
(15) :2 إذا مرى.:. 80000 ترص
[ كتاب الأصل للإمام الشيباني
نا وار ضع حرا جراك وسيم اربعم
ارين
خو ويه تصبامن,
ع
قلت: ل إن التقى حر وعبد. ومع الحر سيف ومع العبد
عصاء فاضطرباء فجرح كل واحد منهما صاحبهء ولا يُدرَى أيهما بدأ.
وَقكه عانق العيل. وير" الحرة. .وارشن. جزاجة: العن أكثر .فق قيمة العيدة
فقال المولى للحر: أنت بدأت فضربت عبديء» وقال الحر: بل العبد
بدأ فضربنى» ما القول فى ذلك؟ قال: القول قول المعو ا ا
السيه قد اليه برا نك لاز حا بع 1 1 تعاض كن بريه علد
الجر !]لا أن يقي بينة على ما ادعى ويبطل حق الحر. قلت: ولم؟
لد جو اسه لج سات ور اله ف ره
التضايى»: افكان عق «السر .فى .صنق السدة .وقك. .يطل الآن. الع “مات
تلتعة فإك: أقام "الجر البينة على :[أن]'؟ العيد. يدا بالضرية بها القول فى
ذلك؟ :قال هذا .مدل "الأول قلق ارابك إن كانه اقيم العسل. عقر
آلاف أو أكثر وإنما شج الحر العبد موضحة"''' ما القول في ذلك؟
قال: هذا والآول سواء.
قلت: أرأيت عبداً وحرا التقياء ومع كل واحد منهما عصاء فاضطرباء
فشح كل واحد منهما صاحبه موضحة» فبر'" يف : ولا يعلم أيهما بدأ.
وقال السيد للحر: لا أدري أيكما بدأء وأقر بذلك الحر أيضاء ما القول فى
اللك قاني قير الكيد :نان ناه اقل اعد :وان مشاه يدفم قن بذ تو د
رجع السيد على الحر بنصف أرش جناية الحر على العبد. قلت: ولم يرجع
انسل خا اشر تضاف أرق 587 اليؤارة 5 اقال1 031" اهن إن :كان هدا بالصيرة:.
(0) فيد ودر 1-0 فعرد:
1 بورع زات
(0) من ط. (0) ز: موصجة.
0 ز: موصجة قبريا.
(4) ز - جناية الحر على العبد قلت ولم يرجع السيد على الحر بنصف أرش
كتاب الجنايات باب جناية العبد على الحر وأحدهما على صاحبه 2
فقد وجب أرشها على [الحر] للسيد"''» وإن كان العبد هو الذي بدأ فلا
شيء”'" للسيد على الحر حين دفعه إليهء فإذا لم يُعلّم كان نصف ذلك
([18916] على الحو للسيد» لأنه الاتتعت عليه فى حال :ؤريكن"'"" عليه
فى نال قلت أزايت» إن قال العبيد أنا اندي بكم يفديه؟ قال:
يفديه””' بجميع أرش الجناية كلها. ألا ترى لو عُلِمَ أيهما بدأ فاختار السيد
إمساك العبد فى الوجهين جميعاً كان عليه أن يفديه.» وكذلك إذا لم يعلم إذا
اختار فداءه. قلت: أرأيت إذا فداه هل يرجع على السيد الحر بشيء؟ قال :
نعمء بجميع أرش الجناية. قلت: ولم؟ قال: لأنه لو علم أيهما بدأ فكان
الحر الذي بدأ قبل ثم فداه السيد رجع على الحر بأرش جراحة العبد,
كين كان العبد الذي ين واختار أن يمذليه زجع على الحر ارقن
جراحته كلهاء فكذلك إذا لم يُعلّم.
فلك : أرانك غيدية الثقيا ومع” ل واعن“فانهها عفيا » فاضطرناء
فشج كل واحل فقيا كوا يه در فب انز سوا مقر ان عابس اكيم بعميهاء
وق را عنويع""" ...نا القول :كن ذلك قال يكين كل :واحد نيما فإن
شاءا دفعاه وإن كان فدناف 10ت ١ قازرا معمينا الدفع قان عدف ع لا رمه
هذا لهذاء ولا يرجع واحد منهما”''' على صاحبه بشيء سوى ذلك. قلت:
أرأيت إن اختارا جميعا الفداء ما القول فيه؟ قال: يفدي كل واحد منهما
عبده بأرش جنايته عند صاحبه تاماًء ويصير عبد'''' كل واحد منهما له.
)١( م فا ز: على السيد؛ ط: على الحر السيد. والتصحيح والزيادة مستفاد من ب جار؛
والتوط 11/11
69 الواو من طّ. 68 ر: فلأ.
(46) ف: ماع - 69 زز- وقد | مهيا
١ :( )ز - فإن شاءا دفعأاه وإن شاءا فديأه فإن اختارا يدا الدفع صار عبد هذا لهذا وعبد
هذا 70 ولا يرجع واحد منهما.
11
كتاب الأصل للإمام الشيباني
قلت: ولم؟ قال: لأن كل واحد منهما إذا فدى عبده رجع على صاحبه بما
جنى على عبده؛ فإذا دفع كل واحد منهما عبده لم يكن عليه شيء بعد
ذلك؛ لأن جناية كل واحد منهما في عنق صاحبه. قلت: أرأيت إن عَلِمَ
أيهما بدأ بالضربة وقد شج كل واحد منهما صاحبه موضحة ما القول في
ذلك؟ قال: يخير مولى العبد الضارب الذي كان بدأ بالضربة» فإن شاء
فداه» وإن شاء دفعه. فإن دفعه صار العبدان جميعاً للمدفوع إليه. ولا يرجع
الدافع عليه؛ لأن عبده هو الذي بدأ بالضربة» فوجبت الجنابة في عنق عبده.
فلما جنى عليه فدفعه لم يكن له''' على الآخر شيء؛ لأن العبد قد كان
وجب لمولى المضروب يومئذ. فإن فداه رجع على الآخر بأرش جراحة
عبده» فيخير الآخري فإن شاء دفع عبده. وإن شاء فداه. قلت: أرأيت إن
فاك الذي يدا بالضو وير !"" الاخري و قبيية المية تمس الاق رقي
الباقى خمسة آلاف. وقد شج الميت الباقي موضحة, ما القول في ذلك؟
قال" تكون" اقبمة الحيف عدينه فى عييو '" بهذا الناقي إن كناء
/[7/4١؟و] مولى الباقي فداه» وإن شاء دفعه. فإن فداه بقيمة الميت رجع
في القيمة» فأخذ منهما أرش جراحة عبده. ويكون الفضل للمولى. وإن
دفعه رجع بأرش الشجة في كك عبده الذي دفعء ويخير المدفوع إليه؛
فإن شاء فداه بأرش الجراحة» وإن شاء دفعه إليه انفنا: قلت: ولم؟ قال:
لأن أرش هذه الجراحة كانت في عنق العبد الأول» فلما دفع إلى مولى
الأول العيد؟؟" وقييقة ضبان أرقن جراحة الباقق قن ذللقه: آلا :ترى الو أن عبذا
شج عبدأً موضحة ثم إن عبداً آخر قتل العبد الشاج خطأ خير مولاه. فإن
شاء فداهء» وإن شاء دفعه إلى مولى العبد الميت. فإن فداه كان أرش جراحة
المشجوج في ذلك. فإن كان في الآأرش فضل كان للمولى» وإن كان نقصان
6 ف ز- له. 68 ز: وبرى.
(0) ز: يكون. (5) ز: في عتق. 2
)0( ز: في عتق.
030( م ف زاط: والعبد. والتصحيح من ب جار.
كتاب الجنايات باب جناية العبد على الحر وأحدهما على صاحبه
لمكن غلية كعدو إن تدقع العبية إلى .نولي" الميبيفة بخير ميولى”'" العيد
الميت». فإن شاء دفع هذا العبد إلى مولى العبد الذي جرحه الميت. وكذلك
البات: الأول لآن: قيمته تمن رلته وإن ششاء: فداه يأرشن: التحراحة,
قلت: أرأيت عبدين التقيا مع كن دوج منييها قي فاضطربا فشج
كل وان منيها' مناجي» عو عييط ١ انير "1ك فين وكيا يا للف ددا
بالضربة معروف» ثم إن عبداً لرجل قتل العبد الذي بدأ بالضربة خطأء ما
القول فى ذلك؟ قال: تكون قيمته فى عنق العبد القاتل» ويخير مولاه. فإن
ام قد و نشاف وفعي فزن فنا ضار إلى قيمته وإلى أرش جراحة العبد
الباقى. فإن كان فى قيمته فضل كان الفضل للمولى» ويكون ما بقى لمولى
لبد ايان قرف روك 9 قال الآن أرقن رايع يدول قم النيمة» اكد
يرجع مولى العكك المقفو لديا رن جتارة خيدة» اليكون فى عو * العيد
الباقىي» فإن شاء مولاه فداه”'» وإن شاء دفعه. قلت: ولم؟ قال: لأن أرش
تلله التعراعة كانت ف عدن هذا النافى»«الانقرسى الو ادولك العيت قثا
فتشين الفولى يمول القاتل: فاسان اداه رجع مولى الآخر الباقي بأرش
جناية عبده فى ذلك الفداء. فكذلك الباب الأول؛ لأنه قد أخذ أرش جناية
عن" ون ققينة العيه المتعر ل تله رانك إتكاة هونن الجيد القات
اختار دفع العبد'"' إلى مولى المقتول» فدفعه إليهء ما القول في ذلك؟ قال:
يكون بمنزلة المقتول» فيخير مولى المقتول”* » فإن شاء دفع بهذا العبد.
وإن شاء فداهء فإن دفعه صارا"'' جميعا”''' للمدفوع إليهء ولا يكون له
على المدفوع إليه شيء من أرش /1/51١”ظ] جناية عبده. قلت: ولم؟
قال: لأن الأول لو كان حياً فدفعه لم يكن له شيء؛ لأن عبده الذي كان
)01 ز: يخير لمولى. (؟) م- عصا؛ صح ه؛ ز: عصبا.
7) ز: فنرى. (8) ز: في عتق. - ظ
(4) م- فداهء صح ه. ظ
() ز- في ذلك الفداء فكذلك الباب الأول لأنه قد أخذ أرش جناية عبده.
0) ف: الفدا.. ظ (6) ز- فيخير مولى المقتول.
3:03 :ضار . ادو ينا
كتاب الأصل للإمام الشيبان
ظ : م الشيباني
بدأ. فكذلك هذا العبد القاتل؛ لأن هذا بمنزلة الأول. ألا ترى أنه دفع مكانه
فصار بمنزلته. قلت: أرأيت إن فداه هل يرجع بأرش جناية المقتول في
7 العبد الباقي؟ قال: نعم.
قلث: أرأيت إذا التقى العبدان ومع كل واحد منهما عصاء فضرب
كل واحد منهما صاحبه ل موضحة». والاول متها يُعلَّم ١ ين
جميعاًء ثم إن عبداً لرجل آخر قتل الآخر منهماء ل ان
فير قرلن القاتزي نحاة قجاء قدا دوان قا وفع اتن :دوع ”1 كاري له
المقتول. ويحير مولى العبد الضارب الأول فإن نبا دفع عبذه . وإن شاء
فدأه» ويكون الام فين هذا بمنزلة ما ذكرت لك من الياف الأول. قلت:
أراي إن فدىئ مولى القاتل بقيمة المقتول ما القول 52 دللك < فال :مخير
مولى العبد الأول» فإن فناء دفع عبده ع مولى المقتول. وإن شاء فلآه.
المقتول. فإن فداه رجع في قيمة المقتول بأرش جراحة عبده». فيأخذ أرش
ذلك من قيمة المقتول. فإل كان فى قيمة المقتول فضل كان لمولاه. وإن
كان نقصان لم يكن على مولى المقتول شيء. قلت: أرأيت إن مات العبد
القاتل ما القول في ذلك؟ قال: يخير مولى العبد الباقي» فإن شاء دفع 5
شحة المقتول وأمسك عبذه . وإن شناء دفع عبله. فإن دفعه أو فلأه بطل
حمّه. قلت: ولم؟ قال: أن عبده الذي ذا فد وجب ف 0 عبذه
أرش جراحة ذلك العبدء فكان أرش جراحة عبده في عنق الآخر مجروحا.
وقد قتل العبد» وإنما حقه في قيمته» فقد بطلت قيمته حين مات العبد الذي
قتله. قلت : 0 أبطلت حقه إذا فداه؟ قال : لآن حقه إنما ما 0
إنما ضرب عبده بعدما ضربنه ا معو ا كات أرمن
010( ز: في عتق. (؟) فا فشجه.
(9) ز: قبريا. (5) ز- فإن دفعه.
)( ز: في عتق. 6 ز: في عتق.
كتاب الجنايات باب جناية العبد على الحر وأحدهما على صاحبه اه
جراحة عبده في عنق"'' العبد. ويكون الأرش الذي أخذ صاحب العبد الباقي
الام رجا كر ين فى اتدل | ار لواف ووو لل مر ا
قلت: أرأيت إن مات الضارب الأول من غير ذلك وبقي الآخر بعدما بر"
يها ما القول في ذلك كال : فول الأول :بالكيان فإن شاء دفع إلى
مولى العبد الحي أرش جناية العبد. فإن دفع الأرش إليه اتبع مولى العبد
الميت مولى العبد الحي /[5/ ,] بأرش جناية عبدهء فيخير مولى الآخر.
فإن 0 دفعه بذلك» وإن شاء فداه. فإن أبى أن يدفع ادن فلا شيء له
في عنق” *؟ ولك العبد الحى. :كلت ولم؟ قال: لآن العبد الميت بدأ فشح
الحي ثم شج الحي الميت» اكات ييا الح ليخن" المي ابل 17
يجب أرش جناية الميت في عنق الحي. احاتااء الأول لو كان عا كان
مولاه بالخيارء إن شاء دفعه» وإن شاء فداه» فإن فداه اتبع”" يرن ة عيدة
الآخر. فإما أن يفديه مولاه» وإما أن يدفعه. فإن دفعه فلا شىء لهء ويصيران
عميدا الموترم اليه الذي قلق اعد الأرك. تلكة: أرامت إ :كانه العيه
الأول الضارب قتله عبد لرجل خطأ بعدما بر" جميعاً ما القول في ذلك؟
قال: يخير مولى القاتلء فإن شاء فداه» وإن شاء دفعه. فإن فداه كان أرش
جناية العبد الحي في قيمة” هذا المقتول» فيأخذ مولى الحي أرش ذلك من
هذه القيمة. فإن افضل شىء من القيمة كان للمولئ؛ وإن لم يفضل لم يكن
عليه شيء. وف المولى بعد ذلك العبد. الحي بأرش جناية عبله» فيخير
مولاه» فإن شاء فداه» وإن شاء دفعه. فإن كان مولى العبد القاتل اختار دفع
عبده فدفعه خير”''' مولى العبد الضارب الأول. فإن شاء دفع هذا العبد.
21١١
وإن شاء فداه. فإن دفعه فلا شيء له في عنق''' الآخر من أرش جناية
000 ز: في عتق. هه ز: في عتق.
190 دن عيرياء (4) ز: في عتق.
(5) ز: في عتق. (5) ز: ابيع.
(0) ز: بريا. (60) ز: في قيمته.
(9) ط: ويبيع. (30)1 لبخي
55 كتاب الأصل للإمام الشيباني
عبذه. وإن فلآه اتبعه نارم جناية عبذه . فإن شيا مولى العبد الحى فلأه
بأرش الجناية» وإن شاء دفعه.
فليكة: أزامة عبدين التقيا مع كل واحد منهما عصاء فضرب كل
واحد منهما صاحبه فشجه موضحة. فمات الضارب الأول منهما من
الضربة» وبرأ'' الآخرء ما القول في ذلك؟ قال: مولى العبد الميت
بالخيارء فإن شاء دفع أرش جناية العبد الحي”''» وكانت قيمة عبده في
ا الباقي. ويحير مولاه. فإن شاء فدأه وإن شاء دفعه. وإن أبى أن يدفع
أرش جناية الحي فلا شيء له في عنق”*' الحي. قلت: ولم صار هذا هكذا؟
قال: لأن العبد الميت هو الذي كان بدأ بالضربة» فلا يكون له شىء فى
عنق””' الحي حتى يؤدي أرش جناية الحي”". ألا ترى لو أن العبد كان حياً
ف ا مولاه فتميل 40) له : ادفع عوك أو افلهء» فل" يكون له سىء حتى
يدفع أو يفدي. فإن فداه كان له العبد الآخر إلا أن يفديه مولاه. قلت:
أرابيكه إن بور ا" الفازيه الأول هليه مالف لكر هفو الشفارة هما القول قن
ذلك؟ قال: يخير مولى العبد الأول» فإن شاء دفع عبده إلى مولى الميت»
وإن شاء فداه بقيمة الاخر /7/51١7ظ]. فإن فداه كان أرش جراحة عبده فى
الفداء بعدما يرفع منه أرش موضحة العبد الآخرء فيأخذ الأرش من ذلك.
وما بقى فهو لمولى المقتول. وإن لم يكن فيه وفاء فلا شيء له سوى ذلك.
وإن دفع عبده فلا شيء له. فلك أرايم إنايي 1" جبيعا فى إنهيذا
لرجل فتل الآخر منهما خط ما القول 0 ذلك؟ قال: يحخير قدو لون العبد
العادل 6 فإن كنا توانون يوا ن نبا وقد نإن وني ”17 كان هد لكان اللعيد
المقتول. ويخير مولى”''' الباقيى» فإن شاء دفع عبده وإن شاء فداه. فإن فداه
0ه برىق دز : وبريئه «١ (؟) ف: الحر.
(9) ز: في عتق. ظ () ز: في عتق.
(4) ز: في عتق. (5) ف حتى يؤدي أرش جناية الحي.
(0) ز: في يد. (6) ز: قيل. [
(9) ز: إن يفدي. )ز: إن بريا.
(١١)ز- فإن دذفعه. )١( م فز: المولى. والتصحيح من ب جار ط.
كتاب الجنايات باب جناية العبد على الحر وأحدهما على صاحبه
5 ]او 50 5000 6 1 :250 غعواع
اتبع بذلك العبد القاتل. فكان ارش جراحة عبذه في عنى 0 العبد.
فإن شاء مولاه فلأه» وإن شاء دفعه. قلت : وكذلك إن كان قتل الآاول وبفى
الآخر؟ قال: نعم.
ع
قلت : أرأيت عبدين اضطرياء 0 كل واحد منهما صاحبيه. 3
كل واحد اه عصاء. فشج كل واحد منهما صاحبه موضحة. 3
جميعاً. ثم إن الضارب منهما الأول قتل الآخر منهما'' بعد ذلك خطأء ما
القول :فى :ذلك ذال عدار فى عق" "" .هذا العمف ارك عه الحيهة وقنية
العبد» فيخير مولى العبد الباقي. فإن شاء دفعه». وإن شاء فداه بأرش الشجة
والقيمة. فإن دفعه فلا شىء له؛ لآن عبده هو الأول. وإن فداه كان أرش
شجة”* المقتول لمولاه خاصة؛ وكان أرش شجة هذا الباقي قيمة المقتول
الذي قبض مولاه» فيأخذ مولى هذا الحي أرش شجة عبده من 1 القيمة.
المتعول: وفتيعه: لأنه هو الذئ نذأ بالضرية: قفتت آرانت: إن كان هذا
الجاني الآخر هو الذي”''' قتل الأول خطأ ما القول في ذلك؟ قال: يخي
مولى هذا العبد المقتول» فإن شاء أبطل جنايته» ولا يكون لواحد منهما
على صاحبه شيء. وإن شاء فداه بموضحة العبد الحي. فإن فداه بموضحة
العبد الحي حير مولى الباقي. فإن شاء دفع هذا العبد» وإن شاء فدأه بقيمة
التعو نه نان واي بقيسته يلمت تلك القبمة لقولى العنين المشتول.
ل ل فلت: ولم؟ قال: لأن مولى المقتول حين دفع
ارقن شعجة الآخر سلقيت له قيمة عبله 2 وكأن عبذه 0 نا فدفع ذلك
0“ 0 صر روي
٠ )©( ف: يتضرس. 0( ز- صاحبه ومع كل واحد منهما.
(5) ز: فبريا. - 1 90 زح الأول: قتل: الآخرء منهماء. :
0 ز: في عتق. (8) ط: الشجة.
)0 ز: في عتقه.
(١)ز + بدأ بالضربة قلت أرأيت إن كان هذا الجانى الآخر هو الذي.
)١١( نز قداه. 202 )١١( ف كان.
كتاب | مام الشيبا:
> < ظ ب الأصل للإمام الشيباني
إليه. قلت: أرأيت إن كان اختار مولى العبد الآخر دفع عبده فدفعه ما القول
فى ذلك؟ قال: يصير أرش شجة الذي كان شجه الأول في عن كان
شاء المدفوع إليه فداه» وإن شاء دفعه. فإِن ل لم يكن للأول شيء.
وكذلك إن فداه.
قلت أرانت عبدين التقيا مع كل واحد منهما عصاء فاضطربا فشج
كل واحد منهما صاحبه موضحة. ولا /[5/١57و] يُعَلَم الضارب الأول
و
منهماء فبرا” '' جميعاًء ثم إن أحدهما قتل صاحبه بعد ذلك خطأًء ما القول
2 ذلك؟ قال: يخير مولى هذا القاتل. فإن شاء دفع عبده» وإك شاء فذأه
بقيمة المقتول المشجوج صحيحا. فإن دفعه كان له نصف أرش شجته في
عنقه”*؟. إن”*' شاء المدفوع إليه فداه بذلك». وإن شاء دفع منه حصة النفس»
سيم العبد المدفوع على نصف أرش ل ل ل ا د
فيأخذ الذي دفعه منه حصة قيمة العبد المقتول مشجوجا من العبد الذي دفع
به. وإن فداه بالقيمة رجع عليه بأرش الشجة في الفداء بعدما يرفع''' المولى
شقد أركى كح ظ
قلت: أرأيت عبدين التقيا فاضطرباء فقطع كل واحد منهما يدي"
ناس" عا ميا :71 خميها .هنا القول: فى ذلك قال مقي موا
كل واحد منهماء فإن شاء دفع عبده وأخذ عبد 555 وإن أبيا فلا شيء
لهما في قول أبي حنيفة. قلت: ولم؟ قال: لأن كل واحد منهما قد قطعت
يداهء فلا يكون لمولاه شيء إن أبى أن يدفعه.
قلت: أرأيت أمة قطعت يد رجل خطأء ثم إنها ولدت ولدأء ثم إن
ولدها قتلها خطأء. ما القول فى ذلك؟ قال: يخير المولى» فإن شاء دفع
)١( ز: في عتقه. (؟) ز- فإن دفعه.
(1) :5< قبونا.ء )2 ز: في عتقه.
(0) ز: فإن. (50) ز: يرقع.
(0) ز: يك. (4) ز: صا.
(0) ز: فبريا.
كتاب الجنايات باب جناية العبد على الحر وأحدهما على صاحبه
الولد إلى المقطوعة يده» وإن شاء فداه بالأقل من دية اليد ومن قيمة
المقتول. قلت: ولم؟ قال: لأن دية يده كانت في رقبة الأم» فلما قتل الولد
الأم كان في رقبته.
قلت: أرأيت عبداً قتل رجلا خطأء ثم إن عبداً لرجل قطع يد ذلك
العبد خطأء فبرأ؟'' من قطع يدهء ما القول في ذلك؟ قال: يخير مولى
القاطع. فإن شاء دفع عبده»ء وإن شاء فداه. فإن دفع عبده إلى ورثة الحر
دفع ما أخذ من أرش جنا نه د للك أرا ميك إن دفع مولى العبد القاطع
عبده إلى صاحب العبد المقطوعة يده أيكون العنداك حعميعا لوزن الحر إن
اختار مولى العبد الدفع؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن الآخر بمنزلته؛
لدنم ارقن رتلف فلك أرانف إن ع مولى العبد الذي قتل الحر العبد
المدفوع إليه ما القول في ذلك؟ قال: يكون عتقه إياه دارا للعبد الجاني
الأول» ويضمن جميع دية الحر. قلت: ولم صار هذا اختيارا؟ قال: لأنه لو
أعتق الآخر كان احفارافهذا' يقد لعه. الأ تر أنه ارقن ولف كلك :1 بولن أن
عبدين لرجل”" قتلا رجلاً خطأء فأعتق أحدهما وهو يعلم بالجناية» كان
اختياراً للآخر؟ /[5/5١؟ظ] قال: لاء ولا يشبه هذا الأول؛ لأنهما في
الأول بمنزلة عبد واحد. قلت: أرأيت إن أعتق المولى القاتل الذي قتل الحر
أيكون اختياراً لهما جميعاً؟ قال: نعم.
فلت : أرأيت رجلاً قطع يدي عبد جميعاء نيينغمل اننال
يبرا )» وهو يعلم بقطع يدي عبده أو لا يعلم» ما القول في ذلك؟ قال:
لا شىء له فى قول أبى حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يضمن الحر ما
نقض العية درك أراعف إن قان نإننا تين لبر فل لجرل يلق
القاطع شيء؟ قال: لا شيء له في قول أبي حنيفة. قلت: لله لأنه
أفققه بعد الوه و77 الحهاك كد
2-0 قبرفق: (0) م زط + المولى.
(0) م ط: لرجلين. 0.105 أنرق»
)2 و وهذا.
252 0 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كانت أم الولد بين الرجلين فكاتباه"")
جميعاً .فقتلت أحد الموليين كان”"' عليها الأقل من القيمة ومن الدية» فإن
قتلت الأخر بعد ذلك كان على عاقلتها الدية وعليها الكفارةء فإن قتلتهما
يدا 5 فعليها قيمة ' واحدة.
وقال أنوق يوسف ومحمل: إذا قطع الرجل وذ. فييك :وافدوخة: الف درهم.
فلم يبر" حتى صارت قيمته ألفين: ٠ فقطع آخر رجله من خلاف» ثم مات
فنيو تجحوينها : ا تصيير قل الول ستمافة «وسحويية وغشوون” “رهما
ويضمن الآخر سبعمائة وخمسين وه
)١( م ز: مكاتباها. (0) م ف ز ط: قال.
ا 50 ا( )0 مف زاط: قال.
() ز: وعشرين.
(95) م+ آخر كتاب الجنايات والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الذي
وآله أجمعين كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في محرم سنة تسع
وثلاثين وستمائة؛ ف + آخر كتاب الجنايات والحمد لله رب العالمين وصلى الله على
سيدنا محمد النبي وآله أجميعن حسبنا الله ونعم الوكيل؛ ز + والله أعلم. وقد ورد هنا
في نسخ م ف زاب جار: وجدت على الأصل نوادر منسوخة من كتاب جعفر بن
محمد بن حمذان الفقيه ... فذكر فيها مسائل من كفارة اليمين والزكاة والطلاق»
ووقد نقلها الأفغاني رحمه الله في هامش ط. 91/5 797. وهى ليست من اللأصل
كما هو ظاهر. ولم أجد لجعفر المذكور ترجمةء لكن في الجواهر المضية» :08/١
القاضئ: أب الفضل محمد ين أحمد بن 'غيسى امعد كال معت آنا تجعفر
أحمد بن أحمد بن حمدان الفقيه يقول: سمعت علي بن موسى القمي يقول: سمعت
محمد بن شجاع يقول: بعث معروف الكرخي وكان موصوفاً بالعبادة رجلا من
أصحابه إلى دار أبي يوسف القاضي وكان عليلا فقال له أظنه قد مات... كما أن
القدوري في نسبه جعفر بن حمدان. والله أعلم.
كتاب الديات 15
/[/7لاظ] ينم أمَر هل أيس_ 2"
قال تععيل يخ الحسن : الكل على ثلاثة أوجه: عمدء وخطأء وشبه
العو :قافنا العمد فهو ما تعمّدتَ ضربه بالسلاح» فميه القصاص» إلا أن
يعفر" الأولياة ايها ترادو آنا قنة: الغمية فيو .ها اتعكت نذضديه بالعضاة ار
اعوط أ اللحودر أو ا[لنق ته اققبه ادر نكلفلة على عاقل * الفاتل:
وعلى القاتل الكفارة. وأما الجتهلا فهو ما أضست بو يه حملت غيره
فأخطأت بهء فعلى القاتل الكفارة» وعلى عاقلته الدية. بلغنا ذلك عن إبراهيم
0١ ظ ظ ْ
٠. النخعى
)١( قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية فى بداية الكتب الفقهية كالصلاة
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. ظ
(؟) ز: أن يعفوا.
(0) البندقة طينة مدوّرة يرمى بها. انظر: المغرب» «بندق). ئ
(4) عَقَلَ البعيرّ عَقْلاَه شذه بالعِمّالء ومنه العَقْل والمَعْقُلة: الدية» وعَمَّلْتُ القتيل: أعطيت
ديته» وعَقَّلْتُ عن القاتل: لزمته دية فأديتها عنهء ومنه الدية على العاقلة» وهي
الجماعة التي تغرم الدية» وهم عشيرة الرجل أو أهل ديوانه» أي الذين يرتزقون من
ديوان على حدة. انظر: المغرب» «عقل»).
(5) رواه الإمام محمد عن الإمام أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم. انظر: الآثار لمحمدء
4. وانظر: الآثار لأبى يوسف. .75١8 وانظر للأحاديث المتعلقة بذلك: نصب الراية
للزيلعى. 2000 والدراية دس حجر »)ع 7.
كتاب فعا للإمام الشيباني
بسر تير أ ور
والكفارة ما قال الله تعالى في كتابه: #هتحزير ربق مُؤْصِمَةٍ ... هُمَن
لوعي يح مس 0 الس سرس 2239
م م ابعين ٠7# .
وفي النفيين الدية. وفي الآأنف الدية» وفي المارن الدية. والمارنٌ كل
ما دون قصبة الأنف. قو اللمناذ كله الديةء وفى بعضه إذا ممم الكلام
الدية. وفي الذكر الدية كاملة» وفي الحشفة الدية كاملة. وفي الصُلْب الدية
كاملة إذا منع الجماع ا فإن عاد إلى حاله ولم ينقصه ذلك
إلا أن فيه أ: ثر الضربة ففيه حكم عدل.
بلغنا عن رسول الله كه أنه قضى في اللسان الديةء» وفي الأنف
الدية. وفي الرَجَل إذا ضرب على رأسه فذهب عقله الدية كاملة. وفي
الرّجْل إذا فطِعَت نصف الدية» وفي اليدا“ إذا قطعت نصف الدية» وفي
الأصابع عسشر من الإبل. وأصابع اليدين والرجلين سواءء وفي العين إذا
فقئت نصف اللية» وفي الآذن نصف الديةء وفي الذكر إذا قطع فيه
لفان وق اللي ريات الفيةة يوق لعفي" تلك الذي وقد
ج1000
)١( يقول الله تعالى: #ومَا كرت لِمَؤْمِن أن يَفَثلَ مُوْيِنًا إلَّا حَطكا وَمَن كَل ومين حَعَلمًا
1 م 1
و ٠. ًَ 0 0 لسر 1 - و كرح سم سرصن سر
وهو موّمِرن فتحرر رفبِكٌ مَوْمِشَةَ د كاك ين ْم يقس ويتتثر يك
دئء و سه سج ,
أهله. وَتَحْرِدُ رَْبْوَ مُوْسَوْ مسن لْمْ يَجِد كَسِيَامُ سَهْرٍَ
مُسَتَابِعَيْنِ نوبة من أله وكا أَّهُ عَلِيمًا حَكيمًا 4067 (سورة النساءء 47/4).
١١
(0) حَدِبَ أي صار أحدب. انظر: المغرب» «حدب».
فر ل 8
62 ز: الذراع.
(5) يأتي تفسيرها خلال رواية عن علي رضي الله عنه بعد قليل. والمأمومة مِنْ أمّه أي شَسَ
ل آم ومأمومة. وهي التي تصل إلى أم الدماغ» وهي جل الشجَاجء وصاحبيها
مأموم وأمِيم» وأم الدماغ : الجلدة التي تجمعه. انظر: المصباح المنير» (أمم).
>٠0 ثلا
(0) يأتي تفسيرها خلال رواية عن علي رضي الله عنه بعد قليل. وقال المطرزي: الجائفة
الطعنة التي بلغت الجوف أو نَمَذَنّه وفي الأكمل : الجائفة ما يكون في اللَّيَة والعانة
ولا تكون في العنق والحلق ولا فى الفخذ والرجلين» وطعَته فأجَاقه وجَاقّه أيضاً.
انظر: الكردة: (اجوف). ْ
كتاب الديات 1
ال خمسه عشر 00 الإبل». وفي الموضحة 0 حمس من الإبل.
وفي الأسنان في 1 سن خمس من الإيل, والأسنان كلها سواءء وفي
الأليتين إذا قطعتا الدية» وفي إحداهما نصف الدية” ".
بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: في الرأس إذا
حلق فلم ينبت ففيه الدية كامل0).
وبلغنا أيضاً عن على أنه قال: فى اللحية إذا حلقت فلم تنبت" ففيه
الدية كاملة”''.
وفى العينين الدية كاملة» وفى /1//51١7و] إحداهما نصف الدية إن
010 بأتي تفسيرها خلال رواية عن علي رضي الله عنه بعد قليل. لتقل من الشجاج لني
ينتقل منها فَرَاش العظام وهو رقاقها في الرأس. انظر: المغرب» «نقل». وقال الفيومي
نقّلته بالتشديد مبالغة وتكثير» ومنه المنقّلة. وهي الشَّحَة التي تخرج منها العظام ؛
والأولى أن تكون على صيغة 9 المفعول لأنها محل الإخراج؛. وهكذا ضبطه ابن
اللتكيية ايده قول الأزهري : قال الشافعي وأبو عبيد: المئقلة التي تنقل منها فراش
العظام وهو ما رقٌ منهاء فصرّح بأنها محل عقيل هذا لفل ادق فارسن ايقناء
ويخوز أن يكون على صيغة اسم الفاعل» نص عليه الفارابي وتبعه الجوهري على
إرادة نفس الضربة» لأنها تكسر العظم وتنقله. انظر: المصباح المنيرء «نقل».
00( يأتي تفسيرها خلال رواية عن علي رضي الله عنه بعد قليل. وَالمُوضِحَة من الشجَاج
هي الع ترضح العظم. اوقا ازفخه الشدة في رأسهء رار فلان في رأس
فلان إذا شح هذه الشجة. انظر: المغرب» «وضح
(0) روي نحو ذلك إلا قوله: وفي الرّجْل إذا ضرب 0 رأسه فذهب عقله الدية كاملة.
وفى الأذن نصف الدية» وفي الأليتين إذا قطعتا الدية» وفي إحداهما نصف الدية.
انظر: الموطأء العقول» ١؛ وسئن الدارمي» الديات؛ .١5 417 وسئن ابن ماجةء
الديات» 4١17 وسنن أبي داودء الديات؛. 8١؛ وسئن النسائي» القسامة» ٠517 وعقل
الأسنان؛ وصحيح ابن حبان» 5١//001؛ والمستدرك للحاكم» .001/١ وانظر: نصب
ظ الراية للزيلعي» 4 *؛ والدراية لابن حجرء ؟775/7.
(#4) المصنف لعبدالرزاق» ."١9/4
(308 ونتتاء
(1) محمد قال: أخبرنا أبو حتيفة عن الهيثم بن أبي الهيثئم عن علي بن أبي طالبء
فذكره. انظر: الآثار لمحمدء 47. وانظر: الآثار لأبي يوسفء. .5١8
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ا 0 أو ذهب ضغ وهى قائمة أو 5 حتى دهنث الظير
فهو سواءء وفي اليدين الدية كاملة» وفي إحداهما نصف الديةء وفى إحدى
او قطعت فهو سواءء. وفيها أَرْشْهاا”' كاملاء وفى الأنثيين الدية» وفى
إحداهما نصف الدية. وهما سواء. وفي الحاجبين الدية كاملة إدا لم
ا وفي إحداهما نصف الدية» وهما سواءء وفي أشفار العينين الدية
كافلة إذا ل تيك وفي كل شَمْر ربع الدية» والأشفار كلها سواء.
وكذلك إذا قطعت الجُفُون''' بالأشفارء وفى الشفتين الدية» وفى إحداهما
تعنبف لدان عار 100 وفي ثدي المرأة دية المرأة كاملة» وفي إحداهما
ليقن الدرة :و القن سواءء وفي حَلَمَتَئْ ثدي المرأة الدية كاملة» وفى
إحداهما نصف الدية» والصغيرة والكبيرة في ذلك سواءء وفي المُوضحَة
نصف عشر الدية. وه التي توضح العظم حتى 0 وفي المَنَقَلَةَ عسشر
ونضك.عشر الذية وَالمْتَقَلَة هي التي تخرج منها العظام» وفي الهاشمة عشر
)١( خسفت العين وانخسفت غابت حَدّقتها في الرأس». وهي خاسفة وخسيفة. انظر:
المغربف.» ١٠خسف».
(؟) ف: نظرها.
(9) م زط: أو أمضت. . ' < ا ْ ظ
150 رشن دية الجراحات» والجمع أَرُوش وإِرّاش بوزن فِرَّاس. انظر: المغرب». «أرش».
0( ز: لم ينبتا. ئ 1 5"
(1) قال المطرزي: شَفْر العين بالضم مَدْت الأهداب. ومنه قول الناصحي: وفي أشفار
العين الدية إذا ذهب الشعر ولم ينبت. وهذا ظاهر. وأما لفظ رواية المبسوط: «وفي
أشفار العينين الدية كاملة إذا لم تنبت» فالصواب فيه ضم حرف المضارعة من
الإنبات. أي إذا لم ثنبت الأهدابَ أو الشعرّء وإن صح الفتح فعلى معنى إذا لم تَنْبْت
أهذابهاء ثم حذف المضاف وأسند الفعل إلى ضمير المضاف إليه. وإنما بسطت الكلام
فيه ليعلم أن أحداً من الثقات لم يذكر أن الأشفار الأهداب. انظر: المغربء «شفر).
(0) الجفون جمع جَفْن العين. انظر: المصباح المنير» «جفن».. ظ
(8) أظن أن «كاملة» هنا زيدت من قبل الناسخين خطأ.
() .ز: والثديين.
د )ان هيدنا
كتاب الديات 6
الدية وهي التي تَهْشِم 0 العظم. وفي الآمَة ثلث الدية» وهي التي تضل إل
الدماغ فإن ذهب ا ففيه الدية 0 كاملة» وفي الجائفة ثلث الدية» وهي
التي تصل إلى الجوفء فإن تَقَدَتْ ففيها''' ثلثا الدية» وفي كل مفصل من
الأصابع تلت دية الوصبع إدا كان فيها طالة" مفاصل » وإذا كان فيها مفصلان
ففي كل مفصل نصف دية الوصبع.
وبلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: في النفس
الذية ف وش اللسان لدي .
وفي الحشفة الدية كاملة» وفي الأنف الدية كاملة إذا اصْطلِم””*'» وفي
العينين الدية» وفي إحداهما نصف الدية» وفي اليدين الديةء وفي
إحداهما؟ نصف الدية» وفي الآمّة ثلث الدية» وفي الجائفة ثلث الدية.
وفي المتقّلة حمس 0ن 5 من الوبل, وفي الالقبية الدية» وفي إحداهما
نصف الدية» وفي الأصابع في كل إصبع عشر الدية» وفي الآأسئان في كل
سن خمس من الإبل» وفي الموضحة حمس من الإبل» وفيما دول
الموضحة حكومة عدل.
بلغنا عن ابن مسعود أنه قال: فى دية الخطأ أخماساً: عشرون جذعة.»
وعشرول حقة» وعشرول بنلنت ليون: وعشرون تنك مخاض » وعشرول
)١( هَصَّمَ يَهْشِم من باب ضربء والمصدر الهَضْمء أي كسر الشيء اليابس والأجوف.
ومنه الهاشمة» وهي الشجّة التي تهشم العظمء وباسم الفاعل سمي هاشم بن عبد
مناف» واسمه عمروء لأنه أول من هشم الثريد لأهل الحرم» والهَشِيم من النبات
اليابس المتكسرء ولا يقال له هشيم وهو رَطب. انظر: المسباح 1 0-6 ااهشم).
(؟١) ف: دية.
(0) ف: فيها.
(5) :الست الكيرق للبيهقي ؛ 7
(6 :خلئت الأذن صلما عن فاه ضرت واشط لديا أي 0 قطعا. انظر:
لكيام المنير» «صلم).
(9) ز: أحدهما.
(/1.00 شه
كتاب الأصل للإمام الشيباني
2 الك مخاض » وقال: فى شبه العمد أوفاع] : خمس وعشرون // 717 ظ]
جذعة. وخمس وعشرولن حمة. وحمس وعسّرولن ابنة مخاض » وحمس
وعشرون ابنة لبون”"". وبه يأخذ” " أبو حنيفة وأبو يوسف.
شبه العمد 7 و 06-20 رضي ال ا ثلاثون حقةء وثلاثون جذعة,
وأربعون ااه ا إلى بزل 0 كُلّها خَلَِة. واكاك ار
0ك
وبلغنا عن النبي كَل أنه قال في خطبته: «ألا إِنْ قتيلّ خطأ العمد
قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل. منها أربعون في بطونها
أولادها)(".
9ن اه
62 الآثار دي يوسف». 514 9١؟؛ والآثار لمتحمد» 445 والمصنئف ابن 5 شيبة »
ا ورويت دية الخطأ عن ابن مسعود مرفوعا أحقيا: انظر: سئن ابن ماجة.
الديات» 5؛ وسنن الترمذي. الديات» ١؛ وسئن النسائي» القسامة.» 880؛ ونصب
الراية للزيلعي. 0/5,.
21-05 انحل
20 ار ة
(0) الثنية تقدم تفسيرها في الزكاة. والبازل من الإبل ما دخل في السنة التاسعة» والذكر
والانثى فيه سواء. انظر: المغربس». «بزل».
() ز: وأبو.
0 وروي مرفوعا من حديث عبدالله بن عمرو وصحابي مبهم. انظر": مسنتك الحمنة
؟؛ وسئن الدارمي. الديات» 77. وروي عن عمر وعثمان وعلي 5 بخ كانت
وأبي موسى والمغيرة رضي الله عنهم. انظر: مسند أحمد. 1 رسن أبن داود.
الديات. 17؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 417/0. وانظر: نصب الراية للزيلعي.
ومو /ا0ل.
00( سئن ابن ماجة. الديات» 54؛ وسنن أ داودء الديات. /ا١؛ وسنن النسائي.
القسامة. 77
كتاب الديات 4 ْ
وبلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جعل الدية على أهل'"'
الأنل :"مان من الال يزفلى. اهل الررق عشرة آلاف درهم»؛ وعلى أهل
الذهب ألف دينارء» وعلى أهل الشاء ألفي اه نبت ا بوضلي أل
البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الحُلّل مائتي خُلّة*“. وبه يأخذ أبو يوسف
وحمي نما كل أب كين بدن هذا ببالائل + والتعيم بوالتفة ةراما فا شرك
ذلك فلا. وكان أبو يوسف ومحمة يأختإن :ذلك كله« ويخالفان: أنا حتف
وقال: أبو خخحتيفة: إتما أخل.غعمر رضي لله عنه بذلك لأنه كانت أمواله”'.
فلما صارت الدواوين2؟ والأغطِيّة”'" جعل أموالهم الدراهم والدنانير والإبل.
وبلغنا عن علي رضي الله عنه أنه قال في دية المرأة: إنها على
النصف من دية الرجل فى النفس وفيما دود ال ذلك نحل
)١( ف: على الأهل.
7 متحي الال
06" قحية.. ميدتة ”هنا معن التئ خرج أول أسنانهاء والفْتِيّة القوية الشابة. انظر:
المغرب» (فتي».
(4) رواه الإمام محمد بإستاده فى الآثارء. 35. واثنظر: الأثار لأبي يوسفء ١15؟؛
والمصنف لابن أبي شيبة» 844/0؛ والسنن الكبرى للبيهقي» 8//اا؛ والدراية لابن
حجر /7797. وفى سئن أن داود نحوه إلا أنه قال فيه: وعلى أهل الورق اثني
عَشيْنَ ألفا. انظر؟ :ميدن أبن :داو الديات» 1
(0) ز: كاتب أمرهم. ظ
() الديوان الجريدة» مِن دَوَّنَ الكتب إذا جمعهاء لأنها قِطع من القراطيس مجموعة.
ويروى أن عمر رضي الله عنه أول من دَوَّنَ الدواوين؛ أي رنّب الجرائد للولاة
والقضاة» ويقال: فلان من أهل الذيؤان- ا معن انيت اسمه في الجريدة. انظر :
| المغرب» «(دون».
)00 الأعطِيّة جمع العَطاء اسم ما يعطى. والعطاء ء ما يخرج لخدي سن رمت« الماك في
السنة مرة أو مرتين» وعن الحلوائي: كل سنة أو شهر. انظر: المغرب». «عطو)؛
ولسان العرب» «(عطا)».
(4) رواه الإمام محمد بإسناده في الككاوي 45 التحيعة عللن آهن المدينة :1 أن
5 وانظر: السنن الكبرى للبيهقي. 40/8. 45؛ وجامع المسانيد للخوارزمي.
. 8/7
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وفي ذكر الخصِيّ ولسان الأخرس واليد الشلاء والرّجُل العرجاء والعين
القائمة يه والسن السوداء وذكر العِنْيين حكه”" عدل. بلغنا بعض ذلك
هيم الن: 00
0 الدامية”4» من الشجاج وهي التي تُدْمِي الرأس حكم عدل.
وفي الباضعة وهي التي تَنْضَع”*' اللحم وهي فوق الدامية - حكم عدل أكثر
من ذلك. وفي السَمْحَاق حكم عدل وهي أكثر من هاتين» إنما بينها وبين
العظم جلدة رقيقة - حكم عدل أكثر : من ذلك0"'.
بلغنا عن إبراهيم النخعي اه قاك: 5 في السمحَاق وفيما دونها حكم
0
وفي الضلع حكم عدل. وفي التَرْفوَة'* حكم عدل. وفي الساعد إذا
كعن أن كبر لحل 7 حكم عدل. وفي الساق إذا كسرت حكم عدل
على فدر الجراحة. وفي اليد إدا قطعت من نصف الساعد دية اليد وحكم
لالتعا دو ال 01 إلى الساعد. فإن كان من المرفق كان في الذراع
)١ م فاز: ابوالعوراء. والتتصحيح من ط؛ والكافي. */77١و. وانظر: المبسوطء
م/م
(6) ف: ا ٠ ' ظ
5 الاقان الى اول 3510 يو كنار الم والمصنف لعبدالرزاق:
4 "لا 0ملا؛ والمصنف لابن أبي شيبةء 5/8/6 81"
(5) ز: الدايمة.
0( الْبَضع لمق والقطع» وفي ضع الباضعة . وهى فين الي جرحت الجلدة وشقّت اللحم.
انظر : المغرت» البضع؟.. :
69 ز - وفي السمحاق حكم عدل وهي اكثر من هاتين إنما بينها وبين العظم حلدة رفيقة
حكم عدل أكثر من ذلك. ٠ ش
0) الآثار لمحمدء 418 والحجة على أهل المدينة له» 757/5؛ والمصنف لعبدالرزاق»
4 والمصنف لابن أبي شيبة» 7032/0؟؛ ونصب الراية للزيلعي. 776/4.
(8) التَّرْقُوَة واحدة التراقي» وهي عظم وصل بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين. انظر :
المغرب» "ترقوة».
9 ز: الزيدين: الريْدِان عَظَما الساعد. انظر: المغرب»ء «زند).
(015م :مين الكف:
كتاب الديات
بعد دية الكف حكم عدل أكثر من ذلك. فإذا كسر الأنف ففيه حكم
ا
وإذا قطع من اليد ثلاث أصابع ففيها ثلاثة أخماس دية اليد.
]نان قطعت الكفن: الا صيعدة السعاقى :ففبينا: يمينا" دية الندة
أرش. وفيها قول آخر: إنه ينظر إلى الكف وإلى أرش ما بقي من الأصابع.
فإن كان أرش ما بقي من الأصابع أكقن :من أرقن اليفلا ارهن لليدة إن
كان أرش الكف أكثر من أرش ما بقي من الأصابع كان" ' عليه أرش
الكف. يدخل القليل في الكثير. وهو قول أبي يوسف الذي رجع إليه. وهو
قول محمد. وكذلك لو لم يبق فيها إلا إصبع واحدة ثم قطعت اليد كان فيها
خمس دية اليد وحكم عدل. ثم رجع عنه أبو يوسف وقال: إذا قطعت اليد
وفيها إصبع أو إصبعان نظر إلى أرش اليد بغير إصبع وإلى أرش الإصبع.
فجعل عليه الأكثر منها. وهو قول محمد. فإن كان بقى منها ثلاث أصابع ثم
قطعت اليد ففيها ثلاثة أخماس دية اليد. إذا بقي الأكثر من الأصابع لم
أجعل للكف أرشا. وإذا قطعت الأصابع كلها ثم قطعت الكف بعد ذلك كان
فيها حكم عدل. ظ
وفي ثدي الرجل حكم غدل:..وفئ الأذن إذا ببست أؤ استخحشفت
حكم 77
6)
017 عوط عدلن: ا 10 عن
(”) ز + كان. 0 (5) :2 أو اتخيفت. وانظر الحاقية التالية:
(5) م ف ز: إذا يبست حكم عدل أو انخسفت. وترتيب العبارة هكذا في ط؛ والمبسوط».
5 لكن كلمة «انخسفت» هكذا هى فى المصادر المذكورة. وهو تحريف. وقال
السرخسى: وريبما تقول: انخنست. قال المطرزي رحمه الله: وأما قوله: «فى الأذن إذا
“يت أو" اتقسعة فهو تحخريف (استخشّفت» وقد سبق :وأما «الختت» فإن كان
محفوظاً فمعناه انقبضت وانزوت» وهو وإن كان التركيب ذالاً على التأخر صحيح:
لأن الجلد الرطب إذا يبس تقيّض وتقلص وإذا تقبض تأخر. انظر: المغرب» «خسف).
وقال: اسْتَحْشَفَت الأذن يَبِسَتْ فهي مُستحشِفة» وأنف مُستحشِف صار بحيث لا
يتحرك عُضروفه. انظر : المغرب» الحشف ).
كتاب الأصل للإمام الشيباني
كك حوري لللُُظ1اككظتتتد تت تت .تتم
بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال: لا تعقل''' العاقلة إلا خمسمائة
درهم فصاعد)”''. فكل شيء من من الخطأ يبلغ خمسمائة درهم نصف عشر دية
الرجل ونصف عشر دية المرأة مائتين وخمسين فهذا على العاقلة. وكذلك
كل ما زاد عليه إلى ثلث الدية فإنه يؤخذ فى سنةء فما زاد على الثلث فإن
ذللكالففكر و وجدهافى تيكقةة الخو إلى ها نه وري الفلقتنه قم ؟ فلن
الثلثين فإن الفضل يؤخذ في سنة أخرى إلى ما بينه وبين الدية.
وبلغنا عن عمر رضى الله عنه أنه أول من فرض العطاءء وجعل الدية
فى للانك مير الدلق يه والتعنيه ف سين .> :و الدائية فى تي 7
ودية أهل الذمة من أهل الكتاب وغيرهم مثل دية الحر المسلمء ودية
نسائهم كدية المرأة الحرة المسلمة. وكذلك جراحاتهم فيما دون النفس يعقلها
العاقلة إذا أصابها مسلم خطأ كما يعقل جراحة الحر المسلم. وإذا أصاب
أهل الذمة بعضهم بعضاً بخطأ ففي ذلك الأرش عليهم كما يكون على الحر
المسلم إذا أصاب المسلم. فإن كانت لهم مَعَاقِل يُتَعَاقَلونَ ففي مَعَاقِلهم”*'.
فإن لم يكن لهم عَوَاقِل””' ففي مال الجاني.
وجراحة الصبي إذا أصاب صبياً أو كبيراً خطأ أو تعمد ذلك بسلاح أو
)١( ز: لا يعقل.
(؟) الآثار لأبي يوسفء ١؟77؛ والآثار لمحمد.ء 98. ١٠٠؛ والحجة على أهل المدينة
لم 6/5»"".
فر رده والكلتين في سنتين .المصنف عدا 10 »4 والقصافة لا أبي شينة 6
00؛ ونصب الراية للزيلعي» 575/5.
(4) فا ز: فعلى عواقلهم. والمعاقل جمع المغفلة أى الدية» وبكو فلؤن :على مَعَاقَلهِم
الأولى من الدية» أي على حال الديات التي كانت في الجاهلية يؤدونها كما كانوا
يؤدونها في الجاهلية» وعلى معاقلهم ين أي على مراتب آبائهم» وأصله من ذلك
واحدتها مَعْقَّلَة» وفي الحديث: كتب بين قريش والأنصار كتاباً فيه: المهاجرون من
قريش ... يتعاقلون بينهم معاقلهم الأولى» أي يكونون على ما كانوا عليه من أخذ
الديات وإعطائهاء وهو تَماعل من العَقّل. انظر: لسان العربء «عقل».
(5) عواقل جمع عاقلة. انظر: المصباح المنير» «عقل".
كتاب الديات 2
غيره فهو على العاقلة. وكذلك المعتوه ات الذي يميق. وكذلك
//7ظ] المجنون إدا أصاب في حال جلونه عيدا أو خط فذلك كله
عا تعقله العاقلة إذا بلغ خمسمائة درهم فصاعداً. 0-6 "' كان 0 من
بلقنا أن ميعنو ا سم «علن رخل «السيف فصر الو د
رضي الله عنه ) فجعله على عاقلته. وقال : عمذه و خطأه ا مر
وإذا ضرب الرجل بطن امرأة فألقت جنيناً ميتاً ففيه عُرَةٌ: عبد أو أمة
يكذل”ذلك حتمسمانة: بلقنا عن .سول الله ل كل أنه جعل ذلك”*'. فهو على
العاقلة فى سنة. وإن خرج حياً ثم مات ففيه الدية كاملة. وذلك كله على
العاقلة» وعلى الجاني الكفارة. وإن خرج”'' ميتاً غلاماً كان أو جارية فهو
سواءء قنه يكمويه ف" ززعم نين ورائقة على فرائض الله تعالى. ولو قتلت
الأم ثم خرج الجنين”"' بعد ذلك ميتا فلا شيء في الجنين» وعليه في الآم
الدية. وإن كان في بطنها جنينان » فخرج أحدهما قبل موتهاء وخرج الآخر
بعل موتهاء وهما ميتان » فمي الذي خوج قبل موتها خمسمائثة . ولا يرث من
دية أمنة) ولها ميراثها منة )» وليس في الذي حرج در شيء. وإن حرج
حيا”"» ثم مات ففيه الدية أنضاء: ولط مير إثهاءفرةدية آم رهما ورنكة امه.من
أخيه. وإن لم يكن لأخيه أب حي فله ميراثه من أخيه 6 وجنئلين المرأة
من أهل الذمة بمنزلة جنين الحرة المسلمة:
)١( م: المجنون.
20209 إن
(9) المصنف لعبدالرزاق. ١٠/٠١4,2؛ ونصب الراية للزيلعي» //0,.
(:) رواه المؤلف بإسناده. انظر: الموطأ برواية محمدء #/77؛ والحجة على أهل المدينة
له 55/5”. وانظر: صحيح البخاري» الديات» 70؛ وصحيح مسلمء القسامة» 54
ا" وليس فيه ذكر خمسمائة درهم. وورد ذلك عن إبرأهيم النخعي والشعبي. انظر :
ست ابو داودء الديات» .١9
(0) ز: جرح. (5) ز: وخمسماثة.
0) ز: الجبين. (4) ز- حيا.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا أصاب الرجل ابنه خطأ أو عمداً فلا قصاص عليه. فإن كان عمداً
ففي ماله الدية في ثلاث سنين. وإن كان خطأ فعلى العاقلة» وعلى القاتل
الكنارة فى الككيدا: بو كدالك كر ١١١ ها أمنا مقه ورت لتقي فإن . عالوة ننه
الأرش. بلغنا عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في رجل قتل ابنه عمداً بالدية
في ماله" '". ش
وإذا اشترك في قتل الرجل رجلان أحدهما بعصا والآخر بحديدة فليس
ننها فضاض» رزاقيه الآرشن .على لاسي القضا ضيف الدن على عفان
وعلى صاحب السيف نصف الدية في ماله. وكذلك بلغنا عن إبراهي ©
وكل دية خطأ وجبت بغير صلح ففي ثلاث سنين. ولو كان القتل
بعصا أو بحجر أو يد أو سوط أو شبه ذلك مما ليس بسلاحء فقامت به
بينة» كان ذلك على عاقلة الجانى في ثلاث سنين. فإن أقر فالدية فى ماله
في ثلاث سنين. وإذا أقر بقتل خطأ ولم تقم بينة على ذلك فالدية في ماله
وإذا اشترك رجلان في قتل رجل أحدهما /[9/5١1و] أبوه فقتلاه
بسلاح فالدية عليهما نصفين في أموالهما في ثلاث سنين. فإن كان مكان
الأب رجل معتوه ه أو صبي فهو كذلك أيضاًء غير أن ما أصاب الصبي
والمعتوه فهو على عاقلتهماء عمدهما وخطأهما سواء.
ال ا يدي يي واي
عاقلتهم في ثلا سنين» في كل سنة ثلث.
)0( م زظطات كل
() رواه المؤلف بإسناده في الآثارء .٠١* وانظر: الموطأء العقول. ١٠؛ والمصنف
لعبدالرزاق» 4/١٠١5؛ والمصنف لابن أبي شيبةء» 540/5. 717/4/6؛ وسئن ابن ماجةء
الديات» .١5 وانظر: الدراية لابن حجرء ؟/150.
فر روى المؤلف بإسناده عن عن إبراهيم قال: إذا دخل خطأ في عمد فهي دية. انظر :
على أهل المدينة. 5/ه/ا١ 775.
(3-5<.وإذا اشفرك. اريغة "رهظ أو عشرة رهط في قتل رجل خطأ فالدية على عاقلتهم في
ثلاث.
كتاب الديات 2
ورذا :ات كف 1 «السيوه إن :اميق افيه عع اضر هاه ذلك
اليد حتى لا ينتفع بهاء والرجل حتى لا ينتفع بهاء فإن عمقل ذلك على
الجانى فى ماله إن كان عمداًء وإن كان خطأ فعلى العاقلة.
وكل جناية عمد فيما دون النفس لا يستطاع فيها القصاص. له
مق "لير "ونين يدبو تكسو وها تذكرن نيا" قبل عدا ئ سين البيدتلة بوالاعة
والجائفة وأشباه ولك فالدية في مال الجاني.
وإ" قيرت: الرعل هرا الريعل فسشركاة: فإنه ينظ بها حولة. فإن*”
اسودّت أو سقطت أو احمرّت أو اخضرّت قفيها أرشها كاملا. بلغنا نحو من
ذلك عن إبراهيم النخعي””*'. [فإن] قال الضارب: إنما اسودت من ضربة
حدثت و اك
المضروبء فالقول في ذلك قول المضروب مع يمينهء وفيها الأرش تامًا إلا
أن يقيم الضارب البينة على ما ادغى. أستحسن فى هذا لما فيه :من الآثر
والسنة. ولو شج رجل رجلاً موضحة فصارت متقّلة» فقال المضروب:
صارت منقّلة من ذلك» وقال الضارب: بل حدث فيها من غير فعلي.
تالقزل: قحي فول الفعارس مواتما عليه ارقن المعو سيوف :ولا متاق
المضروب. وهذا والأول في القياس سواءء غير أني أستحسن في السن للاثر
الذي جاء فيه. ْ ْ ْ
00 فنيتت”"© فلا ؛ شيه على القالع. وكذلك اكلم الظفر فنبتت 280 فا
م ا 8 3 أرش. اوإذا نٍ لمقيت: السد ا
)١( :2 استودت: 100 فحن
5) ز: فإذا. 20 (5)-25: قاداء
(4) المصنف لعبدالرزاق» 7"58/4؛ والمصنف لابن أبى شيبة» .77١/6
(5) ز: حديث. ا
(6)- :1 فيشت: (709 :23 أو متسس
ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا قلع الرجل سن الرجل فأخذ المقلوعة سنه فأثبتها فى مكانها
فثبتت وقد كان القلع خطأ فعلى القالع أرش السن كاملاً. وكذلك الأذن.
وإذا ابيضت العين من ضربة رجل ثم ذهب البياض منها فأبصر فليس
على الضارب شي ء.
وإذا م شج الرجل رجلا موضحة خطأء فسقط منها شعر رأسه كلهء فلم
6 ل فعلى عاقلته الدية تامة» وتدخل الشجة في ذلك. فإن كان
ذهب من الشعر شيء ولم يبلغ الرأس كله نظر في أرش”'' الشعر وفي أرش
الشجة» فضمن الجاني الأكثر من ذلك. يدخل الأقل فى ذلك. وكذلك إن
كانت في الحاجب. والعرفد: في الوجه والرأس سواء. ْ
وإذا هم شجّ الرجل رجلا خطأ أو عمداً فذهب سمعه أو بصره فإن7" 5
00 فإن كان عختطأ قعل العاقلة أرقن الموقيضة بودية: الع ©
والسمع. وإن كان عمداً فذلك كله في ماله. ولا يستطاع على علم ذهاب
السمع إلا أن يُتَعَمْل فيناتى. فأما البصر فإنه ينظر إليه أهل العلم بذلك. بلغنا
عن عمو رصي الشاعنه لقعي بارخ ذيات: في رجل زاح وهر مدي 1
وإذا قطع الرجل إصبع الرجل فسَّلْتْ أخرى ى إلى جنبها أو قطع يده
اليمنى فشَّلْتْ يده اليسرى فإنه لا قصاص في هذا كله وفيه الأرش في مال
الفاعل من قِبَل ما حدث فيه من الشلل» فقد صار ” شيئاً واحداً بعضه شَلَلُ
وبعضه قَطعّ ولا يقتص فيه. وهذا قول أن حنيفة. وفيها قول آخر وهو
قول أبي يوسف ومحمد: إن القطع مفارق للشلل“) بائن منهء فالقطع
0٠ 00 .إل أرقرب
(9) ز+ كان.
() ف: العينين؛ ز: العنين.
(5) وذلك أنه رماه رجل بحجر فذهب عقله وسمعه وبصره وذكره. انظر: المصنف
لعبدالرزاق» 4١١/٠١ والمصنف لابن أبى شيبة» 759/8 948؛ والسئن الكبرى
للبيهقي» 87/8» 448 ونصب الراية للزيلعى» ."11١/4
(0) ف: يفارق الشلل.. ا
كتاب الديات ٠
بالقطع» وأجعل في الشلل الأرش في مال الفاعل.
وإذا م شج الرجل رجلا موضحة فصارت منقلة. أو كسر بعض سنه
فاسود ما بقي ١ أو قطع الكف فَسَل النناغدة أو قطع إصبعيه فكلف الكفيية
أو قطع إصبعاً من مفصل فَشَلَّ ما بقي"") من الأصابع؛ دلسسن في ابوه تن
هذا قصاص لأن هذا شيء واحدء وفيه اللآرش من مال الجاني.
وإذا جنى الرجل جناية عمد بحديدة أو بعصا فيما دون النفس مما لا
يستطاع فيه القصاص فعليه أرش ذلك في ماله. وإن كان من أهل الإبل عُلَظَ
عليه“ فى الأسنان. فإن كانت مئقّلة ففيها خمسة عشر من الإبل» من كل
بام ١ الو ويا ". وإن كانت آمّة فعليه ثلاثة وثلاثون وثلث من
الإوبل أرباعاً من كل سن ربع هذه كلهاء من الجذْعَان ربع» ومن الجمّاق
ربع. ومن بنات اللبون ربع». ومن بنات المخاض ربع» والويع قرخ ذلك
عبن لد اودر وذ كان شقط] قفبه الارتن اخناماء من كل سن
حبين: والمحمين من ذلك ست من الإبل وثلثان. وهو في المنقّلة إذا كان
خطأ من كل سن ثلاث من الإبل.
وإذا جنى الرجل من أهل الإبل فقتل رجلاً خطأ فصالح على أكثر من
عشرة آلاف أو أكثر من ألف ديئار /[5/١؟7و] نسيئة أو*' يدأ بيد فلا
خير في ذلك. لا أجيز أن يعطي أكثر من الدية. وكذلك إن كان من أهل
الورق فصالح على ألفي دينار أو على أكثر من ماتئة من الإبل» لآن هذا مما
)010 ز + أو قطع الكف فشل الساعد أو قطع إصبعيه فشلت الكف أو قطع إصبعا من
متقيل: فقل ما بكي.
(60) ف عليه.
() ط: من الإبل أرباعا. وأخذه من الكافي. /4١ظ. لكن المعنى 0 ذهو نك إذا
فسمت خمس عشرة ة من الإبل على أربعة كان من كل سن أربعة من الإبل إلا ريعا.
ويمكن دفع القيمة في حساب ذلك.
(:) فا -أو.
(06ز2 بحيره
6ه كتاب الأصل للومام الشيباني
قد فرضت فيه الدية» فلا يجوز له أن يعطي أكثر من صنف”'' منها. ولو
صالحه وهو من أهل الورق على خمسين من الإبل أجزت ذلك. وكذلك لو
صالحه على أقل من ألف دينار يدا بيد أو نسيئة'"؟ أجزت ذلك من قبل أن
هذا قد حط عنه” '". ولو صالحه”“ على أقل من ألف دينار نسيئة في ثلاث
سنين قبل أن يقضى عليه بالدراهم””*» وقال: إنما صالحتك من الدم على
ذلك» كان جائزاء إنما أكره النسيئة إذا وجبت عليه الدراهم فصالحه منها
على غيرها. ولو صالحه على ألف دينار من الدم ولم يسم أجلاً كان ذلك
جائزاًء وكان ذلك في ثلاث سنين» فى كل سنة ثلث. من قبل أن القتل
خطاء.وآن الدية إنما تحب'" علية عكذاء ولز ضالعة غلن حوس الاف
درهم وهو من أهل الورق أجزت ذلك وجعلتها في ثلاث سنين أثلاثاً. ولو
كان من أهل الإبل فقضي عليه بالإبل: فصالحه من ذلك على شيء من
0 أو المعيوان: يعينه». عد أن لآ يكون مما فرض فيه الديةء» كان ذلك
تزأء وإن-كان :أكثر هن الدنة أضعافا»+بوكان له أن تأده يذللك. لسن فنة
أجل. لأنه صالحه على شيء بعينه. وكذلك لو كان من أهل الورق أو من
أهل الذهب. إذا صالحه على شيء من الحيوان أو العروض يداً بيد
كثيرة””' كان أو قليلً» فهو جائز. وإن ضرب لشيء من ذلك أجلاً فلا خير
فيه» من قبل أنه اشتراه بالدية وهي دين» فلا يصلح .أن يشتري دين ل
وإذا أقر الرجل أنه قتل قتيلاً خطأء فادعى أولياء القتيل العمدء فلهم
الدية خاصة في مالهء لأنه أقر لهم به. وهو بمنزلة قتيل وجد في قبيلة»
فادعى الأولياء العمد عليهم». فلا يصذقون في العمدء ولا يُبطل حقهم ما
اذعوا من العمد.ء فكذلك الأول. وإذا أقر بعمد وادعوا الخطأ فلا شيء لهم.
لأنهم ادعوا المال» وإنما أقر لهم بالقصاص. وكذلك إذا قال: قطعت يد
فلان عمداء وادعى فلان الخطأء فلا شيء له. ولو أقر بالخطأ وادعى فلان
(0) ز: من نصف. 3140 وتمدكة
() ف: من قبل أنه قد حط. (:) ف: وإن صالحه.
(5) ف: الدراهم. () ز: يجب.
(17) 'ؤكنة كبير ا
كتاب الديات باب الشهادات في الديات 5 ظ
العمد كانت عليه دية اليد فى ماله. وكذلك كل جراحة فيما دون النفس أقر
ها الجا أنها خيا وادض «رضاعيها العيمة تعلى البفاني الأر قن فى ماله
وكل جراحة دون النفس أقر بها''' الجاني عمداً وادعى صاحبها الخطأ فليس
عليه شيء. وإذا كان /[70/4؟ظ] المدعي ادعى المال فلا شيء لهء وإن
كان يدعي القصاص فله الأرش. ٠ ١
وإذا أقر الرجل بقتل رجل خطأ فالدية فى ماله فى ثلاث سنين.
وكذلك إذا أقر أنه قتله خطأ وادعى أولياؤه 000 ا الدية في ماله
في ثلاث سنين. وكل دية وجبت من غير صلح فهي في ثلاث سنين.
وإذا قتل النائم إنساناً فسقط عليهء أو كان بيده شيء فضربه وهو
نائم » فهذا خطأء. وعلى عاقلته الدية.
وإذا شهد شاهد واحد على رجل بقتل خطأء. وشهد آخر على إقرار
القاتل بخطأء فشهادتهما باطل لا يجوزء لأنهما قد اختلفا. ألا ترى أن
أحدهما قد شهد على قول والآخر على عمل: وإذا شهدا على القتل واختلفا
في اليوم الذي أصابه فيه فقال هذا: في يوم كذاء وقال الآخر: في يوم
آخرء فشهادتهما باطل. وكذلك لو اتفقا في يوم واحد واختلفا في المكان أو
فى البلدان» فإن ذلك كله باطل. وكذلك لو اتفقا فى المكان أو البلد
و خيلا فنا اللي كان يل الكل فقال الحلهماء له سححن :وقال رقنا
سوط أن قال كله يعضاء» وال الكهرة تلد بيده أن زقان] أعدهما:
قتله عمداًء وقال الآخر: قتله خطأ؛ أو قال أحدهما: قتله بعصاء وقال
الآخر: لا أحفظ الذي كان به القتل» فإن ذلك باطل لا تجوز فيه شهادتهما.
(231 أقدعهاء
: كتاب الأصل للإمام الشيباني
وو" قالآا ”ميا : لا ندري بما قتله» فهو مثل الأول في القياس» ويتبغي أن
يكون باطلاء ولكني استحسنت في هذا أن أجيزه وأجعل عليه الدية في ماله.
ولا تجوز شهادة الأعمى فى القتل.ء خطأ كان أو عمداً. على إقرار.
ولاعتى افحلء تررق اكير حك ذلك 1١7 قل أذ ادهب صرق قاذ بجو
في قول أبن حنيفة ومحمد. وقال: لا تجوز شهادة المحدود في قذفء ولا
شهادة الساءوحدكن. :فإن كان فعين .رحن رهما امرآنان مسليتان افشهادتهما
جائرة فى فق البيشطا بو كل مجر ابحة خط :: بوك كروي وق ذلك ميقي انيه
الأرئن يكين مكلخ رهما لا بمغطاع .فيه السام 4 ومن كاذا رفن ذلك قن
قصاص» فشهادتهن فيه باطل لا يجوز. ولا تجوز شهادة النساء في القصاص
وإن كان معهن رجل. ولا تجوز فيه شهادة على شهادة. ولا كتاب قاض
إلى قاض”". والنفس وما دون النفس /541/١؟١؟و] في ذلك سواء. والشهادة
على الشهادة وكتاب القاضي جائز في كل ما كان فيه الأرش في النفس وما
دون النفس2. في الخطأ والحفنا الذي لا يستطاع فيه القتصاص” ". بلغنا عن
شريح وإبراهيم أنهما قالا: لا تجوز شهادة النساء في الحدود. ولا في
القصاصء ولا شهادة على شهادة©©. ظ
(١)-ف::ذلك: (0) ز: قاضي إلى قاضي.
فر ز- القصاص. ْ ظ
(4) روى المؤلف بإسناده في أوائل كتاب الشهادات عن شريح وإبراهيم أنه لا تجوز شهادة
النساء في الحدود. وانظر: الآثار لمحمدء .1١ .1١١7 وروى المؤلف فى كتاب
الشتهادات: مق ديك الزهوى :.معيت: النيثة فى لذن سول اله 6 والبخليفسين فد
بعده أن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص. انظر: 98/8١ظ. والمصنف لابن أب
شيبة» 577/0. وأخرج عبدالرزاق أن علي بن أبي طالب قال: لا تجوز شهادة النساء
في الحدود والدماء. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 794/8. وروي عن الشعبي والنخعي
والحسن والضحاك قالوا: لا تجوز شهادة النساء في الحدود. وأخرج عبدالرزاق أن -
على بن أبى طالب قال: لا تجوز شهادة النساء فى الحدود والدماء. انظر: المصنف
لعبدالرزاق» 85/7" _ 077 74/8 70؟ والمصنف لابن أبي شيبةء 07/65 ؛
وجامع المسانيد للخوارزمي. 777/6. وروي عن إبراهيم وشريح ومسروق وعطاء
وطاوس والشعبى أنه لا تجوز شهادة على شهادة فى الحدود؛ انظر: كتاب الشهادات»
الموضع السابق؛ والآثار لأبي يوسف. 4١7 والمصنف لابن أبي شيبة» 067/5.
كتاب الديات باب القسامة
وإذا شهد رجل على رجل بالقتل عمداً فإنه لا تجوز شهادة رجل
واحد. فإن شهد عليه اثنان”'' بالعمد حبس حتى يسأل عنهماء فإن زكيا
قضي عليه بالقود”". ولو شهد عليه رجل واحد عدل قد عرفه القاضي فإن
القاضى يحبسه أياماًء فإن جاء شاهد آخر وإلا خلى سبيله. والعمد في ذلك
والنقطا: مدر ات :3 ك1 للك يط العماد: ظ |
وإذا ادع اولي القتيل بيئنة حاضرة بالمصر. والقتل خطأء حل لة من
المدعى عليه كفيلاً إلى ثلاثة أيام» فإن أحضر وإلا أبر'“ الكفيل. وإن أقر
أ بينته 5 لم يؤخذ له كفيل. فإن شهد شاهدان على القتل عدا لم
يؤخذ كفيل في القتل بعد الشهود. ولكنه يحيس. فإن زكى الشاهدان بالقتل
عمداً قتل. وإن كان خطأ شبه العمد'؟ قضي على عاقلته بالدية» ويحبس
القاتل بتعزير وعقوبة حتى يحدث توبة ويحدث خيراً. وكذلك الجراحات
فيما دون النفس بمنزلة جميع ما ذكرنا.
2
وإذا وُجد الرجل قتيلاً في محلة قوم فعليهم أن يُقْسِم منهم خمسون
رجلا بالله : ما قتلنا ولا علمنا قاتلاء ثم يغرمون الذي افا عن ب و
عن النبى يلك. وبلغنا عن عمر رضي الله عنه أنه قضى بالدية على عاقلتهم
(01 :35 .أآنتان: (؟) ز: بالقعود.
2 احص ليرا (235:44 أن
)0( ع أو 56 جمع غائب » مثل خادم وخدم. انظر : المغرب» (اغيب).
(5) جعل شبه العمد نوعاً من الخطأ. وقد ورد هذا الاستعمال في , بعض الآثار انعا
(/3)9 اف :هن ذللكة: ؛ْ
(46) رواه المؤلف بإسناده. انظر: الموطأ برواية محمدء 5/9". وانظر: سنن 5 داود»
الديات.» 4. وقد ورد حديث القسافة: بألقفاظ اخرى.. انظر:: الموطأء القسامة» 2١ ؟؟؛
وصحيح البخاري» الديات. 77؟؛ وصحيح مسلمء القسامة» ١ - 48 ونصب الراية
للزيلعي» 586/5.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
في ثلاث ا فإن لم يكمل العدد خمسين كررت عليهم الأيمان حتى
تكواء ليون ب 05 القتيل أن يختاروا في القسامة صالحي
العشيرة الذين وجد " بين أظهرهم فيحلفونهم. ولو اختاروا منهم أعمى أو
محدودا”؟' فى قذف كن "ذلك لهم لأنها: لمق _شيادة ار وانها هق 7
1 دي 0 يك 1 ٠ 1 5
الدم. وكل ما يلزم العاقلة فعلى "' المُقاتِلة من أهل الديوان. ولا يلزم النساء
ولا الذرية من ذلك شيء ولا من ليس له ديوان. ولا يؤخذ من الرجل إلا
ثلا نة دراهم أو أربعة. فإن لم يسع ديوان أولئغك القوم لتلك الدية ضمّ إليها
أقرب القبائل إليهم فى النسب /[5/١١؟ظ] حتى لا يقع على 0 إلا
ثلاثة درام ا أربعة. والقاتل والذي حلف على به والذي لم , يقتل ولم
دلاموسية: تقول :ميق ل رين أو حتفي 177 وزنقر وق امى فإل ا أببنهنا كال
أقرب كان عليهم القسامة والدية. بلغنا عن عمر رضي الله عنه أنه قضى
بدلقانن ورف "تان كن عن اليمين حبسوا حتى يحلفوا.
وإذا ا ل أصلها لقوم شتى : فيهم المسلم والكافر فإن
القسامة على أهل القرية على المسلم والكار تكررة"' عليهم الآيان حت
2 ظ . 0 ان 0 5 يكن فنا ن 0 86
)١( المصنف لعبدالرزاق» 09 »؟ والمصنئف حرا أبى شيبة 1/6/6 ونصب الراية
للزيلعي 15
(0) ف: لأولياء. (*) ز: الذي أخذ.
62 : أو معحدود. )6( ز: يعقل.
)0030 م ف ز + أهل الديوان. والتصحيح من ط. در كأ سك
0 الاثان لام بوت 2 117 1197 والبعصيك لعبداتدراف) 1ك وشرح معاني
الآثار للطحاوي. وذ ؟؟ وجامع المسانين للخوارزمي2, 1 ونصبف الراية
للزيلعي. 0
69 ف وجك. ) ١٠)ز: يكرر.
(): خمسين. ظ 1 نان
(1) زاد في المطبوعة: تكرر عليهم الأيمان.
كتاب الديات باب القسامة 23
تُفْرّض''' عليهم الدية» فما أضناتت المسلمين”"' من ذلك فعلى عواقلهم. وما
أصاب أهل الذمة فإن كانت لهم مُعاقل فعليهم. وإلا ففي أموالهم.
وإذا وجد الرجل قتيلا في قبيلة من الكوفة» وفيها مانن وفيها من
قل أث سترىق من ذورهم. فإنما القسامة والدية .على أهل ال ولبسون على
السكان ولا على مشتري الدور ر شيء. ولو جعلت على السكان وعلى
المقق رن “لين 6 عشائرهم أيضاً في القسامة ووزعت عليهم
الدية بالحصصء. فيوجد القتيل في قبيلة واحدة ويعمل عنهم عشر قبائل»
فهذا قبيح لا يستقيم.
راذا جه لشن ل ار د اا شتراها وهو من غير أهل الخطة
فإن أهل الخطة برَآء من ذلك» والقسامة على صاحب الدارء وعلى فومه
الدية.
يباين أو في مسجد من مساجدهم؛, فإن القسامة
والدية على المشترين» فإن وُجد في دار واحد من المشترين" "انين ضلة
0000
نصفان. وإن ا ا أكثر 0 من 0
وإذا بقى من الخِطّة دار”* واحدة» ثم وُجد قتيل في المحلة» فإن
)١( مفازط: ثم يغرم. وفي المبسوطء. :١١١/55 ثم يعرض. وقد ورد في كلام
المؤلف «تفرض» فيما يأتي قريبا.
535-50 الستلجمون: ْ
() الخطة المكان المختطٌ لبناء دار وغير ذلك من العمارات» وقولهم: فك المخطةء
يراد به ما خطه الإمام حين فتح البلدة وقسمها بين الغانمين. انظر: المغرب» «خط).
(202 المشتورف: (6) ف: لاستحلف؛ ز: لا استحلفت.
(50): ز :مك المستريد: (0) ف: وإن كانت.
ادا
ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني
القسامة والدية على أهل الخطة». وليس على السكان ولا على المشتي. 020
شيء. ألا ترى أنه لو كان فيها ساكن عامل يعمل بيده بالنهار وينصرف
بالليل إلى منزله لم أجعل عليه شيئاً» فكذلك السكان.
وإذا وُجد الرجل قتيلا في دار نفسه فعلى عاقلته الدية. وقال أبو
يوسف ومعحمد. لا شىء على العاقلة.
والقتيل عندنا كل ميت وجد” ' به أثرء فإن لم يكن به أثر فلا قسامة
فيه ولا دية» إنما هذا ميت. وقال أبو حنيفة: إن وجد وليس به أثر إلا أن
الدم يخرج من أنفه فليس بقتيل» وإن كان يخرج من أذنه /[27/4؟و] فهو
فتيل , وفيه الدية والقسامة. وهو قول ا يو سف ومحمذد. ٠
وإذا ادعى أهل القتيل على بعض أهل المحلة الذي وجد بين
أظهرهم. فقالوا: قتله فلان عمداً أو خطأء. فذلك كله سواءء وفيه القسامة
والدية. ولا يبطل دعواهم العمد حمّهم. ألا ترى أنهم لم يبرئوا العثيرة من
القتل. أرأيت لو قالوا: قتلوه جميعاً عمدآء ألم يكن”" عليهم الدية.
وقال اوس وعد إذا - ضر ف قبيلة افلم 3 أولياؤه
القبئلة على عاقلته إذا ادعى ذلك أولياؤه. وقال ا د ة
شهادتهم. ولا شيء عليهم من الدية.
وقال أو يوسف ومعحمدل. إذا وجد اوبعل اليا كي دان لبه اليتق
فيه الدية ولا القسامة.
وإذا وجد فتيل في محلة» فادعى أهل المحلة أنه قتله 000 فإن
أقاموا لبينة على رجل من غيرهم وشهدت شهود من غيرهم فهو جائز.
أدعى الأولياء على ذلك الدحل أخذوه بالدية. وإن أبرؤوه لم يكن لهم 0
5010 خا «الحتترسة. (0) م زرط وجد.
(9) م زط: لم يكن. (15) ز: لا يجوز.
كتاب الديات باب القسامة 8
ولا على أهل المحلة سي ء. ونا جه الود عو الفا 0 شهادتهم
في قول 5 حنيفة ) لأنهم يدفعول عن أنفسهو” '*. فإن ادعى الأولياء على
غير أهل المحلة فقد أبرؤوا أهل المحلة. ولا شيء لهم على من ادعوا عليه
إلا ببينة من ع غير أهل المحلة.
وإذا وُجد بدن القتيل فى محلة فعليهم القسامة والدية. فإن وجد فيهم
يده أو رجله أو رأسه فلا شيء عليهم. وإن وجد فيهم أكثر من نصف البدن
فعليهم القسامة والدية كاملة. وإن وجد فيهم نصف البدن مشقوقاً بالطول فلا
0-0-6 وساي اح جروا ب لمي فإن كان
وفيه الرأس فعليهم الدية.
وإذا وجد العبد قتيلاً في قبيلة أو المكاتب أو المدبر أو أم الولد
ا و اح ل وا و ا 0 وإذا
وجد فيهم دابة""ا أو شبه ذلك فلا شيء عليهم. لست تج “الها لعاقلة
(2)
العُروض ولا البهائم. فإن وجد فيهم جنين أو سقط فليس عليهم فيه
شىء. فإن كان تماماً وبه أثر فهو قتيل» وعليهم القسامة والدية.
وإذا وجد العبد قتيلاً فى دار مولاه فلا شيء عليه»؛ لأنه ماله. وكذلك
الفكاتت» يوجك قن :ذاو انفسه قدرلذ فلا شىء. فنه:
وإذا وجد المكاتب قتيلاً في دار مولاه فالقسامة على مولاه في ماله
وإذا وجد الرجل قتيلاً فى دار أبيه أو ابنه» أو المرأة في دار زوجهاء
فيه الفسافة» روالدية علق العائلة:
وإذا وجد الرجل قتيلاً على دابة' يسوقها رجل أو يقودها أو راكبها
100 ميجن 059 5 على القمهه:
65) ز: اذابه. 0 (54) ز: يعقل.
(0) يجوز فى السين الحركات الثلاث. (؟) ف: على دابته.
[ كتاب الأصل للإمام الشيباني
فهو على الذي مع الدابة. فإن لم يكن مع الدابة أحد فهو على أهل المحلة
الذين يوجد فيهم على الدابة. وكذلك الرجل يحمل قتيلاً فهو عليه.
اذا ون "تعن :في اللدقية والتامة ان ينين فى اسايق من
الو كانت وعيرهم من أهلها الدين هم فيهاء والدية عليهم.
وإذا وجد القتيل في نهر يجري فيه الماء فلا شيء فيه. فإن كان في
نهر عظيم أو في الفرات يسير فيها الماء فليس فيه 0 فإن كان”" إلى
جانب الشاطئع 0 فهو على أقرب القرى إليه والأرضين؛ وعليهم
القسامة والدية.
وإذا وجد قتيلا””' في قَلاةٍ من الأرض فليس فيه شيء.
وإذا وجد قتيل في سوق المسلمين أو في مسجد جماعتهم فهو في
في السوق فعلى عاقلة ذلك الرجل القسامة والدية.
وإذا وجد الرجل قتبلا في قرية لرجلين عواقلهما في ذلك المصر الذي
كفن القرية ة فالقسامة 5 والدية على عواقلهما فى ذلك المصر الذي فيه
القرية.
وإذا جرح الرجل في قبيلة أو أصابه حجر لا يدري من رماه فشبَه
فلم يزل صاحب فراش حتى ماتء» فعلى الذين أصيب”" فيهه”" القسامة
والدية» وإن كان صحيحاً يذهب ويجيء فلا شىء فيه.
وإذا أصيب القتيل في العسكرء. والعسكر بأرض فلاةء فهو على القبيلة
1ه دولق ركد :10 )اك قبن فقوي
07خ اقب رط د لاقع وجو لشم وي قري اقب كار واللمسيدوظ ا 10ت و كن
المقصود: فإن كانت السفينة إلى جانب الشاطئ محتبسا. والله أعلم.
(54) ز: محبسا. (5) ف: القتيل.
1000 ع راطع ممت (/00: :و القسنامة:
9“ ز + أي وجد. 0 ط: منهم.
كنات الديات باب القسامة
التق .وجد فى:.زخالهم.: فإن كان التسكر :فى ملك الرجل فعلى صاحب
الأرض على عاقلته القسامة والدية. وإن كان العسكر بفلاة من الأرض
جد”'' في فُسطاط""' دجلل قتيل فعليه القسامة تكرر عليه الأيمان» وعلى
عاقلته الدية. وإذا :رعق بيد 13 الت اعون اس كيتكن قل اتداهيا نينا اذا كان
القتيل إليهم سواء القسامة والدية. وإن كان أهل العسكر قد لقوا عدوهم فلا
قسامة فى القتيل ولا دية» وإنما هذا مما أصاب العدو. فإن كان العسكر
ات القتيل في طائفة منهم فإن كان 227 في خباء 9 أ
يل جل بساضيا ليولا ولاه . وإن كان في غير خباء"' ولا
تعدا نووا سن ري افا :2-11 لتر عا رن ل لحف يط
وإذا وجد الرجل قتيلاً في قبيلة”"' فإنه لا يقبل في القسامة النساء.
سياه راسد سكام و ار ميو رلا مو اند
دبي رمن سج تل الحدن جو دلي حرا اي سود ررد ررك
الأعدى :و الجستدوو: فى افده والقاهة اناهير تميق مكلت إلى" الا ولبافي
يختارون من القبيلة 5 شاؤواء وليس ذلك إلى الإمام.
وإذا وجد الرجل قتيلاً في دار امرأة في مصر ليس فيه من عشيرتها
أعد درن الادتاة تكرن عن الور او عع دكين "يسن سيدا كه
تقض" الذية خلقى. أقرب التبائل :فنتها.,وهذا 50 موحرم 5
يوسف الأول. ثم رجع أبو يوسف فقال: يضم إليها افونت القباك 0
فيقسمون ويعقلون. وكذلك القرية إذا كانت لوجل من أهل الذمة فإنه يحلف
)١( ز: فهو.
(0) الفسطاط الخيمة العظيمة. انظر: المغربس» «فسط).
0 ااه (8) ط: فأصاب.
(0) الخباء الخيمة من الصوف. انظر: المغرب» «خبأ).
(50- 5ت نحياء: 0) ز: في قتيله.
(6) ز: تكل. 05 تم عرض
) ٠)ف- وهذا 0 قول بي يوسف الأول ثم رجع اح ا فقال يضم
إليها أقرب القبائل منها
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وتكون"'' عليه الأيمان» وعليه الدية. ولو كان الذمي نازلا في قبيلة من
القبائل ثم وجد فيها قتيل لم يدخل الذمي في القسامة ولا في العْرْم.
وكذلك السكان”" التُرّال فيها من غيرهم.
8 0 1100
أهل المحلة الذين وجد”" م بين أظهرهم القسامة والدية. وإذا أبى الذين
وجد القتيل فيهم أن يقسموا" ' حبسوا حتى يقسموا خمسين يمينا ما قتلنا
ولا علمنا قاتلاء ثم يغرمون الذية. ظ
وإذا وجد القتيل في دار عبد مأذون في التجارة عليه دين أو لا دين
عليه فإن القسامة والدية على عاقلة المولى.
وإذا وجد قتيل فى دار مكاتب فإن عليه الأقل من قيمته ومن دية
وإذا' وجد قتيل في قرية يتامى صغار ليس في تلك البلاد من
عشيرتهم أحد فليس على اليتامى قسامة» وعلى عاقلتهم الدية والقسامة. وإن
كان أحدهم قد أدرك فعليه القسامة» تكرر عليه اليمين وعلى أقرب القبائل
ع 35 36
باب القصاص
بلغنا عن رسول الله كل أنه قال: ١لا قود إلا بالسيف)20. وبلغنا عن
)١( ز: ويكون. (0) ز: السلطان.
(9) ف + فيهم. (132105 أن يمتسهز ا
(0) ز: فإذا.
69 سثن أبن ماحة» الدذيات» 06 وشرح معانى الآثاد للطحاوي». /4182؛ ومسنلد
البزار» 8//ا١7. 5/4١١؛ وسنن الدارقطنى» #/لام 2448 .٠١7- ٠١6 وانظر:
نصب الراية للزيلعى.ء ”5١/5 - “78.
كتاب الديات - باب القصاص ف
أضعدات 57 عبد الله بن مسعود أنهم قالوا: للا قود إلا بسلاح”'".
ظ وكل رجل قتل قتيلاً بسيف أو رمح أو رماه بسهم”" أو تُشَّابَة أو
عمد دين او سكين أوعها أنه اللقه من المدلاخ فإن عليه فيه”؟؟ القصاص
إلا أن يعفو”” أولياء القتيل أو يصالحوا على ما شاؤوا وتراضوا عليه. وكل
ما اصطلحوا عليه /[7/5١7ظ] من شيء فهو جائر وإن جاوزوا بذلك الدية.
او ا 0
وإذا قتل الحر المملوك عمداً فإن عليه 3 القضاض-: بلغنا ذلك عن
000
على رضي الله عنه 5
وإذا كل الرجل الصبي ا 00 القصاص. وكذلك إذا قتل
العبد الحر عمداً فإن عليه فيه القصاص ” '. وكذلك المرأة إذا قتلت الرجل
مود أو الرعز "5 يتن الموا اعنهذا.
وإذا اشترك النساء والرجال في قتل رجل غهداً أو كد أو امر أ بعمدا
)١( ز: من أصحاب.
() روي عن أبن مسعود مرفوعاً. انظر: سنن الدارقطني» 4
(6) ز: منهم.
(4) “قاد افيف
(60) ز: أن يعفوا.
)١( رواه المؤلف عن الإمام مالك بإسناده. انظر: الموطأ برواية محمدء .1١17/# وانظر:
الموطأء العقول. *١؛ وصحيح البخاريء الديات» .1١ وانظر: نصب الراية
للزيلعي» 701/5؛ وتلخيص الحبير لابن حجرء .1١/5
(0) ز- فيه.
() المصنف لابن ص ل"
0( دك سل وق لمعت رن لان ارماك راصي مدا ا عات ليه
القصاص وكذلك إذا قتل العبد الحر عمدا فإن عليه فيه القصاص.
15و ورا 7
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا قتل الرجل المسلم الرجل من أهل الذمة عمداً فإن عليه20© فيه
القصاص. بلغنا عن رسول الله يكِ أنه أقاد رجلاً مسلماً برجل من أهل
الذمة» فقتل" المسلم بالذميء. ثم قال: «أنا أحق من وفى بذمته)©.
وو م دي بقتل رجل مسلم برجل”' فن أهل
الحيرة ذمي» ثم بلغه أنه فارس من فرسان العرب فكتب فيه أن لا يقت 0©.
وإذا اجتمع رجال من أهل الإسلام على رجل من أهل الذمة عمداً
فإن عليهم فيه القصاص.
ذكل قطع فى ون غود "1 عن عض 30 زر 5 فإن فيه القعياض اذ
مثل ذلك الموضع. ولا تقطع '' اليمنى باليسرى ولا اليد بالرجل ولا الإبهام
بغيرها من الأصابع. ولا يقطع إصبع من يد بإصبع من رجل.
ولا يقتص من عظم ما خلا السن. بلغنا ذلك عن إبراهيء( ©
وقال:" لا قضاضن بين العبيد.والأحران .ولا فيفا .بين 'العبية» فيا :دون
التقيون ولا تشناضنى نية: الوكال «والمماء فيما دون النفس. 0
000( ز: عليهم. (0) ز- فيه.
فرة م ف ز: فقتله. والتصحيح من ط.
(4:) الحجة على أهل المدينة للمؤلف. 7”511/5 55؛ والمصنف لعبدالرزاق» 4١١1/٠١
وشرح معاني الآثار للطحاوي. “/195؛ وسنن الدارقطني» ١0/6 ؛ وجامع المسانيد
للخوارزمي» ١78/7 ؛ ونصب الراية للزيلعي» 78/4 - 372”.
() ز- مسلم برجل.
5 :0ل يتا و الاقاة للمؤلف. 5١٠؛ والحجة على أهل المدينة له 0/4ه0"؛
والمصنف لعبدالرزاق» ند 4٠٠ تت المسانيد سمه ”لاا ؛ ونصب الراية
للزيلعي.» 7717/5.
(0) ز: عمكد. يل
)00( ز: يقطع.
(١٠)روي نحو ذلك عن عمر وابن ن عباس وإبراهيم النخعي وغيرهم . انظر: “الحجة على
أهل المدينة للمؤلف. 5/5١5؛ والمصنف لعبدالرزاق» 4451/4 والمصنف لابن أبي
شيبة» 0780/5 94؛ ونصب الراية للزيلعي» 50/5".
(١١)م ف ط ويجري.
كتاب الديات باب القصاص
و" المسلفين ,واه :اللانة القصامن "فى :القن .ونين دونها:
ولا تُقطع” ' يدان بيد واحدةء وليس هذا كالنفس. وإذا اجتمع رجلان
على قطع يد رجل عمداً كانت عليهما الدية في أموالهما. وكذلك العينان
والرجلان. ولولا الأثر والسنة لم يقتل اثنان بواحد”*". فأخذنا في النفس بما
عاد ع !لد ©" والسينة ع براخننا فيها دون النقدي: الفا 37
وإذا قطع رجل يد رجل من نصف الساعدء أو قطع الرَّجْل من نصف
الساق. فلا قصاص عليه في ذلك» لأنه في غير مفصل. وبفدتي اللكرارديه
اليد وحكومة عدل فيما قطع من الساعد مع الكفء. في ماله ذلك كله.
ولا بفتص ان من ا في التفسين ولا فيما دونها دلغينا
ل عن رسول الله ع 0 ولا /[5/5١؟؟و] من جذه ولا من اميه ولا
0010 ز: وبين. ظ
(؟) م ف ط: والقصاص. وزاد في ط: واجب. وزيادة الواو في قوله «والقصاص» هنا
تعكس المعنى تماماء» فيكون المعنى أنه لا قصاص نك المسلمين وأهل الذمة فيما دون
النفس» وهو عكس رأي الأحناف. فقولهم في المسألة أنه يجب القصاص فيما دون
النفس بين المسلمين وأهل الذمة. انظر: المبسوطء 0000 لت المحقق
الأفغاني رحمه الله إلى ذلك.
(9) ز: يقطع.
(5) يقصد بذلك قضاء عمر رضي الله عنه المار قريباً.
(0) ف: فى الاره ظ
(1) وقد ذكر المؤلف في كتاب الإقرار عن إبراهيم النخعي أنه قال: لا يقطع يدان بيد.
انظر: 6/؟77و. وروي ذلك من قول الزهري. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 8!9/4:
“4 م ف از زط: الرجل.
(4) ط: من ابنه. وهو خطأ. وعبارة ب جار: ولا يقاد والد 5 وعبارة الحاكم : ولا
قصاص على الأبوين والأجداد والجدات فى قتل الولد وجرحه. انظر: الكافي»,
م “٠اظ. وانظر: المبسوطء 40/55: ْ
(9) ف ذلك 22
)١( سنن اين 07 الديات» 7؟؛ وسنن الترمذيء» الديات» 4. والقلن لهند طرقه:
للك نا
١ كتاب الأصل للإمام الشيباني
من جدته. وكذلك كل جد أو جدة من قبل الرجال والنساء جنى على ولده
اونولد" ولدوحى النقدن أ :فهنا ذونها يندا قز تضاصى بعلم .وف
الأرش في ذلك كله في ماله. وكذلك لو كان الولد مدبراً أو عبداً أو مكاتباً.
50 بين الصبيان في النفس أو فيما دونها. وإذا جنى الصبي
فلن رحن فى امقس أل قيها وزيا قاذ تون عله لآن عمد الصبى خطأ.
وكذلك المعتوه.. وكذلك المجنون إذا أضاب في خال جتونة. وإذا أصاب في
حال إفاقته فهو والصحيح سواء. وعمل الصبي والمجنون فى حال جئنونه
والمعتوه: خطأ تعقلة”'؟ العاقلة:
وإذا قطع الرجل الواحد يد الرجلين عمداً اليمنى واليسرى فإنه يُقطع
يداه كلتاهما لهما. وإذا كان إنما قطع اليمنى من كل واحد منهما طعت
يمينه لهماء وَغَرمَ لهما الدية دية اليد في ماله بينهما نصفان. وإذا عفا
أحدهما عن القصاص قبل أن يقتص لهما كان عفوه جائزاء ويقتص للباقي»
ولا حق للذي عفا. ولو حضر أحدهما قبل صاحبه لم أنتظر الغائب». لأنه
ليس له مع هذا شرك. ويقتص منه لهذا. فإذا قدم الغائب كانت له الدية في
مال القاطع الأول. وإذا اجتمعا جميعاً فقضى لهما القاضي بالقصاص وقضى
لهما بدية اليد فبد”“ فأخذا”*' الدية ثم عفا أحدهما عن القصاص فإن عفوه
جائزء ولا قصاص للباقي» وله نصف دية اليد. ولو لم يكونا أخذا””' المال
وأخذا به كفيلا ثم عفا أحدهما كان عفوه جائزاً وللباقي القصاصء. لأنه لم
يقبض مالا ولم تقع الغو كد يتوياء ولو كانا: احن ا الهال يهنا كان هذا
بمنزلة قبض المالء. إن عفا أحدهما'' بعد ذلك”'' كان الحال في هذا
10 زعي ولت ظ 00 أ قله
(0) م ط: فيديا. والكلمة في ف ز مهملة. (4) ز:.فأخذ.
(68--9: أخذ:
)0 ل ا ل ل د
ولو كانا أخذا بالمال رهنا كان هذا بمنزلة قبض المال إن عفا أحدهما.
)7ع( ف نز بعد ذلك.
كتاب الدبات باب القتصاص
: : 3 لص 171/19 ات
كالحال في قبض"'' المال. وإنما هذا استحسان» وكان ينبغي في القياس أن
ليه م (5)
لا تقع”" بينهما شركة قبضا المال أو لم يقبضا.
اليا عي د ووخوي ا ا لع و
شاء 585 دية يده من مال القاطع: ولو ان ا اليد قبل 58 الإصبع
- له اليد. فإن جاء صاحب /[5/5١7ظ] الإصبع لخد 0 أوثن
إصبعه””' من مال الذي قطعهما"''.
5 ظ | 0 ظ مع
ولو قطع رجل إصبع رجل من مفصلء» ثم قطع إصبع [رجل] اخر
0 م 2< )0 5 040( 00 ٠
من مفصلين» ثم قطع إصبع” [رجل] اخر كلهاء وذلك كله في إصبع
واحدة”'''» ثم اجتمعوا جميعاً. قطع منه المفصل الأعلى لصاحب المفصل
الأعلى» ثم يخير'''' صاحب المفصلين» فإن شاء قُطع له المفصل الأوسط
االإصبع » فإن شاء أخذ ما بقى كله بإصبعه» وإن شاء أخذ دية إصبعه من
مال الذي قطعها.
م 7 1 15 7 و .دن 3
وإذا قطع كف رجل من مفصلء» ثم قطع يد اخر من مرفق». ثم
اجتمعا جميعا» فإن الكف يقطع لصاحب الكف» ثم يحير صاحب المرفق»
)01 لد زا ط: كالحال وقبض.. وانظر: المبسوط. 1517/55.
(0) ز: لا يقع. ظ )نظ [صيعتة,
(5:) ز: ثم يجيز. (0) ز: إصبعيه.
() ز: قطعها.
4 م ف از: أخرى. وفي ط: إصبعا أخرى.
(4) ط: أصابع. وليس بسديد. والتصحيح من المبسوط. .١155/56
(9) ف ز: أخرى. )١١( ط: وذلك كله في أصابع يد واحدة.
(١١)ز: ثم يجيز. ظ
(1)م ف زاط: أخرى. والتصحيح من المبسوطء 1
كتاب الأصل للإمام الشيبان
: مام الشيباني
فإن شاء''' قطع”' ما بقي بحقه كلهء وإن شاء أخذ الأرش من مال
العا ولا ثالى"" فى نذلكبايهما هذا قبل صا
وإذا 5 شحج الرجل اليه امو ضحةء فَأَخَدَتْ ما بين قَرْنَي
المشجو” 0 تأخذ ما بين قرني الشاج . فإن المشجوج يخير”'. فإِنْ
93 اوتا هم م ١ 5 2 © 6 5 ع ع
شاء أخذ الأرش ولا قصاص له. وإن شاء اقتص"'' لهء فبدأ من أي
الجانبين أحب حتى تبلغ”*' مقدارها في طولها إلى حيث يبلغ» ثم يكف
وإذا كانت الشجة لا تأخذ ما بين قرني المشجوج وتأخذ ما بين قرني الشاج
ويفضل منها فضل» فإنه يخير المشجوجء فإن شاء أخذ الأرش» وإن شاء
اقتضن '"> لها بنية القرنية من الشاجء انس على ذلك 37 ل
7ن كانت الشجة في طول رأس المشجوجء وهي تأخذ من رأس""ا
الشاج من جبينو!؟ 1 إلن ا فإنه يحير المشجوج. فإن نا أل الأرش».
وإن شاء اقتصصت له مقدار شجته إلى لد موضعها في وأسف ا كد
على ذلك. وإن كانت من المشجوج ما بين جبينه'"'' إلى قَقَا ولا يبلغ من
رأس الشاج إلا إلى نصف ذلك». خيرت المشجوجء فإن شاء أخذ الأرش»
ع
أاحب.
وإذا م شح رجل ولك سد انه ان يرابت عدا تيبر
)١( ز+ أخذ. 4 وقع في نسخة م «أخذ) وفوقها «قطع).
(59) ز: يبالى. 70 (6)8 :نت الرجليد .
)0( قَرْنَا الراسى + فَوْدَاه أي ناحيتاه» ومله قوله: «ما بين فرني المشجوج». 0 المغرس»
| (قرن».
(1) ز: يجيز. (0) ز: اقبض.
(8) ز: يبلغ. (9) ز: اقبض.
١( )ز - ذلك. (١١)م ط: لا أزيده على شيء.
(00امع وإذاء 00 )١( ف: من ارس.
(5١)ز: من جنبيه. )١6( ط مثل.
)١5( ز: جلبيه.
كتاب الديات باب القصاص
وفيه الخصاصي وكذلك 2 باضعة 0 3 دامية إن فيه نوجي 5
5 (؟) .
فيها امن : وإذا كانه عنهدا أو 0 فأرشنينا لفت اا ا -
تخرج منها العظام فلا قصاص فيهاء وإذا كانت”"' عمداً أو خطأ فأرشها
ألف وخمسمائة درهم. والامّة التي تصل إلى الدماغ فليس فيها /[0/5١؟و]
قصاصء. فإن كانت عمداً أو خطأ ففيها ثلث الدية فى مال الفاعل. فإذا
ذهب العقل منها ففيها الدية كاملة في مال الفاعل. ولا قصاص تن الباتفةة
وفيها ثلث الدية» وهي التي تحلص إلى الجوفء» فإن تَقَدَتْ ففيها ثلثا الدية
في اشام ذا كاله سي وفعاي انقو ليت وه
رضي الله عنه أنه قال: لا قصاص في عظم. وبلغنا عن عبدالله بن عباس
رضي الله عنهما أنه قال: لا قصاص في جائفة ولا آمّة ولا منقلة ولا عظم
يخاف منه عليه التلف. وبلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال : لا قصاص في
ا ا ا
أو عظء'"ا أو ترقوة أو غير ذلك ففّيه حكم عدل في مال الفاعل إذا كان
متعمدا لذلك. وكذلك كل من قطع عظما متعمداً فلا قصاص عليه.
وإذا قطع رجل يد رجل عمد ويد القاطع التي فيها القصاص شلاء
أو مقطوعة الإصبعء. فإنه يقال له: إن شئت فاقطع يده» وإن شئت فخذ
الأرش. لأن يده ناقصة. وكذلك لو قطعها وهي صحيحة ثم اقتص منها
.ظ١1//5 ف: باصبعه. وقد مر تفسير الباضعة أول هذا الكتاب. انظر: )١(
1550 يتمضن:
0
05 ظ
(6) ط فيها + في الفا شيم والمتقلة :و الامة والتجائفة. وذكو ل كذا في المي أي
الكافي. ولكنه تكرار لما ذكره المؤلف في الجمل العبا زهي - ظ
)انظ للكثاز المذكورة الحهعة عدي أهل الوديفة للم لك 124 5؟ +والسصيدب
لعبدالرزاق. 4/١55؛ والمصنف لابن 8 شيبة :1/8 4595 وتضمة: الراية
للزيلعي» .5"0٠/4
60 كذا في النسخ. وهو تكرار. '
كتاب الأصل للإمام الشيباني
إصبع أو نحو ذلك كان بالخيار أيضاً. ولو قطع منها إصبع بغير قصاص لم
كن لالمقطوغة يوه إلا أن يقظم عاديتي 6 وبين لها ارين الاترق أنها لو
قطعت كلها بغير قصاص بطل حقه كله ولم يكن له أرشء بمنزلة رجل كان
له القصاص في نفس رجل فمات أو فتل. فقد"") بطل حقه الأول ولا اركن
له.
وإذا قطعت اليد في القصاص أو في السرقة وفل كان وجب عليها
قطع قبل ذلك في فصاص فإن للمقطوعة يذه وك يده في ]| القاطع
الأول.
وإذا اقتص الرجل من الرجل في عين أو يد أو" شجة فمات
المع 27ت نان قينة عل غاقلة: المتتمر 77 لك فى تروك أن عمف ونيا
قول آخر: إنه لا ضمان عليهء لأنه إنما 006 وهو ول أبي يوسف
ومحمد. ألا ترى أنه لو قطع في سرقة فمات لم يكن على الإمام شيء.
فكذلك القصاص. ألا ترى أنه إنما وضع القصاص في موضعه. أرأيت لو
ك0 قرحة لهء أو حََمَهء أو قطع عِرْقا من عروقهء أو ختَنَه ولم يجاوز
ما أمرهء ثم مات أكان يضمن. فالذي أخذ القصاص ولم يجاوز ذلك أليس
قد أخذ ما أمره الله تعالى به من القصاص. ولو أن المقتص منه قال: ١١ق:
منيء فأمر بذلك كما أمر بالختان أو الحجامة /0/51؟١7ظ] ثم مات من ذلك
أكان فيه ضمان. لا ضمان في شيء من هذا. ولو كان المقتص له مات كان
المقتضن مه قت هفخ قبل أنها قن 'ضازت نقسا. ولو أن رجلا قتل رجلا
فذفِع إلى وليه فمَطعَ يده عمداً أو مَْلَ به في غير ذلك الموضع لم يكن
عليه فى ذلك الأرشء» لأنه قد كانت له نفسهء قاليد من النفس. ألا ترى أن
النفسن تأ على الخ ولكنة عرزن لها الى فى المكلة» ويسان عله وض
)١( ف فققد. (*) ف مال.
0000 (5) ز: المقبض.
(60) ز: المقبض.
105 :إن تبطه بَطَ الجرح بَطا من باب طلب أئ ف انظر : المغرب» «بطط).
كتاب الديات باب القصاص
المثلة. بلغنا عن رسول الله كَكلِ أنه نهى عن المثلة"''. ولو قطع يده ثم عفا
عنه كانت عليه دية اليدء لأنه أخذها بغير حق. وهذا قول أبى حنيفة. وفيها
قول؛ آخرة :قول: أب :يوك وحمل إثه لا ضمان عليه من قبل "أنه كانت :لد
النفس. ألا ترى أنه لو مات منها كان أخذ حقه.
وإذا قطع الرجل يد الرجل اليمنى عمداً من م 5
اليبسرى من مفصل فعليه القصاص لهما جميعا.
١ 0 ْ لد يي
وفي العين القصاصء وفي الرجل». وفي النون إذا فلقفك"” أو كير
بعضها ولم ودرا دي ا فُقَعَت47) العين وذهب نووم ولم تنخسف
ين القصاص. تحمى لن5 5 المرآة 1 تَقَدب منها حتى يذهب لوي
ع ع ا ل دك
وفي السمحاق والباضعة والدامية 0 والموضحة القصاص. لشن في
المنقلة ولا فى الآمّة ولا فى الجائفة قصاص.
وإذا أحرق الرجل الرجل بالنار فإن عليه القصاصء» يقتله وليه بالسيف
إن أراد ذلك. ظ
وإذا طعن الرجل الرجل برمح لا سِئان فيه فجَاقَه*' فمات فعليه فيه
القصاص. وكذلك لو رماه بسهم ليس فيه نصل"''' أو تُشَابةٍ فهذا كله فيه
)١( الآثار لأبي يوسفء. ”97١؛ والآثار للمؤلف. 55١؛ وصحيح البخاري» الذبائح.
4ه وصحيح مسلمء الجهادء ". وانظر: نصب الراية للزيلعي» .١١8/
(؟) ط: إذا قطعت.
(9) مف زاط: فإذا.
(8) فقأ العين أي شَقّ حدقتها ولم يقلعها. انظر: المغرب» (فقأ).
(0) ف ز: فيها. (5) ط اله.
0) من ط؟ والمبسوط. .10١/55 (4). ز: والذامية.
)0( م ف: : فجاف؟؛ ز: يخاف. والتصحيح من ط. وفي المبسوطء. > : فأجافه. وهو
بح أيضا. قال المطرزي: الجائفة الطعنة التي بلغت الجوف أو تفذثة ياي وطعة
فأجَاقه وجَّافه أيضا. انظر: المغرب» «جوف».
(١٠)ف: لا نصل فيه؛؟ ز: فضل.
٠ 7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
القصاص. وكذلك لو شق بطنه بعود أو ذبحه بِقَصَبّة''' ففي هذا كله
القصاص» لآن م موفع السلاح. وإن ضربه بعمود 0 أو
كيه" جديد أو :نا اكتف ذلك ولحاي رالحديد فعليه ل ولو
حنيفة. 107 إنه إذا جاء ين هذا ما يعرف أنه مثل السلاح أو
أشد ففيه القصاص . وهو قول ل يوسف ومحمد.
وإذا.غرّق الرجل رجلا فلا قصاص عليه»؛ وعلى عاقلته الدية. بلغنا
عن عمر بن الخطاب رضى لكك الور , ا #ااماية
تلتنلك "سن الضاء ولو صنع”'' به من ذلك ما يعر " أنه لا يخرج
ولا ينفلت من /[77/5و] الماء”*' كان فيه الأرش أيضاًء 3 قصاص فيه
(0 1 أق نقيقية: القضية واتحدة اليج وهو كل نبات كان ساقه أنابيب وكعوبا. انظر:
المغربف»ء اقصب).
() ف: بعود.
() سنجة الميزان وصنجته ما يوزن به. انظر: مختار الصحاحء. «صنج»؛ ولسان العرب»
ااسنج).
(4) ف + من.
(8): لله وكيد عا رواةة فى كناب الكراء سيف قال : دكن أدو عاو لمكو عه
الأعم تعن بين وهب قال اببسم .عمل بن الخطاتي رضي التغنه رريحاة على
جيشء قال: فخرج نحو الجبل فانتهى إلى نهر ليس عليه جسر في يوم باردء فقال
أمير” ذلك الجيش لرجل: انزل ا لكا مخاضة نجوز فيهاء فقال الرجل: إني أخاف
إن دخلت الماء أن أموت. قال: فأكرهه فدخل الماءء فقال: يا عمراه يا عمراه! ثم
لم يلبث أن هلك. فبلغ ذلك عمر وهو في سوق المدينة» فقال: يا لبيكاه يا لبيكاه!
غك إلى: اميق ذلك الحيكن قتزغة:-ؤقال : لولة أنديكون سنة لأقيدتة نلف «وغرامنة
الدية» وقال: لا تعمل لي عملا أبدا. انظر: 5/"الاظ. وأخرجه البيهقي نحوه في السئن
الكبرى» .77١/8
(0) ز: قد يتلفت.
4 ط: ولو منع.
(40) ف: ما لا يعرف.
(9) م ز+ ولو صنع به من ذلك ما يعرف أنه لا يخرج ولا ينفلت؛ ف - من الماء.
كتاب الديات باب تزويج المرأة على الجراحة 1
وهذا قول أبي حنيفة. وفي قول أبي يوسف"'' ومحمد عليه القصاص إذا
جاء من ذلك ما لا يعاش من مثله.
ولو أن عا شق رجلا حتى مات" "1 أو طرحه في بكر فمات» أو
ألقاه من ظهر جبل أو من سطح فمات». لم يكن عليه قصاص. وكان على
عاقلته الدية. فإن كان ختاقاً قد خنق غير واحد معروفاً بذلك فعليه القتل.
ولو فتلي وي وخاد سيدا أن وجري إياه إيجارأء فقتله» لم يكن
عليه القصاصء وكان”*' على عاقلته الدية. ولو كان أعطاه إياه فشربه هو لم
يكن عليه فيه شىءء ولا شىء على عاقلته» مِن قبّل أنه شربه هو.
35 35 4
باب تزويج المرأة على الجراحة
وإذا قطعت المرأة يد الرجل عمد أو جرحتهء ثم تزوجها على تلك
الجراحة أو على قطع تلك ليذ أو قنك القيررة “فذلك كله سواء فادرا
وصح فإن مهرها أرش ذلك الجرح وتلك الضربة. فإن طلقها قبل أن يدخل
بها كان لها نصف ذلك الأرش وترد عليه نصفه. وكذلك إذا تزوجها على
الجناية أو الجرح وما يحدث منها وبرأ”' فهو سواء. وهو باب واحد. فإن
مات من ذلك فهو مختلف..أما إذا تزوجها على اليد أو على الضرب أو
على الجرح فإنه لا ينبغي في القياس أن يكون عليها القصاص. لأنها قد
صارت نفساً وصارت غير ما تزوجها عليه. ولكني أدع القياس وأستحسن.
فأجعل عليها الدية في مالهاء وأجعل لها مهر مثلهاء ولا ميراث لها لأنها
قاتلة» وعليها عدة المتوفى عنها زوجها في قول أبي حنيفة. وأما إذا تزوجها
ع
)١( ف: وقال أبو يوسف. (؟) ف حتى مات.
23+26 أو أجره. () ف ز: فكان.
(5) م ز: وابرا. (5) ط: وما حدث.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
فيها فإن النكاح جائزء وقد عفا عنهاء ولا يكون هذا مهرأًء لأنه قصاص
لبعن مال" ".قله مهو مكل ' نشنانها” له و كن .ول تبلط" 7 وال عير ابه اليا
لأنها قاتلة. ولو طلقها قبل أن يدخل بها كان لها المتعة» وكان هذا عفواً.
وكذلك الرجل يقطع يد رجل عمداء فإن عفا عن اليد أو عن الجرح أو عن
الضربة ثم مات فليس هذا بعفوء وعليه القصاص /[7/5١١ظ] في القياس»
ولكني أدع القياس في هذا وأجعل عليه الدية في ماله. ولو عفا عن الضربة
وما يحدث فيها أو عن الجناية أو عن الجرح وما يحدث فيها كان هذا
عفواء ولا شيء على القاتل فيه. ولو كان الذي عفا مريضا"“ وهو صاحب
فراش كان عفوه جائزاًء لأن هذا قصاص وليس بمال في قول أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد: إن تزوجها””* على الضربة أو الشجة أو اليد وما
يحدث فيها أو لم يقل: وما يحدث فيهاا”'. فهو سواء. وهو بمنزلة قول
أبي حنيفة في الضربة وما يحدث فيهاء ذلك عفو عن النفسء» ولها مهر
مثلها. وكذلك قالا في الرجل يعفو عن ضرب رجل ضربه" '» فهو عفو عن
ذلك وما يحدث فيه وإن لم يقل : وما يحدث فيه.
وإذا جرح" الرجل الرجل عمداً بالسيف فأشهد المجروح على نفسه
أن فلاناً لم يجرحه ثم مات المجروح من ذلك فلا شيء على فلان. وإن)
قامت البينة على الجراحة لم يجز أيضاًء لأن إقراره على نفسه أصدق من
البينة. ولو لم يقر بذلك المجروح ولكن أولياء المجروح عفوا عن الجناية”")
قبل موته ثم مات فإن عفوهم باطل في القياس» ولكني أستحسن فأجيزه.
وكذلك لو عفا المجروح نفسه عن الجراحة أجزت عفوه وأخذت
بالاستحسان فيهما جميعاًء وأدع القياس فيهماء لأنه قتل. ألا ترى أن
المجروح نفسه إذا عفا فقد عفا قبل أن يجب القتل. وكذلك إذا عفا الورثة
)١( ف: يملك: (0) أي لا نقصان ولا زيادة.
(0 35 مونض: (5) ز: إن يزوجها.
4 الك فيا 105 :0 فظبرية!
0 ز: خرج. (6) ز: فإن.
(9) ز: عن الجنا.
58 الديات باب العفو عن القصاص
انعفر قن اندب للبم القت فعفوهم جائز. وليس يدخل العمد في
الثلث) آنه لسن نمال ول كان غالا ما قاذ ذلك إلا ربينة:
3 3
وإذا عفا الرجل عن العمد وهو مريض أو غير مريض فعفوه جائز»
ولا يدخل ذلك في الثلث» لأنه ليس بمالء» إنما هو دمء فهو جائز. ولو
عا عن أحد القاتلين كان للورثة أن يقتلوا الآخر بعد أن يموت صاحبهم من
ضربتهما”"'» ولا يَبطل عن الباقي القتلّ للعفو عن الأول. ألا ترى أن
القتيل”"" لو لم يعف أو عفا الورثة بعد موته عن أحدهما على مال كان لهم
أن يقتلوا الآخر. وكذلك لو صالحوا الموااى د كان لهم أن يقتلوا
الآخر. ولكل وارث في الدم وإن كان عمداً نصيب” " بميرائه منه» يجوز فيه
/[4/]] عفوه وصلحه. بلغنا عن رسول الله ككل أنه ورّث امرأة 000
عقل أشيو”*». وبلغنا عن إبراهيم أنه قال: ا
وبلغنا عن على رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا أوصى الرجل بثلث ماله
دخلت ديته في تلك الوصية”". وبلغنا عن علي أيضاً أنه كان يقسم الدية
على د لحرا الوا 3
0 )
)١( ف: من ضربهما.
0م أن كل
(305: يصضنب:
(:) الموطأء العتول» 44 وسئن ابن ماجة» 50 وسنن أبي داود»ء الفرائض»
8١؛ وسئن الترمذي» الديات» .١8 وقد رواه الإمام محمد عن الإمام مالك بإسناده.
انظر: الموطأ برواية محمدء .١194/“ وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي» 54/؟5901.
)0( بيات بإسناده عن اس حنيفة عن حماد عن إبراهيم. وانظر: الآثار لأبي يوسف»
١5١4؛ والمصنف لابن أبي شيبةء» .4١1//5
(19) المصنف لعبدالرزاق» 95/4.
00( المصنف دق أن شيبة» 511//0؛ والسنن الكبرى للبيهقي » ؛ 08/8.
ظ 75 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني .
وإذا كان دم العمد بين الرجلين”'' فعفا أحدهما فلا قود على القاتل
وللآخر أن باحك حعيتة رمع لذن الي هال القاتل. وبلغنا عن عمر وعبدالله بن
مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا ذلك0©. وهو في ثلاث سئين © يؤخذ في
كل سنة ثلث.
وإذا كان دم انين بين اثنين فشهد أحدهما على الآخر أنه عفا فأنكر
ذلك المشهود عليه والقاتل فقد بطلت حصة الشاهد من الدمء» لأنه يجر
المال إلى نفسه بشهادته. ولا شيء له على القاتل» وللمشهود عليه نصف
الدية في مال القاتل. ولو كان ادعى القاتل شهادته على صاحبه بالعفو فشهد
عن عير "تضاح كن الات قاد لها" انض ميم ده ألزمته نصف الدية
للشاهد مِن قِبَل أنه ادعى شهادته وزعم أنه قد وجب له نصف الدية حين
زعم أن الآخر قد عفا. ولم يلزمه له في الباب الأول شيء من قبل أنه أنكر
حياد لوت ردغي فأما المكتوية د عليه فله نصف الدية على كل حال»
لآن شهادة أحيه لآ تجوز عل لأنه يجر نصف الدية إلى نفسه. ولو شهد
0 ولم يبطل حقه من الدية..
وإذا كان يم" الغمة ين :انين “نشهة كز :والحد متهم على «عنائي: أنه
قد عفا والقاتل لا يدعي ذلك ولا ينكر فأيهما ما شهد أول مرة فقد بطل
)١( ف: بين رجلين.
(0) ف: بذلك. سيأتي فريبا بإسناده عند المؤلف. ورواه كذلك في الآثار حيث قال الإمام
ل أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن عمر ؛ بن الخطاب أَبِيَ برجل قد قتل
عمداء فأمر بقتله. فعفا بعض الأولياء» فأمر بقتله. فقال عبدالله بن مسعود: كانت
النفس لهم جميعاً فلما عفا هذا أحيى النفس. ' فلا يستطيع أن يأخذ حقه - يعني الذي
الم يَعف دعن اسل اح و قال: فما ترئ؟ قال: أرى أن تجعل الدية عليه في
ماله. وترفع عنه حصة الذي عفا. قال عمر: وأنا أرئ ذلك: :قال محمد : وأنا أرئ
ذلك. انظر: الآنان لمكي ٠١7 ؟؛ والحجة على أهل المدينة لمع 0/5م"؛ امه
ا ا ا 000
(9) ف: على غير.
(9) طلم بغر :وانظنة المبضوط 8ه
)00( ز: الدم.
كتاب الديات باب العفو عن القصاص 22
حقهء لأنه يجر بشهادته نصف الدية إلى نفسه. وقد وجب حق صاحبه
بشهادتة + لآنهنا بعك شهادة الأول. وإذا ا معأ لم يتقدم ال
صاحبه فلا حق على القاتل لواحد منهما من دية صاحبه ولا غير ذلك» من (
قبل أن كل واحد منهما يجر بشهادته نصف الدية إلى نفسه. فإن صدق
القاتل أحدهما وكدّب الآخر أعطي الذي صدّق نصف الدية وبطل حق
الآخر. وإن صدّقهما جميعاً أنهما لا فإنه ينبغى فى قياس هذا القول أن
غندن ليها الدرة جمها» ولكى العحبين 0101 افنس لهذا حفينا ايا
لأنه زعم أنهما عَفُوَا. ْ
وإذا كان الدم /[1//54؟7ظ] بين ثلاثة فشهد اثنان على أحدهم أنه قد
عفا فشهادتهما عليه باطل لا تجوزء لأنهما يجران إلى أنفسهما الدية. ولا
قصاص على القاتل. فإن كذْبهما أعطي"" لقي هاه تالف لدي ولم
يكن للشاهدين عليه شيء. فإن صدّقهما أعطاهم الدية أثلاثاً بينهم جميعا.
وإن لم يصدّق ولم يكذب فهو بمنزلة التكذيب لهما. وإن شهد رجل
وامرأتان من الورثئة على رجل أنه قد عفاء أو على امرأة. وقد بقيى من
الورئة بقية لم يشهدوا ولم يشهد عليهم. » فإن للذي”*! بقى منهم وللمشهود
عليه حصتهم من الدنة ع اما الشهود فإن صدقهم القاتل أعطاهم حصتهم
أيضاً من الدية» وإن كذّبهم لم يكن لهم شيء. وشهادة النساء إذا كانت مع
الرجال إذا كانوا من غير الورثة في العفو عن القصاص جائزة» من قبل أن
هذا ليس بحد ولا بقصاص"". وكذلك لو شهدن مع رجل على صلح في
القصاص. في نفس كانت أو أنسا دودياء :فهو ععائر. :وكذلك" الشهادة علئ
الشهادة.
وإذا ادعى”'' القاتل العفو على عقن الزولة ولبريج ييه 370 أن
)١( ز: شهدوا. () ز: إحداهما.
(7) ز: أعطا. (4) ف: الذي.
(0) ز: قصاص. (5) م: وإذا دعا.
950) ف: فله.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
يستحلفه على ذلك. فإن خلف فالقصاص على حاله كما هو يؤخذ به. وإن
نكل عن اليمين بطل حقه وصار بمنزلة من قد عفاء ولشركائه من الورثة
و ل يل لد
وإذا شهد للقاتل أبواه أو ابناه على العفو فإن شهادتهم لا تجوزء ولا
يُدرَأ عنه بشهادتهم من القصاص شيء. وكذلك كل من لا تجوز شهادته له
مثل امرأته أو مكاتية: او منديرة او شية ذللقة ناما أخواه أو شريكاه فإن
شهادتهم على العفو جائزة وعلى صلح لو ادعاه. فإن ادعى ورثة القتيل
وأنكر القاتل ذلك فشهد على القاتل ابناه أو أبواه فشهادتهما عليه بذلك
جائزة. لأنهم يشهدون عليه إذا ادعى ذلك الولي. وإذا جحد ذلك الولي
وادعاه القاتل فإنما يشهدون له. فلا تجوز شهادتهم. ولا تجوز شهادة
المحدود في قذف في عفو ولا دم ولا صلح ولا غيره. وكذلك الأعمى
والفاسق والعبد والمكاتب وأم الولد لا تجوز شهادة أحد منهم في عفو ولا
صلح ولا دم عمد ولا غيره.
وإذا شهد شاهدان على القاتل أنه صالح على الدية وأنهما كفلا بها
عنه وادعى ذلك القاتل وأنكر الولي فإن شهادتهما لا تجوزء لأنهما ذك()
أن الكفالة كانت في الصلح. وإن ذكرا أن الكفالة كانت بعد الصلح
/[غ:/,] فشهادتهما على الصلح جائزة» ويؤخذان بالكفالة بإقرارهما على
أنفسهماء ولا يرجعان بذلك على الذي كفلا عنه. لأنهما مقران بالحق على
انفستهمنا إلا أن يكون أمرهما بذلك. وإن أدعى الولي شهادتهما تجوز على
اشم ولا يرجعان على القاتل بشيء من ذلك.
وإذا شهد شاهدان على العفو وفضى القاضي بتكعادديم فر ريم
الشاهدان على العفو فلا ضمان عليهماء مِن قبل أنهما لم يتلا له مالا إنما
لو اوكاتيدا التغرير فقول أب يساك محمد ولا تعزير'"'
1ن ادكه (5) ان نه تعريواهء
كتاب الديات باب العفو عن القتصاص 0
قِبَل القضاء الذي قضي فيه. وإذا شهد”'' بالعفو ولم يقضص"'" القاضي
لاما 0
لآن الشهادة لم تتم. وإذا شهد أحدهما على العفو في يوم وشهد الآخر عليه
في يوم آخر أو في شهرين مختلفين أو في بلدين مختلفين فإن شهادتهما
جائزة» ولا يبطل”" شهادتهما اختلاف الأيام والبلدان في ذلك» لأن العفو
كلام ولس د ألا ترى أنه لو شهد عليه شاهد بإقراره بالمال في مكان
وبهد عليه إشاهد آخر] بإقراره بذلك المال في مكان آخر كان جائزاً.
وإذا "شين كاهدان على جد الوردة ل وير ون أيهم هو فإن
شهادتهم باطل لا تجوزء مِن قبل أنهم لم يثبتوا الشهادة» والقصاص على
حاله يقضى به عليه.
وإذا اختلف الشاهدان في العفوء فقال أحدهما: عفا على ألف درهم
وصالح عليواة وقال الاخر فنا على عن فل نان ل معو
شهادتهماء من قبل أنهما قد اختلفا. ابو ”0
امرأته على ألف درهم» وشهد آخر أنه طلقها على غير جغل.
شهادتهماء فكذلك العفو. ولو شهدا" أنه صالحه على مال» فشهد 5506
أنه صالحه على ألف. وشهد الآخر أنه صالحه على عتوستمائة 6 .فإن :هذا
وذاك في القياس ضراع الا ترق أن الات ** 5 إذا ادعى شهادة الذي ا
تتسسيمانة :فقن أكذنن الذي بالآلف. وإن ادعى شهادة الذي ان بألف
فقد أكذ| الآخرء ولا عفو لهء لأن الشاهدين قد اختلفا. .وإن لم يدع
القاتل ذلك وادعاه ولي الدم فقد جاز العفوء ولا آخذ له بشيء من المالء
لأن شهادتهما قد اختلفتا؟ في قياس قول أبي حنيفة /[54/؟7ظ]. وكذلك
3 0)
شهد. 00( ز: يقضي.
06 1 عت
(0) ز: شهد (5) ز: أن القايل.
0) من ط. 00 (4) من ط.
(9) ز: قد اختلفا؛ ز + فى قول آخر أنه يقضى بخمسمائة إن ادعى الصلح على الألف
وهو قول أبي يوسف.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
البانية الأول ألا قرق: أن الشاهدين لو شهدا على صلحء فشهد أحدهما أنه
صالحه على عبد.ء وشهد الآخر أنه صالحه على ألف درهمء وادعى ذلك
القاتل وأنكر ذلك”' الوليء فإنه باطل لأنهما قد اختلفاء وعليه القصاص.
وإن لم يدع(" ذلك القاتل وادعاه ولي الدم فإن العفو جائزء ولا شيء له.
وإذا عفا الرجل عن دم لولده وهم صغار ولا حق له فيه فعفوه باطل.
وكذلك الوصي يعفو عن دم اليتيم فإن صالح عليه فالصلح جائز. وإن حط
فون الدية شيا فلا يجوز ما حطء ويبلغ به الدية. وكذلك الأب. والنفس في
هذا وما دونها سواء.
وإدا فتِل الرجل عمدا وليس له ولى إلا السلطان فللإمام أن يقتص 7"
من قاتله إن شاءء وليس له أن يعفوء لأنه لا يملك ذلك. فإن صالحه على
الدية فهو جائز.
وإن كان”*' للدم وليان أحدهما غائب فادعى القاتل أن الغائب قد عفا
عنه وأقام البينة على ذلك فإني أقبل ذلك وأجيز العفو على الغائب» لأن
هذا الشاهد خصم. وللحاضر أن يأخذ حصته من الدية. وإذا قدم الغائب لم
يعد الشهود عليه الشهادة. وإن ادعى عفو الغائب ولم يكن له بينة فأراد أن
يستحلفه فإنه يؤخر حتى يقدم الغائب. فإن نكل عن اليمين بطل حقهء ولزم
القاتل”؟ حق الحاضر من الدية. وإن حلف فالقصاص على حاله. وإن ادغى
بينة على العفو حاضرة أجلته ثلاثة أيام» فإن جاء بالشهود أجزت ذلك». وإن
لم يأت بهم حتى يمضي ثلاث أو ادعى بينة غائبة فإنهما سواء في القياس.
وينبغي في قياس قولنا هذا أن يَقضي عليه ويُمضي القضاء كما يمضيه في
المال لو كان مالآء ولكني أستعظم الدم ولا أعجل فيه القصاص حتى أتبين
في ذلك وأستأني''' به وأؤجله ولا أعجله. ْ ظ
(1):. قات تذللك: (0) ز: لم يدعي.
6 0 ز: أن يقبض. (4) ف - وإن كان.
(5) ز: القايل. (53-450 بق أشتانا"
كتاب الديات باب العفو عن القصاص ل ظ
ولو شهد شاهدان على العفو على أحد الورثة بعينه أو شهدوا أنه أقر
أن فلانا لم يقتله فهو سواءء والشهادة عليه جائزة. وكذلك إذا عفا الوارث
عن القاتل عند موته أو أقر”' عند موته أن فلاناً لم يقتل”'' صاحبه فهو
جائز عليه» ولا يكون ذلك من ثلثه» لأنه ليس بمال» وعفو الوارث عند
مونه في مر ضه وصحته سواء.
وإذا عفا المضروب عن الجراحة أو الضربة أو الشجة أو اليد ثم برأ
منها وصح فعفوه جائز. وإن مات منها فعفوه باطل» مِن قِبَل أنها قد صارت
لفنا م وأنه عنا ع غ"19621/5] اننسيه ويعقى.افن القبانبى أن يقعلة:
ولكنا ندع القياس ونستحسن» فنجعل عليه الدية في ماله في قول أبي حنيفة.
وكذلك لو برأ من ذلك ثم انتقضت فمات كان بمنزلة من لم يبرأ حتى
مات. فإن عفا المجروح عن الجراحة أو عن الضربة وما يحدث فيها فإن
عفوه جائز. وكذلك إذا عفا عن الشجة وما يحدث فيها فإن عفوه جائز مات
أو برأء لأنه قد عفا عن جميع الجنايات. وكذلك لو صالحه على مال عن
الجناية» أو عن الشجة وما يحدث فيهاء أو عن الضربة وما يحدث فيهاء
كان الصلح فيه على ذلك جائزاً. وكذلك لو صالحه على الضربة أو على
اليد أو على الجرح أو على الشجة ولم يقل: وما يحدث فيهاء كان الصلح
جائزاً. يات تملك التو ناوي االولااليي جد ةلهن :ذلك
اين و قول أبي حنيفة.
وإذا قضي لرجل بالقصاص في نفس فقطع يد القائل عمداً أو خطأ ثم
عفا عنه فإنه ضامن لدية يدهء» وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أ
يوسف ومحمد: إنه لا شيء عليه: لأنة قد كانك له نفس ولو قتله ولم
يعف عنه لم يكن عليه في اليد شيء في القول الأول ولا في القول الآخرء
لأنه قد كانت له نفسه. ولو قطع يديه اريوجع" تنضيدا لذلك : ثم قتله لم
)1١( ز + ابن. | (6) ز: لم يقبل.
)00( مار وفي. 69 0 أو رجله.
ظ كتاب. الأصل للإمام الشيباني
يُترَكَ القاتل أن يُمَْلَ به» والمثلة قد جاء فيها النهى عن النبى 45ه20.
وإذا كان الدم بين اثنين فعفا أحدهما ثم قتله الآخر عمداً ولم يعلم
بالعفوء أو علم بالعفو ولم يعلم أن الدم حرم بالعفو. فعليه الدية كاملة في
ماله» يحسب له من ذلك نصف الدية حصته من دم" المقتول الأول.
ويؤدي النصف. وكذلك لو كان قتله" "' بعد ما علم بالعفو عمداً فإن عليه
اليه فى فاده حت له “أبن ذللك سنت لقي نول قوف قلية ال أن
رن نيو يعلم أنه ليس له أن يقتل”'' بعد العفوء فإن كان" كزليك)
وإذا وجب على الرجل القصاص فقتله ولي الدم بسيف أو بعصا أو
بحجر فهو قصاص. وكذلك لو وقع في بئر حفرها*' في الطريق أو تعثّر
بحجر وضعه في الطريق أو أصابه كنيف قد أخرجه في الطريق فقتله لم يكن
عليه فى ذلك شىء»:.وكان :هذا يمترلة القضاضن: فإن كان له وليان فعف
أحدهما ثم أصابه هذا /[174/4ظ] الآخر بعد العفو فعلى عاقلته الدية في
جميع ذلك إلا السيف”'''. فإنه في مالهء ويأخذ هو من ذلك نصف الدية
إن كان ذلك في ماله. وإن كان على عاقلته أخذ أولياء المقتول خطأ الدية
من العاقلة» ثم يرجع الذي قتل خطأ في مال المقتول خطأ بنصف الدية
التي وجبت له على عاقلته. ولو قتله غير الولي بغير أمر الولي عمداً أو خطأ
بطل دم الأول. ولا حق لولي الأول» ويكون على القاتل الآخر القصاص
فى العمد. وعلى العاقلة الدية فى الخطأ. وإن قتله فقال الولى: أنا كنت
أمرن ولع ركو عليه ,لالت برينة فإن هنذا والأرل. ضوف قن القساسن: إلا 'أرا
)١( تقدم تخريجه قريبا. (0) ف دم.
(59) ز: قيله. (5) ز: والدية.
(46: قات يحيييه اله: (5) ز: أن يقبل.
(0) ف: فإن ذلك. (6) ط: ذلك.
(9) ز: وحفرها. (فقاطة اليف
كتاب الديات باب العفو فى الخطأ
يعلم أن الولي أمره» فلا يكون عليه قصاص ولا 1
4ع 35 36
وإذا قتل الرجل الرجل خطأ فديته بين - جميع الورثة على فرائض الله
تعالى» تدخل في ذلك 000 وكذلك إن كانت 0 هى المقتولة كان
لزوجها الميراث مع ورئتها "كين التي بلغنا عن رسول الله كله أنه وَرَثَ
امرأة أَشْيّم الضَّبَابي من عقل زوجها أشيم'". وبلغنا عن علي رضي الله عنه
أنه قال* اكع ار ااي الأم ميرائهم من الدية' 0 وبلغنا عن
علي أنه قال: الدية تقسم “كن هن احور الميراث» وأنه قاله أيضا: تدخل
الدية في الوصية 0 اي المرأة فعفوه جائز. وكذلك المرأة. وكذلك
السوصى اله بالكلكه .ونين للموصي له بالدلك اعدو في اليم لأنه ليس
بمال. فإن صولح”" القاتل على مال دخل فيه وكان عفوه جائزاً بعد الصلح.
وليس للغرماء عفو في عمد ولا خطأء مِن قبّل أن العمد ليس بمال» ومن
قبل أن الخطأ مال للميت» فليس لهم أن يبطلوه. وإن تركوا ديتهم للميت
كانت ديته للورثة. وإن لم يترك الغرماء الدين”*' أخذوه من الدية إذا قبضت.
بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال : كل وازيل عرو كن لدي ا ورد
1 2
)١( ط + له. (0) ف- مع ورثتها.
(5) المصنف لابن أبى شيبة » ه//ا١ ع ؛؟ والستن الكيدفق للبيهقى . .
() ز: يقسم. (0) تقدم تخريجهما قريبا.
(0) ف: صالح. (6) ز: الذين.
69 0 نصفه اه ريا . بلفظ 2 ا 3 8 نصيب) . وسياتى قريباً بإسناده عن
9 شبية) 32 0
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا عفا الرجل عن دمه وهو خطأ فى مرضه الذي مات فيه فإن عفوه
جائز من ثلثه. وإ لم نكن لهنم لسغي الدية كان عدي قلقمة وبقى على
عاقلة القاتل الثلثان في ثلاث سنين ميراثاً بين ورثته على فرائض الله تعالى
/[70/4؟و]. وإن أوصى بشيء غير ذلك تحاصٌ أهل الوصية والعاقلة فى
النلث. فإن أعتق عبداً بدأنا به من الثلث ثم تحاصٌ أهل الوصية فيرفع عن
العاقلة ما أصابهم ف اماع11 بقى من القنة افإن 6ن
على الميت دين ولم يعف عن القاتل وعفا بعض الورثة وفي الدية وفاء
بالدين وفضل فإنه يؤخذ من العاقلة قدر الدين» فيؤدّى”*' إلى الغرماء؛ ثم
برفع عنهم حصة الذي عفا عنهم مما بقي ويوخذون بحصة من لم يمف"
وذلك كله في ثلاث سنين الذي”* اللخرهاء والذي للورثة. إلا أن الغرماء يبدأ
بهم فيقضون ما خرج الأول فالأول» ويكون ما بقي للووة. وإن كان
الدين مستغرقاً للدية لم يجز عفو أحد من الورثة ولا عفو المقتول إذا كان("
عفا أو لم يكن له وفاء بالدين.
وإذا شهد شاهدان من الورثة على بعضهم أنه قد عفا عن حصته من
الدم والقتل خطأ فشهادتهما جائزة» مِن قبّل أنهما لا يجران إلى أنفسهما من
ذلك شيئا. ليس هذا كالعمد الذي يتحول إذا دخل فيه العفو عن حال
القصاص إلى الدية» وإنما هذا مال كله. لكل وارث منه حصته”” إن عفا
أحدهم أو لم يعف.
ااميسياه عليه. ا
لان يا بن قبل أن لهم أن يرجعوا عليه بحصتهم مما أخذ
إذا جازت شهادتهم . فهم الآن يجرون إلى أنفسهم بها فلا أجيزها. ولو لم
)١( ف ز: ويؤخذون. () ف: بما.
(©) ف: فإن ذلك. (5) ز: فيؤدا.
(65) ز: الدين. 05 م: من الورثة.
(0) فا ز: لو كان. (4) م ف ز: بحصته؛ ط: حصة.
كتاب الديات باب العفو فى الخطأ
يشهدوا على هذا ولكن الشاهدين أخذا طائفة من الدية» ثم شهدا على الذي
لم يأخذ من الدية شيئاً أنه قد كان عفاء أبطلت شهادتهم» لأنهم يدفعون
عن أنفسهم بها. ألا ترى أن لهذا الوارث أن يَشْرَكهم فيما أخذواء فهم
يدفعون عن أنفسهم. وإذا كانت الشهادة تدفع مَعْرَما عن صاحبها أو تجر إليه
مَعْنَمأْ فهي مردودة ولا تجوز.
وإذا شهد وارثان 6 ابن أنه قد عفا عند موته عن القاتل
فشهادتهما جائزة» والعفو من
وإذا شهد شاهدان على عفو الورثة وهم كبار فأجاز القاضي ذلك
فأبر”'' القاتل» ثم إن الشاهدين رجعا عن شهادتهماء فهما ضامنان للدية
التي بطلت بشهادتهماء والقضاء ماض على حاله. وإن رجع أحدهما ضمن
النصف في ثلاث سنين /70/5[1ظ]. وإن شهد رجل وامرأتان على العفو
فهو جائز. فإن رجعوا بعد ما يمضي القاضي القضاء ضمن الرجل نصف
الدية وكل امرأة ربعاً. وإن كان الشياء عقوا ل واحد ثم رجعوا جميعاً
ضمن الرجل النصف». وضمن النسوة النصف في قول أبي يوسف ومحمدء
فإن لم يرجعوا جميعاً ورجعت امرأة واحدة من العشرة فلا ضمان عليها.
وقال أبو حنيفة : إذا شهد على العفو عشر نسوة ورجل ثم رجعوا جميعاً
فعلى النسوة خمسة أسداس وعلى الرجل السدس» ولو رجع ثمان منهن لم
يكن عليهن شيء. لأنه اقد.تقى مما كنف به الشهادة شهادة رجل
وامرأتين فلن سيت واعله بعد رجو الثمان كان على التسع ينها
الربع» فإن رجع الرجل أيضاً كان عليه النصف». وإن رجعت العاشرة”*' من
النسوة كان عليها عليها وعلى التسع جميعاً النصف. يحسب للتسع ما أخذ منهن
من ذلك. في قول أبي بومت 5
0ك وانا. 90 9 يفل
(0) ز: وامرأتان. (48: “ف وتحفت الها خثيرة.
(5) وقد وردت هذه المسألة في كتاب الرجوع عن الشهادات هكذا: فإن شهد عشر نسوة
ورجل على حق فقضى به القاضي ثم رجعوا جميعاً فإن أبا حنيفة قال: على الرجل-
١ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا شهد رجلان وامرأتان فقضى القاضي بذلك ثم رجع رجل وامرأة
فانهما يضمنان من ذلك الربع» مِن قبل أنه قد بقي ثلاثة أرباع الشهادة,
على الرجل من ذلك الربع ثلثاه وعلى المرأة ثلثه. ولو رجعت المرأة الباقية
كان على الرجل والمرأتين النصف». على الرجل من ذلك الربع وعلى
المواتة الربع. وإن رجعوا جميعاً فإن على كل وجل تل وعلى المرأتين
الثلث. ولو كان مكان المرأتين عشر نسوة لم يكن عليهم إلا الثلث. لأن
النسوة هاهنا بمنزلة رجل واحد وإن كثرن. ألا ترى أن ثلثاً وأكثر من ذلك
إنما يقطع بشهادتهن ما يقطع بامرأتين. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. ولو
شهد رجلان وامرأة فقضى القاضي بشهادتهم ثم رجعت المرأة فلا شيء
عليهاء لأنا لم نقض بشهادتهم. ولو رجع الرجلان ضمنا الدية. ولا
ضما ول فلن الجر ار
وإذا عفا المقتول عن الضربة أو عن الجناية أو عن الشجة أو عن
الجرح أو اليد المقطوعة ثم برأ من ذلك وصح وهو خطأ كان عفوه جائزاً.
وإن مات فعفوه باطل مِن قِبّل أنها نفس» وإنما عفا عن غير النفس. في
قول أبي حنيفة. وإن عفا عن الضربة وما يحدث منها أو عن الجناية أو عن
الجرح وما يحدث فيها فإن عفوه جائز من ثلثه في قول أبي حنيفة.
وإذا"سسك"؟*" المزاة رجلا حرس حفظ] فعرونهيا 1/11 ]عله
فالتكاح جائزء وإن برأ فلها أرش الجرح مهر مثلها. وكذلك إذا تزوجها على
- السدسء. وعلى النساء خمسة أسداس. وقال أبو يوسف ومحمد: على الرجل النصف
وعلى النساء النصف؛» لأن النساء كلهن بمنزلة رجل. ألا ترى أنهن لو شهدن وحدهن
لم يؤخذ بشهادتهن؛ لأنهن بمنزلة رجل واحد. ولو لم يرجعن جميعاً ورجع من النساء
ثمان لم يكن عليهن ضمان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد؛ لأنه قد بقي
رجل وامرأتان ما تتم به الشهادة. ولو رجعت امرأة بعد الثمان كان عليها وعلى الثمان
ربع المال؟ لأنه قد بقي ثلاثة أرباع الشهادة. ولو رجعت العاشرة كان عليها وعلى
التمسع نصف المال؟؛ لأنه قل بقيى نصف الشهادة. وقول أبي حليفة وأبي يوسهف ومحمد
في هذا واحد. انظر: 148/8١7ظ. وانظر للشرح: المبسوطء 141/١5 - 188.
)١( ز: ثلثاه. )١( م ط: لا ضمان.
”*) ز: على الامرأة. (5) ز: خرجت.
كتاب الديات باب العفو فى الخطأ
الضربة أو الشجة أو اليد ثم برأ وصح. فإن طلقها قبل أن يدخل بها أخذ
منها نصف أرش ذلك. وإن مات من ذلك فالنكاح جائزء ولها مهر مثلها.
وعلى عاقلتها الدية» ولا ميراث لها منه لأنها قاتلة. فإن طلقها قبل أن يدخل
بها ثم مات فإنما لها المتعة بمنزلة من لم يسم لها مهراء وهذا قول أبي
حنيفة. وإن تزوجها وهو مريض على الضربة وما يحدث فيها أو الشجة وما
يحدث فيها ثم مات من مرضه ذلك فقد تزوجها على الدية» فإنه يحسب
لعاقلتها من ذلك مهر مثلهاء والثلث مما بقي وصيةء ويأخذ ورثته عاقلتها
بالفض :2ل سيراك" ليا الأنها انلف بورق كان للقي فل أن نكل يا ادو
من عاقلتها نصف الدية» وينظر إلى نصف الآخر فيحسب"'' لهم منه نصف
مير سفاني بوالقلنة فيا نتن وض القاكلة"" » بويرة التفين على الوركدة
وتؤخذ”" به عاقلتها حتى دؤفووة رول :وصية" لها لأنها فانلقه ركو
للعاقلة وصيته لأنه أوصى لهم به ولم يجعله للمرأة.
وإذا عفا الرجل عن أحد القاتلين والقتل خطأ فعفوه جائز من ثلثه.
ونصف الدية على الآخرء ولا يبطل عنه منها شىء.
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا عفا عن اليد أو عن الضربة أو عن
الشجة أو عن الجرح ولم يقل: وما يحدث فيهء ثم مات فعفوه عندنا عن
النفس» وهو بمنزلة العفو عن ذلك وما يحدث فيه. وكذلك اذا تزوج على
ذلك "اماه فكانه: توه على النقين **'ى فكانة قال تووسدكف على الضرية
وما مسرنف انها وغل «النذ تنا يعدت فيهاء :وكذلك: العفو كانه فال فد
عفوت عن الضربة وما يحدث فيهاء وهو قول أبي حنيفة الذي قبل هذا.
35 36
(101ز'فكسسة: ظ (6) ز: لقايله.
(6) ز: ويؤخذ. (5:) ز: ويكون.
)0( - وهو بمنزلة العفو عن ذلك وما يحدث فيه وكذلك اذا تزوج على ذلك امرأة فكأنه
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب شهادة الورثة بعضهم على بعض في العفو
وإذا قفل الرسل عمد ولة ارفاك كنيد احدهها على مايه أنه “قد
عفا وأنكر الآخر فإن القاتل''' يُسأل عن ذلك. فإن ادعى ذلك فقد أقر
للشاهد بنصف الدية. ولا يصدق الشاهد /[5/١77ظ] والقاتل على إبطال
حق الآخرء فيغرم له أيضاأ نصف الدية» ولا يُقتّل من قِبّل أن أحد الوارثين
قد أقر فيه بعفو. وإن أنكر القاتل”'' شهادته ولم يَدَّعِها فلا حق للشاهد» من
قبل أنه يجر إلى نفسه بشهادته مالا وللمشهود عليه نصف الدية في مال
القاكز 77 |
وإذا كانت الورثة ثلاثة فشهد اثنان على واحد أنه قد عفا فشهادتهما
باطل» مِن قبل أنهما يجران إلى أنفسهما بالشهادة”*؟“. فإن ادعى ذلك القاتل
غرم لهما ثلثي الدية وغرم للمشهود عليه ثلث الدية. وإن لم يدع شهادتهما
فل نحى [لشاهويو 7" من النية نو لا امون القضا ف ع ,لمكيو فزية فلم
الدية. وكذلك لو شهدا أنه صالح على مال فشهادتهما فيه باطل» والأمر فيه
كما وصفت لك. وإذا ادعى القاتل شهادتهما كان لكل إنسان منهما ثلث
الدية. ولا يصدق الشاهذان إن ين9”؟ على أحدهما أنه صالح على أقل من
النلث. وإذا ادعى أحدهم الصلح وشهد بذلك الوارثان الباقيان فأنكر ذلك
القاتل فلا شيء على القاتل لواحد منهم من الصلح ولا من الدية» لأنهما
يجران إلى أنفسهما بشهادتهما ثلثي”" الدية ولا يصدقان.
وإذا شهد شاهدان على أحد الورثة أنه عفا ولا يعرفونه بعينه
فشهادتهما باطل وعليه القصاص. ولو شهد شاهدان على أحد الورثة بعينه
آجره القاتل اليوم إلى الليل على ألف درهم فإن ذلك لا يكون عفواً ولا
)١ ز: القايل. (0) ز: القايل.
9 ز: القايل. (5) ط + مالا.
0( م: للشهادين؛ ف: للشهادتين. (1) ف: وللشهود.
201-00 إن يشهدا: (6) ز: ثلث. ظ
كتاب الديات باب شهادة الورثة بعضهم على بعض في العفو
فال ل كان شنهةوا أنه أخذ ضنة ألما على أن يمف *'* عه ديوهنا إلى الليل
فهذا عفوء وهذا صلح جائزء ولبقية الورثة حصتهم من الدية.
محمد عن أبي يوسف عن سليمان عن زيد بن وهب قال: وجد رجل
مع امرأته رجلا فقتلها بالسيف» فاستحيا بعض إخوتها مما فعلت فعفا عنه.
مرجي اميا بن م لاعبياييت م
حضفة نر الدرة: ودر" كان أور افر أذ إذا “عقوا ف العمك ' أن من الجدول” .
أبو يوسف عن يحيى بن سعيد عن الزهري أن عمر بن الخطاب
رضي الله عنه خطب فمَال: من يعلم أن :سول ألله د ورّث ا من عَمْل
زوجها : شيئاً؟ ص إليه الضحاك ١ بن فيان دي - على بني 8 كلاب
أشي"
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب
اسنتشار عبدالله سن مسعود في جم عفا عنة بعض الورثة. فال عبد الله : قل
أحيا هذا بعض النفس» فلا يستطيع بقية الورثة أن يقتلوه حتى”'"' يقبلوا”*” ما
عفا هذا عنه» وللذي لم يعف حصنته من الدية. فال عمر. وأنا اي
ذلك”” '*.
(1) أن تعموا:
.1١ 659/8 المصنف لابن أبي شيبة» 4/0١5؛ والسنن الكبرى للبيهقي» )١(
ز: رجل. )9(
(5) الآثار لأبي يوسف. ١6١؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 517/0.
(5) م ززط: على شيء. (5) تقدم تخريجه قريباً.
(0) ف - يقتلوه حتى. (6) ز: يقتلوا.
69 م ز: أدوئ:
1 الاتاق الجيحنن 419 والتجيدة على لفل البعدرنة 62ت" واليصنة» ان ان
شيبة» 48/5١5؟ والسئن الكبرى للبيهقى» .5١/8 ظ
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
20 وإذا كان الدم بين اثنين» فشهد كل واحد منهما على صاحبه بالعفو
ويه عا .وهو عمد :و القادل: يكو «زللفي قل شونا لو الحن.متهفا 2ل
وإن ادعى القاتل العفو منهم(" فلا دية عليه أيضاً في ذلكء مِن قِبّل أنه لم
يقر لهما بمال. فإذا شهد أحدهما على صاحبه بالعفو وصدقه المشهود له
عليه فإنه ينبغي في القياس أن لا يكون للشاهد شيء» ولكني أدع القياس
وأجعل له نصف الدية. ولو شهد أحدهما على صاحبه بعفو ثم شهد الآخر
على صاحبه بالعفو أيضاً والقاتل يجحد ذلك بطل حق الشاهد الأول» وكان
لباقي نصف الدية إذا أكذبهما القاتل..
السكين قبل أن يرفعها حتى شبّجه أخرى إلى جانبها”''» فاتصلت أو لم
تتصل». فإن هذه مُوضحة واحدة» وعليه فيه القصاص. ولو أن هذا كان خطأ
كان فيه أرش موضحة واحدة. ولكن لو رفع السكين ثم وخأه أخرى إل
-- مأ ذاه ' . 000 1 بدن (6) :
جنبها فاتصلت أو لم تتصل فإن هذه موضحة أخرى يقتص منها في
العمد. وعليه فى الهلا أرش الموضحتين» لزنه فك رفع يذه » والأول لم
يرفع يده» فلذلك اختلف.
وإذا فقأ الرجل عين الرجل وفى عينه تلك بياض ينقصها فإن المفقوءة
عوينه""" بالنقياوى: إن كناء النضى هر بععتة التاقفية» وان قاء أخل ويه .حيثة.
وإن كانت المفقوءة هي الناقصة فليس فيها قصاصء وفيها حكم عدل.
وإذا قطع الرجل يد الرجل وفيها ظفر مسود أو جرح لا ينقصها"” فإن
فيها القصاص.». لآأن هذا لا ينقص.
3-1 يننا 145 43 الى «حاتنهها.
(9) ز واحدة وعليه فيه القصاص ولو أن هذا كان خطأ كان فيه أرش موضحة واحدة
ولكن لو رفع السكين ثم وجأه أخرى إلى جنبها فاتصلت أو لم تتصل فإن هذه
مو صحة.
(4:) ز: يقبض. (6) 2:5 عنه.
(5) ز: لأنه قصها.
كتاب الديات باب القصاص في النفس مما يقتص منه ومما لا يقتص منه 35
وإذا قطع الرجل من كف الرجل إصبعاً زائدة فلا قصاص فيهاء وفيها
حكم عدل. وإن قطع الكف كلها فكانت تلك الإصبع توهن الكف وتنقصها
فلا قصاص فيهاء وفيها حكم عدل. وإن كانت لا تنقصها ولا توهنها ففيها
القصاص.
وإذا قطع الرجل يد الرجل من المفصل فبرأت» ثم اقتص منهء ثم
/([/7١ظ] برأ المقتص منه». ثم قطع أحدهما ذراع صاحبه التي قطعت
كفت عقوا قاذ تعن فى او 7 ون 118" اميواء 4 لعن فى .هذا تضاضى»:
وإذا ارت الزنخل الربعل #السيلت. فلم «يزلصائعت: افراشن سحت مات
فشهد على ذلك شاهدان فإن عليه القصاص.
حدس الى ملةافن ماد عن نراق ع النفض ذلك
ولا ينبغي للشهود أن يُسألوا أمات من ذلك أم لا. وكذلك هذا في
الخطأ. ألا ترى أن الشهود لو شهدوا أنه مات كانوا قد شهدوا عليه بما يعلم
القاضي أنهم فيه كذبة. فكيف يحملهم على الكذب وهو يعلم. فإن د05
أنه قد مات من ذلك فشهادتهم جائزة إذا كانوا عدولا" وإذا قالوا: لم يز 8
صاحب فراش حتى مات.» فقدل شهدوا بالعلم الظاهر المعروف 00 ل
ينبغي للقاضي أن يكلفهم غيرهء ولا يحملهم على الباطل.
)١( ز+ برأ المقتص منه ثم قطع أحدهما ذراع صاحبه التي قطعت الكف منها.
(؟) ز: كان. ظ
(2)15 الانان لا يوسفء. 55١؛ والآثار لمحمد. .٠٠١ وروي نحوه عن شريح والحسن.
الظر؛ المعتت» لآبن. ابى شي 511/5
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا شهد شاهدان على رجل أنه ضرب رجلا بالسيف حتى ا
3 يركذا ع ذلك فيد! عهنك. فان: هنا لينها القاضي : أتعمد ذلك؟ فإنه
أو ثق. فإن لم تسألهها “فهو عدف بركذلك: إذا كهدو ا آنه طعنه برمح أو رماه
سيم أو نشابة “فهو عمد كلت آرآرية لو كتهدوا أنه دبحة اق شتهدوا: أنه شق
نطقه المي يحض اناك كان القاضي يسألهما: أتعمد ذلك أم لا. لا
الهما' عن ذلك» هذا كله نيوا :وهو “عميد:: .وإذا شين اشافك أنه كقلة
بالسيننا وشهنن الآخر أنه طعنه بالرمح فقد اختلفت شهادتهما. وكذلك لو
شهد أحدهما أنه ضرب بالسيف وشهد الآخر أنه ذبحه. وكذلك لو شهد
أحدهما أنه رماه بسهم وشهد الآخر أنه رماه بنّشَابة. وكذلك لو اختلفا في
البلدان فقال أحدهما: بمكة. وقال الآخر: بالكوفة. وكذلك لو اختلفا فى
الشهور أو في الأيام فقال هذا: قتله في شهر كذاء وقال الآخر: قتله في
شهر آخر؛ وقال هذا: في يوم كذاء وقال الآخر: في يوم اخرء فهذا كله
باطل لا تجوز شهادتهماء لأنهما قد اختلفا. وكذلك إذا اختلفا في موضع
الضرب من جسده فقال هذا: قطع يده فقتلهء وقال الآاخر: قطع رجله.
فهذا باطل.
إذا اختلف الشاهدان /77/51و] في الذي قتل به الوا وفي موضع
الضرب أو في الأيام”'' أو في البلدان أو في الأماكن فشهادتهما باطل» مِن
قبل أن هذا فغل» ايكون ثانا في بودن رجا رامنا ولا فى بلدين ول
فى كيين كل بزاحد عفيما قن لل و القع على التعة..و لو شيل ا حانهنها
1 وت وشهد الآخر أنه ضربه
فقطع يده ولم يزل مريضاً حتى مات من ذلك كله من اليد أو من الرجل.
لع أقبل شهادتهما. وذلك أنه إن برأ لم آخذ له بيد ولا رجلء لأنه إنما
شهد له على اليد الواحدة وعلى الرجل الواحدة. ألا ترى أن أحدهما لو
شهد على موضحة وشهد الآخر على يد أو رجل لم أقبل شهادتهما. أرأيت
50 5 هانا: (0) ز + في الأيام.
69 م ف : قتله.
كتاب الديات باب القصاص فى النفس مما يقتص منه ومما لا يقتص منه 5
لو قال أحدهما: قطع يده بالسيف»ء وقال الآخر: قطع يده بالسكين: أو قال
الأحرة ته خط خنية: آم كانت قتوادتيينا قد الخدافيق:ولا احد يفول
واحد منهما.
ظ وإذا شهد الشاهدان أنه قطع رجله من المفصل عمداء وشهد آخر
أنه قطع يده من مفصل عمداء ثم شهدوا جميعاً أنه لم يزل مريضاً حتى
مات» والولي"'' يدعي ذلك كله عمداء فإني أقضي على القاتل بنصف
الدية في ماله. مِن قِبَل أنه مات من جراحتين إحداهما قد قامت بها بينة
والأخرى: سف لهااءيينة: :وكذلك لو شبهك تعلى. الرخل: شاهدان فلم بيزكيا:
ولو زكي أحد شاهدي الرجل وأحد شاهدي اليد ولم كز كنا اران
أبطلت الشهادة كلها ولم آخذ بها. فإن زكي الكنهوة محنيعا كفيك عله
بالقتضاض 1 نان طلب: الول أن مي مون البق الررعان تان ل
اخمل اؤلله الم من اقتل. أن ساعد هات ين ذلكه فصار القصاص فى
اللفين ظ ْ
ولو شهد شاهدان على رجل أنه قطع يد رجل من مفصل عمدا ثم
قتله عمداً جعلت لوارثه أن يقتص 7 من يده م ويقتله. وإن قال له القاضي :
اقتله قتلهى ولا ولق 77 لزن يذه » فذلك جر 0 مقا وهذا قول ل
حنيقة. وقال أبو يوسهف ومعحمد. لسعو كي أن يأمره بقتله ولا يجعل
له القصاص في يده. لأنها عنتاية واخدةة آلآ ترى- أنه أبرأ هف اليد تحتى ٠ قتله:
أولا ترى أن ذلك لو كان كله خطأ كانت فيه دية واحدة في قول أبي حنيفة
وأبى يوسف ومحمد. وكذلك العمد في قول أبي يوسف ومحمد لا ينبغي
أن يقتص”" فيه من اليد كما لا يكون في اليد أرش في الخطأ.
)1١( ف: الولي. (؟) م ط: القصاص.
)1ن أن يقبفن: (614-(: أن يقيفن.
)0( 2 يقبض. 69 ف: حسن ؟ ل حر.
0) ز: أن يقبض.
5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
/[7/5؟ظ] فأما أبو حنيفة فقال فى العمد كما وصفت لك فى الباب الأول.
ولو شهد أنه قطع يده خطأ ثم قتله آخر عمداً قبل أن تبر اليد جعلت
على عاقلته دية اليد وقتلته له.
ولو شهد شاهدان على هذا أنه قطع يده من مفصل عمداًء وشهد""ا
هما أو '' آخران على أنه ضرب عنق”'' رجل آخرء جعلت لولي القتيل0»
القصاص على القاتل في النفس» والقصاص على الآخر”'' في يده. وكذلك
لو كان قتله الآخر خطأ جعلت لهم القصاص في اليد والدية في النفس» ولا
أبطل شيئا من ذلك. ظ ظ
ولو كنيد شاهدان: أن هذا قطع يده من المفصل من مفصل الكف. ثم
شهدا على آخر أنه قطع تلك اليد من المرفق ثم مات من ذلك كلهء والقطع
عمد. فإن على صاحب الكف أن يقطع يده. وعلى هذا الآخر القصاص في
النفس» لأن هذا هو القاتل مِن قِبَل أن القطع”" الثاني برْءٌ منه من القطع
الأول وكذلك إن قطع إصبعاً وقطع الآخر ما بقى من''' اليد من المرفق
أو من المنكب ومات من ذلك. ولو كان القاطع الآخر قطع خطأ كانت عليه
الدية» وكان على الأول القصاص في الإصبع. ولو كان قطع الأول خطأ
وقطع الآخر عمداً كان على الأول أرش الإصبع على عاقلته وكان على
الآخر القصاص. ظ
0ن أن ا (05 .و شهك.
(6) ز هما أو. (4) ف ز: عنقه. ظ
(0) م ط: القتل. ظ (59) ز + فى وكذلك لو كان قتله الآخر.
0) م فاز: أن يقطع.
0) أي إن قطع الثاني بمنزلة البرء في حق الأول تنقطع به سراية الفعل» فكأنه انقطع
بالبرء. . . انظر: المبسوط. .١7١/55
0 ز + من.
كتاب الديات باب القصاص في النفس مما يقتص منه ومما لا يقتص منه :
شهادتهماء لأنهما لا يعرفان صاحب العصا. أرأيت لو كان اثنان أحدهما
صاحب العصا والآخر صاحب سيف ققالا: لا ندري أيهما هو. ألم أبطل
شهادتهماء لأن نصف الدية على العاقلة ونصفها فى مال صاحب السيف»
فلا أذوق أيهما هذا من هذا. 1
ولو شهد شاهدان على رجل أنه قطع إصبع فلان من يده اليمنى.
وشهدا على آخر''' أنه قطع إصبعاً من تلك اليدء لا يدرون من صاحب
هذه الإصبع ولا من صاحب هذه الإصبع» والقطع عمدء فإن شهادتهم
باطل لا تجوزه مِن قبل أنهم لم يبينوا الشهادة أي إصبع قطع كل واحد.
فكذلك لو شهدوا على الخطأ أبطلت ذلك وإن كانت الدية سواء. أرأيت لو
شهد شاهد أنه قطع إصبعه وشهد آخر أنه استهلك له ألف درهم أكنت أجيز
شهادتهما.
وإذا شهد شاهدان أنه قطع إصبع هذا الرجل الإبهام عمدأء وشهدا
على المقطوعة إبهامه /[775/5و] أنه قطع كف القاطع تلك نمدا امن
المفصل»ء ثم ا تحميعا: فإنه يحير صاحب الكف المقطوعة. فإن شاء
لكي ماج عر ين الت وإن شاء”" أخذ دية كفه من ماله وبطلت
الإصبعء مِن قِبَل أن هذا حيث قطع الكف لم يكن مقتصاً من الإصبع ؛ لأنه
وضع السكين في غير موضعها. ألا تورئ أنه لو اجتمع على قطع الكف
رجلان أحدهما”؟؟ صاحب الإبهام كانت عليهما دية الكف وبطلت الإبهام.
ولو أن شاهدين شهدا على رجل أنه قطع يد رجل من المفصل.
ودين 0 أنه جرحه سبع أو سَبعَانَء أو أصابه حجر فشجهء أو عثر
فانكيينف” 00-06 أو جرح نفسه. ع ال ل
كلهء فلا قصاص على قاطع اليدء وعليه نصف الدية.
41 :فوشي اخخر. 170 له ديرياء
(*) ز+ قطع ما بقي من يده تلك وإن شاء. (5) ز: إحداهما.
(5) م ز: فان كسرت.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولو قطع رجل يد رجل خطأ وجرحه سَبّع وجرحه عبد له وجرح
نفسه ثم مات من ذلك كله فعلى قاطع اليد ربع الدية. وكذلك لو خرجت به
قرحة أو نهشته حية. ولو اجتمع هذا كله فيه مع جراحة الرجل كان على
ولو أصابه رجل آخر مع ذلك كان على الرجلين ثلثا الدية» لأنه قد مات
من ذلك.
ولو أصابه حجر قل وضعه رجل» أو حائط تُمُدَم إلى أهله فيه ع
الخائط: الثلث:: وابطلت الثلث» ولا قضاصن:فنى شمن .هذا وإن كان
عمدأء مِن قبّل الذي دخل فيه من الجراحة التى لا قصاص فيها.
ولو أن رجلا جرحه رجل عمداً وسّبُعان أو ثلاثة ثم مات من ذلك
كله كان على الرجل نصف الدية. وكذلك لو أصابه جرح من حجر أو
عثرة7 23 أو خرجت به قرحة» أو نهشته حية» أو اجتمع هذا كله فيه مع
لأن''*' هذا كله مرض مع ذلك.
0 د د ن دن نا
21 ف: 4 غيره.
(؟) ف ذلك لأن.
فرك الوبوقات
الموضوع
قول علي بن أبي طالب في فرائفض الرد 2 0 ان ا ا ا
قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في فرائض الرد 1
قول زيد بن ثابت رضي الله عنه في فرائض الرد 700 شه51إ
قول زيد بن ثابت رضي الله عنه في ورثة الولاء 2000001
فرع ترك هرم اللانة قم لويف 001 00000
قول عبدالله بن مسعود في ولد الملاعنة ا ا
قول زيد بن ثابت في ولد الملاعنة ل
فرائض الصلب في قول علي وزيد في الولد وولد الولد 2
باب آخر من الصلب في الأبوين فيمن يرث معهما وفيمن يرثان معه
باب الزوج والمرأة في قول زيد وعلى رضي الله عنهما . 51511
باب الإخوة والأخوات في قول علي وزيد رضي الله عنهما ......
باب ما يعول من الفرائض في قول علي وزيك .... 000101
باب ما يخرج من الفرائض من سبعة أسهم فيعول بواحد 0
ما يخرج من الفرائض من سبعة أسهم ونصف 00
باب ما يخرج من الفرائتض من ثمانية أسهم ل
ما
ما
باب
باب
باب
يخرج من الفرائض من ثمانية أسهم ونصف 010
يخرج من الفرائض من تسعة أسهم و
باب ما يخرج من الفرائض من عشرة أسهم ب مه ع ا
باب حساب فرائض الصلب و شب ا ا اهن ار وي وروا وا ل مام اد
.هه © © همه »
© 6ج جم هاه
©" © # هسه © »م
© > © اه ا هاه
ل الى ل مام مذ نا
همه © هه ه©» *
6ج مه © م ه
© © هاه > اه
© هاه همه ع م-.
0 ل الى له با نأب
كتاب الأصل للإمام الشيباني
يف
١0 07 5 بس 0
552525525255552 2م222 يي ا د575252525252527577-2-2آ؟5 2565 ئا تب أ؟أآتآتآ ُاسُاساُاسُالاالُااُُأأأ ش11 6 22 ا 1 222 222 000000000013 بب0اا0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة1ةةة 2 6 0 0 0 ا ا 2222222
الموضوع ظ الصفحة
باب حساب ما يعول من الفرائض 51 8ببب-ب- 000001 0 0 0000
باب بني الأخ والعمومة وبني العم في قول علي وزيد 000
باب من لا يرث من ذوي القرابة على حال مع العصبة في قول علي وزيد . 44
باب الجد مع الولد وولد الولد والزوج والمرأة في قول زيد وعلي 1500
باب الفرائض في قول زيد إذا كان معه إخوة وأخوات ل الراك
الجد في قول زيد في المرأة والزوج والأم والولد والإخوة والأخوات مع
الجد مذعة لعاس ننئة تسكع :للك مح ل كه أو ل وق و الد و 4ه اتوة ام ولو ا 00 8087
الجد إذا كان معه إخوة وأخوات في قول أبي بكر وابن عباس وعائشة .... 8ه
باتنع الح 12" الله :مهف مر أ أى 3 وأم أو ولد وإخوة وأخوات 0ه
الجدة في قول علي وزيد ما انا اتواوارة االو وقمي بو وا اما م ال 117
باب الرد على ذوي السهام والموالي في قول على وحده اه
باب ذوي الأرحام ممن لا فريضة له إذا لم تكن عصبة ولا موالى 00 ده
باب الغرقى في قول أبي بكر الصديق حين أمر زيد بن ثابت أن يقسم .... 5م
باب ميراث ابن الملاعنة في قول علي وحده 001 ا 0
باب ميراث ابن الملاعنة في ذوي الأرحام ممن لا فريضة له والزوج والمرأة 9
باب مواريث أهل الذمة والمملوكين واليهود والنصارى والمجوس ل
باب مواريث أهل الذمة بعضهم من بعض في أن يموت بعضهم ويترك .... او
الاجوانيت السجوس خصو من يحت في فول على وص رضي اد متهن 114
باب الولاء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد م و ا ١
باب الولاء في الرجل يشتري ذا رحم محرم منه فيعتق فيصير ولاؤه له .... ١٠٠١
ان بل ريك عن ينض رجل ويواليه ويعاقده 0 اا
باب العتاقة في قياس قول زيد في المكاتب ا ا لقا
ألم يران الرلنه هيه لذن 0 ل
باب ميراث القاتل ا ا
باب ميراث ابن الميت المولود إذا ولد بعد موت أبيه وقد استهل ا ١4
باب الرجل يوالي الرجل ويسلم على يديه وله ذو قرابة معروفة 00 0
باب حساب المناسيدة «اأهاه ا ها هاه .ا وهاه واواه .اه واه هاو و واو ها واو واو ها هفادها هد ناما ما .اه هاما ماه ١70
فهرس الموضوعات ظ
ل اا 1
الموضوع ظ الصفحة
اندها سال ظنة الرجل نز "مشقيه الفرائضى فنما يكون فن غيو ولاد ينك ٠*9
باب الرجل يترك النسوة يرثن الرجل أو الرجل يرث المرأة ا
باب الميراث يقسم فيجيء الرجل أو المرأة فيقول: لا تعجلوا بقسمة هذا .. 2 ١١
باب الرجل أو المرأة يترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض 00
باب الرجل يترك ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة ثلاث أخوات شويه ١1
انث المكاية تعره لشي دم و مجهي د ا 1
باب المتشابه من النسب عو جد سمد اجوطر ا زر الوا نا انا ووو جيل ا ما ا و اي 11
باب ما يسأل عن الرجل من الفرائض المحال باس سي د سسا سا لكا
باب إقرار الرجل بالورثة ممن يثبت نسبه ويرث مع الورثة المعروفين ا
باب إقرار الرجل والمرأة بالورثة المعروفين لا ذوي قرابة معروفة سما أما
باب إقرار الرجل والمرأة بالورئة ممن يرثه وممن لا يرثه في قول أبي حنيفة 2 ١٠6
باب المرأة تقر ببعض الورثة ثم تموت وبعضهم ينكر بعضاً في قول ميم ١85
باب إقرار الورثة بعضهم ببعض في الولد وينكر بعضهم بعد موت الرجل .. ١٠68
نانم اقزان عقي الووله عضي ان الولف الاناك ان تقر علجاتنا التلانة: ,يد كا
باب إقرار الورثة بعضهم ببعض في الإخوة والأخوات والزوج والمراة ا
باب إقرار الوارثين أو الثلاثة بالوارث الواحد في قول أبي حنيفة ا
باب إقرار الورثة بوارث بعد وارث وقد دفع إلى الأول بغير قضاء قاض ١١7 ...
باب إقرار بعض الورئة بوارئين فيصدقه آخر من الورثة في بعضهم اا
باب إقرار الورثة بالوارث بعد الوارث وقد دفع إلى الأول المال 044
باب إقرار بعض الورثة بوارث ثم يجحده ثم يقر بآخر في قول أبي حنيفة ١87 ٠.
باب إقرار بعض الورثة بعدما مات بعضهم والمقر وارث والذي ترك الميت ١67” ١
باب الإقرار في قياس قول أبي حنيفة ومحمد ل لضا
باغ الإقراز. يصدقه فيه ساخيه أو ركذي فى قاين اقول أنى. حدق م لا
باب الإقرار بعد قسمة الميراث ا
كتاب المكاتب ا
باب ما لا يجوز من المكاتبة اا
باب المكاتبتين - 7 جميعاً والرجل يكاتب عبده على نفسه وعلى عبد له آخر 8ظ م4"
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ا
لتك مووي السسشسُُسشسا ا1ش1س11 الل اا 1ه
: سس مسي ب سس سس مسوم ل ا 1 ب بن ان 1 غ2 5
الموضوع ١ الصفحة
اهنك المكاتي راميدؤوو نسي تاوس وبا مامفد و الا موه مدا كان ا ا ل
باب مكاتبة الآب على نفسه وولده الصغار ل ا
باب مكاتبة الوصي رقيق اليتامى يي ل 5
باب مكاتبة المأذون له في التجارة ا
باب مكاتبة الأمة الحامل ا ارو نم ا ب ل ا لوا ال
باب مكاتبة الرجلين جميعاً 5
باب مكاتبة الرجل نصف عبده أو ثلئه أو ربعه 225727 ف ل و ةا
باب الرجل يكاتب عبده وهو مأذون له في التجارة 217 000000 00 ين
باب ميراث المكاتب 0 4
باب مكاتية المملوك الصغير 00102121 ا ا ا
باب الرجل يكاتب عن نفسه وعن عبد له آخر اد اران ا نولمو يي 1
باب المكاتبة على الحيوان وغير ذلك من العروض 01000 اا
باب مكاتبة الذمي ..... 0 5بب0001 الا
باب مكاتبة الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان الاج نه الطلج هعاشا ا 31
باب ضمان المكاتب وكفالته 2100 واف ا ا ان اده يي ا
باب مكاتبة ما في بطن الخادم .. ا ا ا ا 0 وو ا
باب شراء المكاتب وبيعه وصدقته وهيته وما يلزمه من الدين 0
باب وصية المكاتبفب ... 1 1[ 1 1 1 11110 للعو ل لوقعم
باب ما يحل لسيد المكاتب من كسبه إذا عجز اا ا
باب اختلاف المكاتب والسيد والمكاتبة والشهادة فى ذلك اس
باب كتاب مكاتية المريض 0 0 00700 نف
باب نكاح المكاتب والمكاتبة ..... لظ الس
باب إذن المكاتب وإذن المكاتبة في التجارة . ا ا سا ا
باب كتاب الخيار في المكاتية ا ا مضه بح ا 1
باب كتاب شراء المكاتب ولده وذوي الأرحام منه ل ل ا ار
باب كتاب مكاتبة أم الولد والمدبرة ونع ناج اع لطا ل م م ا
باب الأمة تكون بين الرجلين أحدهما مكاتب فيطؤها أحدهما ري
فهرس الموضوعات 7
الموضوع
باب كتاب مكاتية المرتد ااا اا 0
باب شركة المكاتب وشهفعته #1011101100
بان الراك للساء نان كوت لون وناء ل كوت لهذ ا 00
باضه الم أ اذا" أعنقع تعدا يكون :فوائها للتضنيفينا ولو لكشا + ب ا
باب الرجل يعتق الرجل ماه حي عاب و 1 و و لمي ا ا ا
باب جر الولاء وعتق الأمة الحامل ل را
باب موالاة الرجل الرجل ا 0
باب بيع الولاء ا ااا ا 511
باب الرجل يشتري العبد على أن يعتقه على أن الولاء للبائع أو يشتريه .
باب اشتراط الولاء ا يي ل
باب الرجل يعتق عن الرجل عبداً ا ل 0
باب الشهادة في الولاء أت اينيج م لالت لامح تج وق داواي اما و 0
باب الشهادة في الولاء في أهل الذمة والإسلام ا 57
ناج ولع المكافهه حون م خة عساي اتشلا ع الخلا واوا لوو و و ام و ا
لي 111110
باتث العيد: "نين النشن ا ل 0
بامعق لاع اللقيط: جه وان ميقم ا الا 1 11111
ناي الرع حفر ها «اللقة بيعتق سلها أوى دما ونه سه تا ان قف 50
باب المسلم يعتق الذمي الع لحف وشاع قن 7ق قاد 7 58خ عل" بها د لها وتو بو ا لل لها قاط رواروو عا لل و ل وا م
بايد العتن دو :وان التعردت 0000 101111101غ52ظ/
باب ولاء المرتد 2500 ا اا ا 000 ز[ 1 11111
الصفحة
كتاب الأصل للإمام الشيبانر
قله في
الموضوع الصفحة
باب عتق الحمل مع ا ل ل 1 ابطر لوو خياد ال لاو لاف الا ا ااانا ا مدو 0 5112
بات النمين فى الولاء ا
باب اللعان في الولاء 200 وا متطيوه لتم ااا نيع كح ماسوو يت 25
كتاب القوم من العرب على قوم من الدهاقين يواليهم عن أنفسهم ل 1
كتاب الحنايات 51
نال تار الور ا ا 0 1 ااا
باكما بحدت الندير :فى الطريع 0001 0 0 0
ام سيت السو ا 00 00
انيه نجنا رذ الحلدن علي ل لاف ايت ل ا 44
باب جناية المدبرين أحدهما على صاحبه ل ل
بامتصيد ب لدو دو انق 0 ا
بات« حداية المدي يعد :فوت سددة ل 254
باب العبد يوصى بعتقه ثم يجني جناية ا
باب جناية مدبر الذمى 0 0 ااا
باب جناية مدبر الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان 0
باب المدبر والمدبرة والجناية عليهما ا ا ل 5
باب جناية المدبر إذا اغتصبه رجل من سيده ... 2205101116 ل ا
باب جناية أم الولد والجناية عليها 001010131177060 ا ا ا
باب جناية أم ولد الذمي ا ا ل ل ا مر 1
باب جناية العبد يعتق بعضه أو الآمة وهي تسعى في بقية قيمتها ل اه
باب جناية المكاتب إذا جنى وهو مكاتب ثم عجز قبل أن يقضى عليه .... 458
باب المكاتب يجني فيقضى عليه بذلك ثم يعجز ل ل
باب المكاتب يجني جناية ثم يموت قبل أن يقضى عليه أو بعدما قضي عليه 4/5
باب جناية المكاتب على مولاه وجناية مولاه عليه 000 1ه
باب العبد يجني ثم يكاتب ا ا 0 10000000 315
باب جناية ولد المكاتب والجناية عليه ل ا ا ا ف ال ا ا 556117
فهرس الموضوعات _ 2
الموضوع 0 الصفحة
باب إقرار المكاتب بالجناية ل ا ل 6
باب المكاتب يوجد في داره قتيل أو أشرع شيئاً من داره فيصيب إنساناً ...2 08ه
باب ما يغصب المكاتب أو يفسد أو يستهلك من الأموال 3
باب الجناية على المكاتب امعطم لي 1 ا لد او اجنو ساد باقع امه ني والرماج -8118
باب عبد المكاتب يجنى ولع قط متلق ا لم ا وا نب 1 الالو ووو ا و انك
باب الرجل كانت تعد عبن له اله بوي عنا: ا ل
اماو ا ير وروا موي جبحا لا ااي بار حكردن
باب جناية المكاتب بين اثنين وا عاتم سا و7 و وئ انن ا ماه د ئية لبتي قوتي .31
باب جناية العبد على الحر وأحدهما 5 صاحبه ل 5
كتاب الديات 63" اله ل ارجا اااي اما ومنو سد را ادي 4 الم لاو باو ومو 82000
باب الشهادات فى الديات ل 8
باب القسامة 200 00 00000 0000 5
اليه ذا تعدا عون 0001011 اا 0
باب تزويج المرأة على الجراحة بب 0000107 0 اا
باب العفو عن القصاص 000 لي 2ج 1 اج نا جحو ته الما وا انيه مانا 2/68
باج لسر اليا بب 0 ا ا ا
باب شهادة الرونة يشوم كان مسف ان انز لس لجسا ا ال يو الألقة
باب القصاص فى النفس مما يقتص منه ومما لا يقتص منه 0١
فهرس الموضوعات ا ل
0 2 2 5 90 2